الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قتل عَبده قَتَلْنَاهُ وَلِأَن [الْقَتْل] لَهُ معَان
فَائِدَة
الْأَحَادِيث الَّتِي يَقع فِيهَا تعْيين المبهمات وَصَحَّ أَصْلهَا فِي طَرِيق آخر هَل يتَسَامَح فِي اسانيدها من جِهَة أَنه لَا يتَعَلَّق بتعيينه حكم شَرْعِي أم لَا فِيهِ نظر وَالْأَقْرَب التسامح
233 -
(قَوْله) الثَّالِث إِذا أردْت رِوَايَة الحَدِيث الضَّعِيف إِلَى آخِره
فِيهِ أُمُور
الأول مَا ذكره من أَنه لَا يجوز رِوَايَة الضَّعِيف إِلَّا بِصِيغَة التمريض شَامِل للضعيف الَّذِي يمْتَنع الْعَمَل بِهِ وَهُوَ فِي الْأَحْكَام وَالَّذِي شرع الْعَمَل بِهِ وَهُوَ
فِي الْفَضَائِل وَهُوَ فِي الظَّاهِر وَمن النَّاس من يجْزم ب قَالَ فِي الضَّعِيف إِذا كَانَ من فَضَائِل الْأَعْمَال والأحوط الْمَنْع
الثَّانِي شَمل إِطْلَاقه شَرّ أَنْوَاعه وَهُوَ الْمَوْضُوع وَلِهَذَا اسْتثْنى الْمَوْضُوع فِي الثَّانِي وَلم يستثنه فِي الثَّالِث وَالصَّوَاب الْمَنْع وَالْفرق أَنه فِي الضَّعِيف لَا يقطع بكذبه بِخِلَاف الْمَوْضُوع فَيجب تَنْزِيل كَلَام المُصَنّف على مَا عدا الْمَوْضُوع
الثَّالِث أَن قَوْله بِغَيْر إِسْنَاد يَقْتَضِي أَنه إِذا رُوِيَ بِالْإِسْنَادِ يُقَال فِيهِ بِالْجَزْمِ وَهُوَ كَذَلِك اتبَاعا لما رُوِيَ
الرَّابِع خرج من هَذَا أَنه لَا يجوز رِوَايَة الضَّعِيف إِلَّا مَعَ تبيينه وَقد حَكَاهُ الْعَلامَة أَبُو شامة الْمَقْدِسِي فِي كتاب الْبدع عَن جمع من الْمُحدثين والمحققين وَأهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَقَالَ إِن جمَاعَة من أهل الحَدِيث يتساهلون فِي ذَلِك وَهُوَ خلاف مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ قَالَ وَمن تساهل فِيهِ فَهُوَ خطأ بل يَنْبَغِي أَن يُبينهُ إِن علم وَإِلَّا دخل تَحت الْوَعيد من كذب عَليّ مُتَعَمدا
قلت وَلِهَذَا كَانَ الإِمَام مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَغَيره من أهل الدّيانَة إِذا روى حَدِيثا بِهَذِهِ الصّفة قَالَ حَدثنَا فلَان مَعَ بَرَاءَة من عهدته وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب الِاعْتِمَاد فِي الْجُلُوس فِي الْخَلَاء على الْيُسْرَى إِن صَحَّ (أ 128)