المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من باب الرهن - تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

[البلقيني]

الفصل: ‌من باب الرهن

اختلف في وقوع الجائحة1 فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"2.

مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه3 كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين4.

1 الجائحة لغة: الآفة والشدة.

واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها.

انظر: المصباح المنير 1/138، 139، لسان العرب 2/431، معجم لغة الفقهاء ص/157.

2 لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب "التتمة" في روضة الطالبين 3/563.

3 وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين 3/388.

4 انظر: فتح العزيز 4/274 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 3/388، مغني المحتاج 2/61، فتح الوهاب 1/299.

ص: 266

‌من باب الرهن

5:

لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول

5 الرهن لغة: الثبوت والدوام والحبس. واصطلاحا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.

انظر: المصباح المنير 1/287، تصحيح التنبيه ص/70، كفاية الأخيار 1/163، مغني المحتاج 2/121.

ص: 266

الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها1 أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن2.

مسألة: إذا قبلنا إقرار الراهن بالجناية3 على الغير، فهل يحلف أم يقبل بلا [حلف] 4؟ قولان أو وجهان:

أحدهما - لا يحلف.

والثاني - وهو الأصح -: يحلف5.

مسألة: لو ادعى الراهن جناية المرهون وكذبه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا قلنا: قول الراهن، فهي المسألة الثانية6.

1 هكذا في المخطوط. وفي فتح العزيز 4/528 (ط. دار الكتب العلمية) : معارضتها. وفي روضة الطالبين 3/350 (ط. دار الكتب العلمية) : مفاوضتها.

2 انظر: المهذب 1/316، الوجيز 1/168، فتح العزيز10/170، 171 (ط. دار الفكر) ، نهاية المحتاج 4/297.

3 الجناية لغة: مصدر جنى يجني. والجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. واصطلاحا: هي التعدي على البدن بما يوجب عليه قصاصا أو مالا. انظر: المصباح المنير 1/136، 137، القاموس المحيط 4/212، لسان العرب 14/154، التعريفات ص/79، تكملة المجموع 18/344.

4 ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. والمثبت موافق لاقتضاء السياق وموافق لما في المصادر بهامش (1) في الصفحة التالية.

5 وذلك لحقِّ المرتهن.

انظر: المهذب 1/318، الوسيط 3/529، فتح العزيز 10/185 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/120، 121.

6 انظر: روضة الطالبين 4/121، مغني المحتاج 2/143.

ص: 267