المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٢

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي ذِكْرِ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[بَابٌ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌(بَابُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ)

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةَ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ

الفصل: ‌(فصل) في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة

(فَصْلٌ) فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ

وَأَوَّلِ صَلَاتِهِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ إذَا (خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ) بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ) بِهِ لِزَوَالِ الرَّابِطَةِ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ وَيَقْتَدِي بِغَيْرِهِ وَغَيْرُهُ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا تَنْقَطِعُ أَيْضًا بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ عَنْ الْمَأْمُومِ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهُ، وَإِنَّهَا لَا تَنْقَطِعْ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ قَطْعَهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ لَزِمَتْهُ كَالْجُمُعَةِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي انْقِطَاعُهَا أَيْضًا بِنِيَّةِ الْإِمَامِ الِاقْتِدَاءَ بِغَيْرِهِ (فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَقَطَعَهَا الْمَأْمُومُ) بِأَنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ (جَازَ) مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوِّتَةِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ لَا عُذْرَ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتَعَيَّنُ فِعْلُهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ إلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالنُّسُكِ (وَفِي قَوْلٍ) قَدِيمٍ (لَا يَجُوزُ) الْقَطْعُ (إلَّا بِعُذْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ إبْطَالٌ لِلْعَمَلِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]

[فَصْلٌ فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ]

ِ (قَوْلُهُ: فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ إلَى الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَقِيَامِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلَامٍ إمَامِهِ مُكَبِّرًا أَوْ غَيْرَ مُكَبِّرٍ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُ) أَيْ كَوُقُوعِ نَجَاسَةٍ رَطْبَةٍ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ سم (قَوْلُهُ: بِحَدَثٍ) وَمِنْهُ الْمَوْتُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ تَجِبُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إزَالَةً لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ حَيْثُ بَقِيَ الْإِمَامُ عَلَى صُورَةِ الْمُصَلِّينَ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَانْصَرَفَ أَوْ جَلَسَ مَثَلًا عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُصَلِّينَ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجٍّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَتَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ بِتَأَخُّرِ عَقِبِهِ عَنْ عَقِبِ الْمَأْمُومِ مَثَلًا ع ش (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ) أَيْ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ حِينَئِذٍ سم (قَوْلُهُ: وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْ تَوْجِيهِ مَا سَيَأْتِي بِمَا سَيُعْلَمُ عَدَمُ اللُّزُومِ فَمَا قَالَهُ هُنَا مِنْ اللُّزُومِ وَأَنَّهُ سَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَانَ قَبْلَ ظُهُورِ التَّوْجِيهِ الْآتِي لَهُ وَإِلْحَاقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ أَقُولُ قَدْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَسَيُعْلَمُ إلَخْ مِنْ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي السِّوَادَةِ (قَوْلُهُ: انْقِطَاعُهَا أَيْضًا إلَخْ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ) أَيْ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ) مَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الْقَطْعِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحَلِّ إلَّا اثْنَانِ فَأَحْرَمَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُفَارَقَةَ قَبْلَ حُصُولٍ رَكْعَة وَإِلَّا فَيَحْرُمُ الْقَطْعُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ وَعَنْ ع ش مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَفُوتُ حَيْثُ حَصَلَتْ ابْتِدَاءً فِي الْمُفَارَقَةِ الْمُخَيَّرَةِ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْمُفَوِّتَةِ إلَخْ) أَيْ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا عُذْرَ) أَيْ بِخِلَافِ مُفَارَقَتِهِ بِعُذْرٍ فَلَا تُكْرَهُ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر بِخِلَافِ مُفَارَقَتِهِ بِعُذْرٍ أَيْ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُشَارِ إلَيْهَا فِيمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مَذْكُورَةً فِيهِ فِي حَيِّزِ الْقَدِيمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِأَنَّهَا إمَّا سُنَّةٌ عَلَى قَوْلٍ وَالسُّنَنُ لَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهَا إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرَّاجِحِ فَكَذَلِكَ إلَّا فِي الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ) وَكَذَا غُسْلُهُ وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَطْعُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ حَيْثُ عُدَّ تَهَاوُنًا وَإِعْرَاضًا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّنَاوُبِ فِي نَحْوِ حَفْرِ قَبْرِهِ وَحَمْلِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ تَبَرُّكٍ م ر اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ، وَإِنْ تَأَدَّى الْفَرْضُ بِغَيْرِهِ كَأَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مَنْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا لِأَنَّهَا تَقَعُ فَرْضًا، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْفَاعِلُونَ وَتَرَتَّبُوا، وَأَمَّا لَوْ أَعَادَهَا شَخْصٌ بَعْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَتَقَعُ لَهُ نَفْلًا وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ الْقَطْعِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ قَطْعِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا عَلَى حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ قَبْرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِزْرَاءِ بِالْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالنُّسُكِ) أَيْ وَلَوْ سُنَّةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ حَجُّ وَعُمْرَةُ الصَّبِيِّ، وَالرَّقِيقِ، فَإِنَّهُمَا مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ قَطْعُهُمَا بِمَعْنَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِينُ الصَّبِيِّ مِنْ الْقَطْعِ أَمَّا الرَّقِيقُ فَالْحُرْمَةُ

فَصْلٌ فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ إلَخْ) (قَوْلُهُ: بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ كَوُقُوعِ نَجَاسَةٍ رَطْبَةٍ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ تَوْجِيهِ مَا سَيَأْتِي بِمَا سَيُعْلَمُ عَدَمُ اللُّزُومِ فَمَا قَالَهُ هُنَا مِنْ اللُّزُومِ وَأَنَّهُ سَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَانَ قَبْلَ ظُهُورِ التَّوْجِيهِ الْآتِي لَهُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (أَقُولُ) قَدْ أُسْقِطَ قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ إلَخْ مِنْ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَزِمَتْهُ كَالْجُمُعَةِ) أَيْ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ: وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي انْقِطَاعُهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ جَازَ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَى مُفَارَقَتِهِ انْتِفَاءُ حُصُولِ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحَلِّ إلَّا اثْنَانِ فَأَحْرَمَ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُفَارَقَةَ قَبْلَ حُصُولِ رَكْعَةٍ وَعَلَى هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ فَوَّتَ الْجُمُعَةَ حَيْثُ جَازَ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ أَثَرُ عَدَمِ الْجَوَازِ مُجَرَّدُ الْإِثْمِ أَوْ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ عَلَى الْمُقَابِلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ، وَإِنْ تَعَيَّنَتْ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ بَحَثَ عَدَمَ جَوَازِ الْخُرُوجِ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ: جَازَ) مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ.

(قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ) وَكَذَا غَسْلُهُ

ص: 356

فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَا (يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ) ابْتِدَاءً، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهَا؛ لِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ فَارَقَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً (وَمِنْ الْعُذْرِ) الْمُلْحَقِ بِذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْمُرَخِّصِ فِي الْأَثْنَاءِ إلْحَاقُهُ بِهِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ابْتِدَاءً وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ ذَاكَ أَوْلَى (تَطْوِيلُ الْإِمَامِ) الْقِرَاءَةَ أَوْ غَيْرَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ لَعَلَّهُ لِلْغَالِبِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا يَصْبِرُ لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ وَلَوْ خَفِيفًا بِأَنْ يَذْهَبَ خُشُوعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ رَضُوا بِتَطْوِيلِهِ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ، وَأَنْ لَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِمَا صَحَّ أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْتَمِّينَ بِمُعَاذٍ قَطَعَ الْقُدْوَةَ لِتَطْوِيلِهِ بِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ اسْتَأْنَفَ مُعَارَضَةً بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ أَنَّهُ بَنَى عَلَى أَنَّ الْأُولَى شَاذَّةٌ وَبِفَرْضِ عَدَمِ شُذُوذِهَا فَهِيَ حُجَّةٌ أَيْضًا

مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ نَفْسِهِ لِتَكْلِيفِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) قَدْ يُشْكِلْ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِ) أَيْ بِالْعُذْرِ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ابْتِدَاءُ قَضِيَّتِهِ أَنَّ مَا أُلْحِقَ هُنَا بِالْعُذْرِ كَالتَّطْوِيلِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ الْمَقْصُودَةِ لَا يُرَخِّصُ فِي التَّرْكِ ابْتِدَاءً قَالَ م ر وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ ثُمَّ إذَا حَصَلَ ذَلِكَ فَارَقَ إنْ أَرَادَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِ شَيْخِنَا الْحَلَبِيِّ بَعْدُ مِثْلُ مَا ذَكَرَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ التَّطْوِيلُ مِنْ الْمُرَخِّصِ ابْتِدَاءً حَيْثُ عُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ اهـ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الْإِمَامِ التَّطْوِيلُ الْمُؤَدِّي لِذَلِكَ مَنَعَهُ الْإِمَامُ مِنْهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَخِّصَ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ابْتِدَاءً يُرَخِّصُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهٍ ثُمَّ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُ الْقُدْوَةِ وَلَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ إنْ حَصَلَ بِخُرُوجِهِمْ عَنْ الْجَمَاعَةِ دَفَعَ ضَرَرَ الْحَاضِرِينَ أَوْ عَنْ الْمُصَلِّي نَفْسِهِ كَأَنْ حَصَلَ ضَرَرٌ بِشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي حَقِّهِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش وَمَا نَقَلَهُ الْحَلَبِيُّ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ آنِفًا (قَوْلُهُ: فَلَهُ يَجُوزُ قَطْعًا) أَيْ فَلِلْعُذْرِ الْمُرَخِّصِ يَجُوزُ الْقَطْعُ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفُرْقَةَ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَهُ يَجُوزُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: الْمُلْحَقُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي جَوَازِ الْقَطْعِ بِلَا كَرَاهَةٍ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْمُرَخِّصِ إلَخْ) أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ابْتِدَاءً فَأَلْ فِي الْعُذْرِ لِلْعَهْدِ، وَإِذَا كَانَ مَا ذَكَرَهُ مُرَخِّصًا ابْتِدَاءً رَخَّصَ فِي الْأَثْنَاءِ وَعَلَى هَذَا يُسْتَغْنَى عَنْ الْإِلْحَاقِ، وَالْأَخْذِ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) تَقَدَّمَ عَنْ الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْمُرَخِّصِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ (وَقَوْلُهُ: ذَاكَ أَوْلَى) أَيْ الْمُلْحَقُ بِالْمُرَخِّصِ أَوْلَى مِنْهُ بِالتَّجْوِيزِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: الْقِرَاءَةُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُعَارَضَةً إلَى شَاذَّةٍ وَقَوْلُهُ وَفِي الْقِصَّةِ إلَى وَاسْتِدْلَالِهِمْ قَوْلُ الْمَتْنِ (تَطْوِيلُ الْإِمَامِ) أَيْ وَزِيَادَةُ إسْرَاعِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْمَأْمُومُ مَعَهُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ أَوْ بِالسُّنَنِ الْمُتَأَكِّدَة بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهَا) أَيْ كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا مُطْلَقًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَصْبِرْ الْمَأْمُومُ عَلَيْهِ لِضَعْفٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ: وَالْمَأْمُومُ لَا يَصْبِرُ عَلَى التَّطْوِيلِ لِضَعْفٍ أَوْ شُغْلٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَذْهَبَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِعَدَمِ الصَّبْرِ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلتَّطْوِيلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ الثُّلَاثِيِّ وَخُشُوعُهُ فَاعِلُهُ وَمُتَعَلِّقُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِهِ أَيْ بِالتَّطْوِيلِ (قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: رَضُوا بِتَطْوِيلِهِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَ ابْتِدَاءً أَنَّهُ يُطِيلُ تَطْوِيلًا لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ فَاقْتَدَى بِهِ عَلَى عَزْمِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الطُّولُ الْمُؤَثِّرُ فَارَقَهُ فَهَلْ نَقُولُ أَيْضًا لَا تُكْرَهُ الْمُفَارَقَةُ حِينَئِذٍ سم أَقُولُ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَعَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: لَمَا صَحَّ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْقِصَّةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْبَعْضِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُعَارَضَةٌ إلَخْ) خَبَرٌ، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأُولَى شَاذَّةٌ) انْفَرَدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:

وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَطْعُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ حَيْثُ عُدَّ تَهَاوُنًا بِهِ وَإِعْرَاضًا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ بِخِلَافِ التَّنَاوُبِ فِي نَحْوِ حَفْرِ قَبْرٍ وَحَمْلِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ أَوْ تَبَرُّكٍ م ر.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفُرْقَةَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ دَلَالَتِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُذْرِ مَا ذُكِرَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِدْلَال عَلَى الْجَوَازِ فِي قَوْلِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعًا لَا عَلَى كَوْنِ الْمُرَادِ بِالْعُذْرِ مَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْمُرَخِّصِ إلَخْ) أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَمِنْ الْعُذْرِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ابْتِدَاءً فَأَلْ فِي الْعُذْرِ لِلْعَهْدِ، وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ مُرَخِّصًا ابْتِدَاءً رُخِّصَ فِي الْأَثْنَاءِ وَعَلَى هَذَا يُسْتَغْنَى عَنْ الْإِلْحَاقِ وَالْأَخْذِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: رَضُوا بِتَطْوِيلِهِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَ ابْتِدَاءً أَنَّهُ يُطِيلُ تَطْوِيلًا لَا يُصْبِرُ عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ فَاقْتَدَى بِهِ عَلَى عَزْمِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الطُّولُ الْمُؤَثِّرُ فَارَقَهُ فَهَلْ نَقُولُ أَيْضًا لَا تُكْرَهُ الْمُفَارَقَةُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْأُولَى شَاذَّةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُقَرَّرُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَبُولُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ نَعَمْ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَجْعَلُ هَذَا شَاذًّا ضَعِيفًا فَالشَّاذُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَا يَرْوِي بِهِ سَائِرُ الثِّقَاتِ خَالَفَهُمْ أَمْ لَا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الشَّاذَّ مَا يُخَالِفُ الثِّقَاتِ أَمَّا مَا لَا يُخَالِفُهُمْ بِمَعْنَاهُ مَعَ تَعَارُضِ الرِّوَايَتَيْنِ

ص: 357

لِأَنَّهُ إذَا جَازَ إبْطَالُ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ فَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى وَفِي الْقِصَّةِ مَا يَدُلُّ لِلتَّعَدُّدِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا شَخْصَانِ، وَأَنَّهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ مَرَّةً بَنَى وَمَرَّةً اسْتَأْنَفَ ثُمَّ قَطْعُهُ لِلصَّلَاةِ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ التَّطْوِيلَ مُجَوِّزٌ لِلْقَطْعِ وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لِلْمُفَارَقَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ عَجِيبٌ مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ أَنَّ الرَّجُلَ شَكَا الْعَمَلَ فِي حَرْثِهِ الْمُوجِبِ لِضَعْفِهِ عَنْ احْتِمَالِ التَّطْوِيلِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ مُجَرَّدِ التَّطْوِيلِ وَهُوَ غَيْرُ عُذْرٍ نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ وَثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ شِكَايَةُ مُجَرَّدِ التَّطْوِيلِ اتَّضَحَ مَا قَالُوهُ (وَتَرْكُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً كَتَشَهُّدٍ) أَوْلَى وَقُنُوتٌ وَكَذَا سُورَةٌ إذْ الَّذِي يَظْهَرُ فِي ضَبْطِ الْمَقْصُودَةِ أَنَّهَا مَا جُبِرَتْ بِسُجُودِ السَّهْوِ أَوْ قَوِيَ الْخِلَافُ فِي وُجُوبِهَا أَوْ وَرَدَتْ الْأَدِلَّةُ بِعَظِيمِ فَضْلِهَا وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ كَأَنْ عَرَضَ مُبْطِلٌ لِصَلَاةِ إمَامِهِ وَقَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزَمُهُ نِيَّتُهَا فَوْرًا وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ الصُّورِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِهَا وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى نِيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ اسْتَدْبَرَ الْإِمَامُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْمَأْمُومِ اتَّجَهَ عَدَمُ وُجُوبِهَا لِزَوَالِ الصُّورَةِ.

(وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ

إذَا جَازَ إبْطَالُ الصَّلَاةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ إبْطَالِ أَصْلِ الْعِبَادَةِ فَعَلَى إبْطَالِ صِفَتِهَا أَوْلَى اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلتَّعَدُّدِ) أَيْ لِتَعَدُّدِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُمَا شَخْصَانِ) أَيْ أَحَدُهُمَا بَنَى، وَالْآخَرُ اسْتَأْنَفَ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى إفْرَادُ الضَّمِيرِ بِإِرْجَاعِهِ إلَى الْبَعْضِ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ الْمَارِّ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَطْعُهُ لِلصَّلَاةِ مُشْكِلٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِجَوَازِ إبْطَالِ الصَّلَاةِ لِلتَّطْوِيلِ وَقَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ مَعَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ إبْطَالُ الصَّلَاةِ إلَخْ لَا أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى الشُّذُوذِ سم أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ إلَخْ) أَيْ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: الْمُوجِبُ إلَخْ) أَيْ الْعَمَلُ (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قُلْنَا إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ تَرْكُهُ سُنَّةً إلَخْ) أَيْ فَلَهُ مُفَارَقَتُهُ لِيَأْتِيَ بِتِلْكَ السُّنَّةِ وَمَحَلُّ جَوَازِ الْقَطْعِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَمُمْتَنِعٌ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِيهَا شَرْطٌ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ فِيهَا وَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الْجَمَاعَةِ تَعْطِيلُهَا وَقُلْنَا إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ اُتُّجِهَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا انْحَصَرَ فِي شَخْصٍ تَعَيَّنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَلَهُ مُفَارَقَتُهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ الِاسْتِمْرَارَ مَعَهُ أَفْضَلُ وَقَوْلُهُ م ر فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِنْ الْمُعَادَةِ، وَالْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً، وَالثَّانِيَةُ مِنْ الْمَجْمُوعَةِ تَقْدِيمًا بِالْمَطَرِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ م ر مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كُلِّهَا مِنْهَا، وَأَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى حَجٍّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ الثَّانِيَةِ عَقْدُهَا مَعَ الْإِمَامِ، وَإِنْ فَارَقَهُ حَالًا فَلَا تَحْرُمُ الْمُفَارَقَةُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ م ر اُتُّجِهَ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى امْتِنَاعِ الْمُفَارَقَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعُذْرَ يَجُوزُ التَّرْكُ، وَإِنْ تَوَقَّفَ ظُهُورُ الشِّعَارِ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا هُنَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا سُورَةُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ تَرْكِ السُّورَةِ تَرْكُ التَّسْبِيحَاتِ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهَا تَكْبِيرُ الِانْتِقَالَاتِ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ فِيهِ عَلَى الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ بِخِلَافِ التَّسْبِيحَاتِ، فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا يُؤَدِّي لِتَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنْ إمَامِهِ ع ش (قَوْلُهُ: كَأَنْ عَرَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ كَأَنْ رَأَى إمَامَهُ مُتَلَبِّسًا بِمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِهِ كَأَنْ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَيْ وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَ ثَوْبِهِ وَكَشَفَهَا الرِّيحُ مَثَلًا أَوْ رَأَى خُفَّهُ تَخَرَّقَ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى أَوْ رَأَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَيْ وَهِيَ خَفِيَّةٌ إلَخْ أَيْ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالْوَاجِبُ فِيهَا الِاسْتِئْنَافُ لِعَدَمِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَةَ هِيَ الَّتِي لَوْ تَأَمَّلَهَا أَبْصَرَهَا بِأَنْ كَانَتْ بِظَهْرِ الْإِمَامِ مَثَلًا أَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مُقْتَضَى الضَّبْطِ بِمَا فِي الْأَنْوَارِ أَنْ يُفْرَضَ بَاطِنُ الثَّوْبِ ظَاهِرًا وَمَا فِي الثَّوْبِ السَّافِلِ أَعْلَى وَأَنَّ الظَّاهِرَةَ هِيَ الْعَيْنِيَّةُ وَأَنَّ الْخَفِيَّةَ هِيَ الْحُكْمِيَّةُ فَقَطْ فَهَذِهِ مِنْ الظَّاهِرَةِ وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ لَا الْمُفَارَقَةُ ع ش وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ إلَخْ تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ لِنَحْوِ حَدَثٍ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ، فَإِنَّهُ مُصَرِّحٌ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ بَصْرِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا إلَخْ) إنَّمَا قَيِّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا افْتَتَحَهَا فِي جَمَاعَةٍ جَازَ

إلَّا أَنْ يُنْظَرَ لِتَعَدُّدِ الْوَاقِعِ كَهَذِهِ الزِّيَادَةِ فَيُحْتَجُّ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا جَازَ إبْطَالُ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ الْتِزَامُ جَوَازِ إبْطَالِ الصَّلَاةِ لِلتَّطْوِيلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَعَلَّ الْوَاقِعَ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ تَطْوِيلٌ أَدَّى بِهِ إلَى ضَرَرٍ وَيَجُوزُ الْإِبْطَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت بَقِيَّةَ كَلَامِ الشَّارِحِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِي الْمَغْرِبِ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعِشَاءِ وَأَنَّ مُعَاذًا افْتَتَحَ الْبَقَرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعِشَاءِ فَقَرَأَ اقْتَرَبَتْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّ مُعَاذًا لَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ النَّهْيِ وَيَبْعُدُ أَنَّهُ نَسِيَهُ وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْعِشَاءِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنْ قَالَ الْجَمْعُ أَوْلَى بَيْنَ رِوَايَةِ الْبَقَرَةِ وَاقْتَرَبَتْ بِأَنْ قَرَأَ هَذِهِ فِي رَكْعَةٍ وَهَذِهِ فِي رَكْعَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَطْعُهُ لِلصَّلَاةِ مُشْكِلٌ) قَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ مَعَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ إبْطَالُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُبْنَى عَلَى هَذَا الشُّذُوذِ.

