الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثت به أنفسها (حل) عن أبي هريرة وإسناده ضعيف.
•
(حرف الواو) *
• (والله) قال المناوي أقسم تقوية للحكم وتأكيدًا له (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه) قال العلقمي وأشار يحيى بالسبابة وفي رواية وأشار إسمعيل بالإبهام قال الدميري قال النووي هكذا في نسج بلادنا بالإبهام وهو الأصبع العظمى لمعروفة وكذا روى القاضي عن جميع الرواة إلا السمرقندي فرواه الإبهام قال وهو تصحيف قال القاضي ورواية السبابة أظهر من رواية الإبهام وأشبه بالتمثيل لأن العادة الإشارة بها لا بالإبهام ويحتمل أنه أشار بهذه مرة وبهذه مرة (في اليم) هو البحر قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم (فلينظر) قال المناوي نظر اعتبار وتأمل (لم ترجع) قال العلقمي ضبطوا ترجع بالمثناة فوق والمثناة تحت والأول أشهر فمن رواه بالتحتية أعاد الضمير إلى أحدكم ومن رواه بالفوقية أعاده إلى الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها شيء كثير من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا في قصر مدتها وفناء لذاتها بالنسبة إلى الآخرة في دوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر (حم م هـ) عن المستورد
• (والله لأن) بفتح اللام التي هي جواب القسم وفتح همزتان المصدرية (يهدي) بالبناء للمفعول قال العلقمي ولفظ البخاري فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا (بهداك) أي لأن ينتفع بك (رجل واحد) بشيء من أمر الدين مما يسمعه منك أو يراك عملته فيقتدي بك فيه ويعمل به (خير لك من حمر) بسكون الميم جمع أحمر (النعم) بفتح النون والعين أي الإبل قال ابن الإنباري حمر النعم كرامها وأعلاها منزلة والإبل الحمر هي أحسن أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس عندهم شيء أعظم منه وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو تقريب للفظ وإلا فذرة من الآخرة لا تعادلها الدنيا وجميع ما فيها ولو كان مع الدنيا أمثال أمثالها قال العلقمي هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يوم وقعة خيبر (د) من سهل بن سعد الساعدي
• (والله إني لأستغفر الله) قال العلقمي فيه القسم على شيء تأكيدًا له وإن لم يكن عند السامع فيه شك (وأتوب إليه) قال العلقمي وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم والاستغفار يستدعى وقوع معصية وأجيب بعدة أجوبة منها قل ابن الجوزي هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد والأنباء وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر كذا قال وهو مفرع على خلاف المختار والراجح عصمتهم من الصغائر أيضًا ومنها قول ابن بطال الأنبياء أشدّ الناس اجتهاد في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة فهم دائمون في شكره معترفون له بالتقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى ويحتمل أن يكون اشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أوجماع أو نوم
أو راحة أو بمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حضرة القدس ومنها أن استغفاره تشريع للأمة أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم وقال الغزالي في الإحياء كان صلى الله عليه وسلم دائم الترقي فإذا ارتقى إلى حالة رأي ما قبلها دونها فاستغفر من الحال السابق وهذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره صلى الله عليه وسلم كان مفرقًا بحسب تعدد الأحوال وظاهر الحديث يخالف ذلك (في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة) قال العلقمي أخرج النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة وله من رواية محمد بن سراقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور مائة مرة ووقع في حديث أنس أني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد العد بعينه قال صاحب المطالع كل ما جاء في الحديث من ذكر الأسباع قيل هو على ظاهره وحصر عدده وقيل هو بمعنى التكثير والعرب تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع الكثرة ومثله أيضًا في النهاية وقد قال بعض الأعراب لمن أعطاه شيئًا سبع الله لك إلا جرأى كثره لك (خ) عن أبي هريرة
