المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(حرف اللام ألف) * - السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير - جـ ٤

[العزيزي]

الفصل: ‌(حرف اللام ألف) *

معروفة بدليل رواية الترمذي بلفظ طعام أول حق والثاني سنة وقال المناوي حق سنة مؤكدة والثاني معروف أي سنة معروفة دون الأولى في التأكيد (واليوم الثالث سمعة ورياء قال العلقمي ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويسمعهم ثناء الناس عليه ويباهي به غيره ليفتخر بذلك أو يعظم في نفوسهم وهو وبال عليه اهـ قال المناوي ومحله ما لم يدع فيهما من لم يدع في الأول ولم يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما قال الأذرعي فذلك في الحقيقة كوليمة واحدة دعى الناس إليها أفواجًا في يوم واحد قال ولو أولم في يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثاني وينبغي تقييده بما تقدم (حم د ن) عن زهير بن عثمان قال العلقمي بجانبه علامة الحسن لكن قال وذكر البخاري في تاريخه الكبير هذا الحديث في ترجمة زهير بن عثمان وقال لا يصح إسناده ولا يعرف له صحبة

(الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير) أي ترك لورثته مالًا (وقدم على ربه بشر) لكونه اكتسب ذلك من غير حله (فر) عن ابن عمر قال الذهبي هو وإن كان معناه حقًا فهو موضوع.

• ‌

(حرف اللام ألف) *

(لا آكل وأنا متكئ) قال العلقمي قال شيخنا اختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض والأول المعتمد وهو شامل للقولين والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وأنه أدعى إلى كثرة الأكل وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين ثم الجثى على الركبتين وظهر القدمين ثم نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى وقال الخطابي يحسب أكثر العام أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه وليس معنى الحديث ذلك وإنما المتكئ هنا المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ وقال شيخنا قال البيهقي في شعب الإيمان وعد القاضي أبو العباس يعني ابن القاص ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل متكئًا من خصائصه ويحتمل أن يكون المختار لغيره أيضًا مما بين يديه إلا متكئًا لم يكن في ذلك كراهة (حم خ ده) عن أبي جحيفة

(لا أجر لمن لا حسبة له) أي لمن لا يقصد الاحتساب بالإنفاق ونحوه إنما الأعمال بالنيات (ابن المبارك عن القاسم بن محمد مرسلًا

(لا أجر إلا عن حسبة) أي عن قصد طلب الثواب من الله (ولا عمل) معتد به (إلا بنية (فر) عن أبي ذر

(لا أخصاء في الإسلام) الخصاء الشق على الانثيين وانتزاعهما وهو حرام في بني آدم بخلاف لما فيه من المفاسد مع تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وأما غير بني آدم فقال النووي يحرم خصاء غير المأكول مطلقًا وأما المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره

ص: 401

وقال القرطبي يجوز ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبدات اليهود والنصارى فيحرم إحداث ذلك (هق) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

(لا إسعاد في الإسلام) هو أن تساعد المرأة جارتها في النياحة على الميت وذا خص منه أم عطية فإنها قالت له يا رسول الله إن فلانة أسعدتني فأريد أن أسعدها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا وفي رواية قال اذهبي فاسعديها ثم بايعيني (ولا شغار) بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أي لا ينكح رجل موليته لرجل بموليته ويجعل بضع كل منهما صداقًا للآخر وأصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك وقيل هو من شغر البلد غذا خلا عن السلطان الخلوة عن الصداق (ولا عقر) بفتح (في الإسلام) هو عقرهم الإبل على قبول الموتى يزعمون أن الميت يكافى بذلك عن عقره للأضياف في حياته (ولا جلب في الإسلام) أل يا ينزل الساعي موضعًا أو يرسل من يجلب له مال الزكاة من أماكنه أو أراد أن لا يتبع الرجل فرسه في المسابقة شخصًا يزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري (ولا جنب) بالتحريك هو أن يجنب في السباق فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول للمجنوبة (ومن انتهب) من الغنيمة ومن مال الناس (فليس منا) أي من المتبعين إلى أمرنا (حم ن حب) عن أنس بن مالك

(لا اسلال) قال في النهاية الاسلال السرقة الخفية (ولا غلول) قال المناوي لا خيانة في غ نيمة ولا غيرها وقال العلقمي قال في النهاية قد تكرر ذلك الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شيء خفية فقد غل سميت غلولًا لأنها ممنوعة مجعول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضًا (طب) عن عمرو بن عوف

(لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه) قال المنناوي لا ينبغي وإن جاز (حم ك) عن ابن عباس وإسناده صحيح

(لا أعافي أحد قتل بعد أخذ الدية) قال العلقمي قال ابن رسلان بضم الهمزة وكسر الفاء أي لا أترك القتل عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك بل اقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه وبه قال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم وقال جماعة منهم مالك والشافعي هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه قال ابن المنذر وبه أقول لأن القاتل لما عفا عنه صار دمه محرمًا كسائر الدماء وقال الحسن بل تردّ إليه الدية ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يفعل فيه ما يشاء منالعقوبة أو غيرها وفي الحديث دلالة على ذلك ويكون تقدير الحديث لا حكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام وفي رواية لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية بفتح الهمزة والفاء وهو دعاء عليه عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى قاله في الدر كأصله اهـ وقال المناوي المراد به التعليظ والزجر لا الحقيقة (الطيالسي

ص: 402

عن جابر) بإسناد صحيح

(لا اعتكاف) يصح (إلا بصيام) قال المناوي أخذ به أبو حنيفة ومالك فشرط للاعتكاف الصوم ولم يشرطه الشافعي تمسكًا بخبر ليس على المعتكف صيام اهـ فعلى قول الشافعي يقدر يكمل بدل يصح جمعًا بين الأدلة (ك هق) عن عائشة

(لا إله إلا الله لا يسبقها عمل) قال العلقمي لأنها مبدأ الأعمال المتعد بها فعمل الكافر لا اعتداد به إلا أن يسلم فيثاب على ما تقدم منه من قربات كعتق وصدقة ونحو ذلك إن استمر على الإسلام ومات عليه (ولا تترك ذنبًا) فإذا أتى بها الكافر مع قرينتها كفر الله عنه كل ذنب فإن الإسلام يجب ما قبله (هـ) عن أم هانس بنت أبي طالب

(لا إيمان لمن لا أمانة له) قال المناوي فإن المؤمن من أمنه الخلق على أنفسهم وأموالهم فمن خان وجار فليس بمؤمن وأراد نفي الكمال لا الحقيقة (ولا دين لمن لا عهد له) المراد به الزجر والردع ونفي الكمال (حم حب) عن أنس وإسناده قوي

(لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا صلاة له وموضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد) في احتياجه إليه وعدم بقائه بدونه (طس) عن ابن عمر بن الخطاب

(لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه) لا في إلزام الأداء باللفظ حرجًا شديدًا وربما يؤدي إلى ترك التحديث فللعالم التقديم والتأخير والتعبير عن أحد المترادفين بالآخر وليس ذلك لغيره (الحكيم) في نوادره (عن واثلة) بن الأسقع

(لا بأس بالحيوان) أي بيع الحيوان (والحد باثنين) إذا كان (يدًا بيد) قال المناوي أي مقابضة فإن كان نسيئة لم يجز عند ابي حنيفة وجوزه الشافعي اهـ قال العلقمي ومنع منه أحمد وقال مالك إذا اختلفت أجناسها حل بيعها نسيئة وإن تشابهت لم يجز وجوز الشافعي بيعها نسيئة سواء كانت جنسًا واحدًا أو أجناسًا مختلفة إذا كان أحد الحيوانين نقدًا (حم هـ) عن جابر قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(لا بأس بالقمح بالشعير) أي بيعه به (اثنين بواحد) إذا كان (يدًا بيد) أي مقابضة (طب) عن عبادة ابن الصامت وإسناده حسن

(لا بأس بالغنى لمن اتقى) الغنى بالكسر والقصر المال لمن اتقى بأن يجمعه من وجه حلال ويصرفه في وجوه الخير (والصحة لمن اتقى خير من الغنى) لأن صحة البدن عون على العبادة (وطيب النفس من النعيم) قال المناوي لأن طيبها من روح اليقين وهو النور الذي أشرق على القلب (حم هـ ك) عن يسار بن عبد وإسناده صحيح

(لا بد من العريف) للناس يتعرف أمورهم ويلي أمر سياستهم (والعريف في النار) إلا من اتقى الله (أبو نعيم في المعرفة عن جعونة بن زياد

(لا بر أن يصام) أي لا بر حاصل بصيام (في السفر) إن حصل به مشقة (طب) عن ابن عمرو ابن العاص وإسناده حسن

(لا تأتوا الكهان) الذين يدعون علم المغيبات أي لا تتعلموا منهم ولا تصدقوهم فيحرم ذلك (طب) عن معاوية بن الحكم قال الشيخ

ص: 403

حديث صحيح

(لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) أي مولدة فخرج الملائكة وإبليس والخضر أيضًا فإنه لم يكن على الأرض بل كان على البحر وهو عام مخصوص يعني لا يعيش أحد ممن كان موجودًا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكثر من مائة سنة وكان آخر الصحب موتًا أبو الطفيل ومات سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (م) عن أبي سعيد الخدري

(لا تأخذوا الحديث إلا عمن تجيزون شهادته) فيشترط في روايته العدالة (السجزى (خط) عن ابن عباس

(لا تؤخر الصلاة لطعام) إن ضاق وقتها بحيث لو أكل خرج الوقت فيحرم فإن لم يضق قدم الأكل إن كان تائق (ولا لغيره) إلا لمن يجمع (د) عن جابر وإسناده ضعيف

(لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت) قال العلقمي قال الدميري المراد غذا تيقن موت الإنسان لا تؤخر جنازته لزيادة المصلين للأمر بالإسراع بها لكن لا بأس بانتظار الولي إذا لم يخف تغيرها وقد ورد في الحديث حصول المغفرة للميت بصلاة مائة عليه أو أربعين كما سيأتي في الباب الذي بعده فينبغي إذا رجي حضور مثل هذا العدد عن قرب أن ينتظر استحبابًا رعاية لحق الميت (هـ) عن علي

(لا تأذن) بالرفع (امرأة في بيت زوجها) أي في دخوله أو في الأكل منه (إلا بإذنه) بصريح أو قرينة قوية (ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعًا إلا بإذنه) إن كان حاضرًا فإن قامت وصلت بغير إذنه أثمت وصحت الصلاة لاختلاف الجهة فلا ثواب بها (طب) عن ابن عباس ورجاله ثقات

(لا تأذنوا) قال المناوي ندبًا أو إرشادًا (لمن) أي لإنسان استأذن في الدخول أو الجلوس أو الأكل (لا يبدأ بالسلام) عقوبة له على إهماله تحية الإسلام (هب) والضيا عن جابر رضي الله عنه

(لا تؤذوا مسلمًا بشتم كافر) قال المناوي قاله حين شكى إليه عكرمة بن أبي جهل أنه يقال له هذا ابن عدو الله فقام خطيبًا فذكره (ك هق) عن سعيد بن زيد

(لا تأكلوا البصل النيء) أي إذا أردتم حضور المسجد فإنه مكروه (هـ) عن عقبة بن عامر الجهني

(لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) فالأكل بها مكروه تنزيهًا (هـ) عن جابر وهو حديث ضعيف

(لا تألوا على الله) من الألية اليمين أي لا تحلفوا عليه كان تقولوا والله ليدخل الله فلانًا النار أو الجنة (فإنه من تألى على الله كذبه الله) فليس لأحد الجزم بالعفو أو العقاب لأحد بل هو تحت المشيئة (طب) عن أبي أمامة

(لا تباشر) قال المناوي خبر بمعنى النهي (المرأة المرأة) أي لا تمس امرأة بشرة أخرى ولا تنظر إليها (فتنعتها) أي تصفها (لزوجها كأنه ينظر إليها) ليتعلق قلبه بها فيقع بذلك فتنة والنهي منصب على المباشرة والنعت معًا (حم خ د ق) عن ابن مسعود

(لاتباع أم الولد) قال المناوي أي لا يجوز ولا يصح بيعها وبيعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النسخ (طب) عن خوّات قال الشيخ بفتح الخاء المعجمة وشدّة الواو آخره مثناة فوقية (ابن جبير)

ص: 404

ابن النعمان الأنصاري

(لا تباغضوا) أي لا يفعل أحدكم باخيه ما يحمله على بغضه (ولا تدابروا) قال المناوي أي لا تقاطعوا أو لا تغابوا (ولا تنافسوا وكونوا عباد الله أخوانا) صرح به للتأكيد (م) عن أبي هريرة

(لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) قال العلقمي قال النووي اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب ردة عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم أو عليكم فقط (وإذا لقيتم أحدهم في طريق) فيه زحمة (فاضطرّوه إلى أضيقه) بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار أي لا تتركوا له صدر الطريق (حم م د ت) عن أبي هريرة

(لا تبرز فخذك) أي لا تكشفها (ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) فيه أن الفخذ عورة (د هـ ك) عن علي

(لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله) يحتمل أن يكون المراد إذا ولي تعليم العلم وتعلمه الصلحاء المتقون (ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) أي غير من ذكر والله أعلم بمراد نبيه (حم ك) عن أبي أيوب الأنصاري وإسناده حسن

(لا تتبع) بضم أوله وفتح ثالثه وهو خبر بمعنى النهي (الجنازة بصوت) أي مع صوت فالباء بمعنى مع وهو النياحة (ولا نار) قال العلقمي قال الشافعي والأصحاب يكره أن تتبع الجنازة بنار في مجمرة أو غيرها وأن يكون عند القبر مجمرة وسبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي سببه التفاؤل وقال بعض أصحابنا يحرم ونسبه النووي إلى الشيخ أبي نصر (ولا يمشى) بضم أوله (بين يديها) قال العلقمي أب بناء وتقدم الكلام على المشي أمامها وخلفها مستوفى في الجنازة متبوعة (د) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تتخذوا المشاجد طرقًا إلا لذكر أو صلاة) أو اعتكاف أو نحو ذلك (طب) عن ابن عمر بإسناد صحيح

(لا تتخذوا الضيعة) أي القرية التي تزرع وتستغل (فترغبوا في الدنيا) أي لا تتخذوها من خاف التوغل في الدنيا فيلهوا عن ذكر الله وينصرف عن توجه القلب وتستحكم علاقتها فيه فيثقل عليه الموت أما من وثق من نفسه بالقيام بالواجب عليه فيها فله الاتخاذ وقال العلقمي قال في النهاية الضيعة في الأصل المرة من الضياع وضيعة الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشة كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك ومنه لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا (حم ت ك) عن ابن مسعود وإسناده حسن

(لا تتخذوا بيوتكم قبورًا) أي لا تجعلوها كالقبول في خلوّها عن الذكر والعبادة (بل صلوا فيها (حم) عن زيد بن خالد الجهني

(لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا) أي هدفًا يرمى بالسهام لما فيه من التعذيب والنهي للتحريم قاله لما رأى ناسًا يرمون دجاجة (م ن هـ) عن ابن عباس

(لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا) أراد نار مخصوصة وهي ما يخاف منها الانتشار (حم ق د ت هـ) عن ابن عمر

(لا تترك هذه الأمة شيئًا من سنن) أي طرائق (الأولين) القبيحة (حتى تأتيه (طس) عن المستورد وإسناده صحيح

(لا تتمنوا الموت) فيكره

ص: 405

وقيل يحرم لما فيه من طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد ولزيادة العمل وقيده في حديث بأن يكون تمنيه لضر نزل به والمراد الدنيوي لا الديني (هـ) عن خباب بخاء معجمة مفتوحة وموحدتين ابن الأرث قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(لا تتمنوا لقاء العدو) لما فيه من الإعجاب والوثوق بالقوة (وإذا التقيتموه) وفي نسخة لقينموهم أي الأعداء (فاصبروا) أي اثبتوا ولا تظهروا الجزع إن مسكم قرح (ق) عن أبي هريرة

(لا تثوّبنَ) بمثلثة ونون التوكيد والخطاب لبلال (في شيء من الصوات) أي لا تقولنّ بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم (إلا في صلاة الفجر) فيثوب قوله مرتين في ثاني أدانيها أي اليقظة لها خير من راحة النوم وهو من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص الصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويثوب في أذان القضاء أيضًا نظرًا إلى أصله (ت هـ) عن بلال قال ت غريب ضعيف

(لا تجادلوا في القرآن فإن جدالًا فيه كفر) قال المناوي هو أن يسمع قراءة آية لم تكن عنده فيعجل على القارئ ويخطئه وينسب ما يقرأه إلى أنه غير قرآن أو يجادله في تأويل ما لا علم عنده منه وسماه كفرًا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر (الطيالسي (هب) عن ابن عمر بن الخطاب

(لا تجار أخاك) قال العلقمي قال في النهاية أي لا تجر معه في المناظرة والجدال ليظهر عملك للناس رياء وسمعة (ولا تشاره) قال العلقمي هو تفاعل من الشر أي لا تفعل به شرًا تحوجه أن يفعل بك مثله ويروى بالتخفيف (ولا تماره) أي تلتوي عليه وتخالفه ولا تجادله ولا تغالبه فإن ذلك يورث غلًا ووحشة بل استعمل معه الرفق والحلم (ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن حويرث بن عمرو) المخزومي

(لا ت جالسوا أهل القدر) بالتحريك قال المناوي فإنه لا يؤمن أن يغمسوكم في ضلالتهم (ولا تفاتحوهم) قال العلقمي لا تحاكموهم وقيل لا تبتدؤهم بالمجادلة والمناظرة في الاعتقاديات لئلا يقع أحدكم في شك فإن لهم قدرة على المجادلة بغير الحق والأول أظهر لقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي لا ترفعوا الأمر إلى حكامهم وقيل لا تبتدؤهم بالسلام قال ابن عباس ما كنت أدري معنى قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها تعالى أفاتحك أي أحاكمك (حم د ك) عن عمر ابن الخطاب

(لا تجاوزوا الوقت) أي الميقات (إلا بإحرام) فيحرم على مريد النسك مجاوزته بغير إحرام (طب) عن ابن عباس وإسناده حسن

(لا تجتمع خصلتان في مؤمن) كامل الإيمان (البخل والكذب) فاجتماعهما في إنسان علامة نقص الإيمان (سمويه عن أبي سعيد) وإسناده حسن

(لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل) يعني الإنسان (فيها صلبه في الركوع والسجود) قال المناوي أي لا تصح صلاة من لا يسوّي ظهره فيها وفيه وجوب الطمأنينة (حم ن هـ) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو وإسناده صحيح

• (لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف

ص: 406

شيئًا) قال العلقمي هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذلك لا يقضى عليهم بالتحمل بحلف المدّعي بعد نكول المدّعى عليه بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار (طب) عن عبادة بن الصامت قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا يجلس) قال العلقمي يضم أوله بالبناء للمجهول (بين رجلين) وكذا بين المرأتين والصبي بين الصبيين (إلا بإذنهما) قال العلقمي قال ابن رسلان الظاهران النهي عن الجلوس بين الاثنين بغير إذنهما لأنه يوقع في أنفسهما انتقاصهما واحتقارهما وتفاؤلًا بحصول الفرقة بينهما إذا فرق بينهما في الجلوس وربما احتاجا إلى كلام فيسمع كلا منهما والسر الذي بينهما ويؤدّي ذلك إلى التنافر والتها جر فنهى عن ذلك إلا ب إذنهما ويحتمل أن يكون ذلك في أول الإسلام حين كان المنافقون يجالسونهم ويخشى منهم الاطلاع على أحوال المؤمنين (د) عن ابن عمرو وإسناده حسن

(لا تجلسوا على القبور) النهي للتنزيه (ولا تصلوا عليها (حم م 3) عن أبي مرثد بفتح الميم والمثلثة الغنوي

(لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي) فيحرم حتى الآن عند الشافعي كما مر (حم) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وإسناده صحيح

(لا تجني أم على ولد) قال المناوي نهى أبرزه في صورة النفي للتأكيد أي أن جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب وكمال الشبهة فكل من الأصل والفرع يؤاخذ بجنايته غير مؤاخذ بجناية الآخر (ن هـ) عن طارق المحاربي وإسناده حسن

(لا تجني نفس على أخرى) أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى (ن هـ) عن أسامة بن شريك

(لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) في رواية إلا أن يجيزها الورثة (قط هق) عن ابن عباس بإسناد صالح

(لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) قال المناوي وعكسه وبه أخذ مالك وتأوله الشافعي كالجمهور على ما يعتبر فيه كون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة (د هـ ك) عن أبي هريرة

(لا تجوم شهادة ذي الظنة) بالكسر أي شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به (ولا ذي الحثة) بحاء مهملة وبالتخفيف أي العداوة وهي لغة قليلة (ك هق) عن أبي هريرة قال ك صحيح

(لا تحدّوا النظر إلى المجذومين) لأنه أحرى أن تعافوهم فتزدروهم أو تحقروهم (الطيالسي (هق) عن ابن عباس وإسناده حسن

(لا تحرّم) في الرضاع (المصة) المرة الواحدة من المص (ولا المصتان) في رواية بدله الرضعة ولا الرضعتان قال العلقمي واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من خمس رضعات وقال جمهور العلماء يثبت رضعة واحدة حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل لأما قول الشافعي ومن وافقه

ص: 407

فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات وأخذ مالك بقوله تعالى وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددًا وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المصة ولا المصتان وقال هو مبين للقرآن (حم م 4) عن عائشة (ن حب) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه

(لا تخيفوا أنفسكم بالدين) بالفتح قال المناوي لفظ رواية الطبراني لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك قال الدين (هق) عن عقبة بن عامر الجهني

(لا تدخل الملائكة) يعني ملائكة الرحمة أما الحفظة فلا يفارقون الآدمي بسبب شيء من ذلك (بيتا) ولا مكانا غير البيت ولا تصحب رفقة المسافرين (فيه جرس) يصوّت قال العلقمي وفي معناه ما يعلق في أرجل النساء وإذانهنّ والبنات والصبيان ليصوت وظاهر العلة بالتصويت أن الجرس إذا شد بخرقة ونحوها مما يمنع تصويته.

زالت الكراهية قال أبو عمر وابن الصلاح فإن وقع في شيء من ذلك من جهة غيره يعني ولم يستطع الخروج من البيت ولا المنع من دخول البيت فليقل اللهم إني أفرّ إليك مما فعله هؤلاء فلا تحرمني صحبة ملائكتك والمبيت معهم (د) عن عائشة

(لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب) قال المناوي ولو لنحو زرع أو حرس لنجاسته (ولا صورة) أي لحيوان بخلاف صورة غير ذي روح كشجر لعظم إثم المصور بمضاهاة الخالق (حم ق ت ن هـ) عن أبي طلحة

(لا تدعن) بنون التوكيد والبناء على الفتح قال الشيخ ولم يضبطه المناوي ولا العلقمي مع احتمال أنه معرب مسند لواو الجماعة أو مبني مسند لنون النسوة (صلاة الليل) أي التهجد (ولو حلب شاة) أي مقدار حلبها (طس) عن جابر

(لا تدعو ركعتي الفجر) أي صلاتهما (وإن طردتكم الخيل) أي خيل العدو من الكفار وغير هابل صلوهما وإن كنتم ركبانًا أو مشاة بالإيماء إلى الركوع والسجود خفض ولو إلى غير القبلة فيكون تركهما (حم د) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تدعو الركعتين) اللتين (قبل صلاة الفجر فإن فيها الرغائب) قال في النهاية أي ما يرغب فيه من الثواب العظيم (طب) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تدعو الركعتين) اللتين (قبل صلاة الفجر فإن فيهما الرغائب) قال في النهاية أي ما يرغب فيه من الثواب العظيم (طب) عن ابن عمر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تدفنوا موتاكم بالليل) قال العلقمي قال الدميري قال بظاهر هذا الحديث الحسن البصري فإنه كره الدفن ليلًا مستدلًا بهذا الحديث وقال العلماء كافة لا يكره الدفن ليلًا لكن المستحب الدفن نهارًا وأجابوا عن هذا الحديث بأن النهي عنه إنما هو عن دفنه قبل الصلاة اهـ وقال المناوي الجمهور أنه نسخ (إلا أن تضطرّوا) إليه لخوف انفجار الميت وتغيره (هـ) عن جابر قال العلقمي ورواه مسلم

(لا تديموا النظر إلى المجذومين) قال المناوي بدون واو وبخط المؤلف لكن في نسخ بواو وبعد المعجمة قال العلقمي قال في النهاية لأنه إذا أدام النظر إليه حقره ورأى لنفسه عليه فضلًا وتأذى به المنظور إليه (حم هـ) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تذبحنّ) شاة (ذات در) أي لبن قال المناوي ندبًا أو إرشادًا وهذا قاله لأبي الهيثم وقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه (ت) عن أبي

ص: 408

هريرة وإسناده حسن

(لا تذكروا هلكاكم) أي موتاكم (إلا بخير) قال العلقمي وسببه كما في النساء عن عائشة قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال لا تذكروا فذكره (ن) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(لا تذهب الدنيا حتى تصير) قال المناوي أي حتى يصير نعيمها والوجاهة فيها (للكع بن لكع) أي لئيم أحمق ابن لئيم أحمق وقال العلقمي قال في النهاية اللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق والذم وأكثر ما يقع في النداء وهو اللئيم وقيل الوسخ (حم) عن أبي هريرة وإسناده صحيح

(لا ترجعوا بعدي) أي لا تصيروا بعد موتي (كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) قال العلقمي يجزم يضرب بشرط مقدّر على أنه جواب الشرط وبرفعه على الاستئناف أو بجعله حالًا فعلى الأول يقوّي الحمل على الكفر الحقيقي ويحتاج إلى التأويل كالمستحل وعلى الثاني لا يكون متعلقًا بما قبله ويحتمل أن يكون متعلقًا وجوابه ما تقدم اهـ وقال المناوي مستحلين لذلك أو لا تكن أفعالكم تشبه أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين (حم ق ن هـ) عن جرير (حم خ د ن هـ) عن ابن عمر (خ ن) عن أبي بكر (خ ت) عن ابن عباس