(قَوْلُهُ: وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ) أَيْ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ عَدَمُ وُجُوبِهَا) قَدْ يُرَدُّ

ص: 358

جَازَ) فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوِّتَةِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَذَلِكَ لِمَا «فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه لَمَّا جَاءَ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ إمَامٌ فَتَأَخَّرَ وَاقْتَدَى بِهِ» إذْ الْإِمَامُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ وَصَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِهِمْ ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ جُنُبٌ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَأَحْرَمَ بِهِمْ» وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ أَنْشَئُوا نِيَّةَ اقْتِدَاءٍ بِهِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ هُنَا لَمْ تَرْتَبِطْ بِصَلَاةِ إمَامٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا وَهَلْ الْعُذْرُ هُنَا كَمَا فِي صُورَةِ الْخَبَرِ وَكَأَنْ اقْتَدَى لِيَتَحَمَّلَ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ فَيُدْرِكَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً فِي الْوَقْتِ مَانِعٌ لِلْكَرَاهَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ مَعَ الْعُذْرِ

بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَامَ الْمَسْبُوقُونَ أَوْ الْمُقِيمُونَ خَلْفَ مُسَافِرٍ امْتَنَعَ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِخْلَافِ الْمَأْمُومِينَ فِي الْجُمُعَةِ إذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ دُونَهُمْ وَكَذَا غَيْرُهَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَصَلَتْ، فَإِذَا أَتَمُّوهَا فُرَادَى نَالُوا فَضْلَهَا لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِهَا الْجَوَازُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا سَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي بَابِ الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ فِي الْأَظْهَرِ) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ أَيْ بَعْدَ قَلْبِهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمَ مِنْهَا فَتَكُونَ نَافِلَةً ثُمَّ يَدْخُلَ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقْطَعَهَا وَيَفْعَلَهَا جَمَاعَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ قَطْعُ الْفَرْضِ حَرَامٌ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ التَّوَصُّلُ بِالْقَطْعِ إلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِمَّا كَانَ فِيهِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقْلِبَ الْفَرِيضَةَ نَفْلًا وَيُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إذَا وَسِعَ الْوَقْتُ كَمَا مَرَّ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَمُقَابِلُهُ لَا يَجُوزُ وَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ) أَيْ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْجَلَالُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَصَحَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوِّتَةِ إلَخْ) ، وَإِذَا أَحْرَمَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ فَارَقَ ثُمَّ اقْتَدَى بِآخَرَ كُرِهَ وَهَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا تَفُوتُ أَفْضَلِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي م ر. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي وَهُوَ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام إنَّمَا جَاءَ وَأَحْرَمَ لِيَقْتَدُوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ مَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ سم (قَوْلُهُ: أَحْرَمَ بِهِمْ إلَخْ) وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَفِي فَتْحِ الْبَارِي أَنَّهُ مُعَارِضٌ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إلَيْهِمْ» وَلِمَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ اُمْكُثُوا» وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ قَوْلِهِ كَبَّرَ عَلَى إرَادَةِ أَنْ يُكَبِّرَ أَوْ بِأَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ أَبْدَاهُ عِيَاضٌ وَالْقُرْطُبِيُّ احْتِمَالًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ الْأَظْهَرُ وَجَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ كَعَادَتِهِ، فَإِنْ ثَبَتَ وَإِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ ع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَمَّا أَوَّلًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الِاقْتِدَاءِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي صُورَةِ الْخَبَرِ) هُوَ قَوْلُهُ أَحْرَمَ بِهِمْ ثُمَّ تَذَكَّرَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لِيَتَحَمَّلَ عَنْهُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا جَازَ لَهُ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَيْ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ كَانَ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا اقْتَدَى عَقِبَ إحْرَامِهِ أَمَّا لَوْ مَضَى بَعْدَهُ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الْأَوَّلِ وَبَعْضَهَا فِي الثَّانِي وَعَلَى هَذَا هَلْ هُوَ فِي الْأَوَّلِ كَالْمُوَافِقِ وَفِي الثَّانِي كَالْمَسْبُوقِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَالْمَسْبُوقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ بِهِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَلَا نَظَرَ لِمَا مَضَى قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُنْفَرِدًا فِيهِ حَقِيقَةً ع ش (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَطْعِ الْمَأْمُومِ الْقُدْوَةَ سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ مَعَ الْعُذْرِ ثُمَّ لَا خِلَافَ إلَخْ) أَيْ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَلَا تَبْطُلُ قَطْعًا، وَأَمَّا هُنَا فَالْعُذْرُ، وَإِنْ اعْتَبَرْنَاهُ هُنَا فَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ بَلْ يَقُولُ بِبُطْلَانِ

عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَفَى زَوَالُ الصُّورَةِ عَنْ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ لَمْ تَبْطُلْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَدِّي الْمَأْمُومِ بِالتَّقَدُّمِ وَعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوِّتَةِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) إذَا أَحْرَمَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ فَارَقَ ثُمَّ اقْتَدَى بِآخَرَ كُرِهَ وَهَلْ تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ اقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا تَفُوتُ إلَّا فَضِيلَةُ الِاقْتِدَاءِ بِالثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي م ر (قَوْلُهُ: الْمُفَوِّتَةُ) أَيْ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَفُوتُ فِي الْمُفَارَقَةِ الْمُخَيَّرَةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ إلَخْ) هَذَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ لِأَنَّهُ عليه السلام إنَّمَا جَاءَ وَأَحْرَمَ لِيَقْتَدُوا بِهِ عَلَى أَنَّهُ مَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَرْتَبِطْ بِصَلَاةِ إمَامٍ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ اقْتَدَى لِيَتَحَمَّلَ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ) يُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا جَازَ لَهُ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَيْ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ لَكِنْ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا اقْتَدَى عَقِبَ إحْرَامِهِ أَمَّا لَوْ مَضَى بَعْدَهُ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ بَعْضَهَا مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الْأَوَّلِ وَبَعْضَهَا فِي الثَّانِي وَعَلَى هَذَا هَلْ هُوَ فِي الْأَوَّلِ كَالْمُوَافِقِ وَفِي الثَّانِي كَالْمَسْبُوقِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ)

ص: 359

ثُمَّ لَا خِلَافَ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مَحَلُّ نَظَرٍ وَهُوَ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ.

قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْإِمَامِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِآخَرَ وَيَعْرِضَ عَنْ الْإِمَامَةِ وَهَذِهِ «وَقَعَتْ لِلصِّدِّيقِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذَهَبَ لِلصُّلْحِ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَفِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ وَاقْتَدَى بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّحَابَةُ رضي الله عنهم أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَاقْتَدُوا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالْأَوَّلِ لِلْأَظْهَرِ كَمَا مَرَّ جَوَازُ ذَلِكَ بَلْ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَالثَّانِي ظَاهِرٌ اهـ.

مُلَخَّصًا وَاسْتِظْهَارُهُ لِلثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ أَمَّا أَوَّلًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَخْلَفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» وَعِنْدَ الِاسْتِخْلَافِ لَا يَحْتَاجُ الْمَأْمُومُ لِنِيَّةٍ بَلْ لَوْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ أَيْ أَوْ الْإِمَامَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُمْ إذَا جَازَ الِاسْتِخْلَافُ مَعَ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَمَعَ بُطْلَانِهَا أَوْلَى ثُمَّ قَدِمَ هُوَ أَوْ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ أَوْ تَقَدَّمَ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ بِشَرْطِهِ لَمْ يَحْتَاجُوا لِنِيَّةٍ بِالْخَلِيفَةِ كَمَا يَأْتِي فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْجَلَالِ، وَالصَّحَابَةُ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ إلَخْ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّهِمْ لَكِنَّ رَابِطَةَ الْأَوَّلِ زَالَتْ وَخَلَفَتْهَا رَابِطَةُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَقَدْ صَرَّحَ الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ اقْتَدَى بِآخَرَ سَقَطَ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ وَصَارُوا مُنْفَرِدِينَ وَلَهُمْ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ الثَّانِي الَّذِي اقْتَدَى بِهِ الْإِمَامُ لِقِصَّةِ الصِّدِّيقِ فَقَوْلُهُ صَارُوا مُنْفَرِدِينَ

الصَّلَاةِ لِتَقَدُّمِ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ عَلَى إحْرَامِ الْإِمَامِ وَاقْتَضَتْ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ بَقَاءَ الْكَرَاهَةِ ع ش (قَوْلُهُ: ثَمَّ) يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرٌ بِأَنَّهُ الرَّاجِعُ لِمَا مَرَّ (وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا)، وَالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ النَّظَرُ، وَالْفِكْرُ أَوْ الْقَلْبُ أَوْ كَلَامُهُمْ (قَوْلُهُ: إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ يُفَرَّقُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَيْضًا مَا نَصُّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ وَاقِعَةُ الصِّدِّيقِ مَعَ عَدَمِ إنْكَارِهِ عليه الصلاة والسلام عَلَيْهِ وَعَدَمِ بَيَانِ الْحَالِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَقْتُ بَيَانٍ، وَالْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ فِعْلِ الصِّدِّيقِ نَفْسِهِ بِكُلِّ حَالٍ إذْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْإِجْلَالِ وَلِلصَّلَاةِ خَلْفَهُ مِنْ الْفَضْلِ، وَالْكَمَالِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي مَرَضِ مَوْتِهِ) أَيْ وَلَمَّا تَأَخَّرَ وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى الْمَسْجِدِ فِي مَرَضِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالْأَوَّلِ) أَيْ إخْرَاجُ الصِّدِّيقِ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَهُوَ اقْتِدَاءُ الصِّدِّيقِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَذَلِكَ لَمَّا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ إخْرَاجُ الْمَأْمُومِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ الِاقْتِدَاءِ، وَالِاقْتِدَاءُ بِآخَرَ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَالثَّانِي هُوَ اقْتِدَاءُ الصَّحَابَةِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَقَوْلُهُ: ظَاهِرٌ) أَيْ فِي نَفْسِهِ لِوُضُوحِ أَنَّهُمْ لَا يُتَابِعُونَ غَيْرَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ بِدُونِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاسْتِظْهَارُهُ لِلثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَمِمَّا يُؤَيِّدُ كَلَامَ الْجَلَالِ مَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِخْلَافِ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ اقْتَدَى الْإِمَامُ بِآخَرَ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى جَمَاعَةً يُوَافِقُهُ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ مِنْ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَبَنَى الْقَفَّالُ عَلَى الْجَوَازِ تَصْيِيرَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ مُنْفَرِدِينَ وَأَنَّ لَهُمْ الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ اُقْتُدِيَ بِهِ مُسْتَدِلًّا بِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَلَالِ مِنْ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ إنْشَاءِ الْقُدْوَةِ لَا الِاسْتِخْلَافِ وَفِي الْخَادِمِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَمِمَّا يُؤَيِّدُ إلَخْ وَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ مِنْ بَابِ الِاسْتِخْلَافِ لَكَانَ أَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ شَرْطُ الِاسْتِخْلَافِ أَيْ وَالْوَاقِعُ فِي الْقِصَّةِ خِلَافُ ذَلِكَ لَكِنْ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الِاسْتِخْلَافُ فِيهَا ثَابِتًا فِي الصَّحِيحَيْنِ لَا يَسُوغُ إنْكَارُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ جَوَابٍ عَنْ فِعْلِ الصِّدِّيقِ لِيُوَافِقَ مَا قَالُوهُ وَأَجَابَ عَنْهُ الشِّهَابُ سم بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخْلَافِ فِي الْقِصَّةِ الِاسْتِخْلَافَ الشَّرْعِيَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَخْلَفَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ الِاسْتِخْلَافَ الشَّرْعِيَّ سم.

