المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من باب الصداق - تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

[البلقيني]

الفصل: ‌من باب الصداق

‌من كتاب النكاح

1:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين2.

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين3.

1 النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.

واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.

انظر: الصحاح 1/413، المصباح المنير 2/765، مغني المحتاج 3/124.

2 ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.

انظر: روضة الطالبين 4/187، 188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.

3 انظر: المنثور 1/171-172، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/255، 256.

ص: 279

من باب الخلع3:

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.

والأصح – التحالف.4

ولو قال الزوج: أردت التبرة5، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6

3 الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.

واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.

انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.

4 انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432.

5 التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.

انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393.

6 انظر: الوسيط 5/355 – 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433.

ص: 280

‌من باب الصداق

4:

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.5

4 الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.

واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.

انظر: الصحاح 4/1506، المصباح المنير 1/397، مغني المحتاج 3/220.

5 ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.

انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328.

ص: 279

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ1 في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين2.

1 العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528.

2 انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391.

ص: 280