• (والله لا يلقى الله حبيبه في النار) فمن أراد أن يكون حبيب الله فليفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال المناوي قاله لما مر مع صحبه وصبي بالطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني فأخذته فقالوا يا رسول الله ما كانت هذه تلقى ولدها في النار فذكره (ك) عن أنس بن مالك
• (والله لا نجدن بعدي أعدل علكيم مني) قال المناوي قاله ومد أناه مال فقسمه فقال له رجل ما عدلت اليوم في القسمة فغضب ثم ذكره (طب ك) عن أبي برزة (حم) عن أبي سعيد وإسناده حسن (وأكلي) يا عائشة (ضيفك فإن الضيف يستحي أن يأكل وحده) فيندب ذلك وإن لا يقوم رب الطعام عنه مادام الضيف يأكل والضيف كان ممن يجوز أكلها معه (هب) عن ثوبان
• (والشاة) مبتدأ (إن رحمتها رحمك الله) خبره قال المناوي قاله لقرة والد معاوية المزني لما قاله له إني لآخذ الشاة لأذبحها فارحمها (طب) عن قرة بن إياس (وعن معقل بن يسار) ورواته ثقات
• (وأي داء أدوا من البخل) قال المناوي أي أي عيب أقبح منه لأن من ترك الإنفاق خوف الإملاق لم يصدق الشارع فهو داء مؤلم لصاحبه في الآخرة وإن لم يكن مؤلمًا في الدنيا اهـ قال العلقمي قال عياض هكذا يرويه المحدثون غير مهموز والصواب أدواء بالهمزة لأنه من الداء والفعل منه داء بداء مثل
نام ينام فهو داء مثل جاء وغير المهموز من دوي الرحل إذا كان به مرض باطن في جوفه مثل سمع فهودو اهـ قال بعضهم فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة وورد في سبب هذا الحديث أحاديث قال في الجامع الكبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة قالوا الجد بن قيس على بخل فيه قال وأي داء أدوا من البخل بل سيدكم الأبيض بشر بن البراء أخرجه أبو نعيم (حم ق) عن جابر (ك) عن أبي هريرة
• (وأي وضوء أفضل من الغسل) قال العلقمي وسببه كما في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بعد الغسل قال فذكره (ك) عن ابن عمر
• (وأي) بسكون الهمزة أي وعد (المؤمن حق واجب) أي بمنزلة الحق الواجب عليه في تأكيد الوفاء به (د) في مراسيله عن زيد بن أسلم مرسلًا
• (وجبت محبة الله) تفضلًا منه وكرمًا إذ لا يجب عليه شيء (على من أغضب) بالبناء للمعفول (فحلم) فلم يؤاخذ من أغضبه قال المناوي وهذا في الغضب لغير الله (ابن عساكر عن عائشة)
• (وجب الخروج على كل) امرأة (ذات نطاق في العيدين) قال المناوي النضاق أن تلبس المرأة ثوبًا ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل اهـ وظاهر الحديث استحباب خروج المرأة لصلاة العيدين (حم) عن عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة وإسناده حسن
• (وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني) فيه بيان فضلهم وشرفهم (حم) عن أنس وإسناده حسن
• (ورسول الله معك يحب العافية) قال المناوي قاله لأبي الدرداء وقد قال يا رسول الله لأن أعافي فاشكر أحب إلى من أن أبتلى فاصبر وقال العلقمي وسببه كما في الكبير عن أبي الدرداء أن رجلًا قال يا رسول الله لأن أعافي فاشكر أحب إلىّ من أن ابتلى فاصبر ويمكن الجمع بأنهما واقعتان فمرة قاله أبو الدرداء ومرة سمعه (طب) عن أبي الدرداء وإسناده ضعيف
• (وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم) أي رجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء (خط) عن ابن عمر وهو حديث ضعيف
• (وسطوا الإمام) قال العلقمي بتشديد السين المكسورة أي اجعلوه وسط الصف لينال كل واحد ممن على يمينه وشماله حظه من السماع والقرب وغيرهما كما أن الكعبة وسط الأرض لينال كل جانب منها حظه من البركة ولذلك جعل المحراب الذي يقف فيه وسط القبلة ويحتمل أن يكون معنى وسطوا الإمام من قولهم فلان واسطة قومه أي خبارهم حسبًا وعلمًا لما روي الطبراني في الكبير عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنه وفدكم فيما بينكم وبين ربكم لكن سياق الحديث إنما هو في الصف لا في الإمام ويجوز أن يستدل به على أن إمامة النساء تقف وسطهن لولا أن الخطاب للذكور لأن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن رواه الشافعي والبيهقي بإسنادين حسنين وإنما قيل الإمام ولم يقل الإمامة لأن أئمة اللغة نقلوا أن الإمام من يوتم به
