الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الشيخ الثالث عشر] :
[59]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ بِقِرَاءَةِ أَبِي نَصْرٍ فِي مُحَرَّمٍ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قِرَاءَةً، أنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ قِرَاءَةً فِي مَنْزِلِهِ دَرْبَ الضَّفَادِعِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِتِسْعٍ بَقِينَ مِنْ مُحَرَّمٍ سَنَةَ أربع وأربعين وثلثمائة، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنُ مُوَاسَاةً فِي قَلِيلٍ، وَلا أَحْسَنَ بَذْلا فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ، لَقَدْ كَفَوْنا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَإِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كله.
[59] الترمذي "4/ 653""38" كتاب صفة القيامة - "44" باب - من طريق الحسين بن الحسن المروزي، عن ابن أبي عدي، عن حميد به.
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. رقم "2487".
د "5/ 185""35" كتاب الأدب - "14" باب في شكر المعروف - من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، عن أنس: أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال:"لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم". رقم "4812".
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أمَّا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، وَدَعَوْتُمْ لَهُمْ فَلا".
حَدِيثٌ صَحِيحٌ عالٍ.
[60]
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ، أنا الْحَسَنُ، أنا عُثْمَانُ، ثنا حَنْبَلٌ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عُقَيْلٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الطعام، ثم نادى:"يأيها النَّاسُ، إِنَّهُ لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا"1.
[60] الدارمي "2/ 164""18" كتاب البيوع - "10" باب في النهي عن الغش - من طريق محمد بن الصلت، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل به.
مجمع البحرين "3/ 363""12" كتاب البيوع - "22" باب كراهية الغش - من طريق أبي مسلم، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن أبي معشر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نحوه، وفيه:"بع ذا على حدة، وذا على حدة".
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا أبو معشر. رقم "1964".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد "4/ 79" كتاب البيوع - باب في الغش: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر، وهو صدوق، وقد ضعفه جماعة.
"وانظر: المسند 2/ 50، وكشف الأستار 2/ 82".
وعبارة: "من غشنا فليس منا" جاءت من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم "1/ 99" - "1" كتاب الإيمان - "43" باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
وذكر نحوه الحاكم من حديث أبي هريرة، ثم قال عليه وعلى أحاديث مثله: هذه الأحاديث كلها صحيحة على شرط مسلم. "المستدرك 2/ 9 - كتاب البيوع".
وانظر: تخريج الألباني له في إرواء الغليل "5/ 161-164". وسلسلة الأحاديث الصحيحة "3/ 48" رقم "1058".
وقد بيَّن الإمام البغوي بعد ذكره لحديث أبي هريرة معنى هذا الحديث والأحكام التي تترتب على الغش في البيع، فقال: =
صحيح عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
[61]
وَبِهِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
= وقوله: "من غش فليس مني" لم يُرد به نفيه عن دين الإسلام؛ إنما أراد أنه ترك اتباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى إخبارًا عن إبراهيم عليه السلام:{فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} [إبراهيم: 36] والغش: نقيض النصح مأخوذ من الغشش، وهو المشرَب الكَدِر.
قال الإمام: والتدليس في البيع حرام مثل أن يُخفي العيب أو يصرِّي الشاة، أو يُحمر وجه الجارية، فيظنها المشتري حسناء، أو يجعد شعرها، غير أن البيع معه يصح، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه، وروي أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي، فوجدها ذات زوج فردَّها.
ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده، أو كان عبدًا قد أعتقه، فيرجع بالأرش وهو أن ينظر: كم نقص العيب من قيمته، فيسترجع بنسبته من الثمن. وقال شريح: لا يرد العبد من الادفان، ويرد من الإباق البات، والادفان: أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين، ولا يغيب عن المصر، وعنه: أنه كان يرد الرقيق من العبَس وهو البول في الفراش، فأما إذا باع عبدًا قد ألبسه ثوب الكتبة، أو زيَّاه بزي أهل حرفة، فظنه المشتري كاتبًا أو محترفًا بتلك الحرفة، فلم يكن، فلا خيار له على أصح المذهب؛ لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية، والمشتري هو الذي اغتر به، فلا خيار له.
ولو كذب البائع في رأس المال، فكذلك يصح معه البيع، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة، فإنه إذا اشترى شيئًا، ثم باعه مرابحة وكذب في رأس ماله، بأن كان قد اشتراه بمائة، فقال: اشتريته بمائة وعشرة، فالبيع صحيح، وهل تحط الخيانة؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا تحط، وللمشتري الخيار، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والثاني: وهو الأصح، تحط الخيانة ولا خيار للمشتري، وهو قول أبي يوسف، وفيه قول آخر: إن المشتري بالخيار، وإن حُطت الخيانة.
