المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب المناهي) * - السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير - جـ ٤

[العزيزي]

الفصل: ‌(باب المناهي) *

أي الشيء الأخضر ويحتمل أن المراد الزرع والشر فقط (يزيدان البصر) أي في القوة الباصرة والمراد بالمرأة الحليلة فالنظر للأجنبية يظلم البصر والبصيرة (حل) عن جابر وإسناده ضعيف

(النفقة كلها في سبيل الله) فيؤجر المنفق عليها (إلا أبناء فلا خير فيه) أي في الإنفاق فيه فلا أجب فيه وهذا في بناء لم يقصد به قربه أو كان فوق الحاجة (ت) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله) أي الجهاد (سبعمائة ضعف) خبر ثان والله يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك (حم) والضياء عن بريدة وإسناده ضعيف

(النميمة والشتيمة) قال العلقمي قال الجوهري الشتم السب والاسم الشتيمة (والحمية) قال في النهاية هي الأنفة والغيرة والمراد أصحاب هذه الصفات (في النار لا يجتمعن في صدر مؤمن) أي في قلب إنسان كامل الإيمان (طب) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(النوم أخو الموت) لانقطاع العمل فيه (ولا يموت أهل الجنة) فلا ينامون قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل أينام أهل الجنة (هب) عن جابر ورواه عند الطبراني

(النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة) قال المناوي تمامه عند مخرجه والخلق الحسن يدخل صاحب الجنة والجوار الحسن يدخل صاحبه الجنة (فر) عن جابر

(النية الصادقة معلقة بالعرش فإذا صدق العبد نيته) بالنصب مفعول صدق وصدق يرد متعدّ قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق (تحرك العرش فيغفر له) يحتمل تحركه حقيقة ويحتمل أنه مجاز عن ملائكته والمراد الصغائر (خط) عن ابن عباس

• ‌

(باب المناهي) *

(نهى رسول الله صلى الله عليه ولم عن الأغلوطات) جمع أغلوطة وهي ما يغالط به العالم من المسائل المشكلة ليستنزل لما فيه من إيذاء المسئول وإظهار فضل السائل مع عدم نفعها في الدين (حم د) عن معاوية وإسناده حسن

(نهى عن الأخطاء) وهو قطع بيض الحيوان والنهي للتحريم في الآدمي وما لا ينشأ عن خصية طيب لحمه (ابن عساكر عن ابن عمر

(نهى عن الاختصار) وهو وضع اليد على الخاصرة في الصلاة والنهي للتنزيه (حم د ت) عن أبي هريرة

(نهى عن الإقران) قال العلقمي كذا للأكثر وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القرآن بغير همز وهو أفصح من الأقران وهو ضم تمرة إلى أخرى والنهي سببه ما كانوا فيه من ضيق العيش وهو حرام إن كان الطعام مشتركًا (إلا أن يستأذن الرجل أخاه) وإلا فهو مكروه (حم ق د) عن ابن عمر

(نهى عن الإقعاء في الصلاة) قال النووي الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والثاني أن يجعل إليتيه على عقبه بين السجدتين وهذا مستحب وقد نص الشافعي في البويطي على استحبابه (ك هق) عن سمرة

(نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة)

ص: 360

قال العلقمي وهو أن رفع وركيه إذا سجد حتى يفحش في ذلك وقيل هو أن يلصق إليتيه بعقبيه في السجود وقيل هو أن يضع يده على وركيه في الصلاة وهو قائم اهـ ويحتمل أن المراد نهي عن التورك في غير الجلسة الأخيرة (حم هق) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهى عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة) والنهي للتحريم (ن) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن التبتل) قال في الفتح المراد بالتبتل الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة وأما المأمور به في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلًا فقد فسره مجاهد فقال أخلص إليه إخلاصًا (حم ق ن) عن سعد (حم ت ن هـ) عن سمرة

(نهى عن التبقر في المال والأهل) قال المناوي هو التكثر والسعة والبقر الشق والتوسعة (حم) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن التحريش بين البهائم) قال المناوي هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك (دت) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن التختم بالذهب) فيحرم التختم به على الرجال (ت ن) عن عمران بن حصين وإسناده صحيح

(نهى عن الترجل) أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لما فيه بل يسنّ فالنهي عن المواظبة عليه (حم 3) عن عبد الله بن معقل قال ت حسن صحيح

(نهى عن التكلف للضيف) أي أن يتكلف المضيف له ضيافة فوق اللائق بالحال لما فيه من الأضرار بل لا يمسك موجودًا ولا يتكلف مفقودًا وذكر أنه نزل بيونس عليه الصلاة والسلام أضياف فجمع لهم كسرًا أو جز لهم بقلًا وقال كلوا لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم والتكلف تحمل ما ليس في الوسع وهو مذموم في كل شيء (ك) عن سلمان

(نهى عن الجذاذ بالليل) بفتح الجيم وتكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها (والحصاد بالليل) بالفتح والكسر أي قطع الزرع قال العلقمي وأثمانهن عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا ذلك فيصرف عليهم منه وقيل لأجل الهوام لئلا تصيب الناس (هق) عن الحسين بن علي وإسناده حسن

(نهى علن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) لأنه إقرار على معصية (وأن يأكل الرجل) أي الإنسان ولو أنثى (وهو منسطح على بطنه) وفي نسخة على وجهه لأنه مع ما فيه من قبح الهيئة يضر بالمعدة والأمعاء (د هـ ك) عن ابن عمر وإسناده ضعيف

(نهى عن الجمة للحرة) قال في النهاية الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين (والعقصة اللامة) بالكسر بمعنى العقيصة أي الضفيرة أي نهيت الحرة عن سدل الشعر وإرساله على كتفيها للتشبيه بالرجال وعن العقيصة أي الشعر المعقوص للأمة للتشبه بالحرائر (طب) عن ابن عمرو وإسناده ضعيف

(نهى عن الجلالة) أي التي تأكل الجلة أي الغدرة (أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها)

ص: 361

أو يؤكل كل من لحمها بالأولى والنهي للتنزيه وعن أحمد تحريم أكل الزرع والثمار التي سقيت بالنجاسات والجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحمًا ويصير لبنًا (دك) عن عمر بن الخطاب

(نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها الاسم من الاحتباء وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره وقد يكون باليدين (يوم الجمعة والإمام يخطب) قال الخطابي وإنما نهى عنه الإمام يخطب لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض (حم د ت ك) عن معاذ بن انس قال ت حسن وقال ك صحيح

(نهى عن الحكرة بالبلد) أي اشتراء القوت وحبسه ليغلو (وعن التلقي) للركبان خارج البلد للشراء منهم (وعن السوم قبل طلوع الشمس) قال في النهاية هو أن تسام سلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله فلا يشتغل بغيره وقد يجوز أن يكون من رعي الإبل لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس وعلى المرعى ندى أصابها منه الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب المال من العرب (وعن ربح قنى الغنم) بالقاف أي الذي يقتنى للولد والنهي في الأولين للتحريم وفي الآخرين للتنزيه (هب) عن علي

(نهى عن الخذف) بمعجمتين وفاء الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة وعلى ظاهر الوسطى وباطن الإبهام لأنه يفقأ العين ولا يقتل الصيد (حم ق د هـ) عن عبد الله بن مغفل

(نهى عن الدواء الخبيث) السم أو النجس كالخمر ولحم غير المأكول أو أراد الخبيث المذاق (حم د ت هـ ك) عن أبي هريرة وإسناده صحيح

(نهى) الرجال حالة الاختيار (عن) استعمال (الديباج) وهو الاستبرق (والحرير والاستبرق) وهو ما غلظ من الحرير قال المناوي ذكر الحرير يعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص وعطف الاستبرق عليه عطف خاص على عام وخرجت منه حية والحرير ما حل عن الدود بعد موته وقد يطلق الابريسم عليهما وهو معرب والسندس ما رق من الحرير ويحرم المركب من ابريسم وغيره إن زاد الابريسم ويحل عكسه فإن استويا فالأصح الحل (هـ) عن البراء بن عازب

(نهى عن الذبيحة أن تغرس) بفاء ومهملتين والبناء للمفعول وهو بدل مما قبله أي أن تبان رأسها وقال في النهاية وهو كسر رقبتها (قبل أن تموت) قال المناوي والنهي للتنزيه (طب هق) عن انب عباس

(نهى عن الرقي) بفتح القاف جمع رقية بالضم أي ما يرقى به مما لا يفهم معناه (والتمائم) جمع تميمة وهي خرزات تعلق على الطفل لدفع العين (والتولة) بكسر المثناة وزن عنبه ما يحبب المرأة للرجل (ك) عن أبي مسعود

(نهى عن الركوب على جلود النمار) هي السباع المعروفة واحدها نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ضرب من السباع والنهي لما فيه من الزينة والخيلاء ويحرم أكله لأنه سبع ضاره (دن) عن معاوية قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهى عن الزور) قال العلقمي

ص: 362

وتتمته كما في النسائي والزور المرأة تلف على رأسها انتهى وقال المناوي قال قتادة ما يكثر به النساء شعورهن (ق) عنه أي عن معاوية

(نهى عن السدل في الصلاة) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطاب هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وذلك من الخيلاء وقال في النهاية هو أن يلتحق بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقال هو أن يضع وسط الرداء على وسطه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه اهـ وقال أبو عبيد في غريبه السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي يحتمل أن يراد بالسدل في هذا الحديث سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبينين عن السجود اهـ لكن يعارض هذا حديث نهي أن يصلي الرجل ورأسه معقوص ولمكن الجمع بحمل النهي عن السدل على ما يمنع من السجود فالمطلوب جعله فرقتين فرقة عن يمينه وفرقة عن شماله قال العلقمي قلت الأرجح في تفسير السدل القول الثاني من القولين اللذين حكاهما صاحب النهاية وهو الذي اختاره البيهقي والنووي في الفريقين (وأن يغطي الرجل) أي المصلي ولو أنثى (فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم فنهوا عن ذلك في الصلاة (حم 4 ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح

(نهى عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك عرق الجذام) الخاصية فيه عملها الشارع والنهي للتنزيه (الحارث) بن أبي أسامة (عن ضمرة بن حبيب مرسلًا

(نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) وقد مر ذلك في نهي عن الحكرة (وعن ذبح ذوات الدر) أي اللبن (هـ ك) عن علي وإسناده ضعيف جدًا

(نهى عن الشرب قائمًا) فيكره تنزيهًا لكثرة آفاته ومضاره وللشرب قائمًا آفات كثيرة منها أنه لا يحصل الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وانه ينزل بسرعة وحدّة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر بالشارب فأما إذا فعله نادر الحاجة فلا وفى رواية عن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم بالجواب أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانًا للجواز لا يكون مكروهًا بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله:

إذا رمت تشرب فاقعد تفز

بسنة صفوة أهل الحجاز

وقد صححوا شربه قائمًا

ولكنه لبيان الجواز

(والأكل قائمًا) فيكره لأنه أخبث من الشرب قائمًا (الضياء) في المختارة (عن أنس) بإسناد صحيح

(نهى عن الشرب من فيّ السقاء) أي فم القربة لأنه انصباب الماء دفعة في المعدة ضار وقد يكون فيه مالا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه (خ د ت هـ) عن ابن

ص: 363

عباس

(نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة و) عن (أكل المجثمة) كل حيوان يرمى بالسهام ونحوها حتى يموت عن غير تذكية لكنها تكثر في تحوطير وأرنب مما يجثم الأرض أي يلصق بها (حم 3 ك) عنه أي عن ابن عباس

(نهى عن الشرب من ثلمة القدح) بضم المثلثة وسكون اللام وفتح الميم أي موضع الكسر منه وفي معناه الأكل من موضع الكسر وإنما نهى عنه لأنه يتماسك عليها فم الشارب وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه وقيل لأن موضعها لا يناله التنضيف التام إذا غسل الإناء (وإن ينفخ في الشراب) قال العلقمي روى مالك في الموطأ أنه نهى عن النفخ في الشراب فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروي من نفس واحد فقال صلى الله عليه وسلم فابن القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة فيه قال ارقها وسبب النهي عن النفخ في الشراب ما يخاف أن يبدو من ريقه شيء فيقع فيه فربما شرب بعده غيره فيتأذى به وكما ينهى عن النفخ في الشراب ينهى عن النفخ في الطعام لما روى البزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب وفي هذا كراهة النفخ في الطعام ليبرد بل يرفع يده منه ويصبر حتى يسهل أكله (حم د ك) عن أبي سعيد بإسناد حسن

(نهى عن الشرب) ومثله الأكل (في آنية الذهب والفضة) للرجال والنساء نهي تحريم (ونهي عن لبس الذهب والحرير) للرجال نهي تحريم (ونهي عن جلود النمور أن يركب عليها) لما مر (ونهي عن المتعة) أي النكاح المؤقت والنهي للتحريم (ونهى عن تشديد البناء) أي رفعه فوق الحاجة فيكره تنزيهًا (طب) عن معاوية

(نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر) مذموم إلا ما كان في الزهد وذم الدنيا ونحو ذلك (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) التحلق بحاء مهملة أي القعود حلقًا حلقًا لأنه يقطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف فيكره فعل جميع المذكورات تنزيهًا (حم 4) عن ابن عمرو قال ت حسن

(نهى عن الشغار) بمعجمتين مكسور الأول أي عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ويضع كل صداق الأخرى قال المناوي من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشغر البلد عن السلطان خلا والنهي للتحريم ويبطل العقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يصح بمهر المثل (حم ق 4) عن ابن عمر

(نهى عن الشهرتين دقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد) وخير الأمور أوساطها قال العلقمي وهو بمعنى حديث نهى عن لبستين المشهورة في حسنه والمشهورة في قبحها قال في النهاية هي بكسر اللام الهيئة والحالة وروى بالضم على المصدر والأول أوجه وتقدم من لبس ثوب شهرة (هب) عن أبي هريرة وزيد بن ثابت

(نهى عن الصرف) قال المناوي أي بيع أحد النقدين بالآخر اهـ ولعل المراد إذا حصل تأخير أحد العوضين في المجلس أو حصل زيادة واتحد الجنس (قبل

ص: 364

موته بشهرين البزار (طب) عن أبي بكر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن الصماء) بالمد أى عن اشتمالها بأن يتخلل بثوبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف ظهور عورته سمي صماء لسداد المنافذ لها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق (وعن الاختباء في ثوب واحد) بأن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا وذلك خوف انكشاف عورته والنهي فيهما للتنزيه (د) عن جابر بن عبد الله

(نهى عن الصورة) أي عن تصوير حيوان لأنه تشبه بخلق الله فيحرم (ت) عن جابر وإسناده حسن

(نهى عن الصلاة إلى القبور) أي عليها فيكره تنزيهًا وتصح الصلاة إذا لم تنبش أو صلى على طاهر (حب) عن أنس وإسناده صحيح

(نهى عن الصلاة بعد (فع) الصحيح حتى تطلع الشمس) أي وترتفع كرمح (وبعد) فعل (العصر حتى تغرب) الشمس قال العلقمي قال في الفتح قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الموادات فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أن ذلك داخل في عموم النهي واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلحق بذلك ما له سبب قلت وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وان أحاديث النهي منسوجة وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقًا في جميع الصلوات وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجماعة في الأوقات المكروهة وهو متعقب وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستند إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى فإنه يدل على إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة اهـ وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعًا بين الأدلة وقال البيضاوي اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء فذهب داود إلى الجواز مطلقًا وكأنه حمل النهي على التنزيه قلت بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم قال وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضًا وقال مالك تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الطواف اهـ قال المناوي فلو أحرم بما لا سبب له أو بما له سبب متأخر إثم ولم يتعقد والنهي تعبدي عند قوم ومعقول عند آخرين لتعليله في خبر مسلم بأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ تسجد لها الكفار فاشعر بأنه لترك مشابهتهم (ق ن) عن عمر بن الخطاب

(نهى عن الصلاة نصف النهار) عند استواء الشمس قال المناوي لأن ذلك اعلى أمكنتها فربما توهم أن

ص: 365

السجود لتعظيم شأنها فيكره تحريمًا (حتى تزول الشمس) أي تأخذ في الميل إلى جهة المغرب (إلا يوم الجمعة) فإنه لا تكره فهي عند الاستواء (الشافعي) في مسنده (عن أبي هريرة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن الصلاة في الحمام) داخله وملخه (وعن السلام على بادي العورة) أي مكشوفها عبثًا أو الحاجة كقاضي الحاجة فيكره تنزيهًا فيهما (عق) عن أنس بإسناد ضعيف

(نهى عن الصلاة في السراويل) وحدها من غير رداء فيكره تنزيهًا (خط) عن جابر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن الضحك من الضرطة) قال المناوي تمامه عند الطبراني وقال لم يضحك أحدكم مما يفعل (طس) عن جابر قال العلقمي جانبه علامة الحسن (نهى عن الطعام الحار) أي عن أكله (حتى يبرد) قال المناوي أي يصير بين الحرارة والبرودة والنهي للتنزيه فإن تحقق أضراره له حرم (هب) عن عبد الواحد بن معاوية) بن خديج مرسلًا

(نهى عن العب) بفتح المهملة أي الشرب (نفسًا) بفتح الفاء (واحدًا) لأنه يورث وجع الكبد (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب إليه لأنه الأمر به الحامل عليه والنهي للتنزيه (هب) عن ابن شهاب مرسلًا وهو الزهري

(نهى) عن (العمرة قبل الحج) قال المناوي لا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجه لأن النهي لسبب وقد زال بإكمال الدين اهـ قال العلقمي ويحتمل أن يكون النهي عن نسخ الحج إلى العمرة قبل الحج فإنه إنما أمر به بسبب وقد زال ذلك لما اكمل الله الدين اهـ فالمنهي عنه قلب الحج عمرة لا العمرة قبل الحج (د) عن رجل صحابي

(نهى عن الغناء) بالكسر والمدّ رفع الصوت بنحو شعر قال العلقمي فائدة الغناء يثلث فالمد مع الكسر الصوت كما ذكرنا وقد يقصر والغنى بالكسر مع القصر اليسار والغناء بالفتح والمد النفع (والاستماع في الغناء) فالغناء واستماعه مكروه فإن خيف الفتنة حرم (وعن القينة) بالفتح أي الأمة المغنية (والاستماع إلى القينة) وفي نسخة الغيبة بدل القينة (وعن النميمة والاستماع إلى النميمة) أي الإصغاء إليها (طب خط) عن ابن عمر وإسناده ضعيف

(نهى عن الكي) والنهي للتحريم إلا أن تعين طريقًا للدواء (طب) عن سعد الظفري (ت ك) عن عمران بن حصين

(نهى عن المتعة) قال العلقمي قلقت وأوله كما في البخاري أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عبا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر والمتعة تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ونكاح المتعة هو المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وقد كان جائزًا في صدر الإسلام ثم نسخ قال في الفتح وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهد بالوفاة والنبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدّث أن