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ عَدَمُ مُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُقْتَدِي لِلْإِمَامِ فِي تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ (قَوْلُهُ: سَقَطَ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ إلَخْ) وَهَلْ يَحْتَاجُونَ حِينَئِذٍ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ ظَاهِرًا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ، وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَأَخُّرٍ وَلَا اقْتِدَاءٍ بِغَيْرِهِ فَالْوَجْهُ بَقَاءُ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ وَوَجَبَ مُتَابَعَتُهُ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهُ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ

أَيْ فِي قَطْعِ الْقُدْوَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ وَاقِعَةُ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه مَعَ عَدَمِ إنْكَارِهِ عليه الصلاة والسلام وَعَدَمِ بَيَانِهِ الْحَالَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَقْتُ الْبَيَانِ، وَالْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ فِعْلِ الصِّدِّيقِ نَفْسِهِ بِكُلِّ حَالٍ إذْ لِلنَّبِيِّ عليه السلام مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْإِجْلَالِ وَلِلصِّدِّيقِ خَلْفَهُ مِنْ الْفَضْلِ، وَالْكَمَالِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمَا.

(قَوْلُهُ: وَاسْتِظْهَارُهُ لِلثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَخْ) وَمِمَّا يُؤَيِّدُ كَلَامَ الْجَلَالِ مَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِخْلَافِ مِنْ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ بَلْ مِنْ الْإِمَامَةِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْقَفَّالِ لَوْ اقْتَدَى الْإِمَامُ بِآخَرَ فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ نَوَى جَمَاعَةً يُوَافِقُهُ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ مِنْ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَبَنَى الْقَفَّالُ عَلَى الْجَوَازِ تَصْيِيرَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ مُنْفَرِدِينَ وَأَنَّ لَهُمْ الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ اقْتَدَى بِهِ مُسْتَدِلًّا بِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَفِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِمَا مَرَّ عَنْ الْجَلَالِ مِنْ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ إنْشَاءِ الْقُدْوَةِ لَا الِاسْتِخْلَافِ وَفِي الْخَادِمِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ ش م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ اقْتَدَى بِآخَرَ سَقَطَ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي صِحَّةِ اقْتِدَائِهِ بِآخَرَ إلَى إخْرَاجِ نَفْسِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بَلْ اقْتِدَاؤُهُ بِالْآخَرِ يَتَضَمَّنُ خُرُوجَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَهَلْ يَحْتَاجُ الْمُقْتَدَى بِهِ حِينَئِذٍ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ لِوُجُودِ الْمُتَابَعَةِ ظَاهِرًا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ، وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَأَخُّرٍ وَلَا اقْتِدَاءٍ بِغَيْرِهِ فَالْوَجْهُ بَقَاءُ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ وَوُجُوبُ مُتَابَعَتِهِ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهُ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ لِمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَيَأْتِي فِي الِاسْتِخْلَافِ آخِرَ بَابِ الْجُمُعَةِ سَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِهَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى

ص: 360

وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ يَرُدُّ قَوْلَ الْجَلَالِ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَاقْتَدَوْا بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْ تَابَعُوهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ لِنِيَّةٍ فَصَحِيحٌ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْرَجَ نَفْسَهُ عَنْ الْإِمَامَةِ بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ثُمَّ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّحَابَةُ بِتَقَدُّمِهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ لَهُ صَارُوا مُقْتَدِينَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوُوا ذَلِكَ وَمَعْنَى رِوَايَةِ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِأَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُسْمِعُهُمْ تَكْبِيرَهُ صلى الله عليه وسلم لِامْتِنَاعِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمَأْمُومِ اتِّفَاقًا.

(تَنْبِيهٌ)

فِي الْمَجْمُوعِ فِي رِوَايَاتٍ قَلِيلَةٍ ذَكَرَهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَنْهَا إنْ صَحَّتْ بِأَنَّهَا كَانَتْ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً كَانَ صلى الله عليه وسلم مَأْمُومًا وَمَرَّةً كَانَ إمَامًا. اهـ. وَقَدْ يُجْمَعُ بِأَنَّهُ أَوَّلًا اقْتَدَى بِأَبِي بَكْرٍ ثُمَّ تَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَاقْتَدَى بِهِ وَلَعَلَّ الْجَمْعَ بِهَذَا أَقْرَبُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ وَرَاءَ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ إلَّا وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي تَبُوكَ (وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى) غَيْرِ رَكْعَةِ الْإِمَامِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَحْذُورٌ؛ لِأَنَّهُ يُلْغِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَيَتْبَعُهُ كَمَا قَالَ (ثُمَّ) بَعْدَ اقْتِدَائِهِ بِهِ (يَتْبَعُهُ) وُجُوبًا (قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا) مَثَلًا رِعَايَةً لِحَقِّ الِاقْتِدَاءِ

وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ سم وع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا) فِي إطْلَاقِ تَضْعِيفِهِ نَظَرٌ إذْ مُجَرَّدُ اقْتِدَاءِ الْإِمَامِ بِآخَرَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ اسْتِخْلَافِهِ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَرُدُّ قَوْلَ الْجَلَالِ أَخْرَجُوا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهِمْ مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ سم (قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ) أَيْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ سم (قَوْلُهُ: أَيْ تَابَعُوهُ) فِيهِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْجَلَالِ أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ سم (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَيْ تَابَعُوهُ.

(قَوْلُهُ بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْمَأْمُومِينَ وَتَأَخُّرُهُ عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَهُ عَنْهُمْ بَلْ عَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْجَمِيعِ قَطْعِيٌّ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ وَرَاءَ الْجَمِيعِ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ مِنْ أَنَّهُ أَخْرَجَ نَفْسَهُ بِالنِّيَّةِ نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ: وَالصَّحَابَةُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنَّ الصَّحَابَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَعْنَى رِوَايَتِهِ إلَخْ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْمُوعِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِمَا بَعْدَهُ مُرَادًا بِهِ لَفْظُهُ (وَقَوْلُهُ: فِي رِوَايَاتٍ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ إنَّ النَّبِيَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَنْهَا إنْ صَحَّتْ) أَيْ تِلْكَ الرِّوَايَاتُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ وَالْقَضِيَّةُ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي الْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجْمَعُ) أَيْ بَيْنَ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ، وَالرِّوَايَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الصَّحِيحَيْنِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَلِّ إلَخْ) أَيْ صَلَاةً كَامِلَةً قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ إلَخْ هُوَ غَايَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: غَيْرَ رَكْعَةِ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ فِي أَفْعَالِهِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُلْغِي صَلَاةَ نَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِي حَتَّى إذَا اقْتَدَى بَعْدَ طُمَأْنِينَةِ رُكُوعِهِ بِقَائِمٍ حُسِبَ لَهُ هَذَا الرُّكُوعُ دُونَ مَا يَأْتِي بِهِ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ ذَاكَ لِلْمُتَابَعَةِ سم وع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ يَتْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا مَثَلًا) أَيْ أَوْ رَاكِعًا أَوْ

قَوْلِهِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَأَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ قَطْعَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا) فِي إطْلَاقِ تَضْعِيفِهِ نَظَرٌ إذْ مُجَرَّدُ اقْتِدَاءِ الْإِمَامِ بِآخَرَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ اسْتِخْلَافِهِ (قَوْلُهُ: يَرُدُّ قَوْلَ الْجَلَالِ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ) أَيْ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِهِمْ مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُهُ) أَيْ الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ تَابَعُوهُ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْجَلَالِ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ إلَخْ الَّذِي اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ فَهَذَا حَمْلٌ لِلْمَعْطُوفِ فِي كَلَامٍ عَلَى مَا يُنَافِيهِ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يُرِدْ هَذَا لَوْ كَانَ إخْرَاجُهُمْ أَنْفُسَهُمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ مَانِعًا عَنْ الِاسْتِخْلَافِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ تَابَعُوهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْجَلَالِ أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ.

(قَوْلُهُ: بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم) فِيهِ أُمُورٌ أَحَدُهَا أَنَّ مُجَرَّدَ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْمَأْمُومِينَ وَتَأَخُّرُهُ عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَهُ عَنْهُمْ بَلْ عَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْجَمِيعِ قَطْعِيٌّ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ وَرَاءَ الْجَمِيعِ الثَّانِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا تَأَخَّرَ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ أَوْ لَا لِفَوَاتِهِ صُورَةَ الِاقْتِدَاءِ وَالْمُتَّجَهُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت مَا تَقَدَّمَ الثَّالِثُ قَدْ يُتَوَهَّمُ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِتَأَخُّرِ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ لَا صَيْرُورَتُهُ مُتَقَدِّمًا بِلَا تَعَدٍّ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَالصَّحَابَةُ بِتَقَدُّمِهِ) أَيْ صَارُوا مُقْتَدِينَ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ أَيْ الِاقْتِدَاءُ لِلْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِ الْآتِي لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ افْتَتَحَ جَمَاعَةً ثُمَّ نَقَلَهَا إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى بِأَنْ أَحْرَمَ خَلْفَ جُنُبٍ أَوْ مُحْدِثٍ جُهِلَ حَالُهُ ثُمَّ عَلِمَ الْإِمَامُ فَخَرَجَ وَتَطَهَّرَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ فَأَلْحَقَ الْمَأْمُومَ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ ثَانِيًا أَوْ جَاءَ آخَرُ فَأَلْحَقَ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَدَثِ الْأَوَّلِ جَازَ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ وَتَكُونُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ انْعَقَدَتْ جَمَاعَةً ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةً بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَكَذَا إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَاسْتَخْلَفَ، فَإِنَّ الْمَأْمُومِينَ نَقَلُوا صَلَاتَهُمْ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ. اهـ. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَنَوَى قَطْعَهَا مِنْ غَيْرِ تَبَيُّنِ نَقْصٍ فِي الْإِمَامِ ثُمَّ اقْتَدَى بِإِمَامٍ آخَرَ كُرِهَ لَهُ لِوُجُودِ الْخِلَافِ فِي الْبُطْلَانِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمّ فِيهِ وَلَوْ فَارَقَ الْأَوَّلَ لِعُذْرٍ أَتَمَّ مُنْفَرِدًا وَيُكْرَهُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِآخَرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُلْغِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ) أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ لَا يُلْغِيهِ فِي الْمَاضِي حَتَّى إذَا اقْتَدَى بَعْدَ طُمَأْنِينَةِ رُكُوعِهِ بِقَائِمٍ حُسِبَ لَهُ هَذَا الرُّكُوعُ دُونَ مَا يَأْتِي بِهِ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ ذَاكَ لِلْمُتَابَعَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا مَثَلًا) أَيْ أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السَّجْدَةِ الْأُولَى بِمَنْ فِي الْقِيَامِ قَامَ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِرُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ حَتَّى إذَا قَامَ عَنْهُ إلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مَنْ

ص: 361

وَمَرَّ فِي فَصْلِ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي تَشَهُّدِهِ انْتَظَرَهُ وَلَا يُتَابِعُهُ (فَإِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ) فَيَقُومُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ وَاقْتِدَاؤُهُ بِغَيْرِهِ إلَّا فِيهَا (أَوْ) فَرَغَ (هُوَ) أَيْ الْمَأْمُومُ أَوَّلًا (فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ) بِالنِّيَّةِ وَسَلَّمَ وَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّهُ فِرَاقٌ لِعُذْرٍ (وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ) بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِي فَصْلِ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ (لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) وَهُوَ الْأَفْضَلُ (وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ) مَعَ الْإِمَامِ مِمَّا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِ لَا كَالِاعْتِدَالِ وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ فَلَا يَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ (فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ) وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَآخِرُ صَلَاتِهِ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ، وَالْإِتْمَامُ يَسْتَلْزِمُ سَبْقَ ابْتِدَاءٍ.