في الصلاة وأنه يطلق على الذكر والأنثى حتى قال بعضهم أنها في الإمامة خطأ والصواب حذفها لأن الإمام اسم لا صفة (وسدوا الخلل) قال المنذري هو بفتح الخاء المعجمة واللام أيضًا وهو ما يكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراص (ك) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (وصب المؤمن) قال العلقمي الوصب دوام الوجع ولزومه وقد يطلق الوصب على التعب والفتور في البدن (كفارة لخطاياه) أي الصغائر منها (ك هب) عن أبي هريرة قال ك صحيح واقروه
• (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) فلا يصح شيء من التصرفات القولية مع الإكراه لكن لو تكلم في الصلاة مكرهًا بطلت صلاته أما الفعلية فيثبت أثرها مع الإكراه كالرضاع والحديث والتحول عن القبلة وترك القيام للقادر في الصلاة الواجبة والقتل والزنى والأصح تصور الإكراه على الزنى إذ الانتشار المتعلق بالشهوة ليس شرطًا للزنى بل يكتفى مجرد الإيلاج والإكراه لا ينافيه وقد لا يثبت أثرها معه كالفعل في باب اليمين وهذا كله في الإكراه بغير حق فلو أكره المولى على الطلاق أو أكره الحربي أو المرتد على الإسلام صح ويبيح الإكراه النطق بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان ويبيح شرب الخمر (هق) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (وعدني ربي في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم) ظاهر الحديث أن لهم خصوصية ليست لغيرهم (ك) عن أنس قال الذهبي منكر
• (وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر) قال المناوي زاد البيهقي أولئك الذين يسألون الله فيعطيهم سؤالهم (ن حب ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح
• (وفروا اللحا وخذوا من الشوارب وانتفوا الإبط وقصروا الأظافر) عند الحاجة والأمر للندب (طس) عن أبي هريرة
• (وفروا عثانينكم) بعين مهملة فمثلثة قال في النهاية جمع عثنون وهو اللحية (وقصوا أسبالكم) قال العلقمي قال فقهاؤنا والسبالان طرفا الشارب قال الزركشي وهذا يردّه ما رواه الإمام أحمد في مسنده قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود (هب) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه
• (وقت العشاء) أي أول وقتها (إذا ملأ الليل) أي الظلال (بطن كل واد) وذلك عند مغيب الشفق الأحمر (طس) عن عائشة وإسناده صحيح
• (وقروا من تعلمون منه العلم) قال المناوي بحذف إحدى التاءين تخفيفًا (ووقروا من تلعمونه العلم) قال المناوي فحق المعلم أن يجري طلبته مجرى بنيه فإنه في الحقيقة اب ومن توقيرهم أن لا يستعملهم في قضاء حوائجه (ابن النجار عن ابن عمر) بن الخطاب
• (وكل بالشمس تسعة ملائكة يرمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته) ولم يمكن الانتفاع بها (طب) عن أبي أمامة بإسناد ضعيف
• (ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه) قال العلقمي قال ابن رسلان فإن قيل لم لا اقتصر على قوله من أطيب كسبه فإن فيه ما قبله وزيادة قيل هذا من باب البدل والإيضاح بعد الإبهام وهو مفيد للتأكيد (فكلوا) أيها الأصول (من
أموالهم) أي الفروع إن كنتم فقراء لوجوب نفقتكم عليهم (دك) عن عائشة بإسناد صحيح
• (ولد الزنى شر الثلاثة) اختلفوا في تأويله فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسومًا بالشر وقال بعضهم إنما صار ولد الزنى شرًا من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة تمحيصًا لهما وهذا في علم الله لا يدرى ما يصنع الله به وما يفعل في ذنوبه وقال بعضهم هو شر الثلاثة لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث وقد وري العرق دساس فلا يؤمن لذلك أن يؤثر الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث وقال بعضهم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة يعني الأب بحول الناس الولد لشر الثلاثة وكان ابن عمر إذا قيل ولد الزنى شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة وعلى الأول أي أنه غير محول فقول ابن عمر أنه خير الثلاثة فإنما وجه أنه لا إثم له في الذي باشره والداه فهو خير منهما لبراءته من ذنبهما وقال بعضهم إنما قال ولد الزنى شر الثلاثة لأن أبويه أسلما ولم يسلم وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه وفي سنن البيهقي عن الحسن قال إنما سمي ولد الزنى شر الثلاثة لأن أمه قالت له لست لأبيك الذي تدعى له فقتلها فسمي له فقتلها فسمي شر الثلاثة (حم د ك هق) عن أبي هريرة بإسناد حسن