ص: 366

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع (حم) عن جابر بن عبد الله (خ) عن علي

(نهى علي المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي قال العلقمي قال في المصباح ومثلث بالقتيل مثلًا من بأبي قتل وضرب إذا جذعته وظهر آثار فعلك عليه تنكيلًا والتشديد مبالغة (ك) عن عمران بن حصين (طب) عن ابن عمرو عن المغيرة

(نهى عن المجر) قال المناوي لفظ الرواية عن بيع المجر بفتح الميم وسكون الجيم وقال العلقمي قال في المصباح المجر مثل فلس شراء ما في بطن الناقة وبيع الشاة بما في بطنها وقيل هو المحاقلة فيحرم ولا يصح (هق) عن ابن عمر

(نهى عن المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا والنهي عنها لعدم العلم بالمماثلة فإن المقصود من البيع مستور وليس من صلاحه (والمخاضرة) بخاء وضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها وهي بيع زرع لم يشتد حبه أو بقول بغير شرط القطع أو القلع (والملامسة) وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة فليمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكة بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رايته (والمنابذة) بأن يجعل النبذ بيعًا (والمزاينة) بيع تمر يابس برطب وزبيب بعنب كيلا فيحرم كل ذلك ولا يصح (خ) عن أنس بن مالك

(نهى عن المخابرة) قال في الفتح هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك قال الجمهور لا تجوز المخابرة ولا المزارعة وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة (حم م) عن ثابت بن الضحاك

(نهى عن المزايدة) أي في السلعة بأن يزيد لا لرغبة في الشراء بل ليضر غيره والنهي للتحريم (البزار عن سفيان بن وهب) الخولاني وإسناده حسن

(نهى عن المقدم) بفاء ودال مهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة بالعصفر كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ قال المناوي فيكسر لبسه (هـ) عن ابن عمر

(نهى عن المنابذة والملامسة) وقد مر (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد

(نهى عن المواقعة) وفي رواية الوقاع أي الجماع (قبل الملاعبة) وفي رواية المداعبة والنهي للتنزيه (خط) عن جابر عن عبد الله

• (نهى عن المياثر

ص: 367

الحمر) جمع ميثرة بكسر الميم مفعلة من الوثارة بمثلثة وهي لبدة الفرس من حرير أحمر تكون وسادة السرج يعني نهى عن ركوب دابة على سرجها وسادة حمراء لأنه زي المتكبرين (والقسي) بفتح القاف وكسر السين مشددة نوع من الثياب فيه خطوط من حرير نسبة إلى قس قرية بمصر فإن كان حريره أكثر فالنهي للتحريم وإلا فللتنزيه (خ ت) عن البراء

(نهى عن الميثرة إلا رجوان) بضم الهمزة والجيم شيء يتخذ كالفرش الصغير ويحشى بنحو قطن يجعله الراكب تحته فوق الرحل أو السرج فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم وإلا فللتنزيه (ت) عن عمران بن حصين وحسنه

(نهى عن النجش) بفتح النون وسكون الجيم وشين معجمة الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره لأنه غش وخداع والنهي للتحريم (ق د ن هـ) عن ابن عمر

(نهى عن النذر) قال العلقمي قال البيضاوي عادة الناس تعليق النذر على حصول المنافع ودفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء إذ السخي إذا أراد أن يقرب شيئًا إلى الله تعالى استعجل فيه وأتى به في الحال والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة شيء (ق دن هـ) عن ابن عمر

(نهى عن النعي) بفتح النون وسكون العين المهملة وتخفيف الياء وفيه أيضًا كسر العين وتشديد الياء قال الجوهري النعي خبر الموت والمراد به هنا النعي المعروف في الجاهلية وقد تقدم إيضاحه في إياكم (حم ت هـ) عن حذيفة وإسناده حسن

(نهي عن النفخ في الطعام) ولو حارًا وفي حديث آخران النفخ على الطعام يذهب البركة (والشراب) لما تقدم (حم) عن ابن عباس وإسناده حسن

(نهي عن النهبي) بضم النون وسكون الهاء ثم بالموحدة مقصورًا أخذ مال المسلم قهرًا جهرًا ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية (والمثلة) قال المناوي وتمثيل المصطفى بالعرنيين كان أول الإسلام ثم نسخ أو مؤول (حم خ) عن عبد الله بن زيد الأنصاري

(نهي عن النفخ في السجود) لأنه ينافي الخشوع في الصلاة وعن النفخ في الشراب بل إن كان حارًا صبر حتى يبرد وإن كان فيه قذاة أزالها بنحو خلال أو أمال القدح لتسقط (م طب) عن زيد بن ثابت قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي عن النهبة) تقدم الكلام على النهبة قريًا (والخليسة) قال العلقمي بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وسكون التحتية وفتح السين المهملة قال في النهاية وهي ما يستخلص من السبع فتموت قبل أن تزكي من خلست الشيء أو اختلسته إذا سلبته وهي فعيلة بمعنى مفعولة اهـ لكن في كثير من النسخ حذف المثناة (حم) عن زيد بن خالد الجهني وإسناده حسن

(نهى عن النوح) على الميت (والشعر) أي إنشائه والمراد المذموم (والتصاوير) قال المناوي أي التي للحيوان التام (وجلود السباع) أن تفرش فإنه دأب الجبابرة (والتبرج) أي إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي (والغناء) أي قوله

ص: 368

واستماعه (والذهب) أي التحلي به للرجل (والخز والحرير) أي لبسه للرجال بلا عذر (حم) عن معاوية بإسناد حسن

(نهى عن النوم قبل) صلاة (العشاء) لتعريضها للفوات باستغراق النوم أو تفويت جماعتها (وعن الحديث بعدها) أي بعد صلاتها قال العلقمي أي فيما لا مصلحة فيه في الدين خوف السهر وغلبة النوم بعده فيفوت قيام الليل أو الذكر فيه أو الصبح أو الكسل عن العمل بالنهار في مصالح الدنيا وحقوق الدين أما ما فيه مصلحة في الدين كعلم أو حكايات الصالحين ومؤانسة الضيف والعروس والأمر بالمعروف فلا كراهة فيه (طب) عن ابن عباس

(نهي عن النياحة) وهي رفع الصوت بالندب نحو واجبلا

• واكهفاه واحزناه (د) عن أم عطية بإسناد صحيح

(نهي عن الوحدة أن يبيت الرجل) ومثله المرأة (وحده) في دار ليس فيها أحد فيكره (حم) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي عن الوسم في الوجه) قال العلقمي قال النووي الوسم بالسين المهملة هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث قال القاضي ضبطناه بالمهملة وبعضهم يقول بالمهملة وبالمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد والوسم أثر كية من السمة وهي العلامة قال المناوي فيحرم وسم الآدمي وكذا غيره في وجهه على الأصح (والضرب في الوجه) قال العلقمي قال النووي من كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي لأنه مجمع المحاسن ولطيف يظهر فيه أثر الضرب (حم م ت) عن جابر بن عبد الله

(نهي عن الوشم) بمعجمة قال المناوي فيحرم في الوجه بل وجميع البدن لما فيه من النجاسة المجتمعة وتغيير خلق الله (حم م) عن أبي هريرة وإسناده حسن

(نهي عن الوصال) أي تتابع الصوم من غير فطر ليلًا فيحرم علينا لإيراثه الملل والضعف (ق) عن ابن عمرو عن أبي هريرة وعن عائشة

(نهي عن إجابة طعام الفاسقين) أي الإجابة إلى أكله لأن الغالب عدم تجنبهم للحرام والنهي للتنزيه (طب هب) عن عمران بن حصين وإسناده ضعيف

(نهي عن اختناث الأسقية) بسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة من فوق ثم نون وبعد الألف ثاء مثلثة مصدر أخنث السقاء أي طول فمه وقلبه ليشرب منه لأنه ينتنها فيكره (حم ق د ب هـ) عن أبي سعيد الخدري

(نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره) أي يبينه المستأجر فإذا لم يبين لا تصح الإجارة (حم) عن أبي سعيد وإسناده حسن

(نهى عن أكل الثوم) بضم المثلثة أي النيء فيكره تنزيهًا لمريد حضور المسجد (خ) عن ابن عمر

(نهى عن أكل البصل) أي لمن يريد حضور المسجد كذلك (طب) عن أبي الدرداء وإسناده حسن

(نهى عن أكل البصل والكرّاث والثوم) كذلك (الطيالسي أبو داود عن أبي سعيد) وإسناده صحيح

(نهى عن أكل لحم الهرة) فيحرم عند الشافعي لأن لها نابًا تعدو به وقال مالك يكره (وعن أكل ثمنها) فيحرم بيعها إذا كانت لا ينتفع بها لنحو صيد (ت هـ ك) عن جابر

• (نهى عن أكل

ص: 369

الضب) لكونه يعاف لا لحرمته فيحل عند الشافعي (ابن عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن شبل) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وإسناده حسن

(نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) يعد وبنابه منها كأسد وذئب ونمر والنهي للتحريم (ق 4) عن أبي ثعلبة الخشني

(نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب) بكسر فسكون ففتح (من الطير) كصقر وعقاب فيحرم (حم م د هـ) عن ابن عباس

(نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية) أي التي تألف البيوت بخلاف الوحشية (ق) عن البراء وعن جابر وعن على وعن ابن عمرو وعن أبي ثعلبة

(نهى) يوم خيبر (عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير) أخذ به كثير من الحنفية والمراد الأهلية (وكل ذي ناب من السباع) أخذ به كثير من الحنفية فحرم أكل الخيل وكرهه مالك وأباحه الشافعي وقال الحديث منسوخ (دع) عن خالد بن الوليد قال العلقمي وظاهر صينع شيخنا أنه حديث حسن فإنه رقم عليه بخطه علامة الحسن وقال الحافظ بن حجر وحديث خالد لا يصح وقال إنه حديث منكر وقال أبو داود أنه منسوخ

