الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثَّالِث تفرد أهل مَدِينَة عَن مَدِينَة أُخْرَى
وَالْأول وَالثَّالِث يدخلَانِ تَحت الْفَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَة خَاصَّة
فَائِدَة
قَوْلهم هَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن فلَان غير فلَان
سُئِلَ ابْن الْحَاجِب هَل يجوز رفع غير أَو نصبها
فَأجَاب بِجَوَاز الْوَجْهَيْنِ وَأطَال فِي تَقْرِيره