• (ولد الزنى شر الثللاثة إذا عمل بعمل أبويه) قال المناوي أي وزاد عليهما بالمواظبة عليه (طب هق) عن ابن عباس بإسناد حسن
• (ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه) أي يرث منه من يدلي إليه بالأم دون من يدلي إليه بالأب فقط لأنه انتفى عن أبيه باللغان (ك) عن رجل من الصحابة
• (ولد آدم كلهم تحت لوائي يوم القيامة وأنا أول من يفتح له باب الجنة) تقدم الكلام عليه في حديث أنا سيد ولد آدم (ابن عساكر عن حذيفة
• (ولد نوح) مفرد مضاف فيعم ولهذا صح الإخبار عنه بقوله (ثلاثة سام وحام ويافث (حم ك) عن سمرة قال كصحيح واقروه
• (ولد نوح ثلاثة أقسام أبو العرب وحام وأبو الحبشة ويافث أبو الروم (طب) عن سمرة وعمران بن حصين قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (ولد لي الليلة غلام) قال المناوي في ذي الحجة سنة ثمان من مارية القبطية سريته (فسميته باسم أبي بإبراهيم) مفعول سميته الثاني والباء زائدة أي سميته إبراهيم ويحتمل غير ذلك قال العقمي قال النووي فيه جواز تسمية المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقال المناوي قال ذلك عقب ولادته (حم ق د) عن أنس
• (وهبت خالتي فاختة بنت عمرو) الزهرية (غلامًا وأمرتها أن لا تجعله جازرًا) أي ذابحًا للحيوان (ولا صائغًا) بغين معجمة (ولا حجامًا) قال العلقمي وفي أبي داود وهبت لخالتي غ لامًا وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجامًا ولا صائغًا ولا قصابًا قال في النهاية أي لا تعطيه لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع وإنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشرانها مع تعذر الاحتراز وأما الصائغ فلما يدخل صنعته من الغش
ولأنه يصوغ الذهب والفضة وربما كان منه آنية أو حلي للرجال وهو حرام ولكثرة الوعد والكذب في نجاز ما يستعمل عنده قال المناوي وفيه إشعار بدناءة هذه الحرف والتنفير منها (طب) عن جابر
• (ويح) قال العلقي كلمة رحمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها كما أن ويل كلمة عذاب لمن يستحقه (الفراخ فراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف) قالوا اراد يزيد بن معاوية واضرابه من خلفاء بني أمية (ابن عساكر عن سلمة بن الأكوع)
• (ويح عمار) بن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال البيضاوي يريد معاوية وقومه (يدعوهم إلى الجنة) أي إلى سببها وهو طاعة الإمام الحق (ويدعونه إلى سبب (النار) وهو عصيانه ومقاتلته وقد وقع ذلك يوم صفين قال العلقمي قيل أن قاتليه صحابة فكيف جاز لهم أن يدعوه إلى النار وأجيب بأنهم يظنون أنهم يدعونه إلى الجنة باجتهادهم فهم معذورون بظنهم أنهم يدعونه إلى الجنة وإن كان في نفس الأمر بخلاف ذلك فلا لوم عليهم في اتباع ظنهم لأن المجتهد
إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر (حم خ) عن أبي سعيد
• (ويحك أوليس الدهر كله غدا) قال العلقمي وسببه كما في الكبير عن جعال ابن سراقة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى أحد يا رسول الله قيل لي أنك تقتل غدًا فذكره (ابن قاع عن جعال بن سراقة) الغفاري