(نهى عن أكل الجلالة وألبانها) تقدم الكلام عليه (د ت هـ ك) عن ابن عمر بن الخطاب قال ت حسن غريب

(نهى عن أكل المجشمة) بجيم ومثلثة بصيغة اسم المفعول (وهي التي تصبر بالنبل) أي تربط ويرمي إليها به حتى تموت وإذا ماتت حرم أكلها (ت) عن أبي الدرداء وقال غريب

(نهي عن أكل الطعام الحار حتى يمكن أكله) بأن يبرده قليلًا فيكره أكل شديد الحرارة لأنه لا بركة فيه (هب) عن صهيب الرومي

(نهى عن أكل الرخمة) طائر يأكل الجيف ولا يصيد فيحرم أكله عند الشافعي قال العلقمي وسبب تحريمها خبث غذائها وقال مالك يحل جميع الطير (عد هق) عن ابن عباس وإسناده ضعيف

(نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو) بلا همز (صلاحها) بأن يصير على الصفة المطلوبة منه وبيعه قبل ذلك لا يصيح إلا بشرط القطع (وعن بيع النخل حتى تزهو) بفتح أوله من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته قال الخطابي كذا روى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته قال الخطابي كذا روى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل إذا أحمر أو أصفر وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصة من الآفة قال العلقمي والمراد من الاحمرار والاصفرار الحمرة أو الصفرة لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تمكين قالوا أحمر وصفر فإذا تمكن قالوا أحمر وأصفر فإذا ازداد في التمكن قالوا إحمار وإصفار لأن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة (خ) عن أنس بن مالك ورواه مسلم أيضًا

(نهي عن بيع ضراب الجمل) قال العلقمي معناه عن اجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وقد اختلف العلماء في إجازة الفحل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استجاره لذلك باطل وحرام لا يستحق به عوض ولو أكتراه المستأجر لا يلزمه المسمى من الأجرة ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال قالوا لأنه غرر ومجهول وغير مقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره للضراب مدة معلومة

ص: 370

أو لضربات معلومة لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض (وعن بيع الماء) قال العلقمي في رواية ليباع به الكلأ أما النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه أن يكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي الكلأ خوفًا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعي الكلأ وأما قوله لا يباع فضل الماء بالفلاة ليباع به الكلأ فمعناه إذا كان فضل الماء كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكًا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء المجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ فمقصودهم تحصيل الكلأ فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ (والأرض لتحرث) قال العلقمي معناه نهى عن إجارتها للزرع وذهب الجمهور إلى صحة إجارتها بالدراهم والثياب وغيرهما يتأولون النهي بتأويلين أحدهما أنه نهى تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضًا والثاني أنه محمول على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع وحمله القائلون بمنع الزراعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها (م ن) عن جابر

(نهى عن بيع فضل الماء) قال العلقمي هذه الرواية محمولة على التي فيها ليمنع به الكلأ ويحتمل أنها في غيره ويكون نهي تنزيه (م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن أياس بن عبد الله

(نهى عن بيع الذهب بالورق) الفضلة (دينًا) أي غير حاضر بالمجلس فيحترم ولا يصح بيع كل شيئين اشتركا في علة الربا إلا مع الحلول والتغابض فإن اتحد الجنس يشترط التماثل أيضًا (حم ق ن) عن البراء بن عازب (وعن زيد بن أرقم

(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) قال العلقمي قال الدميري قال الخطابي وجه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عندي أن يكون إنما نهي عما يكون فيه نسيئة من الطرفين فيكون من باب بيع الكالئ بالكالئ وقال النووي وإن باع عبد بعبدين أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز (حم 4) والضياء عن سمرة بن جندب قال ت حسن صحيح

(نهي عن بيع السلاح في الفتنة) قال العلقمي المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا محله إذا اشتد الحال فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبه الحق لا بأس به وقال ابن بطال إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم (طب هق) عن عمران بن حصين وإسناده ضعيف

• (نهي عن بيع

ص: 371

السنين) أي بيع ما تثمره نخلة سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا مثلًا لأنه غرر فلا يصح (حم م د ن هـ) عن جابر بن عبد الله

(نهي عن بيع الثمر حتى يطيب) يفسره رواية نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (حم ق) عن جابر بن عبد الله

(نهي عن بيع الصبرة من التمر) التي (لا يعلم مكليها) فلو علم صح وكذا لو قال بعتك هذه بهذه كيلًا بكيل أو مكايلة إن خرجتا سواء (بالكيل المسمى من التمر) الباء متعلقة ببيع فهذا هو التمن والصبرة هي المثمن قال العلقمي قال النووي هذا تصريح بتحريمه ببيع التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة في هذه الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر (حم م ن) عن جابر

(نهي عن بيع الكالئ بالكالئ) بالهمز قال العلقمي قال في المصباح أي النسيئة بالنسيئة قال أبو عبيد صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل يقول المدين ليس عندي طعام ولكن يعني إياه إلى أجل فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة فلو قبض الطعام ثم باعه منه أو من غيره لم يكن كالئًا بكالئ (ك هق) عن بن عمر بن الخطاب

(نهي عن بيع حبل الحبلة) قال العلقمي قال النووي هي بفتح الحاء والبا في حبل وفي حبلة قال القاضي رواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبه قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال ابن الأنباري الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدًا وحبلت بولد وحملت الشاة بسخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقد ذكر مسلم في هذه الحديث هذا التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وهذا تفسير أبي عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو ابن عمرو قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطًا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه (حم ق 4) عن ابن عمر بن الخطاب

(نهي عن بيع الثمر) بالمثلثلة (بالتمر) بالمثناة أي بيع الرطب بالتمر زاد في رواية ورخص في بيع العرايا إن تباع بخرصها قال

ص: 372

العلقمي وسواء عند جمهور كان الرطب والعنب على الشجر أو كان مقوطعًا وقال أبو حنيفة إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس (ق د) عن سهل بن أبي خيثمة

(نهي عن بيع الولاء) أي ولاء العتق (وعن هبته) لأنه حق كالنسب فلا يجوز نقل النسب وكذا لا يجوز نقله إلى غير المعتق والنهي للتحريم فيبطلان قال العلقمي وأجاز بعض السلف نفله ولعلهم لم يبلغهم الحديث (حم ق 4) عن ابن عمر

(نهي عن بيع الحصاة) قال العلقمي قال النووي فيه تأويلات أحدها أن يقول بعتك هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة الثاني أن يقول بعتك بالخيار على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة والثالث أن يجعل الرمي بالحصاة بيعًا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع منك بكذا (وعن بيع الغرر) أي الخطر وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما أو ما أنطوت عنا عاقبته قال النووي هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيع يدخل فيه ما لا يحصي من المسائل كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه (حم م 4) عن أبي هريرة

(نهي عن بيع النخل) أي ثمره (حتى يزهو) أي ينمو فيحمر أو يصفر (وعن السنبل) أي بيعه (حتى يبيض) أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة التي تصيب الزرع فتفسده (م د ت) عن ابن عمر

(نهي عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة) بأن يظهر صلاحها (طب) عن زيد بن ثابت قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي عن بيع الثمر بالتمر) الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة أي الرطب بالتمر كيلًا (وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا (د) عن ابن عمر بن الخطاب قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي عن بيع المضطر) إلى العقد بنحو إكراه عليه بغير حق فإنه باطل أما بيع المصادر فييصح لكن يكره الشراء منه (وبيع الغرور بيع الثمرة قبل أن تدرك) أي تصلح للأكل (حم د) عن علىّ قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي عن بيع العربان) بضم المهلمة بضبط المؤلف ويقال العربون بإن يدفع للبائع شيئًا فإن رضى المبيع فمن الثمن فمن الثمن وإلا فهبة فيبطل عند الأكثر قال العلقمي وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر أجازته (حم د هـ) عن ابن عمرو قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي عن بيع الشاة باللحم) قال العلقمي فيه أنه لا يباع الحيوان ولو سمكًا أو جراد بلحم ولو من سمك أو جراد فيستوي فيه الجنس كغنم بلحم غنم وغيره كبقر بلحم غنم وسواء كان الحيوان مأكولًا كما مثلنا أو غير مأكول كحمار وعبد كما يعطيه حديث الباب وصحح البيهقي إسناده ويؤخذ منه إنه لا يباع الحيوان بشحم وكبد ونحوهما كآلية وطحال وقلب ورئة لأن ذلك في معنى ما ورد ولا بجلد لم يدبغ وكان مما يؤكل غالبًا كجلد شميط ودجاج بخلاف ما إذا دبغ أو لم يؤكل غالبًا وكاللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كما تقدم أما بيع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فجائز على الأصلح (ك هق) عن سمرة بن

ص: 373

جندب

(نهي عن بيع اللحم بالحيوان) فيحرم ولا يصح (مالك والشافعي (ك) عن سعيد ابن المسيب مرسلًا البزار عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(نهي عن بيع المضامين) قال في النهاية المضامين ما في إصلاب الفحول وهي جمع مضمون (والملاقيح) جمع ملقوح وهو ما في بطن للناقة (وحبل الحبلة) والنهي للتحريم فيحرم ذلك ولا يصح (طب) عن ابن عباس بإسناد حسن

