المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة، إذا كان الأذان - إجابة النداء

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: فضائل النداء

- ‌1 - المنادي من الدعاة إلى الله

- ‌2 - المؤذِّنون أطول أعناقًا يوم القيامة

- ‌3 - يطرد الشيطان

- ‌4 - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه

- ‌5 - لا يسمع صوت المؤذِّن شيء إلا شهد له

- ‌6 - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه

- ‌7 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة

- ‌8 - الأذان تُغفر به الذنوب ويُدخِل الجنة

- ‌9 - من أذَّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة

- ‌10 - المؤذِّن خيار عباد الله

- ‌11 - المؤذِّن إذا أذَّن وأقام صلى خلفه من جنود الله

- ‌المبحث الثاني: أنواع إجابة النداء

- ‌النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن

- ‌النوع الثالث: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه

- ‌النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك

- ‌المبحث الثالث: فضائل إجابة المؤذن

- ‌1 - مجيب المؤذن من الشهداء على الخير

- ‌2 - مجيب المؤذن من قلبه يدخله الله الجنة

- ‌3 - إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب

- ‌4 - من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه

- ‌5 - من سأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، حلت

- ‌6 - من سأل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: أن يبعثه مقاماً محموداً وجبت

- ‌7 - ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن يقيناً

- ‌8 - إجابة دعوة مجيب المؤذن

- ‌9 - لا يردُّ الدعاء عند النداء، وتفتح أبواب السماء

- ‌10 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌11 - مجيب المؤذِّن متَّبعٌ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة

- ‌12 - مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله

- ‌13 - فضل الله تعالى ورحمته على عباده

- ‌المبحث الرابع: فوائد إجابة النداء

- ‌1 - قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن))

- ‌2 - ما دل عليهّ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌3 - دل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن المشروع للمسلم

- ‌4 - ظاهر حديث جابر رضي الله عنه: ((من قال حين يسمع النداء:

- ‌5 - إجابة المؤذن تدل على عظيم الرغبة في الفوز بالفلاح

- ‌6 - إجابة المؤذن، بـ: ((لا حول ولا قوة إلا بالله))

- ‌8 - الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص

- ‌9 - ((الدعوة التامة)):دعوة التوحيد

- ‌10 - ((الصلاة القائمة)): الحيعلة: هي الصلاة القائمة

- ‌11 - الفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق

- ‌12 - مقاماً محموداً: أي يُحمد القائم فيه

- ‌13 - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

- ‌المبحث الخامس: أحكام إجابة المؤذن

- ‌1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم

- ‌2 - إجابة المؤذن

- ‌3 - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن

- ‌4 - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في

- ‌5 - استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه

- ‌6 - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن

- ‌8 - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: ((وأنا أشهد أن

- ‌9 - يستحب لمن رغّب غيره في خير أن يذكر له شيئاً

- ‌10 - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه

- ‌11 - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى

- ‌12 - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول

- ‌13 - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما

- ‌14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة

- ‌15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير

- ‌16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر

- ‌17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة

- ‌18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله

- ‌19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان

- ‌20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان

- ‌21 - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها:

- ‌المبحث السادس: إجابة النداء بالفعل

- ‌1 - عاقب الله من لم يُجب المؤذن فيصلي مع الجماعة

- ‌2 - لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بعيد الدار في التخلف

- ‌3 - بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له

- ‌4 - أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة

- ‌5 - أمر الله عز وجل بالصلاة مع المصلين

- ‌6 - أَمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة

- ‌7 - همّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على المتخلفين عن

- ‌8 - تركُ صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن

- ‌9 - تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه

- ‌10 - استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة

- ‌11 - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي

- ‌12 - تفقّد النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة في المسجد يدل على وجوب

- ‌13 - إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة

الفصل: ‌19 - إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة، إذا كان الأذان

‌17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة

، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (1).

وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (2) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (3).

‌18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله

؛ ليقتدي به (4).

‌19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان

مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله:((فظاهر كلامهم: يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (5)(6).