• (ويحك إذا مات) عمر بن الخطاب (فإن استطعت أن تموت فمت) قال العلقمي وسببه كما في الكبير عن عصمة بن مالك الخطمي قال قدم رجل من أهل البادية يأبل له فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراها منه فلقيه علي فقال ما أقدمك فقال قدمت بابل لي فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنقدك قال لا ولكن بعتها منه بتأخير فقال له على أرجع إليه فقل له يا رسول الله أن حدث بك حدث من يقضيني مالي فانظر ما يقول لك وارجع إلي حتى تعلمني فقال يا رسول الله إن حدث بك حدث فمن يقضيني قال أبو بكر فاعلم عليا فقال ارجع فاسأله فإن حدث بأبي بكر حدث فمن يقضيني فجاءه فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فذكره (طب) عن عصمة بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (ويل) أي تحسر وهلكة أو وأد في جهنم (للأعقاب) قال العلقمي أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلحق بها ما يشاركها في ذلك والعقب مؤخر القدم قال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها (من النار) وسببه كما في البخاري عن عبد الله بن عمر قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا قال في الفتح انتزع البخاري من قوله ونمسح على أرجلنا أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل (ق د ن هـ) عن ابن عمر (حم ق ت هـ) عن أبي هريرة
• (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) قال
المناوي فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل يمسح ظهرها فالويل لعقبيه وباطن قدميه من النار (حم ك) عن عبد الله بن الحارث وإسناده صحيح
• (ويل للأغنياء من الفقراء) تمامه عند تخرجه يقولون يوم القيامة ربناظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله عز وجل لأدنينكم ولأباعدنهم (طس) عن أنس بإسناد ضعيف
• (ويل للعالم من الجاهل) حيث لم يعلمه معالم الدين ولم يرشده إلى طريقه المبين مع أنه مأمور (وويل للجاهل من العالم) حيث أمره بمعروف وأنهاه عن منكر فلم يأتمر بأمره ولم ينته بنهيه إذ العالم حجة الله على خلقه (ع) عن أنس
• (ويل للعرب من شر قد اقترب) قال العلقمي في رواية مسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فزعًا محمرًا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قال ابن رسلان هذا تنبيه على الاختلاف والفتن والهرج والواقع في العرب وأوّل ذلك قتل عثمان ولذلك أخبر عنه بالقرب (أفلح من كف يده) أي عن القتال ولسانه عن الكلام في الفتن لكثرة خطر ذلك (دك) عن أبي هريرة
• (ويل للذي يحدث فيكذب في حديثه ليضحك به القوم ويل له ويل له) كرره إيذانًا بشدة هلكته (حم د ت ك) عن معاوية بن حميدة
• (ويل للمالك من المملوك) حيث كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام أو قصر في القيام بحقه من نفقة وغيرها (وويل للمملوك من المالك) حيث لم يقم له بما فرض له عليه من خدمته والجد في نصيحته (البزار عن حذيفة) بن اليمان
• (ويل للمتألين) بضم الميم وفتح المثناة الفوقية والهمزة ولام مشددة مكسورة (من أمتي) قيل من هم قال (الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار) وليكونن كذا أو ليغفرن الله لفلان أو لا يغفرن له (تخ) عن جعفر العدي مرسلًا
• (ويل للمكثرين) من الدنيا (غلا من قال بالمال هكذا وهكذا) أي فرقه على من عن يمينه وشماله من أهل الحاجة والمسكنة (هـ) عن أبي سعيد الخدري وإسناده حسن
• (ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر) أي من التحلي بالذهب ولبس الثياب المعصفرة فإن ذلك يحملهن على التبرج فيفتتن بهن (هق) عن أبي هريرة رضي الله عنه
• (ويل للوالي من الرعية إلا واليًا يحوطهم من ورائهم بالنصيحة) أي يحفظهم بها والمراد بالنصيحة إرادة الخير لهم والصلاح (الروياني عن عبد الله بن معقل
• (ويل لأمتي من علماء السوء) وهم الذي قصدهم بالعلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة ولا يعملون بعلمهم (ك) في تاريخه عن أنس
• (ويل لمن استطال على مسلم فانتقص حقه) وهو وصف قد عم وطم سيما في هذا الزمان (حل) عن أبي هريرة
• (ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم لا يعمل) قاله ثلاثًا (حل) عن حذيفة بإسناد فيه كذاب
• (ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه واحد من الويل وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع من الويل) صريح في أن مرتكب المعصية مع العلم أشدّ إثمًا ممن ارتكبها مع الجهل (ص) عن جبلة مرسلًا
• (ويل واد) أي اسم واد (في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا)