(نهي عن بيع الثمار حتى يبدو) أي يظهر (صلاحها) ويكفي صلاح بعض ثمر البستان إن اتحد الجنس والعقد (وتأمن من العاهة) هي الآفة تصيب الزرع والثمر فتفسده (حم) عن عائشة وإسناده حسن

(نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان) قال العلقمي وفي حديث جابر عند ابن ماجه صاع البائع وصاع المشتري قال الدميري وهذا النهي عن بيع المبيع قبل أن يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منعولًا أو نقدًا أو غيره وقال عثمان البتي يجوز في كل بيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في شيء إلا الطعام وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك (فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان) مذهب الشافعي إن زوائد المبيع قبل قبضه للمشتري وهي أمانة عند البائع (البزار عن أبي هريرة

(نهي عن بيع المحفلات) جمع محفلة قال العلقمي قال في النهاية المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرتها فإذا رأها المشتري حسبها عزيرة اللبن فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع والنهي للتحريم للتدليس والغرر ومذهبنا صحة البيع وثبوت الخيار على الفوز إذا علم بها ولو بعد مدة (البزار عن أنس) ابن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي عن بيعتين في بيعة) قال العلقمي وصور الشافعية بيعتين في بيعة بأن يبيعه العبد مثلًا على أن يشتري منه أيضًا الثوب مثلًا أو على أن يبيعه الآخر الثوب أو أن يبيعه العبد بالألف نقدًا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما شاء هو أو البائع والبطلان في ذلك للشرط الفاسد في الأولين وللجهل بالعوض في الثالث (ت ن) عن أبي هريرة قال ت حسن صحيح

(نهي عن تلقي البيوع) وهو أن يتلقى السلعة الواردة لمحل بيعها قبل وصولها له والنهي للتحريم لكنه يصح مع ثبوت الخيار (ت هـ) عن ابن مسعود

(نهي عن تلقي الجلب) قال العلقمي قال في المصباح جلب الشيء جلبًا من باب ضرب وقتل والجلب بفتحتين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلبه جلب الشيء جلبًا من باب ضرب وقتل والجلب بفتحتين فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلبه من بلد إلى بلد وهو المعبر عنه بتلقي الركبان فيحرم أن يشتري أو يبيع لهم قبل دخولهم البلد وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة والأوزاعي بجوازه إذا لم يضر

ص: 374

بالناس (هـ) عن ابن عمر بإسناد حسن

(نهي عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور (حم 4 ك) عن جابر

(نهي عن ثمن الكلب) لنجاسته والنهي عن اتخاذه (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة ومنعه الشافعي (حم ن) عن جابر ورجاله ثقات

(نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإنه يحل أخذ ثمنه عند الحنفية ومنعه الشافعي (ت) عن أبي هريرة وإسناده ضعيف

(نهي عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا (وعن عسب الفحل) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو ضرابه أي طروقه ويقال ماؤه وعليهما فيقدر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو عن مائه أي بذل ذلك وأخذه (طس) عن ابن عمرو بن العاص

(نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه عن كهانته شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذ بلا مشقة (ق 4) عن أبي مسعود البدري

(نهي عن جلد الحد في المساجد) وفي نسخة المسجد فيكره تنزيهًا وقيل تحريمًا احترامًا للمسجد قال العلقمي والنهي فيه خشية التلويث بما قد يخرج منه من دم أو حدث وكالا يجد في المسجد لا يعزر فيه أيضًا (هـ) عن ابن عمرو بن العاص

(نهي عن جلود السباع أن تفرش) للسرف أو للخيلاء أو لأنه شأن الجبابرة (ك هـ) عن والد أبي المليح بفتح فكسر وآخره مهملة عامر بن أسامة

(نهي عن حلق القفا) لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيهًا (إلا عند الحجامة) فلا يكره لضرورة توقف الحجم عليه أو كماله (طب) عن عمر

(نهي عن خاتم الذهب) أي لبسه في حق الرجال (م) عن أبي هريرة

(نهى خاتم الذهب وعن خاتم الحديد) قال العلقمي قيل إ نما كره ذلك لأنه حلية أهل الناري أي زي الكفار وهم اهل النار والنهي عن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه (هب) عن ابن عمرو بن العاص

(نهى عن خصاء الخيل والبهائم) عطف عام على خاص (حم) عن ابن عمر

(نهى عن ذبائح الجن) قال في النهي ك انوا إذا اشتروا دارًا أو استخرجوا عينًا أو بنوا بنيانًا ذبحوا ذبيحة مخافة أن يصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك (هق) عن أبي شهاب الزهري مرسلًا

(نهي عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائره) أي نهي تحريم وهذا يدل لما قاله فقهاؤنا وتحرم ذبائح سائر الكفار ممن لا كتاب له كالمجوسي والوثني والمرتد وصيدهم المفهوم من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمفهومه أن من لم يكن له كتاب لا تحل ذبيحته (قط) عن جابر

(نهى عن ذبيحة نصارى العرب) قال المناوي ممن دخل في ذلك الدين بعد نسخة وتحريفه ولم ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزه الحنفية (حل) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

(نهى عن ركوب النمور) أي الركوب على ظهرها كالخيل أو على جلودها

ص: 375

لما مر (هـ) عن أبي ريحانة

(نهي عن سبب الأموات) أي المسلمين والنهي للتحريم (ك) عن زيد بن أرقم

(نهي عن سلف وبيع) كبعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفًا (وشرطين في بيع) كبعتكه نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين (وبيع ما ليس عندك) يريد العين لا الصفة (وربح ما لم يضمن) بأن يبيعه ما اشتراه ولم يقبضه (طب) عن حكيم بن حزام) بفتح المهملة والزاي وإسناده حسن

(نهي عن شريطة الشيطان) قال العلقمي قال في النهاية هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها ويستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت وإنما أضافها للشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن الفعل لهم وسوله (د) عن ابن عباس وأبي هريرة

(نهي عن صبر الروح) سيأتي معناه في النهي عن قتل الصبر (وخصاء البهائم) التي لا ينشأ عن خصيها أطيب لحمها (هق) عن ابن عباس

(نهي عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام) أي حال كون يوم الجمعة منفردًا عن غيره والنهي في الجمعة للتنزيه وفيما قبله للتحريم (الطيالسي عن أنس) وإسناده ضعيف

(نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة) قال المناوي لأنه يوم عيد لأهل عرفة فيكره صومه له لذلك وليقوى على الاجتهاد في العبادة (حم د هـ ك) عن أبي هريرة

(نهي عن صوم يوم الفطرو) يوم (النحر) فيحرم صومهما ولا ينعقد (ق) عن عمر بن الخطاب وعن أبي سعيد الخدري

(نهي عن صيام يوم قبل رمضان) ليتقوى بالفطر له فيدخله بقوة ونشاط (والأضحى والفطر وأيام التشريق) ولا يصح صومها وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صيامها للتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره (هق) عن أبي هريرة

(نهي عن صيام رجب كله) قال المناوي أخذ به الحنابلة فقالوا يكره إفراده بالصوم وهو من تفردهم (هـ طب هب) عن ابن عباس وإسناده ضعيف

(نهي عن صيام يوم الجمعة) قال العلقمي ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم قال شيخنا فقيل لأنه عيد والعيد لا يصام وقيل لئلا يضعف عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر وقيل خشية المبالغة في تعظيمه لئلا يفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت وقيل خوف اعتقاد وجوبه وأفواهًا عندي الثالث وقوي ابن حجر الأول لحديث الحاكم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده زاد بن حجر وروي ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن على قال من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب اهـ فإن ضم إليه غيره لم يكره قال المنوي لأن فضيلة المضموم جابرة لما فإنه بسبب الضعف (حم هـ ق) عن جابر

(نهي عن صيام يوم السبت) وفي رواية لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي

ص: 376

وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد والمراد إفراده بالصوم والنهي فيه للتنزيه (ن) والضياء عن بشع المازني

(نهي عن ضرب الدف) قال المناوي لغير حادث سرور كنكاح وقال العلقمي هو حديث ضعيف ويكفي في رده قوله عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف وحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت أن ردك الله سالمًا أن اضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فأوفى بنذرك رواهما ابن حبان وغيره وصححوه (ولعب الصنج) العربي بفتح المهملة وسكون النون فجيم ما يتخذ من صفر ويضرب أحدهما بالآخر والعجمي وهو ذو الأوتار والبراع وهو الشبابة وكلاهما حرام وقال الشافعية كل المزامير حرام إلا النفير (خط) عن على وإسناده ضعيف

(نهي عن طعام المتباريين أن يؤكل) قال العلقمي قال شيخنا قال البيهقي يعني المتباهيين بالضيافة فخرًا ورياء وقال الخطابي هما المتعارضان يفعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهات (دك) عن ابن عباس

