الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - سُورَة النُّور
739 -
قَوْله: [لقَوْله عليه السلام] الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام.
أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت.
740 -
قَوْله: برجمه عليه السلام يهوديين.
أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث ابْن عمر.
741 -
قَوْله: [لَا يُعَارضهُ]«من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن» .
أخرجه ابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن عمر.
وَصوب الدَّارَقُطْنِيّ وَقفه وَكَذَا ذكره الْجلَال السُّيُوطِيّ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: أخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا بِهَذَا.
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِرَفْعِهِ إِسْحَاق، لَكِن قَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده: إِن شَيْخه حدث بِهِ مرّة أُخْرَى مَوْقُوفا.
742 -
قَوْله: [قَالَ عليه السلام] لَو سرقت فَاطِمَة،
الحَدِيث.
أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة من حَدِيث عَائِشَة.
743 -
قَوْله: لِأَن الْآيَة نزلت فِي ضعفة الْمُهَاجِرين، الخ.
أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف من حَدِيث سعيد بن جُبَير.
744 -
قَوْله: وَيُؤَيِّدهُ أَنه عليه السلام سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح وَالْحرَام لَا يحرم الْحَلَال.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء
من رِوَايَة عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن الوقاصي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة بِهَذَا دون قَوْله (أَوله سفاح وَآخره نِكَاح) .
وَمن مصنفي عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي
شيبَة: سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ يَبْدُو لَهُ أَن يتَزَوَّج بهَا؟ قَالَ: أَوله سفاح وَآخره نِكَاح.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ عُثْمَان وَهُوَ ضَعِيف، وَالصَّحِيح من الزُّهْرِيّ عَن عَلّي مَوْقُوفا مَعَ انْقِطَاعه.
وَرَوَى ابْن مَاجَه عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال)، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَفِي إِسْنَاده (عبد الله الْعمريّ) وَهُوَ ضَعِيف، انْتَهَى.
745 -
قَوْله: [لقَوْله عليه السلام] : المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ، [58/ ب] أبدا.
أخرجه [الدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر] .
746 -
قَوْله: نزل فِي أبي بكر وَقد حلف أَن لَا ينْفق، الحَدِيث.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة.
747 -
قَوْله: وَلذَلِك قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تَوْبَة لَهُ.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه.
748 -
قَوْله: التَّسْلِيم أَن يَقُول: السَّلَام عَلَيْكُم أَأدْخل؟ ثَلَاث مَرَّات، فَإِن أذن لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ.
أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ.
749 -
قَوْله: وَرُوِيَ أَن رجلا قَالَ للنَّبِي عليه السلام: أَسْتَأْذن عَلَى أُمِّي، الحَدِيث.
أخرجه مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَابْن جرير فِي تَفْسِيره من حَدِيث عَطاء بن يسَار مُرْسلا.
وَأوردهُ الطَّبَرِيّ من طَرِيق زِيَاد بن سعد، عَن صَفْوَان، عَن
عَطاء مُرْسلا أَيْضا.
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي النِّكَاح: حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن زيد بن أسلم، فَذكره مُرْسلا.
750 -
قَوْله: رُوِيَ أَنه عليه السلام أَتَى فَاطِمَة بِعَبْد، الحَدِيث.
أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث أنس.
751 -
قَوْله: لقَوْله عليه السلام: اطْلُبُوا الْغِنَى فِي هَذِه الْآيَة.
لم أَقف عَلَيْهِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيث (التمسوا الزرق بِالنِّكَاحِ) ، رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَحَدِيث تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُم يَأْتِين بِالْمَالِ، أخرجه الْبَزَّار، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة.
قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِهِ مُسلم وَهُوَ ثِقَة، وَقَالَ الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ: وَغير سلم يرويهِ مُرْسلا، انْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَهُوَ كَمَا قَالَ: قد أخرجه أَبُو بكر بن أبي شيبَة عَن أبي أُسَامَة فَلم يذكر عَائِشَة.
وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن أبي تَوْبَة عَن أبي أُسَامَة.
وَأخرجه أَبُو الْقَاسِم حَمْزَة بن يُوسُف فِي تَارِيخ جرجان من رِوَايَة الْحُسَيْن بن علوان عَن هِشَام مَوْصُولا وَالْحُسَيْن مُتَّهم بِالْكَذِبِ.
752 -
قَوْله: أَمَانَة وقدرة عَلَى أَدَاء المَال بالاحتراف،
وَرُوِيَ مثله مَرْفُوعا.
753 -
قَوْله: [وَيدل عَلَيْهِ قَوْله عليه السلام] فِي بَرِيرَة: هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة.
أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة فِي حَدِيث قصَّة بَرِيرَة وعتقها.
754 -
قَوْله: كَانَت لعبد الله بن أبي سِتّ جوَار، الحَدِيث.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث مقَاتل بِهَذَا، وَأَصله عِنْد مُسلم من حَدِيث جَابر.
755 -
قَوْله: [لقَوْله عليه السلام] : أَنْت وَمَالك لأَبِيك.
هَذَا طرف حَدِيث يعلم من الَّذِي بعده.
756 -
قَوْله: [وَقَوله] : إِن أطيب مَا يَأْكُل الْمُؤمن كَسبه، وَإِن وَلَده من كَسبه.
أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم، وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار، وَأَبُو يعْلى كلهم من حَدِيث عَائِشَة.
قَالَ ابْن الْقطَّان: هَذَا حَدِيث يرويهِ عمَارَة بن [59/ أ]
عُمَيْر فَقَالَ إِبْرَاهِيم عَنهُ عَن عمته عَن عَائِشَة.
وَقَالَ الحكم: عَن عمَارَة عَن أمه، عَن عَائِشَة، وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل الِاخْتِلَاف فِيهِ وَأطَال.
وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: أَتَى أَعْرَابِي النَّبِي عليه السلام فَقَالَ: يَا رَسُول الله! إِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي، قَالَ:«أَنْت وَمَالك لوالدك، وَإِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم، وَإِن أَمْوَال أَوْلَادكُم من كسبكم فكلوه هَنِيئًا» .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه من طَرِيق الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو، وحجاج مُدَلّس وَفِيه ضعف.
757 -
قَوْله: وَعَن أنس أَنه عليه السلام قَالَ: مَتى لقِيت
أحدا من أمتِي فَسلم عَلَيْهِ يطلّ عمرك، الحَدِيث.
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان والثعلبي وَحَمْزَة بن يُوسُف الْجِرْجَانِيّ فِي تَارِيخ جرجان وَسَنَده ضَعِيف.
758 -
قَوْله: من قَرَأَ سُورَة النُّور أعطي من الْأجر، الخ.
أخرجه الثَّعْلَبِيّ وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي بن كَعْب وَهُوَ مَوْضُوع كَمَا مر.