(لا تركبوا الخز) بفتح المعجمة وزاي قال المناوي أي لا تركبوا عليه لحرمة استعماله (ولا النمار) جمع نمر الحيوان المعروف أي عليها أو على جلودها لأنه شأن المتكبرين وقيل جمع نمرة وهي الكساء المخطط فيكره لما فيه من الزينة (د) عن معاوية قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(لا تروعوا المسلم) لا تفزع وه روعة أفزعه وخوفه (فإن روعة المسلم ظلم عظيم) قال المناوي فيه إيذان بأنه كبيرة (طب) عن عامر بن ربيعة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تزال بمثناة فوقية كما هو ظاهر شرح العلقمي (طائفة من أمتي ظاهرين) قال المناوي أي غالبين ومنصورين وهم جيوش الإسلام أو العلماء (حتى يأتيهم أمر الله) قال المناوي أي يوم القيامة اهـ وقال العلقمي وهذا يعارضه حديث لا تقوم الساعة إلا على أشر الناس وأجاب بأن المراد بقوله في حديث عقبة حتى تأتيهم الساعة أي ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح (وهم ظاهرون) على من عاداهم (ق) عن المغيرة بن شعبة

(لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار) وفي نسخة الفطر عقب تحقق غروب الشمس امتثالًا للسنة قال العلقمي والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه ارفق بالصائم وأقوى له على العبادة (وأخروا السحور) ما لم يوقع التأخير في شك ويدخل وقته بنصف الليل (حم م) عن أبي ذر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تزال أمتي على الفطرة) أي السنة (ما لم يؤخروا المغرب) أي صلاتها (إلى اشتباك النجوم) أي انضمام بعضها إلى بعض وظهورها كلها (حم د ك) عن أبي أيوب الأنصاري (وعقبة بن عامر) الجهني (هـ) عن ابن عباس

(لا تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله) فيحتمل أن المراد تدافع عن الدين ويرشد إلى هذا قول المناوي لينجلي ظلم أهل

ص: 409

البدع (لا يضرها من خالفها) لئلا تخلوا الأرض من قائم لله بالحجة (هـ) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة) أي إلى قرب قيامها قال المناوي لأن الله تعالى يحمي إجماع هذه الأمة على الخطأ حتى يأتي أمره (ك) عن عمر بإسناد صحيح

(لا تزوجنّ) بضم الجيم (عجوزًا ولا عاقر) وإن كانت شابة (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) قال المناوي فتزوج غير الولود مكروه تنزيهًا (طب ك) عن عياض بن غنم بضم المعجمة وسكون النون الأشعري

(لا تزيدوا أهل الكتاب) في رد السلام إذا سلموا عليكم (على) قولكم (وعليكم) قال المناوي فإن الاقتصار لا مفسدة فيه فإنهم إن قصدوا السام أي الموت فقد دعوتهم عليهم بما دعوا عليكم وإلا فهو دعاء لهم بالهداية (أبو عوانة عن أنس) وإسناده صحيح

(لا تسأل الناس شيئًا) أي ما لم تضطر إلى سؤالهم (ولا صوتك) أي مناولته (وإن سقط منك وأنت راكب حتى تنزل إليه فتأخذه) قال المناوي تتميم ومبالغة في الكف من السؤال (حم) عن أبي ذر بإسناد حسن

(لا تسأل الرجل) قال العلقمي قال ابن رسلان في رواية أبي داود لا يسأل بضم أوله ورفع آخره (فيم ضرب امرأته) بحذف الألف وفي نسخة شرح عليها العلقمي فيما فإنه قال قال ابن رسلان هكذا بإثبات الألف وهي لغة شاذة عند أهل العربية والكثير حذف الألف نحو بم يرجع المرسلون فيم أنت من ذكراها قال ونظير ثبوت الألف في الحديث ثبوتها في عم يتساءلون في قراءة عكرمة وعيسى ويجوز أن تكون موصولة أي لا تسأل عن السبب الذي ضربها لأجله ولعل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضربه زوجته إن ذكر ذلك يؤدي إلى هتك ستر زوجته فإنه قد يكون ضربها أو هجرها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك مما يستقبح ذكره بين الرجال وكما لا يسأل الزوج عن الضرب أجنبي لا يسأله أبوها ولا أمها ولا أحد من أقاربها فمن حق الزوج أن لا يفشي سرها في الطلاق ولا عند النكاح وقد روى مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ويروي عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأته فقيل له ما لذي يريبك منها فقال العاقل لا يهتك سر امرأته فلما طلقها قيل له لم طلقتها فقال ما لي ولامرأة غيري (ولا تنم إلى وتر) أي صلاته ندبًا أي أن لم يثق باستيقاظه فإن وثق باستيقاظه فتأخيره أفضل (حم هـ ك) عن عمر وهو حديث صحيح

(لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) يحرم عليه نكاحها على التأييد لسبب داع لحرمتها والزوج مثل المحرم في ذلك (حم ق د) عن ابن عمر بن الخطاب

(لا تسافر المرأة بريدا) وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة (إلا ومعها محرم يحرم عليها) نكاحه زاده تأكيدًا (دك) عن أبي هريرة

ص: 410

وإسناده صحيح

(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) أطلق في هذه الرواية قال العلقمي والحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) أو زوج أو نسوة ثقات (حم ق) عن ابن عباس

(لا تسبوا الأموات) أي المسلمين كما دل عليه بلام العهد (فإنهم قد أفضوا) قال المناوي بضم الهمزة والضاد وصلوا (إلى ما قدموا) عملوا من خير وشر (حم خ د) عن عائشة

(لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء) من أقاربهم (حم ت) عن المغيرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تسبوا الأئمة) الإمام الأعظم ونوّابه وإن جاروا (وادعوا الله لهم بالصلاح فإن صلاحهم لكم صلاح) إذ بهم صلاح الدنيا والدين (طب) عن أبي أمامة وإسناده حسن

(لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) أي فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر (م) عن أبي هريرة

(لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة) أي قيام الليل بصياحه فيه ومن أعان على طاعة يستحق المدح لا الذم قال المناوي جرت العادة بأنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها فلا يجوز اعتماده إلا أن جرّب (د) عن زيد بن خالد الجهني وإسناده صحيح

(لا تسبوا الريح فإنها من روح الله) بفتح الراء أي من رحمته لعباده (تأتي بالرحمة) أي بالغيث (والعذاب) أي إتلاف النبات والشجر وهلاك الماشية وهدم الأبنية فلا تسبوها لأنها مأمورة (ولكن سلوا الله من خيرها وتعوّدوا بالله من شرّها) المقّدر في هبوبها (حم هـ) عن أبي هريرة بإسناد صحيح

(لا تسبوا السلطان فإنه فيء الله) أي ظله (في أرضه) يأوي إليه كل مظلوم (هب) عن أبي عبيدة بن الجراح بإسناد ضعيف

(لا تسبوا الشيطان) إبليس (وتعوّذوا بالله من شره) فإنه المالك لأمره الدافع لكيده عمن شاء من عباده (المخلص) أبو طاهر أبي هريرة

(لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال) زاد في رواية فيهم تنصرون (طس) عن علي بإسناد حسن

(لا تسبوا تبعًا فإنه كان قد أسلم) قال المناوي هو تبع الحميري كان مؤمنًا وقومه كافرين ولذلك ذم الله قومه ولم يذّمه (حم) عن سهل بن سعد قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تسبوا ماعزًا) بن مالك الذي رجم في الزنى لأن الحد طهره (طب) عن أبي الطفيل عامر الخزاعي وإسناده صحيح

(لا تسبوا مصر) جد المصطفى الأعلى (فإنه كان قد أسلم) وكان يتعبد على دين إسماعيل وإبراهيم (ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلًا

(لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة أو جنتين) قال المناوي قال العراقي هذا شاهد لما قال جمع أنه أسلم عند ابتداء الوحي (ك) عن عائشة وهو حديث صحيح

(لا تسبى) قال المناوي خطاب لأم السائب (الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم) من المؤمنين (كما يذهب الكير خبث الحديد (م) عن جابر بن عبد الله

(لا تستبطئوا الرزق فإنه) أي الشأن (لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه) أي يصل إليه (آخر رزق هو له) في الدنيا (فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) والإجمال فيه

ص: 411

(أخذ الحلال وترك الحرام (ك هق) عن جابر وإسناده صحيح

(لا تسكن الكفور) أي القرى البعيدة عن المدن التي هي مجمع العلماء والصلحاء (فإن ساكن الكفور كساكن القبور) أي بمنزلة الميت لا يشاهد الجمع والأعياد فأهل الكفور لبعدهم عن العلماء وقلة تعاهدهم لأمر دينهم كالموتى (خدهب) عن ثوبان

(لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف) وفي رواية بالأكف (والحواجب) فلا يكفي في إقامة السنة أن يأتي بالتحية بغير لفظ كالإشارة والانحناء ولا بلفظ غير السلام ومن فعله لم يجب جوابه (هب) عن جابر وضعفه

(لا تسم غلامك) أي عبدك (رباحًا) من الربح (ولا يسارًا) من اليسر (ولا أفلح) من الفلاح (ولا نافعًا) من النفع فيكره تنزيهًا التسمي بها وبما في معناها كمبارك وسرور وفرج وخير فإنك تقول إثم فلان ولا يكون فيقال لا كما علله به في رواية فيتفاءل بنفيها (م ن) عن سمرة

(لا تسموا العنف الكرم) قال العلقمي وفي رواية لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم وفي رواية فإن الكرم قلب المؤمن وفي رواية لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها شجرة العنب ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرمًا وكراهة تسمية شجر العنب كرمًا بل يقال عنب وحبلة قال العلماء سبب كرهه ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها كرمًا لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفظ ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء وقد قال الله تعالى أن أكرمكم عند الله أتقاكم فسمي قلب المؤمن كرمًا لما فيه من الإيمان والهدي والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم وكذلك الرجل المسلم قال أهل اللغة يقال رجل كرم بإسكان الراء وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كرم كله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات وصف بالمصدر ونسوة كرم كله يفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات وصف بالمصدر كضيف وعدل (ولا تقولوا يا خيبة الدهر) أي حرمانه (فإن الله هو الدهر) أي مقلبه والمتصرف فيه أو الدهر بمعنى الداهر (ق) عن أبي هريرة

(لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) فبيعه فيه باطل لعدم العلم به والقدرة على تسليمه فلو رآه وكان في مكان ضيق يسهل أخذه منه بلا مشقة صح بيعه فيه (حم هق) عن ابن مسعود

(لا تشد) بالبناء للمفعول (الرحال) جمع رحل بفتح فسكون قال المناوي كنى به عن السفر (إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام) قال المناوي أراد هنا نفس المسجد لا الكعبة ولا الحرام كله (ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس سمي به لبعده عن مسجد مكة أو لكونه لا مسجد وراءه وخصها لأن الأول إليه الحج والقبلة والثاني أسس على

ص: 412

التقوى والثالث قبلة الأمم الماضية قال العلقمي قال شيخنا قوله لا تشدّ الرحال الخ قيل هو نفي بمعنى النهي وقيل لمجرد الإخبار لا نهي قال النووي معناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ونقله عن جمهور العلماء وقال العراقي من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط وأنه لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وزيادة الصالحين والإخوان والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلًا فيه وقد ورد ذلك مصرحًا به في رواية أحمد ولفظه لا ينبغي للمصلي أن يشدّ رحاله إلا إلى مسجد يبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وقال الشيخ تقي الدين السبكي ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشدّ الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة قال ومرادي بالفضل ما يشهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيًا وإما غيرها من البلاد فلا تشدّ إليها لذاتها بل لزيارة أو جهادًا أو علم أو نحو ذلك من المندوبات والمباحات وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شدّ الرحال إلى الزيارة لمن في عير البلاد الثلاثة داخل في المنع وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد وإلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان (حم ق د ن هـ) عن أبي هريرة (حم ق ت هـ) عن أبي سعيد (هـ) عن ابن عمرو

(لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر) قال المناوي أي أصله ومنبعه (هـ) عن أبي الدرداء وإسناد حسن

(لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا) قال المناوي لأن الله تعالى يغار على قلب عبده أن يشتغل بغيره (هب) عن محمد بن النضر الحارثي مرسلًا

(لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك ولكن تقربوا إلى الله بالدعاء لهم) فإن فعلتم (يعطف الله قلوبهم عليكم ابن النجار عن عائشة

(لا تشمن ولا تستوشمن) أي لا تفعل الوشم ولا تطلبه لما فيه من التعذيب وتغيير خلق الله (خ ن) عن أبي هريرة

(لا تشموا الطعام كما تشمه السباع) لأن ذلك يذره فيكره تنزيهًا (طب هب) عن أم سلمة بإسناد ضعيف

(لا تصاحب إلا مؤمنًا) وكامل الإيمان أولى لأن الطباع سراقة ولذلك قيل

ولا يصحب الإنسان إلا نظيره

• وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد.