(نهي عن عسب الفحل) تقدم معناه (حم خ ن) عن ابن عمر

(نهي عن عسب الفحل وقفير الطحان) كان يقول استأجرتك لطحن هذه الحنطة بقفير مثلًا من دقيق والقفير مكيال معروف وسواء كان ذلك مع غيره أم لا (ع قط) عن أبي سعيد الخدري قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي عن عشر) بالتنوين (الوشر) بمعجمة وراء وهو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها فيحرم لما فيه من تغيير خلق الله (والرشم) أي النقش وهو غرز الإبرة بجلده ثم يذر عليه بما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب فيكره أو للشعر عند المصيبة فيحرم (ومكامعة الرجل الرجل) بالعين المهملة أي مضاجعته له (بغير شعار) أي حاجز بينهما فيحرم (ومكامعة الرجل المرأة) أي مضاجعتها (بغير شعار) كذلك أما فعل ذلك بالحليلة فجائز (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم) أي أن يلبس الرجل ثوم حرير تحت ثيابه كلها ليلى نعومته البدن وهذا التعبير لأجل قوله مثل الأعاجم وإلا فالحرير حرام على الرجال مطلقًاإلا لضرورة (وإن يجعل الرجل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم) بنصب مثل (وعن النهبي) بالضم والقصر بمعنى النهب (وركوب النمور) قال العلقمي أي جلودها وهي السباع المعروفة (ولبس الخاتم إلا لذي سلطان) لحاجته إلى الختم به وفي معناه من يحتاج للختم به وقد دات أحاديث صحيحة على حل لبسه لكل أحد قال العلقمي قال الحافظ بن حجر في أسانيده رجل متهم فلم يصح وقال المناوي والشيخ حديث حسن فالجواب أن الأحاديث الدالة على الجواز أصح (حم دن) عن أبي ريحانة واسمه سمعون بسين معجمة

ص: 377

وعين مهملة

(نهي عن فتح التمرة) ليفتش ما فيها من السوس (وقشر الرطبة) بفتح القاف أن تزال قشرتها لتؤكل (عبدان وأبو موسى) المديني كلاهما في الصحابة (عن إسحاق)

(نهي عن قتل النساء والصبيان) قال العلقمي قال النووي أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا أو ينفوا وفي الرهبان خلاف وقال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون والأصح من مذهب الشافعي قتلهم وسببه كما في مسلم عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (ق) عن ابن عمر

(نهي عن قتل الصبر) وهو أن يمسك الحي ثم يرمي بشيء حتى يموت وكل من قتل في غر معركة وغير حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرًا (د) عن أبي أيوب قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي عن قتل أربع من الدواب النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال العلقمي قال الخطابي إنما أراد من النمل نوعًا خاصًا وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر وكذا قاله البغوي وأما الصغير المسمى بالذر فقد صرح بعض أصحابنا بجواز قتله وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل وقال النووي لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل (والنحلة) لما فيها من المنافع الكثيرة فيخرج من لعابها العسل والشمع فأحدهما ضياء والآخر شفاء (والهدهد) النهي عن قتله لتحريم أكل لحمه ولا منفعة في قتله كل ما نهي عن قتله من الحيوانات ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان النهي لتحريم أكله كما في الصرد (والصرد) قال العلقمي بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور ضخم الرأس والمنقار نصفه أبيض ونصفه أسود وقيل يؤكل لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله وبه قال مالك وقال أبو بكر بن العربي نهي عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به وبصوته قال المناوي والأصح عند الشافعية حرمته (حم د هـ) عن ابن عباس وإسناده حسن

(نهي عن قتل الضفدع) قال المناوي بكسر الضاد والدال وفتحها غير جيد (للدواء) أي لا لحرمتها بل لذاتها ونفرة الطبع عنها قال العلقمي وسببه كما في أبي داود عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لأنها تسيح وقد روى البيهقي من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص موقوفًا لا تقتلوا الضفادع فإن نعيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لم خرب بيت المقدس قال يارب سلطني على البحر حتى أغرقهم (حم دن ك) عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي وإسناده قوي

(نهي عن قتل الصرد) قال المناوي طائر فوق العصفور ابقع ضخم الرأس (والضفدع والنملة والهدهد (هـ) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف

(نهي عن قتل الخطاطيف) قال العلقمي الخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء

ص: 378

يسمى زوار الهند ويعرف الآن بعصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات فيحرم أكله للنهي عن قتله (هق) عن عبد الرحمن بن معاوية المرادي مرسلًا وإسناده ضعيف

(نهي عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذي) كالفواسق الخمس (طب) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

(نهي عن قسمة الضرار) بكسر المعجمة قال الشيخ أي القسمة التي يحصل بها الضرر كقسمة حمام صغير ونحوه مما يتعطل نفعه بالقسمة (هق) عن نصير مولى معاوية مرسلًا

(نهي عن كسب الإماء) قال المناوي أي أجر البغايا كانوا في الجاهلية يأمرونهن بالرنى ويأخذون أجرهن (نخ د) عن أبي هريرة

(نهى عن كسب الإماء حتى يعلم من أين هو) قال المناوي وفي رواي حتى يعرف وجهه لأنهن إذا كان عليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون فيهن فجور والنهي للتنزيه خوفًا من الوقوع في الحرام (د ك) عن رافع بن خديج

(نهي عن كسب الحجام) تنزيهًا لا تحريمًا لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته قال العلقمي والله أعلم لأنه عمل على ثواب غير معلوم قبل العمل فأشبه الإجارة المجهولة من ناحية لما عسى أن لا يطيب بعده نفس أحدهما بالعوض ومن هاهنا كان جماعة من العلماء الصالحين يرضون الحجامين بأكثر من المتعارف عندهم (هـ) عن أبي مسعود

(نهي عن كل مسكر ومفتر) بالفاء والمثناة الفوقية ومن جعله بالقاف والمثناة التحتية فقد صحف أي كل شراب يورث الفتور أي ضعف الجغون والخد في الأطراف كالحشيش المعروف قال العلقمي وحكى أن رجلًا من العجم قدم القاهرة وطلب دليلًا على تحريم الحشيشة فعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين (حم د) عن أم سلمة بإسناد صحيح

(نهي عن لبستين) قال العلقمي قال في النهاية هي بكسر اللام الهيئة والحالة وروي بالضم على المصدر والأول أوجه (المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها) ما لم يقصد بذلك هضم نفسه (طب) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(نهى عن لبن الجلالة) قال العلقي والنهي للتنزيه عند الشافعي (د ك) عن ابن عباس

(نهي عن لقطة الحاج) أي عن أخذ لقطته في الحرم فلقتطه يحرم أخذها للتملك قال العلقمي وأما التقاطها للحفظ فقط فلا يمنع منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها أي مكة إلا لمنشد والمنشد هو المعرف ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكا وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم وقال مالك يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد وبه قال بعض أصحابه الشافعي ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة (حم م د) عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي

(نهي عن محاش النساء) بحاء مهملة وشين معجمة ويقال بمهملة أي عن إتيانهن في أدبارهن والنهي للتحريم (طس) عن جابر ورجاله ثقات

(نهي عن نتف الشيب) قال المناوي

ص: 379

من نحو لحية أو رأس وقيل يحرم لأنه نور ووقار (ت ن هـ) عن ابن عمرو وحسنه الترمذي

(نهي عن نقرة الغراب) أي تخفيف السجود بقدر وضع الغراب منقاره للأكل (وافتراش السبع) ببسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض (وإن يوطن الرجل المكان في المسجد) أي يألف محلًا فيه يلازم الصلاة فيه لا يصلي في غيره (كما يوطن البعير) أي كالبعير لا يلوي من عطنه إلا لمبرك (حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن ابن شبل

(نهي أن يتباهى الناس في المساجد) قال المناوي أي يتفاخروا بها بأن يقول رجل مسجدي أحسن فيقول آخر بل مسجدي والمراد المباهاة في إنشائها وعمارتها وزخرفتها (حب) عن أنس بن مالك

(نهي أن يشرب الرجل) أي الإنسان (قائمًا) فيكره تنزيهًا وشرب المصطفى قائمًا كان لبيان الجواز (م د ت) عن أنس بن مالك

(نهي أن يتزعفر الرجل) أي يصبغ ثوبه بزعفران أو يتلطخ به لأنه شأن النساء فيحرم قال العلقمي قال ابن رسلان قال البيهقي في معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا على ما قال علي رضى الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم وقال شيخنا وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر قال البيهقي فيه أن الصواب تحريم المعصفر أيضًا عليه للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح (ق 4) عن أنس بن مالك

(نهي أن تصبر البهائم) أي أن تمسك ثم يرمى إليها حتى تموت فيحرم (ق د ن هـ) عن أنس

(نهي أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما) قال الشيخ النهي فيه لعدم أمن الأذى فيكره تنزيهًا (ك) عن أنس بإسناد صحيح

(نهي أن يصلي على الجنائز بين القبور) فإنها صلاة شرعية والصلاة في المقبرة مكروهة تنزيهًا (طس) عن أن وإسناده حسن

(نهي أن ينتعل الرجل) يعني الإنسان (وهو قائم) قال العلقمي وفي رواية نهي أن ينتعل الرجل قائمًا قال ابن رسلان الظاهر أن هذا أمر إرشاد لأن لبسها قاعدًا أسهل له وأمكن وربما كان القيام سببًا لانقلابه وسقوطه فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن من عائلته ويحتمل أن يختص هذا النهي بما في لبسه قائمًا تعب كالتاسومة التي يحتاج لابسها إلى وضع سيرها في إصبع الرجل والوطاء الذي له ساق كالخف وما في معناه وأما لبس القبقاب والسرموجة والوطاء الذي ليس له ساق فلا يدخل في هذا النهي لسهولة لبسه وسرعته بلا تعب والأخذ بعموم الحديث على ظاهره أحوط لإطلاق الحديث (ت) والضياء عن أنس

(نهي أن يبال في الماء الراكد) أي الساكن ولو كثير أما لم يستجر الكثير والنهي للتنزيه وفي القليل أشد لتنجيسه بل قيل يحرم (م ن هـ) عن جابر

(نهي أن يبال في الماء الجاري) النهي للتنزيه فيكره في القليل منه

ص: 380

دون الكثير (طس) عن جابر وإسناده جيد

(نهي أن يسمى كلب أو كليب) الظاهر أنه منصوب ورسمه بلا ألف على طيقة المتقدمين المحدثين كما تقدم (طب) عن بريدة وإسناده ضعيف