سَاجِدًا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السَّجْدَةِ الْأُولَى بِمَنْ فِي الْقِيَامِ قَامَ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِرُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ حَتَّى إذَا قَامَ عَنْهُ إلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الِاعْتِدَالِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ وَافَقَهُ، وَإِنْ لَزِمَهُ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاعْتِدَالٍ بَلْ مُوَافَقَةٌ لِلْإِمَامِ فِي قِيَامِهِ انْتَهَى سم وَبَقِيَ مَا لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِمَنْ فِي التَّشَهُّدِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ الثَّانِي لِوُجُوبِ تَبَعِيَّةِ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الِاقْتِدَاءُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَافَقَ الْإِمَامَ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَخِيرِ وَافَقَهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ أَتَى بِسَجْدَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ، وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الِاقْتِدَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ فَيَنْتَظِرُهُ فِي السُّجُودِ وَلَا يَتْبَعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ع ش بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: فِي تَشَهُّدِهِ) أَيْ الْأَخِيرِ وَمِثْلُهُ السَّجْدَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَالضَّابِطُ أَنَّهُ يَتْبَعُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ بُجَيْرِمِيٌّ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْمُقْتَدِي الْجُمُعَةَ فَتَحَصَّلَ لَهُ الْجُمُعَةُ مَعَ فِعْلِ أَرْبَعِينَ لَهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى الشَّارِحُ فَلْيُنْظَرْ سم (قَوْلُهُ: وَاقْتِدَاؤُهُ بِغَيْرِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُعِيدُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ)(فَرْعٌ) لَوْ تَلَفَّظَ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وِفَاقًا لِمَا جَزَمَ بِهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْقُدْوَةَ اخْتَلَّتْ بِالتَّلَفُّظِ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِحُرْمَةِ الِانْتِظَارِ إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ يَقَعُ بَعْضُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ لَهَا وَهُوَ حِينَئِذٍ جَائِزٌ كَمَا مَرَّ انْتَهَى. اهـ.

سم.

(قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَا يُحْدِثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يُحْدِثْهُ إمَامُهُ ع ش عِبَارَةُ سم يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ لَا يَكُونَ الِانْتِظَارُ فِي جُلُوسٍ أَحْدَثَهُ وَلَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ كَمَا فِي مُصَلِّي الْمَغْرِبِ خَلْفَ الْعِشَاءِ مَثَلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَفْضَلُ) أَيْ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي اقْتِدَاءِ الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وَكَوْنُهُ الْأَفْضَلَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ اهـ وَعِبَارَةُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ مَعَ حُكْمِهِ بِكَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ مَا فِي الْمُفَارَقَةِ مِنْ قَطْعِ الْعَمَلِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ وَفَوَاتَ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى آخَرَ انْتَهَى عَمِيرَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ فِعْلُ مَا لَا يُعْتَدُّ لَهُ (قَوْلُهُ: وَمَا يَفْعَلُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُعِيدُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) قَدْ يُقَالُ حَمَلَ فَأَتِمُّوا عَلَى ظَاهِرِهِ وَتَأْوِيلُ وَاقْضِ مَا سَبَقَ لِيَتَّفِقَا لَيْسَ

فِي الِاعْتِدَالِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ وَافَقَهُ، وَإِنْ لَزِمَهُ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَفِي هَذَا كَلَامٌ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ فَصْلِ: تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى مَنْ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ بِمَنْ فِي الْقِيَامِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي السُّجُودِ وَجَوَّزَ م ر أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُهُ فِيهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْمَغْرِبِ بِالظُّهْرِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ انْتِظَارُهُ فِي سُجُودِ رَكْعَتِهِ الْأَخِيرَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْمُقْتَدِي الْجُمُعَةَ فَتَحْصُلُ لَهُ الْجُمُعَةُ لِفِعْلِهِ إيَّاهَا جَمَاعَةً مَعَ فِعْلِ أَرْبَعِينَ لَهَا وَبِذَلِكَ أَفْتَى الشَّارِحِ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاسْتَشْكَلَ جَوَازُ الِانْتِظَارِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَكَرُّرُهُ بِتَكَرُّرِ الِاقْتِدَاءِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِحُرْمَةِ الِانْتِظَارِ إذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ يَقَعُ بَعْضُهَا خَارِجَ الْوَقْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ لِأَنَّهُ مُدٌّ لَهَا وَهُوَ حِينَئِذٍ جَائِزٌ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ لَا يَكُونَ الِانْتِظَارُ فِي جُلُوسٍ أَحْدَثَهُ لَمْ يُحْدِثْهُ الْإِمَامُ كَمَا فِي مُصَلِّي الْمَغْرِبِ خَلْفَ الْعِشَاءِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَفْضَلُ) وَكَوْنُهُ الْأَفْضَلَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ مَعَ الْكَرَاهَةِ الْمُفَوِّتَةِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا كَانَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ فَاتَتْهُ لَمْ تَحْصُلْ فِي السَّلَامِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَوْلُ الْمَحَلِّيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَفُوتُ فِي الْمُفَارَقَةِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْكَمْ بِفَوَاتِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ كَمَا فِي الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ) قَدْ يُقَالُ حَمَلَ فَأَتِمُّوا عَلَى ظَاهِرِهِ وَتَأْوِيلُ

ص: 362

فَخَبَرُ مُسْلِمٍ «وَاقْضِ مَا سَبَقَك» يُحْمَلُ الْقَضَاءُ فِيهِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ مَشْهُورٌ عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ لِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيَّةِ هُنَا (فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي) مِنْ الصُّبْحِ مَثَلًا مَنْ أَدْرَكَ ثَانِيَتَهَا مَعَهُ الَّتِي هِيَ أُولَى الْمَأْمُومِ وَقَنَتَ مَعَهُ فِيهَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ كَمَا مَرَّ وَأَفَادَهُ قَوْلُهُ يُعِيدُ (الْقُنُوتَ) ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ آخِرَ الصَّلَاةِ وَفِعْلُهُ قَبْلَهُ مَعَ الْإِمَامِ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ.

(وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْمَغْرِبِ) مَعَ الْإِمَامِ (تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ) إذْ هِيَ مَحَلُّ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ وَتَشَهُّدُهُ مَعَ الْإِمَامِ فِي أُولِي نَفْسِهِ لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنَّا وَمِنْ الْمُخَالِفِ وَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا عَلَى أَنَّ مَا يُدْرِكُهُ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِي أَخِيرَتَيْ رُبَاعِيَّةٍ مَثَلًا، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِمَا قِرَاءَةُ السُّورَةِ مَعَهُ قَرَأَ وَإِلَّا قَرَأَهُمَا مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَا تُقْضَى فِي أَخِيرَتَيْ نَفْسِهِ تَدَارُكًا لَهُمَا لِعُذْرِهِ.

(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا، وَإِنْ قَصَّرَ بِتَأْخِيرِ تَحَرُّمِهِ لَا لِعُذْرٍ حَتَّى رَكَعَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا لِمُخَالَفَتِهِمْ لِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ الِاحْتِيَاطُ تَوَقَّى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ أَوْ تَكُونَ ثَانِيَةَ الْجُمُعَةِ يُرَدُّ بِمَا ذَكَرْته وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا مَعَ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قُلْت) إنَّمَا يُدْرِكُهَا (بِشَرْطِ أَنْ) يَكُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ مَحْسُوبًا لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ فِي الْجُمُعَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُحْدِثًا عِنْدَهُ فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ حَدَثِهِ

أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ إلَّا أَنْ تُوَجَّهَ الْأَوْلَوِيَّةُ بِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً أُخْرَى شَرْعِيَّةً سم (قَوْلُهُ: فَخَبَرُ مُسْلِمٍ إلَخْ) أَيْ الْمُوهِمُ سَبْقَ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: فَمَحْمُولٌ عَلَى الْقَضَاءِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ وَهُوَ وَإِنْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَلَفْظُ مَا سَبَقَك يُشْعِرُ بِمَا فَرَّ مِنْهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ) أَيْ حَمْلُهُ عَلَى الْقَضَاءِ اللُّغَوِيِّ ع ش.

