الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث لا يصلح إلا أن يكون راعي غنم عند سليمان بن حرب
…
". وقال (ص 92) في أبي عوانة: "
…
كان يراه سليمان بن حرب لا يصلح إلا أن يكون راعي غنم". وأعاد نحو ذلك (ص 118).
هب أن الأستاذ لا يعرف عادة الغنم فقد كان ينبغي أن ينبّهه السياق، ولعله قد تنبه ولكن تعمَّد المغالطة، ولذلك قَطَع العبارة وفَصَلها. والله المستعان
(1)
.
[ص 29]
3 - محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد الفرَّاء
.
قال الأستاذ (ص 135): "معلول عند أبي يعلى الخليلي في الإرشاد".
أقول: إطلاق كلمة "معلول" على الراوي من بدع الأستاذ، والذي في ترجمة محمد بن عبد الوهاب من "تهذيب التهذيب"
(2)
: "قال الخليلي في "الإرشاد"
(3)
عَقِب حديث عليّ بن عثام عن سُعير بن الخِمْس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ــ في الوسوسة ــ: قال لي عبد الله بن محمد الحافظ: أعجب من مسلم كيف أَدْخَل هذا الحديث في "الصحيح" عن محمد بن عبد الوهاب وهو معلول وفرد. انتهى. ولم أر الحديث المذكور في "صحيح مسلم"
(4)
إلا عن يوسف بن يعقوب الصفَّار عن علي بن عثَّام، فالله تعالى أعلم".
(1)
وراجع "التنكيل"(رقمي 63 و 216).
(2)
(9/ 319).
(3)
(2/ 809).
(4)
(133).
أقول: مقصود ابن حجر من ذِكْر هذه الحكاية التنبيه على ما فيها من رواية مسلم في "الصحيح" عن محمد بن عبد الوهاب، فإن ذلك غير ثابت، إلا أن يصح هذا بأن يكون وقع في بعض النسخ من "صحيح مسلم" روايته الحديث عن محمد بن عبد الوهاب. وقد رواه أبو عوانة في "صحيحه" (1/ 79) عن محمد بن عبد الوهاب عن علي بن عثّام. وقول عبد الله بن محمد:"وهو معلول وفرد" يريد الحديث كما لا يخفى، وعِلَّته جاءت من فوق، ففي ترجمة سُعير بن الخِمْس من "تهذيب التهذيب"
(1)
أن مسلمًا أخرج له هذا الحديث الواحد، قال ابن حجر:"قلت: رفعه هو وأرسله غيره". وإنما قال عبد الله بن محمد: "عن محمد بن عبد الوهاب"؛ لأن محمدًا من معاصري مسلم وعاش بعد [ص 30] مسلم إحدى عشرة سنة، ومن عادة المحدثين اجتناب رواية ما ينزل سندهم فيه، والنزول في رواية مسلم عن محمد بن عبد الوهاب واضح، فتعجَّب عبد الله بن محمد من إخراج مسلم الحديثَ في "الصحيح"، مع أن هناك مانِعَين من إخراجه:
الأول: نزول سنده.
الثاني: أنه معلول وفرد.
فبان أنه ليس في تلك الكلمة غضّ من محمد بن عبد الوهاب، وهو من الحفاظ الثقات الأثبات، ولم يجد الأستاذ فيه مغمزًا، فاضطر إلى تلك المغالطة القبيحة، والله المستعان.
(1)
(4/ 105 - 106).