المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إِلَى أَنَّهُمَا يتفاوتان فِي الْقُوَّة وَالظَّاهِر أَن ذكره ذَلِك فِي - النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي - جـ ١

[بدر الدين الزركشي]

الفصل: إِلَى أَنَّهُمَا يتفاوتان فِي الْقُوَّة وَالظَّاهِر أَن ذكره ذَلِك فِي

إِلَى أَنَّهُمَا يتفاوتان فِي الْقُوَّة وَالظَّاهِر أَن ذكره ذَلِك فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أبعد عَن الِاحْتِمَال من ذكره بعده فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الْآمِر والناهي من أدْرك الْخُلَفَاء لَكِن احْتِمَال إِرَادَته النَّبِي صلى الله عليه وسلم أظهر [قلت] وَالْخلاف فِي هَذَا قريب مِنْهُ فِي الَّذِي قبله

‌فَائِدَة

ويلتحق بقول الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا لَا تلبسوا [علينا] سنة نَبينَا كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن عَمْرو بن الْعَاصِ فِي عدَّة أم الْوَلَد

وَقَوله أصبت السّنة كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن عمر (أ 56) فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَكَذَا قَوْله سنة أبي الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي مُتْعَة

ص: 432

الْحَج

وأقربها للرفع سنة أبي الْقَاسِم ثمَّ وَلَا تلبسوا ثمَّ أصبت السّنة

وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْخَارِج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان أما هَذَا فقد عصى أَبَا الْقَاسِم وَقَوله من لم يجب الدعْوَة فقد عصى الله وَرَسُوله فَحكى

ص: 433

الْمُنْذِرِيّ عَن بَعضهم أَنه مَوْقُوف وَذكر ابْن عبد الْبر أَنه مُسْند عِنْدهم قَالَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا وَذَاكَ أَنَّهُمَا مسندان (د 43) مرفوعان ويلتحق بِهِ قَول [عمار] فِي صَوْم يَوْم الشَّك

124 -

(قَوْله) الثَّالِث إِلَى آخِره

مَا اخْتَارَهُ فِي تَفْسِير الصَّحَابِيّ سبقه إِلَيْهِ الْخَطِيب [و] كَذَلِك الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ قَالَ إِذا أخبر الصَّحَابِيّ عَن سَبَب وَقع فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو أخبر عَن نزُول آيَة فِيهِ فَذَلِك مُسْند لَكِن قَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك تَفْسِير الصَّحَابِيّ الَّذِي شهد الْوَحْي والتنزيل عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث مُسْند

وَالتَّحْقِيق أَن يُقَال إِن كَانَ ذَلِك التَّفْسِير مِمَّا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ فَهُوَ فِي

ص: 434

حكم الْمَرْفُوع وَإِن كَانَ يُمكن أَن يدْخلهُ الِاجْتِهَاد فَلَا يحكم عَلَيْهِ بِالرَّفْع

وَمِمَّا أهمله المُصَنّف ويليق ذكره هُنَا تَأْوِيل الصَّحَابِيّ الْخَبَر على أحد محتمليه وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي اللمع إِذا احْتمل اللَّفْظ أَمريْن احْتِمَالا وَاحِدًا فَصَرفهُ إِلَى أَحدهمَا كَمَا رُوِيَ عَن عمر أَنه حمل قَوْله صلى الله عليه وسلم الذَّهَب بِالذَّهَب رَبًّا إِلَّا هَاء وهاء على الْقَبْض فِي الْمجْلس فقد قيل يقبل لِأَنَّهُ أعرف بِمَعْنى الْخطاب وَفِيه نظر عِنْدِي انْتهى

وَقَالَ شَيْخه القَاضِي أَبُو الطّيب يجب قبُوله على الْمَذْهَب كتفسير ابْن عمر

ص: 435

التَّفَرُّق بالأبدان دون الْأَقْوَال

125 -

(قَوْله) الرَّابِع من قبيل الْمَرْفُوع الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِي أسانيدها عِنْد ذكر الصَّحَابِيّ يرفع الحَدِيث أَو يبلغ بِهِ أَو ينميه وَحكمه حكم الْمَرْفُوع عِنْد أهل الْعلم انْتهى

قَالَ الْخَطِيب أَبُو بكر لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك وَلَك أَن تَقول مَا الْحِكْمَة فِي عدُول التَّابِعِيّ عَن قَوْله عَن الصَّحَابِيّ قَالَ أَو سَمِعت إِلَى ذَلِك وَقد اشار إِلَى الْجَواب الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ فَقَالَ يشبه أَن يكون التَّابِعِيّ قد تحقق أَن الصَّحَابِيّ رفع لَهُ الحَدِيث إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم غير أَنه شكّ هَل قَالَ لَهُ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا لم يُمكنهُ الْجَزْم بِمَا قَالَه لَهُ أَتَى بِلَفْظ يرجع الحَدِيث إِلَى رَسُول الله

126 -

(قَوْله) وَإِذا قَالَ الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ أَو يبلغ بِهِ

ص: 436

مَرْفُوع

هَكَذَا جزم بِهِ وَيَنْبَغِي أَن يطرقه خلاف من قَول التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا وَقد سبق فِيهِ قَولَانِ أَو وَجْهَان لَكِن الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف وَهنا مَرْفُوع مُرْسل وَالْفرق أَن يرفع الحَدِيث أبلغ فِي الرّفْع من السّنة كَذَا

بَقِي من الْأَنْوَاع مثل قَول أبي قلَابَة عَن أنس من السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا قَالَ أَبُو قلَابَة وَلَو شِئْت لَقلت إِن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 437

اخْتلفُوا فِي هَذَا وَنَحْوه فَجزم النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم أَنه مَرْفُوع وَأَن مَعْنَاهُ لَو شِئْت أَن أقوله بِنَاء على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لقلته وَلَو قلته كنت صَادِقا

وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد يحْتَمل وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَن يكون ظن رَفعه من السّنة لفظا فَيجوز عَنهُ مَرْفُوعا

الثَّانِي أَن يكون رأى أَن قَول أنس من السّنة فِي حكم الْمَرْفُوع

فَلَو شَاءَ لعبر عَنهُ بِأَنَّهُ مَرْفُوع على حسب اعْتِقَاده أَنه فِي حكم الْمَرْفُوع قَالَ وَالْأول أقرب لِأَن قَوْله من السّنة يَقْتَضِي أَن يكون مَرْفُوعا بطرِيق اجتهادي مُحْتَمل وَقَوله إِنَّه رَفعه نَص فِي رَفعه وَلَيْسَ للراوي أَن ينْقل مَا هُوَ ظَاهر مُحْتَمل إِلَى مَا هُوَ نَص غير مُحْتَمل

وَمِنْهَا ترك الصَّحَابِيّ رِوَايَة كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كتاب اللبَاس عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة الْفطْرَة خمس أَو خمس من الْفطْرَة (أ 66)

ص: 438