الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من باب الدعوى
1:
لو ادعى ثلاثة بنين من ورثة أن أباهم وقف عليهم هذه الدار، وأنكر سائر الورثة وأقاموا شاهدا ليحلفوا معه تفريعا على ثبوت الوقف بالشاهد واليمين، وادعوا وقف ترتيب، فإذا حلف المدعون ثبت الوقف، فإذا انقرض المدعون أخذ البطن الثاني الدار وقفا، وهل يأخذونه بيمين أم لا؟ وجهان2:
أصحهما عند الجمهور: بلا يمين، وهو ظاهر نصه في "المختصر"3.
مسألة: القاضي يقنع من الأمين باليمين إن لم يكن سببا ظاهرا، ثبت ذلك السبب بالبينة، إذا لم يعرف ما يدعيه في تلك البقعة. أما إذا ادعى ذلك فيها بالمشاهدة أو الاستفاضة، فإن عرف عمومه؛ صدق بلا يمين، وإن لم يعرف عمومه واحتمل أنه لم يصب المال؛ صدق بلا يمين4.
1 الدعوى لغة: الطلب والتمني.
واصطلاحا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم.
انظر: المصباح المنير 1/232، مغني المحتاج 4/461.
2 ويقال قولان.
انظر: الوسيط 7/379-380، التهذيب 8/241-242، فتح العزيز 13/102-103 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين11/285.
3 أي مختصر المزني ص/323.
4 انظر: المنثور 3/389، إعانة الطالبين 4/63، مغني المحتاج 3/91، شرح ابن رسلان
1/263.
مسألة
من باب الشهادة
5:
لا يحلف على ما شهد به؛ لأنه منهي عن الكتمان، كان القول قوله بلايمين6.
5 سبق تعريف الشهادة.
6 انظر: الوسيط 7/421، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.