الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
123-
مِنْ مُسْنَدِ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها:
1550-
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُني لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ".
1551-
ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: لمَّا نَزَلَ بِعَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ اشْتَدَّ جَزَعُهُ، فَقِيلَ: مَا هَذَا الْجَزَعُ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ -يَعْنِي: أُخْتَهُ- تَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ"، فَمَا تركتهن بعد.
1550- صحيح:
وأخرجه الترمذي حديث رقم "415" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "3/ 263"، وابن ماجه حديث رقم "1141"، وأحمد "6/ 326 و426 و428" وليس عنده التفصيل في تحديد الركعات، وكذلك أخرجه مسلم من طريق النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة، عن أم حبيبة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وليس فيه تفصيل الركعات "ص502 و503"، وأبو داود حديث رقم "1250" كتاب الصلاة باب "290".
وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن إلا أن سفيان الثوري -وهو من أثبت الناس في أبي إسحاق- قد رواه عنه عند الترمذي.
وقد روى الحديث من حديث عائشة وهو غلط انظر "تلخيص الحبير""2/ 12".
1551-
إسناده صحيح:
وأخرجه النسائي "3/ 264، 265" إلا أن لفظه عنده "من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل لَحْمَهُ من النار". فما تركتهن منذ سمعتهن.
1552-
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ المخزومي، حدثني أُمُّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَلَامُ ابْنِ آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا: أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرٌ لِلَّهِ عز وجل".
1553-
ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبي سفيان صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أذى.
1552- ضعيف:
وأخرجه الترمذي حديث رقم "2412" في الزهد باب "62" وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، وابن ماجه حديث رقم "3974".
وفي إسناده مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ مقبول وأم صالح بنت صالح مجهولة.
1553-
صحيح:
وأخرجه أبو داود في الطهارة باب "33" حديث رقم "366"، والنسائي في الطهارة باب المني يصيب الثوب "1/ 155".
وابن ماجه في الطهارة باب "83" الصلاة فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ حديث رقم "540"، وأحمد "6/ 325".