وقال المرداوي رحمه الله: ((

إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا

(1) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.

(2)

مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.

(3)

مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.

(4)

مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.

(5)

كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.

(6)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: ((

وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه

)).

ص: 31

كان الأذان مشروعاً)) (1).

وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: ((ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول، ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي)) (2).

قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: ((حيث سن))، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء)) (3).

وقال الحافظ ابن حجر: ((

وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان)) (4).

وقال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختصّ بأول مؤذن

)) (5).

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.

(2)

الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 1/ 453.

(3)

حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 453 - 454.

(4)

فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92.

(5)

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473، وتمام كلامه: ((

والمسألة خلافية في مذهب مالك، ولا نُقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي في كتاب سماه:((الإيجاز بأخطار الحجاز على ما حكاه بعضهم منه: خطَر لي أنه إذا سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعة فلا يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو به، وهو حسن، لكن بخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِّ أجاب لأنه مدعو به)).

ص: 32

وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على كلام صاحب الروض في هذا الموضع يقول: ((يُسنُّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان فيه أذان ثانٍ وثالث، إذا كان مشروعاً، فالسنة أن يجيبه، ويقول المشروع، ولو كان يقرأ، فيقطع القراءة ويجيبه، وإن قضى المصلي بعد السلام، والمتخلِّي بعد قضاء الحاجة فلا حرج، كما ذكر المؤلف؛ لفضل ذلك العظيم، حتى لو كان في الشريط أو الراديو، إذا كان ذلك في الوقت، أما إذا لم يكن في الوقت فلا)) (1).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((قول المؤلف: ((يسن لسامعه)) يشمل: الذكر، والأنثى، ويشمل النداء الأول والنداء والثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون، نقول: يجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٍّ بهذا الأذان فلا يتابعه، قالوا: ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدَّى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تكرار في الأذان، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث،

(1) سمعته أثناء تقريره على الروض المربع،1/ 453، وذلك في درس فجر الأربعاء،13/ 11/ 1418هـ.

ص: 33

وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عاماً، فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل[فهو على خير])) (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ويجيب مؤذناً ثانياً فأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة (2) في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة)) (3)(4).

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع، 2/ 74، ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضاً، 12/ 193، وما بين المعقوفين من فتاويه، 12/ 194.

(2)

يقصد في عهده رحمه الله، وإلا فهذا ليس معروفاً في وقتنا الحاضر ولله الحمد.

(3)

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 60.

(4)

ومن الغرائب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الاختيارات، ص 60 قال:((ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة))، وهذا مذهب الظاهرية، قال في المحلَّى، 3/ 148: ((ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن، سواء بسواء من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة، أو في صلاة فرضٍ أو نافلة، حاشا قول المؤذن: حي على الصلاة، حيَّ على الفلاح

)). وقال المرادوي في الإنصاف: ((وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب له أن يجيب ولو كانت الصلاة نفلاً، بل يقضيه إذا سلم، وقال الشيخ تقي الدين: يستحب أن يجيبه، ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة، انتهى. فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقاً على الصحيح من المذهب، وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضاً، وقال: تبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضاً إن نوى الأذان، لا إن نوى الذكر، وأما المتخلي فلا يجيب على الصحيح من المذهب، لكن إذا خرج أجابه، وقال الشيخ تقي الدين: يجيبه في الخلاء، وتقدم ذلك في باب الاستنجاء)) [وانظر أيضاً: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92]. فإنه قال: ((واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر؛ ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة شغلاً، وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما كالخطاب للآدميين، والباقي من ذكر الله، فلا يمنع، لكن قد يقال: من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع؛ لأنها من ذكر الله، قاله ابن دقيق العيد

والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة؛ بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حالة الجماع والخلاء، لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم، ونصّ الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك)).

وقال الإمام الشوكاني: ((قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولا يخفى أن حديث: ((إن في الصلاة لشغلاً)) [البخاري، برقم 1216، ومسلم، برقم 538] دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن)) [نيل الأوطار، 1/ 550]. وانظر أيضاً: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 472، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330.

ص: 34