الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة
، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (1).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (2) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (3).
18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله
؛ ليقتدي به (4).
19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان
مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله:((فظاهر كلامهم: يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (5)(6).
وقال المرداوي رحمه الله: ((
…
إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(2)
مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.
(3)
مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(5)
كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.
(6)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: ((
…
وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه
…
)).