المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرط خاص بشركة الوجوه: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شَرْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّكْنُ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الشَّرْطِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الشَّرْطُ إِلَى مَا يَلِي:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ تَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: شَرْطٌ هُوَ فِي حُكْمِ الْعِلَل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شَرْطٌ لَهُ حُكْمُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: شَرْطٌ اسْمًا لَا حُكْمًا:

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: شَرْطٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ الْخَالِصَةِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ بِقِسْمَيْهِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُقَيَّدِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ:

- ‌يَخْتَصُّ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ بِأَمْرَيْنِ:

- ‌مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّرْطُ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ:

- ‌التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ:

- ‌الاِسْتِدْلَال بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ:

- ‌فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْجَعْلِيِّ التَّعْلِيقِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ التَّقْيِيدِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الشَّرْطُ الصَّحِيحُ:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌ أَنْوَاعُهُ:

- ‌الشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ:

- ‌وَأَنْوَاعُهُ مَا يَأْتِي:

- ‌شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَحْدَةُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الشَّرَائِعِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شَرْقَاءُ

- ‌شِرْكٌ

- ‌الشَّرِكَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

- ‌ أَوَّلاً: إِلَى شَرِكَةِ دَيْنٍ، وَشَرِكَةِ غَيْرِهِ

- ‌ثَانِيًا - إِلَى اخْتِيَارِيَّةٍ، وَاضْطِرَارِيَّةٍ (جَبْرِيَّةٍ) :

- ‌أَحْكَامُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ:

- ‌وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي:

- ‌حَالَةُ الضَّرَرِ:

- ‌رُجُوعُ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ:

- ‌قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ: (مَا يُعَادِل الْوَفَاءَ) :

- ‌شَرِكَةُ الْعَقْدِ

- ‌تَعْرِيفُهَا

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الشَّرِكَةِ:

- ‌وَيُسْتَدَل لِلْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

- ‌شَرِكَةُ الْجَبْرِ:

- ‌ثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالسِّلْعَةِ وَهِيَ:

- ‌وَثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالشَّرِيكِ الْمُقْحَمِ:

- ‌صِيغَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ:

- ‌شُرُوطُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: فِي كُلٍّ مِنْ شَرِكَتَيِ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَنَانِ

- ‌أَوَّلاً - قَابِلِيَّةُ الْوَكَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ خَاصَّةً:

- ‌أَوَّلاً: أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ ثَانِيًا - يَشْتَرِطُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ التَّسَاوِيَ فِي أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ:

- ‌ثَالِثًا - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَل عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْمْوَال مُطْلَقًا:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَال مِنَ الأَْثْمَانِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال حَاضِرًا:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْخَلْطُ

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي الأَْمْوَال:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْمُسَاوَاةَ فِي رَأْسِ الْمَال وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: شُمُول رَأْسِ الْمَال لِكُل مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ مَال الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِكُل شَرِيكٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْعْمَال:

- ‌شَرْطٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ:

- ‌أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ وَالآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا:

- ‌أَوَّلاً - أَحْكَامٌ عَامَّةٌ

- ‌ الاِشْتِرَاكُ فِي الأَْصْل وَالْغَلَّةِ:

- ‌ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ:

- ‌ يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ:

- ‌ اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ:

الفصل: ‌شرط خاص بشركة الوجوه:

وَالأَْغَانِي الْخَلِيعَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالأَْنْغَامِ الْمُخِلَّةِ بِصِحَّةِ الأَْدَاءِ - كَمَا يَنْتَظِمُ جَمِيعَ الْقُرَبِ - عَدَا مَا اسْتَثْنَاهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِلضَّرُورَةِ، لِئَلَاّ تَضِيعَ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ، أَوْ تَتَعَطَّل الشَّعَائِرُ الدِّينِيَّةُ: كَالإِْمَامَةِ وَالأَْذَانِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ (1) . فَلَا يَصِحُّ التَّعَاقُدُ عَلَى إِنْشَاءِ شَرِكَةِ وُعَّاظٍ تَعِظُ النَّاسَ وَتُذَكِّرُهُمْ بِالأُْجْرَةِ، وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الشُّهُودِ؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ زُورًا، وَمِنَ الْقُرُبَاتِ أَوِ الْفَرَائِضِ إِنْ كَانَتْ حَقًّا - سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ التَّحَمُّل وَالأَْدَاءُ، عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَوْضِعِهِ (2) .

‌شَرْطٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ:

36 -

اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بِنِسْبَةِ ضَمَانِهِمَا الثَّمَنَ: وَضَمَانُهُمَا الثَّمَنَ إِنَّمَا هُوَ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمَا فِيمَا يَشْتَرِيَانِهِ مَعًا، أَوْ كُلٌّ عَلَى انْفِرَادٍ. وَمِقْدَارُ هَذِهِ الْحِصَصِ يَتْبَعُ الشَّرْطَ الَّذِي وَقَعَ التَّشَارُطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ. فَمِنَ الْجَائِزِ الْمَشْرُوعِ أَنْ يَتَعَاقَدَا فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُل مَا يَشْتَرِيَانِهِ أَوْ يَشْتَرِيهِ أَحَدُهُمَا بَيْنَهُمَا

(1) مجمع الأنهر 2 / 369، رد المحتار 3 / 358، 359.

(2)

مجمع الأنهر 2 / 177، 178، الفواكه الدواني 2 / 172، حواشي التحفة لابن عاصم 2 / 215، الفروع 2 / 729.

ص: 56

مُنَاصَفَةً، أَوْ عَلَى التَّفَاوُتِ الْمَعْلُومِ أَيَّمَا كَانَ - كَأَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَل، وَلِلآْخَرِ الثُّلُثَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ الأَْرْبَاعُ إِلَخْ. وَإِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ لَا تَكُونُ إِلَاّ عَلَى التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ هُنَا أَنْ تَكُونَ عَلَى التَّسَاوِي فِي حِصَصِ الْمُشْتَرِي وَثَمَنِهِ أَيْضًا.

فَإِذَا شُرِطَ لأَِحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ أَكْثَرُ أَوْ أَقَل مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الضَّمَانِ فَهُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ لَا أَثَرَ لَهُ، وَيَظَل الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ ضَمَانِهِمَا؛ لأَِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ سَبَبٌ لاِسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ سِوَى الضَّمَانِ، فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ. ذَلِكَ أَنَّ الرِّبْحَ إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمَال أَوِ الْعَمَل أَوِ الضَّمَانِ، كَمَا سَيَجِيءُ فِي الأَْحْكَامِ، وَلَا مَال هُنَا وَلَا عَمَل، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بِسَبَبِ الضَّمَانِ، وَإِذَنْ تَكُونُ قِسْمَتُهُ بِحَسَبِهِ. لِئَلَاّ يَلْزَمَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الرِّبْحَ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ وُجُوهٍ يَتَّجِرَانِ، وَالتِّجَارَةُ عَمَلٌ يَتَفَاوَتُ كَيْفًا، كَمَا يَتَفَاوَتُ كَمًّا، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقَائِمِينَ بِهِ نَشَاطًا وَخِبْرَةً - فَالْعَدَالَةُ أَنْ تُتْرَكَ الْحُرِّيَّةُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ لِيُقَدِّرَا كُل حَالَةٍ بِحَسَبِهَا: حَتَّى إِذَا اقْتَضَتِ التَّفَاوُتَ فِي الرِّبْحِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا مِنْ حَرَجٍ

ص: 56