الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظيفة المحتسب في الإسلام
المحتسب في الإسلام وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، فعليه أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصلّ بالضرب والحبس لا القتل، وعليه أن يتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة، أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بكل مطاع يعين في ذلك، ويأمر المحتسب بالجمع والجماعات، ويصدق الحديث وأداء الأمانات، وينهى المحتسب عن المنكرات: من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكاييل والميزان، والغش في المعاملات والصناعات، ومن العقود المحرمة، مثل: عقود الربا والميسر، ومثل: بيع الغرر والملامسة والمنابذة والنجس، وربا النسيئة وربا الفضل، وسائر أنواع التدليس، وينهى عن المعاملات الربوية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود بها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، وينهى أيضا عن تلقي السلع وعن الاحتكار وغير ذلك (1) .
(1) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج28 ص69 -75.
مسألة:
شَرْط سقوط الحرج عن الباقين، إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي هو أن يكون سكوته لعلمه أن هذا الواجب قد قام به من يكفي.
قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين ص15 -16": "واعلم أن مقتضى فرض الكفاية، أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى، وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالغرض، فإن سكت ولم يعلم بقيامه، فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يسقط عنه الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واجب عمدًا، كما لو أقدم على الفطر في رمضان؛ ظانًّا منه النهار باقٍ وكان ليلًا، أو جامع ظانًّا أن الفجر قد طلع وكان ليلًا، فإنه يأثم بذلك. اهـ.
مسألة:
الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية ولكنه يصير فرض عين في حالتين:
الأولى: أن لا يعلم به إلا هو. الثانية: أن لا يتمكن من إزالته إلا هو. قال أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: "وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يصير فرض عين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف"(1) .
(1) انظر تنبيه الغافلين لابن النحاس ص 15.
فائدة:
القائم والمؤدي لفرض الكفاية، له ميزة على القائم بفرض العين، تلك هي أن القائم بفرض العين أسقط الحرج عن نفسه فقط، والقائم بفرض الكفاية أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين وفرض العين إذا ترك.
وقد قال اختص هو بالإثم، وفرض الكفاية إذا ترك أثم الجميع.
قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص 17-18 وقد قال النووي رحمه الله في "زوايد الروضة": للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، من حيث إنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين
وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في "الغياث": "والذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأنه لو ترك المتعين لاختص هو بالإثم، ولو فعله اختص بسقوط الفرض، وفرض الكفاية لو ترك أَثِمَ الجميع، ولو فعله سقط الحرج عن الجميع، ففاعله ساع في صيانة الأمة عن الإثم، ولا يشك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات الدين والله أعلم" اهـ.