الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس: أحكام إجابة المؤذن
أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي:
1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم
، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) (1)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول:((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (2).
وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (3).
وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) (4)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي
…
)) (5).
قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه
الجمهور
…
)) (6).
(1) المغني، لابن قدامة، 2/ 85، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، 2/ 105.
(2)
انظر: المغني، 2/ 85، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 2/ 105.
(3)
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 93، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، 2/ 11.
(4)
متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم 611، ومسلم، برقم 383، وتقدم تخريجه.
(5)
مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم 384، وتقدم تخريجه.
(6)
المفهم، 2/ 11.