(نهي أن يصلي الرجل في لحاف) بكسر اللام هو كل ثوب يتغطى به والجمع لحف مثل كتاب وكتب (لا يتوش حبه) قال العلقمي قال ابن رسلان حكي ابن عبد البر عن الأخفش أن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال وهذا التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الثوب الواحد متوشحًا به (ونهي أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء) لأن السراويل بمفرده يصف الأعضاء ولا يتجافى عن الجسد ولهذا قال أصحابنا إن لم يكن له قميص وأراد الاقتصار على الثوب فالرداء أولى لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل لأن الإزار لا يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء (دك) عن بريدة وإسناده ضعيف

(نهي أن يقعد الرجل) يعني الإنسان (بين الظل والشمس) لأنه ظلم للبدن حيث فاضل بين أبعاضه فيكره (ك) عن أبي هريرة (د) عن بريدة وإسناده صحيح

(نهي أن يتعاطى السيف مسلولًا) فيكره تنزيهًا مناولته كذلك لأنه قد يخطى في تناوله فيجرح شيئًا من بدنه أو يسقط على أحد فيؤذ به (حم ت د ك) عن جابر وإسناده صحيح

(نهي أن يستنجى ببعرة أو عظم) وفي رواية لمسلم أن يستنجى برجيع أو عظم نبه بالبعرة على جنس النجس وبالعظم على كل مطعوم فأفاد منع الاستنجاء بكل نجس ومطعوم خلافًا لأبي حنيفة (حم م د) عن جابر

(نهي أن يقعد على القبر) أي يجلس عليه فيكره لأنه استهانة بالميت وأما الجلوس في خبر مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ففسره في رواية أبي هريرة بالجلوس للبول أو الغائط (وأن يقصص) بقاف وصاد مهملتين أي يجصص كما في رواية فيكره لأنه نوع زينة فلا يليق بمن صار إلى البلاء (أو يبنى عليه) كذلك بل يحرم في مسئلة (حم م ن د) عن جابر

(نهي أن يطرق الرجل أهله) بضم الراء من الطروق وهو المجيء (ليلًا) فقوله ليلًا تأكيد فيكره لأنه قد يهجم بها على قبيح فيكون سببًا لبغضها وطلاقها (ق) عن جابر

(نهي أن يقتل شيء من الدواب صبرًا) كما مرّ (حم م هـ) عن جابر

(نهي أن يكتب على القبر شيء) قال المناوي فتكره الكتابة عليه ولو اسم صاحبه في لوح أو غيره عند الثلاثة وقال أبو حنيفة لا تكره اهـ وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح البهجة وفي كراهة كتابة اسم الميت نظر بل قال الزركشي لا وجه لكراهة كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته (هـ ك) هن جابر بإسناد صحيح

(نهي أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي على ظهره) تحريمًا إن لم يأمن كشف عورته وإلا فتنزيهًا وفعله لذلك لبيان الجواز (حم) عن أبي سعيد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (نهي أن يدخل

ص: 381

الماء) لنحو غسل (إلا بمثزر) أي بشيء يستر عورته فتندب المحافظة على الستر (ك) عن جابر بإسناد صحيح

(نهي أن يمس الرجل ذكره بيمينه) فيكره تنزيهًا لا تحريمًا وفيه شمول لحاجة البول وغيرها (وأن يمشي في نعل واحدة) أو خف واحدة فيكره كذلك (وإن يشتمل الصماء وأن يحتبي بثوب ليس على فرجه منه شيء) فيكره لأنه إذا احتبي كذلك ربما تبدو وعورته (ن) عن جابر بن عبد الله قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهي أن يقوم الإمام فوق شيء) أي عال كدكة (والناس) أي المأمون (خلفه) أسفل منه فيكره ارتفاع الإمام على المقتدين بلا حاجة (ت ك) عن حذيفة وإسناده حسن

(نهي أن يقام الرجل من مقعده) بفتح الميم محل قعوده (ويجلس فيه آخر) فمن سبق إلى مباح من نحو مسجد يوم جمعة أو غيره لصلاة أو غيرها يحرم إقامته منه (خ) عن ابن عمر بن الخطاب

(نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) أي الكفار قال العلقمي زاد ابن ماجه مخافة أن يناله العدو وفي مسلم فإني لا آمن أن يناله العدو والمراد بالقرآن المصحف لا القرآن نفسه والمراد بالمصحف ما كتب فيه القرآن كله أو بعضه متميزًا لا في ضمن كلام آخر فلا ينافيه ما كتبه صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل من قوله يا أهل الكتاب الآية وفي مسند إسحاق بن راهوية كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو والنهي يقتضي الكراهة لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في الكبير المأمون عليه فمنع مالك مطلقًا وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعية لكراهة مع الخوف وجود أو عدمًا وقال بعضهم كالمالكية (ق د هـ) عن ابن عمر

(نهي أن يستقبل) قاضي الحاجة (القبلتين) الكعبة وبيت المقدس (ببول أو غائط) قال المناوي تحريمًا بالنسبة للكعبة بشرطه وتنزيهًا بالنسبة لبيت المقدس وقال العلقمي قال أبو إسحاق المروزي وأبو على بن أبي هريرة إنما نهى عن استقباله أي بيت المقدس حين كان قبلة ثم عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الراوي ظنًا منه أن النهي مستمر وقال الإمام أحمد بن حنبل هو منسوخ بحديث ابن عمر ونقل الماوردي عن بعض المتكلمين أن المراد بالنهي أهل المدينة فقط لأنهم إذا استقبلوا بيت المقدس استدبروا الكعبة فكان نهيهم لاستدبار الكعبة لا لأجل حرمة استقبال بيت المقدس (حم د هـ) عن معقل بفتح الميم وسكون المهملة (الأسرى) قال المناوي بفتح السين وقيل بالزاي وإسناده حسن

(نهي أن يتخلى) قال العلقمي المراد بالخلاء هنا قضاء الحاجة (الرجل) يعني الإنسان (تحت شجرة مثمرة) أي شأنها أن تثمر فيكره تنزيهًا (ونهي أن يتخلى على ضفة نهر جار) قال المناوي بضاد معجمة جانبه تفتح فتجتمع على ضفات مثل جنة وجنات وتكسر فتجمع على ضفف مثل عدة وعدد (4) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(نهي أن يبال في الحجر) قال العلقمي هو بضم الجيم وسكون

ص: 382

الحاء المهملة الثقف والثقب المثلثة أفصح من ضمها وهو ما استدار ومثله السرب بفتح السين والراء ما استطال ويقال له الشق إلحاقًا له بالثقب والنهي فيهما للكراهة قيل لقتادة أحد رواة الحديث لم يكره في الحجر فقال كان يقال إنها مساكن الجن (دك) عن عبد الله بن سرجس بإسناد صحيح

(نهي أن يبال في قبلة المسجد) فيحرم ذلك وكذا يحرم في بقاعه لكن القبلة أشد (د) في مراسيله عن أبي مجاز مرسلًا بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي واسمه لاحق

(نهي أن يبال بأبواب المساجد (د) في مراسيله عن مكحول مرسلًا) وهو الشامي

(نهي أن يستنجى أحد بعظم أو روثة أو جممة) بضم المهملة وفتح الميمين قال الخطابي هو الفحم وما احترق من الخشب والعظام ونحوها (د قط هق) عن ابن مسعود وإسناده صحيح

(نهى أن يبول الرجل) يعني الإنسان (في مستحمه) المحل الذي يغتسل فيه فيكره إذا لم يكن له مسلك أو كان صلبًا لأنه يجلب الوسواس (ت) عن عبد الله بن مغفل وإسناده حسن

(نهي أن يجلس الرجل) يعني الإنسان (في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى وقال إنها صلاة اليهود) فيكره لانا أمرنا بمخالفتهم (ك هق) عن ابن عمر قال الشيخ حديث صحيح

(نهي أن يقرن بين الحج والعمرة) قال العلقمي في أبي داود عن أبي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور قالوا نعم قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا ما هذا فلا فقال أما أنها منعت ولكنكم نسيتم وفيه أن الحاكم إذا حضر عنده شهود في قضية فشهد بعضهم ولم يشهد غيره إن ترك شهادته لا يقدح في شهادة الشاهد ورواه البيهقي عن معاوية بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن فذكره قال النووي إسناده جيد ويشبه أن يكون النهي للتنزيه أو للإرشاد لما في القرن من النقص المجبور بدم (د) عن معاوية رضى الله عنه

(نهى أن يقد السير بين أصبعين) قال العلقمي زاد الطبراني ويقول أن في ذلك عيبين عيب القطع وتغرزيده وقال في النهاية أن يقطع ويشق لئلا تعقر الحديدة يده وهو شبيه بنهيه أن يتعاطى السيف مسلولًا والقد القطع طولًا كالشق (دك) عن سمرة قال ك صحيح

(نهي أن يضحى بغضباء الأذن والقرن) قال العلمقي العضباء بعين مهملة وضاد معجمة وموجدة أي المقطوعة الأذن والمكسورة القرن قال في النهاية واستعمال العضب في القرن أكثر منه في الأذن (حم 4 ك) عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح

(نهي أن تكسر سكة المسلمين) أي الدراهم والدنانير المضروبة (الجائزة بينهم) لما فيه من إضاعة المال قال العلقمي وقيل كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه (إلا من بأس (حم ده ك) عن عبد الله المزني وإسناده ضعيف

