الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحافظ في موضع آخر: ((
…
لفظ الأمر في رواية مسلم (1) تمسَّك به من يدَّعي الوجوب، وبه قال الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور)) (2).
والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن، والقول مثل ما يقول سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانعٍ يعذر به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((
…
ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن
…
فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة
…
)) إلى آخره، ثم يدعو)) (3).
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((إجابة المؤذن والدعاء بعده سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن، والمستمع، من الرجال والنساء، والحاضرة، والبادية)) (4).
2 - إجابة المؤذن
سنة قولية كما تقدم، وهي سنة فعلية كذلك، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية، إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية [رضي الله عنه] كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول
(1) يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ
…
)) [مسلم، برقم 384].
(2)
فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95، وانظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين رحمه الله، 2/ 75.
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 129.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 336.