الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - سُورَة النِّسَاء
335 -
[قَوْله] : وَعنهُ عليه السلام: (الرَّحِم معلقَة بالعرش) الحَدِيث.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
336 -
قَوْله: رُوِيَ أَن رجلا من غطفان كَانَ مَعَه مَال كثير لِابْنِ أَخ لَهُ يَتِيم، فَلَمَّا بلغ طلب المَال مِنْهُ فَمَنعه فَنزلت يَعْنِي قَوْله تَعَالَى:(إِنَّه كَانَ حوبا كَبِيرا) .
أخرجه الثَّعْلَبِيّ والواحدي من قَول مقَاتل والكلبي.
337 -
قَوْله: عَلَى مَا رُوِيَ أَنه تَعَالَى لما عظم أَمر الْيَتَامَى تحرجوا من ولايتهم وَمَا كَانُوا يتحرجون من تَكْثِير النِّسَاء وإضاعتهن فَنزلت:
أخرجه ابْن جرير.
338 -
قَوْله: لقَوْله عليه السلام: إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ لَهُ وَعَلِيهِ وأقيمت عَلَيْهِ الْحُدُود.
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات من حَدِيث أنس، قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.
339 -
قَوْله: وَعنهُ عليه السلام أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِن فِي حجري يَتِيما أَفَآكُل من مَاله؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ غير متأثل مَالا وَلَا واق بِمَا لَهُ.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن هِشَام عَن ابْن أبي نجيح عَن الْحسن العرني عَن ابْن عَبَّاس.
وَرَوَاهُ عبد الرازق، وَابْن الْمُبَارك فِي الْبر والصلة، والطبري عَن سُفْيَان بن بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن الْحسن العرني، فَذكره مُرْسلا.
وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة فِي الْبيُوع عَن إِسْمَاعِيل عَن أَيُّوب عَن عَمْرو كَذَلِك.
وَرَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَغَيرهم من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده (جَاءَ رجل) إِلَخ.
وَرَوَاهُ ابْن حبَان من رِوَايَة صَالح بن رستم عَن عَمْرو بن
دِينَار عَن جَابر قَالَ: جَاءَ [إِلَى] رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، الخ.
أخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل [27/أ] فِي تَرْجَمَة صَالح بن رستم، وَهُوَ أَبُو عَامر الخزاز وَضَعفه عَن ابْن معِين.
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة عَمْرو بن دِينَار وَقَالَ: تفرد بِهِ الخزاز وَهُوَ [من] ثِقَات ثِقَات الْبَصرِيين، هَكَذَا حَرَّره الْحَافِظ ابْن حجر.
340 -
قَوْله: رُوِيَ أَن الْأَوْس بن الصَّامِت خلف زَوجته أم كجة وَثَلَاث بَنَات إِلَخ. الحَدِيث.
أخرجه أَبُو الشَّيْخ ابْن حَيَّان فِي كتاب الْفَرَائِض عَن ابْن عَبَّاس بِطُولِهِ، لَكِن سَمَّاهُ (أَوْس بن ثَابت) وَقَالَ: ترك ابْنَتَيْن وابنا صَغِيرا، وَسَمَّى ابْن عَمه خَالِدا وعرفجة وَقَالَ فِي آخِره: و (أعْطى
الْمَرْأَة الثّمن وَقسم مَا بَقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِ (فِي مَسْجِد الفضيح) .
341 -
قَوْله: وَعَن أبي بَرزَة أَنه عليه السلام قَالَ: يبْعَث الله قوما من قُبُورهم تأجج أَفْوَاههم نَارا فَقيل: من هم، فَقَالَ: ألم تَرَ أَن الله يَقُول (إِن الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما) الْآيَة، الحَدِيث.
أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده وَابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه.
342 -
قَوْله: رُوِيَ أَن أحد المتوالدين إِذا كَانَ أرفع دَرَجَة
من الآخر فِي الْجنَّة. الخ.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن ابْن عَبَّاس أَنه عليه السلام قَالَ: إِذا دخل الرجل الْجنَّة سَأَلَ عَن أَبَوَيْهِ وَزَوجته، وَولده فَيُقَال: إِنَّهُم لم يبلغُوا درجتك وعملك، فَيَقُول: يَا رب قد عملت لي وَلَهُم فيأمر بإلحاقهم بِهِ.
