المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمَا - إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنِ الإِْبْرَاءِ - تَكُونُ عَلَى - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شَرْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّكْنُ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الشَّرْطِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الشَّرْطُ إِلَى مَا يَلِي:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ تَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: شَرْطٌ هُوَ فِي حُكْمِ الْعِلَل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شَرْطٌ لَهُ حُكْمُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: شَرْطٌ اسْمًا لَا حُكْمًا:

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: شَرْطٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ الْخَالِصَةِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ بِقِسْمَيْهِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُقَيَّدِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ:

- ‌يَخْتَصُّ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ بِأَمْرَيْنِ:

- ‌مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّرْطُ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ:

- ‌التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ:

- ‌الاِسْتِدْلَال بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ:

- ‌فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْجَعْلِيِّ التَّعْلِيقِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ التَّقْيِيدِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الشَّرْطُ الصَّحِيحُ:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌ أَنْوَاعُهُ:

- ‌الشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ:

- ‌وَأَنْوَاعُهُ مَا يَأْتِي:

- ‌شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَحْدَةُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الشَّرَائِعِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شَرْقَاءُ

- ‌شِرْكٌ

- ‌الشَّرِكَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

- ‌ أَوَّلاً: إِلَى شَرِكَةِ دَيْنٍ، وَشَرِكَةِ غَيْرِهِ

- ‌ثَانِيًا - إِلَى اخْتِيَارِيَّةٍ، وَاضْطِرَارِيَّةٍ (جَبْرِيَّةٍ) :

- ‌أَحْكَامُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ:

- ‌وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي:

- ‌حَالَةُ الضَّرَرِ:

- ‌رُجُوعُ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ:

- ‌قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ: (مَا يُعَادِل الْوَفَاءَ) :

- ‌شَرِكَةُ الْعَقْدِ

- ‌تَعْرِيفُهَا

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الشَّرِكَةِ:

- ‌وَيُسْتَدَل لِلْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

- ‌شَرِكَةُ الْجَبْرِ:

- ‌ثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالسِّلْعَةِ وَهِيَ:

- ‌وَثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالشَّرِيكِ الْمُقْحَمِ:

- ‌صِيغَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ:

- ‌شُرُوطُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: فِي كُلٍّ مِنْ شَرِكَتَيِ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَنَانِ

- ‌أَوَّلاً - قَابِلِيَّةُ الْوَكَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ خَاصَّةً:

- ‌أَوَّلاً: أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ ثَانِيًا - يَشْتَرِطُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ التَّسَاوِيَ فِي أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ:

- ‌ثَالِثًا - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَل عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْمْوَال مُطْلَقًا:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَال مِنَ الأَْثْمَانِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال حَاضِرًا:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْخَلْطُ

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي الأَْمْوَال:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْمُسَاوَاةَ فِي رَأْسِ الْمَال وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: شُمُول رَأْسِ الْمَال لِكُل مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ مَال الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِكُل شَرِيكٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْعْمَال:

- ‌شَرْطٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ:

- ‌أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ وَالآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا:

- ‌أَوَّلاً - أَحْكَامٌ عَامَّةٌ

- ‌ الاِشْتِرَاكُ فِي الأَْصْل وَالْغَلَّةِ:

- ‌ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ:

- ‌ يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ:

- ‌ اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ:

الفصل: قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمَا - إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنِ الإِْبْرَاءِ - تَكُونُ عَلَى

قِسْمَتَهُ بَيْنَهُمَا - إِذَا تَأَخَّرَتْ عَنِ الإِْبْرَاءِ - تَكُونُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ: أَيْ نِسْبَةِ مَا بَقِيَ لِلْمُبْرِئِ إِلَى تَمَامِ حِصَّةِ الآْخَرِ، أَوْ كَمَا يَقُولُونَ " تَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ السِّهَامِ ". وَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ الإِْبْرَاءُ قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ - لِصِحَّةِ الإِْبْرَاءِ بَعْدَ الْقَبْضِ. فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ أَلْفًا مَثَلاً، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةٍ، فَأَبْرَأَ أَحَدُهُمَا الْمَدِينَ مِنْ مِائَةٍ، فَمَا بَقِيَ لِلْمُبْرِئِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ مَا لِصَاحِبِهِ، فَتَكُونُ قِسْمَةُ مَا يَقْبِضُهُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ.

أَمَّا إِذَا وَقَعَ هَذَا الإِْبْرَاءُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى التَّسَاوِي، فَالْقِسْمَةُ مَاضِيَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ؛ لأَِنَّ حَقَّيْهِمَا عِنْدَهَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَدِينُ عَلَى مُبْرِئِهِ بِالْمِائَةِ الَّتِي أُبْرِئَ مِنْهَا وَهَذَا مَوْضِعُ وِفَاقٍ، إِلَاّ أَنَّ صِحَّةَ الإِْبْرَاءِ بَعْدَ الْقَبْضِ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ (1) .

(1) المراجع السابقة.

ص: 33

‌شَرِكَةُ الْعَقْدِ

:

‌تَعْرِيفُهَا

1 -

عَرَّفَ الْحَنَفِيَّةُ شَرِكَةَ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا: " عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الأَْصْل وَالرِّبْحِ " كَذَا نَقَلُوهُ عَنْ صَاحِبِ الْجَوْهَرَةِ.

وَقَيْدُ " الْمُتَشَارِكِينَ فِي الأَْصْل " يُخْرِجُ الْمُضَارَبَةَ؛ لأَِنَّ التَّشَارُكَ فِيهَا بَيْنَ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال إِنَّمَا هُوَ فِي الرِّبْحِ، دُونَ الأَْصْل، كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (1) .

وَعَرَّفَ الْحَنَابِلَةُ شَرِكَةَ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا. " اجْتِمَاعٌ فِي تَصَرُّفٍ "، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَشْمَل الْمُضَارَبَةَ، الَّتِي هِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَقْسَامِ الشَّرِكَةِ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ تَعْرِيفُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا:" عَقْدٌ يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ شَائِعٌ فِي شَيْءٍ لِمُتَعَدِّدٍ ".

وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: بَيْعُ مَالِكِ كُلٍّ بَعْضَهُ بِبَعْضِ كُل الآْخَرِ، مُوجِبُ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِمَا فِي الْجَمِيعِ (2) .

وَشَرِكَةُ الْعَقْدِ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ (أَمْوَالٌ وَأَعْمَالٌ وَوُجُوهٌ) جَائِزَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنَانًا أَمْ مُفَاوَضَةً.

(1) رد المحتار 2 / 301، 3 / 343.

(2)

مطالب أولي النهى 3 / 494، والمغني لابن قدامة 5 / 109، والشرقاوي على التحرير 2 / 109. الخرشي على خليل 4 / 254، 271، والفواكه الدواني 2 / 271، والحواشي على تحفة ابن عاصم.

ص: 33