المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم - السنة النبوية ومكانتها - نور قاروت

[نور بنت حسن قاروت]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الفصل الأول: التعريف بكون السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي

- ‌المبحث الأول: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها

- ‌أولاً: تعريف الشريعة لغةً وشرعًا

- ‌المبحث الثاني: التعريف بالسنة، وأدوار العناية بها

- ‌أولاً: السنة لغة وشرعًا

- ‌ثانيًا: الفرق بين السنة والحديث

- ‌ثالثًا: الأدوار التي مرّت بها السنة وتدوينها

- ‌المبحث الثالث: الأدلة على حجية السنة

- ‌أولاً من القرآن:

- ‌ثانيا: من السنة الشريفة:

- ‌ثالثًا: الإجماع:

- ‌رابعًا: المعقول:

- ‌المبحث الرابع: عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحدثين بأحكام الشريعة

- ‌المبحث الخامس: أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالاتها

- ‌أولاً: أقسام السنة من حيث ثبوتها

- ‌ثانيًا: أقسام السنة من حيث دلالتها (3)

- ‌المبحث السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن

- ‌المبحث السابع: أسباب عدم الاحتجاج ببعض السنن

- ‌المبحث الثامن: موقف العلماء من السنن التي ظاهرها التعارض

- ‌الفصل الثاني: تبيين السنة لأحكام القرآن الكريم

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم

- ‌المبحث الثاني: تخصيص السنة لأحكام عامة في القرآن الكريم

- ‌المبحث الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم

- ‌الفصل الثالث: الاحتجاج والعمل بأحكام ثبتت في السنة ولم تذكر في القرآن

- ‌المبحث الأول: مرتبة السنة مع القرآن

- ‌المبحث الثاني: ثبوت أحكام استقلت بها السنة

- ‌المبحث الثالث: ضوابط قبول الأحكام التي استقلت بها السنة

- ‌المبحث الرابع: مثال مما استقلت به السنة في العبادات

- ‌المبحث الخامس: مثال مما استقلت به السنة في المعاملات

- ‌المبحث السادس: مما استقلت به السنة افي النكاح

- ‌المبحث السابع: مثال مما استقلت به السنة في الحدود والجنايات

- ‌الخاتمة:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم

‌المبحث الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم

جاءت السنة مفصلة ومفسرة للأحكام المجملة في آيات عديدة من القرآن الكريم؛ إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه، وما أشبه ذلك؛ كبيانها للصلوات على اختلافها في أنواع مواقيتها، وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها ونُصبِ الأموال وتعيين ما يزكى مما لا يزكى.

وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في الكتاب.

وكذلك الطهارة الحَدَثية والخبثية، والحج، والذبائح، والصيد، وما يؤكل مما لا يؤكل، والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان، والبيوع وأحكامها، والجنايات من القصاص وغيره، كل ذلك بيان لما وقع مجملاً في القرآن الكريم، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله تعالى:{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل:44] ، (1)

يوضح ذلك قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38] .

ظاهر الآية يقتضي قَطع سارق القليل والكثير، والعقل لا يهتدي إلى الفصل فيه بحد تقف المعرفة عنده، فجاءت السنة بتحديده بربع دينار؛ فعن

(1) انظر الشاطبي/ الموافقات: 4/343.

ص: 37

عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما طال عليّ ولا نسيتُ: القطعُ في ربع دينار فصاعدًا)) (1)(2) .

وظاهر الآية يقتضي القطع في كل مال لا يسرع إليه الفساد أو يسرع كالخضار والفاكهة فجاءت السنة مفصلة أن من سرق ثمرًا ونحوه لا تقطع يده؛ فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ (3) "(4)(5) .

ولم تبين الآية اشتراط الحرز وجاءت السنة به، ففي الحديث ".. ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤوِيه الجَرِينُ (6) ، فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطعُ.."(7) .

واشترطه الفقهاء للقطع في السرقة، ورد في زاد المستقنع:" فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان.."(8) .

وجاءت السنة لتبين أن حد السرقة وغيره من الحدود لا يقام في المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها"(9) .

(1) متفق عليه، انظر صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْأَيْدِيَهُمَا} ، وفي كم القطع. (1638) 8/574.

(2)

ابن العربي/ أحكام القرآن: 2/78.

(3)

الكَثَر: بفتحتين، جمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، انظر: ابن الأثير/ النهاية: باب الكاف مع الثاء، 4/152.

(4)

أخرجه أبو داود (4388) ، وابن ماجه (2593)، وصححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه (3688) 3/829.

(5)

النجدي/ هداية الراغب: ص 534.

(6)

الجرين: موضع تجفيف التمر، يجمع على جُرون بضمتين، انظر: ابن الأثير/ النهاية: باب الجيم مع الراء، 1/263.

(7)

أخرجه النسائي، وأبو داود، وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي (4593) 3/1020.

(8)

2/350.

(9)

أخرجه أحمد 3/434، والدارقطني 324-325، قال الشيخ الألباني: اختلف فيه قول الحافظ فقال في بلوغ المرام: سنده ضعيف، وقال في التلخيص: لا بأس بإسناده

ثم قال: وعندي أن الحديث حسن بالنظر.. انظر الألباني/ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب: 2/695.

ص: 38

وفصلت السنة أنه لا يقام الحد مع وجود شبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم"(1) . ومثّل الفقهاء للشبهة: أنه لا يقطع السارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا بسرقة مال ولده وإن سفل لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر (2) .

فهذه التفصيلات وغيرها وردت في السنة، فلولا السنة لما عرف كيفية قطع يد الساق، ولا متى تقطع. وعلى ذلك أكثر الآيات. يقول الإمام النووي رحمه الله:"على السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء أن على القاضي والمفتي أن يكون عالمًا بالأحاديث الحكميات"(3) .

(1) أخرجه الترمذي (1424) في الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كمال قال الحافظ في التقريب، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح كما قال الترمذي. انظر: ابن الأثير/ جامع الأصول في أحاديث الرسول: (1933) 3/603.

(2)

انظر البهوتي/ الروض المربع: 2/351.

(3)

النووي/ شرح صحيح مسلم: 1/4.

ص: 39