343 -
قَوْله: وكلالة [من] لَيْسَ بوالد وَلَا ولد.
هَذَا حَدِيث أخرجه ابْن أبي شيبَة والطبري وَسَعِيد بن مَنْصُور من رِوَايَة الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ أَبُو بكر لما سُئِلَ عَن الْكَلَالَة قَالَ: أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله، وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان، وَالله مِنْهُ بَرِيء (الْكَلَالَة مَا خلا الْوَالِد وَالْولد) .
وَفِي رِوَايَة سعيد، والطبري كَلَام عمر أَيْضا.
344 -
قَوْله: وَلذَلِك قيل: من عَصَى الله فَهُوَ جَاهِل حَتَّى ينْزع من جهالته.
أخرج ابْن جرير عَن أبي الْعَالِيَة أَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانُوا يَقُولُونَ: (كل ذَنْب أَصَابَهُ عبد فَهُوَ جَهَالَة) .
وَأوردهُ النَّسَائِيّ فِي الكنى من قَول إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة أحد التَّابِعين من أهل الشَّام. انْتَهَى.
729 -
[قَوْله: لقَوْله عليه السلام] : إِذا أَمرتكُم بِشَيْء فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
730 -
قَوْله: من قَرَأَ سُورَة الْحَج أعطي من الْأجر كحجة، الخ.
مَوْضُوع.
346 -
قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [27/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.
أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.
347 -
قَوْله: أَو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِي عليه السلام بقوله: (أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمته) .
أخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر فِي صفة الْحَج فَقَالَ فِيهِ: وَاتَّقوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله.
وَأخرجه أَبُو يعْلى، وَالْبَزَّار، والطبري، من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي أحد الضُّعَفَاء، عَن صَدَقَة بن يسَار،
عَن ابْن عمر، رَفعه (أَيهَا النَّاس إِن النِّسَاء عوان فِي أَيْدِيكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله) .
والعوان: جمع عانية وَهِي الْأَسِيرَة.
348 -
قَوْله: قَالَ عليه السلام: يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب. مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة وَابْن عَبَّاس.
349 -
قَوْله: لَكِن الرَّسُول عليه السلام فرق بَينهمَا، فَقَالَ
فِي رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا: (إِنَّه لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج ابْنَتهَا، وَلَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج أمهَا) .
رَوَاهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بن طَارق الزبيدِيّ فِي السّنَن، قَالَ: ذكر الْمثنى بن الصَّباح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: (أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا أَو لم يدْخل بهَا فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا) .
وَأخرجه أَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن الْمثنى بِهِ والمثنى ضَعِيف.
لَكِن رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو بِهِ، وَقَالَ: لَا يَصح وَإِنَّمَا يرويهِ الْمثنى وَابْن لَهِيعَة وهما ضعيفان. انْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَيُشبه أَن يكون ابْن لَهِيعَة أَخذه عَن الْمثنى لِأَن أَبَا حَاتِم قَالَ: لم يسمع ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب شَيْئا، فَلهَذَا لم يرتق هَذَا الحَدِيث إِلَى دَرَجَة الْحسن.
350 -
قَوْله: غير انه رَوَى عَن عَلّي.
أخرجه ابْن أبي حَاتِم.
351 -
قَوْله: وَلذَلِك قَالَ عُثْمَان وَعلي: (حرمتهما آيَة، وأحلتهما آيَة) ، يعنيان هَذِه الْآيَة، وَقَوله:
(أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم) .
أما حَدِيث عُثْمَان: (سُئِلَ عَن الْأُخْتَيْنِ مِمَّا ملكت الْيَمين) ؟
فَقَالَ: لَا آمُرك وَلَا أَنهَاك، أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى [فَأخْرجهُ مَالك] .
