الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التشهد
وقد ذكر محمد بن إسحاق في حديث رفاعة الأمر بالتشهد للذي أساء صلاته.
• عبد الرزاق [3080] عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن مسلم الشامي عن حَمَلَة رجل من عك عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. ابن أبي شيبة [8805] حدثنا وكيع أو غيره عن شعبة عن مسلم أبي النضر عن ابن عبد الرحمن قال: قال عمر: لا صلاة إلا بتشهد. ابن أبي شيبة [8807] حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شعبة عن مسلم أبي النضر قال: سمعت حَمَلَة بن عبد الرحمن يقول: قال عمر: لا صلاة إلا بتشهد. ابن المنذر [1538] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا شعبة بنحوه. وذكره البخاري في التاريخ قال [443] قال محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر سمع شعبة سمع أبا النضر سمع حملة بن عبد الرحمن سمع عمر بن الخطاب قال: لاصلاة إلا بتشهد. اهـ وقال الطبري [411] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا النضر قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا شعبة عن مسلم أبي النضر عن حملة بن عبد الرحمن عن عمر مثله. البيهقي [2938] من طريق محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة قال سمعت مسلما أبا النضر قال سمعت حملة بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. ورواه حرب [1087] حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مسلم بن عبد الله عن حملة بن عبد الرحمن قال: قال عمر: لا صلاة إلا بتشهد. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [3232] عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته. ابن أبي شيبة [8556] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء. ابن أبي شيبة [8557] حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال: إذا رعف في صلاته بعد السجدة الآخرة فقد تمت صلاته. الطبري [388] حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أتم الرجل الركوع والسجود فأحدث فقد تمت صلاته. الطبري [389] حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رفع المصلي رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد مضت صلاته. اهـ رواية إسرائيل أجودها، ولا يصح.
وقال الطبري [390] حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: قال علي بن أبي طالب: إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد مضت صلاته. ورواه الطحاوي [1635] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته. البيهقي [3083] من طريق أبي عاصم أخبرنا أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. اهـ ضعفه البيهقي
(1)
.
(1)
- البيهقي [2939] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر حدثني علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت: فحديث علي من قعد مقدار التشهد. فقال: لا يصح. وقال أحمد في العلل [939] حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته. قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ وقال ابن أبي حاتم في العلل [306] سمعت أبي يقول: روى أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا قعد المصلي مقدار التشهد فقد تمت صلاته. قال أبي: هذا حديث منكر، لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئا، وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم، وقال: لم يكن ذاك الذي لقيته الحكم. قال أبي: ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم. اهـ وقال ابن أبي شيبة [8802] حدثنا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل ينسى التشهد، فقالا: أكل الناس يحسن يتشهد؟ جازت صلاته. اهـ سند صحيح.
• البيهقي [4134] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: التشهد تمام الصلاة. اهـ حسن له شاهد يأتي.