المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌20 - سورة طه

‌20 - سُورَة طه

707 -

قَوْله: وَقُرِئَ (طه) عَلَى أَنه أَمر للرسول صلى الله عليه وسلم َ بِأَن يطَأ الأَرْض بقدميه، الخ.

أخرجه ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره عَن عَلّي قَالَ: لما نزل عَلَى

ص: 821

النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: (يَا أَيهَا المزمل قُم اللَّيْل إِلَّا قَلِيلا) ، قَامَ اللَّيْل كُله حَتَّى تورمت قدماه، فَجعل يرفع رجلا وَيَضَع أُخْرَى فهبط عَلَيْهِ جِبْرِيل فَقَالَ: طه، طأ الأَرْض بقدميك يَا مُحَمَّد!.

وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عَلّي: (كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يراوح بَين قَدَمَيْهِ يقوم عَلَى كل رجل حَتَّى نزلت طه) .

من طَرِيق نهشل عَن الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: (طه) ، كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ رُبمَا قَرَأَ الْقُرْآن إِذا صَلَّى فَقَامَ عَلَى رجل وَاحِدَة.

وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب [55/ أ] من وَجه آخر عَن

ص: 822

مَيْمُون بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس (لما أنزل عَلَيْهِ الْوَحْي كَانَ يقوم عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ إِذا صَلَّى فَأنْزل الله (طه) .

708 -

قَوْله: [لما رُوِيَ أَنه عليه الصلاة والسلام قَالَ:] : من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا، الحَدِيث.

أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة النّوم عَن الصَّلَاة، وَفِي أُخْرَى:(من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن الله قَالَ: (وأقم الصَّلَاة لذكرى) وَهُوَ أَيْضا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث

ص: 823

أنس مَرْفُوعا بِلَفْظ (من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا) .

زَاد البُخَارِيّ فِي رِوَايَة (وأقم الصَّلَاة لذكرى) .

709 -

قَوْله وَعَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ: (لَو وزنت أَحْلَام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه، وَقد قَالَ تَعَالَى: (وَلم نجد لَهُ عزما) .

710 -

قَوْله: رُوِيَ أَنه عليه السلام كَانَ إِذا أصَاب أَهله ضرّ أَمر بِالصَّلَاةِ وتلا هَذِه الْآيَة.

[أخرجه سعيد بن مَنْصُور وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط

ص: 824

وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان من حَدِيث عبد الله بن سَلام] .

711 -

قَوْله: من قَرَأَ (طه) أعطي يَوْم الْقِيَامَة ثَوَاب الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار.

مَوْضُوع من حَدِيث أبي بن كَعْب.

ص: 825