وَأخرجه الشَّافِعِي عَن مَالك، وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق مَالك، وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق معمر، عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ أشبه بِلَفْظ المُصَنّف.
وَأما حَدِيث عَلّي [28/ أ] فَرَوَاهُ الْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى من رِوَايَة أبي صَالح الْحَنَفِيّ قَالَ: قَالَ عَلّي للنَّاس:
سلوني، فَقَالَ ابْن الكوا: حَدثنَا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ عَن الْأُخْتَيْنِ المملوكتين، قَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى، وَإِنِّي لَا أحله وَلَا أحرمهُ، وَلَا آمُر بِهِ وَلَا أنهِي عَنهُ، وَلَا وَلَا أَفعلهُ أَنا، وَلَا أحد من أهل بَيْتِي.
352 -
قَوْله: فرجح عَلّي التَّحْرِيم وَعُثْمَان التَّحْلِيل.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: أما عَلّي فَفِي رِوَايَة الْمُوَطَّأ، ثمَّ خرج السَّائِل فلقي رجلا من الصَّحَابَة، - قَالَ الزُّهْرِيّ: أَحْسبهُ قَالَ: عَلّي - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ: لكني أَنهَاك وَلَو كَانَ لي سَبِيل عَلَى من فعله لجعلته نكالا.
وَأما رِوَايَة عُثْمَان فَلم أجد عَنهُ التَّصْرِيح بالتحليل وَإِنَّمَا توقف.
353 -
قَوْله: وَقَوله عليه السلام: مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام.
قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث، وَقَالَ الشَّيْخ تَاج الدَّين السُّبْكِيّ: هُوَ حَدِيث رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف عَن الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَهُوَ مُنْقَطع غير أَنَّهَا قَاعِدَة صَحِيحَة فِي نَفسهَا وَلم يخرج عَنْهَا إِلَّا مَا ندر.
وَقد عورض الحَدِيث بِمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر: (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال) .
وَلَيْسَ بمعارض لِأَن الْمَحْكُوم بِهِ فِي الأولَى إِعْطَاء الْحَلَال حكم الْحَرَام تَغْلِيبًا واحتياطا لَا صَيْرُورَته فِي نَفسه حَرَامًا.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا الحَدِيث لَا يعرف مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ
عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه مَوْقُوفا، وَحدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن جَابر عَن الشّعبِيّ قَالَ: قَالَ عبد الله: مَا اجْتمع حَلَال وَحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام الْحَلَال.
قَالَ سُفْيَان: (ذَلِك فِي الرجل يفجر بِامْرَأَة وَعِنْده ابْنَتهَا أَو أمهَا فَإِنَّهُ يفارقها) . انْتَهَى.
354 -
قَوْله: لقَوْل أبي سعيد: (أصبْنَا سبيا يَوْم أَوْطَاس، ولهن أَزوَاج فكرهنا أَن نقع عَلَيْهِنَّ، فسألنا النَّبِي عليه السلام فَنزلت الْآيَة فاستحللناهن) الحَدِيث.
أخرجه مُسلم.
355 -
قَوْله: وَقيل نزلت الْآيَة فِي الْمُتْعَة الَّتِي كَانَت ثَلَاثَة
أَيَّام.
أخرجه ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.
356 -
قَوْله: كَمَا رُوِيَ أَنه عليه السلام أَبَاحَهَا، ثمَّ أصبح يَقُول: يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي كنت أَمرتكُم بالاستمتاع من هَذِه هَذِه النِّسَاء إِلَّا أَن الله حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
أخرجه مُسلم من رِوَايَة الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَقَوله (ثمَّ أصبح) لم يرد بِهِ أَنه قَالَ ذَلِك صَبِيحَة اللَّيْلَة الَّتِي أَبَاحَهُ قبلهَا بِيَوْم، بل أَرَادَ انه قَالَ ذَلِك صباحا.
357 -
قَوْله: وجوزها ابْن عَبَّاس ثمَّ رَجَعَ، أَي عَن ذَلِك قبل مَوته.
أخرجه التِّرْمِذِيّ بِسَنَد ضَعِيف عَنهُ، قَالَه الجاحظ ابْن حجر.
