المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في المملوك - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٩

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌في الفخذ هل هو من العورة

- ‌ما جاء في دخول الحمام والأمر بالتستر

- ‌دباغ الجلد طهوره

- ‌باب منه

- ‌ما روي في جلود السباع

- ‌ما ذكر في الثوب يصبغ بالبول

- ‌جامع ما جاء في لبس النعال

- ‌ما روي في التيامن في الانتعال

- ‌الانتعال قائما

- ‌ذكر صفة نعالهم

- ‌ما يكره من تشبه النساء والرجال

- ‌ما يقول من استجد ثوبا

- ‌جامع اللباس

- ‌أبواب لباس المرأة

- ‌في كشف الوجه وستره

- ‌ما يستدل به على زمان نزول آية الحجاب

- ‌باب

- ‌باب (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن)

- ‌باب القواعد من النساء

- ‌باب (يدنين عليهن من جلابيبهن)

- ‌ما تؤمر الأمة من مزايلة الحرة

- ‌لا تنعت المرأة للرجل

- ‌لباس المرأة يغشاها محارمها ومن كان بمنزلتهم

- ‌الأمر في المملوك

- ‌أبواب الاستئذان

- ‌استئذان الرجل على ذوات محارمه والأمر في العورات الثلاث

- ‌باب كيف الاستئذان

- ‌باب في السلام ورده

- ‌باب في إبلاغ السلام

- ‌باب ما يكره من تخصيص السلام

- ‌الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد

- ‌باب الاستئذان من أجل البصر

- ‌الاستئذان ثلاث

- ‌الاستئذان في الحوانيت

- ‌ما جاء في السلام على أهل الكتاب والفاسقين

- ‌ما يستحب من إفشاء السلام

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الإشارة بالسلام

- ‌باب منه

- ‌السلام على النساء

- ‌جامع السلام

- ‌أبواب سنن الفطرة

- ‌جامع سنن الفطرة

- ‌الوقت في ذلك

- ‌العمل في اللحية

- ‌العمل في الشارب

- ‌ما جاء في الختان

- ‌الختان للنساء

- ‌الخضاب وتغيير الشيب

- ‌ما روي في الخضاب بالسواد

الفصل: ‌الأمر في المملوك

‌الأمر في المملوك

ص: 196

• أبو داود [4108] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. اهـ صححه الألباني.

ص: 197

• ابن أبي شيبة [17557] حدثنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. الطحاوي [7207] حدثنا فهد قال: ثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعور مولاته. اهـ حسن.

ص: 198

• عبد الرزاق [12826] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تضع المرأة خمارا عند غلام زوجها. يحيى بن سلام [1/ 443] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيدها. اهـ أراد زوجها. خبر صحيح.

ص: 199

• ابن أبي شيبة [20949] حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم: ادخل، وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم. اهـ حسن.

وقال سفيان الثوري في الفرائض [69] عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: كانت عائشة لا تحتجب من مماليك الناس. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [20947] حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة، فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان، فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابتك التي قاطعت أهلك عليها؟ قلت: نعم، إلا شيئا يسيرا، قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء. البيهقي [13930] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال قلت: عشر أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم. اهـ صحيح، يأتي إن شاء الله في أحكام الرقيق.

وقال ابن أبي شيبة [20948] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار. اهـ سند ضعيف.

ص: 200

• الطحاوي [7208] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ميمون بن يحيى عن آل الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا: لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا. قال بكير: وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار. قال: بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت عائشة يراها العبيد لغيرها. قال: بكير قالت أم علقمة مولاة عائشة تدخل عليها عبيد المسلمين، وإن كان عبيد الناس، ليرون عائشة بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط. قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس. اهـ ثقات.

وقال ابن المنذر [9069] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا عبيد بن وسيم قال: حدثنا أبو شداد قال: اشتراني أبو رافع فبعث معي بهدية إلى أم سلمة فقمت على الباب فاستأذنت فقالت لجواريها: انظروا، فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت فدخلت عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة. اهـ ضعيف.

وقال أحمد [17805] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. اهـ رواه الترمذي وحسنه.

وقال أبو عمر في التمهيد [16/ 233] قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على أمته إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها. اهـ سند صحيح.

ص: 201