المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٢

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي ذِكْرِ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[بَابٌ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌(بَابُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ)

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةَ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ

الفصل: ‌(فصل) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها

(، وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْأَفْقَهِ وَالْمَالِكِ) إلَّا إذَا أَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَالٍ لَا تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ فِيهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ تَقَدُّمُ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَزِدْ زَمَنُ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ لِإِذْنِهِ فِيهَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ تَقَدُّمُهُ عَلَى غَيْرِ ذَيْنِك بِالْأَوْلَى، وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَيُقَدَّمُ مِنْ الْوُلَاةِ الْأَعَمُّ وِلَايَةً وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرَّاتِبِ إنْ شَمِلَتْ وِلَايَتُهُ الْإِمَامَةَ بِخِلَافِ وُلَاةِ نَحْوِ الشُّرْطَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ وَلَّى الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الرَّاتِبَ قُدِّمَ عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا بَلْ يَظْهَرُ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْوُلَاةِ.

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

(لَا يَتَقَدَّمُ) الْمَأْمُومُ (عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ) يَعْنِي الْمَكَانَ لَا بِقَيْدِ الْوُقُوفِ أَوْ التَّقْيِيدِ بِهِ لِلْغَالِبِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ (فَإِنْ تَقَدَّمَ)

لَيْسَ مَالِكًا لِلْبَيْتِ، وَإِنْ مَلَكَ مَنْفَعَتَهُ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ دَخَلَ الْمُسْتَعِيرُ وَدَعْوَى دُخُولِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَخُرُوجِ الثَّانِي عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي مَحَلُّ نَظَرٍ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ إلَخْ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمِلْكِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ وَقَدْ فَرَّقَ ابْنُ الْخَشَّابِ بَيْنَ الِاخْتِصَاصِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ، وَالْمِلْكِ فِي مَعَانِي اللَّامِ بِأَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمَلُّكُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاخْتِصَاصِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمَلُّكُ وَلَكِنْ أُضِيفَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاللَّامُ فِيهِ لِلْمِلْكِ، فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحُ بِالِاخْتِصَاصِ هَذَا الْمَعْنَى وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْمِلْكِ، وَالِاخْتِصَاصِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الِاسْتِحْقَاقَ فَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْمُسْتَعِيرِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. .

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْوَالِي إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا أَرَادَ الْأَذَانَ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ كَمَا يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ عَلَى الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا عَدَمُ أَذَانِهِ صلى الله عليه وسلم فَلِلْعُذْرِ كَمَا بَيَّنُوهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْلَى إلَخْ) أَيْ تَقْدِيمًا وَتَقَدُّمًا مُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: السَّابِقِ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَلَهُ التَّقْدِيمُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْوَالِي الْمَذْكُورَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) شَامِلٌ لِقَاضِي الْبَلَدِ سم أَيْ فَيُقَدَّمُ مَنْ وَلَّاهُ قَاضِي الْبَلَدِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مُجَرَّدُ وَسِيلَةٍ فَالْمَوْلَى حَقِيقَةً مُنِيبُهُ وَهُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَيُقَدَّمُ الْوَالِي عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ قُلْت وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَنُوَّابُهُ أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَنَحْوُهُ فِي جَامِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ بِلَا شَكٍّ انْتَهَتْ وَمُرَادُهُ بِنُوَّابِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وُزَرَاؤُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْمَفْهُومِ أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَنَحْوُهُ وَلَا بِدْعَ فِي تَقْدِيمِ هَذَا عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ قَاضِي الْبَلَدِ فَلَا شَكَّ فِي تَقْدِيمِ الْقَاضِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُوَلِّيهِ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ يَظْهَرُ إلَخْ مَفْرُوضًا فِيمَنْ وَلَّاهُ نَفْسُ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.

وَقَوْلُهُ أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ قَاضِي الْبَلَدِ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ يَظْهَرُ إلَخْ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَقَالَ هُنَا قَوْلُهُ عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامَ إلَخْ شَامِلٌ لِنَائِبِ الْإِمَامِ الَّذِي وَلَّاهُ اهـ.

[فَصْلٌ فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا]

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ فِيمَا إلَيَّ وَكَذَا (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ) وَشُرُوطُهَا سَبْعَةٌ وَهِيَ عَدَمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَكَانِ، وَالْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَنِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا، وَالْمُوَافَقَةُ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا، وَالتَّبَعِيَّةُ بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ عَنْ تَحَرُّمِ الْإِمَامِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَكْرُوهَاتِهَا) أَيْ بَعْضِ مَكْرُوهَاتِهَا نِهَايَةٌ قَوْلِ الْمَتْنِ (لَا يَتَقَدَّمُ إلَخْ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ، وَالنَّاسِي وَفِي الْإِيعَابِ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَاهِلَ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّقَدُّمُ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ بِأَعْظَمَ مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي مَعْذُورٍ لِبُعْدِ مَحَلِّهِ أَوْ قُرْبِ إسْلَامِهِ وَعَلَيْهِ فَالنَّاسِي مِثْلُهُ انْتَهَى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ النَّاسِيَ يُنْسَبُ لِلتَّقْصِيرِ لِغَفْلَتِهِ بِإِهْمَالِهِ حَتَّى نَسِيَ الْحُكْمَ ع ش

(قَوْلُهُ: لَا بِقَيْدِ الْوُقُوفِ) أَيْ فَيَشْمَلُ مَكَانَ الْقُعُودِ وَالِاضْطِجَاعِ مُغْنِي أَيْ وَالِاسْتِلْقَاءُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ (قَوْلُهُ: أَوْ التَّقْيِيدُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَالتَّقْيِيدُ إلَخْ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْوَقْفِ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَكْثَرِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّي أَوْ بِأَشْرَفِ أَحْوَالِهِ وَهُوَ الْوُقُوفُ شَوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ) أَيْ

الِاخْتِصَاصِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ، وَالْمِلْكِ فِي مَعَانِي اللَّامِ بِأَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمْلِيكُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاخْتِصَاصِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمْلِيكُ وَلَكِنْ أُضِيفَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاللَّامُ فِيهِ لِلْمِلْكِ، فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحِ بِالِاخْتِصَاصِ هَذَا الْمَعْنَى وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْمِلْكِ، وَالِاخْتِصَاصِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاسْتِحْقَاقَ فَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْمُسْتَعِيرِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرَّاتِبِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا أَرَادَ الْأَذَانَ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ كَمَا يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ عَلَى الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا عَدَمُ أَذَانِهِ صلى الله عليه وسلم فَلِلْعُذْرِ كَمَا بَيَّنُوهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ أَذَانِهِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ إذَا أَرَادَهُ، وَأَمَّا مُخَالَفَةُ بَعْضِ النَّاسِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْإِمَامَةَ أَعْظَمُ رُتْبَةً فَيُنَافِيهِ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ مِنْهَا مَعَ أَنَّ أَعَظْمِيَّةَ الرُّتْبَةِ لَا تَقْتَضِي فَرْقًا بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) شَامِلٌ لِقَاضِي الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامَ) شَامِلٌ لِنَائِبِ الْإِمَامِ الَّذِي وَلَّاهُ.

(فَصْلٌ) لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إمَامِهِ إلَخْ

ص: 300

الْقَائِمُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَيْهِ يَقِينًا فِي غَيْرِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ وِفَاقًا لِابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ (بَطَلَتْ) إنْ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ الْأَثْنَاءِ وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الِابْتِدَاءِ بُطْلَانًا تَغْلِيبٌ وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَنْعَقِدْ (فِي الْجَدِيدِ) ؛ لِأَنَّ هَذَا أَفْحَشُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْمُبْطِلَةِ لِمَا يَأْتِي أَمَّا لَوْ شَكَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فَلَا تَبْطُلُ، وَإِنْ جَاءَ مِنْ إمَامِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُبْطِلِ فَقُدِّمَ عَلَى أَصْلِ بَقَاءِ التَّقَدُّمِ (وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِلْإِمَامِ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْ فِيمَا سَاوَى فِيهِ لَا مُطْلَقًا، وَإِنْ اعْتَدَّ بِصُورَتِهَا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يَسْقُطَ فَرْضُهَا فَلَا تَنَافِي خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ وَكَذَا يُقَالُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ لَا سِيَّمَا كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ كَمُخَالَفَةِ السُّنَنِ الْآتِيَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَاَللَّذَيْنِ بَعْدَهُ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ.

(تَنْبِيهٌ) مِنْ الْوَاضِحِ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّحَرُّمَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ حَصَّلَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَهِيَ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ لَكِنَّهَا دُونَ مَنْ حَصَّلَهَا مِنْ أَوَّلِهَا بَلْ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا قِيلَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَضِيلَةِ الْفَائِتَةُ هُنَا فِيمَا إذَا سَاوَاهُ فِي الْبَعْضِ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ وَمَا عَدَاهُ مِمَّا لَمْ يُسَاوِهْ فِيهِ يَحْصُلُ لَهُ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ لَكِنَّهَا مُتَفَاوِتَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ هُنَا أَمْكَنَ تَبْعِيضُهُ.

(وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ) عَنْهُ (قَلِيلًا) بِأَنْ تَتَأَخَّرَ أَصَابِعُهُ عَنْ عَقِبِ إمَامِهِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ الْأَدَبُ نَعَمْ قَدْ تُسَنُّ الْمُسَاوَاةُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعُرَاةِ، وَالتَّأَخُّرُ الْكَثِيرُ

لِأَنَّ الْمُقْتَدِينَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَلِكَ أَيْ التَّقَدُّمُ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، وَالِائْتِمَامُ الِاتِّبَاعُ، وَالْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ تَابِعٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْقَائِمُ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ فِيمَا سَاوَى فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ) فَقَالَ: إنَّ الْجَمَاعَةَ فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ أَفْضَلُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ خَالَفَهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَقَالُوا: إنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْجَدِيدِ) أَيْ، وَالْقَدِيمِ لَا تَبْطُلُ مَعَ الْكَرَاهَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُبْطِلَةِ) صِفَةٌ لِلْمُخَالَفَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ وَجْهَ الْأَفْحَشِيَّةِ خُرُوجُهُ بِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ عَنْ كَوْنِهِ تَابِعًا كَمَا فِي الْإِطْفِيحِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ وَجْهُهَا أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ التَّقَدُّمُ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْخَوْفِ بِخِلَافِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأَفْعَالِ، فَإِنَّهَا عُهِدَتْ لِأَعْذَارٍ كَثِيرَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا سَيَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي حَالِ النِّيَّةِ سم وع ش قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَضُرُّ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ شَكَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ مُقَابَلَتِهِ لِلْيَقِينِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: مِنْ أَمَامِهِ) أَيْ قُدَّامِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَقَدَّمَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا جَاءَ مِنْ إمَامِهِ سم

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَدَّ بِصُورَتِهَا) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ مُفَوِّتَةٌ إلَخْ، وَالضَّمِيرُ فِي صُورَتِهَا يَرْجِعُ لِلْجَمَاعَةِ سم (قَوْلُهُ: فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ حُصُولِ الشِّعَارِ فَيَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ وَالسَّهْوَ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ وَيَضُرُّ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا يَأْتِي وَغَيْرِ ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَنَافِيَ) أَيْ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَبَيْنَ عَدَمِ الضَّرَرِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَطْلُوبَةِ) صِفَةٌ لِلسُّنَنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي إدْرَاكِ فَضِيلَةِ تَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا وَ (قَوْلُهُ: إنَّ الْمُرَادَ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (مِنْ الْوَاضِحِ) الْمُتَقَدِّمِ سم (قَوْلُهُ: السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ إلَخْ) أَيْ الَّتِي تَخُصُّ ذَلِكَ الْجُزْءَ الَّذِي قَارَنَهُ فِيهِ، وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى الِانْفِرَادِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَالرُّكُوعُ فِي الْجَمَاعَةِ يَزِيدُ عَلَى الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ رُكُوعًا، فَإِذَا قَارَنَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ فَأَتَتْ الزِّيَادَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِالرُّكُوعِ وَهِيَ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ الَّتِي تَتَعَيَّنُ لَهُ فَقَطْ دُونَ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي تَخُصُّ غَيْرَهُ كَالسُّجُودِ ع ش

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ الْمَنْدُوبُ الَّذِي فَوَّتَهُ أَيْ فَوَاتُ فَضِيلَتِهِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مُطْلَقًا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْمُضَاعَفَةَ فِي الْجَمَاعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَضَائِلَ عَدِيدَةٍ تَخْلُو عَنْهَا صَلَاةُ الْفَذِّ، وَالْحُكْمُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِفَضِيلَةٍ مِنْهَا يُلْغِي الْإِتْيَانَ بِبَقِيَّةِ الْفَضَائِلِ الَّتِي أَتَى بِهَا مَحْضُ تَحَكُّمٍ مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ أَنَّهُ تَفُوتُهُ فَضِيلَتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَوَّتَهُ لَا مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ قَوْلَهُ وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ إلَخْ وَمَعَ انْفِرَادِهِ وَكَرَاهَتِهِ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ خِلَافًا لِلْمَحَلِّيِّ بَلْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ وِفَاقًا لِلطَّبَلَاوِيِّ وَالْبُرُلُّسِيِّ نَعَمْ فَضِيلَتُهُ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ دَخَلَ الصَّفَّ وَالرَّمْلِيُّ وَافَقَ الْمَحَلِّيَّ. اهـ. بَصْرِيٌّ

وَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا نَصُّهُ وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ لَعَلَّهُ أَيْ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَالْبُرُلُّسِيُّ الْأَقْرَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا سَبَقَ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَحْصُلُ لَهُ السَّبْعُ وَالْعِشْرُونَ) أَيْ الْمَخْصُوصَةُ بِمَا عَدَا ذَلِكَ الْجُزْءَ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ فَحِينَئِذٍ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَكِنَّهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِالْعَقِبِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَلِيلًا) أَيْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ نِهَايَةٌ أَيْ، فَإِنْ زَادَ كُرِهَ وَكَانَ مُفَوِّتًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْعُرَاةِ) أَيْ وَفِي إمَامَةِ

قَوْلُهُ: وِفَاقًا لِابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ) أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّقَدُّمُ فِيهَا (قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ حَالَ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَقُدِّمَ عَلَى أَصْلِ بَقَاءِ التَّقَدُّمِ) أَيْ فِيمَا إذَا جَاءَ مِنْ أَمَامِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَدَّ بِصُورَتِهَا) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ مُفَوِّتَةً إلَخْ، وَالضَّمِيرُ فِي صُورَتِهَا يَرْجِعُ لِلْجَمَاعَةِ ش (قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ أَدْرَكَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مِنْ الْوَاضِحِ الْمُتَقَدِّمُ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا سَاوَاهُ فِي الْبَعْضِ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ) هَلَّا قَالَ مَا يَخُصُّ ذَلِكَ الْبَعْضَ مِنْ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ بِالنِّسْبَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ السَّبْعَ، وَالْعِشْرِينَ لِجُمْلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّا يَكَادُ أَنْ يُقْطَعَ بِالظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ السَّبْعُ، وَالْعِشْرُونَ لِكُلِّ جُزْءٍ لَزَادَتْ دَرَجَاتُ الْجَمَاعَةِ عَلَى السَّبْعِ وَالْعِشْرِينَ

ص: 301

كَمَا فِي امْرَأَةٍ خَلْفَ رَجُلٍ (وَالِاعْتِبَارُ) فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْقِيَامِ وَكَذَا الرُّكُوعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بِالْعَقِبِ) الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُتَأَخِّرَةِ أَيْضًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَهُوَ مَا يُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْ مُؤَخَّرِ الْقَدَمِ دُونَ أَصَابِعِ الرِّجْلِ؛ لِأَنَّ فُحْشَ التَّقَدُّمِ إنَّمَا يَظْهَرُ بِهِ فَلَا أَثَرَ لِتَقَدُّمِ أَصَابِعِ الْمَأْمُومِ مَعَ تَأَخُّرِ عَقِبِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَى جَمِيعِهِ إنْ تَصَوَّرَ فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ مِنْ خِلَافٍ حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي وَعَلَّلَ الصِّحَّةَ بِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لَا تَظْهَرُ فَأَشْبَهَتْ الْمُخَالَفَةَ الْيَسِيرَةَ فِي الْأَفْعَالِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَضَرَرُ التَّقَدُّمِ بِبَعْضِ نَحْوِ الْجَنْبِ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّ تِلْكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الْقُعُودِ بِالْأَلْيَةِ وَلَوْ رَاكِبًا وَفِي الِاضْطِجَاعِ بِالْجَنْبِ أَيْ جَمِيعِهِ وَهُوَ مَا تَحْتَ عَظْمِ الْكَتِفِ إلَى الْخَاصِرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي الِاسْتِلْقَاءِ بِالْعَقِبِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ أَيْضًا وَإِلَّا فَآخِرُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَا ذَكَرْتُهُ أَوْفَقُ بِكَلَامِهِمْ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ سَوَاءٌ فِي كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ اتَّحَدَا قِيَامًا مَثَلًا أَوْ لَا، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقِبِ وَمَا بَعْدَهُ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ

فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى غَيْرِهِ وَحْدَهُ كَأَصَابِعِ الْقَائِمِ وَرُكْبَةِ الْقَاعِدِ اُعْتُبِرَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ حَتَّى لَوْ صَلَّى قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى خَشَبَتَيْنِ تَحْتَ إبِطَيْهِ فَصَارَتْ رِجْلَاهُ مُعَلَّقَتَيْنِ فِي الْهَوَاءِ أَوْ مُمَاسَّتَيْنِ لِلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُ هَذِهِ الْهَيْئَةِ اُعْتُبِرَتْ الْخَشَبَتَانِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي مَصْلُوبٍ اقْتَدَى بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِمَادَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ

النِّسْوَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا فِي امْرَأَةٍ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ م ر الْآتِي وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشٍ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَزِيدَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ تَقْرِيبًا كَمَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَمَّا النِّسَاءُ فَيُسَنُّ لَهُنَّ التَّخَلُّفُ كَثِيرًا انْتَهَى. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُتَأَخِّرَةِ أَيْضًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ زَادَ الْأَوَّلُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ) وَفِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِ الْعَقِبَيْنِ، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْقَدَمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَبِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْعَقِبُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْعَقِبِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ تَقَدُّمِ عَقِبِهِ وَتَأَخُّرِ أَصَابِعِهِ فَيَضُرُّ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَضُرُّ تَقَدُّمُ الْمَنْكِبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْعَقِبُ بِأَنْ انْحَنَى يَسِيرًا إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ صَارَ مَنْكِبُهُ مُقَدَّمًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

أَقُولُ وَقَدْ يُمْنَعُ الِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّ مَعْنَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ فَيَظْهَرُ فُحْشُ التَّقَدُّمِ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ مُعْظَمِهِ بِخِلَافِ تَقَدُّمِ الْأَصَابِعِ فَقَطْ فَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَلَا يَظْهَرُ فُحْشُ التَّقَدُّمِ وَمِثْلُ التَّقَدُّمِ بِالْأَصَابِعِ فَقَطْ التَّقَدُّمُ بِالْمَنْكِبِ فَقَطْ فِي عَدَمِ ظُهُورِ الْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: إنْ تَصَوَّرَ) أَيْ كَمَنْ يَقْتَدِي بِمَنْ تَوَجَّهَ لِرُكْنِ الْبَيْتِ الشَّرِيفِ (قَوْلُهُ: وَعَلَّلَ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَ (قَوْلُهُ: الصِّحَّةَ) مَالَ إلَيْهَا م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الْمُخَالَفَةَ بِتَقَدُّمِ بَعْضِ الْعَقِبِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِ الْمُخَالَفَةِ يَسِيرَةً (قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا هُنَا) أَيْ عَدَمُ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْقُعُودِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ جَمِيعِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي الْقُعُودِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقِيَامِ (قَوْلُهُ: بِالْأَلْيَةِ) أَيْ وَلَوْ فِي التَّشَهُّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ جَرَى عَلَيْهِ م ر وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُسْتَلْقِي مُعْتَرِضًا بِأَنْ جَعَلَ رَأْسَهُ لِجِهَةِ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ امْتَدَّ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته أَوْفَقُ إلَخْ) اعْتِبَارُ الرَّأْسِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْمَأْمُومَ فَهُوَ عَلَى وِزَانِ الْعَقِبِ مِنْ الْقَائِمِ بِخِلَافِ الْعَقِبِ فِي الْمُسْتَلْقِي، فَإِنَّهُ عَلَى وِزَانِ الْأَصَابِعِ مِنْ الْقَائِمِ فَتَدَبَّرَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَرَدَّدُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اتَّحَدَا) أَيْ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ ع ش (قَوْلُهُ كَأَصَابِعِ الْقَائِمِ) أَيْ أَوْ السَّاجِدِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ م ر ع ش (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ صَارَ قَائِمًا عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ خِلْقَةً كَانَتْ الْعِبْرَةُ بِالْأَصَابِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَّهُ لَوْ انْقَلَبَتْ رِجْلُهُ كَانَتْ الْعِبْرَةُ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَخْ) أَيْ أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ

الَّتِي اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا بِأَضْعَافِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ) فِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِ الْعَقِبَيْنِ، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُقَدَّمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. وَبِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ. اهـ. وَقَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَضُرُّ تَقَدُّمُ الْمَنْكِبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْعَقِبُ بِأَنْ انْحَنَى يَسِيرًا إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ صَارَ مَنْكِبُهُ مُتَقَدِّمًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِالْجَنْبِ أَيْ جَمِيعِهِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّأَخُّرِ بِجُزْءٍ مِنْ الْجَنْبِ فِي جَمِيعِ طُولِهِ الْمَذْكُورِ فَوَاضِحٌ أَوْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّأَخُّرِ بِجَمِيعِ عَرْضِ الْجَنْبِ فَمُشْكِلٌ إذْ لَا مُخَالَفَةَ مَعَ التَّأَخُّرِ بِبَعْضِهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ التَّقَدُّمُ بِبَعْضِ عَرْضِ الْجَنْبِ كَالتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إنْ قُلْنَا أَنَّهُ يَضُرُّ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ السَّابِقِ

(قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) جَرَى عَلَيْهِ م ر وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُسْتَلْقِي مُعْتَرِضًا بِأَنْ جَعَلَ رَأْسَهُ لِجِهَةِ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ امْتَدَّ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُ هَذِهِ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَمَّنْ أَمْكَنَهُ غَيْرُهَا كَالِاعْتِمَادِ

ص: 302

اعْتِمَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ؛ لِأَنَّهُمَا الْحَامِلَانِ لَهُ فَلْيُعْتَبَرَا وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظَ الْإِسْنَوِيِّ فِي اعْتِبَارِهِمَا فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ، وَرَدُّهُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى هِيَ أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ يُوجِبُ اخْتِيَارُهَا عَدَمَ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْقِيَامِ وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي السَّاجِدِ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَإِلَّا فَآخِرُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ اعْتِبَارَ أَصَابِعِهِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته.

(وَيَسْتَدِيرُونَ) أَيْ الْمَأْمُومُونَ نَدْبًا إنْ صَلُّوا (فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ إظْهَارًا لِتَمْيِيزِهَا وَتَعْظِيمِهَا وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا وَبِهِ يُتَّجَهُ إطْلَاقُهُمْ ذَلِكَ الشَّامِلَ لِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ النَّدْبَ بِكَثْرَتِهِمْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ لِلِاتِّبَاعِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ طَوِيلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحَّ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ثَمَّ (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِهِ مَنْ فِي جِهَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ الْقَوِيِّ

اعْتِمَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: يُوجِبُ اخْتِيَارُهَا إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ الِاضْطِرَارِ إلَيْهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقْتَدٍ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا أَيْ بِأَنْ لَمْ تُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ) لَا بُعْدٌ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ لَا يَبْعُدُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنْ يُغْتَفَرَ التَّقَدُّمُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ م ر. اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش وَقَوْلُهُ أَيْ حَجّ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ آخِرًا. اهـ. .

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَسْتَدِيرُونَ إلَخْ) أَيْ، وَالِاسْتِدَارَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصُّفُوفِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر اسْتِحْبَابًا ع ش وَدَعْوَى التَّصْرِيحِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يَتَفَاوَتُ السُّنَنُ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلِذَا جَمَعَ الْمُغْنِي بَيْنَ نَدْبِ الِاسْتِدَارَةِ وَأَفْضَلِيَّةِ الصُّفُوفِ مِنْهَا عَلَى طَرِيقِ نَقْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ ظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالشَّارِحِ أَفْضَلِيَّةُ الِاسْتِدَارَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَأْمُومُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فَعَلَهُ إلَى وَيُوَجَّهُ (قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ فَيُكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ عَدَمُ الِاسْتِدَارَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ وَزَادَ الْمُغْنِي عَقِبَ ذَلِكَ لَكِنَّ الصُّفُوفَ أَفْضَلُ مِنْ الِاسْتِدَارَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَمَيُّزِهَا إلَخْ) أَيْ الْكَعْبَةِ (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ إلَيْهَا أَيْ إلَى جَمِيعِ جِهَاتِهَا وَإِلَّا فَلَوْ وَقَفُوا صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ فَقَدْ تَوَجَّهُوا إلَيْهَا. اهـ.

وَهَذَا التَّفْسِيرُ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ لِاسْتِقْبَالِ الْجَمِيعِ اهـ أَيْ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَلَك أَنْ تَدْفَعَ الْإِشْكَالَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا فِي تَوَجُّهِ كُلٍّ مِنْ الْمُقْتَدِينَ إلَى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِلَا حَائِلٍ مَا أَمْكَنَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّوْجِيهِ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ نَدْبُ الِاسْتِدَارَةِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ قَيَّدَ إلَخْ) وَهُوَ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: خَلْفَ الْمَقَامِ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِخَلْفِهِ مَا يُسَمَّى خَلْفَهُ عُرْفًا وَأَنَّهُ كُلَّمَا قَرُبَ مِنْهُ كَانَ أَفْضَلَ ابْنُ حَجَرٍ انْتَهَى وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ كَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَمَامَ الْمَقَامِ يَعْنِي بِأَنْ يَقِفَ قُبَالَةَ بَابِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَفَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ صَارَ الْمَقَامُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ع ش وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ خَلْفَ الْمَقَامِ أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَقَامُ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْكَعْبَةِ؛ لِأَنَّ وَجْهَهُ أَيْ بَابَهُ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا انْتَهَى أَيْ فَالتَّعْبِيرُ بِالْخَلْفِ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ إلَى مَا كَانَ أَوَّلًا وَأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ قَدْ حَدَثَ فَالتَّوَقُّفُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ

وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِحَالِهِ الْأَوَّلِ فَلَا وَقْفَةَ أَصْلًا قَالَ سم وَلَا نَظَرَ لِتَفْوِيتِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ثَمَّ عَلَى الطَّائِفِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَوْلَى مِنْهُ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّمَنَ قَصِيرٌ وَيَنْدُرُ وُجُودُ طَائِفٍ حِينَئِذٍ فَكَانَ حَقُّ الْإِمَامِ مُقَدَّمًا انْتَهَى. اهـ. (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ) أَيْ لَهُ صلى الله عليه وسلم وَلِلصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ الِانْحِرَافُ بِحَيْثُ لَوْ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ لَمَا خَرَجَ مِنْ سَمْتِهَا وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي الصِّحَّةَ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ مُوَافَقَةُ الشَّارِحِ كَمَا وَضَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ مُشِيرًا إلَى رَدِّ مَا جَرَى عَلَيْهِ ع ش مِنْ حَمْلِ كَلَامِ النِّهَايَةِ عَلَى مُوَافَقَةِ مَا فِي الْمُغْنِي مِنْ الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانُوا بِحَيْثُ يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ عَنْ سَمْتِهَا لَوْ قَرُبُوا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ وَجَزَمَ الْبِرْمَاوِيُّ بِوُجُوبِ الِانْحِرَافِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا تَظْهَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي جِهَتِهِ) فَلَوْ تَوَجَّهَ الْإِمَامُ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مَثَلًا فَجِهَتُهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ الْمُتَوَجِّهُ لَهُ وَلَا لِإِحْدَى جِهَتَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ قَالَ ع ش اُنْظُرْ هَلْ مِنْ الْجِهَتَيْنِ الرُّكْنَانِ الْمُحَاذِيَانِ لِلْجِهَتَيْنِ زِيَادَةً عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ أَوْ لَا حَتَّى لَا يَضُرَّ تَقَدُّمُ الْمُسْتَقْبِلِينَ لِذَيْنِك الرُّكْنَيْنِ عَلَى الْإِمَامِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الضَّرَرُ فَتَكُونُ جِهَةُ الْإِمَامِ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ مِنْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ هَذِهِ الْهَيْئَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ إلَخْ) وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقَيَّدٌ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنْ يُغْتَفَرَ التَّقَدُّمُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ:

ص: 303

أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ بَلْ مُتَّجَهٌ كَالِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ بِالْمُرَاعَاةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا لِلرُّكْنِ فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ جِهَتُهُ.

(وَكَذَا لَوْ وَقَفَا فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتَلَفَتْ جِهَتَاهُمَا) بِأَنْ كَانَ وَجْهُهُ لِوَجْهِهِ أَوْ ظَهْرُهُ لِظَهْرِهِ أَوْ وَجْهُ أَوْ ظَهْرُ أَحَدِهِمَا لِجَنْبِ الْآخَرِ فَتَصِحُّ، وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَجْهُ الْإِمَامِ لِظَهْرِ الْمَأْمُومِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ مَعَ اتِّحَادِ جِهَتِهِمَا فَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ فِي هَذِهِ مَا لَوْ اسْتَقْبَلَا سَقْفَهَا وَكَانَ الْمَأْمُومُ أَرْفَعَ مِنْ الْإِمَامِ لِصِدْقِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ حِينَئِذٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ تَصْوِيرَهُمْ بِكَوْنِ ظَهْرِ الْمَأْمُومِ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُون مُسْتَقْبَلُهُمَا وَاحِدًا، وَالْمَأْمُومُ إلَيْهِ أَقْرَبُ، وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّ ظَهْرَهُ لِوَجْهِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدَّمِهِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ أَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي فِيهَا الْإِمَامُ فَلَا حَجْرَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَوْ الْمَأْمُومُ امْتَنَعَ تَوَجُّهُهُ لِجِهَةِ إمَامِهِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ (وَيَقِفُ) عَبَّرَ بِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِلْغَالِبِ أَيْضًا (الذَّكَرُ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ (عَنْ يَمِينِهِ) وَإِلَّا

أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ) اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ أَخْذًا مِنْ كَرَاهَةِ مُسَاوَاتِهِ لَهُ فِي الْقِيَامِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بِأَنَّ سَبَبَ الْكَرَاهَةِ هُنَا الْخِلَافُ الْقَوِيُّ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُسَاوَاةِ وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا مُسَاوَاتُهُ لِلْإِمَامِ فِي الرُّتْبَةِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ع ش وَفِي هَامِشِ سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ سم اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ يُمْكِنُ أَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهَةً؛ لِأَنَّا لَمْ نَحْكُمْ بِالْكَرَاهَةِ إلَّا لِوُجُودِ قُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْقُرْبِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمُسَاوَاةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) وَقَدْ أَفْتَى بِفَوَاتِهَا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وسم (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَمَّا لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَجِهَتُهُ تِلْكَ الْجِهَةُ، وَالرُّكْنَانِ الْمُتَّصِلَانِ بِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ إلَخْ) أَيْ مَعَ الرُّكْنَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ بِهِمَا زِيَادَةٌ عَلَى الرُّكْنِ الَّذِي اسْتَقْبَلَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِيرَادُ هَذِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ إلَخْ) ذَكَرَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ السُّلْطَانِ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّقَدُّمِ عِنْدَ وُقُوفِهِمَا فِي الْكَعْبَةِ مَعَ اتِّحَادِ جِهَتِهِمَا (قَوْلُهُ: وَالْمَأْمُومُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مُسْتَقْبِلِهِمَا وَ (قَوْلُهُ: أَنَّ ظَهْرَهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدَّمِهِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ اسْتَقْبَلَ الْإِمَامُ إحْدَى جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ وَاسْتَقْبَلَ الْمَأْمُومُ الرُّكْنَ الَّذِي إحْدَى جِهَتَيْهِ جِهَةُ الْإِمَامِ بَصْرِيٌّ أَيْ وَكَعَكْسِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) إنْ أَرَادَ بِالْمُقَدَّمِ الْعَقِبِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إلَخْ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْعَقِبِ خَالَفَ قَوْلَهُمْ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَقِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ مَنْ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْعَقِبِ بَلْ بِنَحْوِ الْجَنْبِ وَأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمُقَدَّمِهِ مَنْكِبَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْإِمَامُ) أَيْ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَجْرَ عَلَى الْمَأْمُومِ) أَيْ فَلَهُ التَّوَجُّهُ إلَى أَيْ جِهَةٍ شَاءَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَأْمُومُ) أَيْ فَقَطْ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ تَوَجُّهُهُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ وَجْهُ الْإِمَامِ إلَى ظَهْرِهِ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي تَوَجَّهَا إلَيْهَا وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ تَوَجَّهَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى جِدَارٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَجْهُهُ إلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقِفُ) أَيْ نَدْبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَبَّرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقِفُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُصَلِّ وَاقِفًا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَتَعْبِيرِهِ السَّابِقِ بِالْمَوْقِفِ وَبِوَقَفَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَقِفُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْضُرْ إلَخْ) حَالٌ مِنْ الذَّكَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ يَمِينِهِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ انْتَهَى. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ سُنَّ لَهُ تَحْوِيلُهُ فَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ وَعَدَمِ فَوَاتِهَا فِيمَا لَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَيْسَتْ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ (فَرْعٌ) صَلَّى جَمَاعَةٌ عَلَى وَصْفٍ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ نَفْسِ الصَّلَاةِ كَالْحَقْنِ فَالْوَجْهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا إذْ لَا يُتَّجَهُ فَوَاتُ ثَوَابِ

إنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ) اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ (قَوْلُهُ: مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) أَفْتَى بِالْفَوَاتِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: بَلْ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ) وَقَدْ أَفَادَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَنَّهُ يَضُرُّ التَّقَدُّمُ فِي جِهَتِهِ فَكَذَا الْمُشَبَّهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُ مُقَدِّمِهِ لِجِهَةِ الْإِمَامِ) قَضِيَّةُ كَوْنِ الِاعْتِبَارِ فِي التَّقَدُّمِ وَالْمُسَاوَاةِ وَغَيْرِهِمَا بِالْعَقِبِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُقَدَّمِ الْعَقِبُ وَحِينَئِذٍ، فَإِنْ أَرَادَ بِأَنَّ بَعْضَهُ لِجِهَةِ الْإِمَامِ إلَخْ أَنَّ بَعْضَ كُلٍّ مِنْ الْعَقِبَيْنِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمَا لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ لِغَيْرِهَا أَوْ أَنَّ بَعْضَ الْعَقِبِ الْوَاحِدِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ فَقَطْ لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ لِغَيْرِهَا فَقَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ إحْدَى الْعَقِبَيْنِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِمَا لِجِهَةِ الْإِمَامِ وَالْأُخْرَى لِغَيْرِهَا فَهَذَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَوْ قَدَّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَأَخَّرَ الْأُخْرَى وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُقَدَّمِ غَيْرُ الْعَقِبِ خَالَفَ قَوْلَهُمْ إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَقِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ مَنْ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْعَقِبِ بَلْ بِنَحْوِ الْجَنْبِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمُقَدَّمِهِ مَنْكِبَهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: ضَرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) هَلْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ عَنْ يَمِينِهِ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا)

ص: 304

سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ لِلِاتِّبَاعِ (فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَسَارِهِ مَحَلٌّ أَحْرَمَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ إلَيْهِ مَنْ هُوَ عَلَى الْيَمِينِ

(ثُمَّ) بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا قَبْلَهُ (يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ) فِي الْقِيَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ الرُّكُوعَ (وَهُوَ) أَيْ تَأَخُّرُهُمَا (أَفْضَلُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَتْبُوعٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ الِانْتِقَالُ هَذَا إنْ سَهَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِسَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ مِنْهُمَا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ

أَصْلِ الصَّلَاةِ وَحُصُولُ ثَوَابِ وَصْفِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ تَأَخَّرَ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيُفَوِّتُهُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ. اهـ. قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ وَلَا تَغْفُلْ عَمَّا سَبَقَ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُرَادِ مِنْ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ أَيْ سم لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ إلَخْ أَيْ وِفَاقًا لِلتُّحْفَةِ وَالْمُحَلَّى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ كَثِير مِنْ الْمَشَايِخِ أَيْ كَالطَّبَلَاوِيِّ والبرلسي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَيَأْتِي عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اعْتَمَدُوا الْأَوَّلَ أَيْ عَدَمَ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ إلَخْ) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ إذَا فَعَلَ أَحَدُ الْمَأْمُومِينَ خِلَافَ السُّنَّةِ أَنْ يُرْشِدَهُ إلَيْهَا بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا إنْ وَثِقَ مِنْهُ بِالِامْتِثَالِ شَرْحُ بَافَضْلٍ زَادَ النِّهَايَةُ، وَالْإِمْدَادِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي ذَلِكَ مِثْلُهُ فِي الْإِرْشَادِ الْمَذْكُورِ وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْقِيقِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجَاهِلِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُهَذَّبِ اخْتِصَاصًا سُنَّ التَّحْوِيلُ بِالْجَاهِلِ. اهـ.

عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفِهِ سُنَّ لَهُ أَنْ يَنْدَارَ مَعَ اجْتِنَابِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ) أَيْ نَدْبًا وَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ كُرِهَ وَفَاتَتْ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ إنْ عَقِبَ تَحَرُّمَ الثَّانِي تَقَدُّمُ الْإِمَامِ أَوْ تَأَخُّرُهُمَا نَالَا فَضِيلَتَهَا وَإِلَّا فَلَا تَحْصُلُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا تَحْصُلُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَنْتَفِي فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ حَصَلَ التَّقَدُّمُ أَوْ التَّأَخُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَفِي فَتَاوَى وَالِدِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ) ظَاهِرُهُ اسْتِمْرَارُ الْفَضِيلَةِ لَهُمَا بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ، وَإِنْ دَامَا عَلَى مَوْقِفِهِمَا مِنْ غَيْرِ ضَمِّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَأَخَّرَا وَلَا بُعْدَ فِيهِ لِطَلَبِهِ مِنْهُمَا هُنَا ابْتِدَاءً فَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِيِّ قَوْلُهُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ أَيْ مَعَ انْضِمَامِهِمَا وَكَذَا يَنْضَمَّانِ لَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ اهـ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا خَلْفَهُ إلَخْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْقِيَامِ) وَمِنْهُ الِاعْتِدَالُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ الرُّكُوعُ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا أَحَدُهُمَا لِضِيقِ الْمَكَانِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ كَمَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ سَجَدَ عَلَى نَحْوِ تُرَابٍ يُشَوِّهُ خَلْقَهُ أَوْ يُفْسِدُ ثِيَابَهُ أَوْ يُضْحِكُ عَلَيْهِ النَّاسَ ع ش (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ مِنْهُمَا) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ تَرَكَ الْمُتَعَيِّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَعَلَهُ هَلْ يَكُونُ مُفَوِّتًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْآخَرَيْنِ أَوْ الْآخَرَ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمِيعِ لِوُجُودِ الْخَلَلِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَوْجَهُ بَصْرِيٌّ زَادَ ع ش وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةِ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ

أَيْ وَإِلَّا يَفْعَلُهُ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ عَنْ يَمِينِهِ سُنَّ لَهُ تَحْوِيلُهُ فَلَوْ خَالَفَ ذَلِكَ كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ فَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ وَعَدَمِ فَوَاتِهَا فِيمَا لَوْ وَقَفَ مُنْفَرِدًا كَمَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَيْسَتْ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ.

(فَرْعٌ) صَلَّى جَمَاعَةٌ عَلَى وَصْفٍ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ نَفْسِ الصَّلَاةِ كَالْحَقْنِ فَالْوَجْهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا إذْ لَا يُتَّجَهُ فَوَاتُ ثَوَابِ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَحُصُولُ ثَوَابِ وَصْفِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ) لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِمَامُ وَلَا تَأَخَّرَا كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ أَمَّا الْإِمَامُ فَهَلْ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ وَفَوَاتُ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّهِ أَيْضًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّ طَلَبَ التَّقَدُّمِ، وَالتَّأَخُّرِ إنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ ثُبُوتُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَيْضًا حَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّقَدُّمُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ طَلَبَ مَا ذَكَرَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فَقَطْ بَلْ لِمَصْلَحَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَجْرِي التَّرَدُّدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْوِيلُهُ إلَى الْيَمِينِ أَوْ انْتِقَالُهُ هُوَ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ الرُّكُوعُ) اعْتَمَدَهُ م ر وَمَشَى الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى خِلَافِ الْإِلْحَاقِ فَقَالَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَلَوْ الرُّكُوعِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ. اهـ. وَمَشَى فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِلْحَاقِ فَقَالَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّكُوعَ كَالْقِيَامِ (قَوْلُهُ:

ص: 305

لِعُسْرِهِ حَتَّى يَقُومُوا

(وَلَوْ حَضَرَ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (رَجُلَانِ) أَوْ صَبِيَّانِ (أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا) أَيْ قَامَا صَفًّا (خَلْفَهُ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا (وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى (وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ) وَلَوْ أَرِقَّاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (ثُمَّ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ (الصِّبْيَانُ) ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ

وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْفُسَّاقِ، وَالصِّبْيَانِ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالرِّجَالِ تَقْدِيمُ الْفُسَّاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ فَيُكَمَّلُ بِالصِّبْيَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ ثُمَّ الْخَنَاثَى، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ (ثُمَّ النِّسَاءُ)

اهـ وَتَعَقَّبَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِقَوْلِهِ وَاعْتَمَدَ مَشَايِخُنَا خِلَافَهُ أَيْ وِفَاقًا لِلتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِعُسْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ لِلْعَاجِزِينَ عَنْ الْقِيَامِ انْتَهَتْ. اهـ. سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (صَفَّا إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَكَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ قَامَا صَفًّا) قَضِيَّةُ هَذَا الْحِلُّ أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صَفَّا بِفَتْحِ الصَّادِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَهُوَ جَائِزٌ كَبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، فَإِنَّ صَفَّ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا ع ش (قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ) فَلَوْ وَقَفَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا خَلْفَهُ، وَالْآخَرُ بِجَنْبِهِ أَوْ خَلْفَ الْأَوَّلِ كُرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ) أَيْ أَوْ زَوْجَتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلذَّكَرِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَصُفَّانِ خَلْفَهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ) أَيْ أَوْ صَبِيَّانِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ وَخُنْثَى خَلْفَهُمَا) وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِجِنْسِهِ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَوْ الذَّكَرُ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ م ر لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ أَنَّ الْخُنْثَى يَقِفُ خَلْفَ الرَّجُلِ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْفَهُمَا اهـ وَأَجَابَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ إشْكَالِ سم بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْإِمَامِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) وَكَذَا لَوْ كَانُوا فَسَقَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسْعَهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ أَوْ لَا فَفِيهِ نَظَرٌ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ إذَا جَاءُوا مَعًا وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ أَنْ يُقَدَّمَ هُنَا بِمَا يُقَدَّمُونَ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ الْأَحْرَارِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ ثَانِيًا فِيهِ نَظَرٌ أَيْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ لَا يُؤَخَّرُونَ كَمَا أَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يُؤَخَّرُونَ لِلْبَالِغِينَ ع ش

(قَوْلُهُ: إنْ تَمَّ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ جَمْعٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَتَرَدَّدُ إلَى أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ وَقَوْلَهُ مَتَى كَانَ إلَى وَفَضْلُ صُفُوفٍ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ رَجَّحُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ إلَخْ) أَيْ بِعِلْمٍ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالصِّبْيَانُ) أَيْ الصُّلَحَاءُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ بِالْفِعْلِ فَيُكْمِلُ بِالصِّبْيَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَامًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ نَفَذَ الصِّبْيَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ الصَّفُّ لَمْ يُكْمِلْ بِهِمْ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَمَّلَ بِهِمْ حِينَئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرُ قَوْلِهِمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهَا ذَكَرُوهَا. اهـ. سم بِحَذْفٍ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَ تَامًّا لَكِنْ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ الصِّبْيَانُ مَعَهُمْ فِيهِ لَوَسِعَهُمْ فَالْأَوْجَهُ تَأَخُّرُهُمْ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَنَا الْأَوَّلَ أَيْ قَوْلَهُمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ غَيْرُ فَرْضِ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ.

وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي مَقَالَةَ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: فَيُكْمِلُ بِالصِّبْيَانِ) أَيْ وَيَقِفُونَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ اتَّفَقَتْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي جَانِبٍ أَوْ اخْتَلَطُوا بِهِمْ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْ صَفَّ مَنْ قَبْلَهُمْ) وَهُمْ الصِّبْيَانُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ النِّسَاءُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَالِغَاتِ وَغَيْرَهُنَّ سَوَاءٌ وَهَلَّا قِيلَ بِتَقْدِيمِ الْبَالِغَاتِ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الرِّجَالِ وَهَلَّا كَانَتْ غَيْرُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ مَحْمَلُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ إذْ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ عِنْدَهُ خَنَاثَى بِدَلِيلِ أَنَّ أَحْكَامَهُمْ غَالِبًا مُسْتَنْبَطَةٌ وَلَوْ كَانُوا مَوْجُودِينَ ثَمَّ إذْ ذَاكَ لَنَصَّ عَلَى أَحْكَامِهِمْ، فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ فِي تَأْخِيرِ الصِّبْيَانِ عَنْ الرِّجَالِ خَشْيَةَ الِافْتِتَانِ بِهِمْ وَهَذَا مُنْتَفٍ فِي النِّسَاءِ

لِعُسْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ ذَلِكَ لَلْعَاجِزِينَ عَنْ الْقِيَامِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَيْ الذَّكَرِ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ؛ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ (خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَيْ الذَّكَرِ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ خَلْفَ الذِّكْرِ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ فُرْجَةٌ بِالْفِعْلِ فَيَكْمُلُ بِالصِّبْيَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَامًّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ لَوْ نَفَذَ

ص: 306

كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «لِيَلِيَنِّي أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، وَالنُّهَى أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا» وَلَا يُؤَخَّرُ صِبْيَانٌ لِبَالِغِينَ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ لِاخْتِلَافِهِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ، وَالْأَوَّلِ، وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَمَتَى كَانَ

قُلْت يَنْقُضُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَقَدِّمَ فِي الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ عَامٌّ حَتَّى فِي الْمَحَارِمِ وَمَنْ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْبَالِغَاتِ مِنْهُنَّ شَيْخُ حَمْدَانَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ وَأَفْضَلُ صُفُوفِهِنَّ آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ انْتَهَتْ وَأَقُولُ تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ جَازِمَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَامُ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحِ آخِرِهِ وَهُوَ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ الْمُدْغَمَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ وَ (قَوْلُهُ: وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ) أَقُولُ وَجْهُ حَذْفِهَا أَنَّ الْفِعْلَ مُعْتَلُّ الْآخِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْجَازِمُ وَهُوَ لَامُ الْأَمْرِ فَحُذِفَ آخِرُهُ وَهُوَ الْيَاءُ وَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ سم وَ (قَوْلُهُ: الْخَفِيفَةُ إلَخْ) أَيْ أَوْ الثَّقِيلَةُ مَعَ حَذْفِ نُونِ الْوِقَايَةِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: ثَلَاثًا) أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا بِالْمَرَّةِ الْأُولَى ع ش أَيْ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَاحِدَةٌ أَعْنِي قَوْلَهُ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ مَرَّتَيْنِ مَعَ هَذِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُرَادًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم خَنَاثَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّشِيدِيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ إنَّهُ شَامِلٌ لِلْخَنَاثَى وَنَصَّ عَلَيْهِمْ لِعِلْمِهِ بِوُجُودِهِمْ بَعْدُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ثَلَاثًا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا غَيْرَ الْأُولَى وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي الْمُرَادُ مِنْهَا النِّسَاءُ ثُمَّ اللَّاتِي يَلِينَهُنَّ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِاَلَّذِينَ لِمُشَاكَلَةِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الصِّبْيَانِ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَخَّرُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا مَا لَمْ يُخَفْ مِنْ تَقَدُّمِهِمْ فِتْنَةً عَلَى مَنْ خَلْفَهُمْ وَإِلَّا أُخِّرُوا نَدَبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ع ش (قَوْلُهُ: صِبْيَانٌ) أَيْ حَضَرُوا أَوَّلًا وَ (قَوْلُهُ: الْبَالِغِينَ) أَيْ حَضَرُوا بَعْدَ الصِّبْيَانِ وَلَوْ قَبْلَ إحْرَامِهِمْ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) هَلْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرِّجَالَ إذَا حَضَرُوا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ أُخِّرَ لَهُمْ الْعُرَاةُ، وَالْخُنْثَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَمَلٌ قَلِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش فَرْعٌ لَوْ لَمْ يَحْضُرْ مِنْ الرِّجَالِ حَتَّى اصْطَفَّ النِّسَاءُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَحْرَمْنَ هَلْ يُؤَخَّرْنَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الثَّانِي وِفَاقًا ل م ر ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِشَيْخِنَا عَنْ الْقَاضِي مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى تَأَخُّرِهِنَّ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ، فَإِنْ زَادَ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَمَتَى كَانَ إلَخْ) وَيُسَنُّ

الصِّبْيَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ الصَّفُّ لَمْ تَكْمُلْ بِهِمْ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَإِنَّمَا يُؤَخَّرُ الصِّبْيَانُ عَنْ الرِّجَالِ إذَا لَمْ يَسَعْهُمْ صَفُّ الرِّجَالِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ وَسِعَهُمْ بِأَنْ كَانُوا لَوْ نَفَذُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَسِعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ كَمَّلَ بِهِمْ لَا مَحَالَةَ. اهـ.

فَعَلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَذْرَعِيِّ غَيْرُ قَوْلِهِمْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لَهَا؛ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ الْحَاجَةُ لِذِكْرِهِ لَهَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمْ شَامِلٌ لَهَا وَأَنَّ مُرَادَهُمْ بِعَدَمِ التَّمَامِ يَشْمَلُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُلُوٌّ بِالْفِعْلِ وَلَكِنَّهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ نُفُوذُ الصِّبْيَانِ فِيهِ بَيْنَ الرِّجَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ وَبِحَذْفِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ رِوَايَتَانِ وَأَخْطَأَ رِوَايَةً وَلُغَةً مَنْ ادَّعَى ثَالِثَةً إسْكَانَ الْيَاءَ وَتَخْفِيفَ النُّونِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ بِيَاءٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ. اهـ. وَأَقُولُ تَوْجِيهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ، وَإِنْ كَانَتْ جَازِمَةً؛ لِأَنَّهَا لَامُ الْأَمْرِ إلَّا أَنَّ الْفِعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَتْحِ آخِرِهِ وَهُوَ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ الْمُدْغَمَةِ فِي نُونِ الْوِقَايَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ جَزْمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ أَقُولُ وَجْهُ حَذْفِهَا أَنَّ الْفِعْلَ مُعْتَلُّ الْآخِرِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْجَازِمُ وَهُوَ لَامُ الْأَمْرِ فَحُذِفَ آخِرُهُ وَهُوَ الْيَاءُ، وَالنُّونُ لِلْوِقَايَةِ

قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَأَخْطَأَ رِوَايَةً وَلُغَةً مِنْ ادَّعَى ثَالِثَةً إسْكَانَ الْيَاءِ وَتَخْفِيفَ النُّونِ انْتَهَى وَأَقُولُ فِي خَطَئِهِ لُغَةً نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ حَرْفِ الْعِلَّةِ مَعَ الْجَازِمِ كَمَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ

أَلَمْ يَأْتِيَك وَالْأَنْبَاءُ تَنْبِي

وَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إنَّهُ يَجُوزُ فِي سَعَةِ الْكَلَامِ وَأَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَخَرَّجَ عَلَيْهِ قِرَاءَةَ {لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى} [طه: 77]{إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: 90] وَلَا يُقَالُ فِيمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ جَائِزٌ فِي السَّعَةِ وَأَنَّهُ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ أَنَّهُ خَطَأٌ لُغَةً وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُخَرِّجَ عَلَى ذَلِكَ هَذِهِ اللُّغَةَ الثَّالِثَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا بَعْضُهُمْ وَلَا تَكُونُ خَطَأً لُغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ) هَلْ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَأَيْت

ص: 307

بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَقَدْ ضَيَّعُوا حُقُوقَهُمْ فَلِلدَّاخِلِينَ الِاصْطِفَافُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كُرِهَ لَهُمْ وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا يَلِيه وَهَكَذَا وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ مَنْ بِالثَّانِي أَوْ الْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ أَفْضَلُ مِمَّنْ بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ، وَالْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا كَمَا صَحَّ مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَوْفِيرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنْ أَمَامَهُمْ، وَالْخُشُوعُ رَوْحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا فَمَا فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا وَقَدْ رَجَّحُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ بِالرَّوْضَةِ الْكَرِيمَةِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

سَدُّ فُرَجِ الصُّفُوفِ، وَأَنْ لَا يُشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلَ وَأَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ وَجَمِيعُ ذَلِكَ سُنَّةٌ لَا شَرْطٌ فَلَوْ خَالَفُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلَ أَيْ، وَإِذَا شَرَعُوا فِي الثَّانِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْوُقُوفِ خَلَفَ الْإِمَامِ فَإِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُحَاذِيًا لِيَمِينِ الْإِمَامِ، فَإِذَا حَضَرَ آخَرُ وَقَفَ فِي جِهَةِ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُونَانِ خَلْفَ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ وَقَوْلُهُ م ر صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَمُقْتَضَى الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ م ر قِيلَ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بَيْنَ صَفَّيْنِ) أَيْ أَوْ بَيْنَ الْأَوَّلِ، وَالْإِمَامِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: كُرِهَ لَلدَّاخِلِينَ إلَخْ) أَيْ إنْ وَسِعَ مَا بَيْنَهُمَا صَفًّا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ مِنْهُمْ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي الْآتِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَنَظَائِرِهِ أَنَّ الْفَائِتَ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ لَا ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ سم (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ) أَيْ الْخُلَّصِ وَخَرَجَ بِهِ الْخَنَاثَى، وَالنِّسَاءُ فَأَفْضَلُ صُفُوفِهِمْ آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ غَيْرُ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كُنَّ إنَاثًا فَقَطْ أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَالْبَعْضُ مِنْ هَؤُلَاءِ فَالْأَخِيرُ مِنْ الْخَنَاثَى أَفْضَلُهُمْ، وَالْأَخِيرُ مِنْ النِّسَاءِ أَفْضَلُهُنَّ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِمْ، وَالْخَنَاثَى الْخُلَّصُ وَالنِّسَاءُ كَذَلِكَ أَوَّلُهَا وَهُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ وَأَفْضَلُهَا لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ الْخَنَاثَى وَلِلْخَنَاثَى مَعَ الرِّجَالِ آخِرُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَلْيَقُ وَأَسْتَرُ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صُفُوفُهَا كُلُّهَا فِي الْفَضِيلَةِ سَوَاءٌ إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الصُّفُوفِ فِيهَا مَطْلُوبٌ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُوَسِّطُوا الْإِمَامَ وَيَكْتَنِفُوهُ مِنْ جَانِبَيْهِ. اهـ.

وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ ع ش أَيْ الْخُلَّصِ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: أَوَّلُهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ اخْتَصَّ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ بِفَضِيلَةٍ فِي الْمَكَانِ كَأَنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِهَا، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الِانْفِرَادَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا وَكَمَا لَوْ كَانَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ارْتِفَاعٌ عَلَى الْإِمَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي يَلِي الْأَوَّلَ أَفْضَلُ أَيْضًا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الَّذِي يَلِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ لِكَرَاهَةِ الْوُقُوفِ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ ع ش وَقَوْلُهُ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَدْ رَجَّحُوا إلَخْ وَقَوْلُهُ لِكَرَاهَةِ الْوُقُوفِ إلَخْ يُعَارِضُهَا كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِعُذْرٍ

(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِيَسَارِهِ لَا لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ أَمَّا مَنْ خَلْفَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْيَمِينِ كَمَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج. اهـ. (قَوْلُهُ: يَمِينُهُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَنْ بِالْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ نِهَايَةٌ أَيْ دُونَ مَنْ بِيَمِينِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: يَسْمَعُ الْإِمَامَ إلَخْ) صِفَةُ مَنْ بِالثَّانِي إلَخْ (قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ) أَيْ الْخَالِي مِنْ ذَلِكَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) خَبَرُ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَهْلِهِمَا) أَيْ الْيَمِينِ، وَالْأَوَّلِ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَسْجِدِهِ إلَخْ) أَيْ لِأَصْلِيٍّ دُونَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ) إلَى قَوْلِهِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مَنْ بِجَانِبِ الْمِنْبَرِ مُحَاذِيًا لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيل الْمِنْبَرُ وَوَقَفَ مَوْضِعَهُ شَخْصٌ مَثَلًا صَارَ الْكُلُّ صَفًّا وَاحِدًا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) أَيْ كَالْمَقْصُورَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَالزِّيَادِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَإِذَا اسْتَدَارُوا فِي مَكَّةَ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَ الْإِمَامِ لَا مَا قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ عَلَى

فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرِّجَالَ إذَا حَضَرُوا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ أُخِّرَ لَهُمْ الْعُرَاةُ، وَالْخُنْثَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَمَلٌ قَلِيلٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَنَظَائِرِهِ أَنَّ الْفَائِتَ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ لَا ثَوَابُ أَصْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِيَسَارِهِ لَا لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ، وَالْوُقُوفُ بِقُرْبِ الْإِمَامِ فِي صَفٍّ أَفْضَلُ مِنْ الْبُعْدِ عَنْهُ فِيهِ وَعَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ الْوُقُوفِ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِنْ قَرُبَ مِنْهُ وَمُحَاذَاتُهُ بِأَنْ يَتَوَسَّطُوهُ وَيَكْتَنِفُوهُ مِنْ جَانِبَيْهِ أَفْضَلُ. اهـ.

بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْيَمِينُ) أَيْ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَرَى (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَ

ص: 308

مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ

الْأَوْجَهِ. اهـ. وَيَأْتِي مِثْلُهَا عَنْ سم عَنْ فَتْحِ الْجَوَّادِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَيَسْتَدِيرُونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ نَصُّهَا، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ. اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ إلَخْ أَيْ فَكُلٌّ مِنْ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ يُقَالُ لَهُ صَفٌّ أَوَّلُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ أَمَامَ الصَّفِّ الْمُتَّصِلِ بِصَفِّ الْإِمَامِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَمِمَّا عَلَّلْت بِهِ أَفْضَلِيَّتَهُ أَيْ الْأَوَّلِ الْخُشُوعُ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِمَنْ أَمَامَهُ وَقَوْلُهُ م ر وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَدِيرِ أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَيْسَ أَقْرَبَ إلَيْهَا مِنْ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر الْآتِي عَقِبَ الْمَتْنِ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ وَالْأَوْجَهُ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ بِهَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ وَإِلَّا فَأَيُّ مَعْنًى لِعَدِّهِ صَفًّا أَوَّلَ مَعَ تَفْوِيتِهِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ م ر الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلُ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ أَيْ بِأَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَفٌّ أَمَامَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَدِيرٍ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ هَذَا الْغَيْرُ الْمُسْتَدِيرُ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ وَيَكُونُ الْمُسْتَدِيرُ صَفًّا ثَانِيًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ أَمَّا فِي غَيْرِ جِهَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُسْتَدِيرُ صَفًّا أَوَّلَ إذَا قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ غَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ بِالْأَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ قَيْدًا فِي قَوْلِهِ م ر وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُتَبَادَرًا مِنْ الْعِبَارَةِ لِعَدَمِ تَأَتِّيه. اهـ.

وَقَوْلُهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ الْمُسْتَدِيرُ إلَخْ وَافَقَهُ فِيهِ الْجَمَلُ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ إلَخْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ فَهُوَ قَيْدٌ لَهُ، وَالْمُرَادُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فِي جِهَةِ الْإِمَامِ لَا مُطْلَقًا. اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ كَانَ إلَخْ يَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ وع ش خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ قَرُبَ مِنْ الْكَعْبَةِ يَتَأَمَّلُ الْمُرَادَ بِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَأَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى ع ش عِبَارَتُهُ وَيَأْتِي عَنْ الْكُرْدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ م ر حَيْثُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُ إلَخْ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ م ر وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْهُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ خَلْفَ الْأَقْرَبِ وَكَانَ مُتَّصِلًا بِمَنْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ كَانَ الْأَوَّلُ الْمُتَّصِلَ بِالْإِمَامِ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُ فَرْعٌ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا نَقَلَهُ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي الْمُصَلِّينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَيْ لَيْسَ قُدَّامَهُ صَفٌّ آخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَعَلَى هَذَا، فَإِذَا اتَّصَلَ الْمُصَلُّونَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ الْوَاقِفِ خَلْفَ، الْمُقَدَّمِ وَامْتَدُّوا خَلْفَهُ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَوَقَفَ صَفٌّ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ قُدَّامَ مَنْ فِي الْحَاشِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَلَقَةِ الْمُوَازِينَ لِمَنْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ كَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ بَيْنِ الرُّكْنَيْنِ لَا الْمُوَازِينَ لِمَنْ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ الْحَلَقَةِ فَيَكُونُ بَعْضُ الْحَلَقَةِ صَفًّا أَوَّلَ وَهُمْ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي جِهَتِهِ دُونَ بَقِيَّتِهَا فِي الْجِهَاتِ إذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ وَفِي حِفْظِي أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ حِينَئِذٍ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَارَبَ الْكَعْبَةَ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لَلْمُتَبَادَرِ الْمَذْكُورِ اهـ

وَقَوْلُهُ هُوَ يَقْتَضِي إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ رَدُّهُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْمُوَافِقُ لِلْمُتَبَادَرِ إلَخْ أَيْ وَلِفَتْحِ الْجَوَّادِ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ كَمَا مَرَّ أَيْ وِفَاقًا لِشَرْحِ بَافَضْلٍ وَفَتْحِ الْجَوَّادِ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلْإِرْشَادِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ مَا اتَّصَلَ بِالصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ لَا مَا قَرُبَ لِلْكَعْبَةِ كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ أَيْ فِي الْأَصْلِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَمَامَهُمْ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ بِحَاشِيَةِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَنْ أَمَامُهُ لَا مَنْ يَلِيهِ أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ دُونَ مَنْ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَنْ بِالْحَاشِيَةِ مُتَأَخِّرُ الرُّتْبَةِ عَمَّنْ يَلِيهِمْ وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ سم، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَمَنْ أَمَامَهُمْ أَيْ بَعْدَ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ الصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنْ قُدَّامِهِمْ أَيْ فِي

الْإِمَامِ لَا مَا قَرُبَ لِلْكَعْبَةِ كَمَا بَيَّنْتُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْأَصْلِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَمَنْ أَمَامَهُمْ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ بِحَاشِيَةٍ إشَارَةً إلَى أَنَّ الَّذِي يَلِي الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَنْ أَمَامَهُ لَا مَنْ يَلِيه أَوْ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ دُونَ إشَارَةٍ إلَى أَنَّ مَنْ أَمَامَ مَنْ بِالْحَاشِيَةِ

ص: 309

لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ (وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ) أَنَّثَهُ قَالَ الرَّازِيّ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ كَمَا أَنَّ رَجُلَةٌ تَأْنِيثُ رَجُلٍ

وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ (وَسْطَهُنَّ) نَدْبًا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ، وَالسِّينُ هُنَا سَاكِنَةٌ لَا غَيْرُ فِي قَوْلٍ وَفِي آخَرَ السُّكُونُ أَفْصَحُ مِنْ الْفَتْحِ كَكُلِّ مَا هُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ بِخِلَافِ وَسَطِ الدَّارِ مَثَلًا الْأَفْصَحُ فَتْحُهُ وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَهَذَا اسْمٌ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَذَلِكَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَمُخَالَفَةُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ.

(وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) عَنْ صَفٍّ مِنْ جِنْسِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ عَدَمُ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ فَأَمْرُهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ عَلَى أَنَّ تَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ لِهَذَا وَتَصْحِيحَ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ مُعْتَرَضٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه لَوْ ثَبَتَ قُلْت بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ هُنَا: إنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ لِلنَّدْبِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ وَقَعَ خِلَافٌ أَيْ غَيْرُ شَاذٍّ فِي صِحَّتِهَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا

غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ وَحَاصِلُهُ مَا فِي النِّهَايَةِ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ صَادِقٌ عَلَى الْمُسْتَدِيرِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ الْمُتَّصِلِ بِمَا وَرَاءَ الْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَى الْكَعْبَةِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ صَفٌّ فِي مُقَابِلِهِ. اهـ. مِنْ نُسْخَةٍ سَقِيمَةٍ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ إلَخْ مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ) أَيْ دُونَ مَنْ يَلِي مَنْ فِي الْقُدَّامِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ، وَالصَّوَابُ مَنْ يَلِي مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ (قَوْلُهُ: أَنَّثَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا غَيْرُ إلَى وَإِمَامُ عُرَاةٍ وَقَوْلَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَقَوْلَهُ أَوْ سَعَةٌ إلَى صُفُوفٍ وَقَوْلَهُ أَوْ السَّعَةُ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِ الْقُونَوِيِّ (قَوْلُهُ: فَأَتَى بِالتَّاءِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِتَاءٍ تَقِفُ فِي رَفْعِ الْإِيهَامِ أَنَّ النُّقَطَ كَثِيرًا مَا تَسْقُطُ وَيَتَسَاهَلُ فِيهَا بِخِلَافِ الْحَرْفِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُوهِمَ) أَيْ إسْقَاطُ التَّاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسْطَهُنَّ) الْمُرَادُ أَنْ لَا تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِوَاءُ مَنْ عَلَى يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا فِي الْعَدَدِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَرَّرَ م ر أَنَّهَا تَتَقَدَّمُ يَسِيرًا بِحَيْثُ تَمْتَازُ عَنْهُنَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهَا وَسْطَهُنَّ انْتَهَى.

فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا امْرَأَةٌ فَقَطْ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الذُّكُورِ ع ش (قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا غَيْرُ إلَى كَكُلٍّ مَا (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مَا هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَائِدَةٌ: كُلُّ مَوْضِعٍ ذُكِرَ فِيهِ وَسَطَ إنْ صَلَحَ فِيهِ بَيْنَ فَهُوَ بِالتَّسْكِينِ كَمَا هُنَا، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ ذَلِكَ كَجَلَسْتُ وَسَطَ الدَّارِ فَهُوَ فِيهِ بِالْفَتْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إسْكَانُهُ) أَيْ وَسَطِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ إلَخْ) أَيْ أَنَّ مَا بِمَعْنَى بَيْنَ طَرَفٍ فَيُقَالُ جَلَسْت وَسْطَ الْقَوْمِ بِدُونِ فِي، وَإِنَّ مَا لَيْسَ بِمَعْنَى بَيْنَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ فَلَا يُقَالُ أَكَلْت وَسَطَ الدَّارِ بَلْ فِي وَسَطِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا سم) أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُتَوَسِّطِ مِنْهَا سم (قَوْلُهُ: وَإِمَامُ عُرَاةٍ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ أَيْضًا عَارِيًّا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا تَقَدَّمَ الْبَصِيرُ أَيْ الْمَسْتُورُ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَصْحَابَهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ عَارٍ أَمْ بُصَرَاءُ فِي ضَوْءٍ فَلَوْ كَانُوا عُرَاةً، فَإِنْ كَانُوا عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ ضَوْءٍ لَكِنَّ إمَامَهُمْ مُكْتَسٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ إمَامُهُمْ كَغَيْرِهِمْ بِنَاءً عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا بُصَرَاءَ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نَظَرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَالْجَمَاعَةُ فِي حَقِّهِمْ وَانْفِرَادُهُمْ سَوَاءٌ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ صَلُّوا جَمَاعَةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَفَ الْإِمَامُ وَسْطَهُمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا ظُلْمَةَ) أَيْ مَثَلًا فِيمَا يَظْهَرُ فَمِثْلُهَا الْبُعْدُ وَنَحْوُهُ مِنْ مَوَانِعِ الرُّؤْيَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ إلَخْ) هَذَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعَهُ إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمْ صَفًّا وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْجَمِيعُ عُرَاةٌ لَا يَقِفْنَ مَعَهُمْ لَا فِي صَفٍّ وَلَا فِي صَفَّيْنِ بَلْ يَتَنَحَّيْنَ وَيَجْلِسْنَ خَلْفَهُمْ وَيَسْتَدْبِرْنَ الْقِبْلَةَ حَتَّى تُصَلِّيَ الرِّجَالُ وَكَذَا عَكْسُهُ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَوَارَى كُلُّ طَائِفَةٍ بِمَكَانٍ حَتَّى تُصَلِّيَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَا يَقِفْنَ مَعَهُمْ اُنْظُرْ هَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُؤْمَرُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَقَوْلُهُ م ر فَهُوَ أَفْضَلُ أَيْ مِنْ جُلُوسِهِنَّ خَلْفَ الرِّجَالِ وَاسْتِدْبَارِهِنَّ الْقِبْلَةَ وَقَوْلُهُ م ر تَسْتَوِي صُفُوفُهَا إلَخْ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ تَسْتَوِي صُفُوفُهَا فِي الْفَضِيلَةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ع ش (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَةِ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (وَيَقِفُ الذَّكَرُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِهِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) وَيُؤْخَذُ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُقَارَنَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَامْرَأَةٍ وَلَا نِسَاءَ أَوْ خُنْثَى وَلَا خَنَاثَى فَلَا كَرَاهَةَ بَلْ يُنْدَبُ أَيْ الِانْفِرَادُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَأَمَرَهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ إلَخْ) إنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً فَهَذَا قَرِيبٌ أَوْ وَاحِدَةً فَلَا؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ سم وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ (قَوْلُهُ: لِهَذَا) أَيْ لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْإِعَادَةِ أَيْ لِرِوَايَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِضَعْفِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) فِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خِلَافٌ رَاعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُقُوفَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ فِي الصِّحَّةِ

مُتَأَخِّرُ الرُّتْبَةِ عَمَّنْ يَلِيهِمْ وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا اسْمٌ) أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُتَوَسِّطِ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَإِمَامُ عُرَاةٍ) أَيْ إذَا كَانَ أَيْضًا عَارِيًّا وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ مَسْتُورًا تَقَدَّمَ وَوَقَفَ الْبَصِيرُ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَصْحَابَهُ.

(قَوْلُهُ: فَأَمَرَهُ بِهَا) فِي رِوَايَةٍ لِلنَّدْبِ إنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً فَهَذَا قَرِيبٌ أَوْ وَاحِدَةٌ فَلَا؛ لِأَنَّ سُكُوتَ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْ الْإِعَادَةِ لَا يُنَافِي

ص: 310

وَلَوْ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ (بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إنْ وَجَدَ سَعَةً) بِفَتْحِ السِّينِ فِيهِ بِأَنْ كَانَ لَوْ دَخَلَ فِيهِ وَسِعَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلْحَاقِ مَشَقَّةٍ لِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِيهِ فُرْجَةٌ أَوْ سَعَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

وَاقْتِضَاءُ ظَاهِرِ التَّحْقِيقِ خِلَافَهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَإِنْ وُجِّهَ بِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُمْ فِي السَّعَةِ بِخِلَافِ الْفُرْجَةِ؛ لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي كُلٍّ مِنْهَا فُرْجَةٌ وَلَا سَعَةٌ مُتَأَكِّدَةُ النَّدْبِ هُنَا فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ صُفُوفٌ كَثِيرَةٌ خَرَقَهَا كُلَّهَا لِيَدْخُلَ تِلْكَ الْفُرْجَةَ أَوْ السَّعَةَ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْ صَفِّهَا وَبِهَذَا كَاَلَّذِي مَرَّ عَنْ الْقَاضِي يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ فَوْتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِصَفَّيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ كَثِيرِينَ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِ بِمَسْأَلَةِ التَّخَطِّي مَعَ وُضُوحِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَقْصِيرُهُمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ (وَإِلَّا) يَجِدْ سَعَةً (فَلْيَجُرَّ) نَدْبًا لِخَبَرِ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَهُوَ «أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْت فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَيُصَلِّي مَعَك أَعِدْ صَلَاتَك» وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا لِتَفْوِيتِهِ الْفَضِيلَةَ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (شَخْصًا) مِنْهُ حُرًّا لَا قِنًّا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ

مَعَهُ خِلَافٌ وَأَنَّ الْإِعَادَةَ تُسَنُّ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُ الْخِلَافِ فِيهَا قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر الْآتِي فِي شَرْحِ فَلْيَجُرَّ إلَخْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ صَارَ وَحْدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ شَخْصًا، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ تَيَسُّرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ م ر - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - انْتَهَى أَيْ وَتَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَحْدَهُ) أَيْ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْإِعَادَةِ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَقْلًا عَنْ الْمُصَنِّفِ الْفُرْجَةُ خَلَاءٌ ظَاهِرٌ، وَالسَّعَةُ أَنْ لَا يَكُونَ خَلَاءٌ وَيَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمَا لَوَسِعَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) يَنْبَغِي وَلَوْ لِنَفْسِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَى صُفُوفٍ وَقَوْلَهُ لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إلَى وَتَقْيِيدِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ سَعَةً) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِصَنِيعِ النِّهَايَةِ حَيْثُ جَرَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ التَّحْقِيقِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْفُرْجَةِ احْتِرَازًا عَنْ السَّعَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَخَطَّى لِلسَّعَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ مُرَادٍ

