المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الخامس: شرط هو بمعنى العلامة الخالصة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شَرْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّكْنُ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الشَّرْطِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الشَّرْطُ إِلَى مَا يَلِي:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ تَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: شَرْطٌ هُوَ فِي حُكْمِ الْعِلَل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شَرْطٌ لَهُ حُكْمُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: شَرْطٌ اسْمًا لَا حُكْمًا:

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: شَرْطٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ الْخَالِصَةِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ بِقِسْمَيْهِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُقَيَّدِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ:

- ‌يَخْتَصُّ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ بِأَمْرَيْنِ:

- ‌مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّرْطُ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ:

- ‌التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ:

- ‌الاِسْتِدْلَال بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ:

- ‌فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْجَعْلِيِّ التَّعْلِيقِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ التَّقْيِيدِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الشَّرْطُ الصَّحِيحُ:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌ أَنْوَاعُهُ:

- ‌الشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ:

- ‌وَأَنْوَاعُهُ مَا يَأْتِي:

- ‌شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَحْدَةُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الشَّرَائِعِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شَرْقَاءُ

- ‌شِرْكٌ

- ‌الشَّرِكَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

- ‌ أَوَّلاً: إِلَى شَرِكَةِ دَيْنٍ، وَشَرِكَةِ غَيْرِهِ

- ‌ثَانِيًا - إِلَى اخْتِيَارِيَّةٍ، وَاضْطِرَارِيَّةٍ (جَبْرِيَّةٍ) :

- ‌أَحْكَامُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ:

- ‌وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي:

- ‌حَالَةُ الضَّرَرِ:

- ‌رُجُوعُ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ:

- ‌قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ: (مَا يُعَادِل الْوَفَاءَ) :

- ‌شَرِكَةُ الْعَقْدِ

- ‌تَعْرِيفُهَا

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الشَّرِكَةِ:

- ‌وَيُسْتَدَل لِلْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

- ‌شَرِكَةُ الْجَبْرِ:

- ‌ثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالسِّلْعَةِ وَهِيَ:

- ‌وَثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالشَّرِيكِ الْمُقْحَمِ:

- ‌صِيغَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ:

- ‌شُرُوطُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: فِي كُلٍّ مِنْ شَرِكَتَيِ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَنَانِ

- ‌أَوَّلاً - قَابِلِيَّةُ الْوَكَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ خَاصَّةً:

- ‌أَوَّلاً: أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ ثَانِيًا - يَشْتَرِطُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ التَّسَاوِيَ فِي أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ:

- ‌ثَالِثًا - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَل عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْمْوَال مُطْلَقًا:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَال مِنَ الأَْثْمَانِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال حَاضِرًا:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْخَلْطُ

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي الأَْمْوَال:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْمُسَاوَاةَ فِي رَأْسِ الْمَال وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: شُمُول رَأْسِ الْمَال لِكُل مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ مَال الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِكُل شَرِيكٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْعْمَال:

- ‌شَرْطٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ:

- ‌أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ وَالآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا:

- ‌أَوَّلاً - أَحْكَامٌ عَامَّةٌ

- ‌ الاِشْتِرَاكُ فِي الأَْصْل وَالْغَلَّةِ:

- ‌ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ:

- ‌ يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ:

- ‌ اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ:

الفصل: ‌القسم الخامس: شرط هو بمعنى العلامة الخالصة:

فَلَمْ يَكُنِ الأَْوَّل شَرْطًا حُكْمًا بَل اسْمًا.

‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: شَرْطٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ الْخَالِصَةِ:

10 -

وَذَلِكَ كَالإِْحْصَانِ فِي بَابِ الزِّنَا وَإِنَّمَا كَانَ الإِْحْصَانُ عَلَامَةً لأَِنَّ حُكْمَ الشَّرْطِ أَنْ يَمْنَعَ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ إِلَى أَنْ يُوجَدَ الشَّرْطُ وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الزِّنَا بِحَالٍ.

لأَِنَّ الزِّنَا إِذَا وُجِدَ لَمْ يَتَوَقَّفْ حُكْمُهُ عَلَى إِحْصَانٍ يَحْدُثُ بَعْدَهُ، لَكِنَّ الإِْحْصَانَ إِذَا ثَبَتَ كَانَ مُعَرِّفًا لِحُكْمِ الزِّنَا فَأَمَّا أَنْ يُوجَدَ الزِّنَا بِصُورَتِهِ فَيَتَوَقَّفَ انْعِقَادُ عِلَّةٍ عَلَى وُجُودِ الإِْحْصَانِ فَلَا يَثْبُتُ أَنَّهُ عَلَامَةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَمْ يَصْلُحْ عِلَّةً لِلْوُجُودِ وَلَا لِلْوُجُوبِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْعَل لَهُ حُكْمُ الْعِلَل بِحَالٍ.

وَلِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ شُهُودُ الإِْحْصَانِ إِذَا رَجَعُوا عَلَى حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ رَجَعُوا وَحْدَهُمْ أَمْ رَجَعُوا مَعَ شُهُودِ الزِّنَا (1) .

‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ بِقِسْمَيْهِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُقَيَّدِ:

11 -

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ أُمُورٌ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرًا مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ أَيْ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ

(1) فتح الغفار 3 / 75 (ط. الحلبي) ، كشف الأسرار 4 / 219 (ط. دار الكتاب العربي) .

ص: 8

لَا يَكُونَ، وَأَنْ يَكُونَ أَمْرًا يُرْجَى الْوُقُوفُ عَلَى وُجُودِهِ، وَأَنْ لَا يُوجَدَ فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ (1) . وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرًا مُسْتَقْبَلاً بِخِلَافِ الْمَاضِي فَإِنَّهُ لَا مَدْخَل لَهُ فِي التَّعْلِيقِ (2) . وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِالتَّعْلِيقِ الْمُجَازَاةَ فَلَوْ سَبَّتْهُ بِمَا يُؤْذِيهِ فَقَال إِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَنَجَّزَ الطَّلَاقُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَمَا قَالَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِنَّ الزَّوْجَ فِي الْغَالِبِ لَا يُرِيدُ إِلَاّ إِيذَاءَهَا بِالطَّلَاقِ، وَأَنْ يُوجَدَ رَابِطٌ حَيْثُ كَانَ الْجَزَاءُ مُؤَخَّرًا وَإِلَاّ تَنَجَّزَ، وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهُ التَّعْلِيقُ مَالِكًا لِلتَّنْجِيزِ أَيْ قَادِرًا عَلَى التَّنْجِيزِ وَهَذَا الأَْمْرُ فِيهِ خِلَافٌ (3) .

يُنْظَرُ فِي (تَعْلِيقٌ ف 28 - 29 ج 12) .

(1) حاشية ابن عابدين 2 / 493 ط. المصرية، والأشباه والنظائر لابن نجيم / 367 (ط. الهلال) ، تبيين الحقائق 2 / 243 (ط. بولاق) ، جواهر الإكليل 1 / 243 - 244 (ط المعرفة) ، حاشية القليوبي 3 / 342 (ط. الحلبي) ، الإنصاف 9 / 104 (ط. الأولى) .

(2)

الأشباه والنظائر للسيوطي / 376 (ط. الحلبي) .

(3)

ابن عابدين 2 / 494 (ط. المصرية) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم / 367 (ط. الهلال) ، فتح القدير 3 / 127 (ط. بولاق) ، الدسوقي 2 / 370 (ط. الفكر) ، الخرشي 4 / 37 - 38 (ط. بولاق) .

ص: 8