المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من باب الزكاة - تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

[البلقيني]

الفصل: ‌من باب الزكاة

‌مدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الحق المبين الذي رفع عن دعوى المدعي دعواه في بعض كلفة اليمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد استخرت الله تعالى في هذا التعليق على نبذ من المسائل التي يقبل فيها قول الأمين وغيره بلا يمين، ليتذكر بها الفقيه المتين الراغب في الفقه لينتفع بذلك أهل التقوى والدين، وسميته:"تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين" والله المسئول والمعين أن ييسره بفضله المتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ص: 263

‌من باب الزكاة

1:

لو قال الفقير لا كسب لي وحاله يشهد بصدقه لكبر أو زمانة2 أعطي بلا بينة ولا يمين3. وحيث لا تهمة في دعوى المسكين والفقير يكتفي بقولهما ولا

1 الزكاة لغة: الطهارة والنماء والمدح والبركة.

واصطلاحا: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.

انظر: لسان العرب 14/254، المصباح المنير 1/301، المجموع 5/325، فتح الجواد1/240.

2 الزمانة: العاهة المزمنة القديمة.

انظر: لسان العرب 6/87، معجم لغة الفقهاء ص/233.

3 بلا خلاف؛ لأن الأصل والظاهر عدم الكسب.

انظر: الوجيز 1/294، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/399-400 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/195.

ص: 263

يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا1.

ومن قال: من المؤلفة2، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين3.

مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب4 المخروص5 أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه6 أو ظاهر كالنهب7 وعرف السبب8

1 انظر: التنبيه ص/63، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/399 (ط. دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/195، المنثور 3/390، إعانة الطالبين 2/189، 190، فتح المعين 2/189، المنهج ص/496.

2 المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره.

انظر: المنهاج للنووي 3/109، معجم لغة الفقهاء ص/367.

3 انظر: الوجيز 1/294، التهذيب 5/197، فتح العزيز 7/400 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 6/197، 198، 199، 200، الإقناع للشربيني 1/231، مغني المحتاج 3/109، 114، فتح الوهاب 2/47، نهاية الزين 1/180.

4 النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.

انظر: المصباح المنير 2/243، أنيس الفقهاء ص/132، النظم المستعذب 1/142.

5 الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا.

انظر: لسان العرب 4/62، أنيس الفقهاء ص/212، فتح العزيز 5/585 (ط. دار الكتب العلمية) ، فتح الباري 3/344، حاشيتي قليوبي وعميرة 2/21.

6 وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا.

انظر: المجموع 5/485، روضة الطالبين 2/253.

7 النهب: الغارة والسلب قهرا.

انظر: المصباح المنير 2/769، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/133.

8 وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين 2/254.

ص: 264