ولو اشترى شيئًا فولاه الغير، أو أشركه فيه، يجوز إذا فعله بعد القبض، وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه، فإن كذب في رأس المال فيهما، لا تصح التولية والتشريك؛ لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.
"شرح السنة 8/ 167، 168".
[61]
جه "2/ 725""12" كتاب التجارات - "2" باب الاقتصاد في طلب المعيشة - من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد بن مسلم به.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة "2/ 159": هذا إسناد ضعيف، الوليد بن مسلم وابن جريج وأبو الزبير، كل منهم يدلس، وقد رووه بالعنعنة. =
ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"اتَّقُوا اللَّهَ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فَلا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ 1، خُذُوا مَا حَلَّ وَذَرُوا مَا حَرُم".
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ.
[62]
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قِرَاءَةً، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْبَزَّارُ،
= لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراجه من هذا الوجه، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بإسناده ومتنه "موارد الظمآن، ص267 - "11" كتاب البيوع - "1" باب في طلب الرزق".
ورواه أيضًا عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن الوليد بن شجاع، عن ابن وهب، فذكر نحوه.
"الموضع السابق".
وله شاهد من حديث حذيفة رواه البزار في مسنده.
1 "أجملوا في الطلب" أي: اعتدلوا ولا تُفْرِطوا في طلب الرزق.
[62]
المطالب العالية "3/ 234، 235": أبو هريرة رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ألا أخبرك بأمر هو حق، من تكلم به في أول مضجعه في مرضه نجاه الله من النار؟ " قال: بلى! بأبي وأمي قال: "اعلم أنك إذا أصبحت لم تمسِ، وإذا أمسيت لم تصبح، وإنك إذا قلت ذلك في أول مضجعك من مرضك نجاك الله به من النار، أن تقول: لا إله إلا الله، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، سبحان رب العباد والبلاد، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على كل حال، الله أكبر، كبرياء ربنا وجلاله، وقدرته في كل مكان، اللهم إن كنت أمرضتَني لقبض روحي في مرضي هذا، فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك الحسنى، وباعدني من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم الحسنى، فإن مُتَّ في مرضك ذلك فإلى رضوان الله والجنة، وإن كنت قد اقترفت ذنوبًا تاب الله عليك".
وعزاه ابن حجر إلى أحمد بن منيع في مسنده.
وسكت عنه البوصيري وقال: تقدم شواهد له.
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّمَّاكِ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ مَرْوان، حَدَّثَنِي يَحْيَى الأَعْرَجُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: علَّم جِبْرِيلُ عليه السلام النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الدُّعَاءَ، وعلَّمه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ وَكَانَ شَاكِيًا، فَقَالَ لَهُ:"إِذَا أَصَابَكَ مَرَضٌ فَقُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُو حَيٌّ لا يَمُوتُ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلادِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، جَلالُ اللَّهِ وَكِبْرِيَاؤُهُ وَعَظَمَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، اللهم إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ مَوْتِي فِيهِ فَاغْفِرْ لِي، وَأَخْرِجْنِي مِنْ ذُنُوبِي، وَأَسْكِنِّي جَنَّةَ عَدْنٍ".
حَسَنٌ غَرِيبٌ.
[63]
أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ، أنا الْحَسَنُ، أنا عُثْمَانُ، ثنا حَنْبَلٌ، ثنا عَاصِمٌ بن عَلِيٍّ، ثنا أَبُو هِلالٍ، ثنا أَبُو الْوَازِعِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا لَعَّلَ اللَّهَ عز وجل أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، أَوْ عَسَى اللَّهُ عز وجل أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ:"انْظُرْ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فَاعْزِلْهُ عَنْ طَرِيقِهِمْ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي الْوَازِعِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.
[63] م "4/ 2021، 2022""45" كتاب البر والصلة والآداب - من طريق زهير بن حرب، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أبان بن صَمْعَة، عن أبي الوازع به.
ومن طريق يحيى بن يحيى، عن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبي الوازع بهذا السند نحوه.
وفي هذا الحديث فضل إزالة الأذى عن الطريق، سواء كان الأذى شجرة تؤذي، أو غصن شوك، أو حجرًا يعثر به، أو قذرًا، أو جيفة، أو غير ذلك.
وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، كما في الحديث الصحيح:"الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق".
وفي الحديث التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين، أو أزال عنهم ضررًا.