المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم] - المشروع والممنوع في المسجد - فالح الصغير

[فالح بن محمد الصغير]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌[التمهيد]

- ‌[مكانة المسجد وفضل عمارته حسًا ومعنى]

- ‌[المبحث الأول المشروع في المسجد]

- ‌[الصلاة فيه]

- ‌[الاعتكاف فيه]

- ‌[خطبة الجمعة]

- ‌[تحية المسجد]

- ‌[حِفْظ القرآن وتحفيظه]

- ‌[تعلم العلم وتعليمه]

- ‌[المسجد دار للقضاء والفتوى]

- ‌[المسجد مأوى للمحتاجين وسكن للغرباء]

- ‌[المسجد مقر للشورى والالتقاء]

- ‌[صيانة المسجد وتنظيفه]

- ‌[المكث في المسجد]

- ‌[المشروع فعله إباحة]

- ‌[الأكل والشرب]

- ‌[النوم والاستلقاء والمبيت]

- ‌[الوضوء في المسجد]

- ‌[دخول المشرك وربط الأسير]

- ‌[إدخال السلاح إلى المسجد واللعب فيه]

- ‌[الكلام المباح وإنشاد الشعر]

- ‌[المبحث الثاني المشروع في عمارة المسجد وبنائه وصيانته]

- ‌[الأرض التي تكون مسجدًا]

- ‌[نوعية البناء]

- ‌[ملحقات المسجد]

- ‌[موقع المسجد]

- ‌[بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم]

- ‌[المبحث الثالث الممنوع في المسجد]

- ‌[البيع والشراء وما في حكمهم]

- ‌[نشدان الضالة ونحوها]

- ‌[إعطاء السائل الذي يسأل أموال الناس]

- ‌[رفع الصوت والجدال ونعي الميت]

- ‌[منع الجنب والحائض من دخول المسجد]

- ‌[دخول الصبيان والمجانين المسجد]

- ‌[تشبيك الأيدي في المسجد للجالس فيه]

- ‌[تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره]

- ‌[الجماع في المسجد]

- ‌[المبحث الرابع وقفات متفرقة]

- ‌[الأولى ما تختص به المساجد الثلاثة دون غيرها]

- ‌[الثانية المرأة والمسجد]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌[بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم]

لكي يكون عاملًا يساعد على اجتماع الناس فيه، وعدم شذوذهم عنه، وألا تكون المساجد متقاربة تقاربًا يمنع من وجودها في أماكن أخرى بحاجة أشد إليها.

[بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم]

5 -

بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز بناء المساجد لقصد الإضرار، وقصة مسجد الضرار واضحة في ذلك قال تعالى:{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 107 - 108](1) . فكل مسجد قصد ببنائه ضرارًا أو رياء أو لم يقصد به وجه الله تعالى فذكر أهل العلم أنه يجب هدمه. وأجرى بعضهم هذا الحكم على المسجد الذي يبنى بمال محرم كالمال المغصوب.

(1) الآيتان، (107، 108) من سورة التوبة.

ص: 44