358 -
قَوْله: (قَالَ عليه السلام: الْحَرَائِر صَلَاح الْبَيْت، وَالْإِمَاء هَلَاكه) .
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من رِوَايَة أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر بن يُونُس اليمامي، أخبرنَا أَحْمد بن يُوسُف الْعجلِيّ، أخبرنَا يُونُس بن
مرداس خَادِم أنس، قَالَ: كنت بَين أنس وَأبي هُرَيْرَة فَقَالَ أنس: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول: (من أحب أَن يلقى الله طَاهِرا مطهرا فليتزوج)[الْحَرَائِر]، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: سمعته يَقُول: الْحَرَائِر صَلَاح الْبَيْت، وَالْإِمَاء فَسَاد الْبَيْت، أَو قَالَ: هَلَاك الْبَيْت.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: فِي إِسْنَاده أَحْمد بن مُحَمَّد وَهُوَ مَتْرُوك وَكذبه أَبُو حَاتِم، وَيُونُس لَا نعرفه.
359 -
قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس (ثَمَان آيَات فِي سُورَة النِّسَاء هِيَ خير لهَذِهِ الْأمة مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس وغربت:
1 -
(يُرِيد الله ليبين لكم) .
2 -
(وَالله يُرِيد أَن يَتُوب عَلَيْكُم) .
3 -
(يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم) .
4 -
(إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ) .
5 -
(إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ) .
6 -
(إِن الله لَا يظلم مِثْقَال ذرة) .
7 -
(وَمن يعْمل سوءا أَو يظلم نَفسه) .
8 -
(مَا يفعل الله بعذابكم) .
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب من رِوَايَة صَالح المري عَن قَتَادَة، قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس: (ثَمَان آيَات فِي سُورَة النِّسَاء هِيَ خير لهَذِهِ الْأمة مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس، أولهنَّ: (يُرِيد الله ليبين لكم) فَذكره.
وَهُوَ عِنْد الطَّبَرِيّ من هَذَا الْوَجْه وَصَالح ضَعِيف، وَقَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس مُنْقَطع.
360 -
قَوْله: وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ تَأَوَّلَه فِي التَّيَمُّم لخوف الْبرد فَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي عليه السلام.
أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن أبي جُبَير عَن عَمْرو بن الْعَاصِ وعلقه البُخَارِيّ فَقَالَ: يذكر عَن عَمْرو بن الْعَاصِ.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَهَذَا الحَدِيث اخْتلف فِيهِ عَلَى يزِيد بن أبي حبيب عَن عمرَان بن أبي أنس عَن عبد الرَّحْمَن، فَرَوَاهُ عَنهُ يَحْيَى بن أَيُّوب هَكَذَا، وَخَالفهُ عَمْرو بن الْحَارِث سندا ومتنا.
أما السَّنَد فَزَاد بَين عبد الرَّحْمَن وَعَمْرو (أَبَا قيس) مولَى عَمْرو، وَأما الْمَتْن فَقَالَ بدل (التَّيَمُّم) : فَتَوَضَّأ وَغسل مغابنه.
وَوَافَقَ يَحْيَى بن أَيُّوب عَلَيْهِ ابْن لَهِيعَة عِنْد إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَأخرجه بالسند الأول.
وَأخرجه ابْن حبَان بالسند الثَّانِي وَأخرجه بالسندين الْحَاكِم [29/ أ] وَالدَّارقطني. انْتَهَى.
وَمِنْه اسْتُفِيدَ أَن الحَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب متْنا وإسنادا، وَمن أطلق تَصْحِيحه كالجلال السُّيُوطِيّ لم يصب.
261 -
قَوْله: وَعَن النَّبِي عليه السلام: (إِنَّهَا سبع: الْإِشْرَاك بِاللَّه وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله، وَقذف المحصنة، وَأكل مَال الْيَتِيم، والربا، والفرار من الزَّحْف، وعقوق الْوَالِدين) .
أخرجه ابْن أبي حَاتِم وَرَوَى إِلَى سبعين.