(نهي أن نعجم) بنون مضمومة أوله يخط المؤلف (النوى طبخًا) أي نبالغ في نضجه حتى

ص: 383

نتفتت وتفسد قوته التي يصلح معها للغنم قال الشيخ وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مطبوخ عجوة زيد عليه بالنار حتى كاد أن ينطبخ النوى فذكر ما يدل على ذلك (د) عن أم سلمة بإسناد صحيح

(نهى أن يتنفس في الإناء) عند الشرب (أو ينفخ فيه) لأن النفس فيه ينتن الإناء فيعاف فيكره تنزيهًا (حم د ت هـ) عن ابن عباس وإسناده حسن

(نهي أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) بضم السين المهملة وكسرها والمراد أنه لا يمسح يده إلا بثوب من له عليه فضل ونعمة من نحو زوجة وكذا تلميذ يعتقد بركته ويود مسحه ليتبرك بآثار يده وهذا إذا علم ذلك منه وتحقق أو غلب على ظنه فإن شك في ذلك فلا كما في الأكل من طعام الصديق أو ركوب دابته من غير أذنه ويحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصًا بمن لم يأذن له أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز وإن لم يكن له عليه فضل قال المناوي أراد أن لا يستبذل أحد من المؤمنين وإن كان فقيرًا (حم د) عن أبي بكرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يسمى أربعة أسماء) بنصب أربعة على أنه مفعول ثان أو بنزع الخافض والمفعول الأول ضمير واقع على المولود أو الشخص (أفلح ويسارًا ونافعًا ورباحًا) فيكره تنزيهًا لأنه قد يقال أفلح هنا فيقال لا فيتطير وكذا البقية (ت) عن سمرة بإسناد حسن

(نهي أن تحلق المرأة رأسها) فيكره ذلك لأنه مثله في حقها وقيل يحرم فإن كان لمصيبة حرم قولًا واحدًا (ت ن) عن علي

(نهي أن يتخذ شيء فيه الروح غرضًا) بفتح الغين المعجمة والراء والضاد المعجمة ما ينصب ليرمى إليه فيحرم لأنه تعذيب لخلق الله (حم ت ن) عن ابن عباس

(نهي أن يجمع أحد بين اسمه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (وكنيته) أبي القاسم فيحرم حتى بعد زمنه عند الشافعي (ت) عن أبي هريرة بإسناد صحيح

(نهي أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه) أي ليس به حاجز يمنع من سقوط النائم فيكره (ت) عن جابر

(نهي أن يستوفز الرجل في صلاته) أي أن يعقد فيها منتصبًا غير مطمئن فيكره تنزيهًا (ك) عن سمرة ابن جندب

(نهي أن يكون الإمام مؤذنًا) قال المناوي أي أن يجمع بين وظيفتين إمامة وآذان في محل واحد فيكره وبه أخذ بعضهم لكن الجمهور على عدم الكراهة (هق) عن جابر وإسناده ضعيف

(نهي أن يمشي الرجل بين المرأتين) ولو محرمين فيكره لئلا يساء به الظن قال العلقمي ويحتمل أن يدخل في النهي أن تمشي إحدى المرأتين أمامه والأخرى وراءه ويكون الرجل بينهما وفي معنى النهي أن يجلس الرجل بين امرأتين في المسجد أو على قارعة الطريق أو نحو ذلك لوجود معنى النهي (دك) عن ابن عمر

(نهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع) قال المناوي هذا في غير مائدة أعدت لجلوس قوم بعد قوم (هـ) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن لكن قال الدميري هو منقطع لأن في سنده مكحولًا عن عائشة ومكحول لم يلق عائشة

(نهي أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) قال العلقمي في حديث ابن عباس الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يصلى

ص: 384

وهو مكتوف أراد أنه إذا كان شعره منشور أسقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به وإذا كان معقوصًا صار في معنى من لم يسجد وشبهه بالكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود اهـ والنهي للتنزيه (طب عن أم سلمة وإسناده صحيح

(نهي أن يصلي الرجل) أي الإنسان (وهو حاقن) قال العلقمي وفي رواية وهو حقن حتى يتخفف والحاقن والحقن سواء وهو الذي حبس بوله كالحاقب بالموحدة للغائط فيكره إن لم يضق الوقت فإن ضاق وجبت الصلاة به ما لم يتضرر فإن تضرر بدأ بتفريغ نفسه وإن خرج الوقت (هـ) عن أبي أمامة) وإسناده حسن

(نهي أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي شخص وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهي بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهى (هـ) عن أبي أُمامة) وإسناده حسن

(نهي أن يصلي خلف المتحدث والنائم) أي أن يصلي شخص وواحد منهما بين يديه لأن المتحدث يلهى بحديثه والنائم قد يبدو منه ما يلهي (هـ) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يبول الرجل) ومثله الأنثى والخنثى (قائمًا) فيكره تنزيهًا (هـ) عن جابر

(نهي أن تتبع جنازة معها رانّة) بنون مشددة أي امرأة صائحة قال العلقمي قال الدميري الرنة الصوت يقال رنت المرأة ترن رنينًا وأرنت أيضًا صاحت والرنين الصياح الشديد والصوت الحزين عند الفناء والبكاء قال ابن سيده وغيره ويقع في بعض النسخ راية بالياء وه وتصحيف (هـ) عن ابن عمر

(نهي أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح أو أذنه) لما مر (طب) عن سهل بن سعد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يمشي الرجل) أو المرأة (في نعل واحد أو خف واحدة) فيكره تنزيهًا لما مر (حم) عن أبي سعيد وإسناده حسن

(نهي أن تكلم النساء) غير المحارم (إلا بإذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان إما بإذن فيجوز حيث لا خلوة (طب) عن ابن عمر بإسناد حسن

(نهي أن يلقى النوى) وفي نسخة أن تلقى النواة (على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر) لئلا يختلط وهو مبتل بريق الفم بالتمر أو الرطب فيعاف (الشيرازي عن على) رضى الله تعالى عنه

(نهي أن يسمى الرجل حربًا أو وليدًا أو مرة) قال المناوي لأنه ربما يتطير به (أو الحكم أو أبا الحكم) لما فيه من تزكية النفس (أو أفلح أو نجيحًا أو يسارًا) لأنه يتطير بنفيه (طب) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يخصى أحد من ولد آدم) فخصي الآدمي حرام شديد التحريم (طب) عن ابن مسعود قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يتمطى الرجل في الصلاة) أي يمدد أعضاءه قال الجوهري وتمطط أي تمدد (أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه) قال المناوي اللاتي يحل له وطؤهن (قط) في الأفراد عن أبي هريرة

(نهي أن يضحى ليلًا) قال العلقمي وذلك لأنه لا يأمن الخطأ في المذبح ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار وقال أصحابنا يكره الذبح بالليل مطلقًا عن التقييد بالأضحية وفيها أشد كراهة قال الأذرعي ولا معنى لكراهة الذبح إذا ترجعت مصلحته أودعت إليه ضرورة كان خشي فوت الأضحية أو نهبًا أو احتاج

ص: 385

هو وأهله إلى كل منها أو نزل به أضياف أو حضر مساكين القرية وهم محتاجون إلى الأكل منها (طب) عن ابن عباس

(نهي أن يقام الصبيان في الصف الأول) قال العلقمي والمناوي أي إذا حضروا بعد تمام الصف الأول والظاهر أن مرادهما أنهم إذا حضروا قبل تمامه كمل بهم (ابن نصر عن راشد بن سعد مرسلًا

(نهى أن ينفخ في الطعام والشراب والثمرة) لأنه يقذره فيكره تنزيهًا (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يفتش التمر عما فيه) من نحو سوس ودود ويجوز أكل دود الفاكهة معها لعسر تمييزه (طب) عن ابن عمر بإسناد حسن

(نهي أن يصافح المشركون) أي الكفار بشرك أو غيره (أو يكنوا) بضم فسكون ففتح (أو يرحب بهم) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية (حل) عن جابر ابن عبد الله

(نهي أن يفرد يوم الجمعة بصوم) فيكره تنزيهًا عند الشافعي (حم) عن أبي هريرة بإسناد حسن

(نهي أن يجلس) بالبناء للمفعول (بين الضح) قال الشيخ بكسر الضاد المعجمة وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض (والظل) أي يكون بعضه إليه لأنه الباعث عل القعود فيه لإفساده للمزاج لاختلاف حال المؤثرين المتضادين (حم) عن رجل صحابي قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهي أن يمنع نقع) بالنون والقاف (البئر) قال العلقمي قال في النهاية أي فضل مائها لأنه ينفع به العطش أي يروى وشرب حتى تقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع (حم) عن عائشة وإسناده حسن

(نهي أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما) فيكره بدونه تنزيهًا (هق) عن ابن عمرو

(نهى أن يشار إلى المطر) حال نزوله باليد أو بشيء فيها (هق) عن ابن عباس

(نهي أن يقال للمسلم صرورة) قال العلقمي قال في النهاية في الحديث لا صرورة في الإسلام قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل الرهبان والصرورة أيضًا الذي لم يحج قط وهو فعولة من الصر الحبس والمنع وقيل أراد من قتل الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم كان الرجل في الجاهلية إذا حدث حدثًا فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيله له هو صرورة فلا تهجه اهـ وقال في المصباح والصرورة بالفتح الذي لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث مثل ملوله وفروقه ويقال أيضًا صروري على النسبة وصارورة ورجل صرورة لم يأت النساء سمي الأول بذلك لصره على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وسمي الثاني بذلك لصره على ماء ظهره وإمساكه له (هق) عن ابن عباس

(نهي أن تستر الجدر) أي جدر البيوت قال المناوي تحريمًا بالحرير وتنزيهًا بغيره (هق) عن علي بن الحسين مرسلًا هو زين العابدين رضى الله

ص: 386