أي عامًا (قبل أن يبلغ قعره) قال المناوي معناه أن فيها موضع سوء فيه من جعل له الويل فسماه بذلك مجازًا (حم ت حب ك) عن أبي سعيد وإسناده صحيح
• (الوائدة) قال المناوي بهمزة مكسورة قبل الدال أي التي تدفن الولد حيًا كانت القابلة ترقب الولد في الجاهلية فإن انفصل ذكرًا مسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وألقت عليها التراب (والموؤدة) المفعول لها لك وهي أم الطفل (في النار) أي هما في نار جهنم وقال العلقمي الوائدة هي الأم التي تئد ولدها أي تدفنه حيًا والموؤدة هي البنت المدفونة حية سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤدها أي يثقلها حتى تموت وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة وأدت بنتًا لها فقال الوائدة والموءودة يعني الأم وابنتها في النار أما الأم فلأنها كانت كافرة وأما البنت فلاحتمال كونها بالغة كافرة أو غير بالغة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من أهل النار إما بوحي أو غيره فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث لأن هذه واقعة عين شخص معين فلا يجوز إجراؤه في جميع الموؤدين بل حكمهم على المشيئة بما سبق في علم الله تعالى وقد يحتج بهذا الحديث من يقول أن أولاد المشركين في النار فيأخذ بعمومه والصحيح لا حجة فيه لوروده على سبب كما تقدم (د) عن ابن مسعود وإسناده صحيح
• (الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب) قال المناوي أي أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الواحدة من قبل الشيطان أي شيء يحمله عليه الشيطان وكذا الراكبان وهو حث على اجتماع الرفقة في السفر (ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح
• (الوالد وسط أبواب الجنة) قال المناوي طاعته تؤدي إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها (حم ت هـ ك) عن أبي الدرداء وإسناده صحيح
• (الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها) أي يعوض عنها قال المناوي ومنه أخذ الحنفية أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبي بحكم حاكم والمالكية لزوم الإثابة في الهدية (هق) عن أبي هريرة
• (الوتر حق فمن لم يوتر) أي لم يصل الوتر (فليس منا) أي ليس على سيرتنا ولا مستمسكًا بسنتنا أخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجب الوتر وأجاب الشافعية عن ذلك بأنه لا حجة فيه لأن السنة قد توصف بأنها حق على كل مسلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام (حم د ك) عن بريدة
• (الوتر بليل) قال المناوي أي آخر وقته آخر الليل فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا وتر بعد الصبح وأظهر قولي الشافعي أنه يقضى (حم ع) عن أبي سعيد وإسناده حسن
• (الوتر ركعة من آخر الليل) قال العلقمي فيه دليل على صحة الإيتار بركعة وعلى استحباب آخر الليل ولا ينافي ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالنوم على وتر لأن الأول فيمن وثق باستيقاظه آخر الليل بنفسه بغيره والثاني على ما لا يثق بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فيحمل باقي الأحاديث المطلقة على
هذا التفصيل الصحيح الصريح (م د ن) عن ابن عمر (حم طب) عن ابن عباس
• (الواحدة خير من جليس السوء) قال المناوي ولهذا كان مالك بن دينار كثيرًا ما يجالس الكلاب على المزابل ويقول هو خير من قرناء السوء (والجليس الصالح خير من الوحدة) قال المناوي فيه حجة لمن فضل العزلة وأما الجلساء الصالحون فقليل (واملاء) بالمد (الخير) على الملك من أفعالك وأقوالك (خير من السكوت) بل قد يجب الاملاء ويحرم السكت) والسكوت خير من املاء الشر (ك هب) عن أبي ذر
• (الود والعداوة يتوارثان) قال المناوي أي يثرهما الفروع عن الأصول جيلًا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (أبو بكر) الشافعي (في الغيلانيات عن أبي بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه
• (الود يتوراث والبغض يتوارث) قال المناوي أي يرثه الأقارب بعد موت مورثهم وهذا بمعنى ما اشتهر على الألسنة ولا أصل له محبة في الآباء صلة في الأبناء (طب ك) عن عفير