قَالَ عبد الرَّزَّاق: أخبرنَا معمر عَن ابْن طَاوس عَن أَبِيه قَالَ: قيل لِابْنِ عَبَّاس: الْكَبَائِر سبع؟ قَالَ: هِيَ إِلَى سبعين أقرب.
وَرَوَى الطَّبَرِيّ من رِوَايَة قيس بن سعد عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا سَأَلَهُ عَن الْكَبَائِر: أَسَبْعٌ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى السبعمائة أقرب، لِأَنَّهُ لَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار، وَلَا كَبِيرَة مَعَ اسْتِغْفَار.
362 -
قَوْله: كَمَا قَالَ عليه السلام: لَيْسَ الْإِيمَان بالتمني.
سَيَأْتِي.
363 -
قَوْله: رَوَى أَن أم سَلمَة قَالَت: يَا رَسُول الله! يَغْزُو الرِّجَال وَلَا نغزو وَإِنَّمَا لنا نصف الْمِيرَاث فَنزلت.
أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ من حَدِيثهَا.
364 -
قَوْله: رَوَى أَن سعد بن الرّبيع أحد نقباء الْأَنْصَار نشزت عَلَيْهِ امْرَأَته حَبِيبَة بنت زيد بن أبي زُهَيْر فلطمها،
فَانْطَلق بهَا أَبوهَا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ عليه السلام: ليقتص مِنْهُ، فَقَالَ: أردنَا أمرا وَأَرَادَ الله أمرا، وَالَّذِي أَرَادَ الله خير، وَرفع الْقصاص.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: كَذَا ذكره الثَّعْلَبِيّ والواحدي عَن مقَاتل بِهِ، وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَابْن أبي شيبَة والطبري عَن الْحسن أَن رجلا لطم وَجه امْرَأَته فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فشكت إِلَيْهِ فَقَالَ: الْقصاص، فَنزلت (الرِّجَال قوامون عَلَى النِّسَاء)
وَلابْن مرْدَوَيْه بِإِسْنَاد واه نَحوه، وَلم يقل: الْقصاص، وَزَاد:
(أردْت أمرا وَأَرَادَ الله غَيره) .
365 -
قَوْله: وَعنهُ صلى الله عليه وسلم َ: خير النِّسَاء امْرَأَة إِن نظرت إِلَيْهَا سرتك وَإِن أَمَرتهَا أَطَاعَتك، وَإِذا غبت عَنْهَا حفظتك فِي مَالك ونفسها، وتلا الْآيَة، أَي قَوْله تَعَالَى:(فالصالحات قانتات) .
أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس: لما نزلت: (وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة)
الحَدِيث.
وَفِيه: (أَلا أخْبركُم بِخَير مَا يكنز [الْمَرْء] : الْمَرْأَة الصَّالِحَة إِذا نظر إِلَيْهَا سرته، وَإِذا أمرهَا أَطَاعَته، وَإِذا غَابَ عَنْهَا حفظته.
وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة [29/ ب] سعيد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: سُئِلَ النَّبِي عليه السلام عَن خير النِّسَاء فَقَالَ: الَّتِي تطيع إِذا أَمر، وتسر إِذا نظر، تحفظه فِي نَفسهَا وَمَاله. وَإِسْنَاده حسن.
وَأخرجه الْحَاكِم وَالْبَزَّار والطبري وَغَيرهم من طرق عَن سعيد.
وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة عِنْد ابْن مَاجَه وَإِسْنَاده سَاقِط.
وَعَن عبد الله بن سَلام عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَعَن ثَوْبَان
وَغَيرهم هَكَذَا ذكره الْحَافِظ ابْن حجر.
366 -
قَوْله: وَعنهُ صلى الله عليه وسلم َ: (الْجِيرَان ثَلَاثَة، فجار لَهُ ثَلَاثَة حُقُوق: حق الْجوَار، وَحقّ الْقَرَابَة، وَحقّ الْإِسْلَام، وجار لَهُ حقان: حق الْجوَار وَحقّ الْإِسْلَام وجار لَهُ حق وَاحِد: حق الْجوَار وَهُوَ الْمُشرك من أهل الْكتاب.
