المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

النَّوْعُ السَّادِسُ: اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شَرْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّكْنُ:

- ‌ السَّبَبُ:

- ‌ الْمَانِعُ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الشَّرْطِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الشَّرْطُ إِلَى مَا يَلِي:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ تَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: شَرْطٌ هُوَ فِي حُكْمِ الْعِلَل:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شَرْطٌ لَهُ حُكْمُ الأَْسْبَابِ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ: شَرْطٌ اسْمًا لَا حُكْمًا:

- ‌الْقِسْمُ الْخَامِسُ: شَرْطٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ الْخَالِصَةِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ بِقِسْمَيْهِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُقَيَّدِ:

- ‌مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ:

- ‌يَخْتَصُّ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ بِأَمْرَيْنِ:

- ‌مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّرْطُ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ:

- ‌التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ:

- ‌الاِسْتِدْلَال بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ:

- ‌فِيهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ الْجَعْلِيِّ التَّعْلِيقِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌أَثَرُ الشَّرْطِ التَّقْيِيدِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الشَّرْطُ الصَّحِيحُ:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌ أَنْوَاعُهُ:

- ‌الشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌ ضَابِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ:

- ‌وَأَنْوَاعُهُ مَا يَأْتِي:

- ‌شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَحْدَةُ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ:

- ‌اخْتِلَافُ الشَّرَائِعِ فِي الْفُرُوعِ:

- ‌شَرْقَاءُ

- ‌شِرْكٌ

- ‌الشَّرِكَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ

- ‌ أَوَّلاً: إِلَى شَرِكَةِ دَيْنٍ، وَشَرِكَةِ غَيْرِهِ

- ‌ثَانِيًا - إِلَى اخْتِيَارِيَّةٍ، وَاضْطِرَارِيَّةٍ (جَبْرِيَّةٍ) :

- ‌أَحْكَامُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ:

- ‌وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي:

- ‌حَالَةُ الضَّرَرِ:

- ‌رُجُوعُ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَ:

- ‌الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ:

- ‌قَبْضُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ: (مَا يُعَادِل الْوَفَاءَ) :

- ‌شَرِكَةُ الْعَقْدِ

- ‌تَعْرِيفُهَا

- ‌دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الشَّرِكَةِ:

- ‌وَيُسْتَدَل لِلْجَوَازِ بِمَا يَلِي:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ التَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ

- ‌تَقْسِيمُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ

- ‌شَرِكَةُ الْجَبْرِ:

- ‌ثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالسِّلْعَةِ وَهِيَ:

- ‌وَثَلَاثَةً خَاصَّةً بِالشَّرِيكِ الْمُقْحَمِ:

- ‌صِيغَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ:

- ‌شُرُوطُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: فِي كُلٍّ مِنْ شَرِكَتَيِ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعَنَانِ

- ‌أَوَّلاً - قَابِلِيَّةُ الْوَكَالَةِ:

- ‌ثَانِيًا - أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ خَاصَّةً:

- ‌أَوَّلاً: أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ:

- ‌ ثَانِيًا - يَشْتَرِطُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ التَّسَاوِيَ فِي أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ:

- ‌ثَالِثًا - أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَمَل عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْمْوَال مُطْلَقًا:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا

- ‌ الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَال مِنَ الأَْثْمَانِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال حَاضِرًا:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْخَلْطُ

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي الأَْمْوَال:

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل: اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْمُسَاوَاةَ فِي رَأْسِ الْمَال وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: شُمُول رَأْسِ الْمَال لِكُل مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ مَال الشَّرِيكَيْنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: إِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِكُل شَرِيكٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ:

- ‌شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الأَْعْمَال:

- ‌شَرْطٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْوُجُوهِ:

- ‌أَحْكَامُ الشَّرِكَةِ وَالآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا:

- ‌أَوَّلاً - أَحْكَامٌ عَامَّةٌ

- ‌ الاِشْتِرَاكُ فِي الأَْصْل وَالْغَلَّةِ:

- ‌ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ:

- ‌ يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ:

- ‌ اسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ:

الفصل: النَّوْعُ السَّادِسُ: اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ

النَّوْعُ السَّادِسُ: اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَسْكُنَهَا شَهْرًا (1) .

‌الشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل:

21 -

هُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ، وَثَانِيهِمَا: مَا يَبْقَى التَّصَرُّفُ مَعَهُ صَحِيحًا.

‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ.

أ -‌

‌ ضَابِطُهُ:

22 -

ضَابِطُ هَذَا الضَّرْبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ غَيْرِ يَسِيرٍ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا يُلَائِمُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا مِمَّا جَرَى عَلَيْهِ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ وَلَا مِمَّا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ بِجَوَازِهِ.

وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوْ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

وَضَابِطُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ لَمْ

(1) مغني المحتاج 2 / 33 ط. حلب، وكشاف القناع 3 / 190 ط. النصر، وفتح الباري 4 / 299 (ط. البهية) ، وصحيح مسلم (2 / 1143 ط. حلب) .

ص: 13

يَرِدْ فِي الشَّرْعِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةٍ.

وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: اشْتِرَاطُ عَقْدَيْنِ فِي عَقْدٍ أَوِ اشْتِرَاطُ شَرْطَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُخَالِفُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعَقْدِ.

‌أَنْوَاعُهُ:

23 -

لِهَذَا الضَّرْبِ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ تُؤْخَذُ مِنْ ضَوَابِطِهِ:

النَّوْعُ الأَْوَّل: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ غَيْرِ يَسِيرٍ، وَهَذَا النَّوْعُ ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. وَمِثَالُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا لَوِ اشْتَرَى نَاقَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ وَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْحَال فَكَانَ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ.

وَمَثَّل لَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِعَسْبِ فَحْلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَى إِعْقَاقِ الأُْنْثَى حَتَّى تَحْمِل فَلَا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى غَبْنِ صَاحِبِ الأُْنْثَى إِنْ تَعَجَّل حَمْلَهَا وَإِلَى غَبْنِ صَاحِبِ الْفَحْل إِنْ تَأَخَّرَ الْحَمْل (1) .

النَّوْعُ الثَّانِي: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ (2) .

النَّوْعُ الثَّالِثُ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخَالِفُ الشَّرْعَ (3) .

(1) البدائع 5 / 168 ط. الجمالية، الدسوقي 3 / 58 (ط. الفكر) .

(2)

البدائع (5 / 169 ط. الجمالية) .

(3)

مغني المحتاج 2 / 33 (ط. حلب) .

ص: 13