الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة: لو أتت المرهونة بولد، فقال الراهن: وطأتها بإذنك، وهذا الولد مني، وهي أم ولد1، فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنا، فالقول قول الراهن بلا يمين2.
1 أم ولد: هي كل أمة أتت بولد ظاهر التخطيط علقت به من السيد في ملكه. انظر: الغاية القصوى 2/1051.
2 انظر: الأم 3/147، الحاوي 6/60، المهذب 1/319، فتح العزيز 10/113 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/83.
من باب الفلس
3:
لو جرى تأبير4 ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين5.
3 الفلس في اللغة: اسم من أفلس؛ أي صار إلى حال ليس معه فيها فلوس. وقال بعضهم: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، فهو مفلس. وحقيقته: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر.
والفلس اصطلاحا: تراكم الديون على المرء وعجزه عن وفائها لكون خرجه أكثر من دخله.
انظر: المصباح المنير 1/319، معجم لغة الفقهاء ص/318.
4 التأبير لغة: من أبر النخل يأبره أَبْرا وإبارا؛ لقحه. و (أبَّرتُه)(تأبيرا) مبالغةٌ وتكثيرٌ.
واصطلاحا: تلقيح النخل بشق طلع النخلة الأنثى، ووضع شيء من طلع النخلة الذكر في هذا الشق.
انظر: المصباح المنير 1/5، مختار الصحاح ص/2، معجم لغة الفقهاء ص/318.
5 انظر: المهذب 1/324، 325، فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/162.
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع1 فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له2.
قال المسعودي3: "ومخرَّجُ4 قول أن القول قوله /5 بلا يمين بناءً على أن النكول6 ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"7.
فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس
1 في المخطوطة تكرار (فقال: رجعت قبل التأبير) ، ولعله سهو من الناسخ.
2 انظر: فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/162.
3 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، أحد فقهاء الشافعية، أصحاب الوجوه، كان إماما فاضلا مبرزا عالما زاهدا، ورعا حسن السيرة، تفقه على القفال، وشرح المختصر. مات رحمه الله بمرو سنة 420?.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 1/216، وفيات الأعيان 3/350، مرآة الجنان 3/40.
4 القول المخرج؛ هو أن ينص الإمام على حكمين مختلفين لمسألتين متشابهتين، ولم يظهر الفرق بينهما، فينقل بعض الأصحاب جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيُحصل في كل منهما قولان منصوص ومخرج، فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمخرج في تلك هو المنصوص في هذه. والصحيح أن القول المخرح لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا.
انظر: المجموع 1/68، تحفة المحتاج 1/53.
5 نهاية لوحة رقم (1) من المخطوط.
6 النكول؛ هو الجبن والتأخر. والمراد هنا: الامتناع عن حلف اليمين. انظر: المصباح المنير 2/766، النظم المستعذب 1/169.
7 انظر: عن قول المسعودي في فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/163.