367 -
67 - قَوْله: إِذْ رَوَى أَنهم إِذا قَالُوا ذَلِك ختم الله تَعَالَى عَلَى أَفْوَاههم، الخ.
أخرجه الْحَاكِم - وَصَححهُ - عَن ابْن عَبَّاس.
368 -
قَوْله: رَوَى أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف صنع مائدة ودعا نَفرا من الصَّحَابَة، الحَدِيث.
أخرجه أَصْحَاب السّنَن الثَّلَاثَة، وَأحمد، وَالْبَزَّار، وَالْحَاكِم، والطبري نَحوه دون قَوْله:(فَكَانُوا يشربون) الخ.
كلهم من طَرِيق عَطاء بن السَّائِب عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن عَلّي.
وَاخْتلف عَلَى عَطاء فِي اسْم الدَّاعِي، وَفِي اسْم الْمُصَلِّي، فَفِي
رِوَايَة أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَنهُ عِنْد التِّرْمِذِيّ: صنع لنا عبد الرَّحْمَن.
وَكَذَا للْحَاكِم من طَرِيق خَالِد الطَّحَّان عَنهُ.
وَعند أبي دَاوُد: (إِن رجلا دَعَاهُ وَعبد الرَّحْمَن) .
وللترمذي عَن عَلّي: فقدموني.
وَلأبي دَاوُد (فقدموا عليا) .
وللنسائي من طَرِيق أبي جَعْفَر أَيْضا: فقدموا عبد الرَّحْمَن بن عَوْف واتهمه الْبَزَّار.
وَكَذَا للْحَاكِم، والطبري عَن الثَّوْريّ وللطبري أَيْضا عَن حَمَّاد بن سَلمَة، وللحاكم عَن خَالِد ذكره الْحَافِظ ابْن حجر.
369 -
قَوْله: وَمَا رَوَى أَنه عليه السلام تيَمّم وَمسح يَده إِلَى مرفقيه.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَد ضَعِيف.
370 -
قَوْله: وَقيل: (نَاس من الْيَهُود جاؤوا بأطفالهم إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ) الخ.
ذكره الثَّعْلَبِيّ عَن الْكَلْبِيّ.
371 -
قَوْله: وَقيل: فِي حييّ بن أَخطب، الخ.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل عَن ابْن عَبَّاس.
372 -
قَوْله: وَإِن نزلت يَوْم الْفَتْح فِي عُثْمَان بن طَلْحَة بن عبد الدَّار لما أغلق بَاب الْكَعْبَة وَأَبَى أَن يدْفع الْمِفْتَاح، إِلَخ.
ذكره الثَّعْلَبِيّ ثمَّ الْبَغَوِيّ بِغَيْر إِسْنَاد، وَكَذَا ذكره [30/ أ]، الواحدي فِي الْوَسِيط والأسباب وَقَالَ فِيهِ:(مَا دَامَ هَذَا الْبَيْت فَإِن الْمِفْتَاح والسدانة فِي أَوْلَاد عُثْمَان) هَكَذَا ذكره الْحَافِظ ابْن حجر وَقَالَ الْجلَال السُّيُوطِيّ: الحَدِيث أخرجه ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.
373 -
قَوْله: عَن ابْن عَبَّاس: كَانَ منافقا، خَاصم يَهُودِيّا فرفعه الْيَهُودِيّ إِلَى النَّبِي عليه السلام، الحَدِيث.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ عَنهُ بِلَفْظ وَأخرجه ابْن أبي حَاتِم من طرق عَن ابْن عَبَّاس مُخْتَصرا، كَذَا ذكره الْجلَال السُّيُوطِيّ، وَقَالَ ابْن حجر: والْحَدِيث ذكره الثَّعْلَبِيّ من رِوَايَة الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة نزلت فِي رجل من الْمُنَافِقين يُقَال لَهُ (بشر) .
