الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِخَط السلَفِي مَا نَصه بَنو سلفة سلفي أبي وَعمي وجدي وجد أبي [مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَخُو فَاطِمَة بنت شُعَيْب العالمة قدمت الصوفيات بأصبهان وَعم أبي الْفضل رحمهم الله يذكر مَعَ سلفة بن دَاوُد فِي نسب طَلْحَة بن مصرف انْتهى
ونقلت من خطّ الْحَافِظ أبي المظفر مَنْصُور بن سليم الإسكندري فِي تَارِيخ الْإسْكَنْدَريَّة أصل سلفة أَنه كَانَت إِحْدَى شَفَتَيْه عريضة مفروقة فَكَانَت لَهُ ثَلَاث شفَاه فَقيل لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ شي لفه أَي ذُو ثَلَاث شفَاه ثمَّ عرب فَقيل سلفة ثمَّ نسب نَفسه بعد قدومه مصر فَقيل السلَفِي لِئَلَّا يشْتَبه بالسلفي
فَائِدَة
وَقع فِي عبارَة بَعضهم الْجيد كالترمذي فِي الطِّبّ من جَامعه وَمرَاده الصَّحِيح
وَقَالَ إِسْحَاق بن بشر
قَالَ ابْن الْمُبَارك لَيْسَ جودة الحَدِيث قرب الْإِسْنَاد [بل] جودة الحَدِيث صِحَة الرِّجَال ذكره ابْن السَّمْعَانِيّ فِي أدب الاستملاء
وَيَقَع فِي عبارتهم الثَّابِت وَيكثر ذَلِك فِي كَلَام ابْن الْمُنْذر وَهل يسْتَلْزم ذَلِك الحكم بِالصِّحَّةِ يحْتَمل أَن يتَخَرَّج فِيهِ خلاف من خلاف الْفُقَهَاء أَن القَاضِي لَو قَالَ ثَبت عِنْدِي بِالْبَيِّنَةِ العادلة كَذَا هَل يكون حكما مِنْهُ وَجْهَان أقربهما نعم لِأَنَّهُ إِخْبَار عَن تَحْقِيق الشَّيْء جزما وأصحهما لَا لِأَن الحكم هُوَ الْإِلْزَام والثبوت لَيْسَ بإلزام وَالْأَقْرَب أَنه لَا يتَخَرَّج لأَنهم أجروا هَذَا الْخلاف فِيمَا لَو قَالَ صَحَّ عِنْدِي كَذَا هَل يكون حكما وَقد كَانَ الحافظان قطب الدّين عبد الْكَرِيم الْحلَبِي وَفتح الدّين بن سيد النَّاس يَقُولَانِ إِن الثَّابِت يخْتَص بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح دون الْحسن ونازعهم مُحَمَّد بن الْحسن بن عَليّ اللَّخْمِيّ الْمَعْرُوف بِابْن الصَّيْرَفِي
وصنف فِي ذَلِك جُزْءا وقفت عَلَيْهِ بِخَطِّهِ وَقَالَ لَا يخْتَص بِهِ بل يَشْمَل الْحسن أَيْضا لِأَن الْحسن يحْتَج بِهِ كَمَا يحْتَج بِالصَّحِيحِ وَإِن كَانَ دونه فِي الْقُوَّة وَاعْترض على نَفسه بِأَن الْحفاظ قد استعملوا فِي مصنفاتهم الثَّابِت الصَّحِيح وَالصَّحِيح الثَّابِت فَقَالُوا هَذَا حَدِيث صَحِيح ثَابت وَهَذَا حَدِيث ثَابت صَحِيح وَلم يجْعَلُوا الصَّحِيح تَأْكِيدًا لِلْحسنِ وَلَا الْحسن تَأْكِيدًا للثبوت فَلم يَقُولُوا هَذَا حَدِيث حسن ثَابت أَو ثَابت حسن وَأجَاب أَنه لَا يلْزم من عدم استعمالهم أَلا يجوز وَلَا شكّ أَن الثُّبُوت يَشْمَل الصِّحَّة وَالْحسن لِأَن اللَّفْظ يحتملهما وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ (58 / أ) فِي سنَنه فِي حَدِيث شَهَادَة الْأَعرَابِي بِهِلَال رَمَضَان إِسْنَاده حسن ثَابت
