الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف1.
مسألة: - النِّتاج2 يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين3، فإن اتهم حلف4.
1 انظر: الأم 2/34، المهذب 1/155، الحاوي 3/227، نهاية المطلب 2/ق 76-78، التهذيب 3/85، المحرر ق 46/أ، فتح العزيز 5/591 (دار الكتب العلمية) ، المجموع 5/439، شرح المحلي 2/21، مغني المحتاج 1/388، حواشي الشرواني والعبادي 4/302.
2 النتاج - بالكسر -: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضا حتى تضع، قيل: نتجها نتجا من باب ضرب. وهو أيضا ثمرة الشيء، فنتاج الحيوان ولده ونتاج الحقل غلته.
انظر: المصباح المنير 2/722، لسان العرب 2/373، معجم لغة الفقهاء ص/444.
3 بلا خلاف؛ لأن الأصل براءته.
انظر: المجموع 5/36.
4 انظر: التهذيب 3/30، فتح العزيز 5/489 (مع المجموع، ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 2/186، فتح الوهاب 1/183، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/510، حواشي الشرواني 3/254.
من باب بيع الأصول والثمار:
فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة"5: "لو
(التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة 478هـ.
قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة ـ يعني للفوراني ـ وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا.?. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (50 فقه شافعي) ، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (69 فقه شافعي) .
انظر: طبقات ابن الصلاح 1/452، تهذيب الأسماء واللغات 2/281، طبقات الأسنوي 1/146، كشف الظنون 1/146، الأعلام 3/323.