المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٩

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌في الفخذ هل هو من العورة

- ‌ما جاء في دخول الحمام والأمر بالتستر

- ‌دباغ الجلد طهوره

- ‌باب منه

- ‌ما روي في جلود السباع

- ‌ما ذكر في الثوب يصبغ بالبول

- ‌جامع ما جاء في لبس النعال

- ‌ما روي في التيامن في الانتعال

- ‌الانتعال قائما

- ‌ذكر صفة نعالهم

- ‌ما يكره من تشبه النساء والرجال

- ‌ما يقول من استجد ثوبا

- ‌جامع اللباس

- ‌أبواب لباس المرأة

- ‌في كشف الوجه وستره

- ‌ما يستدل به على زمان نزول آية الحجاب

- ‌باب

- ‌باب (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن)

- ‌باب القواعد من النساء

- ‌باب (يدنين عليهن من جلابيبهن)

- ‌ما تؤمر الأمة من مزايلة الحرة

- ‌لا تنعت المرأة للرجل

- ‌لباس المرأة يغشاها محارمها ومن كان بمنزلتهم

- ‌الأمر في المملوك

- ‌أبواب الاستئذان

- ‌استئذان الرجل على ذوات محارمه والأمر في العورات الثلاث

- ‌باب كيف الاستئذان

- ‌باب في السلام ورده

- ‌باب في إبلاغ السلام

- ‌باب ما يكره من تخصيص السلام

- ‌الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد

- ‌باب الاستئذان من أجل البصر

- ‌الاستئذان ثلاث

- ‌الاستئذان في الحوانيت

- ‌ما جاء في السلام على أهل الكتاب والفاسقين

- ‌ما يستحب من إفشاء السلام

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في الإشارة بالسلام

- ‌باب منه

- ‌السلام على النساء

- ‌جامع السلام

- ‌أبواب سنن الفطرة

- ‌جامع سنن الفطرة

- ‌الوقت في ذلك

- ‌العمل في اللحية

- ‌العمل في الشارب

- ‌ما جاء في الختان

- ‌الختان للنساء

- ‌الخضاب وتغيير الشيب

- ‌ما روي في الخضاب بالسواد

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 52

• ابن أبي شيبة [25393] حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بأسا بصوف الميتة، وشعر الوبر. وقال حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عون عن محمد قال: كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعزى والوبر بأسا، إنما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد. اهـ صحيح.

ص: 53

• ابن أبي حاتم [8031] حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن أبي حماد ثنا زافر عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: لولا حديث الزهري ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية؟ قال أبو بكر: فحدث به الزهري فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة عن ابن عباس في قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية، قال: طاعم الطعام. وأما القد والشعر والسن والظفر من الميتة فإنه لا يؤكل. اهـ الهذلي اسمه سلمى لا يحتج به.

ص: 54

• البيهقي [94] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي قال وروى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة. هكذا ذكره في الجديد، ورواه في القديم كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا مؤمل بن الحسن حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم فيل. وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل. اهـ ضعيف جدا.

ص: 55