(قَوْلُهُ لِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ خَارِجَ وَقْتِهَا مُغْنِي وَقَدْ تَمْنَعُ دَلَالَةُ هَذِهِ الِاسْتِحَالَةِ عَلَى التَّعَيُّنِ لِجَوَازِ أَنَّ لِلْقَضَاءِ شَرْعًا مَعْنًى آخَرَ كَوُقُوعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ مِنْ الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَحَلَّهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَا تُقْضَى.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُخَالِفِ) وَهُوَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ ثُلَاثِيَّتُهُ كَالْمَغْرِبِ وَفِي الْحَلَبِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ أَنَّهُ يُكَرِّرُ السُّورَةَ مَرَّتَيْنِ فِي ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَرَأَهُمَا) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي لَهُمَا الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ، وَالضَّمِيرُ لِلْجَهْرِ (وَقَوْلُهُ فِي أَخِيرَتَيْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَرَأَهُمَا (قَوْلُهُ: تَدَارُكًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ تَدَارُكًا إلَخْ أَيْ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ حَيْثُ لَمْ يَفْعَلْهَا وَلَمْ يُدْرِكْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّدَارُكَ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي أَخِيرَتَيْ الْإِمَامِ فَعَلَهَا وَلَا تَدَارُكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَأْمُومُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ عُلِمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُكْرَهُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (رَاكِعًا) أَيْ أَوْ قَرِيبًا مِنْ الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ جَمِيعِهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي إدْرَاكِهَا بِذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ وَيُتِمَّهَا مَعَهُ أَوْ لَا كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي اعْتِدَالِهِ أَيْ أَوْ فِي رُكُوعِهِ بَعْدَ طُمَأْنِينَةِ الْمَسْبُوقِ. اهـ. زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَيَشْمَلُ هَذَا قَوْلَهُ الْآتِيَ قَرِيبًا فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ حَدَثِهِ إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا إلَخْ) أَيْ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَغَايَةُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ تَحَمَّلَ عَنْهُ لِعُذْرِهِ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ أَيْ وَثَوَابَهَا كَمَا فِي الْمُحَلَّى فِي كِتَابِ الصَّوْمِ حَتَّى ثَوَابَ جَمَاعَتِهَا اهـ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِمْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ سَنِّ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَعِلَّةٌ لَهُ (قَوْلُهُ: تَوَقَّى ذَلِكَ) أَيْ خِلَافَ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: يُرَدُّ إلَخْ) خَبَرٌ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ إلَخْ) أَيْ عَمَّا يَسَعُ رَكْعَةً كَامِلَةً ع ش (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ لِتَصِيرَ صَلَاتُهُ أَدَاءً لَا قَضَاءً وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى وُقُوعِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ وَجَبَ أَيْضًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ تَرْكُهُ إلَى إخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِ مَا اسْتَظْهَرَهُ وَعَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا فِي هَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُدْرِكُهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُكَبِّرُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ مَحْسُوبًا إلَخْ) وَلَوْ أَتَى الْمَأْمُومُ مَعَ الْإِمَامِ الَّذِي لَمْ يُحْسَبْ رُكُوعُهُ بِالرَّكْعَةِ كَامِلَةً بِأَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ حُسِبَتْ لَهُ الرَّكْعَةُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ شَيْئًا نَعَمْ إنْ عَلِمَ سَهْوَهُ أَوْ حَدَثَهُ ثُمَّ نَسِيَ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:

وَاقْضِ مَا سَبَقَك لِيَتَّفِقَا لَيْسَ أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ إلَّا أَنْ تُوَجَّهَ الْأَوْلَوِيَّةُ بِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً أُخْرَى شَرْعِيَّةً.

(قَوْلُهُ: لِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ دَلَالَةُ هَذِهِ الِاسْتِحَالَةِ عَلَى التَّعَيُّنِ لِجَوَازِ أَنَّ لِلْقَضَاءِ شَرْعًا مَعْنًى آخَرَ كَوُقُوعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِهِ.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ عُذِرَ بِالتَّأْخِيرِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ حَدَثِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ الرَّكْعَةَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: لِأَنَّهُ أَدْرَكَ رُكُوعًا مَحْسُوبًا لِلْإِمَامِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدَثَهُ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ الْمَأْمُومُ فِي الرُّكُوعِ وَاطْمَأَنَّ كَذَلِكَ

ص: 363

بَعْدَ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ لَهُ مَعَهُ وَلَا فِي رُكُوعٍ زَائِدٍ سَهَا بِهِ وَسَنَذْكُرُ فِي الْكُسُوفِ أَنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي لَا يُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ أَيْضًا لِأَنَّهُ، وَإِنْ حُسِبَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاعْتِدَالِ وَأَنْ (يُطَمْئِنَ) بِالْفِعْلِ لَا بِالْإِمْكَانِ يَقِينًا (قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

(وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ) بِأَنْ شَكَّ هَلْ اطْمَأَنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ (لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي الْأَظْهَرِ) وَكَذَا إنْ ظَنَّ إدْرَاكَ ذَلِكَ بَلْ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ؛ لِأَنَّ هَذَا رُخْصَةٌ وَهِيَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا فَلَمْ يُنْظَرْ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْإِمَامِ فِيهِ وَيَسْجُدُ الشَّاكُّ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ شَاكٌّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِهِ فَلَمْ يَتَحَمَّلْهُ عَنْهُ

(وَيُكَبِّرُ)

بَعْدَ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ لَهُ مَعَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ السُّجُودَ سم بَلْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الِاعْتِدَالَ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْإِيعَابِ

(قَوْلُهُ: إنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي) أَيْ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الْأُولَى إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ مُوَافِقًا لِلْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْمَكْتُوبَةِ بِمُصَلِّي الْكُسُوفِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا ع ش (قَوْلُهُ: لَا تُدْرَك بِهِ الرَّكْعَةُ) أَيْ رَكْعَةُ الْكُسُوفِ نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى بِهِ أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْكُسُوفِ فِيهِ غَيْرُ مُصَلِّيهَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعًا مَحْسُوبًا شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ غَيْرُ مُصَلِّيهَا أَيْ أَوْ مُصَلِّيهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا بِالْإِمْكَانِ إلَخْ) وَصُورَةُ الْإِمْكَانِ كَأَنْ زَادَ فِي انْحِنَائِهِ عَلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ قَدْرًا لَوْ تَرَكَهُ لَاطْمَأَنَّ (وَقَوْلُهُ يَقِينًا) مُتَعَلِّقٌ بِيَطْمَئِنُّ ع ش (قَوْلُهُ: يَقِينًا) إلَى قَوْلِهِ وَيَسْجُدُ الشَّاكُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ يَقِينًا) وَذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ فِي الْبَصِيرِ وَبِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى ظَهْرِهِ فِي الْأَعْمَى بُجَيْرِمِيٌّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَتَى بِأَكْمَلِ الرُّكُوعِ أَوْ زَادَ فِي الِانْحِنَاءِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَشَرَعَ الْإِمَامُ فِي الرَّفْعِ وَالْمَأْمُومُ فِي الْهُوِيِّ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ فِي ارْتِفَاعِهِ لِأَقَلِّ الرُّكُوعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ الْمَسْبُوقُ الْمُقْتَدِي ابْتِدَاءً، وَأَمَّا إذَا قَرَأَ الْمُنْفَرِدُ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ ثُمَّ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ فَلَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْفَاتِحَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَافِقِ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ أَوْ شَكَّ وِفَاقًا لِ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ ظَنَّ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ) يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَوْلُهُ يَقِينًا هَذَا مَنْقُولُ الْمَذْهَبِ وَفِي سم عَلَى التُّحْفَةِ نَقْلًا عَنْ بَحْثِ م ر أَنَّهُ يَكْفِي الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِثْلُ الْيَقِينِ ظَنٌّ لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ بَعِيدٍ أَوْ أَعْمَى وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَنَظَرَ الْعَلَّامَةُ مُلَّا إبْرَاهِيمُ الْكُورَانِيُّ فِي مَنْقُولِ الْمَذْهَبِ بِمَا بَيَّنْته فِي الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ نَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يَسَعُ النَّاسَ إلَّا هَذَا وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ مَعَ الْبُعْدِ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ مُطْلَقًا. اهـ. وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ وَنُقِلَ عَنْ الْفَارِقِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ لَا يَرَى الْإِمَامَ فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَسْجُدُ الشَّاكُّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ اسْتَمَرَّ الشَّكُّ إلَى مَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَاكٌّ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْمَغْرِبِ بِمُصَلِّي الْعِشَاءِ فِي رُكُوعِ الْإِمَامِ وَشَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَلْغَى هَذِهِ لَكِنَّ ثَالِثَتَهُ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ) أَيْ وُجُوبًا كَغَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ أَوْ بَدَلِهِ، فَإِنْ وَقَعَ بَعْضُهُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ لَا تُجْزِئُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعَمِيرَةُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَاهِلًا وَيُوَافِقُهُ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي شَرْحِ هَدِيَّةِ النَّاصِحِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ مَا قَدَّمَهُ فِي هَذَا الشَّرْحِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَرْضًا وَلَا نَفْلًا كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لَكِنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مَا نَصُّهُ أَوْ رَكَعَ مَسْبُوقٌ قَبْلَ تَمَامِ التَّكْبِيرَةِ جَاهِلًا انْقَلَبَ

أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْقَاضِيَ صَرَّحَ بِمَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ إدْرَاكِ الْمَأْمُومِ لَهُ مَعَهُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ السُّجُودَ (قَوْلُهُ: وَسَنَذْكُرُ فِي الْكُسُوفِ أَنَّ رُكُوعَ صَلَاتِهِ الثَّانِي لَا يُدْرِكُ بِهِ الرَّكْعَةَ) أَيْ رَكْعَةَ الْكُسُوفِ نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى بِهِ فِيهِ غَيْرُ مُصَلِّيهَا أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ مِنْ الْكُسُوفِ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعًا مَحْسُوبًا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

(وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ) وَقَعَ الْبَحْثُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي مُنْفَرِدٍ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ اقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَيَضُرُّهُ الشَّكُّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُدْرِكْ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْبُوقِ فَلَهُ حُكْمُهُ أَوْ لَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِالْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَافِقِ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ أَوْ شَكَّ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ وِفَاقًا ل م ر الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ ظَنَّ إلَخْ) يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَاكٌّ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ فِيمَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْمَغْرِبِ بِمُصَلِّي الْعِشَاءِ فِي

ص: 364

الْمَسْبُوقُ (لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوعِ) وَمِثْلُهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مُرِيدُ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِي حَقِّهِ قَرِينَتَا الِافْتِتَاحِ، وَالْهُوِيِّ لِاخْتِلَافِهِمَا وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ إحْرَامٍ بِالْأُولَى إذْ لَا تَعَارُضَ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ عَلَى أَنْ يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ أَيْضًا

أَمَّا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّحَرُّمِ غَافِلًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ فَكَبَّرَ لَهُ فَلَا تُفِيدُهُ هَذِهِ التَّكْبِيرَةُ الثَّانِيَةُ شَيْئًا بَلْ يَأْتِي فِي الْأُولَى التَّفْصِيلُ الْآتِي (فَإِنْ نَوَاهُمَا) أَيْ الْإِحْرَامَ، وَالرُّكُوعَ (بِتَكْبِيرَةٍ) وَاحِدَةٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا (لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَكَ بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ فَأَشْبَهَ نِيَّةَ الظُّهْرِ وَسُنَّتَهُ لَا الظُّهْرَ وَالتَّحِيَّةَ (وَقِيلَ تَنْعَقِدُ) لَهُ (نَفْلًا) كَمَا لَوْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَنَوَى بِهَا الْفَرْضَ وَالتَّطَوُّعَ، فَإِنَّهَا تَقَعُ لَهُ تَطَوُّعًا وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ النِّيَّةَ ثَمَّ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ هُنَا وَأَيْضًا فَالنَّفَلُ ثَمَّ لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَسَادُ النِّيَّةِ بِالتَّشْرِيكِ وَهُنَا لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِنِيَّتِهِ فَأَثَّرَ فِيهِ اقْتِرَانُهَا بِمُفْسِدٍ وَهُوَ التَّشْرِيكُ الْمَذْكُورُ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ مَنْ قَالَ لَا جَامِعَ مُعْتَبَرٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَإِنْ) نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ وَأَتَمَّهَا وَهُوَ إلَى الْقِيَامِ مَثَلًا أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ (لَمْ يَنْوِ) بِهَا (شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاتُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الِافْتِتَاحِ تَصْرِفُهَا إلَيْهِ وَقَرِينَةَ الْهُوِيِّ تَصْرِفُهَا إلَيْهِ فَاحْتِيجَ لِقَصْدِ صَارِفٍ عَنْهُمَا وَهُوَ نِيَّةُ التَّحَرُّمِ فَقَطْ لِتَعَارُضِهِمَا وَبِهِ يُرَدُّ اسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِأَنَّ قَصْدَ الرُّكْنِ لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا صَارِفَ وَهُنَا صَارِفٌ كَمَا عَلِمْت وَعُلِمَ مِنْ