• (الود يتوارث والبغض يتوارث في أهل الإسلام) قال المناوي أما الكفار فلا تودوهم وقد عاداهم الله تعالى ولا تقربوهم وقد أبعدهم (طب) عن رافع ابن خديج وضعفه الهيتمي
• (الورع) بكسر الراء هو (الذي يقف عنه الشبهة) قال المناوي أي يتوقى الفعلة التي تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه فيجتنبها حذرًا من الوقوع في الحرام (طب) عن واثلة بن الأسقع
• (الوزغ) بفتح الواو وسكون الزاي (فويسق) قال العلقمي هذا التصغير للتحقير والهوان والذم سميت فويسقة لأنها من الفواسق الخمس وسميت بذلك لخروجها عن طباع أجناسها إلى الأذى والوزغة عندها من أنواع الضرر والأذى الكثير ما خرجت به عن أجناسها من الحشرات المستضعفة ويحتمل أن يقال سميت به لخروجها عن الحرمة بالأمر بقتلها أو لخروجها عن الانتفاع بها أو لتحريم أكلها (ن حب) عن عائشة وإسناده صحيح
• (الوزن وزن أهل مكة) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي يريد وزن الذهب والفضة خصوصًا دون سائر الأوزان ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل فإذا ملك الرجل منها مائة درهم وجبت فيها الزكاة وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلاد والأماكن فمنها البغلي ومنها الطبري ومنها الخوارزمي وأنواع غيرها فالبغلي ثمانية دوانق والطبري أربعة دوانق والدرهم الوازن الذي هو من دراهم الإسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان ستة دوانق وهو نقد أهل مكة وزنهم الجائز بينهم وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددًا وقت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إياها فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان فأما أوزان الأرطال والأمنان فهي بمعزل من هذا (والمكيال مكيال أهل المدينة) هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به ويكون تقدير النصاب وما
في معناه بعياره وللناس صيعان مختلفة وصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي اهـ وقال المناوي أي الموازين المعتبرة في أداء الحق الشرعي إنما تكون بميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارة فخيرتهم للأوزان أكثر والمكيال (دن) عن ابن عمرو بإسناد صحيح
• (الوسق) بفتح الواو أشهر وأفصح من كسرها (ستون صاعًا) والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي عند الشافعي وعند الحنفية ثمانية (حم د) عن أبي سعيد (هـ) عن جابر بن عبد الله قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (الوسيلة درجة عند الله) في الجنة (ليس فوقها درجة فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة (حم) عن أبي سعيد قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (الوضوء) يجب (ممامسته النار) بنحو قلي أو شي أو طبخ قال المناوي وهذا منسوخ وقيل المراد اللغوي منه وهو غسل اليد والفم منه (م) عن زيد بن ثابت
• (الوساء ممامست النار ولو من ثوار اقط) أي قطعة من الاقط وهو لبن جامد (ت) عن أبي هريرة وقال حسن
• (الوضوء) يجب (مرة مرة) قال العلقمي قال النووي أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاثة سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الغسل مرة مرة وثلاثًا ثلاثًا وبعض الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا وبعضها مرتين وبعضها مرة قال العلماء فاختلافها دليل على أن جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزي وعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما ما اختلف الرواة فيه عن الصحافي في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي فيؤخذ بما زاد الثقة كما الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (الوضوء يكفر ما قبله) من النوب الصغائر (ثم تصير الصلاة التي بعده (نافلة) أي زيادة فترفع بها درجاته (حم) عن أبي أمامة وإسناده صحيح
• (الوضوء مما خرج) قال المناوي من أحد السبيلين عند الشافعي ومالك وأخذ أبو حنيفة وأحمد بعمومه فأجوباه بخروج النجاسة من غيرهما (وليس مما دخل) وتمامه والصوم مما دخل وليس مما خرج (هق) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