(ولا يأكل طعامك إلا تقي) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة إنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومواكلته لأن المطاعمة توقع الالغة والمودة في القلوب (حم د ت حب ك) عن أبي سعيد وأسانيده صحيحة

(لا تصحب الملائكة) أي ملائكة الرحمة لا الحفظة (رفقة) بضم الراء وتكسر (في كلب ولا جرس) بالتحريك أي جلجل قال العلقمي قال شيخنا قال الشيخ ولي

ص: 413

الدين اختلف في علة ذلك فقيل أنه لما نهى عن اتخاذها عوقب متخذها بتجنب الملائكة لصحبته غضبًا عليه لمخالفته الشرع فحرم بركتها واستغفارها وإعانتها له على طاعة الله ودفع كيد عدوه الشيطان فعلى هذا لا تمتنع الملائكة من صحبة الرفقة التي فيها كلب مأذون في اتخاذه وهذا مبني على أنه يجوز أن تستنبط من النص معنى يخصصه وقيل إنما نافرتها الملائكة لكونها نجسة وهم المطهرون المقدسون عن مقاربتها وقيل لأنها من الشيطان على ما ورد والملائكة أعداء الشياطين في كل حال وقيل لتمج رائحتها وهم يكرهون الرائحة الخبيثة ويحبون الرايحة الطيبة وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس وقيل سببه كراهة صوتها ويؤيده رواية الجرس مزامير الشيطان وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزيه وقال جماعة من علماء متقدمي الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير قال الطيبي عطف قوله ولا جرس على قوله فيها كلب وإن كان مثبتًا لأنه في سياق النفي (حم م د ت) عن أبي هريرة

(لا تصحبن أحد الا يرى لك من الفضل كمثل) بزيادة الكاف أو مثل (ما ترى له) قال المناوي كجاهل قدمه المال (حل) عن سهل بن سعد بإسناد ضعيف

(لا تصلح الصنيعة) أي الإحسان (إلا عند ذي حسب أو دين) قال المناوي أي لا تنفع وتثمر حمد أو ثناء وحسن مقابلة وجميل جزاء إلا عند ذي أصل زكي وعنصر كريم وهذا لمن طلب العاجل فإن قصد وجه الله فهي صالحة كيف كان (البزار عن عائشة

(لا تصلحوا صلاة في يوم مرتين) قال المناوي أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك أو لا تفضوا الفرائض لمجرد خوف الخلل أما إعادتها في جماعة فجائز بل سنة وقال العلقمي قال ابن رسلان لفظ النسائي لا تعاد الصلاة في يوم مرتين وفيه حجة للوجه الذي صححه الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد أو غيرهم أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يصلون لا يصلي معهم كيف كانت لأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة وقد حصلت له ولو قيل أنه يعيدها لقيل يعيدها ثانية وثالثة ورابطة ورابعة وهو مخالف لما كان عليه الأولون والحديث الذي فيه الإعادة مختص بحالة الانفراد وفيه جمع بين الأحاديث قال في الاستذكار واتفق أحمد وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا قال وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ اهـ وقال شيخنا لا تصلوا في يوم مرتين قال الدارقطني وهذا إن صح فمحمول على من كان قد صلاها في جماعة فلا يعيدها وفي لفظ للبيهقي لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين قال البيهقي أي كلتاهما على وجه الفرض وأوله كما في أبي داود عن سليمان

ص: 414

يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط موضع معروف بالمدينة وهم يصلون فقلت لا تصلي معهم فقال قد صليت أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا فذكره (حم د) عن ابن عمر

(لا تصلوا خلف النائم والمتحدث) قال المناوي يعارضه ما صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة وقد يقال أنها كانت مضطجعة لا نائمة (دهق) عن ابن عباس وإسناده حسن

(لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر (طب) عن ابن عباس

(لا تصومن امرأة) نفلًا (إلا بإذن زوجها) الحاضر فيكره تنزيهًا فإن منعها حرم لأن له حق التمتع في كل وقت والصوم يمنعه (حم د حب ك) عن أبي سعيد بإسناد صحيح

(لا تصوموا يوم الجمعة منفردًا) تقدم الكلام عليه في النهي عن صوم يوم الجمعة (حم ن ك) عن جنادة الأزدي وإسناده صحيح

(لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم) قال المناوي لأنه يوم عبادة وشكر وذكر فيندب فطره إعانة عليها وبصوم يقوم بعده أو قبله يزول ما حصل بسببه من الفتور في تلك الأعمال (حم) عن أبي هريرة وإسناده صحيح

(لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة) أو ما يطلب صومه كيوم عرفة (وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء) بكسر اللام وجاء مهملة ومد (شجرة) أي قشر شجرة عنب (فليفطر عليه) قال المناوي هذا مبالغة في النهي عن صومه لأن قشر شجر العنب جاب لا رطوبة فيه والنهي للتنزيه (حم د ت هـ ك) عن الصما بنت بشر المازنية وإسناده صحيح

(لا تضروا إماء الله) جمع أمة وهي الجارية لكن المراد هنا المرأة والنهي للتنزيه عند النشوز وللتحريم بدونه (د ن هـ ك) عن أياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم الذال المعجمة

(لا تضربوا الرقيق) أي رقيقكم ضربًا للتشفي من الغيظ (فإنكم ما تدرون ما توافقون) أي ما يقع عليه الضرب من الأعضاء فربما يقع على عين فتفقأ أو على عضو فيكسر أما ضربهم لحد أو تأديب فجائز بل قد يجب وعليه أن لا يتعدى (طب) عن ابن عمر بإسناد ضعيف

(لا تضربوا إماءكم) وسائر خدمكم (على) كسر (إنائكم) منهم من نحو وضع ورفع (فإن لها) أي الآنية (أجلا كآجال الناس) فإذا انقضى الأجل حصل الكسر وإن لم يقصر الخادم (حل) عن كعب بن عجرة بإسناد ضعيف

(لا تطرحوا الدر في أفواه الخنازير) قال العلقمي زاد في الكبير يعني العلم وقال المناوي أراد بالدر العلم وبالخنازير من لا يستحقه من أهل الشر والفساد (ابن النجار عن أنس) بن مالك وإسناده ضعيف

(لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب) قال العلقمي زاد في الكبير يعني الفقه قال المناوي فالحكمة كالدر بل أعظم ومن كرهها أو جهل قدرها فهو شر من الكلب والخنزير (المخلص) أبو الطاهر (عن أنس) وهو حديث ضعيف

(لا تطرقوا النساء ليلًا) تقدم الكلام علهي في نهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون) فإن الله طيب لا يقبل

ص: 415

إلا الطيب فالتصديق مما يحب الإنسان أفضل من غيره (حم) عن عائشة وإسناده صحيح

(لا تطلقوا النساء إلا من ريبة) أي تهمة ظاهرة فالطلاق لغير ذلك مكروه بالنسبة إلى مستقيمة الحال (فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) وأبغض الحلال إلى الله الطلاق كما مر (طب) عن أبي موسى

(لا تظهر الشماتة لأخيك) والشماتة الفرح ببلية من يعاديك أو تعاديه (فيرحمه الله ويبتلك) بنصب الفعلين (ت) عن واثلة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا ما يختم له) قبل موته من خير أو شر قال المناوي والخاتمة بالخير أو الشر تفيد قوة الرجاء لا القطع بحاله الذي لا يعلمه إلا الله (طب) عن أبي أمامة الباهلي وإسناده حسن

(لا تعجزوا في الدعاء فإنه) أي الشان (لن يهلك مع الدعاء أحد) لما مر أنه يرد القضاء المبرم (ك) عن أنس

(لا تعذبوا) من استحق التعذيب (بعذاب الله) أي النار لأنها أشد العذاب ولهذا كانت عذاب الكفار فمن استحق القتل قتل بالسيف ولا يجوز حرقه بالنار (د ت ك) عن ابن عباس قال المناوي ورواه البخاري

(لا تعذبوا صبيانكم بالغمز مع العذرة) بضم العين المهملة وسكون المعجمة وهي وجع يحصل بحلق الطفل فتغمز المرأة ذلك المرض بإصبعها أو غيره (وعليكم بالقسط) البحري فإنه يقوم مقام الغمز وتقدم كيفية استعماله في حديث على م تدعرن أولادكن (خ) عن أنس بن مالك

(لا تعزروا فوق عشرة أسواط) قال المناوي أخذ به أحمد فمنع الزيادة عليها وأناطه الجمهور برأي الإمام وعليه الشافعي لكنه شرط أن لا يبلغ تعزير كل إنسان حده انتهى وقال العلقمي قال الإمام مالك بن أنس التعزير على قدر الجرم فإن كان جرمه أعظم من القذف ضربه مائة وأكثر وقال أبو ثور التعزير على قدر الجناية وإن جاوز الحد ذاته كان الجرم عظيمًا مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئًا فتكون العقوبة على ما يراه الإمام إذا كان مأمونًا عدلًا (هـ) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تغالوا) بحذف إحدى التاءين تخفيفًا (فثي الكفن فإنه سلبه سلبًا سريعًا) الظاهر أن الضمير الأول للميت والثاني الكفن وقال المناوي كأنه قال لا تشتروا الكفن بثمن غال فإنه يبلى بسرعة وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو لفظ الحديث وليس كذلك فإن الثابت في الأصول القديمة عند مخرجه لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبًا رفيعًا (د) عن علي قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(لا تغبطن فاجرًا بنعمة أن له عند الله قاتلًا) قال المناوي بمثناة فوقية بخط المؤلف (لا يموت) يحتمل أنه كناية عن زوال نعمته وهلاكه

(هب) عن أبي هريرة وإسناده ضعيف

(لا تغضب) لا تفعل ما يحملك على الغضب أو لا تفعل بمقتضاه بل جاهد النفس على ترك تنفيذه وقال العلقمي قال الخطابي معنى لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه وأما نفس الغضب فلا يأتي النهي عنه وإنما النهي عن الغضب المكتسب وقيل المعنى

ص: 416

لا تفعل ما يأمرك به الغضب وقيل كأن السائل غضوبًا وكان صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به فاقتصر في وصيته على ترك الغضب قال الحطو فى وأقوى الأشياء في دفع الغضب أن يستحضر أنه لا فاعل إلا الله وأنه لا شاء لم يمكن ذلك الغير منه فإنه إذا غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه وسببه كما في البخاري عن أبي هريرة أن رجلًا وهو جاربة بالجيم ابن قدامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب زاد الطبراني ولك الجنة زاد أحمد وابن حبان قال الرجل تفكرت فيما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله (حم خ ت) عن أبي هريرة (حم ك) عن جارية بن قدامة

(لا تغضب فإن الغضب مفسدة) للظاهر بتغير اللون ورعدة الأطراف وقبح الصورة وللباطن من إضمار الحقد وإطلاق اللسان بنحو شتم واليد بنحو ضرب (ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن رجل) قال المناوي هو أبو الدرداء أو ابن عمر

(لا تغضب ولك الجنة) فإن تركه يحصل الخير الدنيوي والأخروي (ابن أبي الدنيا (طب) عن أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فذكره وهو حديث صحيح

(لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) فيكره تنزيهًا وكذا وهو ينتطرها والتفقيع فرقعة الأصابع وغمز مفاصلها حتى تصوت (هـ) عن علي وإسناده ضعيف

(لا تقام الحدود في المساجد) قال المناوي صونًا لها وحفظًا لحرمتها فيكره (ولا يقتل الوالد بالولد) لأنه كان السبب في إيجاده فلا يكون سببًا في إعدامه (حم ت ك) عن ابن عباس

(لا تقبل صلاة بغير طهور) بالضم أي تطهير (ولا صدقة من غلول) بالضم قال العلقمي قال ابن العربي معناه أن الصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور والغلول بضم الغين الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (م ت هـ) عن ابن عمر

(لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) هو ما يخمر به الرأي أي يستر قال العلقمي قال الدميري المراد بالحائض البالغ سميت بذلك لأنها بلغت سن الحيض والتقييد بالحائض خرج مخرج الغالب وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار والحديث مخصوص بالحرة فأما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس (حم ت هـ) عن عائشة وإسناده حسن

(لا تقتلوا الجراد) لغير الأكل (فإنه من جند الله الأعظم) قال العلقمي قال شيخنا قال البيهقي وهذا إن صح أراد به إذا لم يتعرض لإفساد الزرع فإن تعرض له جاز التعرض له بالقتل وغيره (طب هب) عن أبي زهير النميري أو الأنماري وإسناده ضعيف

(لا تقتلوا الضفادع فإن نعيقهن) ترجيع صوتهن (تسبيح) أي ت نزيه لله تعالى (ن) عن ابن عمرو بن العاص

(لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح) لما مر (ت) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) قال العلقمي وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا وفي رواية لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه وفي رواية لم تقطع

ص: 417

يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن وفي رواية قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال النووي أجمع العلماء على قطع يد السارق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنا وحكاه عياض عن الحسن البصري واحتجوا بعموم الآية وقال جماهير العلماء لا يقطع إلا في نصاب بهذه الأحاديث واختلفوا في قدره فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهب او ما قيمته ربع دينار ولا يقطع في أقل منه وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وقال مالك وأحمد وإسحاق في روية يقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقطع إلا في عشرة دراهم أو أما قيمة ذلك والصحيح ما قاله الشافعي ومن وافقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صريح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار وأما رواية أنه قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا أو بقي أنها قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظه وكذلك الرواية الأخرى لم تقطع يد سارق في أقل من ثمن المجن محمولة على أنه كان ربع دينار وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم في رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة في التقدير بربع دينار والمجن بكسر الميم وفتح الجيم هو اسم لكل ما يستجن به أي يستر (م ن هـ) عن عائشة رضي الله تعالى عنها

(لا تقطع إلا يدي في السفر) أي سفر الغزو ومخافة أن يلحق المقطوع بالعدو فإذا رجعوا قطع وبه قال الأوزاعي قال وهذا لا يختص بحد السرقة بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنى وحد القذف وغير ذلك والجمهور على خلافه (حم 3) والضياء عن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن أبي أرطأة

(لا تقولوا الكرم) أي للعنب (ولكن قولوا العنب والحبلة) بفتح المهملة والباء وقد تسكن هي أصل شجرة العنب والعنب يطلق على الثمر والشجر والمراد هنا الشجر نهي عن ذلك تحقير الهاء وتذكير الحرمة الخمر (م) عن وائلة بن حجر

(لا تقوم الساعة حتى يتباهى) أي تتفاخر (الناس في المساجد) أي في عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب بمتعبداتهم (حم م ده حب) عن أنس بن مالك

(لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله) بتكرار الجلالة ورفعها على الابتداء وحذف الخير قال العلقمي قال النووي وقد يغط بعض الناس فلا يرفعه قال القاضي وفي رواية ابن أبي جعفر بدله لا إله الله (حم م ت) عن أنس

(لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) قال المناوي لأنه تعالى يبعث الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا شر الناس (حم م) عن ابن مسعود

• (لا تقوم الساعة

ص: 418

حتى يكون أسعد الناس) قال المناوي أي أخطاهم (بالدنيا) أي بطيباتها (لكع بن) بالنصب (لكع) أي لئيم أحمق دنيء ابن لئيم أحمق دنيء (حم ت) والضياء عن حذيفة قال ت حسن غريب

(لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني) كنت (مكانه) قال العلقمي ذكر الرجل جرى على الغالب وإلا فغيره كذلك ويتمنى ذلك لا يصيبه من البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أعظم المصيبين في اعتقاده (حم ق) عن أبي هريرة

(لا تقوم الساعة حتى يحج البيت) قال المناوي لا يعارضه خبر ليحجن البيت بعد يأجوج لأن المراد ليحجن محله لأن الحبشة إذا خربوه لا يعمر (ع ك) عن أبي سعيد بإسناد صحيح

(لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن) المراد به الحجر الأسود (والقرآن السجزى عن ابن عمر) بن الخطاب

(لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابًا) قال المناوي أي يفترون الأحاديث اويدعون النبوءة (طب) عن ابن عمر بإسناد حسن

(لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعًا) أي لا تقوم حتى يفقدا (حل) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف

(لا تكبروا في الصلاة حتى يفرغ المؤذن من أذانه) قال المناوي ويمضي هنيهة اهـ وتقدم حديث اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا (ابن النجار عن أنس

(لا تكثر همك ما قدر) ما شرطية (يكن) جوابه أي لابد من وجوده (وما ترزق يأتيك) أي لابد من حصوله (هب) عن مالك بن عبادة البيهقي في المقدر عن ابن مسعود

(لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات) لتوقف وجود الذكور على وجودهن صنع الله الذي أتقن كل شيء (حم طب) عن عقبة بن عامر وإسناده حسن

(لا تكرهوا مرضاكم على) تناول (الطعام) والشراب إذا عافوه قال العلقمي عن بعض الأطباء فلا يجوز إعطاء الغذاء في هذه الحالة (فإن الله يطعمهم ويسقيهم) قال المناوي أي يمدهم بما يقع موقع الطعام والشراب اهـ وقال العلقمي أي يشبعهم ويرويهم من غير تناول طعام وشراب قال الحكيم الترمذي في نوادره الأصول معناه عندنا أنه يظهر قلوبهم من دنس الذنوب فإذا طهرهم من عليهم باليقين فأشبعهم وأرواهم فذلك طعامه وسيقاه لهم ألا ترى أنه يمكث الأيام الكثيرة فلا يذوق شيئًا ومعه قوته ولو كان ذلك في أيام الصحة لضعف عن ذلك وعجز عن مقاساته والصبر عليه (ت هـ ك) عنه وهو حديث حسن

(لا تكلفوا) بحذف إحدى التائين تخفيفًا (للضيف) لئلا تملوا الضيافة فترغبوا عنها قال العلقمي وقال في الكبير ما يصلح أن يكون سببًا له فقال عن شقيق بن سلمة قال دخلت على سلمان الفارسي فأخرج لي خبزًا وملحًا فقال لي لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحد لأحد لتكلفت لك أخرجه الروياني والبيهقي في الشعب وابن عساكر وفي رواية أخرى عن سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتكلف للضيف ما ليس عندنا وأن

ص: 419

تقدم ما حضر أخرجه البخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب (ابن عساكر عن سلمان) الفارسي. (لا تكن زاهدًا حتة تكون متواضعًا) أي لين لعباد الله (طب) عن ابن مسعود وهو حديث ضعيف. (لا تلاعنوا) بفتح التاء والعين أي لا تتلاعنوا فحذفت إحدى التاءين اختصارًا (بلعنة الله) أي لا يلعن بعضكم بعضًا فإن اللعنة الإبعاد عن رحمة الله وليس هذا من خلق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى رجاء بينهم (ولا بغضبه) أي لا يدعو بعض على بعض بغضب الله (ولا بالنار) قال العلقمي كذا للترمذي ولغيره ولا بجهنم أي فلا يقول أحدكم اللهم اجعله من أهل النار ولا أحرقك الله بنار جهنم اهـ وقال المناوي وهذا مختص بمعين (د ت ك) عن سمرة بن جندب قال ت حسن صحيح. (لا تلومونا على حب زيد) قال المناوي ابن حارثة مولى المصطفى كيف وقد قدم أبوه وعمه في فدائه فاختاره عليهما ورضى بالعبدية لأجله (ك) عن قيس ابن أبي حازم مرسلًا هو البجلي تابعي كبير. (لا تمار أخاك) أي لا تخاصمه (ولا تمازحه) بما يتأذى به (ولا تعده موعدً فتخلفه) فإن الوفاء بالعهد سنة مؤكدة بل قيل بوجوبه (ت) عن ابن عباس وقال غريب. (لا تمس القرآن) أي ما كتب عليه من شيء من القرآن بقصد الدراسة (إلا وأنت طاهر) أي متطهر عن الحديثن فيحرم مسه بدون ذلك (طب قطاك) عن حكيم ابن حزام) وإسناده صحيح. (لا تمس النار مسلمًا رائي أوراي من رأني) قال المناوي المراد نار الخلود (ت) والضياء عن جابر بن عبد الله. (لا تمسح يدك بثوب من لا تكسو) أي إذا كانت ملوثة بنحو طعام فلا تمسحها بثوب إنسان لم تكن أنت كسوته ذاك الثوب والمراد بالثوب الأزار والمنديل والقصد النهي عن التصرف في مال الغير (حم طب) عن أبي بكرة وفيه ما لم يسم. (لا تمنعوا ماء الله مساجد الله) قال المناوي أراد المسجد الحرام عبر عنه بلفظ الجمع للتعظيم فلا يمنعن من إقامة فرض الحج فإن كان المراد مطلق المساجد فالنهي للتنزيه بشرط كونها عجوزًا غير متطيبة زلا متزينة هذا إذا كان لها زوج أو سيد وإلا حرم المنع إذا وجدت الشروط وظاهر صنيع المؤلف إن هذا هو الحديث بتمامه وليس كذلك بل تتمته وليخرجن متنقبات كما هو ثابت عند مخرجه (حم م) عن ابن عمرة (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) قال العلقمي إلا من قلب شقي وهو ذد السعيد وهو إشارة إلى الشقاء في الآخرة وقد يكون في الدنيا ويوضحه رواية الترمذي من لم يرحم الناس لا يرحمه الله ومن لم يرحمه فهو شقي وحديث أبي داود من لم يرحم صغيرنا فليس منا ومن ليس منا شقي وليس المراد بالرحمة رحمة أحدنا لصاحبه بل الرحمة العامة لرواية الطبراني لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس رحمة أحدكم لصاحبه ولكنها رحمته العامة (حم دت حب ك) عن أبي هريرة وإسناده صحيح. (لا توصل صلاة بصلاة) النهي للتنزيه (حتى نتكلم) بينهما (أو تخرج) من المسجد قال العلقمي قال

ص: 420

النووي فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها من موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره لتكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وأن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضًا ولكن الانتقال أفضل لما ذكرناه (حم د) عن معاوية) بإسناد حسن. (لا توله) بضم المثناة الفوقية (والدة عن ولدها) أي لا تعزل عنه ويفرق بينها وبينه من الوالهة وهي التي فقدت ولدها والمراد التفريق بنحو بيع قبل التمييز (هق) عن أبي بكرة وأغسناده ضعيف. (لا تيأسا) خطاب لاثنين شكيًا إليه الفقر (من الرزق ما تهزهزت رؤسكما) أي ما دمتما حيين (فإن الإنسان تلده أمه أجر لا قشر عليه ثم يرزقه الله) قال المناوي المراد بالقشر اللباس والقصد الإعلام بأن الرزق مضمون واليأس مع ذلك الضمان مع ضعف الاستيقان (حم هـ حب) والضياء عن حبة) بحاء مهملة وموحدة تحتية (وسواءا بني خالد) الأسديين أو العامريين أو الخزاعيين وهما المخاطبان بالحديث. (لا جلب) بالتحريك أي لا ينزل الساعي موضعًا ويجلب أهل الزكاة إليه ليأخذ زكاتهم أو لا يتبع رجل فرسه من يحثه على الجري (ولا جنب) بالتحريك أن يجنب فرسًا إلى فرس سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول له (ولا شغار في الإسلام) وقد مر ذلك (ن) والضياء عن أنس وإسناده صحيح. (لا حبس) قال العلقمي يجوز أن تكون الحاء مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر (بعد) ما نزل في (سورة النساء) قال في النهاية أراد به لا يوقف مال ولا يزوي عن ورائه وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت ونسائه كانوا أولى بهن عندهم (هق) عن ابن عباس. (لا حليم إلا ذو عثرة) أي لا حليم إلا من وقع في زلة وحصل منه خطأ وأحب أن يستر من رأه على عيبه فإذا أحب ذلك علم أن العفو عن الناس والستر عن عيوبهم محبوب (ولا حكيم إلا ذو تجربة) أي جرب الأمور نفعها وضرها والصالح والفاسد قال العلقمي قال أبو أحمد العسكري لأهل اللغة في الحكيم هذا أقوال قال ابن عرابي هو المتيقظ المتنبه العالم وقال غيره الحكيم المتقن للعلم الحافظ له (حم ت حب ك) عن أبي سعيد وإسناده صحيح. (لاحمى) قال المناوي أي ليس لا حد منع الرعي في أرض مباحة كالجاهلية (إلا الله ولرسوله) أي ما يحمي لخيل المسلمين وركابهم المرصدة للجهاد (حم خ د) عن الصعب بن جثامة. (لا حمى في الإسلام ولا مناجشة) فيحرم النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتر بها بل ليفر غيره (طب) عن عصمة بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا حول ولا قوة إلا بالله) قال العلقمي قال النووي وهي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئًا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب

ص: 421

خير إلا بإذن الله تعالى (دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها لهم) قال المناوي لأن العبد إذا تبرأ من الأسباب انشرح صدره وانفرج غمه وأتته القوة الغياث والتأييد وبسطت الطبيعة على ما في الباطن من الداء فدفعته (ابن أبي الدنيا في) كتاب (الفرج) بعد الشدة (عن أبي هريرة) بإسناد حسن. (لا خزام) قال في النهاية الخزام جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخر البعير كان بنو إسرائيل تخزم أنوفها وتخرق تراقيها فنهى الشارع عنه (ولا زمام) قال المناوي أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنف بأن يخرق ويجعل فيه زمام يقاد به (ولا سياحة) قال المناوي أراد نفي مفارقة الأمصار وسكنى البادية والجبال (ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام) لأن الله تعالى رفع ذلك عن هذه الأمة (عب) عن طاوي مرسلًا هو ابن كيسان الفارسي. (لا خير في إلامارة لرجل مسلم) قال المناوي لأنها تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز والنفس أمارة بالسوء فيتخذها ذريعة للانتقام وهذا مخصوص بمن لم تتعين عليه (حم) عن حبان بكسر المهملة وبموحدة تحتية أو مثناة (ابن بح) بضم الموحدة فمهملة ثقيلة الصداءي وإسناده حسن. (لا خير في مال لا يرزأ) بضم أوله أي لا ينقص (منه وجسد لا ينال منه) بألم أو سقم فإن المؤمن ملقي والكافر يوقي وإذا أحب الله قومًا ابتلاهم (ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا). (لا خير فيمن لا يضيف) أي لا يطعم الضيف إذا قدر (حم هب) عن عقبة بن عامر وإسناده حسن. (لا رضاع إلا فتق) أي وسع (الأمعاء) قال المناوي أي إنما يحرم من الرضاع ما كان في الصغر ووقع موقع الغذاء بحيث ينمو بدنه فلا يؤثر إلا كثيرًا وسع الأمعاء قال العلقمي ورواه الترمذي عن أم سلمة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا من فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا (هـ) عن ابن الزبير قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا رقية إلا من عين أوجة) بضم المهملة فتح الميم مخففة أي سم ويطلق على أبرة العقرب قال المناوي أي لا رقية أولى وانفع من رقية المعيون أي المصاب بالعين ومن رقية من لدغة ذو جة والجة السم أو دم أي رماف لزيادة ضررها فالحصر بمعنى الأفضل (م هـ) عن بريدة (حم دت) عن عمران بن حصين. (لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول) هذا فيما يتخذ للنماء أما ما هو نماء في نفسه كحب وتمر ومعدن وركاز فلا يعتبر فيه الحول (هـ) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا زكاة في حجر) كياقوت وزمرد ولؤلؤ وكل معدن غير النقدين (عد هق) عن ابن عمرو. (لا سبق) قال العلقمي بفتح الباء وهو ما يجعل للسابق على سبقه فأما بسكونها فهو مصدر سبقت الرجل قال الخطابي والرواية الصحيحة في هذا الحديث

ص: 422

بالفتح (إلا ما خف) أي ذي خف (أو حافر) أي ذي حافر (أو نصل) أي سهم يريدان الجعل لا يستحق إلا في سباق الإبل والخيل وما في معناهما كالبغال والحمير والنصال وهو الرمي لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه (حم 4) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (لا سمر) بفتحتين من المسامرة الحديث بالليل (إلا لمصل أو مسافر) يحتمل أن المراد أن المراد منتظر الصلاة (حم) عن ابن مسعود بإسناد صحيح. (لا شفعة إلا في دار أو عقار) عطف عام على خاص قال العلقمي قال في المصباح والعقار مثل سلام كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل قال بعضهم وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات (هق) عن أبي هريرة ثم قال إسناده ضعيف. (لا شيء أغير من الله تعالى) أي لا شيء أزجر منه على ما لا يرضاه ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن غيرة على عبده أن يقع فيما يضره (حم ق) عن أسماء بنت أبي بكر. (لا صرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الأولى وفتح الثانية (في الإسلام) قال العلقمي قال الخطابي له تفسير أن أحدهما أنه الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبان النصارى والآخر أنه الذي لم يحج فمعناه على هذا أنه سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام وفي النهاية قال أبو عبيد هو في الحديث التبتل وترك النكاح أي ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل الرهبان والصرورة أيضًا الذي لم يحج قط (حم دق ك) عن ابن عباس قال ك صحيح وأقره الذهبي. (لا صلاة) صحيحة (بعد العصر) أي صلاتها (حتى تغرب الشمس) والمراد صلاة لا سبب لها (ق ن هـ) عن أبي سعيد (حم ده) عن عمر قال المناوي وهذا متواتر. (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي مجزية أو كاملة قال العلقمي ونفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة وهو السابق إلى الفهم ولأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فيكون أولى ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي بالنون المفتوحة ثم الراء الساكنة ثم السين المهملة أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (حم ق 4) عن عبادة بن الصامت. (لا صلاة) صحيحة (لمن لا وضوء له ولا وضوء) كاملًا (لمن لم يذكر اسم الله عليه (حم ده ك) عن أبي هريرة (هـ) عن سعيد بن زيد. (لا صلاة) كاملة (بحضرة طعام) تتوق نفسه إليه (إلا وهو يدافعه إلا خبثان) البول والغائط فتكره الصلاة تنزيهًا بل يؤخر ليأكل ويفرغ نفسه أن اتسع الوقت والأصلي ولا كراهة قال العلقمي والصواب أنه يكمل حاجته من الأكل وأما ما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقمًا يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح (م د) عن عائشة. (لا صلاة) كاملة (لملتفت) بوجهه فيها فإن التفت بصدره بطلت صلاته (طب) عن

ص: 423

عبد الله بن سلام. (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) هذا محمول على الفريضة وما ألحق بها ففعلها في المسجد أفضل وما عدا ذلك ففعله في البيت أفضل من فعله في المسجد (قط هق) عن جابر وعن أبي هريرة. (لا ضرر ولا ضرار) قال في النهاية ضر ضد النفع ضره يضره ضرًا وضرارًا وأضر به يضر إضرارًا فمعنى قوله لا ضر رأي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه والضرار فعال من الضر أي لا تجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت وقيل هما بمعنى وتكرارها للتأكيد (حم هـ) عن ابن عباس (هـ) عن عبادة وإسناده حسن. (لا ضمان على مؤتمن) قال المناوي تمسك به الشافعي وأجد على إنه لا ضمان على أجير لم يقصر (هق) عن ابن عمرو. (لا طاعة لمن لم يطع الله) في أمره ونهيه فإذا أمر الإمام بمعصية فلا سمع ولا طاعة (حم) عن أنس قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (لا طاعة لأحد) ولو أبًا أو أمًا (في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) أي فيما رضيه واستحسنه (ق د ن) عن علي رضي الله تعالى عنه. (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) قال المناوي خبر بمعنى النهي (حم ك) عن عمران وعن الحكم بن عمرو الغفاري) وإسناده حسن. (لا طلاق قبل النكاح ولا عتاق قبل ملك) قال المناوي أي لا وقوع طلاق قبل نكاح ولا نفوذًا عتاق قبل الشراء فيلغو الطلاق والعتق قبل التزوج والملك وبه قال الشافعي وخالف أبو حنيفة (هـ) عن المسور بكسر الميم وفتح الواو ابن مخرمة وإسناد حسن. (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) قال المناوي أي إكراه لأن الكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبًا فلا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة وأوقعه الحنفية (حم د هـ ك) عن عائشة. (لا طلاق إلا لعدة) أي لا يجوز إيقاعه إلا في زمن تشرع فيه المطلقة في العدة (ولا عتاق إلا لوجه الله) يحتمل أن المراد لا يكمل ثوابه إلا لمن قصد به وجه الله (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا عدوى) أي لا سراية لعلة من صاحبها لغيره (ولا صفر) بفتحتين هو تأخير المحرم إلى صفر وهو النسئ وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه (ولا هامة) بالتخفيف قال العلقمي وهي الرأس واسم طائر وهو المراد هنا لأنهم كانوا يتشاءمون بالطيور فتصدهم عن مقاصدهم وهي من طير الليل وقيل البومة وكانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلى نفسي أو أحد من أهل داري وقيل كانت العرب تزعم أن عظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونها الصدى قال النووي وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور قال ويجوزان يكون المراد النوعين وأنهما جميعًا باطلان وقيل كانت إن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول اسقوني اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت انتهى وقال المناوي هي

ص: 424

دابة تخرج من رأس القتيل وتتولد من دمه فلا تزال تصيح حتى يؤخذ يؤخذ بثأره كذا زعمه العرب فكذبهم الشرع (حم ق د) عن أبي هريرة (حم م) عن السائب بن يزيد. (لا عدوى ولا طيرة) بكسر ففتح من الطير وهي التشاؤم بالطيور (ولا هامة ولا صفر) تقدم الكلام عليه قال العلقمي وقيل أن العرب كانت تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه وأنها تعدى فنفي الإسلام ما ذكر من اعتقاداتهم المذكورة وأخبر أنه ليس لها تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر وكل ما ذكر خبرًا ريد به النهي (ولا غول) قال العلقمي قال شيخنا قال النووي كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تترائى للناس وتغول تغولًا أي تتلون تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول بل نفي فعله وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها قالوا ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدًا ويشهد له حديث لا غول ولكن السعالي قال العلماء وهم سحرة الجن أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل وفي الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان أي ادفعوا شرها بذكر الله وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها قالوا ولو خلقها خلق الإنسان ورجلاها رجلا حمار (فائدة) اشتهر على الألسنة قول الشاعر

الجود والغول والعنقاء ثالثهما

أسماء أشياء لم توجد ولم تكن

أما الجود ففيه حكايات كثيرة وأما الغول فتقدم الكلام وأما العنقاء فقيل طائر غريب يبيض بيضاء كالجبال وعند بيضه يتألم ألمًا شديدًا ويبعد في طيرانه وهو أعظم الطير جثة يخطف الفيل وكان بأهل أرض الرس جبل صاعد في السماء قدر ميل به طيور كثيرة منها العنقاء وهي عظيمة الخلق لها وجه كوجه الإنسان وفيها من كل حيوان شبه تأكل الوحوش وتخطف الصبيان إلى أن نبئ خالد بن سنان العبسي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشكو إليه فدعا عليها فانقطع نسلها وانقرضت وقيل لا حقيقة لذلك وأنه من الألفاظ الدالة على غير معنى كما قال الشاعر الجود البيت وقال الشاعر

لما رأيت بني الزمان وما بهم

خل وفي للشدائد أصطفى

أيقنت أن المستحيل ثلاثة

الغول والعنقاء والخل الوفي

(حم م) عن جابر. (لا عقر في الإسلام) قال المناوي كانوا الجاهلية يعقرون أي ينحرون الإبل على قبور الموتى فنهى عنه (د) عن أنس. (لا عقل كالتدبير) قال المناوي أراد بالتدبير العقل المطبوع (ولا ورع كالكف) عن المحارم (ولا حسب كحسن الخلق) أي لا مكارم مكتسبة كحسن الخلق بكف الأذى عنهم وتحمل أذاهم (هـ) عن أبي ذر وإسناده ضعيف. (لا غرار في صلاة) بفتح المعجمة وراءين أي نقصان وغرار الصلاة على وجهين أحدهما أن لا يتم ركوعه ولا سجوده والثاني أن يشك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا

ص: 425

فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين (ولا تسليم) يروى بالجر والنصب فمن جره كان معطوفًا على صلاة وغراره أن لا يرد التحية كما سمعها من صاحبه بأن يقال له السلام عليكم ورحمة الله فيقتصر على قوله وعليكم أو وعليكم السلام ولا يرده وافيًا فيبخسه حقه من جواب التحية ومن نصبه كان معطوفًا على غرار ويكون المعنى لا نقص ولا تسليم في الصلاة لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز (حم د ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح. (لا غصب ولا نهبة) أي لا يجوز ذلك في الإسلام (طب) عن عمرو بن عوف. (لا غول) بضم المعجمة أي لا وجود له أو لا يضر تلونه على ما مر (د) عن أب هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا فرع) بفاء وراء مهملتين مفتوحات وهو أول نتاج ينج كانت الجاهلية تذبحه لطواغيتها (ولا عتيرة) بفتح المهملة وكسر المثناة الفوقية فمثناة تحتية ساكنة فراء ما يذبح أول رجب تعظيمًا له (حم ق 4) عن أبي هريرة. (لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم أي في سرقته قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي تأوله الشافعي على ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل قال في النهاية وهو شحمه الذي في وسط النخلة قبل أن يجز ويحرز (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل قال في النهاية وهو شحمه الذي في وسط قال المناوي وتمامه إلا ما آواه الجرين فبين الحالة التي يجب فيها القطع وهو كون المال في حرز مثله (حم 4 حب) عن رافع بن خديج. (لا قطع في زمن المجاع) قال المناوي أي في السرقة في زمن القحط والجدب لأنه حالة ضرورة ولم أر من قال به (خط) عن أبي إمامة. (لا قليل من أذى الجار) قال المناوي أي أذى الجار لجاره غير مغفور وإن كان قليلًا فهو وإن كان قليل القدر لكنه كثير الوزر (طب حل) عن أم سلمة. (لا قود إلا بالسيف) قال العلقمي بجانبه علامة الصحة لكن قال شيخ شيخنا قال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال ابن الجوزي وقال البيهقي لم يثبت له إسناد اهـ قال الدميري وعلى تقدير ثبوته فهو مستثنى من القاعدة وهي اعتبار المساواة في القصاص فإذا قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط وتختلف تأثيراته وكذا لو قتله بالخمر واللواط على الأصح لأن المماثلة ممتنعة الفاحشة وكذا لو سقاه بولًا أو ماء نجسًا فإنه كالخمر في الأصح فيوجر ماء طاهرًا وكذا لو شهدوا على رجل بالزنى فرجم ثم رجعوا فعليهم القصاص والأصح أنه بالسيف وقيل بالرجم لو قتله بسيف مسموم ففي قتله بمثله وجهان أصحهما نعم وإن قتله بالغرق بماء ملح جاز تغريقه فيه وفي العذب ولو غرقه بالعذب لم يجز بالملح لأنه أشق فإن قيل روى البيهقي وغيره من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه من غرق غرقناه فالجواب أن في إسناده بعض من يجهل وقال ابن الجوزي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال له زيادة في خطبته (هـ) عن أبي بكرة وابن النعمان ابن بشير. (لا وقود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة) وتعاريفها معلومة من كتب الفقه (هـ) عن العباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا كبيرة مع الاستغفار)