نَفْلًا لِعُذْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ بُطْلَانُ الْعُمُومِ. اهـ. وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ. اهـ. وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ الْمَسْبُوقُ) أَيْ الَّذِي أَدْرَكَ إمَامَهُ فِي الرُّكُوعِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ لِلرُّكُوعِ) أَيْ نَدْبًا لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ فَنُدِبَ لَهُ التَّكْبِيرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ إلَخْ) فَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ بِهَا ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ سم (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ يُكَبِّرُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سم.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) أَيْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ الظَّاهِرُ فِي أَنَّهُ يَكْفِي تَعَدُّدُ التَّكْبِيرِ مُطْلَقًا وَبِهِ يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ إذْ لَا تَعَارُضَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ التَّعَارُضُ ثَابِتٌ حِينَ الْإِتْيَانِ بِالْأُولَى لِانْفِرَادِهَا حِينَئِذٍ، وَتَبَيُّنُ عَدَمِ الِانْفِرَادِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ لَا يُفِيدُ فَلَوْ شَرَطَ هُنَا عِنْدَ الِابْتِدَاءِ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ أَوْ نَحْوَهَا كَعَزْمِ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ كَانَ مُتَّجَهًا، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إنْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ عَزَمَ عِنْدَ التَّحَرُّمِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِتَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِوَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ تَحَرُّمٍ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ الثَّانِي هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ الظَّاهِرُ نَعَمْ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّحَرُّمِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلتَّحَرُّمِ) أَيْ حِينَ التَّحَرُّمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ فِيمَا لَوْ أَتَى بِتَكْبِيرَتَيْنِ لِصَرْفِ الْأُولَى لِلتَّحَرُّمِ مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ وَالثَّانِيَةِ لِلرُّكُوعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ وَبِهَذِهِ يَسْقُطُ مَا نَظَرَ بِهِ سم عَلَى حَجّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَنَصُّ الْفَتَاوَى سُئِلَ عَمَّنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ كَبَّرَ أُخْرَى بِقَصْدِ الِانْتِقَالِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ فَأَجَابَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ع ش أَقُولُ هَذِهِ الْفَتْوَى تُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَظْهَرُ إلَخْ كَمَا يُخَالِفُ كَلَامَ سم الْمُتَقَدِّمَ هُنَاكَ، وَإِنَّ قَوْلَهُ أَيْ ع ش مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ يَقْبَلُ الْمَنْعَ فَلَا يَدْفَعُ إشْكَالَ سم الْمُتَقَدِّمَ (قَوْلُهُ أَيْ الْإِحْرَامَ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاحِدَةً إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَتُزَادُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: اقْتَصَرَ عَلَيْهَا) يُفْهِمُ الِانْعِقَادَ إذَا لَمْ يَقْتَصِرْ بِأَنْ أَتَى بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَنَوَاهُمَا بِالْأُولَى لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْلِيلِ الصَّحِيحِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَهُوَ الْوَجْهُ سم.

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ الْفَرْقُ الثَّانِي وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ مَدْفُوعٌ وَلَيْسَ فِيهِ جَامِعٌ مُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّ صَدَقَةَ الْفَرْضِ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ صَدَقَةِ النَّفْلِ فَإِذَا بَطَلَ الْفَرْضُ صَحَّ النَّفَلُ بِخِلَافِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ تَكْبِيرَةِ الِانْتِقَالِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَى الْقِيَامِ مَثَلًا) أَيْ إنْ كَانَ فَرْضُهُ الْقِيَامَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ) يَخْرُجُ مَا إذَا صَارَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ تُدْخِلُهُ وَهِيَ وَأَنْ يُتِمَّهَا أَيْ التَّكْبِيرَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا أَيْ نَاوِيًا الْإِحْرَامَ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا لِلْجَاهِلِ فَتَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا أَمَّا إذَا نَوَى الرُّكُوعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّحَرُّمِ أَوْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فَرْضًا مُطْلَقًا وَلَا نَفْلًا مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا انْتَهَتْ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ جَاهِلًا وَهُوَ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَقَعُ كَثِيرًا لِلْعَوَامِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَنْعَقِدُ نَفْلًا لِلْجَاهِلِ. اهـ. حَلَبِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: عَنْهُمَا) الْأَوْلَى عَنْ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (وَقَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ (وَقَوْلُهُ: مَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ (قَوْلُهُ: مِنْ

رُكُوعِ الْإِمَامِ وَشَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَلْغَى هَذِهِ لَكِنَّ ثَالِثَتَهُ يُدْرِكُهَا مَعَ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مُرِيدُ سَجْدَةِ تِلَاوَةٍ إلَخْ) فَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ بِهَا ثُمَّ يَهْوِي لِلسُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ يُكَبِّرُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَعَارُضَ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ التَّعَارُضُ ثَابِتٌ حِينَ الْإِتْيَانِ بِالْأُولَى لِانْفِرَادِهَا حِينَئِذٍ وَتَبَيُّنُ عَدَمِ الِانْفِرَادِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ لَا يُفِيدُ فَلَوْ شُرِطَ هُنَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ نِيَّةُ الْإِحْرَامِ أَوْ نَحْوِهَا كَعَزْمِ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ كَانَ مُتَّجَهًا، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.

(قَوْلُهُ: اقْتَصَرَ عَلَيْهَا) يُفْهِمُ الِانْعِقَادَ إذَا لَمْ يَقْتَصِرْ بِأَنْ أَتَى بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَنَوَاهُمَا بِالْأُولَى لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْلِيلِ الصَّحِيحِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَهُوَ الْوَجْهُ (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ) يُخْرِجُ مَا إذَا صَارَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ تُدْخِلُهُ فَتَأَمَّلْهُ وَهِيَ وَأَنْ يُتِمَّهَا أَيْ التَّكْبِيرَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا نَاوِيًا الْإِحْرَامَ فَقَطْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ إلَّا

ص: 365

كَلَامِهِ مَا بِأَصْلِهِ أَنَّ نِيَّةَ الرُّكُوعِ فَقَطْ كَذَلِكَ إذْ لَا تَحْرُمُ وَكَذَا نِيَّةُ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا لِلتَّعَارُضِ هُنَا أَيْضًا وَيُزَادُ سَادِسَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ شَكَّ أَنَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ وَحْدَهُ أَوْ لَا إذْ الظَّاهِرُ فِي هَذِهِ الْبُطْلَانُ أَيْضًا.

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامُ (فِي اعْتِدَالِهِ) مَثَلًا (فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ) وُجُوبًا نَعَمْ يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا غَيْرُ فَاحِشَةٍ وَمَرَّ فِي شَرْحٍ وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا فَرَاجِعْهُ (مُكَبِّرًا) نَدْبًا، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ مُوَافَقَةٌ لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ (، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ) نَدْبًا أَيْضًا (فِي) أَذْكَارِ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ كَالتَّحْمِيدِ، وَالدُّعَاءِ (وَالتَّشَهُّدِ، وَالتَّسْبِيحَاتِ) وَقِيلَ تَجِبُ مُوَافَقَتُهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَغَلِطَ وَقِيلَ تَجِبُ فِي الْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَاعْتَرَضَ نَدْبَ الْمُوَافَقَةِ فِي التَّشَهُّدِ بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَفِي إبْطَالِهِ خِلَافٌ وَيُرَدُّ بِشُذُوذِهِ أَوْ مَنْعِ جَرَيَانِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لِصُورَةِ الْمُتَابَعَةِ وَبِهِ يَتَّجِهُ مُوَافَقَتُهُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْآلِ وَلَوْ فِي تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ الْأَوَّلِ وَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ نَدْبِهَا فِيهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَلْحَظَ الْمُوَافَقَةِ رِعَايَةُ الْمُتَابَعَةِ لَا حَالِ الْمَأْمُومِ.

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ فِيمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ كَأَنْ أَدْرَكَهُ (فِي سَجْدَةٍ) أُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ مَثَلًا (لَمْ يُكَبِّرْ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ فِي ذَلِكَ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ بِخِلَافِ الرُّكُوعِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ إلَيْهَا مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا انْتَقَلَ مَعَهُ مِنْ السُّجُودِ أَوْ غَيْرِهِ مُوَافَقَةً لَهُ وَخَرَجَ بِأُولَى أَوْ ثَانِيَةٍ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ.

كَلَامِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِيمَا ذُكِرَ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَوْجَهُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ إطْلَاقِهِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِذَلِكَ الِانْتِقَالُ إلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لَهُ الطُّمَأْنِينَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ (قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ.

(وَقَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي شَرْحِ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلٍ تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُحْسَبْ) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي التَّشَهُّدِ إلَخْ) وَيُوَافِقُهُ فِي إكْمَالِ التَّشَهُّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَغَلِطَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي أَذْكَارِ مَا أَدْرَكَهُ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُخْرِجُ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا لِلْمَأْمُومِ وَيَظْهَرُ الْآنَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ مُتَابَعَةً لِإِمَامِهِ وَنَقَلَ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ هُنَا وَصَرَّحُوا بِهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ بَلْ يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَوَرِّكًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَوَّلًا لِلْمَأْمُومِ انْتَهَى اهـ أَقُولُ وَفِي الْأَخْذِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ كَالتَّحْمِيدِ) أَيْ فِي الِاعْتِدَالِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالدُّعَاءُ) أَيْ حَتَّى عَقِبَ التَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا اعْتَمَدَ ذَلِكَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنِ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ التَّكْرِيرُ الْمَذْكُورُ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّ هَذَا التَّشَهُّدِ وَمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدُ سم (قَوْلُهُ بِشُذُوذِهِ إلَخْ) أَيْ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: حَتَّى عَلَى الْآلِ) كَذَا م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي تَشَهُّدِ الْمَأْمُومِ الْأَوَّلِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي غَيْرِ مَحَلّ تَشَهُّدِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَشَهُّدِهِ أَيْ بِأَنْ كَانَ تَشَهُّدًا أَوَّلًا لَهُ فَلَا يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِإِخْرَاجِهِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَمَّا طُلِبَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ حِينَئِذٍ لِمُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ وَأَظُنُّ قَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الشَّرْحِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذَكَرْته لَكِنَّ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَكَانَ الشَّارِحُ م ر أَشَارَ بِمَا ذُكِرَ إلَى مُخَالَفَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِهِ. اهـ. فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا النَّاسِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالْمُرَادُ إلَى: وَإِنْ سَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي سَجْدَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ شُرُوطُ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ كَطُمَأْنِينَةِ السُّجُودِ، فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ م ر. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ جُلُوسٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلٌ أَوْ ثَانٍ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِثْلُهَا كُلُّ مَا لَا يُحْسَبُ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا ع ش فِي الْحَاشِيَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ فِي هَذَا السُّجُودِ وَفِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا تُوجَدُ حِينَئِذٍ حَقِيقَةُ السُّجُودِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَابَعَهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَخْذَ مَبْنِيٌّ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي وَلَا هُوَ إلَخْ لِلسُّجُودِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ كَالْإِشَارَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لِلِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحَاصِلُ التَّعْلِيلِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ أَنَّ التَّكْبِيرَ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَابَعَةِ أَوْ لِلْمَحْسُوبِيَّةِ لَهُ، وَالِانْتِقَالُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا رَشِيدِيٌّ أَقُولُ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ فَصَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلسُّجُودِ، وَالْإِشَارَةَ لِلِانْتِقَالِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرُّكُوعِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَحْسُوبٌ لَهُ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: مَا قَدَّمَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَدْرَكَهُ

لِلْجَاهِلِ فَتَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا أَمَّا إذَا نَوَى الرُّكُوعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّحَرُّمِ أَوْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ فَرْضًا مُطْلَقًا وَلَا نَفْلًا مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا اهـ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ قِيلَ مَحَلُّ عَدَمِ الِانْعِقَادِ فِيمَا ذُكِرَ فِي الْعَالِمِ أَمَّا الْجَاهِلُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَى آخِرِ مَا بَيَّنَهُ فَرَاجِعْهُ، وَالنَّظَرُ قَوِيٌّ جِدًّا فِي نَحْوِ نِيَّةِ الرُّكُوعِ وَحْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مُرَادًا.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ فِيهِ تَكْرِيرَ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ التَّكْرِيرُ الْمَذْكُورُ مَعَ اخْتِلَافِ مَحَلِّ هَذَا التَّشَهُّدِ وَمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ: حَتَّى عَلَى الْآلِ) كَذَا م ر.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِي سَجْدَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ شُرُوطُ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ كَطُمَأْنِينَةِ السُّجُودِ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا

ص: 366

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِلْمُتَابَعَةِ، فَإِنَّهَا مَحْسُوبَةٌ لَهُ قَالَ: وَأَمَّا سَجْدَتَا السَّهْوِ فَيَنْقَدِحُ فِي التَّكْبِيرِ لَهُمَا خِلَافٌ مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يُعِيدُهُمَا آخِرَ صَلَاتِهِ أَوْ لَا إنْ قُلْنَا لِأَكْبَرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

وَفِي كَوْنِ التِّلَاوَةِ مَحْسُوبَةً لَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهَا لِلْمُتَابَعَةِ فَحِينَئِذٍ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا (وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ) يَعْنِي انْتَقَلَ لِيَشْمَلَ الْمُصَلِّيَ غَيْرَ قَائِمٍ (الْمَسْبُوقُ مُكَبِّرًا إنْ كَانَ) جُلُوسُهُ مَعَ الْإِمَامِ (مَوْضِعَ جُلُوسِهِ) لَوْ انْفَرَدَ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَالِثَةِ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ ثَانِيَةِ ثُلَاثِيَّةٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِلَا نِيَّةٍ مُفَارِقَةٍ أَبْطَلَ وَالْمُرَادُ هُنَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ عَنْ الْمَجْمُوعِ مُفَارَقَةُ حَدِّ الْقُعُودِ، وَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِجَمِيعِ مَا أَتَى بِهِ حَتَّى يَجْلِسَ ثُمَّ يَقُومَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَمَتَى عَلِمَ وَلَمْ يَجْلِسْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَنْ قَامَ عَنْ إمَامِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَامِدًا، فَإِنَّهُ يُعْتَدُّ بِقِرَاءَتِهِ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لَهُ وَكَذَا النَّاسِي عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ (وَإِلَّا) يَكُنْ مَحَلَّ جُلُوسَهُ لَوْ انْفَرَدَ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي ثَانِيَةِ أَوْ رَابِعَةِ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ ثَالِثَةِ ثُلَاثِيَّةٍ (فَلَا) يُكَبِّرُ عِنْدَ قِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ تَكْبِيرِهِ وَلَيْسَ فِيهِ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ وَمَرَّ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى، فَإِنْ مَكَثَ فِي مَحَلِّ جُلُوسِهِ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ طَالَ أَوْ فِي غَيْرِهِ

فِي اعْتِدَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ لَهُ أَيْ إذَا كَانَ سَمِعَ قِرَاءَةَ آيَةِ السَّجْدَةِ، وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ فَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يُعِيدُهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَمْ لَا إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِلَّا كَبَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ يَنْقَدِحُ) أَيْ يَظْهَرُ ظُهُورًا وَاضِحًا ع ش (قَوْلُهُ: لِلْمُتَابَعَةِ) قَدْ يُتَّجَهُ إسْقَاطُهُ إذْ لَا مُتَابَعَةَ هُنَا، وَإِنَّمَا كَبَّرَ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ لَهُ لَا لِلْمُتَابَعَةِ فِي الِانْتِقَالِ إلَيْهَا إذْ لَا مُتَابَعَةَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ يَنْبَغِي إبْدَالُ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ بِقَوْلِهِ لِلِانْتِقَالِ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي كَوْنِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ) أَيْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَسَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَكَانَ الصَّوَابُ وَفِي كَوْنِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِمَا عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُمَا مَحْسُوبَتَانِ لَهُ، وَإِنَّمَا هُمَا لِمَحْضِ الْمُتَابَعَةِ بِخِلَافِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ كَانَ الْمُنَاسِبَ وَفِي كَوْنِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ مَحْسُوبًا وَإِلَّا فَالْأَذْرَعِيُّ لَمْ يَدَّعِ حُسْبَانَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لَهُ، وَإِنَّمَا بَنَى التَّكْبِيرَ وَعَدَمَهُ فِيهِمَا عَلَى الْخِلَافِ الْمُقَرَّرِ فِيهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) ، فَإِنْ قِيلَ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عَلَى مَا إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ آيَةِ السَّجْدَةِ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ سَاجِدًا إذْ هِيَ حِينَئِذٍ مَحْسُوبَةٌ لَهُ قُلْت زَعْمُ حُسْبَانِهَا لَهُ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي سُجُودٌ لَمَّا سَمِعَ قِرَاءَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ مِمَّنْ اقْتَدَى بِهِ فَهَذَا السُّجُودُ لَيْسَ إلَّا لِلْمُتَابَعَةِ سم (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي بِالنِّسْبَةِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ إلَى السَّجَدَاتِ الثَّلَاثِ ع ش (قَوْلُهُ: يَعْنِي انْتَقَلَ إلَخْ) أَيْ أَوْ هُوَ لِلْغَالِبِ سم.

(قَوْلُهُ كَأَنْ أَدْرَكَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ بِالْقِيَامِ فِي قَوْلِهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُفَارَقَةُ حَدِّ الْقُعُودِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ فِي النُّهُوضِ، وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ حَدَّ الْقُعُودِ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ وَهُوَ مُبْطِلٌ كَمَا لَوْ قَصَدَ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الشُّرُوعِ فِي الْأُولَى مُبْطِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَقْصُودٌ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ ذَاكَ (قَوْلُهُ حَتَّى يَجْلِسَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، وَإِذَا جَلَسَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَكَانَ مَوْضِعُ جُلُوسِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ لَمْ يَجِبْ قِيَامُهُ فَوْرًا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَكَذَا إذَا جَلَسَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ لَغْوٌ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ فِي الْجُلُوسِ وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْلِسْ لَا يُعْتَدَّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ إلَيْهَا وَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِمَا بَعْدَهَا لِجُلُوسِهِ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقِيَامِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْجُلُوسِ الَّذِي تَعَمَّدَهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ قَصْدُ مَا ذُكِرَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاعْتِدَادُ لِمَا ذُكِرَ سم وَقَوْلُهُ وَكَذَا إذَا

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ م ر.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ لِلْمُتَابَعَةِ، فَإِنَّهَا مَحْسُوبَةٌ لَهُ) قَدْ يُتَّجَهُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ إذْ لَا مُتَابَعَةَ هُنَا، وَإِنَّمَا كَبَّرَ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ لَهُ لَا لِلْمُتَابَعَةِ فِي الِانْتِقَالِ إلَيْهَا إذْ لَا مُتَابَعَةَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ يَنْبَغِي إبْدَالُ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ بِقَوْلِهِ لِلِانْتِقَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمُتَابَعَةِ) لَعَلَّ الْوَجْهَ إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ: الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لِلِانْتِقَالِ إلَيْهَا) ، فَإِنْ قِيلَ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ عَلَى مَا إذَا سَمِعَ قِرَاءَتَهُ آيَةَ السَّجْدَةِ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ سَاجِدًا إذْ هِيَ حِينَئِذٍ مَحْسُوبَةٌ لَهُ قُلْت زَعْمُ حُسْبَانِهَا لَهُ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي سُجُودٌ لَمَّا سَمِعَ قِرَاءَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ مِمَّنْ اقْتَدَى بِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ هُنَا عَقِبَ إحْرَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ السُّجُودُ لِسَمَاعِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَهَذَا السُّجُودُ لَيْسَ إلَّا لِلْمُتَابَعَةِ فَلَا يُسَنُّ التَّكْبِيرُ لِانْتِقَالِهِ م ر (قَوْلُهُ: يَعْنِي انْتَقَلَ إلَخْ) أَيْ أَوْ هُوَ الْغَالِبُ.

(قَوْلُهُ: مُفَارَقَةُ حَدِّ الْقُعُودِ) قَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ فِي النُّهُوضِ، وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ حَدَّ الْقُعُودِ؛ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي الْمُبْطِلِ وَهُوَ مُبْطِلٌ كَمَا لَوْ قَصَدَ ثَلَاثَ فِعْلَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الشُّرُوعِ فِي الْأُولَى مُبْطِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَجْلِسَ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْلِسْ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي قَامَ إلَيْهَا وَهَلْ يُعْتَدُّ لَهُ بِمَا بَعْدَهَا لِجُلُوسِهِ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقِيَامِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ الِاسْتِرَاحَةِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْجُلُوسِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ قَصْدُ مَا ذُكِرَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِاعْتِدَادُ لِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَجْلِسَ) أَيْ، وَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، وَإِذَا جَلَسَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَكَانَ مَوْضِعُ جُلُوسِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ لَمْ يَجِبْ قِيَامُهُ فَوْرًا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُمْ وَكَذَا إذَا جَلَسَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ لَغْوٌ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ فِي الْجُلُوسِ وَهُوَ لَوْ بَقِيَ فِي الْجُلُوسِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ فَوْرًا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُحَرِّرِ أَنَّهُ

ص: 367