الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: تخصيص السنة لأحكام عامة في القرآن الكريم
العام اللفظ المستغرق لما يصلح له (1) .
أي يستغرق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر كمي ولا عددي (2) .
وصيغة الألفاظ العربية تفيد الشمول والاستغراق وهي على النحو التالي:
- لفظ كل، جميع، كافة
- المعرف ب "أل" التي ليست للعهد.
- النكرة في سياق النفي، أو النهي.
- الذي، والتي وفروعهما.
- أسماء الشروط.
- المضاف إلى جمع.
- المفرد المضاف.
ولا خلاف بين العلماء أن السنة إذا كانت متواترة يجوز تخصيص القرآن بها.
أما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، وهو المختار عند العلماء (3) .
(1) الأصفهاني/ بيان المختصر لابن الحاجب: 2/104.
(2)
صبحي الصالح/ مباحث في علوم القرآن: ص 304.
(3)
الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: 2/472.
والأدلة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة منها الآيات التالية التي خُصصت بالسنة التي رويت بأخبار الآحاد:
- بعد ذكر الحق سبحانه وتعالى للمحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة قال سبحانه: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24]، وخصص هذا الحل بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها"(1) .
وخصص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل"(2) وبقوله: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم من الكافر"(3) .
- وخصص قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} النساء:11] بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنّه جعل للجدة السدس"(4) .
- وخصص قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] بما روي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين"(5) .
(1) متفق عليه انظر: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة مع عمتها (45) 7/22.
(2)
أخرجه الترمذي، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، وصححه الألباني. انظر سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل: 3/288، صحيح سنن الترمذي:(1713) 2/215.
(3)
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، أبو داود، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول (7371) 9/599.
(4)
أخرجه الموطأ، الترمذي، أبو داود، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول (7371) 9/609.
(5)
أخرجه مسلم والموطأ، انظر: جامع الأصول: (382) 1/558.
- وخصص قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:5] . بإخراج المجوس وهم عبدة النار بما روي: "سنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب"(1) .
والصحابة أجمعوا على تخصيص العمومات بأخبار الآحاد، حيث إنهم أضافوا التخصيص إليها من غير نكير، فكان إجماعًا (2) .
(1) أخرجه الموطأ، قال عبد القادر الأرناؤوط ورجاله ثقات، لكنه منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي انظر: جامع الأصول: (1151) 2/660.
(2)
الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام: 3/3.