الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• ابن أبي شيبة [25393] حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا لا يرون بأسا بصوف الميتة، وشعر الوبر. وقال حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عون عن محمد قال: كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعزى والوبر بأسا، إنما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد. اهـ صحيح.
• ابن أبي حاتم [8031] حدثنا علي بن الحسين ثنا محمد بن أبي حماد ثنا زافر عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: لولا حديث الزهري ما لبسنا فراكم ولا خفافكم حتى نعلم أذكية هي أم غير ذكية؟ قال أبو بكر: فحدث به الزهري فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة عن ابن عباس في قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية، قال: طاعم الطعام. وأما القد والشعر والسن والظفر من الميتة فإنه لا يؤكل. اهـ الهذلي اسمه سلمى لا يحتج به.
• البيهقي [94] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي قال وروى عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة. هكذا ذكره في الجديد، ورواه في القديم كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا مؤمل بن الحسن حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره أن يدهن في عظم فيل. وفي موضع آخر أنه كان يكره عظام الفيل. اهـ ضعيف جدا.