الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الشيخ السابع] :
[32]
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ الدَّقَّاقُ قِرَاءَةً فِي رَجَبٍ من سني إِحْدَى وَتِسْعِينَ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ قِرَاءَةً، نا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَج بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجِسْتَانِيُّ1 قِرَاءَةً، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ2.
[32] م "3/ 1587""36" كتاب الأشربة - "7" باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام - من طريق أبي الربيع العتكي وأبي كامل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وفيه:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب؛ لم يشربها في الآخرة". رقم "73/ 2003".
ومن طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن إسحاق، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام". رقم "74/ 2003".
1 انظر ترجمة موسعة له في مقدمة تحقيق كتاب المنتقى من مسند المقلين "ص7-19"، وتوفي سنة 351.
2 قال الخطابي: قوله: "كل مسكر خمر" يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومَن ذهب إلى هذا زعم إلى أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن.
والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة، ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما ألحق بالخمر حكمًا إذ كان في معناها، وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزاني وغير السرقة.
معالم السنن "4/ 245".
وقال الإمام البغوي في شرح هذا الحديث وغيره مما في معناه:
في هذه الأحاديث دليل واضح على بطلان قول مَن زعم أن الخمر إنما هي عصير العنب، أو الرطب النيئ الشديد منه، وعلى فساد قول من زعم أن لا خمر إلا من العنب، أو الزبيب، أو الرطب أو التمر؛ بل كل مسكر خمر، وأن الخمر ما يخامر العقل. وقد روى عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا". فهذا تصريح بأن الخمر قد يكون من غير =
قَالَ دَعْلَج: وَلا أَعْلَمُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَقَدْ رَوَى أَخُوهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، رَوَاهَا عَنْهُ الصَّنْعَانِيُّونَ.
[33]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا دَعْلَجٌ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ1 الدَّوْلابِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ2، ثنا مَالِكٌ،
= العنب والتمر، وتخصيص هذه الأشياء بالذكر ليس لما أن الخمر لا تكون إلا من هذه الخمسة؛ بل كل ما كان في معناها من ذُرة، وسُلت، وعصارة شجر، فحكمه حكمها، وتخصيصها بالذكر؛ لكونها معهودة في ذلك الزمان.
وقد رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة". وهذا لا يخالف حديث النعمان بن بشير، وإنما معناه: أن معظم الخمر يكون منهما، وهو الأغلب على عادات الناس فيما يتخذونه من الخمور.
وفي قوله: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" دليل أن التحريم في جنس المسكر لا يتوقف على السكر؛ بل الشربة الأولى منه في التحريم ولزوم الحد في حكم الشربة الآخرة التي يحصل بها السكر؛ لأن جميع أجزائه في المعاونة على السكر سواء، كالزعفران لا يصبغ القليل منه حتى يُمدَّ بجزء بعد جزء، فإذا كثر وظهر لونه، كان الصبغ مضافًا إلى جميع أجزائه لا إلى آخر جزء منه، وهذا قول عامة أهل الحديث، وقالوا: لو حلف ألا يشرب الخمر، فشرب شرابًا مسكرًا، يحنث.
قال السائب بن يزيد: إن عمر قال: إني وجدت من فلان ريح شراب، وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تامًّا. والطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلاثًا.
وقال علي: لا أُوتَى بأحد شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد. وقال ابن عمر: كل مسكر خمر، وهذا قول مالك والشافعي. وقال عبد الله بن مسعود: السَّكَر خمر، ومثله عن إبراهيم، والشعبي، وأبي رزين قالوا: السكَر خمر، وقال ابن المبارك في رجل صلى وفي ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم أو أكثر: إنه يعيد الصلاة. وقال معن: سألت مالكًا عن الفقاع، فقال: إذا لم يسكر، فلا بأس به. وسئل طلحة بن مصرف عن النبيذ، فقال: هي الخمر، هي الخمر. والسَّكَر: كل ما يسكر من خمر وشراب، ونقيع التمر الذي لم تمسه النَّار، والفُقَّاع: شراب يتخذ من الشعيرِ يخمر حتى تعلوه فقاعاته.
[33]
انظر تخريج الحديث السابق.
1 كذا في الأصل، وأظن أن الصواب: أبو جعفر محمد بن الصباح، ومحمد بن الصباح له ترجمة في تاريخ بغداد "5/ 365" وتهذيب الكمال "25/ 388-392" وهو من رجال الكتب الستة، وهو ثقة. توفي سنة "227".
2 له ترجمة في تهذيب الكمال "9/ 238"، وهو من رجال الكتب الستة، وأثنَى عليه جمهور النقاد. توفي سنة "207".
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
[34]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، نا دَعْلَجٌ، نا مُوسَى بْنُ خُزَيْمَةَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَة مَرِضَتْ، فأُخبر رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ:"إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا"، فخُرج بِجَنَازَتِهَا لَيْلا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُخبر بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ:"أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " قَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا أَوْ نُوقِظَكَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صفَّ النَّاسَ عَلَى قَبْرِهَا، فكبَّر أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ1.
