الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما روي في جلود السباع
• الترمذي [1882] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع. اهـ هذا مرسل حسن، وقد روي مسندا، والمحفوظ مرسل.
وقال أبو داود [4133] حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرَجّع المقدام، فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ ! قال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال: هذا مني، وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل. قال فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المائتين ففرقها المقدام في أصحابه قال ولم يعط الأسديُّ أحدا شيئا مما أخذ فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. اهـ بقية لم يذكر سماع بحير بن سعد من خالد بن معدان، وكان يسوي الأسانيد، والحديث جود إسناده العراقي، وصححه الألباني.
وقال أحمد [16879] حدثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا. قال: أما إنها معهن
(1)
اهـ صححه الألباني وشعيب.
(1)
- قال الترمذي تحت حديث ابن وعلة عن ابن عباس: قال الشافعي: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وشددوا في لبسهما والصلاة فيهما. قال إسحق بن إبراهيم: يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل. وقال إسحق قال النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. اهـ وقال إسحاق بن منصور في مسائله [481] قال إسحاق هو ابن راهويه: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت وكانت إبلاً أو بقراً أو غنماً أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع. وفسر ابن المبارك رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر على ما العمل عند القوم يعني أهل المدينة وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها .. قال النضر بن شميل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنما يقال الأهب للإبل والبقر والغنم، وللسباع جلود. اهـ
• عبد الرزاق [226] عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة من ثعالب فأمر بها ففتقت. حرب [1206] قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد أن عمر بن الخطاب رأى على رجل قلنسوة من ثعالب فانتزعها من رأسه، ففتقها فرمى بطانتها وألقى إليه القلنسوة. عبد الرزاق [227] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة فيها من جلود الهرر فأخذها فخرقها. وقال: ما أحسبه إلا ميتة. اهـ رواية الثوري عن هشام بن حسان أصح. كان معمر ربما خالف في حديث البصريين.
وقال ابن أبي شيبة [6536] حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فألقاها عن رأسه، وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي
(1)
اهـ هذا سند صحيح، وكان ابن سيرين يرسل.
(1)
- استدل ناس بهذا على أن عمر كان يرى لحوم السباع حلالا. وليس كما قالوا، ليس بذكي ليس بدبيغ، فقد كان منهم من يجعل جلد السباع بمنزلة جلود الميتة التي حرم أكلها ويستعمل جلدها إذا دبغ، قياسا لا أخذا من العموم. وقال ابن أبي شيبة [20231] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير، وكل سبع ذي ناب. وقال [25756] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: ذكر عند محمد جلود النمور فقال: إنما يكره أن يصلى عليها، وكان محمد لا يرى بأسا بالركوب عليها وقال: ما أعلم أحدا ترك هذه الجلود تأثما. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [25755] حدثنا عبدة عن هشام أن أباه كان يكون على سروجه النمور أو جلود السباع. اهـ صحيح. وكان من مذهب عروة ترك لحوم السباع. وروى عبد الرزاق [231] عن معمر قال: سألت الزهري عن جلود النمور فرخص فيها، وقال: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [235] عن إسماعيل قال أخبرني بشر بن المفضل عن سراج سأل الحسن عنها فقال: لا بأس بها، ركب بها في زمن عمر بن الخطاب. اهـ إسماعيل هو ابن عبد الله البصري ابن بنت ابن سيرين. سراج أي من جلود السباع. مرسل حسن.
• عبد الرزاق [223] عن الثوري عن منصور عن بعض أصحابه عن عمر أنه نهى أن يفترش جلود السباع أو تلبس. اهـ هذا مرسل. وكأنه حديث الحكم بن عتيبة.
وقال ابن أبي شيبة [25758] حدثنا ابن نمير عن الحجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع. اهـ مرسل ضعيف.
• ابن أبي شيبة [6537] حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحكم عن علي أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب. اهـ
وقال أحمد في مسائل ابنه عبد الله [240] حدثنا هشيم قال منصور يعني ابن زادان عن الحسن عن علي أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب. ابن المنذر [905] حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن أن عليا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب. حرب [1209] حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أبنا منصور بن زاذان عن الحسن أن عليا كره الصلاة في جلود الثعالب. اهـ مرسل حسن.
حرب [1205] أخبرنا عيسى بن يونس عن عدي بن الهيثم قال: حدثني سعيد الطائي عن مطرف بن عبد الله قال: دخلنا على عمار بن ياسر، فإذا عنده خياط يخيط له ثوبا على قباء ثعالب. اهـ صوابه الطاحي، وعدي بن عبد الرحمن والد الهيثم.
وقال ابن سعد [3743] أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم عن سعيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: رأيت عمار بن ياسر يقطع على لحاف ثعالب ثوبا. الطحاوي [ك 2743] حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا سعيد بن هبيرة سماعا قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف بن عبد الله قال: دخلت على عمار بن ياسر وإذا خياط يخيط بردا له على قطيفة ثعالب. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [25759] حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود استعار دابة، فأتي بها عليها صفة نمور، فنزعها ثم ركب. اهـ مرسل ضعيف.
• عبد الرزاق [232] عن حميد عن الحجاج بن أرطاة قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دبغت ويقول: قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. قال عبد الرزاق وسمعت أنا إبراهيم وغيره يذكر عن أبي الزبير عن جابر. وقال ابن أبي شيبة [25754] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس بجلود النمور إذا دبغت. الطحاوي في المشكل [2744] حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دبغت. اهـ ورواه حرب من طريق ابن المبارك عن حجاج. وهو حديث حسن.
• الطحاوي [ك 2745] حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حيوئيل قال: أراد أبو أيوب الركوب لحاجة، فدعوت له بدابتي وسرجي نمور، فنزع الصفة، فقلت له: الجديتان نمور، فقال: إنما ينهى عن الصفة. اهـ ضعيف.
• الطبراني [24] حدثنا القاسم بن عباد الخطابي ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري ثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج المري ثنا أبي عن أبيه عن جده عائذ بن عمرو أنه كان يركب السروج المنمرة ويلبس الخز لا يرى بذلك بأسا. اهـ حسن لا بأس به.