وَذكره الواحدي أَيْضا، وَلابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه
من رِوَايَة ابْن وهب عَن ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود: (اخْتصم رجلَانِ إِلَى النَّبِي عليه السلام فَقَضَى بَينهمَا فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: ردنا إِلَى عمر، فَانْطَلق إِلَيْهِ فَضرب عنق الَّذِي قَالَ: ردنا إِلَى عمر، فجَاء الآخر فَأخْبرهُ فَقَالَ: كنت مَا أَظن عمر يجترئ عَلَى قتل مُؤمن، فَأنْزل الله تَعَالَى:
(فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ) الْآيَة.
فأهدر دَمه.
374 -
قَوْله: وَقيل: إِنَّهَا وَالَّتِي قبلهَا نزلت فِي حَاطِب ابْن أبي بلتعة خَاصم زبيرا فِي شراج من الْحرَّة كَانَا يسقيان بهَا النّخل، إِلَخ.
قَالَ ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا أبي، أخبرنَا عَمْرو بن
عُثْمَان، [أخبرنَا أَبُو حَيْوَة] أخبرنَا سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب فِي قَوْله تَعَالَى:(فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ) الْآيَة قَالَ: أنزلت فِي الزُّبَيْر بن الْعَوام وحاطب بن أبي بلتعة، اخْتَصمَا فِي مَاء فَقَضَى النَّبِي عليه السلام أَن يسْقِي الْأَعْلَى ثمَّ الْأَسْفَل.
وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ أتم مِنْهُ من غير تَسْمِيَة حَاطِب، أَخْرجَاهُ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة قَالَ: اخْتصم الزُّبَيْر وَرجل من الْأَنْصَار فِي شراج الْحرَّة، إِلَخ، قَالَ الزُّبَيْر: فَمَا أَحسب هَذِه الْآيَات إِلَّا نزلت فِي ذَلِك (فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ) الْآيَة.
375 -
قَوْله: قَالَ عليه السلام: (من عمل بِمَا علم وَرثهُ الله تَعَالَى علم مَا لم يعلم) .
أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِيث أنس.
376 -
قَوْله: رُوِيَ أَن ثَوْبَان مولَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَتَاهُ يَوْمًا وَقد تغير وَجهه، إِلَخ.
قَالَ الحافظان: الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ والحافظ ابْن حجر: ذكره الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره بِلَا إِسْنَاد وَلَا راو، وَنَقله الواحدي [30/ ب] فِي أَسبَاب النُّزُول عَن الْكَلْبِيّ وَأخرجه من طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ فِي
الشّعب وَالطَّبَرَانِيّ وَعنهُ ابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق خَالِد بن عبد الله عَن عَطاء بن السَّائِب عَن الشّعبِيّ عَن ابْن عَبَّاس نَحوه.
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق يَعْقُوب القمي عَن جَعْفَر بن أبي الْمُغيرَة عَن سعيد بن جُبَير نَحوه مُرْسلا.
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ فِي الصَّغِير والواحدي مَوْصُولا من طَرِيق
عبد الله بن عمرَان العابدي، عَن فُضَيْل بن عِيَاض، عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة قَالَت: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي عليه السلام فَقَالَ: يَا رَسُول الله! وَالله إِنَّك لأحب إِلَيّ من نَفسِي، الحَدِيث نَحوه.
وَأخرجه الواحدي من طَرِيق أُخْرَى عَن مَسْرُوق قَالَ: قَالَ أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ، فَذكره مُخْتَصرا، وَمن طَرِيق روح عَن قَتَادَة كَذَلِك مُرْسلا.
377 -
قَوْله: وَلذَلِك قَالَ عليه السلام: مَا أحد يدْخل الْجنَّة إِلَّا برحمة الله تَعَالَى. قيل: وَلَا أَنْت؟ قَالَ: وَلَا أَنا.
أخرجه الشَّيْخَانِ.
378 -
379 - قَوْله: كَمَا قَالَت عَائِشَة: (مَا من مُسلم يُصِيبهُ وصب وَلَا نصب حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها وَحَتَّى انْقِطَاع شسع نَعله إِلَّا بذنب وَمَا يعْفُو الله أَكثر) .
