المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من باب العارية - تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

[البلقيني]

الفصل: ‌من باب العارية

‌من باب [الإقرار]

1:

لو قال: علي ألف مؤجل، إن اتصل ذكر الأجل بالإقرار فالقول قوله بلا يمين2. وكذا لو قال: علي ألف وفسره على الفور بثمن عبد باعه مني، ولم يسلم العبد، فإنه يقبل قوله بلا يمين3.

مسألة: لو قال: علي ألف من جهة تحمل العقل4 مؤجلا فقولان: أظهرهما – قبوله من غير يمين5.

1 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوط، لعله سهو من الناسخ. والمثبت من الاستقراء.

والإقرار لغة: الاعتراف بالشيء. واصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه.

انظر: المصباح المنير 2/599، أنيس الفقهاء ص/43، مغني المحتاج 2/238.

2 انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) روضة الطالبين

4/398، وقد ذكروا المسألة ولم يتعرضوا لذكر اليمين.

3 انظر: فتح العزيز 5/334 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/396، نهاية المحتاج 5/101.

4 العقل: الدية، وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقُلها يسلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلا - بالمصدر - وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/278، المصباح المنير 2/504.

5 انظر: الوسيط 3/350، فتح العزيز 5/336 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/398.

ص: 274

‌من باب العارية

6:

لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف

6 العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه.

واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.

انظر: الصحاح 2/761، تصحيح التنبيه 1/78، كفاية الأخيار 1/180.

ص: 274