ص: 426

أراد أن التوبة تمحو أثر الخطيئة وإن كانت كبيرة (ولا صغيرة مع الإصرار) فإنها بالمواظبة عليها تعظم فتصير كبيرة (فر) عن ابن عباس. (لا كفالة في حد) قال الديلمي الكفالة الضمان فمن وجب عليه حد فضمنه غيره فيه لم يصح (عد هق) عن ابن عمرو. (لا نذر في معصية) أي لا صحة له (وكفارته كفارة يمين) قال المناوي أي مثل كفارته وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي ومالك لا ينعقد نذرة ولا كفارة عليه اهـ قال العلقمي والرواية المشهورة رفع الكفارتين أي كفارة النذر وهي كفارة اليمين ويجوز نصب الثانية على تقدير كفارة النذر ككفارة اليمين فلما حذف الجار نصب وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين وقد استدل بهذا على صحة النذر المبهم وهو أن يقول لله على نذر فهذا تجب فيه الكفارة في قول أكثر أهل العلم كذا قال ابن قدامة وقال به جماعة من الصحابة قال ولا أعلم مخالفًا غير الشافعي فقال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (حم 4) عن عائشة (ن) عن عمران بن حصين قال العلقمي بجانبه علامة الصحة قلت قال النووي في الروضة هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين وتعقبه الحافظ بن حجر فقال صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق اهـ وظاهر هذه العبارة أنه إنما أراد الاتفاق لا الحكم بضعفه ولعل سيخنا مع الطحاوي ومن معه. (لا نعلم شيئًا خيرًا من ألف مثله لا الرجل المؤمن) الكامل الإيمان (طس) عن ابن عمر بإسناد ضعيف. (لا نكاح الأبولي) أي لا صحة إلا بعقد وولى فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت بطل وإن أذن لها وليها عند الشافعي كالجمهور وصححه أبو حنيفة (حم 4 ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس قال المناوي وهو متواتر. (لا نكاح الأبولي وشاهدين) قال المناوي أي لا نكاح صحيح إلا ما كان كذلك وحمله على نفي الكمال لكونه يصدر فسخ الأولياء بعدم الكفاءة عدول عن الظاهر بلا دليل (طب) عن أبي موسى الأشعري وإسناده حسن. (لا نكاح الأبولي وشاهدي عدل) والعدالة لغة التوسط وشرعًا ملكه في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة (هق) عن عمران بن حصين (وعن عائشة) وإسناده حسن. (لا هجرة بعد فتح مكة) قال المناوي أي لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبله لمصيرها دار الإسلام أما الهجرة من بلاد الكفر فباقية وقال العلقمي قال في الفتح قال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أوفواجًا سقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجها اهـ وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبونه إلى أن يرجع عن دينه (خ) عن مجاشع بن مسعود (لا هجر بعد ثلاث) وفي رواية لمسلم أيضًا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيحرم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام

ص: 427

لأن الآدمي جبل على الغضب فعفي عن الثلاث ليذهب غضبه (حم م) عن أبي هريرة. (لا هم إلا هم الدين) قال المناوي أي لا هم اشغل للقلب من هم دين لا يجد وفاء. (ولا وجع إلا وجع العين) أي هو لشدة وجعه ومنعه النوم والاستقرار كأنه لا وجع إلا هو (عد هب) عن جابر. (لا وباء مع السيف) قال الشيخ تقدم اللهم اجعل فناء أمتي وهو لا ينافي ما خصه هنا بمريد الجهاد (ولا نجاء مع الجراد ابن صصري في أماليه عن البراء) ابن عازب. (لا وتران) هذا على لغة من ينصب المثنى بالألف قال العلقمي قال ابن رسلان معناه أن من أوتر ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر (في ليلة (حم 3) والضياء عن طلق على قالت حسن صحيح. (لا وصال في الصوم) هو أن يصوم يومين من غير تعاطي مفطر بينهما فيحرم ذلك (الطيالسي عن جابر) وإسناد صحيح. (لا وصية لوارث) قال المناوي زاد في رواية البيهقي إلا أن يجيز الورثة وليس المعنى نفي صحة الوصية له بل نفي لزومها أي لا وصية لازمة لوارث خاص إلا بأجازة بقية الورثة (قط) عن جابر. (لا وضوء إلا من صوت أو ريح (ت هـ) عن أبي هريرة بإسناد صحيح. (لا وضوء لمن لم يصل على النبي) قال المناوي أي لا وضوء كاملًا لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه (طب) عن سهل بن سعد. (لا وفاء لنذر في معصية الله) قال المناوي زاد في رواية ولا فيما لا يملك العبد (حم) عن جابر بن عبد الله). (لا يأتي عليكم عام ولا يوم والذي بعد شر منه) بحذف الألف عند الأكثر ولا بي ذر بإثباتها والأول أفصح قال المناوي فيما يتعلق بالدين أو غالبًا اهـ وفي العلقمي عن ابن مسعود لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علمًا من اليوم الذي مضى قبله فإذا اذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون (حتى تلقوا ربكم) أي تموتوا (حم خ ن) عن أنس. (لا يؤذن إلا متوضي) قال العلقمي يكره للمحدث لو حدثا أصغر أن يؤذن من غير طهارة فيستحب أن يكون متطهرًا لأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قضيته أنه يسن له الطهر من الخبث أيضًا (ت) عن أبي هريرة. (لا يؤمن أحدكم) إيمانًا كاملاُ (حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطابي أراد به حب الاختيار لأحب الطبع لأن حب الإنسان نفسه وأهله طبع ولا سبيل إلى قلبه قال فمعناه لا يصدق في إيمانه حتى يفني في طاعتي نفسه ويؤثر رضائي على هواه وإن كان فيه هلاكه وقال عياض وغيره المحبة ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته وقال ابن بطال معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حبه صلى الله عليه وسلم أكد من حب نفسه إليه وابنه والناس أجمعين لأنه صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدانا من الضلالة (حم ق ن هـ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. (لا يؤمن

ص: 428

أحدكم) إيمانًا كاملًا (حتى يحب لأخيه) في الدين (ما يحب لنفسه) من الخير قال العلقمي قال النووي والمراد يحب له من الطاعات والأشياء المباحة ويدل عليه رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير قال ابن زيد المالكي جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب (حم ق ت ن هـ) عن أنس. (لا يبغي على الناس إلا ولد بغي) أي ولد زنى (وإلا من فيه عرق منه) قال المناوي أي شبعة من الزنى لكونه واقعًا في أحد أصوله (طب) عن أبي موسى بإسناد حسن. (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين) أي درجة المتقين (حتى يدع ما لا بأس به حذر ألمًا به البأس) قال المناوي أي يترك فضول الحلال حذار من الوقوع في الحرام ويسمى هذا ورع المتقين وهذه الدجة الثانية من درجات الورع قال عمر كنا ندع تسعة أعشار الحلال خوف الوقوع في الحرام وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بنقصان حبة ويعطي ما عليه بزيادة حبة ولذلك أخذ عمر عبد العزيز بأنفه من ريح المسك الذي لبيت المال وقال هل ينتفع إلا بريحه ومن ذلك ترك النظر إلى تجمل أهل الدنيا فإنه يحرك داعية الرغبة فيها (ت هـ ك) عن عطية السعدي قال ن حسن غريب. (لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان) أي كما له (حتى يخزن من لسانه) قال المناوي أي يجعل فمه خزانة للسانه فلا يفتحه إلا بمفتاح إذن الله (طس) والضياء عن أنس بإسناد حسن. (لا يتجالس قوم إلا بالأمانة) أي لا ينبغي إلا ذلك فلا يحل لأحدهم أن يفشي سر غيره (المخلص) أبو طاهر (عن مروان بن الحكم) بن أبي العاص قال المناوي ولم ير المصطفى صلى الله عليه وسلم. (لا يترك الله) تعالى (أحدًا يوم الجمعة إلا غفر له) الذنوب الصغائر (خط) عن أبي هريرة. (لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه) لأن ذلك يؤدي إلى استثقال الضيافة وتركها فيكره (هب) عن سلمان الفارسي وإسناده حسن. (لا يتم بعد احتلام) قال العلقمي قال ابن رسلان أي إذا بلغ اليتيم أو اليتيمة زمن البلوغ الذي فيه يحتلم غالب الناس زال عنهما اسم اليتم حقيقة وجرى عليهما البالغين سواء احتلما أو لم يحتلما وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم أبي طالب لأنه رباه (ولا صمات يوم إلى الليل) قال العلقمي بضم الصاد المهملة وهو السكون وفيه النهي عما كان من أفعال الجاهلية وهو الصمت عن الكلام وفي الاعتكاف وغيره وظاهر الأحاديث تحريمه لأن ظاهر النهي التحريم وقول أبي بكر في التي دخل عليها فرآها إلا نتكلم أن هذا لا يحل صريح في التحريم ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما علمناه ولو نذر ذلك في اعتكاف أو غيره لم يلزمه الوفاء به ولهذا قال الشافعي وأجدوا أصحاب الرأي لا نعلم فيه خلافًا ولأنه نذر منهي عنه اهـ وقال المناوي أي لا عبرة به ولا فضيلة له

ص: 429

ولي مشروعًا عندنا كما شرع للأمم قبلنا (هـ) عن علي بإسناد حسن. (لا يتمنى أحدكم الموت) قال العلقمي كذلك للأكثر بلفظ النفي والمراد به النهي أو هو للنهي وأشبعت الفتحة وللكشمهيني لا يتمنين بزيادة نون التوكيد وفي رواية همام لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه لدلالته على عدم الرضى بما نزل من الله من المشاق لأن الإنسان (إما) أن يكون (محسنًا فلعله يزداد) من فعل الخير (وأما مسيئًا فلعله يستعتب) أي يطلب العتبى من الله أي الرضى لله تعالى بأن يحاول إزالة غضبه بالتوبة وإصلاح العمل ووقع في رواية أحمد عن عبد الرازق بالرفع فيهما وفيه أنه يكره تمني الموت لضر نزل به أما إذا خاف ضررًا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه (حم خ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا) قال العلقمي وفي رواية لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرًا ثم سدد قال النووي قال القاضي في الرواية الأولى يحتمل أن هذا يختص بمن قتل كافرً في الجهاد فيكون ذلك مكفرًا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة ويحتمل أن يكون عقابه أن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولًا ولا يدخل النار أو يكون أن عوقب بها في غير موضع عقاب الكافر ولا يجتمعان في إدراكها قال وأما قوله في الرواية الثانية اجتماعًا يضر أحدهما الآخر فيدل على أنه اجتماع مخصوص قال وهو مشكل المعنى وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه إن لم ينفعه إيمانه وقتله إياه وقد جاء مثل هذا في بعض الآثار ولكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرًا ثم سدد مشكل لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلًا سواء قتل كافرًا أو لم يقتله قال القاضي ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدًا على الكافر القاتل ويكون معنى حديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ورأي بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة وإن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما الآخر أي لا يدخلانها للعقاب ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم هذا آخر كلام القاضي اهـ كلام النووي قال شيخنا استشكل القاضي قوله مؤمن قتل كافرً ثم سدد بأن السداد هو الاستقامة على الطريقة المثلى من غير زيغ ومن كان هذا حاله فإنه لا يدخل النار أصلًا قتل كافرًا أم لا وانفصل عنه بحمل سدد على أسلم بمعنى أن القاتل كان كافرًا ثم أسلم وصرفه للحديث الآخر الذي قال فيه يضحك الله لرجلين قال القرطبي والذي يظهر لي أن المراد بالسداد أن يسدد حاله في التخلص من حقوق الآدميين لما تقدم إن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين وإذا لم تكفر

ص: 430

الشهادة الدين كان أبعد أن يكفر قتل الكافر ثم قال ويحتمل أن يقال سدد بدوام الإسلام إلى الموت أو اجتناب الموبقات التي لا نغفر إلا بالتوبة قال شيخنا قلت وعندي أن مقصود الحديث الأخبار بأن هذا الفعل يكفر ما مضى من ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها دون ما يستقبل منها فإن مات عن قرب أو بعد مدة وقد سدد في تلك المدة لم يعذب وإن لم يعذب أخذ بما جناه بعد ذلك لا بما قبله لأنه قد كفر عنه (م د) عن أبي هريرة. (لا يجزي ولد والدًا) بفتح أوله وزاي أي لا يكافئة بإحسانه وقضاء حقه والأم مثله (إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) قال المناوي أي يخلصه من الريق بسبب شراء ونحوه لأن الرقيق كمعدوم لاستحقاق غيره منافعه ونقصه عن شريف المناصب فتسببه في عتقه المخلص له من ذلك كأنه أوجده كما كان الأب سببًا في إيجاده وقال العلقمي اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد المال سواء الوالد والوالد وغيرهما بل لابد من إنشاء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علوا وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الإخوة ولا غيرهم وقال مالك تعتق الإخوة أيضًا وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب عليه عتقه أضيف إليه (خد م د ت هـ) عن أبي هريرة. (لا بجلد) تعزيزًا (فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) أخذ بظاهره الإمام أحمد وأجاز الجمهور الزيادة وجعلوا ذبلك منوطًا برأي الإمام وأحابوا عن الخبر بأجوبة منها قصره على الجلد وأما الضرب بنحو اليد فتجوز الزيادة به (حم ق 4) عن أبي بردة بن دينار واسمه هانئ الأنصاري. (لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس) قال المناوي فيكره ذلك تنزيهًا ومثله الأم وبنتها (طس) عن سهل بن سعد الساعدي. (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) قال المناوي هذا ورد في بلاد غالب قوتهم التمر وحده كأهل الحجاز في ذلك الزمن (م) عن عائشة. (لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب) قال المناوي أي رجاع إلى الله بالتوبة مطيع له وقد ذهب بعضهم إلى وجوبها (هب) عن أبي هريرة. (لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين) قال المناوي فيه رد على من كرهها وقال أدامتها تورث العمى (ك) عن أبي هريرة وقال صحيح. (لا يحتكر) أي لا يشتري القوت في زمن الغلا ويحبسه حتى يزيد السعر (إلا خاطئ) أي آثم قال العلقمي قال في النهاية يقال خطئ في دينه إذا أثم فيه والخطأ الذنب والإثم وأخطأ

ص: 431

يخطئ إذا سلك سبيل الخطأ عمدًا أو سهوًا ويقال خطئ بمعنى اخطأ أيضًا وقيل خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد ويقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره أو فعل غير الصواب اخطأ اهـ وقال في المصباح والخطأ مهموز بفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد وهو اسم من خطئ فهو مخطئ قال أبو عبيد خطئ خطأ من باب علم واخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد وقال غيره خطئ في الدبن واخطأ في كل شيء عامدًا كان أو غير عامد وقيل خطئ إذا تعمد ما نهي عنه فهو خاطئ واخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره فإن أراد غير الصواب وفعله قيل قصده أو تعمده والخطأ الذنب تسمية بالمصدر وقال المناوي والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره (حم م د ت هـ) عن معمر بن عبد الله. (لا يحرم الحرام الحلال) قال العلقمي قال الدميري هذا يدل لمذهب الشافعي أن الزنى لا يثبت حرمة المصاهرة حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها وبنتها وحتى يجوز وحتى يجوز لأبيه وابنه أن ينحكها لأن حرمة المصاهرة نعمة لله عز وجل فلا تثبت بالزنى كما لا يثبت به النسب وقال أبو حنيفة وأحمد يثبتها وهي مسئلة عظيمة في الخلاف وليس فيها حديث صحيح لا من جانبنا ولا من جانبهم ويحدث الشافعي فيها مع من خالفه نحو ورقتين والمعتمد أنه لا دليل على التحريم ويؤخذ من عموم هذا الحديث أن الرجل إذا حرم زوجته او أمته لم تحرم عليه واختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته أنت على حرام فمذهب الشافعي إن نوى طلاقها كان طلاقًا وإن نوى الظهار كان ظهارًا وإن نوى تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينًا وإن لم ينو شيئًا فعليه كقارة يمين. (هـ) عن ابن عمر (هق) عن عائشة وضعفه البيهقي. (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا) قال المناوي ولو هازلًا لما فيه من الإيذاء (حم د) عن رجال من الصحابة وإسناده حسن. (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين) في المجلس (إلا بإذنهما) قال المناوي بمعنى يكره له ذلك (حم د ت) عن ابن عمرو بن العاص قال ت حسن صحيح. (لا يخرف قارئ القرآن) أي لا يفسد عقله عند كبره قال في المصباح خرف الرجل من باب تعب فسد عقله لمكبره فهو خرف (ابن عساكر عن أنس) بن مالك. (لا يدخل الجنة إلا رحيم) قال المناوي تمامه عند مخرجه قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس (هب) عن أنس. (لا يدخل الجنة قاطع) قال المناوي أي قاطع رحم أي لا يدخل الجنة المعدة لوصال الأرحام أو لا يدخلها حتى يطهر بالنار قال العلقمي والبخاري في الأدب المفردان الرحمة لم تنزل على قوم فيهم حتى قاطع رحم وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس على الناس عمومًا لشؤم القاطع (حم ق د ت) عن جبير بن مطعم. (لا يدخل الجنة خب) قال العلقمي قال في النهاية بالفتح وقال المناوي بخاء معجمة مكسورة موحدة خداع يفسد بين الناس

ص: 432

بالخداع أي لا يدخلها مع هذه الخصلة حتى يطهر منها بالنار (ولا بخيل) أي مانع للزكاة أو مانع للقيام بمؤنة ممونة (ولا منان) أي من يمن على الناس بما يعطيه (ت) عن أبي بكر) وقال حسن غريب. (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه) بالموحدة جمع بائفة وهي الداهية والشرك المهلك والأمر الشديد الذي يأتي بغتة قال المناوي أي حتى يطهر بالنار أو يعفو عنه الجار (م) عن أبي هريرة. (لا يدخل الجنة صاحب مكس) قال العلقمي قال ابن رسلان وهو من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيمًا على دينه لا يدخل الجنة لكفره ولاستحلاله لذلك إن كان مسلمًا وأخذه مستحلًا وتاركًا فرض الله وهو ربع العشر وأما من لم يستحل أخذ الحرام فهو محمول عملي أنه لم يدخل الجنة مع السابقين إليها أو لا يدخلها حتى يعاقب إلا أن يغفر له واصل المكس النقصان قال الأصمعي الماكس العشار وأصله الخيانة وصاحب المكس هو الذي يأخذ منه التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر أما من يعشرهم على ما فرض الله سبحانه فحسن جميل وقد عشر جماعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء بعده وهو من يأخذ عشر ما سقته السماء وعشر أموال أهل الذمة في التجارة (حم د ك) عن عقبة بن عامر قال ك صحيح. (لا يدخل الجنة سيئ الملكة) قال العلقمي قال في النهاية أي الذي يسئ صحبة المماليك ضد حسن الملكة يقال فلان حسن الملكة إذا كان حسن الصنيع إليهم وقال الطيبي يعني أن سوء الملكة يدل على سوء الخلق وه شؤم والشؤم يورث الخذلان ودخول النار (ت هـ) عن أبي بكر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر) قال العلقمي لانقطاع الموالاة بينهما وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الميراث لا بوقت القسمة عند الجمهور فلا يرث المسلم الكافر وقيل يرثه لخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والجمهور على المنع وأجابوا عن الخبر بأن معناه فضل الإسلام ولا تعرض فيه للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة (حم ق 4) عن أسامة بن زيد. (لا يراد القضاء) المقدر (إلا للدعاء) قال المناوي أراد الأمر المقدر لولا دعاؤه أو أراد برده تسهيله حتى يصير كأنه ردا (ولا يزيد في العمر إلا البر) يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره أو أراد بزيارته البركة فيه (ت ك) عن سلمان قال ت حسن غريب. (لا يزال هذا الأمر) أي أمر الخلافة (في قريش) قال العلقمي وهو مقيد بالحديث الآخر أن هذا الامر في قريش لا يعاد بهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين فما مصدرية ظرفية أي أن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم أمور الدين فإذا لم يقيموه خرج عنهم بتسليط غيرهم عليهم (ما بقي من الناس اثنان) قال المناوي أمير ومأمور عليه وليس المراد حقيقة العدد بل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء الدنيا (حم ق) عن ابن عمر بن الخطاب. (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال المناوي لأن تعجيله

ص: 433

بعد تيقن الغروب من سنن الأنبياء فمن حافظ عليه تخلق بأخلاقهم (حم ق ت) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. (لا يزال المسروق منه) واقعًا (في تهمة ممن) يحتمل أن من زائدة أو بمعنى اللام هو (برئ منه) بأن لم يكن سرق ما اتهمه به (حتى يكون أعظم جرمًا من السارق (هب) عن عائشة. (لا يسأل بوجه الله) أي ذاته (إلا الجنة) قال المناوي كان يقال اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تدخلنا الجنة وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئًا بوجه الله كان يقال يا فلان أعطني لوجه الله فإن الله أعظم منن أن يسأل به اهـ وقال العلقمي قال ابن رسلان قال الحليمي هذا يدل على أن السؤال بالله تعالى يختلف فإن كان السائل يعلم ان المسئول إذا سأله بالله تعالى اهتزلا عطائه واغتنمه جاز له سؤاله بالله سبحانه وتعالى وإن كان مما يتلوى ويتضجر ولا يأمن أن يرده فحرام عليه أن يسأله بالله تعالى وقرر ذلك ثم قال وأما السؤال فينبغي إذا سئل بوجه الله تعالى أن لا يمنع ولا يرد السائل وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى (د) والضياء عن جابر. (لا يعدل) بضم المثناة التحتية (بالرعة) قال العلقمي قال في المصباح ورع عن المحارم يرع بكسرة فيهما ورعًا بفتحتين ورعة مثل عدة فهو ورع أي كثير الورع اهـ أي لا يعدل بالورع شيء من خصال الخير بل الورع أعظم فضلًا (ت) عن جابر وإسناده حسن. (لا يعضه بعضكم بعضًا) قال العلقمي قال في النهاية أي لا يرميه بالعضيهة وهي البهتان والكذب (الطيالسي عن عبادة) بن الصامت وإسناده حسن. (لا يغل) أي لا يخون في نحو غنيمة (مؤمن) كامل الإيمان (طب) عن ابن عباس وإسناده حسن. (لا يغلق) لا نافية أو ناهية قال المناوي والأحسن جعلها نافية (الرهن) قال في النهاية يقال غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا للم يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك الرهن المرتهن فأبطله الإسلام وقال الأزهري الفلق في الرهن ضد الفك فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه وقال في المصباح غلق الرهن غلقًا من باب تعب استحقه المرتهن (هـ) عن أبي هريرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا يغني حذر من قدر) قال المناوي تمامه عند الحاكم والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل وإن البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة (ك) عن عائشة رضي الله عنها. (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) قال المناوي أي لا يفهم ظاهر معانيه من قرأه في أقل من هذه المدة (د ت هـ) عن ابن عمرو بن العاص قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (لا يقبل الله صلاة أحدكم) قال العلقمي قال في الفتح والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الأجزاء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزية رافعة لما في الذمة ولما كان الآتيان بشروطها مظنة الأجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازًا وأما القبول

ص: 434

المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع (إذا أحدث) قال العلقمي قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا باهر قال فساء أو ضراط والمراد به الخارج من أحد السبيلين وإنما فسره أبو هريرة بأخض من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرها وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملأ الفم والحجامة فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها وقيل إن أبا هريرة إنما اقتصر على ما ذكر لعلمه ان السائل كان يعلم ما عدا ذلك وفيه يعد واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أم اضطراريًا على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعده مخالف لما قبله فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا (حتى يتوضأ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه (ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (لا يقبل إيمان بلا عمل) إذ من جملة الأعمال النطق بالشهادتين فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه بالشهادتين مع التمكن لا ينفعه إيمانه (ولا عمل بلا إيمان (طب) عن ابن عمر بن الخطاب وإسناده حسن. (لا يقتل) قال المناوي خبر بمعنى النهي (مسلم بكافر) ذميًا كان أو غيره وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي (حم ت هـ) عن ابن عمرو بن العاص قال العلقمي بجانبه علامة الحسن. (لا يقتل حر بعبد) وبه قال الشافعي كالجمهور (هق) عن ابن عباس قال العلقمي يجانبه علامة الحسن. (لا يقرأ) بكسر الهمزة نهى وبضمها خبر بمعناه (الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن) فيحرم عليهما ذلك حيث قصد القرآن ومثلهما النفساء (حم ت هـ) عن ابن عمر بن الخطاب. (لا يقص على الناس) أي لا يتكلم بالقصص والمواعظ (الأمير) أي الحاكم (أو مأمور) أي مأذون له فيه منه (أو مرئي) قال المناوي وهو من عداهما أسماه مرائيًا لأنه طالب رياسة (حم هـ) عن ابن عمرو وإسناده حسن. (لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين) قال العلقمي قال شيخ شيوخنا قال ابن بطال وهذا الكلام مما لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم وأول ما قاله لأبي غرة؟ ؟ ؟ ؟ وكان شاعرًا فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرًا فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء فظفر به بأحد فقال وذكر فقرًا وعائلة لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين وأمر به فقتل أخرج قصته ابن إسحاق في المغازي بغير إسناد وقال ابن هشام في تهذيب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ لا يلدغ فذكره وقوله لا يلدغ المؤمن هو بالرفع على صيغة الخبر قال الخطابي هذه الفظه خبر ومعناه أمر أي ليسكن المؤمن حازمًا حذر إلا يؤتي من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو أولًا هما بالحذر وقال أبو عبيد معناه لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه قلت وهذا الذي فهمه

ص: 435