378 -
هَذَانِ حديثان فَإِن حَدِيث عَائِشَة أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم عَنْهَا مَرْفُوعا بِلَفْظ (مَا من مُصِيبَة تصيب الْمُسلم إِلَّا كفر الله بهَا عَنهُ حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها) .
379 -
وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: (مَا يُصِيب الْمُؤمن من وصب وَلَا نصب حَتَّى الشَّوْكَة يشاكها إِلَّا كفر الله من خطاياه) .
وَأخرج التِّرْمِذِيّ عَن أبي مُوسَى أَن النَّبِي عليه السلام قَالَ: (لَا يُصِيب عبدا نكبة فَمَا فَوْقهَا أَو دونهَا إِلَّا بذنب، وَمَا يعْفُو
الله عَنهُ أَكثر) .
380 -
قَوْله: رُوِيَ أَنه عليه السلام قَالَ: من أَحبَّنِي فقد أحب الله وَمن أَطَاعَنِي فقد أطَاع الله، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: لقد قارف الشّرك وَهُوَ ينْهَى عَنهُ مَا يُرِيد إِلَّا أَن نتخذه رَبًّا كَمَا اتَّخذت النَّصَارَى عِيسَى، فَنزلت، يَعْنِي (من يطع الرَّسُول فقد أطَاع الله) .
قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لم أَقف عَلَيْهِ هَكَذَا، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: لم أَجِدهُ.
381 -
قَوْله: رُوِيَ أَنه عليه السلام دَعَا النَّاس فِي بدر الصُّغْرَى إِلَى الْخُرُوج فكرهه بَعضهم فَنزلت يَعْنِي (فقاتل فِي سَبِيل الله لَا تكلّف إِلَّا نَفسك) .
أخرجه ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس.
382 -
قَوْله: قَالَ عَلَيْهِ [31/ أ] السَّلَام: (من دَعَا لِأَخِيهِ الْمُسلم بِظهْر الْغَيْب اسْتُجِيبَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ الْملك: وَلَك مثل ذَلِك) .
أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء بِلَفْظ: (إِذا دَعَا الرجل لِأَخِيهِ بِظهْر الْغَيْب قَالَت الْمَلَائِكَة (آمين) وَلَك بِمثل ذَلِك) .
وَأخرجه أَحْمد وَالْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب بِلَفْظ: إِن دَعْوَة الْمَرْء الْمُسلم مستجابة لِأَخِيهِ بِظهْر الْغَيْب، عِنْد رَأسه ملك مُوكل كلما دَعَا لِأَخِيهِ بِخَير قَالَ:(آمين وَلَك بِمثل ذَلِك) .
383 -
قَوْله: رُوِيَ أَن رجلا قَالَ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: السَّلَام عَلَيْك، فَقَالَ: وَعَلَيْك السَّلَام وَرَحْمَة الله، الحَدِيث.
أخرجه أَحْمد فِي الزّهْد وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث سلمَان.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا من حَدِيث عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: والراوي لَهُ عَن عِكْرِمَة (نَاس) مِنْهُم نَافِع بن هُرْمُز وَهُوَ ضَعِيف.
384 -
[قَوْله] : وَذَلِكَ أَن نَاسا مِنْهُم اسْتَأْذنُوا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي الْخُرُوج إِلَى إِلَى البدو، إِلَخ.
أخرجه أَحْمد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
385 -
[قَوْله:] وَقيل: نزلت فِي المتخلفين يَوْم أحد.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث زيد بن ثَابت.
386 -
قَوْله: أَو فِي قوم أظهرُوا الْإِسْلَام وقعدوا عَن الْهِجْرَة.
أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.
387 -
قَوْله: فَإِنَّهُ عليه السلام وادع وَقت خُرُوجه إِلَى مَكَّة.
أخرجه ابْن أبي حَاتِم من مُرْسل الْحسن نَحوه.
388 -
قَوْله: وَعَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ (كل مَعْرُوف صَدَقَة) .
[أخرجه] البُخَارِيّ من حَدِيث جَابر، وَمُسلم من حَدِيث حُذَيْفَة.
389 -
قَوْله: قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا يقبل تَوْبَة قَاتل الْمُؤمن عمدا.