المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٦

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌من خلط سورة وسورة

- ‌ما جاء في سكتات القراءة

- ‌العمل في الركوع

- ‌ما يقال في الركوع والسجود

- ‌النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌إتمام الركوع والسجود

- ‌القول في الرفع من الركوع

- ‌باب

- ‌ما يقول من خلف الإمام إذا رفع من الركوع

- ‌كيف الخرور للسجود

- ‌متى يكبر

- ‌جامع مسح الحصى

- ‌العمل في السجود

- ‌سجود المريض وذي العذر

- ‌السجود على الثوب وكور العمامة

- ‌ما جاء في كف الثوب والشعر

- ‌سجود المرأة وجلوسها

- ‌ما يكره من أثر السجدة في الجبهة

- ‌من رفع رأسه قبل الإمام أو سبقه

- ‌ما جاء في رفع البصر في الصلاة

- ‌هل ترفع الأيدي بين السجدتين

- ‌القول بين السجدتين

- ‌كيف الجلوس بين السجدتين

- ‌كيف ينهض من السجدة الثانية (جلسة الاستراحة)

- ‌كيف الجلوس للتشهد في الصلاة

- ‌ما جاء في الصلاة متربعا

- ‌جامع الإشارة في التشهد

- ‌ما يقال في التشهد

- ‌ما يدل على أن التشهد لا تصرف فيه

- ‌حكم التشهد

- ‌تخفيف التشهد الأول

- ‌إخفاء التشهد

- ‌جامع الصلاة على النبي

- ‌حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌لا يصلى على غير النبي

- ‌ما يقال بعد التشهد

- ‌كيف التسليم من الصلاة

- ‌من رد السلام على الإمام

- ‌جامع السلام من الصلاة

- ‌العمل في الذكر بعد السلام

- ‌ما روي في عقد التسبيح

- ‌كم مكث الإمام بعد التسليم وُجاه القبلة

- ‌من كره أن يقول انصرفنا

- ‌الخروج عن اليمين والشمال

- ‌متى يقوم المسبوق إذا سلم الإمام

الفصل: ‌ ‌باب

‌باب

ص: 88

• مسلم [1085] حدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. اهـ فيه دلالة على أن لفظ القيام في الصلاة لا يتناول الاعتدال من الركوع، إنما هو فصل بين الركوع والسجود شرع فيه الاطمئنان. ولم يوقت في هيئة اليدين شيء. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة دلالة على ذلك، والله أعلم.

وقال عبد الرزاق [7952] عن الزهري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد. اهـ مرسل غريب، وقد كان قنوته قبل الركوع. وفيه - إن كان محفوظا - أنه كان يرسل اليدين بعد الركوع. يأتي في القنوت.

ص: 89