المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف) - تحفة الأحوذي - جـ ٢

[عبد الرحمن المباركفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ)

- ‌(باب ما جاء في فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الصُّفُوفِ)

- ‌(باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرجل يصلي ومعه رجال ونساء)

- ‌(باب من أحق بالإقامة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ)

- ‌(باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها [

- ‌(باب في نشر الأصابع [

- ‌(باب فِي فَضْلِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى [

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ عِنْدَ افتتاح الصلاة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [

- ‌(باب ما جاء من رأى الجهر ببسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [

- ‌(باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّأْمِينِ [

- ‌(باب ما جاء في السكتتين [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشمال)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)

- ‌(باب رفع اليدين عند الركوع)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الركوع والسجود)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ [

- ‌(بَاب مَا جاء في التجافي في السجود [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ [

- ‌(بَابَ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ [

- ‌(باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ [

- ‌(بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ في الاقعاء [

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ [

- ‌(باب ما جاء في الاعتماد في السجود [

- ‌(بَابُ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّجُودِ [

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ [

- ‌(باب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ حَذْفَ السَّلَامِ سنة [

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في القراءة في الصُّبْحِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ [

- ‌(بَاب فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي القراءة في صلاة العشاء [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ [

- ‌(بَاب مَا جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وَالْحَمَّامَ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الحصير [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسُطِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِيطَانِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي ابْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ)

- ‌(باب فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصلاة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ [

- ‌(بَاب مَا جاء مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّ بِهِمْ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ [

- ‌(بَاب ما جاء من أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الركعتين ناسيا [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْقُعُودِ في الركعتين الأوليين [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ)

- ‌(باب من يَتَطَوَّعُ جَالِسًا [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إني)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَا تقبل صلاة الحائض إِلَّا بِخِمَارٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كراهة كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ والسجود [

- ‌(باب ما جاء في قتل الأسودين فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السلام [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ [

- ‌(باب في مَنْ يَشُكُّ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْقُنُوتِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَابٌ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرجل يحدث بعد التَّشَهُّدِ [

- ‌(باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فِي الرِّحَالِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ [

- ‌(باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة [

- ‌(باب ما جاء في أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وليلة ثنتي عشرة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مِنْ الْفَضْلِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْفِيفِ رَكْعَتَيْ الفجر والقراءة فيها [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي من تقوته الركعتان قبل الفجر يصليهما)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ [

- ‌(باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ [

- ‌(باب ما جاء في فضل التطوع ست رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ)

- ‌(بَابٌ فِي نُزُولِ الرَّبِّ تبارك وتعالى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا)

- ‌(باب ما جاء في القراءة اللَّيْلِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ [

- ‌3 - أَبْوَابُ الْوِتْرِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْوِتْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كراهية النوم قبل الْوِتْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِسَبْعٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بثلاث [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ ما يقرأ في الوتر [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنْ الْوِتْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ [

- ‌(بَاب مَا جاء في صلاة الحاجة [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ [

- ‌4 - أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌(بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَابٌ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ [

- ‌(باب ما جاء في الاغتسال في يَوْمَ الْجُمُعَةِ [

الفصل: ‌(باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف)

حديث عتبان بن مالك قد اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قِيلَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مَرْفُوعًا مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ مُرَادُهُ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ إِذَا حَضَرَ بِمَكَانٍ مَمْلُوكٍ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مَالِكُ الدَّارِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ حَقِّ الْإِمَامِ فِي التَّقَدُّمِ وَحَقِّ الْمَالِكِ فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ مَالِكَ الشَّيْءِ سُلْطَانٌ عَلَيْهِ وَالْإِمَامُ الْأَعْظَمُ سُلْطَانٌ عَلَى الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ الْإِمَامَةِ وَالْجُلُوسِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَحْمَدُ كَمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَتَحْصُلُ بِالْإِذْنِ مُرَاعَاةُ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى

2 -

(بَاب مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ)

قوله (حدثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الخزامي الْمَدَنِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَأَكْثَرَ وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ وقال الكسائي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَقَالَ الْحَافِظُ ثقة له غرائب فليخفف قال بن دَقِيقِ الْعِيدِ التَّطْوِيلُ وَالتَّخْفِيفُ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَةِ قَوْمٍ طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِعَادَةِ آخَرِينَ قَالَ وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ لَا يَزِيدُ الْإِمَامُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ لَا يُخَالِفُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ

لِأَنَّ رَغْبَةَ الصَّحَابَةِ فِي الْخَيْرِ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ طويلا قال الحافظ وأولى مَا أُخِذَ حَدُّ التَّخْفِيفِ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَنْتَ إِمَامُ قَوْمِكَ وَاقْدُرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ انْتَهَى فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ أَيْ فِي السِّنِّ وَالضَّعِيفَ أَيْ ضَعِيفَ الْخِلْقَةِ وَالْمَرِيضَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ

ص: 31

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَالْعَابِرَ السَّبِيلَ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ وَذَا الْحَاجَةِ وَهُوَ أَشْمَلُ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِمْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُتَّصِفٌ بِصِفَةٍ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ لَمْ يَضُرَّ التَّطْوِيلُ قَالَ وَقَدْ قَدَّمْتُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ إِمْكَانِ مَجِيءِ مَنْ يَتَّصِفُ بِإِحْدَاهَا وَقَالَ الْيَعْمَرِيُّ الْأَحْكَامُ إِنَّمَا تُنَاطُ بِالْغَالِبِ لَا بِالصُّورَةِ النَّادِرَةِ فَيَنْبَغِي لِلْأَئِمَّةِ التَّخْفِيفُ مُطْلَقًا

قَالَ وَهَذَا كَمَا شُرِعَ الْقَصْرُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَعُلِّلَ بِالْمَشَقَّةِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُشْرَعُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ عَمَلًا بِالْغَالِبِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ وَهُنَاكَ كَذَلِكَ انْتَهَى مَا فِي الفتح

وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ يَنْبَغِي لِكُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُخَفِّفَ لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ عَلِمَ قُوَّةَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَحْدُثُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَادِثٍ وَشُغُلٍ وَعَارِضٍ وَحَاجَةٍ وَحَدَثٍ وَغَيْرِهِ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ أَوْ مُخَفِّفًا أَوْ مُطَوِّلًا وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَلْيُطَوِّلْ مَا شاء قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ وَالْحَدِيثُ بِظَاهِرِهِ يُنَافِي قَوْلَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ انْتَهَى قُلْتُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يَنْفِي قَوْلَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَيَرُدُّهُ

قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَمَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي وَاقِدٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وبن عَبَّاسٍ) أَمَّا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَأَخْرَجَهُ الطبراني وبن أَبِي شَيْبَةَ

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْخُزَاعِيُّ

وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ فَأَخْرَجَهُمَا الطَّبَرَانِيُّ وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مسعود فأخرجه الشيخان وبن مَاجَهْ وَأَحْمَدُ

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْرَجَهُ الشيخان

وأما حديث بن عباس فأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ حَزْمِ بْنِ أَبِي كَعْبٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَنِ بن عُمَرَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ سَلِيمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلا بن مَاجَهْ

قَوْلُهُ (وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتَارُوا أَنْ لَا يُطِيلَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ إِلَخْ) قال بن عبد البر

ص: 32

التَّخْفِيفُ لِكُلِّ إِمَامٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَقَلُّ الْكَمَالِ وَأَمَّا الْحَذْفُ وَالنُّقْصَانُ فَلَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب ورأى يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ وَقَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اسْتِحْبَابِ التَّخْفِيفِ لِكُلِّ مَنْ أَمَّ قَوْمًا عَلَى مَا شَرَطْنَا مِنَ الْإِتْمَامِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَا تُبَغِّضُوا اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ يُطَوِّلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَشُقَّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ انْتَهَى

قَوْلُهُ (مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ) قَالَ الْقَاضِي خِفَّةُ الصَّلَاةِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَطْوِيلِ قِرَاءَتِهَا وَالِاقْتِصَارِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَعَنْ تَرْكِ الدَّعَوَاتِ الطَّوِيلَةِ فِي الِانْتِقَالَاتِ وَتَمَامُهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ الْأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ وَاللُّبْثِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا بِقَدْرِ مَا يُسَبِّحُ ثلاثا انتهى قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْقَاضِي هَذَا وَفِيهِ إِيهَامٌ أَنَّهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ أَوْسَاطَ الْمُفَصَّلِ وَطِوَالَهَا

وَقَدْ ثَبَتَ قِرَاءَتُهُ إِيَّاهَا فَالْمَعْنِيُّ بِالْخِفَّةِ أَنَّهُ مَا كَانَ يُمَطِّطُهَا وَيُمَدِّدُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْأَئِمَّةُ الْمُعَظَّمَةُ حَتَّى فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْمَدَّاتِ الطَّبِيعِيَّةِ قَدْرَ ثَلَاثِ أَلِفَاتٍ وَيُطَوِّلُونَ السَّكَتَاتِ فِي مَوَاضِعِ الْوُقُوفَاتِ وَيَزِيدُونَ فِي عَدَدِ التَّسْبِيحَاتِ انْتِظَارًا لِفَرَاغِ الْمُكَبِّرِينَ الْمُطَوِّلِينَ فِي النَّغَمَاتِ بَلْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ عليه السلام مُجَوَّدَةً مُحَسَّنَةً مُرَتَّلَةً مُبَيَّنَةً مِنْ خَاصِّيَّةِ قِرَاءَتِهِ اللَّطِيفَةِ أَنَّهَا كَانَتْ خَفِيفَةً عَلَى النُّفُوسِ الشَّرِيفَةِ وَلَوْ كَانَتْ طَوِيلَةً لِأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَا تَشْبَعُ مِنْهَا وَالْأَشْبَاحَ لَا تَقْنَعُ بِهَا انْتَهَى

تَنْبِيهٌ قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ الْحَنَفِيُّ ظُهُورُ التَّخْفِيفِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقِرَاءَةِ لَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ انْتَهَى

قُلْتُ لَكِنَّ أَكْثَرَ الْحَنَفِيَّةِ يُخَالِفُونَ فِعْلَ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ هَذَا فَيُخَفِّفُونَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ غَايَةَ التَّخْفِيفِ حَتَّى يَكُونَ سُجُودُهُمْ كَنَقْرِ الدِّيكِ وَأَمَّا تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فَلَا يُخَفِّفُونَ فِيهِ بَلْ يَتْرُكُونَهُ رَأْسًا فَهَدَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى فِعْلِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ الَّذِي قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

قَوْلُهُ (وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

ص: 33