المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن - السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت

[نور بنت حسن قاروت]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأول: التعريف بكون السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي

- ‌المبحث الأول: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها

- ‌أولاً: تعريف الشريعة لغةً وشرعًا

- ‌المبحث الثاني: التعريف بالسنة، وأدوار العناية بها

- ‌أولاً: السنة لغة وشرعًا

- ‌ثانيًا: الفرق بين السنة والحديث

- ‌ثالثًا: الأدوار التي مرّت بها السنة وتدوينها

- ‌المبحث الثالث: الأدلة على حجية السنة

- ‌أولاً من القرآن:

- ‌ثانيا: من السنة الشريفة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌المبحث الرابع: عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحدثين بأحكام الشريعة

- ‌المبحث الخامس: أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالاتها

- ‌أولاً: أقسام السنة من حيث ثبوتها

- ‌ثانيًا: أقسام السنة من حيث دلالتها (3)

- ‌المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن

- ‌المبحث السابع: أسباب عدم الاحتجاج ببعض السنن

- ‌المبحث الثامن: موقف العلماء من السنن التي ظاهرها التعارض

- ‌الفصل الثاني: تبيين السنة لأحكام القرآن الكريم

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني: تخصيص السنة لأحكام عامة في القرآن الكريم

- ‌المبحث الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم

- ‌الفصل الثالث: الاحتجاج والعمل بأحكام ثبتت في السنة ولم تذكر في القرآن

- ‌المبحث الأول: مرتبة السنة مع القرآن

- ‌المبحث الثاني: ثبوت أحكام استقلت بها السنة

- ‌المبحث الثالث: ضوابط قبول الأحكام التي استقلت بها السنة

- ‌المبحث الرابع: مثال مما استقلت به السنة في العبادات

- ‌المبحث الخامس: مثال مما استقلت به السنة في المعاملات

- ‌المبحث السادس: مما استقلت به السنة افي النكاح

- ‌المبحث السابع: مثال مما استقلت به السنة في الحدود والجنايات

- ‌الخاتمة:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن

‌المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن

المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظواهر السنن

ورد في تعريف القرينة عدة مصطلحات منها:

القرينة: الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي، وقيل هي: ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحًا فيه. وقيل: أمر يشير إلى المطلوب (1) .

والمتتبع لمسائل الأمر عند جمهور الأصوليين يجد أنهم متفقون على أن القرينة بجميع أنواعها تعتبر صارفة الأمر عن حقيقته فإنه متى وجدت ترك تحديد المراد من الأمر حينئذ إليها (2) .

فالسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والجميع متفقون على مكانتها المهمة من حيث الاحتجاج والعمل لكن ينبغي عدم إغفال ما تقدم من ثبوت السنة، ووضوح دلالتها، ومعرفة القرائن التي لها أثر في صرف السنة عن ظاهرها. ويوضح ذلك الأمثلة التالية:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ((مره فليراجعها)) (3) . فدلّ ظاهر الحديث على وجوب الرجعة، ولكن ذهب

(1) انظر: معجم لغة الفقهاء، ص 362، الحيفان/ القرائن الصارفة للأمر عن حقيقته: ص 118.

(2)

المرجع السابق: ص 116-134.

(3)

أخرجه مسلم، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها: 10/61.

ص: 27

1-

الجمهور إلى أنها مستحبة فقط (1) ،حيث ظهرت لهم قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وتلك القرينة هي: أن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك لا تجب، فقاس العلماء ابتداء النكاح في عدم وجوبه على استمرار وجوبه بالرجعة، فقالوا: هي أيضًا ليست بواجبة. فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب (2) .

2-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده"(3) . ظاهر الحديث يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثًا بعد الاستيقاظ، ولكن ذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب (4) .

لا يدخله احتمال. فكان قرينة لصرف الأمر عن ظاهره (5) .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"(6) . دلّ الحديث على وجوب الغسل يوم الجمعة. وذكر الإمام الشوكاني أن جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء

(1) سبل السلام: 3/113.

(2)

المرجع السابق: 3/169.

(3)

رواه الجماعة إلا البخاري، انظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا. 1/233.

(4)

الشوكاني/ نيل الأوطار: 1/290-291.

(5)

ابن دقيق العيد/ إحكام الأحكام: 1/19، سبل السلام: 1/47.

(6)

أخرجه الجماعة واللفظ للبخاري، انظر صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الحمعة:(826) 2/409.

ص: 28

الأمصار ذهبوا إلى أنه مستحب (1) . والقرينة الصارفة عن الوجوب أحاديث صحيحة دلّت على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام"(2) .

وهناك أمثلة عديدة خالف فيها الجمهور ظاهر السنة لقرينة قوية ظهرت لهم. وهم في هذا الأمر مخالفون لبعض الظاهرية الذين لا يبالون بأي قرينة إذا خالفت ظاهر السنة (3) .

(1) نيل الأوطار: 1/290-291.

(2)

أخرجه مسلم، انظر صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة: 2/588 (857) .

(3)

من أعجب أقوال الظاهرية: أن الرجل إذا بال في قارورة أو في إناء ثم صبه في الماء الدائم فإنه لا ينجس ولا يكون منهيًا عنه....‘ وما ذلك إلا لمنعهم النظر في الحديث ومنعهم القول بالقرائن، ومن أمثلة النظر في القرائن التي يذهب إليها جمهور الفقهاء موقفهم من عدم وجوب الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر

انظر: الشوكاني/ نيل الأوطار: 1/239-241، سبل السلام: 1/21، 2/6.

ص: 29