وَقَالَ ابْن الصّلاح فِي حَدِيث ابْن عمر فِي (رُؤْيَة الْهلَال) أخرجه أَبُو دَاوُد وَهُوَ ثَابت وَقَالَ فِي (حَدِيث الْقلَّتَيْنِ) وَفِي حَدِيث (الْوضُوء من مس
الذّكر) حسن ثَابت
وَقد اسْتعْمل ابْن الْمُنْذر فِي الإشراف هَذِه الْعبارَة كثيرا فِي أول الْأَبْوَاب فَيَقُول ثَبت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فعل كَذَا وَأمر بِكَذَا وَنهى عَن كَذَا استعملها فِي أَحَادِيث كَثِيرَة حسنها التِّرْمِذِيّ وَلم يُخرجهَا البُخَارِيّ وَلَا مُسلم كَقَوْلِه ثَبت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لعُثْمَان (38 د) بن أبي الْعَاصِ وَاتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ على أَذَانه أجرا قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهِ حسن وَقَالَ ثَبت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَقد
حسنه التِّرْمِذِيّ
قَالَ وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ فِي تَسْمِيَة الثُّبُوت لِلْحسنِ يَنْبَنِي على اتِّحَاد حكم الصَّحِيح وَالْحسن فِي وجوب الْعَمَل بهَا فِي الْأَحْكَام فَمن نظر إِلَى حكم الْحسن جَازَ أَن يُسَمِّيه صَحِيحا مجَازًا اعْتِبَارا بِحكمِهِ كَمَا فعل غير وَاحِد من الْأَئِمَّة وَمن لم يسمه صَحِيحا وهم الْأَكْثَرُونَ نظرُوا إِلَى حَقِيقَة إِسْنَاد الْحسن فعلى هَذَا الْإِشْكَال فِي جَوَاز تَسْمِيَة الْحسن بالثابت اعْتِبَارا بِحكمِهِ وَهل يُسمى الْحسن ثَابتا اعْتِبَارا بِإِسْنَادِهِ على مَذْهَب الْجُمْهُور فَإِن دَرَجَته متوسطة بَين الصَّحِيح والضعيف فِيهِ ثَلَاثَة احتمالات ثَالِثهَا التَّفْصِيل بَين ذَا ومستور لم تتَحَقَّق أَهْلِيَّته وَلَيْسَ مغفلا كثير الْخَطَأ وَلَا ظهر مِنْهُ سَبَب مفسق وَيكون متن حَدِيثه مَعْرُوفا فَلَا يُسمى حَدِيثه ثَابتا لعدم تَحْقِيق الْأَهْلِيَّة وَبَين راو اشْتهر بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَهُوَ مُرْتَفع عَن حَال من يعد تفرده مُنْكرا فيسمى حَدِيثه ثَابتا لوُجُود الثَّنَاء عَلَيْهِ وشهرته فَإِن دَرَجَات الْحسن مُتَفَاوِتَة كَمَا أَن دَرَجَات الصَّحِيح والضعيف تَتَفَاوَت
فَإِن قلت قَوْلهم حَيْثُ حسن ثَابت يَقْتَضِي إسنادين حسن والاخر
ثَابت كَمَا اقْتضى قَوْلهم [حَدِيث] حسن صَحِيح
قلت لَا يتَّجه ذَلِك لجَوَاز أَن يكون الثُّبُوت أُرِيد بِهِ تَأْكِيد الْحسن وَهُوَ الْمَطْلُوب أَو الصِّحَّة فَهُوَ مُحْتَمل لَهما فَلَا يحكم بِالصِّحَّةِ فِي لفظ الثُّبُوت إِلَّا بِأَمْر صَرِيح وَلَيْسَ فِي الثُّبُوت صَرَاحَة فِي الصِّحَّة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي غير حَدِيث هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح كَمَا يَقُول حسن صَحِيح
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه إِسْنَاد صَحِيح حسن وَقَالَ أَيْضا هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابت