الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَى الثَّانِيَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إيقَاعِهَا بِهِ أَدَاءً (وَالصَّوْمُ) فِي رَمَضَانَ وَيُلْحَقُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَقَلَ عَنْهُمْ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِي الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ (أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ إنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ) تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَحْوَالِهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ لِنَحْوِ أَلَمٍ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ عَادَةً فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا صَائِمًا فِي السَّفَرِ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» أَمَّا إذَا خَشِيَ مِنْهُ نَحْوَ تَلَفِ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ فَيَجِبُ الْفِطْرُ فَمَنْ صَامَ عَصَى وَأَجْزَأَهُ وَلَوْ خَشِيَ ضَعْفًا مَآلًا لَا حَالًّا فَالْأَفْضَلُ الْفِطْرُ فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا لِمَنْ شَكَّ فِيهِ أَوْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ التَّرَخُّصِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَكَذَا سَائِرُ الرُّخَصِ.
(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
(يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا) فِي وَقْتِ الْأُولَى لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ لِأَنَّ شَرْطَهُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى كَمَا يَأْتِي وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهَا وَأُلْحِقَ بِهَا كُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَعَ ذَلِكَ صَحِيحَةٌ فَلَا مَانِعَ
كَانَ الْمُرَادُ قَصْرَ الْأُولَى لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ التَّأْخِيرِ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ ضَيَّقَهُ عَنْ الْقَصْرِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ مَعَ الطَّهَارَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ضِيقَهُ عَنْ الطَّهَارَةِ، وَالْقَصْرِ صَادِقٌ بِعَدَمِ ضِيقِهِ عَنْ الْقَصْرِ وَحْدَهُ وَنِيَّةُ التَّأْخِيرِ حِينَئِذٍ كَافِيَةٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا مَعَ طَهَارَتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ الْآتِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وع ش
(قَوْلُهُ: إلَى الثَّانِيَةِ) أَيْ إلَى وَقْتِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ إلَخْ) وَلَمْ يُرَاعِ مَنْعَ أَهْلِ الظَّاهِرِ الصَّوْمَ؛ لِأَنَّ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ لَا يُقِيمُونَ لِمَذْهَبِهِمْ وَزْنًا قَالَهُ الْإِمَامُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي رَمَضَانَ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فَإِنْ صَامَ عَصَى وَأَجْزَأَهُ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ نَذْرٍ إلَخْ) أَيْ كَصِيَامِ الْحَجِّ (قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ يَجْرِي فِي الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ) اعْتَمَدَهُ سم وع ش (قَوْلُهُ: لِمُسَافِرٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالصَّوْمِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: تَعْجِيلًا إلَخْ) هَذِهِ الْعِلَّةُ قَاصِرَةٌ عَلَى الْوَاجِبِ (وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) يَشْمَلُهُ، وَالنَّفَلُ إذَا كَانَ وِرْدًا لَهُ كَصَوْمِ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: يَشُقُّ احْتِمَالُهُ عَادَةً) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ ع ش (قَوْلُهُ: فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الصَّوْمَ فِي غَيْرِهِمَا أَفْضَلُ مَعَ خَوْفِ الضَّعْفِ مَآلًا ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْفِطْرُ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ إلَخْ) أَيْ فَيُفْطِرُ الْقَدْرَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ ع ش
[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]
(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَيْ لِلسَّفَرِ أَوْ نَحْوِ الْمَطَرِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (يَجُوزُ الْجَمْعُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ إلَّا فِي عَرَفَاتٍ وَمُزْدَلِفَةَ فَجَوَّزَاهُ فِيهِمَا لِلنُّسُكِ لَا لِلسَّفَرِ سم وَبِرْمَاوِيٌّ وَع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأُولَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: اُخْتِيرَ وَقَوْلَهُ: أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَكَالظُّهْرِ (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأُولَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِمَا بِتَمَامِهِمَا فِي الْوَقْتِ فَلَا يَكْفِي إدْرَاكُ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ فِيهِ وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَنُقِلَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِإِدْرَاكِ دُونِ الرَّكْعَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَعَنْ م ر أَنَّهُ وَافَقَهُ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بِوُقُوعِ تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَهُ فَكَمَا اكْتَفَى بِعَقْدِ الثَّانِيَة فِي السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِهِ فِي الْوَقْتِ ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى فَلَوْ صَلَّاهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَى هَذَا فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَفِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَأَقَرَّهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى وَالْخَطِيبُ وَابْنُ عَلَّانَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ صِحَّةِ صَلَاتِهَا وَهَذِهِ الْمُلْحَقَاتُ تَحَقَّقْنَا الصِّحَّةَ فِيهَا وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ الْقَضَاءِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ مَحَلُّ وَقْفَةٍ إذْ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا، وَلَوْ حَذَفَ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَانَ أَوْلَى. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْله م ر مَحَلُّ وَقْفَةٍ نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادَ هَذَا وَنُقِلَ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْهُ اعْتِمَادُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الْأَوَّلَ عِبَارَتُهُ وَيُزَادُ أَيْضًا صِحَّةُ الْأُولَى يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، وَلَوْ مَعَ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فَيَجْمَعُ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمُ، وَلَوْ بِمَحَلٍّ
الْإِتْمَامُ لِأَنَّهُ مُدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّا نَقُولُ شَرْطُ الْمَدِّ أَنْ يَشْرَعَ فِيهَا فِي وَقْتٍ يَسَعُ جَمِيعَهَا، وَالْبَاقِي هُنَا لَا يَسَعُهُمَا تَامَّتَيْنِ نَعَمْ إذَا قَصَرَ الظُّهْرَ ثُمَّ نَوَى قَصْرَ الْعَصْرِ جَازَ مَدُّهَا، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا عَنْ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: عَنْ الطَّهَارَةِ، وَالْقَصْرِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ قَصْرَ الْأُولَى فَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ التَّأْخِيرِ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً لِأَنَّ الْفَرْضَ ضَيِّقَةُ عَنْ الْقَصْرِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ مَعَ الطَّهَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ قَصْرَ الصَّلَاتَيْنِ فَلُزُومُ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِعَيْنِهَا مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ أَوْ فِعْلُ الْأُولَى وَحْدَهَا فِي وَقْتِهَا وَقَدْ يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَمُنِعَ قَوْلُهُ فَهَلَّا إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ؛ لِأَنَّ ضِيقَهُ عَنْ الطَّهَارَةِ، وَالْقَصْرِ صَادِقٌ بِعَدَمِ ضِيقِهِ عَنْ الْقَصْرِ وَحْدَهُ وَنِيَّةُ التَّأْخِيرِ حِينَئِذٍ كَافِيَةٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِي وَقْتٍ يَسَعُهَا مَعَ طَهَارَتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ الْآتِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي رَمَضَانَ إلَخْ) قَدْ قَيَّدَ الصَّوْمَ بِالْفَرْضِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ جَرَيَانِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي غَيْرِهِ.
(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) هُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا اُسْتُثْنِيَتْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ
وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ فِي هَذَا، خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ (وَتَأْخِيرًا) فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ (وَ) بَيْنَ (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا (فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ) الْمُجَوِّزِ لِلْقَصْرِ لِلِاتِّبَاعِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي جَمْعَيْ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْدِيمِ، فَيَمْتَنِعُ جَمْعُ الْعَصْرِ مَعَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مَعَ الصُّبْحِ وَهِيَ مَعَ الظُّهْرِ اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ (وَكَذَا الْقَصِيرُ فِي قَوْلٍ) اُخْتِيرَ كَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَأَشَارَ بِيَجُوزُ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُ الْجَمْعِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ وَقَدْ يُشْكَلُ بِقَوْلِهِمْ الْخِلَافُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً لَا يُرَاعَى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ تَأْوِيلَهُمْ لَهَا لَهُ نَوْعُ تَمَاسُكٍ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ وَطَعْنَهُمْ فِي صِحَّتِهَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ مُحْتَمَلٌ مَعَ اعْتِضَادِهِمْ بِالْأَصْلِ فَرُوعِيَ، نَعَمْ الْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَيُسَنُّ، وَلَوْ لِلسَّفَرِ لَا لِلنُّسُكِ وَكَذَا بِغَيْرِهِمَا لِمَنْ شَكَّ فِيهِ أَوْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَتَهُ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَلِمَنْ لَوْ جَمَعَ اقْتَرَنَتْ صَلَاتُهُ بِكَمَالٍ، كَخُلُوٍّ عَنْ جَرَيَانِ حَدَثِ سَلَسٍ وَعُرْيٍ وَانْفِرَادٍ وَكَإِدْرَاكِ عَرَفَةَ أَوْ أَسِيرٍ بَلْ قَدْ تَجِبُ فِي هَذَيْنِ (فَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى) وَأَرَادَ الْجَمْعَ وَعَدَمَ مُرَاعَاةِ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ (فَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ وَإِلَّا فَعَكْسُهُ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّهُ الْأَرْفَقُ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا أَوْ نَازِلًا وَقْتَهُمَا فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَشَارَ إلَيْهِ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا إنْ أَرَادَ بِسَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَيْ وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا أَوْ سَارَ وَقْتَهُمَا أَوْ وَقْتُ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى لِأَنَّ فِيهِ الْمُسَارَعَةَ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَبِقَوْلِي وَأَرَادَ الْجَمْعَ إلَخْ
يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي بَعْضِ كِتَابَاتِهِ وَاسْتَقَرَّ بِهِ الشبراملسي. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا مَانِعَ) أَيْ مِنْ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تُغْنِيَ عَنْ الظُّهْرِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ فِي الْبَلَدِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَنْ الظُّهْرِ فَلَا يَصِحُّ الْجَمْعُ مَعَهَا لِعَدَمِ شَرْطِهِ مِنْ صِحَّةِ الْأُولَى يَقِينًا أَوْ ظَنًّا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي هَذَا) أَيْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ كَأَنْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ قَرْيَةً بِطَرِيقِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الظُّهْرُ لَكِنْ لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْعَصْرَ مَعَهَا تَقْدِيمًا إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وَأَمَّا جَمْعُ التَّأْخِيرِ فِي الْجُمُعَةِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي، ثُمَّ قَوْلُ الْإِطْفِيحِيِّ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ هَذَا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْجُمُعَةِ عَنْ سم عَنْ الْأَسْنَى مِنْ اسْتِحْبَابِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسَافِرِ (قَوْلُهُ: أَيْ تَقْدِيمًا) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ سم (قَوْلُهُ: وَيَمْتَنِعُ جَمْعُ الْعَصْرِ إلَخْ) وَيَمْتَنِعُ الْجَمْعُ أَيْضًا فِي الْحَضَرِ وَفِي سَفَرٍ قَصِيرٍ، وَلَوْ مَكِّيًّا وَفِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالتَّنَفُّلِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَأَشَارَ بِيَجُوزُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ يَجُوزُ لَك يُفْهَمُ مِنْهُ فِي عُرْفِ التَّخَاطُبِ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى حِفْنِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُ الْجَمْعِ) أَيْ فَيَكُونُ الْجَمْعُ خِلَافَ الْأَوْلَى ع ش وَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: خُرُوجًا إلَخْ) وَلِأَنَّ فِيهِ إخْلَاءَ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ عَنْ وَظِيفَتِهِ فَتْحُ الْجَوَّادِ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ) أَيْ مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُشْكَلُ إلَخْ) أَيْ رِعَايَةُ الْخِلَافِ هُنَا (قَوْلُهُ: سُنَّةً إلَخْ) أَيْ خَبَرًا صَحِيحًا ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ تَأْوِيلَهُمْ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْجَمْعُ الصُّورِيُّ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَصَلَّى الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لَكِنْ هُنَاكَ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ لَا تَقْبَلُ هَذَا التَّأْوِيلَ كَمَا ذَكَرْت شَيْئًا مِنْهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَوْعُ تَمَاسُكٍ) أَيْ قُوَّةٍ وَ (قَوْلُهُ: وَفِي صِحَّتِهَا) أَيْ السُّنَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ لِلسَّفَرِ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَظْهَرِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَجِّ، وَإِنْ صَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ أَنَّ سَبَبَهُ النُّسُكُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا صَحَّحَهُ فِي سَائِرِ كُتُبِهِ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بِغَيْرِهِمَا) أَيْ وَكَذَا يُسَنُّ الْجَمْعُ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمُسَافِرِ الْحَاجِّ جَمْعُ الْعَصْرَيْنِ تَقْدِيمًا بِمَسْجِدِ نَمِرَةَ وَجَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ تَأْخِيرًا بِمُزْدَلِفَةَ إنْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ لِلْعِشَاءِ شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ، فَإِنْ خَشِيَ مُضِيَّهُ صَلَّاهُمَا تَأْخِيرًا قَبْلَ وُصُولِهِ مُزْدَلِفَةَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَخُلُوٍّ عَنْ جَرَيَانِ حَدَثِ سَلَسٍ إلَخْ) قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَصْرِ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ جَمَعَ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ فِي وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ وَجَبَ الْجَمْعُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِاتِّفَاقِ الْقَصْرِ دُونَ الْجَمْعِ إلَّا فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِلنُّسُكِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ فَرْقِ سم بِمَا نَصُّهُ قُلْت يُفَرَّقُ بِلُزُومِ إخْرَاجِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا فَلَمْ يَجِبْ الْجَمْعُ انْتَهَى؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ فِي التَّأْخِيرِ إخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ وَقْتَ الصَّلَاتَيْنِ وَاحِدًا ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ قَدْ يَجِبُ فِي هَذَيْنِ) فِي ذِكْرِ قَدْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً لَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي إدْرَاكِ مَا ذُكِرَ وَجَبَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى إدْرَاكِهِ نُدِبَ سم عِبَارَةُ ع ش أَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْبَعْضِ مَا لَوْ تَحَقَّقَ فَوْتَ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ الْأَسِيرِ بِتَرْكِ الْجَمْعِ فَيُنْقِذُ الْأَسِيرَ وَيُدْرِكُ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَجْمَعُ الصَّلَاتَيْنِ تَأْخِيرًا. اهـ.
قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى) أَيْ وَنَازِلًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَسَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى إلَخْ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّأْخِيرَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً أَيْ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) مَقُولُ الْقَوْلِ وَ (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) مَفْعُولُ أَرَادَ وَ (قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَيْسَرُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلشُّمُولِ (قَوْلُهُ: وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا) أَيْ بِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهِ الْمُسَارَعَةَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ
صِحَّةِ صَلَاتِهَا وَهَذِهِ الْمُلْحَقَاتُ تَحَقَّقْنَا الصِّحَّةَ فِيهَا وَلَا يَضُرُّ لُزُومُ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ تَقْدِيمًا) أَيْ لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ قَدْ يَجِبُ فِي هَذَيْنِ) فِي ذِكْرِ قَدْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ وَتَارَةً لَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي إدْرَاكِ مَا ذُكِرَ وَجَبَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى إدْرَاكِهِ نُدِبَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى) أَيْ وَنَازِلًا وَقْتَ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: فَالتَّقْدِيمُ أَوْلَى إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَوْلَوِيَّةُ التَّأْخِيرِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَيْسَرُ وَقْتُهُمَا)
انْدَفَعَ مَا يُقَالُ، مَرَّ أَنَّ تَرْكَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ فَكَيْفَ يَكُونُ أَفْضَلَ فِيمَا ذُكِرَ وَمَرَّ أَنَّ اقْتِرَانَ الْجَمْعِ بِكَمَالٍ يُرَجِّحُهُ فَكَذَا هُنَا إذَا اقْتَرَنَ أَحَدُ الْجَمْعَيْنِ بِهِ بِأَنْ غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ يُرَجَّحُ عَلَى الْآخَرِ سَوَاءٌ أَكَانَ سَائِرًا أَمْ نَازِلًا.
