الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ
3601 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ تُوُفِّيَ صلى الله عليه وسلم
بَاب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمكَّةَ
3602 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَا سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ
ــ
والمهملة (ابن مضر) بضم الميم وفتح المعجمة وبالراء (ابن نزار) بكسر النون وتخفيف الزاي وبالراء (ابن معد) بفتح الميم والمهملة وبشدة المهملة (ابن عدنان) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية وبالنونين قوله (أحمد بن أبي رجاء) ضد الخوف مر في الحيض و (النضر) بفتح النون وسكون المعجمة ابن شميل و (هشام) ابن حسان القردوسي بضم القاف وإسكان الراء وضم المهملة وبإهمال السين قوله (أنزل) أي الوحي وهو ابن أربعين سنة و (أمر) بلفظ المجهول وفيه أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثا وستين سنة. قوله (بيان) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية وبالنون ابن بشر بالمعجمة و (إسمعيل) ابن أبي خالد الأحمسيان و (خباب) بالمعجمة المفتوحة وشدة الموحدة الأولى (ابن الأرت) بفتح الهمزة والراء وتشديد الفوقانية و (بامشاط) في بعضها
أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ
3603 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكْفِينِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللَّهِ
3604 -
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرْفَعْ رَاسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ
ــ
بمشاط جمع المشط و (المنشار) بالنون وفي بعضها بالهمزة وهما بمعنى و (الأمر) أي أمر الإسلام ومر الحديث في باب علامات النبوة و (الذئب) بالنصب عطف على المستثنى منه لا على المستثنى قوله (رجل) قيل هو أمية بن خلف وقيل الوليد بن المغيرة و (بعد) أي بعد ذلك ومر الحديث في باب سجود القرآن و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة (ابن أبي معيط) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة و (السلا) مقصور الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَوْ أُبَيٍّ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ
3605 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي
ــ
المواشي و (عليك الملأ) أي الزم جماعتهم وأشرافهم أي أهلكهم و (عقبة) بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة (ابن ربيعة) بفتح الراء و (شيبة) ضد الشباب و (أمية) بضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتانية (ابن خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين و (أبي) بالهمزة المضمومة وفتح الموحدة وشدة الياء مر في آخر كتاب الوضوء. قوله (عثمان بن أبي شيبة) ضد الشباب و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين. قال منصور: حدثني سعيد أو الحكم عن سعيد و (عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالزاي مقصورا مر في التيمم. قوله (ما أمرهما) أي ما التوفيق بينهما حيث دل الأول على العفو عند التوبة والثانية على وجوب الجزاء مطلقا وأجاب ابن عباس بأن التي في سورة الفرقان وهي الأولى في حق الكفار والتي في سورة النساء وهي الثانية في حق المسلمين. فإن قلت فالمفهوم منه أن حق المسلم لا يعفى وان تاب لكن حق الله تعالى معفو بالتوبة قلت مفهومة ان جزاءه ذلك ولكن لا يفهم منه أنه يقع البتة فقد يعفو الله عنه ويصح أن يقال جزاء فلان القتل لكن عفوت عنه. فإن قلت فما حاصل الفرق بينهما قلت حاصله أن الكافر
حَرَّمَ اللَّهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} . الآيَةَ، فَهَذِهِ لِأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلَامَ وَشَرَائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ "، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ:«إِلَّا مَنْ نَدِمَ» .
3606 -
حدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«بَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي حِجْرِ الكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا» فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:{أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} . الآيَةَ، تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ،
3607 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ: عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَقَالَ: مُحَمَّدُ
ــ
إذا تاب يغفر له قطعا وأما المسلم التائب فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء جازاه وإن شاء عفا عنه قوله (فذكرته) أي قال عبد الرحمن فذكرت الحديث لمجاهدين جبر فقال الآية الثانية تطلق فتقيد بقوله إلا من ندم أي من تاب حملا للمطلق على المقيد. قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة (ابن الوليد) بفتح الواو مر الحديث في آخر مناقب أبي بكر. قوله (ابن إسحق) محمد وشيخه يحي ابن عروة بن الزبير بن العوام سقط عن السطح فوقع تحت أرجل الدواب فهلك