[34] الموطأ "1/ 226""16" كتاب الجنائز - "5" باب التكبير على الجنائز من طريق ابن شهاب به.
قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث.
وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة.
خ "1/ 164""8" كتاب الصلاة - "72" باب كنس المسجد، والتقاط الخرق والقذى والعيدان - من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يَقُمُّ المسجد، فمات، فسأل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: "أفلا كنتم أذنتموني به، دلوني على قبره -أو على قبرها" فأتى قبره فصلى. رقم "458"، طرفاه في: 460، 1337.
م "2/ 659""11" كتاب الجنائز - "23" باب الصلاة على القبر - من طريق أبي الربيع الزهراني وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، عن حماد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد "أو شابًّا" ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها "أو عنه" فقالوا: مات، قال:"أفلا كنتم آذنتموني"، قال: فكأنهم صغروا أمرها "أو أمره". فقال: "دلوني على قبره"، فدلوه. فصلى عليها، ثم قال:"إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل بنورها لهم بصلاتي عليهم". رقم "71/ 956".
1 قال الإمام البغوي في الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على القبر - قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن يجوز أن يصلَّى على القبر، وهو قول =
قَالَ دَعْلَجٌ: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
[35]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ1، نا الْحَسَنُ2، أنا دَعْلَجٌ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ السَّاماني، نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ النيسابوري بينسابور، نا قُرَاد أَبُو نُوحٍ، نا
= ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يُصلَّى على القبر، وبه قال مالك.
واختلفوا في أنه إلى متى يجوز الصلاة على القبر، فذهب قوم إلى أنه يُصلَّى إلى شهر، وهو قول أحمد وإسحاق؛ لما رُوي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شهر.
ورُوي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا.
ورُوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ثلاثة أيام، ورُوي أنه صلى على قتلى أُحُد بعد ثماني سنين.
وفي الحديث دليل على أنه لا يكره الدفن بالليل.
قال جابر: رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول:"ناولوني صاحبكم".
وقال أيضًا: فيه دليل على أن الميت إذا كان في البلد إنما يُصلَّى عليه بمقبرته بخلاف الغائب.
"شرح السنة 5/ 361-364".
1، 2 انظر اسمهما كاملًا في رقم 32.
[35]
المسند للإمام أحمد "6/ 280" - من طريق أبي نوح قراد به. وعن بعض شيوخهم أن زيادًا مولى عبد الله بن عباد بن أبي ربيعة حدثهم عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ت "5/ 320، 321""48" كتاب تفسير القرآن " - "22" باب "ومن سورة الأنبياء عليهم السلام" - من طريق مجاهد بن موسى والفضل بن سهل الأعرج وغير واحد، عن عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح به.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى ابن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. رقم"3165".
وقد ذكر هذا الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة قراد قال: وسئل أحمد بن صالح عن حديث لقراد، عن الليث، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لي مماليك أضربهم، فقال: هذا حديث موضوع.
ثم قال الذهبي وقال يحيى: ليس به بأس، وقد وثقه علي وابن نمير. =
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِي مَمْلُوكَيْنِ1 يَعْصُونِي وَيُكَذِّبُونِي وَيُخَوِّنُونِي، فَأَضْرِبُهُمْ وَأَشْتِمُهُمْ، فَأَيْنَ أَنَا مِنْهُمْ؟
قَالَ: تَنْظُرُ فِي عِقَابِكَ إِيَّاهُمْ وَذُنُوبِهِمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ لَكَ الْفَضْلُ، وَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ وَعِقَابُكَ سَوَاءً، فَلَيْسَ عليك ولا عليهم، وإن كان ذُنُوبُهُمْ دُونَ عِقَابِكَ اقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
قَالَ: فَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ما له! لا يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ جل: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} 2.
فقال رجل: ما لي شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ فِرَاقِهِمْ، أُشْهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.
قَالَ دَعْلَجٌ: لَمْ يُحدِّث بِهِ إِلا قُراد عَنِ اللَّيْثِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ مِصْرَ عَنِ اللَّيْثِ بِغَيْرِ هَذَا الإسناد.
= وقال ابن حبان: كان يخطئ، يتخالج في القلب منه لروايته عن الليث، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائشة قصة المماليك.
قال الذهبي: الحديث في معجم أبي سعيد بن الأعرابي، حدثنا عباس الدوري، حدثنا قراد
…
فذكره.
قال قراد: وحدثنا الليث عن بعض شيوخه، عن زياد مولى ابن عباس حدثهم عن ابن عمر أن رجلًا جلس بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
وذكر نحوه. اهـ الذهبي.
وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب بعدما ذكر الحديث، وذكر كلام الترمذي، قال: وإسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتهما ثقات، عبد الرحمن هذا يكنى أبا نوح ثقة، احتج به البخاري وبقية رجال أحمد ثقات احتج بهم البخاري ومسلم "الترغيب والترهيب 4/ 402، 403".
1 في الأصل: "مملوكان"، وعليه علامة تمريض وما أثبتناه من "ب" وهو الصواب. والأصح: مملوكِين.
2 سورة الأنبياء: "47".