(وَشُرُوطُ) جَمْعِ (التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ) بَلْ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا (الْبُدَاءَةُ بِالْأُولَى) لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ لَهَا وَالتَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُوعِهِ (فَلَوْ صَلَّاهُمَا) مُبْتَدِئًا بِالثَّانِيَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَلَهُ الْجَمْعُ أَوْ بِالْأُولَى (فَبَانَ فَسَادُهَا فَسَدَتْ الثَّانِيَةُ) أَيْ لَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ أَمَّا وُقُوعُهَا لَهُ نَفْلًا مُطْلَقًا فَلَا رَيْبَ فِيهِ لِعُذْرِهِ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ جَاهِلًا بِالْوَقْتِ (وَ) ثَانِيهَا (نِيَّةُ الْجَمْعِ) لِتَتَمَيَّزَ عَنْ تَقْدِيمِهَا سَهْوًا أَوْ عَبَثًا (وَمَحَلُّهَا) الْأَصْلِيُّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ هُوَ الْأَفْضَلَ (أَوَّلُ الْأُولَى) كَسَائِرِ الْمَنْوِيَّاتِ فَلَا يَكْفِي تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ اتِّفَاقًا (وَيَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا)
عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ (قَوْلُهُ: وَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْفُضُولُ يَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ سم (قَوْلُهُ: أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ) قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُهُ مُبَاحًا بِأَنَّ خِلَافَ الْأَفْضَلِ كَخِلَافِ الْأُولَى يَكُونُ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً خَفِيفَةً يُعَبَّرُ عَنْهَا بِخِلَافِ الْأُولَى ع ش وَقَدْ يُمْنَعُ كُلِّيَّةً مَا قَالَهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ رُجُوعُ النَّفْيِ لِلْقَيْدِ فَقَطْ وَهُوَ هُنَا زِيَادَةُ الْفَضِيلَةِ فَيَبْقَى أَصْلُ الْفَضِيلَةِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَيُرَجِّحُهُ) أَيْ عَلَى تَرْكِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الِاقْتِرَانُ بِالْكَمَالِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةٌ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ أَرْبَعَةٌ إلَخْ) وَيُزَادُ أَيْضًا أَنْ لَا يَدْخُلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَيَجُوزُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ، وَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا فِي وَقْتِ الْأُولَى إلَّا بَعْضَ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا فَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَيُزَادُ سَادِسٌ هُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى لِتَخْرُجَ الْمُتَحَيِّرَةُ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ بَاطِلَةٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَيْ لَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضٍ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْمُرَادُ لَمْ يَصِحَّ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ نَوْعِهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ عَنْهَا اهـ وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا يَأْتِي أَيْضًا كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَبَانَ فَسَادُهَا) أَيْ بِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ لَهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ مِثْلُهُ وَإِلَّا وَقَعَ عَنْهُ وَمَحَلُّ وُقُوعِهِ نَفْلًا أَيْضًا حَيْثُ اسْتَمَرَّ جَهْلُهُ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ م ر ع ش (قَوْلُهُ: لِيَتَمَيَّزَ) أَيْ التَّقْدِيمُ الْمَشْرُوعُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْأَصْلِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْفَاضِلُ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدَّرْت الْفَاضِلَ تَبَعًا لِلشَّارِحِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّهُ لَا فَضْلَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هُوَ الْأَفْضَلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْفَاضِلُ لَا سِيَّمَا مَعَ وُجُودِ الْخِلَافِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى دَفْعِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ بِالْبَلَدِ فِي سَفِينَةٍ فَسَارَتْ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ النِّيَّةُ مَعَ التَّحَرُّمِ أَيْ كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يُجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي بِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ وَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي أَوَّلِ الْأُولَى بِخِلَافِ عُذْرِ الْمَطَرِ فَإِذًا لَا فَرْقَ فِي الْمُسَافِرِ
بِأَنْ نَزَلَ فِي وَقْتَيْهِمَا (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ مَا يُقَالُ) قَدْ يُمْنَعُ وُرُودُ هَذَا مِنْ الِابْتِدَاءِ إذْ لَيْسَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَرْكِهِ بَلْ بَيْنَ أَفْرَادِهِ، وَهِيَ تَقْبَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا إذْ الْمَفْضُولُ تَتَفَاوَتُ أَفْرَادُهُ.
(قَوْلُهُ: وَشُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الرَّابِعُ دَوَامُ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ أَقَامَ فِي الْأُولَى أَوْ قَبْلَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَلَا جَمْعَ، وَكَذَا لَوْ نَوَى بَعْدَ الْأُولَى تَرْكَ الْجَمْعِ اهـ.
وَفِي التَّجْرِيدِ لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَلَمَّا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ نَسِيَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَوَيْت الْجَمْعَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا مِنْ جِهَةِ الْكَلَامِ بَلْ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ نِيَّةِ الْجَمْعِ وَهُوَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ نِيَّةِ الْقَصْرِ، إذْ شَرْطُ الْجَمْعِ بَقَاءُ نِيَّتِهِ إلَى الْفَرَاغِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إبْطَالَ نِيَّةِ الْجَمْعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ، وَلَوْ نَوَى بَعْدَ الْأُولَى، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَرْكَ الْجَمْعِ فَلَا جَمْعَ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا قَالُوا: لِأَنَّ شَرْطَ هَذَا الْجَمْعِ بَقَاؤُهُ عَلَى نِيَّتِهِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ فَبَطَلَ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ صَرِيحًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ اهـ. وَقَوْلُ التَّجْرِيدِ السَّابِقُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَإِلَّا فَيُتَّجَهُ عَدَمُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ إعَادَةَ النِّيَّةِ سَهْوًا لَا يُبْطِلَ النِّيَّةَ السَّابِقَةَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوَّلَ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي الشَّرْحِ وَهَامِشِهِ فِيمَا لَوْ كَبَّرَ مَرَّاتٍ نَاوِيًا الِافْتِتَاحَ بِكُلٍّ وَالْفَصْلُ الْيَسِيرُ مُغْتَفَرٌ كَمَا عُلِمَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ تَحَلُّلِهَا) أَيْ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بِتَمَامِهِ يَتَبَيَّنُ الْخُرُوجُ مِنْ أَوَّلِهِ لِوُقُوعِهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ الْخُرُوجِ فَكَفَتْ وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ وَعُدَّتْ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى مِنْهُمَا، وَإِنْ تَبَيَّنَ الْخُرُوجُ بِأَوَّلِهَا وَعَلَى مَنْعِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ حِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
وَمَعَ تَحَلُّلِهَا، وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةِ فِعْلِهِ، ثُمَّ تَرْكِهِ لِبَقَاءِ وَقْتِهَا أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ،، وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ انْعَقَدَتْ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي الْمَطَرِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بِالسَّفَرِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْمَطَرِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ ضَمَّ الثَّانِيَةَ لِلْأُولَى فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى فَوَقْتُ ذَلِكَ الضَّمِّ بَاقٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الْقَصْرِ لِمُضِيِّ جُزْءٍ عَلَى التَّمَامِ وَبَعْدَهُ يَسْتَحِيلُ الْقَصْرُ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ شَيْخِي اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةٍ فَعَلَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ نَوَاهُ. اهـ. أَيْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْأُولَى فِي الْجَمِيعِ أَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ نَوَاهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا جَمْعَ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ بِنِيَّتِهِ تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَوُجُودُهَا بَعْدَهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ كَوْنِهَا فِي الْأُولَى، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ بَعْدَهُ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ أَرَادَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِيمَا يَأْتِي آنِفًا إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَأَثْبَتَ مَكَانَهُ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ إلَخْ وَالْمَضْرُوبُ أَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر أَيْ فِي النِّهَايَةِ. اهـ. سم بِحَذْفِ وَاسْتَوْجَهَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ مَا رَجَعَ إلَيْهِ الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْعَقَدَتْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْجَمْعَ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنَّ مِنْ شَأْنِ السَّفَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الْمَطَرِ سم (قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْهُ بِالْمَطَرِ) أَيْ لِلْخِلَافِ فِيهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَمَا لَمْ تَفْرُغْ الْأُولَى) أَيْ بِفَرَاغِ مِيمِ عَلَيْكُمْ
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ النِّيَّةُ فِي الْأَثْنَاءِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الْمُضِيِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) أَيْ مَعَ وُجُودِ نِيَّتِهِ مَعَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَبْلَهُ سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ، ثُمَّ أَرَادَهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجَمْعَ أَوَّلَ الْأُولَى، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ قَصَدَ فِعْلَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي أَثْنَائِهِ نِهَايَةٌ وَاعْتَمَدَهُ سم كَمَا مَرَّ وَشَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُغْنِي وَمَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الدَّارِمِيِّ بَاقٍ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَرَفْضُ النِّيَّةِ فِي أَثْنَائِهَا يُنَزِّلُ الْأُولَى مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ نِيَّةً مُبْتَدَأَةً وَلَا كَذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأُولَى فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ رَفْضُ النِّيَّةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَبْطَلَ النِّيَّةَ الْأُولَى وَتَعَذَّرَتْ نِيَّةُ الْجَمْعِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ
مَا نَحْنُ فِيهِ مُمْكِنٌ (قَوْلُهُ: وَمَعَ تَحَلُّلِهَا) أَيْ بِخِلَافِهَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ لَا أَثَرَ لَهَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةِ فِعْلِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ نَوَاهُ اهـ. أَيْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ نِيَّةِ الْجَمْعِ وُجُودُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْأُولَى
أَمَّا لَوْ نَوَى الْجَمْعَ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ نَوَاهُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا جَمْعَ لِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ قَبْلَ السَّلَامِ بَطَلَتْ بِنِيَّةِ تَرْكِهِ قَبْلَ السَّلَامِ وَوُجُودُهَا بَعْدَهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ كَوْنِهَا فِي الْأُولَى، وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ بَعْدَهُ، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ أَرَادَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ وُجِدَتْ فِي الْأُولَى فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهَا نِيَّةُ التَّرْكِ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْجَمْعِ حِينَئِذٍ إلَّا تَرْكُ الْفَصْلِ كَسَائِرِ صُوَرِ تَرْكِ الْفَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ آنِفًا إنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ، ثُمَّ رَأَيْته رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا تَرَى أَيْ فَإِنَّهُ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَأَثْبَتَ مَكَانَهُ، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ أَرَادَهُ، وَلَوْ فَوْرًا لَمْ يَجُزْ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمِنْهُ إلَخْ وَالْمَضْرُوبُ أَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ) أَشَارَ بِهِ وَبِقَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ إلَخْ إلَى دَفْعِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ بِالْبَلَدِ فِي سَفِينَةٍ فَسَارَتْ فَنَوَى الْجَمْعَ، فَإِنْ لَمْ نَشْتَرِطْ النِّيَّةَ مَعَ التَّحَرُّمِ صَحَّ لِوُجُودِ السَّفَرِ وَقْتَهَا وَإِلَّا فَلَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُدُوثِ الْمَطَرِ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى حَيْثُ لَا يَجْمَعُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ السَّفَرَ بِاخْتِيَارِهِ فَنُزِّلَ اخْتِيَارُهُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَتَهُ بِخِلَافِ الْمَطَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارَهُ
فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي هُنَا ذُكِرَ مِثْلُهُ، ثُمَّ فَعَلَيْهِ لَا فَرْقَ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ السِّيَرِ أَنْ يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ وَالْمَطَرُ أَنْ لَا يَكُونَ بِالِاخْتِيَارِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إلَخْ) أَيْ مَعَ وُجُودِ نِيَّةٍ مَعَ التَّحَلُّلِ أَوْ قَبْلَهُ، وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْأُولَى وَأَسْلَمَ فَوْرًا فَفِي جَمْعِهِ تَرَدُّدٌ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَجْمَعُ إذْ الرِّدَّةُ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَلَا تُنَافِي النِّيَّةَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا بِسَلَامِ الْأُولَى وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ ارْتَدَّ نَاوِي الصَّوْمِ لَيْلًا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجَدِّدُ وَقْتَ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ. اهـ.، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ بِمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجْمَعُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَرَادَهُ) قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ
وَمِنْهُ أَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ انْقَضَى فَلَمْ يُفِدْ الْعَوْدُ إلَيْهَا شَيْئًا وَإِلَّا لَزِمَ إجْزَاؤُهَا بَعْدَ تَحَلُّلِ الْأُولَى وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالرِّدَّةِ إذْ الْقَطْعُ فِيهَا ضِمْنِيٌّ وَهُنَا صَرِيحٌ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الصَّرِيحِ (وَ) ثَالِثُهَا (الْمُوَالَاةُ بِأَنْ لَا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ) لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ وَلِهَذَا تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ بَيْنَهُمَا وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ، ثُمَّ الْفَرْضَيْنِ، ثُمَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةَ، ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ وَكَذَا فِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ وَخِلَافُ ذَلِكَ جَائِزٌ.
نَعَمْ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ رَاتِبَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَهُمَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَلَا تَقْدِيمُ بَعْدِيَّةً الْأُولَى قَبْلَهَا مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (فَإِنْ طَالَ) الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا (وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَجُنُونٍ (وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا) لِزَوَالِ رَابِطَةِ الْجَمْعِ (وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ) ، وَلَوْ بِنَحْوِ جُنُونٍ وَكَذَا رِدَّةٌ أَوْ تَرَدُّدٌ فِي أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى إذَا تَذَكَّرَهَا عَلَى قُرْبٍ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِالْإِقَامَةِ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ الرِّدَّةُ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّهَا لِعَدَمِ اتِّصَالِهَا بِالْمَنْوِيِّ ضَعِيفَةٌ فَأَثَّرَتْ فِيهَا الرِّدَّةُ بِخِلَافِهَا هُنَا وَلَا تَجِبُ هُنَا إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَهَا لِمَا مَرَّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا هُنَا وَأَثْنَاءَ الْوُضُوءِ بِأَنَّ وَقْتَ النِّيَّةِ ثَمَّ بَاقٍ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ جَوَازُ تَفْرِيقِ النِّيَّةِ عَلَى الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَأَيْضًا فَمَا بَعْدَهَا، ثُمَّ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا قَبْلَهَا فَاحْتَاجَ مَا بَعْدَهَا لِنِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَهُنَا الْأُولَى لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلِ الثَّانِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ أُخْرَى
(وَيُعْرَفُ طُولُهُ) وَقِصَرُهُ (بِالْعُرْفِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ ضَابِطٌ وَمِنْ الطَّوِيلِ قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ (وَلِلْمُتَيَمِّمِ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (الْجَمْعُ
مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ، وَلَوْ نَوَى تَرْكَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ عَدَمُ انْقِضَاءِ وَقْتِ النِّيَّةِ فِي صُورَةِ الِارْتِدَادِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي وَفِي سم مَا نَصُّهُ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْأُولَى وَأَسْلَمَ فَوْرًا فَفِي جَمْعِهِ تَرَدُّدٌ. اهـ. قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ أَيْ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يَجْمَعُ إذْ الرِّدَّةُ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَلَا تُنَافِي النِّيَّةَ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهَا بِسَلَامِ الْأُولَى انْتَهَى وَبِمَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّهُ يَجْمَعُ أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: إذْ الْقَطْعُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ فَرْقٌ آخَرُ لَا عِلَّةٌ لِمَا ذَكَرَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَبِأَنَّ الْقَطْعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِاشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ
(قَوْلُهُ: تُرِكَتْ الرَّوَاتِبُ) أَيْ وُجُوبًا لِصِحَّةِ الْجَمْعِ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ صَلَاتِهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الظُّهْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذَا جَمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ قَدَّمَ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا وَتَوْسِيطُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ عَنْهُمَا سُنَّةَ الْعَصْرِ وَلَهُ تَوْسِيطُهَا وَتَقْدِيمُهَا إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا سَوَاءٌ أَقَدَّمَ الظُّهْرَ أَمْ الْعَصْرَ وَإِذَا جَمَعَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ أَخَّرَ سُنَّتَهُمَا وَلَهُ تَوْسِيطُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَتَوْسِيطُ سُنَّةِ الْعِشَاءِ إنْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَقَدَّمَ الْعِشَاءَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ سُنَّةً مُقَدَّمَةً فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي جَمْعَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَقْدِيمُ بَعْدِيَّةً الْأُولَى) الْأَوْلَى تَرْكُ الْأُولَى فَتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَجَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ صَلَاةِ النَّفْلِ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ طَالَ إلَخْ) .
فَرْعٌ لَوْ شَكَّ هَلْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ لَا يَنْبَغِي امْتِنَاعُ الْجَمْعِ مَا لَمْ يَتَذَكَّرْ عَنْ قُرْبٍ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَجُنُونٍ) أَيْ وَإِغْمَاءٍ وَسَهْوٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ إلَخْ) وَضَبَطُوهُ بِمَا يَنْقُصُ عَمَّا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِوُضُوءٍ، وَلَوْ مُجَدَّدًا وَتَتَيَمَّم وَطَلَبٍ خَفِيفٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَزَمَنِ أَذَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا وَزَمَنِ إقَامَةٍ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ فِي ذَلِكَ حَتَّى لَوْ فَصَلَ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ جُنُونٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ حَصَلَ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ رِدَّةٍ وَعَادَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ قُرْبٍ بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَتَحَرُّمِهِ بِالثَّانِيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فَلَا يَضُرُّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا لَوْ ارْتَدَّ نَاوِي الصَّوْمِ لَيْلًا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجَدِّدُ النِّيَّةَ حِينَئِذٍ سم (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ الرِّدَّةِ أَيْ وَبَعْدَ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا هُنَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا تَجِبُ إعَادَةُ النِّيَّةِ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ دُونَ أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ) أَيْ فِي الرِّدَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ وَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ وَقْتِ النِّيَّةِ وَ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الرِّدَّةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَحْتَجْ) أَيْ فِعْلُ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَقِصَرُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ وَقَوْلَهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ لَهُ ضَابِطٌ) أَيْ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: قَدْرُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ) فَتَضُرُّ الصَّلَاةُ أَيْ الرَّكْعَتَانِ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا، وَلَوْ رَاتِبَةً وَمِثْلُهَا صَلَاةُ جِنَازَةٍ، وَلَوْ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بِهَا عُرْفًا بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَفَّفَهُمَا عَنْ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ لَمْ يَضُرَّ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ) عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ وِفَاقًا لِ م ر أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الرَّاتِبَةَ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ الْفَصْلِ الْيَسِيرِ لَمْ يَضُرَّهُ انْتَهَتْ أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ الْيَسِيرِ عَلَى زَمَنٍ لَا يَسَعُ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ بِالْفِعْلِ الْمُعْتَادِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الشَّارِحِ م ر ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) أَيْ
الدَّارِمِيِّ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْجَمْعَ أَوَّلَ الْأُولَى، ثُمَّ نَوَى تَرْكَهُ، ثُمَّ قَصَدَ فِعْلَهُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نِيَّةِ الْجَمْعِ فِي أَثْنَائِهِ شَرْحُ م ر
عَلَى الصَّحِيحِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ) بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ كَالْإِقَامَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرْطٌ دُونَهَا (وَلَوْ جَمَعَ) تَقْدِيمًا (ثُمَّ عَلِمَ) بَعْدَ فَرَاغِهِمَا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِ الْأُولَى وَالتَّذَكُّرِ (تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا) الْأُولَى لِتَرْكِ الرُّكْنِ وَتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ بِطُولِ الْفَصْلِ وَالثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ لِبُطْلَانِ شَرْطِهَا مِنْ صِحَّةِ الْأُولَى وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا لِبَيَانِ التَّرْتِيبِ، ثُمَّ هُنَا لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا) إنْ شَاءَ تَقْدِيمًا عِنْدَ سِعَةِ الْوَقْتِ أَوْ تَأْخِيرًا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ، أَمَّا إذَا لَمْ يُطِلْ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ الشَّكُّ فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ فَلَا يُؤَثِّرُ بَعْدَ فَرَاغِ الْأُولَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ (أَوْ) عَلِمَهُ (مِنْ الثَّانِيَةِ) بَعْدَ فَرَاغِهَا
(فَإِنْ لَمْ يَطُلْ) فَصْلٌ عُرْفًا بَيْنَ سَلَامِهَا وَتَذَكُّرِهَا (تَدَارَكَهُ) وَصَحَّتَا (وَإِلَّا) بِأَنْ طَالَ (فَبَاطِلَةٌ) لِتَعَذُّرِ التَّدَارُكِ (وَلَا جَمْعَ) لِطُولِهِ فَيُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا (وَلَوْ جَهِلَ) فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ (أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا) رِعَايَةً لِلْأَسْوَأِ فِي إعَادَتِهِمَا وَهُوَ تَرْكُهُ مِنْ الْأُولَى وَفِي مَنْعِ الْجَمْعِ وَهُوَ تَرْكُهُ مِنْ الثَّانِيَةِ فَيَطُولُ الْفَصْلُ بِهَا وَبِالْأُولَى الْمُعَادَةِ بَعْدَهَا.
نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إذْ لَا مَانِعَ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَرَابِعُهَا دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ إلَخْ (وَإِذَا أَخَّرَ الْأُولَى) إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ
الْعُمُومُ الْمَذْكُورُ بِالْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الصَّحِيحِ) أَيْ كَالْمُتَوَضِّئِ بَيْنَهُمَا،، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الطَّلَبِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى رَدِّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مَعَ التَّيَمُّمِ فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ زَمَنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ زَمَنُهُ مُنْفَرِدًا دُونَ ذَلِكَ وَمَعَ التَّيَمُّمِ يَبْلُغُ ذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَلَوْ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْمُتَيَمِّمِ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِهِ أَيْ بِالتَّيَمُّمِ وَبِالطَّلَبِ الْخَفِيفِ أَيْ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ اهـ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ. اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: كَالْإِقَامَةِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الطَّلَبَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ) هَلَّا يُرْجَعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَع ش وَالْحَلَبِيِّ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ، وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَأَيْضًا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْفَصْلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِعْلِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ وَبَطَلَتْ الثَّانِيَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِهِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا) أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَوْ صَلَّاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ هُنَا) أَيْ، ثُمَّ ذَكَرَهَا هُنَا ع ش (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ) فِيهِ بَحْثٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَرَتُّبِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَظِمُ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْمُوَالَاةُ بَلْ لَا يُعْقَلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي عِلْمَ تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى كَوْنُ الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ سم
(قَوْلُهُ: أَوْ تَأْخِيرًا) أَيْ حَيْثُ نَوَى التَّأْخِيرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا كَامِلَةً وَإِلَّا فَلَا تَأْخِيرَ وَيَجِبُ الْإِحْرَامُ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا تَصِيرَ كُلُّهَا قَضَاءً وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِعُذْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَلْغُوا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ فِي شَرْحِ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ إلَخْ وَمُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ مِنْ الْبَغَوِيّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى) أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْهُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ يَبِنِّي عَلَى الْأُولَى فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ (قَوْلُهُ: غَيَّرَ النِّيَّةَ وَالتَّحَرُّمَ) أَفْهَمَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا يُؤَثِّرُ أَيْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأُولَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا وُجِدَ مُنَافٍ آخَرُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ سم (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالثَّانِيَةِ الْبَاطِلَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الثَّانِيَةِ ع ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ سم أَقُولُ وَكَذَا تَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا الْحَلَبِيُّ كَمَا يَأْتِي، ثُمَّ فِي جَوَازِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ هُنَا مَا مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا
(قَوْلُهُ: إذْ لَا مَانِعَ لَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ) ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الشَّكِّ أَنْ يُصَيِّرَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأُولَى وَاضِحٌ وَكَذَا عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ إعَادَتُهَا وَالْمُعَادَةُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى الثَّانِيَةِ لِتُصَلِّيَ مَعَهَا فِي وَقْتِهَا وَكَوْنُهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ لَا يُسَمَّى جَمْعًا حِينَئِذٍ لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ هَذَا الِاحْتِمَالِ كَمَا
قَوْلُهُ: وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ) هَلَّا يَرْجِعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) أَيْ عَدَمِ الْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِهِ (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ) فِيهِ بَحْثٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَرَتُّبِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَظِمُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُوَالَاةَ بَلْ لَا يُعْقَلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي، عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى كَوْنَ الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ الْمُوَالَاةِ (قَوْلُهُ: فَيَلْغُوا إلَخْ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ مُوَافِقٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي هَامِشِهِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَيَبْنِيَ عَلَى الْأُولَى) أَيْ وَلَهُ الْجَمْعُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ) أَفْهَمَ أَنَّ الشَّكَّ فِيهِمَا يُؤَثِّرُ أَيْ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْأُولَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي امْتِنَاعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَتَى بِهِمَا فَتَصِحُّ الْأُولَى فَلَوْ جَمَعَ لَطَالَ الْفَصْلُ بِإِعَادَةِ الْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ جَهِلَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ أَتَى بِهِمَا وَصَحَّتْ الْأُولَى بِالْجَمْعِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهِ وَأَيْضًا فَمَنْشَأُ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ فِيمَا يَأْتِي احْتِمَالُ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي وَهَذَا مُنْتَفٍ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَإِنْ لَمْ يَطُلْ فَصْلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَا وُجِدَ مُنَافٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ جَمْعُ التَّأْخِيرِ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ بَحْثٌ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَسَيَذْكُرُهُ)
(لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ وَ) لَا (الْمُوَالَاةُ) بَيْنَهُمَا (وَ) لَا (نِيَّةُ الْجَمْعِ) فِي الْأُولَى (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ هُنَا لِلثَّانِيَةِ وَالْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ، ثَمَّ لِتَتَحَقَّقَ التَّبَعِيَّةُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْوَقْتِ لِلثَّانِيَةِ نَعَمْ تُسَنُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ هُنَا
(وَ) الَّذِي (يَجِبُ) هُنَا شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تَمَامِهَا وَسَيَذْكُرُهُ وَثَانِيهِمَا (كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ) فِي وَقْتِ الْأُولَى لَا قَبْلَهُ خِلَافًا فَالِاحْتِمَالُ فِيهِ لِوَالِدِ الرُّويَانِيِّ وَنِيَّةُ الصَّوْمِ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَذَلِكَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ التَّأْخِيرِ الْمُحَرَّمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْجَمْعُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ إيقَاعِهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَلَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ لَا غَيْرَ عَصَى وَصَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً (وَإِلَّا) يَنْوِ أَصْلًا أَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى
أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ سَرْدِ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ فَسَقَطَ مَا لِلشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَيْ وَأَقَرَّهُ سم فِي هَذَا الْمَقَامِ حَلَبِيٌّ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى جَمْعِ التَّأْخِيرِ حِينَئِذٍ فِعْلُ الْمُعَادَةِ خَارِجَ وَقْتِهَا مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي الْوَقْتِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْجَمْعَ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ كَوَقْتٍ وَاحِدٍ قَالَ ع ش وَمُقْتَضَى كَوْنِهَا مُعَادَةً اشْتِرَاطُ وُقُوعِهَا فِي جَمَاعَةٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْإِعَادَةُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ تَدَبَّرْ. اهـ. كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ: لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ الثَّانِي ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى) أَيْ كَمَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَقْتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عَدَمُ التَّرْتِيبِ فَلِأَنَّ الْوَقْتَ لِلثَّانِيَةِ فَلَا تُجْعَلُ تَابِعَةً وَأَمَّا عَدَمُ الْمُوَالَاةِ فَلِأَنَّ الْأُولَى بِخُرُوجِ وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ قَدْ أَشْبَهَتْ الْفَائِتَةَ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْأَذَانِ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَائِتَةً وَيَنْبُنِي عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ عَدَمُ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: رَكْعَةً (قَوْلُهُ: وَسَيَذْكُرُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَبْلَهُ بِجَعْلِ الْأُولَى قَضَاءً سم (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأُولَى) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْجَمْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَاضِحٌ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا فَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ يَسَعُهَا تَامَّةً إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَصْرَ وَمَقْصُورَةً إنْ أَرَادَهُ شَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش أَيْ مَقْصُورَةً إنْ أَرَادَ الْقَصْرَ وَإِلَّا فَتَامَّةٌ فَدَخَلَتْ حَالَةُ الْإِطْلَاقِ. اهـ. الزِّيَادِيُّ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَدْرُ زَمَنِ الطَّهَارَةِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهَا. اهـ.
وَفِي سم أَيْضًا وَلَوْ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ وَنَوَى وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ الْإِتْمَامَ فَهَلْ يَضُرُّ حَتَّى تَصِيرَ الْأُولَى قَضَاءً أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ قَضَاءٌ لَا إثْمَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْجَمْعِ كَالْإِقَامَةِ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً وَلَا إثْمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا قَبْلَهُ) أَيْ كَمَا لَوْ نَوَى فِي أَوَّلِ السَّفَرِ أَنَّهُ يَجْمَعُ كُلَّ يَوْمٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الصَّوْمِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِالنِّيَّةِ (لِيَتَمَيَّزَ) أَيْ التَّأْخِيرُ الْمُبَاحُ (قَوْلُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْجَمْعِ) أَيْ مِنْ إضَافَةِ النِّيَّةِ إلَى الْجَمْعِ
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ إيقَاعِهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت تَأْخِيرَ الْأُولَى لِأَفْعَلَهَا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا ذَكَرَ كَانَ لَغْوًا ع ش (قَوْلُهُ: عَصَى) أَيْ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّأْخِيرِ صَادِقٌ بِالتَّأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ نِيَّةُ صَلَاةِ
أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَبِلَهُ بِجَعْلِ الْأُولَى قَضَاءً (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَبْطُلْ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ. اهـ.
وَفِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ عَنْ الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ التَّأْخِيرِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لِنَوْمٍ أَوْ شُغْلٍ لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ وَهَلْ يُلْحَقُ الْجَاهِلُ بِوُجُوبِ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِالنَّاسِي فِيهِ احْتِمَالٌ اهـ وَفِي كُلٍّ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ وَعَدَمِ الْعِصْيَانِ نَظَرٌ وَاضِحٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَهُ عَدَمَ الْعِصْيَانِ دُونَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: بِنِيَّةِ الْجَمْعِ) وَإِذَا نَوَاهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَأْثَمْ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ شَرْعِيٌّ لِلْأُولَى أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِ الْأُولَى لَا قَبْلَهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْجَمْعِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ رَكْعَةٌ وَاضِحٌ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا فَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ نَعَمْ هَلْ الْمُرَادُ مَا يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً فِيهِ نَظَرٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْإِتْمَامِ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْإِتْمَامِ أَوْ عَلَى الْقَصْرِ كَفَى مَا يَسَعُهَا مَقْصُورَةً وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى شَيْءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ الْإِتْمَامُ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْقَصْرِ
وَقَدْ يُقَالُ يُعْتَبَرُ الْقَصْرُ؛ لِأَنَّهُ سَائِغٌ وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ فَلَوْ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ وَنَوَى وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ الْإِتْمَامَ فَهَلْ يَضُرُّ حَتَّى تَصِيرَ الْأُولَى قَضَاءً أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ قَضَاءٌ لَا إثْمَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْجَمْعِ كَالْإِقَامَةِ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً وَلَا إثْمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: عَصَى) أَيْ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّأْخِيرِ صَادِقٌ بِالتَّأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ
مَا لَا يَسَعُهَا (فَيَعْصِي) ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فَكَانَ انْتِفَاءُ الْعَزْمِ كَانْتِفَاءِ الْفِعْلِ وَوُجُودُهُ كَوُجُودِهِ (وَ) فِيمَا إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً (تَكُونُ قَضَاءً) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَزْمَ كَالْفِعْلِ وَبِعَدَمِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ تَكُونُ قَضَاءً فَكَذَا بِعَدَمِ الْعَزْمِ قَبْلَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً تَكُونُ قَضَاءً وَمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْعِصْيَانِ وُجُودُ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَشَرْطُ الْأَدَاءِ وُجُودُهَا وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ التَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ.
الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا؛ لِأَنَّ وَصْفَ الظُّهْرِ مَثَلًا بِرَكْعَتَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا قَصْرًا فَمَاصَدَقُ الْقَصْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَاحِدٌ ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَا يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعُهَا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيَعْصِي إلَخْ) وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ لَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يَعْصِ وَكَانَ جَامِعًا لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ صَحِيحٌ فِي عَدَمِ عِصْيَانِهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ الْجَمْعِ لِفَقْدِ النِّيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ يُتَّجَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ كَالسَّاهِي؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَخْفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ إلَخْ) صَرِيحُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا لَمْ يَنْدَفِعْ عِصْيَانُهُ بِتَرْكِ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ فَلَا إثْمَ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ فَعَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ عَزَمَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِيهِ لِلْجَمْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا عَزَمَ إلَى بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ فَنَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ انْدَفَعَ عَنْهُ إثْمُ الْإِخْرَاجِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَأَثِمَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ إلَخْ أَيْ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ مَرْجُوحَةٌ.
وَالرَّاجِحُ أَيْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَسم وَع ش أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي يَسَعُهَا تَامَّةً إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَصْرِ وَمَقْصُورَةً إنْ أَرَادَهُ كَمَا مَرَّ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً) هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى مَا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ كَامِلَةً عَصَى وَتَكُونُ قَضَاءً (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ) أَقُولُ أَوْ وَقَدْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُهَا لَكِنَّهُ كَانَ عَزَمَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ أَوْ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الشَّرْطَ فِي الْأَمْرَيْنِ وُجُودَ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَخَّرَ الْأُولَى حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَتَأَمَّلْهُ سم وَهُوَ مُعْتَمَدُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ) أَيْ وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْجَمْعِ عَدَمُ الْعِصْيَانِ وَهِيَ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ الزَّمَنِ لَيْسَ كَإِدْرَاكِ الْفِعْلِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُوقِعْ مِنْهَا رَكْعَةً فِيهِ بِالْفِعْلِ كَانَتْ أَدَاءً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي يَسَعُهَا تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً كَمَا عَلِمْت شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِهِ يَجْمَعُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ الَّذِي
قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إنَّمَا جَازَ إلَخْ) صَرِيحٌ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا لَمْ يَنْدَفِعْ عِصْيَانُهُ بِتَرْكِ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ الشَّرْطُ فِي الْأَمْرَيْنِ وُجُودُ النِّيَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَخَّرَ الْأُولَى حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ وَهُوَ حِينَئِذٍ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ نَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْعِصْيَانِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً. اهـ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ كَابْنِ شُهْبَةَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ نِيَّةَ الْجَمْعِ بَعْدَ التَّأْخِيرِ إلَى مَا لَا يَسَعُ، وَإِنْ أَجْزَأَتْ لَا تَمْنَعُ الْإِثْمَ وَلَا تَدْفَعُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْ الْآنَ فَإِنَّ الصَّبْرَ بِالصَّلَاةِ مِنْ الْآنِ إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ حَرَامٌ لَوْلَا نِيَّةُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ فَلَا إثْمَ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ فَعَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ عَزَمَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْفِعْلِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِيهِ لِلْجَمْعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا عَزَمَ إلَى بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ فَنَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ النِّيَّةِ حِينَئِذٍ انْدَفَعَ عَنْهُ إثْمُ الْإِخْرَاجِ عَنْ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَأَثِمَ بِتَرْكِ الْفِعْلِ أَوْ الْعَزْمِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ)
أَقُولُ أَوْ وَقَدْ بَقِيَ مَا لَا يَسَعُهَا لَكِنَّهُ كَانَ عَزَمَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ أَوْ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مُقِيمًا بَطَلَ الْجَمْعُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ مُضِيِّ رَكْعَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا وَمِمَّنْ رَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ مُصَلٍّ لَهَا فِي الْوَقْتِ بِيَقِينٍ إذْ وَقْتُ الْأُولَى إنْ بَقِيَ فَهُوَ جَامِعٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُوقِعٌ لَهَا فِي وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ وَيُمْكِنُ وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي وَقْتِ الْأُولَى وَبَعْضِهَا فِي وَقْتِهَا فَيَجُوزُ الْجَمْعُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى
(وَلَوْ جَمَعَ) أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ (تَقْدِيمًا) بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى بِنِيَّتِهِ (فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أَوْ قَبْلَ فَرَاغِ الْأُولَى كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لِإِيهَامِهِ وَفَهْمِهِ مِمَّا ذُكِرَ (مُقِيمًا) بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ أَوْ شَكَّ فِيهَا (بَطَلَ الْجَمْعُ) لِزَوَالِ سَبَبِهِ فَيُؤَخِّرُ الثَّانِيَةَ لِوَقْتِهَا وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ (وَ) إذَا صَارَ مُقِيمًا (فِي الثَّانِيَةِ وَ) مِثْلُهَا إذَا صَارَ مُقِيمًا (بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ) الْجَمْعُ (فِي الْأَصَحِّ) اكْتِفَاءً بِاقْتِرَانِ الْعُذْرِ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ الْبُطْلَانِ بَعْدَ الِانْعِقَادِ، وَإِنَّمَا مَنَعَتْ الْإِقَامَةُ أَثْنَاءَهَا الْقَصْرَ؛ لِأَنَّهَا تُنَافِيهِ بِخِلَافِ جِنْسِ الْجَمْعِ لِجَوَازِهِ بِالْمَطَرِ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فِي أَثْنَائِهَا فَبَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْلَى، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ أَضْعَفَ (أَوْ) جَمَعَ (تَأْخِيرًا فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَثِّرْ) اتِّفَاقًا كَجَمْعِ التَّقْدِيمِ وَأَوْلَى (وَ) إقَامَتِهِ (قَبْلَهُ) أَيْ فَرَاغِهِمَا، وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَبَعٌ لِلثَّانِيَةِ فَاعْتُبِرَ وُجُودُ سَبَبِ الْجَمْعِ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ وَأَقَامَ أَثْنَاءَ التَّابِعَةِ أَنَّهَا تَكُونُ أَدَاءً لِوُجُودِ الْعُذْرِ فِي جَمِيعِ الْمَتْبُوعَةِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَخَالَفَهُ آخَرُونَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ بِمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(وَيَجُوزُ)
فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ الْأُولَى فِيهِ لَوَقَعَتْ أَدَاءً وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهَا بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً وَهُوَ مُبَيَّنٌ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ إنَّ مُرَادَهُ بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَةِ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ بِأَنْ يُؤْتِيَ بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِخِلَافِ الْإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ مِنْهَا فِي الْوَقْتِ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ فَتَسْمِيَتُهُ أَدَاءً بِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ سم (قَوْلُهُ: بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى إلَخْ) وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْجَمْعِ بَقَاءُ الْوَقْتِ إلَى فَرَاغِ الثَّانِيَةِ أَوْ إلَى عَقْدِهَا فَقَطْ كَالسَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحَرُّمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ عِبَارَتِهِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ وَعِبَارَةُ سم هُنَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ أَوْ تَقَعُ نَفْلًا عَلَى الْخِلَافِ فِي نَظَائِرِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ الْجَلَالُ فَقَالَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ جَوَازُ الْجَمْعِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْأُولَى إلَّا مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ. اهـ. وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ انْتَهَتْ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ يَدُلُّ قَوْلُهُ: بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: لِإِيهَامِهِ) أَيْ لِإِيهَامِ مَا بِأَصْلِهِ خِلَافَ الْمَقْصُودِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَهِمَهُ) أَيْ وَلِانْفِهَامِ مَا فِي أَصْلِهِ بِالْأُولَى (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ إلَخْ) أَيْ كَانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى الْمَقْصِدِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَطَلَ الْجَمْعُ وَبَيَانٌ لِمَفْهُومِهِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا إلَخْ) أَيْ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا مَنَعْت إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: صِيَانَةً لَهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْخِلَافُ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا تَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ. اهـ. أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالِ سم أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الْعَصْرَ فَيَبْرَأُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً) أَيْ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ شَوْبَرِيٌّ أَيْ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً وَمَعَ كَوْنِهَا قَضَاءً لَا إثْمَ فِيهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهَا فُعِلَتْ فَكَيْفَ قَالَ فَلَا تُقْصَرُ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمَتْبُوعَةَ) وَهِيَ الْعَصْرُ أَوْ الْعِشَاءُ وَ (قَوْلُهُ: إنَّهَا تَكُونُ إلَخْ) أَيْ التَّابِعَةَ ع ش (قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ آخَرُونَ إلَخْ) مِنْهُمْ الطَّاوُسِيُّ وَأَجْرَى الْكَلَامَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ
مَا يَسَعُ رَكْعَةً مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ إذَا قَدِمَ يَكُونُ وَقْتُ الْأُولَى وَقْتًا لَهَا وَالصَّلَاةُ الْوَاقِعُ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ أَدَاءً بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَسَعُ بَعْضَ رَكْعَةٍ وَتَكُونُ أَدَاءً قَطْعًا؛ لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَمْعِ وَقْتَيْنِ فَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ وَقْتِهَا. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَقَدْ يُشْكَلُ عَلَى قَوْلِهِ بَلْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَإِلَّا فَيَعْصِي وَتَكُونُ قَضَاءً إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ مُرِيدِ التَّقْدِيمِ أَوْ غَيْرِ مَنْ شَرَعَ فِيهِ، وَإِنْ قَلَّ الْوَقْتُ عِنْدَ الشُّرُوعِ (قَوْلُهُ: أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَصَارَ إلَخْ فَهُوَ مَجَازٌ مَعَ قَرِينَتِهِ وَالْمَجَازُ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا إذَا صَارَ مُقِيمًا) ذِكْرُ الْمِثْلِيَّةِ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ الْآتِي فَبَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا وَتَيَقَّنَ فِي تَشَهُّدِ الْعَصْرِ تَرْكَ سَجْدَةٍ لَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ الظُّهْرِ أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَعَادَ الظُّهْرَ وَيَكُونُ جَامِعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ. اهـ شَرْحُ الْعُبَابِ أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ السَّلَامِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعَصْرِ وَإِلَّا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ التَّرْكَ
وَلَوْ لِلْمُقِيمِ (الْجَمْعُ) بَيْنَ مَا مَرَّ وَمِنْهُ الْجُمُعَةُ بَدَلُ الظُّهْرِ (بِالْمَطَرِ) ، وَإِنْ ضَعُفَ بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ وَمِنْهُ شَفَّانِ وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ (تَقْدِيمًا) بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا» ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ رضي الله عنهما أَرَى ذَلِكَ لِعُذْرِ الْمَطَرِ وَاعْتُرِضَ بِرِوَايَتِهِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ فَانْدَفَعَ أَخْذُ أَئِمَّةٍ بِظَاهِرِهَا (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا) ؛ لِأَنَّ الْمَطَرَ قَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِ الْأُولَى عَنْ وَقْتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفَارَقَ السَّفَرَ بِأَنَّهُ إلَيْهِ فَاشْتَرَطَ الْعَزْمَ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ، كَذَا عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَصَوَابُهُ فَاشْتُرِطَ عَدَمُ عَزْمِهِ عَلَى ضِدِّهِ عِنْدَ نِيَّةِ التَّأْخِيرِ
(وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ وُجُودُهُ) أَيْ الْمَطَرِ (أَوَّلَهُمَا) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ لِيَتَحَقَّقَ الْجَمْعُ مَعَ الْعُذْرِ (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلَامِ الْأُولَى) لِيَتَحَقَّقَ اتِّصَالُ آخِرِ الْأُولَى بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ وَقَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وهُوَ كَذَلِكَ وَتَيَقُّنُهُ لَهُ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاسْتِصْحَابُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي فَقَالَ: لَوْ قَالَ لِآخَرَ بَعْدَ سَلَامِهِ اُنْظُرْ هَلْ انْقَطَعَ الْمَطَرُ أَوْ لَا بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِ. وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ غَيْرِ الْقَاضِي وَعَنْ الْقَاضِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ إنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي تَنَاقَضَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ مَالَ إلَى أَنَّهُ يَكْفِي الِاسْتِصْحَابُ وَهُوَ الْقِيَاسُ
فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِدَوَامِ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ بَلْ شُرِطَ دَوَامُهُ إلَى تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لَيْسَ وَقْتَ الْعَصْرِ إلَّا فِي السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ عِنْدَ عَقْدِ الثَّانِيَةِ فَيَحْصُلُ الْجَمْعُ وَأَمَّا وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَجُوزُ فِيهِ الظُّهْرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ فِيهِ الظُّهْرُ إلَى السَّفَرِ إلَّا إذَا وُجِدَ السَّفَرُ فِيهِمَا الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ وَهَذَا أَيْ كَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْمُقِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَتَيَقَّنَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ، وَقَالَ كَثِيرُونَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ الْعَزْمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْمُقِيمِ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهَذِهِ الْغَايَةِ قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ وَأَقُولُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ رَدًّا عَلَى الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ سَفَرًا وَحَضَرًا بُجَيْرِمِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: الْجُمُعَةُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَعُفَ) أَيْ الْمَطَرُ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ أَعْلَى الثَّوْبِ وَأَسْفَلَ النَّعْلِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا قَالَهُ الشبراملسي فَالشَّرْطُ أَحَدُهُمَا أَيْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَبُلُّ أَعْلَى الثَّوْبِ أَوْ أَسْفَلَ النَّعْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَطَرِ الَّذِي شَرْطُهُ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ ع ش (قَوْلُهُ: شَفَّانِ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ سم (قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ إلَخْ ع ش وَسم (قَوْلُهُ: سَبْعًا) أَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَ (قَوْلُهُ: وَثَمَانِيًا) أَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ جَمْعُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم بِالْمَطَرِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَرَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ أَوْ أَعْتَقِدُ قَلْيُوبِيٌّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) أَيْ التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِرِوَايَتِهِ) أَيْ مُسْلِمٍ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ) أَيْ وَالْأُولَى رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ فَهِيَ أَوْلَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِأَنَّ الْمُرَادَ وَلَا مَطَرَ كَثِيرٌ أَوْ لَا مَطَرَ مُسْتَدَامٌ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَعَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخَذَ أَئِمَّةُ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَ (قَوْلُهُ: بِظَاهِرِهَا) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ بِلَا سَبَبٍ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَطَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا فَقَدْ يَنْقَطِعُ إلَخْ بِخِلَافِ السَّفَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى ضِدِّهِ) أَيْ ضِدِّ السَّفَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وُجُودُهُ أَوَّلُهُمَا إلَخْ) أَيْ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا شَيْخُنَا وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ تَحَقُّقِ الِاتِّصَالِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَتَيَقُّنُهُ لَهُ إلَخْ) وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ وَالِاسْتِمْرَارِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْقَصْرِ ظَنُّ طُولِ السَّفَرِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ سم.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ سَلَامِهِ) أَيْ مِنْ الْأُولَى (قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ سم عِبَارَةُ ع ش وَأَقَرَّهَا الْحِفْنِيُّ قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْبُطْلَانُ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِانْقِطَاعِهِ فَوْرًا بِحَيْثُ زَالَ شَكُّهُ سَرِيعًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الْجَمْعِ، ثُمَّ نَوَاهُ فَوْرًا مِنْ عَدَمِ الضَّرَرِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا كَذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ نَوَى الْجَمْعَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَوَاهُ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ لَمْ يَضُرَّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: بِانْقِطَاعِهِ صَوَابُهُ بِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ إلَخْ) أَيْ النَّقْلَ عَنْ الْقَاضِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَادَّعَى غَيْرُهُ أَنَّهُ الْقِيَاسُ وَالْأَوْجَهُ
مِنْ الظُّهْرِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْعَصْرُ فَكَيْفَ يَبْرَأُ مِنْهَا مَعَ هَذَا الِاحْتِمَالُ (قَوْلُهُ: فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ) أَيْ يَبُلُّ الثَّوْبَ (قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ) أَيْ إلَّا الرَّابِعُ أَوْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ التَّحَقُّقِ وَجَرَى عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ: بَطَلَ جَمْعُهُ لِلشَّكِّ) هَلْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ بَقَاؤُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا فِي شَكٍّ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانِ الْعَدَمِ وَإِلَّا فَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِظَنِّ الْبَقَاءِ
إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي انْتِهَاءِ سَفَرِهِ (وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ كَمَطَرٍ إنْ ذَابَا) وَبِلَا الثَّوْبِ لِوُجُودِ ضَابِطِهِ فِيهِمَا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذُوبَا كَذَلِكَ وَمَشَقَّتُهُمَا نَوْعٌ آخَرُ لَمْ يَرِدْ.
نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِطَعًا كِبَارًا يُخْشَى مِنْهُ جَازَ الْجَمْعُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ (وَالْأَظْهَرُ تَخْصِيصُ الرُّخْصَةِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ) أَوْ بِغَيْرِهِ (بَعِيدٍ) عَنْ مَحَلِّهِ بِحَيْثُ (يَتَأَذَّى) تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً (بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ إنَّمَا تُوجَدُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ كَانَ يُصَلِّي بِبَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ يَمْشِي إلَى الْمُصَلَّى فِي كِنٍّ أَوْ قُرْبٍ مِنْهُ أَوْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا بِالْمُصَلَّى لِانْتِفَاءِ التَّأَذِّي فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَلَا يُنَافِيهِ جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهَا كُلَّهَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ أَكْثَرُهَا كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ
الْأَوَّلُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ رُخْصَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ رُخْصَةُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ أَوْ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا اعْتِمَادُهُ قَوْلَ الْمَتْنِ (وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ) أَيْ وَكَذَا السَّيْلُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِحَيْثُ يَبُلَّانِ الثَّوْبَ (قَوْلُهُ: وَمُشْتَقُّهُمَا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِدْ) أَيْ فِي الشَّرْعِ الْجَمْعُ بِذَلِكَ النَّوْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً) أَيْ، وَإِنْ كُرِهَتْ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ عَلَى قَوْلِ فَرْضِيَّتِهَا شَرْحُ عُبَابٍ.
(تَنْبِيهٌ)
يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ انْفَرَدُوا فِي الْأُولَى جَمِيعِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ بِذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُمْ أَيْضًا وَإِلَّا انْعَقَدَتْ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ بِحَيْثُ لَمْ يُدْرِكُوا مَعَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ ضَرَّ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِمَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا الْبَقَاءُ إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ م ر. اهـ. سم وَاعْتَمَدَ ذَلِكَ التَّنْبِيهَ شَيْخُنَا وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ التَّنْبِيهِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُقَالُ أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِهِ) أَيْ كَمَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنْ مَوَاضِعِ الْجَمَاعَةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِغَيْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا أَفْهَمَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: تَأَذِّيًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَنْ مَحَلِّهِ) أَيْ عَنْ بَابِ دَارِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَتَأَذَّى إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ تَأَذِّي الشَّخْصِ بِانْفِرَادِهِ أَمْ التَّأَذِّي بِاعْتِبَارِ غَالِبِ النَّاسِ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ وَالْجُلُوسِ فِي الْفَرْضِ وَأَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ (قَوْلُهُ: مُنْفَرِدًا بِالْمُصَلَّى) أَيْ، وَلَوْ مَسْجِدًا ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ قَوْلُ الْمَتْنِ
وَالِاسْتِمْرَارِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا أَنَّهُ يَكْفِي الْقَصْرُ ظَنُّ طُولِ السَّفَرِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ رُخْصَةٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي إدْرَاكِ رُكُوعِ الْإِمَامِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ بِالِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ أَوْ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) أَيْ وَكَذَا السَّيْلُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً) أَيْ وَإِنْ كُرِهَتْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ فَضْلِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى وُجُودِ صُورَتِهَا لِانْدِفَاعِ الْإِثْمِ وَالْقِتَالِ عَلَى تَرْكِ فَرْضِيَّتِهَا شَرْحُ عُبَابٍ.
(تَنْبِيهٌ) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ انْفَرَدُوا قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ، ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُمْ وَإِلَّا انْعَقَدَتْ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِصَيْرُورَتِهِ مُنْفَرِدًا يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى التَّبَاطُؤِ فِي الْجُمُعَةِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُحْرِمُوا وَقَدْ بَقِيَ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ فَيُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ يَقْتَدُوا بِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِمَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ هُنَا إلَى الرُّكُوعِ بِخِلَافِهِ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا وُقُوعُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَمِيعِهَا فِي جَمَاعَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ يَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ انْعِقَادِ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا بِالْمُصَلَّى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ صَلَّوْا فُرَادَى فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جَمْعَ انْتَهَى وَهُوَ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلِمَنْ اتَّفَقَ وُجُودُ الْمَطَرِ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ الْجَمْعَ بِشُرُوطِ الْجَمْعِ الَّتِي مِنْهَا الْجَمَاعَةُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ مِنْهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ فَاحْذَرْهُ. انْتَهَى.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ اشْتَرَطُوا الْجَمَاعَةَ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ كَمَا تَقَرَّرَ لَكِنْ هَلْ هِيَ شَرْطٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَوْ يَكْفِي وُجُودُهَا فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى فِي وَقْتِهَا بِكُلِّ حَالٍ فَيَصِحُّ الْجَمْعُ، وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا إذَا نَوَى الْجَمْعَ فِي أَثْنَائِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ كَالْمُعَادَةِ عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَهُ الِانْفِرَادُ فِي الثَّانِيَةِ كَالْجُمُعَةِ أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِهَا، وَلَوْ دُونَ رَكْعَةٍ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي الْأُولَى وَأَنَّهُ يَكْفِي وُجُودُهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، وَإِنْ انْفَرَدَ قَبْلَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ وَأَنَّهُ لَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَاخْتَارَ م ر مَرَّةً اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى