المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1، 2 - صالح بن أحمد، ومحمد بن أيوب

- ‌4 - محمد بن جَبُّويه

- ‌5 - أبو عاصم

- ‌6 - أحمد بن إبراهيم

- ‌7 - أبو الوزير

- ‌8 - محمد بن أحمد بن سهل

- ‌9 - محمد بن عمر

- ‌10 - محمد بن سعيد

- ‌ 12 - أبو الحسن بن الرزَّاز

- ‌ 3 - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء

- ‌4 - عبد الله بن محمد بن عثمان بن السقاء

- ‌6 - الهيثم بن خلف الدوري

- ‌7 - محمد بن عبد الله بن عمَّار

- ‌1 - وضَّاح بن عبد الله أبو عوانة

- ‌2 - أبو عَوانة أيضًا

- ‌3 - أبو عوانة أيضًا

- ‌4 - محمد بن سعيد

- ‌5 - أيوب بن إسحاق بن سافري

- ‌6 - عبد الله بن عمر بن الرمّاح

- ‌7 - أحمد بن المعذل

- ‌اعتبار

- ‌1 - إبراهيم بن سعيد الجوهري

- ‌2 - مؤمّل بن إهاب

- ‌3 - أحمد بن سلمان النجاد

- ‌4 - أحمد بن كامل

- ‌5 - عبد الله بن علي المديني

- ‌6 - محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌1 - القاسم بن أبي صالح

- ‌ 5).5 -محمد بن أحمد الحكيمي

- ‌ 6).6 -محمد بن يحيى بن أبي عمر

- ‌8 - سعيد بن عامر

- ‌9 - سليمان بن حسَّان الحلبي

- ‌10 - محمد بن العباس أبو عَمرو بن حَيُّويه

- ‌11 - محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي

- ‌1 - الحسن بن الربيع

- ‌2 - ثعلبة بن سُهيل القاضي

- ‌3 - عبد الله بن جعفر بن دُرُستويه

- ‌4 - الأصمعي عبد الملك بن قُرَيب

- ‌5 - جرير بن عبد الحميد

- ‌6 - سُلَيم بن عيسى القارئ

- ‌اعتبار

- ‌1 - عبد الله بن محمود

- ‌2 - محمد بن مسلمة

- ‌ 3 - طاهر بن محمد

- ‌4).4 -إسماعيل بن حمدويه

- ‌ 5 - عبد الرحمن بن داود بن منصور

- ‌6 - أحمد بن الفضل بن خزيمة

- ‌7 - جعفر بن محمد الصندلي

- ‌اعتبار

- ‌1 - أنس بن مالك

- ‌ 2 - أبو عوانة الوضَّاح

- ‌ 3 - محمد بن علي بن الحسن بن شقيق

- ‌6 - جعفر بن محمد بن شاكر

- ‌الباب الأول: في مطالب متفرقة

- ‌ لا يثبت الذمُّ إلا باجتماع عشرة أمور:

- ‌ قاعدة في التهمة

- ‌[الباب الثاني: قواعد خلط فيها الكوثري]

- ‌1)1 -رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي

- ‌ 2 - التهمة بالكذب

- ‌ 37] 3 ــ رواية المبتدع

- ‌4 ــ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌[الباب الأول](1)النظر في خطبة «الترحيب»

- ‌الباب الثانيفي النظر في أجوبته عن اعتراضاتي في «الطليعة»

- ‌جواباته عن الفرع الأول، وتحته اثنا عشر مثالًا

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌ المثال 8

- ‌ المثال 9

- ‌ المثال 10

- ‌ المثال 11

- ‌ المثال 12

- ‌جواباته عن الفرع الثاني، وفيه سبعة أمثلة

- ‌ المثال 1، و 2، و 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الثالثفي اهتبال التصحيف أو الغلط الواقع في بعض الكتب إذا وافق غَرَضَه

- ‌ المثال الأول

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

- ‌ المثال 7

- ‌الفرع الرابعفي تغيير نصوص أئمة الجرح والتعديل والتعبير عنها بما يخالف معناها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4، و 5، و 6

- ‌ الفرع الخامستقطيع نصوص أئمة الجرح والتعديل

- ‌الفرع السادسيعمد إلى جرح لم يثبت فيحكيه بصيغة الجزم محتجًّا به

- ‌الفرع السابعقوله في المعروف الموثّق: «مجهول»، ونحوها

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3، و 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6، و 7

- ‌الفرع الثامنفي إطلاقه صِيَغ الجرح بما لا يوجد في كلام الأئمة

- ‌ المثال 1

- ‌ المثال 2

- ‌ المثال 3

- ‌ المثال 4

- ‌ المثال 5

- ‌ المثال 6

الفصل: ‌ المثال 7

فقال الأستاذ: «ليس «قيل» مثل «عن» عندهم».

أقول: هذا من تلك الدقائق التي شرحتها في قسم القواعد من «التنكيل»

(1)

بأدلتها وشواهدها، فلا أطيل بذلك هنا.