• (الوضوء من كل دم سائل) قال المناوي أي يجب من خروج كل دم إذا سال حتى يجاوز موضع التطهير وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا نقض بالقصد وكل ما خرج من غير المخرج المعتاد وحمل الوضوء على الغسل جمعًا بين الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجة ولم يتوضأ (قط) عن تميم الداري
• (الوضوء شطر الإيمان) قال العلقمي قال في النهاية لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر نجاسة الظاهر (والسواك شطر الوضوء) لأنه ينظف الباطن (ش) عن حسان بن عطية مرسلًا
• (الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) أراد بالوضوء غسل اليدين (ك) في تاريخه عن عائشة
• (الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر) قال المناوي لأن
فيه استقبالًا للنعمة بالأدب وذلك شكر للنعمة ووفاء بحرمة الطعام المنعم به والشكر يوجب المزيد (وهو من سنن المرسلين) قال المناوي أي من طريقتهم وعادتهم فليس خاصًا بهذه الأمة اهـ والضمير يحتمل رجوعه للوضوء بالمعنى اللغوي ويحتمل رجوعه إليه بالمعنى الشرعي (طس) عن ابن عباس
• (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله) أي سبب رضوانه (والوقت الآخر عفو الله) والعفو يكون عن المقصرين وأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل (ت) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (الولاء) بالفتح والمد عصوبة سببها نعمة المعتق وقال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (الولاء) بالفتح والمد عصوبة سببها نعمة المعتق وقال العلقمي حق ميراث المعتق بالكسر من المعتق بالفتح ثابت (لمن أعطى الورق) أي الفضة والمراد الثمن فعير بالورق لغلبته في الأثمان (وولي النعمة) قال العلقمي أي أعتق ومطابقته لقوله الولاء لمن أعتق أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض والمراد الولاء لمن أعتق كما في رواية والحصر بالنسبة لولاء المباشرة وإلا فولاء السراية ثابت لغير المعتق (ق 3) عن عائشة
• (الولاء لمن أعتق) قال المناوي فيه حجة للشافعي على نفي ولاء الموالاة بجعل لام الولاء للجنس وقال الحنفية للعهد فلا ينفيه (حم طب) عن ابن عباس بإسناد حسن
• (الولاء لحمة) بضم اللام (كلحمة النسب) قال المناوي أي اشتراك واشتباك كالسداء واللحمة في النسج (لا يباع ولا يوهب) فهو بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال عنها لا يمكن الانفصال عنه (طب) عن عبد الله بن أبي أوفى (ك هق) عن ابن عمر
• (الولد للفراش) أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحبه زوجًا كان أو سيدًا قال العلقمي وفراش الزوجة يثبت بالعقد عليها مع إمكان وطئها وفي الأمة لا يثبت إلا بوطئها (وللعاهر) أي الزاني (الحجر) أي الخيبة ولا شيء له في الولد الذي ادّعاه وقيل هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة وردّ بأن الرجم خاص بالمحصن ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد أي الذي الكلام فيه وسببه ذكره العلقمي عن البخاري ومحصله أن رجلين ادّعيا غلامًا فقال أحدهما هذا ابن أخي وقال الآخر هذا أخي فذكره (ق د ن هـ) عن عائشة (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (د) عن عثمان عن ابن مسعود وعن الزبير (هـ) عن عمر وعن أبي أمامة قال المناوي وهو متواتر فقد جاء عن بضعة وعشرين من الصحابة
• (الولد ثمرة القلب) لأن الثمرة تنتجها الشجرة والولد نتيجة الأب (وأن مجبنة) أي يجبن أبوه عن الجهاد خوف ضيعته (منجلة) أي يمتنع أبوه من الإنفاق في الطاعة خوف فقره (محزنة) يحزن أبوه لمرضه خوف موته (ع) عن أبي سعيد بإسناد ضعيف
• (الولد من ريحان الجنة) أي من رزق الله والريحان يطلق على الرحمة والرزق والراحة (الحكيم) الترمذي (عن خولة بنت حكيم
• (الولد من كسب الوالد) قال المناوي بواسطة أحبال أمه فله الأكل من كسبه (طس) عن ابن عمر
• (الوليمة أول يومحق) قال العلقمي قال ابن رسلان أي واجب ثابت عند من يقول بوجوبها وعليه الأكثر (والثاني معروف) أي سنة