المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من باب الحجر - تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

[البلقيني]

الفصل: ‌من باب الحجر

بلا يمين؛ لأنه يوافقه على نفي علمه، قاله الإمام1 2

1 هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي. تفقه على والده، مجمع على إمامته وغزارة علمه. له مصنفات كثيرة منها: نهاية المطلب في الفقه، والشامل، والبرهان، والورقات في أصول الفقه، والإرشاد في أصول الدين. توفي رحمه الله بنيسابور سنة 478?.

انظر: طبقات الأسنوي 1/97، سير أعلام النبلاء 18/468، شذرات الذهب 5/338.

2 انظر: عن قول الإمام في روضة الطالبين 4/162، 163.

ص: 270

‌من باب الحجر

3:

ولد المرتزقة4 إذا ادعى البلوغ5 بالاحتلام وطلب ثبات اسمه في الديوان6

3 الحجر لغة؛ المنع والحظر.

واصطلاحا؛ منع من تصرف خاص بسبب خاص.

انظر: المصباح المنير 1/147، النظم المستعذب 1/328، مغني المحتاج 1/411.

4 المرتزقة؛ من ارتزق القوم إذا أخذوا أرزاقهم فهم مرتزقة، وتطلق على الجنود الأجانب المستأجرين للقتال. انظر: المصباح المنير 1/268، معجم لغة الفقهاء ص/390.

5 البلوغ لغة؛ الإدراك والنضوج.

واصطلاحا؛ بلوغ الذكر أو الأنثى سن الحلم والتكليف.

وللبلوغ علامات حسية معروفة: منها – ما يشترك فيه الذكر والأنثى كالاحتلام، والإنبات. ومنها – ما تختص بالأنثى كالحيض والحبل. انظر: المصباح المنير 1/77، لسان العرب 8/420، المهذب 1/330، مغني المحتاج 1/166، المبدع 4/332.

6 الديوان؛ جريدة الحساب ثم أطلق على الحساب ثم أطلق على موضع الحساب، وهو معرب، والأصل (دِوَّانٌ) فأبدل من أحد المضعفين ياءً للتخفيف، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله، فيقال: دَوَاوِين، وفي التصغير: دُوَيْوِين؛ لأن التصغير وجمع التكسير يردان الأسماء إلى أصولها، ودوَّنتُ الديوانَ؛ أي وضعته وجمعته. ويقال: إن عمر (أول من دوَّن الدواوين في العرب؛ أي رتَّب الجرائد للعمال وغيرها. انظر: المصباح المنير 1/243، وتاريخ الخلفاء ص/152.

ص: 270

فوجهان:

أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.

وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة1، وهو متعقب [فقد] 2 جزم بالأول في طرف [الحالف] 3، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار4. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) 5.

مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين6.

1 يعني: روضة الطالبين 12/49، وهو كما في أصله فتح العزيز 13/216 (ط. دار الكتب العلمية)، وانظر أيضا: الوسيط 7/428، مغني المحتاج 4/479، حاشية البجيرمي 3/74.

2 في المخطوط: (فقدم)، ولعل الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. وانظر أيضا: روضة الطالبين 12/38.

3 ما بين المعقوفين في المخطوط: (الحال) ، لعله سقطت الفاء من قلم الناسخ؛ لأن النووي ذكر هذه المسألة في الروضة 12/38 في الطرف الثالث، وهو في الحالف. وهو طرف من الأطراف الواردة في باب اليمين.

4 يعني في روضة الطالبين باب الإقرار 5/350-351.

5 ما بينهما في الروضة 12/38: "ومن ادعى عليه بشيء، فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل؛ لم يحلف".

6 انظر: الوسيط 3/317، 7/421، فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، مغني المحتاج 2/238، حاشية البجيرمي 2/433.

ص: 271

مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة1 أنه لا يحلف2.

مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:

أحدهما – تصديقه بلا يمين.

وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه3.

ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:

أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين.

وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول4.

مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد5 وطلب فك الحجر عنه،

1 القسامة - بالفتح -: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون: قسامة أيضا.

انظر: المصباح المنير 2/607، التعريفات ص/175، مغني المحتاج 4/109.

2 انظر: الوسيط 6/396، روضة الطالبين في القسامة 10/5، 6، وفي الإقرار 5/350-351، وفي الحجر 4/185، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.

3 انظر: الوسيط 7/428، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/49، نهاية المحتاج 5/66-67.

4 انظر: التلخيص لابن القاص ص/647، فتح العزيز 13/216-217 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/49، نهاية المحتاج 5/66.

5 الرشيد: هو من عرف بصلاحه في دينه وحسن تصرفه في ماله. فصلاح الدين: أن لا يرتكب من المعاصي ما تسقط به عدالته. وصلاح المال: أن يكون حافظا له غير مبذر. انظر: المهذب 1/331، مغني المحتاج 2/168.

ص: 272