وذكر الأستاذ هنا أن الخطيب لا يحتج به فيما هو متهم فيه. يعني في شأن سماع الموصلي من شريك.

وقد تقدم الكلام على هذا في الفصل

(2)

من الباب الأول.

وبعد .. فهب أنه لم يثبت السماع، فالنكري الذي اختاره الأستاذ ــ مع تأخر ترجمته في «تاريخ بغداد» ، و «التهذيب» ــ لم يُذْكر له سماع من شريك، فلماذا اختاره الأستاذ؟!

*‌

‌ المثال 7

. «الطليعة» (ص 31 - 34)

(3)

.

ذكر الأستاذ في «الترحيب» (34) ما يتعلق بعبد الله بن محمود، وسيأتي في موضعه في المثال الأول من الفرع السابع

(4)

، إن شاء الله.

والمقصود هنا إنما هو شأن «أبي الوزير» ، فاعترف الأستاذ بما ذكرتُه،

(1)

(1/ 135 - 144).

(2)

ترك المؤلف هنا ــ وفي مواضع أخرى ــ بياضًا بمقدار كلمة أملًا في إلحاقها، والموضع المشار إليه في (ص 13)، لكن لم يكتب المؤلف فصولًا، ولا وضع «الباب الأول» مع أنه قد عقد الباب الثاني، والظاهر أنه عنى بالباب الأول الكلام على خطبة الكتاب كما سبقت الإشارة إليه (ص 7).

(3)

(ص 22 - 24).

(4)

(ص 260).

ص: 231

أنه أبو الوزير محمد بن أعين، لا أبو الوزير عمر بن مطرِّف.

ثم ناقش في توثيق محمد بن أعين.

وكنت قلت في «الطليعة» النقل

(1)

: «إنه كان من ثقات ابن المبارك وخواصه، وأنه وصيه، وأن أحمد بن حنبل روى عنه، وأن ابن حبان ذكره في الثقات» .

فقال الأستاذ: «توثيق ابن حبان على طريقته في توثيق المجاهيل

، وكون المرء خادمًا أو كاتبًا أو وصيًّا أو معتمدًا عنده في شيء ليس بمعنى توثيقه في الرواية عندهم

وقول الناقد: أحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة رأي مبتكر، وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة».

أقول: أصل المقصود أن أبا الوزير الذي في السَّند ليس بعمر بن مطرف المجهول، بل محمد بن أعين الذي سمعتَ الثناء عليه. فهب أنه لم يثبت بما ذكرتُه أن ابن أعين ثقة في الرواية، فقد ثبت ــ على الأقل ــ ما يقرب من ذلك، وثبت اختصاصه بابن المبارك، وروايته في تلك الحكاية هي عن ابن المبارك. فهذا كافٍ لمقصودي في «الطليعة» .

على أن في جواب الأستاذ مناقشة:

أما ابن حبان، فالنظر في توثيقه مستوفًى في ترجمته من «التنكيل»

(2)

وبه يُعْلَم أن توثيقه هنا ليس كتوثيقه لبعض أتباع التابعين ــ مثلًا ــ، ممن يظهر أنه لم يعرف حديثه ولا سَبَره.

(1)

غير محررة في الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها.

(2)

(رقم 200).

ص: 232

وأما ثقة ابن المبارك بمحمد بن أعين واختصاصه له، واختياره لوصايته، فأقلّ ما يدلُّ عليه ذلك أنه كان عند ابن المبارك عدلًا غير مغفّل.

وأما أحمد بن حنبل، فمعروف أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده. وعامرُ بن صالح الذي روى عنه هو عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة، [ص 34] وهو مختلَف فيه، وثقه أحمد، وضعفه غيره.

وهذا لا ينافي أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة، إذ المقصود:«عن ثقة عنده» . وهذا هو معنى قولي: «ورواية الإمام أحمد عنه توثيق» ، كما لا يخفى.

فغاية ما يخشى أن يخطئ أحمد، فيظنّ من ليس بثقة ثقة، لكن هذا خلاف الغالب. فإذا روى أحمد عن رجلٍ ولم يجرحه غيرُه، حُمِل على الغالب.

وهذا معنى ما في «فتح المغيث» (134)

(1)

قبيل الكلام في المجهول، الخلاف فيمن روى عنه ثقة، أيكون ذلك توثيقًا له؟ فقال: «والثالث: التفصيل، فإن عُلِم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلًا، وهذا هو الأصح عند الأصوليين

».

ثم قال: «تتمة: مَن كان لا يروي إلا عن ثقة ــ إلا في النادر ــ: الإمامُ أحمد، وبقي بن مخلد

».

وقوله: «إلا في النادر» يشير ــ والله أعلم ــ إلى من يخطئ فيه، فيروي عنه يراه ثقة، وهو عند غيره غير ثقة.

(1)

(2/ 41).

ص: 233