المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يقول ابن حجر رحمه الله: (وفي المباحات حيث لا يضر - المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير

[فالح بن محمد الصغير]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌[التمهيد]

- ‌[مكانة المسجد وفضل عمارته حسًا ومعنى]

- ‌[المبحث الأول المشروع في المسجد]

- ‌[الصلاة فيه]

- ‌[الاعتكاف فيه]

- ‌[خطبة الجمعة]

- ‌[تحية المسجد]

- ‌[حِفْظ القرآن وتحفيظه]

- ‌[تعلم العلم وتعليمه]

- ‌[المسجد دار للقضاء والفتوى]

- ‌[المسجد مأوى للمحتاجين وسكن للغرباء]

- ‌[المسجد مقر للشورى والالتقاء]

- ‌[صيانة المسجد وتنظيفه]

- ‌[المكث في المسجد]

- ‌[المشروع فعله إباحة]

- ‌[الأكل والشرب]

- ‌[النوم والاستلقاء والمبيت]

- ‌[الوضوء في المسجد]

- ‌[دخول المشرك وربط الأسير]

- ‌[إدخال السلاح إلى المسجد واللعب فيه]

- ‌[الكلام المباح وإنشاد الشعر]

- ‌[المبحث الثاني المشروع في عمارة المسجد وبنائه وصيانته]

- ‌[الأرض التي تكون مسجدًا]

- ‌[نوعية البناء]

- ‌[ملحقات المسجد]

- ‌[موقع المسجد]

- ‌[بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم]

- ‌[المبحث الثالث الممنوع في المسجد]

- ‌[البيع والشراء وما في حكمهم]

- ‌[نشدان الضالة ونحوها]

- ‌[إعطاء السائل الذي يسأل أموال الناس]

- ‌[رفع الصوت والجدال ونعي الميت]

- ‌[منع الجنب والحائض من دخول المسجد]

- ‌[دخول الصبيان والمجانين المسجد]

- ‌[تشبيك الأيدي في المسجد للجالس فيه]

- ‌[تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره]

- ‌[الجماع في المسجد]

- ‌[المبحث الرابع وقفات متفرقة]

- ‌[الأولى ما تختص به المساجد الثلاثة دون غيرها]

- ‌[الثانية المرأة والمسجد]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: يقول ابن حجر رحمه الله: (وفي المباحات حيث لا يضر

يقول ابن حجر رحمه الله: (وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضًا لكن شذ بعضهم فمنعه، لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس فإذا بني فيها مسجد مانع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القول بهذا الباب (باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس)(1) .

[نوعية البناء]

2 -

نوعية البناء: ذكر أهل العلم أنه يبنى بما اعتيد عليه البناء، ومما يستحب مراعاته:

أ- اتخاذ مساحة مناسبة له فلا تكون مساحته صغيرة لا تتحمل جموع المصلين.

ب- أن يكون شكله مربعا من أجل أن تتساوى الصفوف.

ج- الابتعاد فيه عما يشغل المصلي من كثرة النوافذ، والزخرفة، والمبالغة فيها.

د- عدم الكلفة الطائلة التي قد يبنى بها أكثر من مسجد تنتفع منه الناس أكثر.

(1) البخاري 1 / 563.

ص: 41

هـ- اتخاذ باب خاص للنساء، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات (1) .

و لا مانع من اتخاذ محراب بمفهومه الموجود، وهو إيجاد مكان في منتصف المسجد ليكون مكانًا للإمام، أما من رأى كراهيته من أهل العلم فهو- فيما يظهر- للمفهوم السابق للمحراب، وهو وجود مكان مرتفع عن المصلين ونحو ذلك.

ز- وجود منبر في المسجد ليكون مكانًا للخطيب أثناء خطبته كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بوب البخاري لذلك: باب الخطبة على المنبر.

ح- لا مانع من تعدد الأدوار في المسجد، وبخاصة إذا كانت الحاجة قائمة، فكما هو معلوم من أن الأرض إذا صارت وقفًا للمسجد، فالحكم للسماء كما هو الأرض، ويتخذ فيها أحكام المسجد.

(1) رواه أبو داود برقم (571) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد.

ص: 42