(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَخْ) أَيْ التَّسْوِيَةِ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا قَدَّمْنَا عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ خَاصٌّ بِالصِّبْيَانِ وَهَذَا لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاصْطِفَافَ مَعَ إبْقَاءِ السَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ مَكْرُوهٌ سم (قَوْلُهُ: صُفُوفٌ إلَخْ) اسْمُ كَانَ وَ (قَوْلُهُ: خَرَقَهَا إلَخْ) جَوَابُ لَوْ (قَوْلُهُ: خَرَقَهَا كُلَّهَا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ وَقَفَ فِيهِ وَلَمْ يَخْتَرِقْ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ كَانَ صُورَتُهُ فِيمَا لَوْ أَتَى مِنْ أَمَامِ الصُّفُوفِ وَكَانَ هُنَاكَ فُرْجَةٌ خَلْفَهُ فَلَا يَخْرِقُ الصُّفُوفَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا، وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الصُّفُوفِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِعَدَمِ سَدِّهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَخْتَرِقْ إلَّا أَنْ يَصِلَ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَا تَفُوتُ الْفَضِيلَةُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَلَا عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ بِلَا خَرْقٍ لِلصُّفُوفِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِعُذْرٍ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ الْمَطْلُوبَ لِمَا فَاتَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَقِيَّةِ الْأَمَاكِنِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَظَائِرِهِ فَيُطَالَبُ كُلٌّ مِمَّنْ حَضَرَ أَوْ يَحْضُرُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ مِنْ الْإِمَامِ خَالٍ عَنْ نَحْوِ الْحَرِّ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَدَّى إلَى الِانْفِرَادِ عَنْ الصُّفُوفِ لِحُضُورِهِ وَحْدَهُ أَوْ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي التَّقَدُّمِ إلَى الْأَقْرَبِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ جَرُّ شَخْصٍ مِمَّنْ أَمَامَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: كَوَقْتِ الْحَرِّ) أَيْ وَنَحْوِ الْمَطَرِ (قَوْلُهُ: فَلَا كَرَاهَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ خَرْقُ صُفُوفِهِمْ لِأَجْلِهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْتَبَسَ إلَخْ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَةِ خَرْقِ الصُّفُوفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ بِمَسْأَلَةٍ، فَإِنَّ مَنْ نُقِلَ عَنْهُمْ إنَّمَا فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالتَّخَطِّي هُوَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقَاعِدِينَ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي شَقِّ الصُّفُوفِ وَهُمْ قِيَامٌ وَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِكَوْنِهِمَا مَسْأَلَتَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطِّي، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُحْرِمَ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ الصُّفُوفِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّخَطِّي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَمْ يَخْرِقْ إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَجُرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِيَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَدْبًا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ إلَخْ) أَيْ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ وَجِيهًا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فُرْجَةً) الْأَوْلَى هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَعَةً (قَوْلُهُ: حُرْمَتُهُ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ

نَقْلَ بَعْضِهِمْ لَهَا الْوَاجِبَ الْقَبُولَ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ التَّسْوِيَةِ كَمَا عُلِمَ إلَخْ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ خَاصٌّ بِالصِّبْيَانِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاصْطِفَافَ مَعَ إبْقَاءِ السَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ مَكْرُوهٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ (قَوْلُهُ: حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا)

ص: 311

يَعْلَمُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ يَظُنُّهُ (بَعْدَ الْإِحْرَامِ) لَا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ

وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بَلْ فِي أَصْلِ كَوْنِ الْجَذْبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِ عِنْدَهُمْ وَذَلِكَ لِإِضْرَارِهِ لَهُ بِتَصْيِيرِهِ مُنْفَرِدًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ فَيَحْرُمُ جَرُّ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا بِفِعْلٍ أَحْدَثَهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِ وَضَرَرُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُنَا فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ خَرَقَ وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانَهُ جَرَّهُمَا إلَيْهِ (وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ) نَدْبًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى بِرٍّ مَعَ حُصُولِ ثَوَابِ صِفَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا لِعُذْرٍ (وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ وَأَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ مُبَلِّغًا (بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (يَرَاهُ أَوْ) يَرَى (بَعْضَ صَفٍّ) مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَفٍّ (أَوْ يَسْمَعَهُ أَوْ) يَسْمَعَ (مُبَلِّغًا) بِشَرْطِ كَوْنِهِ ثِقَةً كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ أَيْ عَدْلُ رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ إخْبَارُهُ نَعَمْ مَرَّ قَبُولُ إخْبَارِ الْفَاسِقِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِنَظِيرِهِ هُنَا فِي الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ إخْبَارٌ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ صَرِيحًا بِخِلَافِ هَذَا

يَظُنَّ رِضَاهُ سم وَيَنْبَغِي وَعَلِمَ بِالْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الصَّفِّ (قَوْلُهُ: قِنًّا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ جَرُّ الْقِنِّ لَكِنْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ اُسْتُحِبَّ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ سم (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ) حَتَّى لَوْ جَرَّهُ ظَانًّا حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَقِيقًا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا جَوَّزَ مُوَافَقَتَهُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا جَرَّ بَلْ يَمْتَنِعُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيُحْرِمُ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ سم الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ جَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ جَرَّ أَحَدَ الَّذِينَ فِي الصَّفِّ، وَإِنْ صَيَّرَ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا وَوَجْهُ عَدَمِهَا أَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفَارِقِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا فَيُفَوِّتَ عَلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ انْتَهَتْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لِغَرَضٍ مَأْذُونٍ فِي أَصْلِهِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِعَدَمِ التَّحَقُّقِ أَيْ تَفْوِيتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ بِسَبِيلٍ مِنْ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي النِّزَاعَ كَمَا مَرَّ وَقَالَ سم هَلْ يَجْرِي هَذَا النِّزَاعُ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَفِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي الْجَمِيعِ سم وَتَقَدَّمَ مِنْهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُوزِعَ (قَوْلُهُ: مُنْفَرِدًا) أَيْ عَنْ الصَّفِّ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي النِّزَاعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحُمَيْدِيِّ شَوْبَرِيٌّ أَيْ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فُرْجَةً) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ أَنْ يَقُولَ سَعَةً (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حُرْمَةُ الْجَرِّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ كَوْنُ الْجَرِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ مَا إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ اثْنَانِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانُهُ جَرَّهُمَا إلَخْ) ، وَالْخَرْقُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَرِّ حَيْثُ أَمْكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: جَرَّهُمَا إلَيْهِ) صَادِقٌ بِمَا إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى بُعْدِهِمْ عَنْ الْإِمَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ التَّخَلُّفُ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِيمَا لَوْ تَرَكَ التَّخَلُّفَ نَظِيرَ التَّرَدُّدِ السَّابِقِ فَلَا تَغْفُلُ بَصْرِيٌّ أَيْ فِي هَامِشِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْتَدِينَ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ إلَى وَسَوَاءٌ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُقْتَدِينَ إلَخْ) أَيْ الْعَالِمِينَ بِانْتِقَالَاتِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدًا إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ الْآتِي اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ ثِقَةً أَوْ وُقُوعُ صِدْقِهِ فِي قَلْبِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُبَلِّغًا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ مُصَلِّيًا كُرْدِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَأْمُومُ، وَالْفَاسِقُ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ. اهـ.

وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّرْحِ فِي الْفَاسِقِ وَعَنْ ع ش فِي الصَّبِيِّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ عَدْلٌ إلَى، وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الِاجْتِهَادِ بَيْنَ الْمَاءَيْنِ

وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَظُنَّ رِضَاهُ (قَوْلُهُ: لَا قِنًّا) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ جَرُّ الْقِنِّ لَكِنْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ اُسْتُحِبَّ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ

(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنَهُ قِنًّا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ جَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ جَرَّ أَحَدَ الَّذِينَ فِي الصَّفِّ، وَإِنْ صَيَّرَ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا وَوَجْهُ عَدَمِهَا أَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفَارِقِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا فَيُفَوِّتَ عَلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لِغَرَضٍ مَأْذُونٍ فِي أَصْلِهِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) هَلْ يَجْرِي هَذَا النِّزَاعُ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَفِيمَا

ص: 312

وَيَأْتِي جَوَازُ اعْتِمَادِهِ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ فَيَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا

وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ يَكْفِي إخْبَارُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْغُرُوبِ فَضَعِيفٌ، وَإِنْ نَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ نَحْوِ الْمُبَلِّغ ثِقَةً وَلِنَحْوِ أَعْمَى اعْتِمَادُ حَرَكَةِ مَنْ بِجَانِبِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ أَيْ مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِي ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ.

(وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ) وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ، وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ لَا حَرِيمُهُ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِإِلْقَاءِ نَحْوِ قُمَامَتِهِ (صَحَّ الِاقْتِدَاءُ) إجْمَاعًا (وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ) الَّتِي فِيهِ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) لَعَلَّ فِي الصِّيَامِ (قَوْلُهُ: جَوَازُ اعْتِمَادِهِ) أَيْ أَخْبَارِ الْفَاسِقِ (قَوْلُهُ: فَضَعِيفٌ) أَيْ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ ع ش عِبَارَةُ الْجَمَلِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ صِدْقَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَلِنَحْوِ أَعْمَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ بِأَنْ يَهْدِيَهُ ثِقَةٌ إذَا كَانَ أَعْمَى أَصَمَّ أَوْ بَصِيرًا فِي ظُلْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ ع ش (قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ) ظَاهِرُهُ فَوْرًا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ رَجَاءِ مَا ذُكِرَ مُتَلَاعِبٌ بِالِاسْتِمْرَارِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ثِقَةٌ وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ أَفْعَالَ إمَامِهِ الظَّاهِرَةَ كَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ فَيَقْضِي لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَهِلَ الْمَأْمُومُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَسَيَأْتِي فِي فَصْلٍ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَقَدُّمُهُ بِرُكْنَيْنِ بَطَلَتْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ لَهُ بِهِمَا انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِبُطْلَانِ الْقُدْوَةِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ هُنَا أَنَّهُ إذَا اقْتَدَى عَلَى وَجْهٍ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ فِيهِ الْعِلْمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ أَيْ تَمْتَنِعُ الْقُدْوَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَعَرَضَ لَهُ مَا مَنَعَهُ مِنْ الْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ وَرَجَى عَوْدَهُ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ رُكْنَيْنِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِعُذْرِهِ كَالْجَاهِلِ اهـ

(قَوْلُهُ: عَوْدَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ انْتِصَابَ مُبَلِّغٍ آخَرَ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ) أَيْ فِعْلِيَّيْنِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا هُمَا الَّذِي يَضُرُّ التَّأَخُّرُ أَوْ التَّقَدُّمُ بِهِمَا كَمَا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ أَنْ يُعَدَّا مُجْتَمِعَيْنِ لِيَظْهَرَ الشِّعَارُ، وَالتَّوَدُّدُ، وَالتَّعَاضُدُ إذْ لَوْ اكْتَفَى بِالْعِلْمِ بِالِانْتِقَالَاتِ فَقَطْ كَمَا قَالَهُ عَطَاءٌ لَبَطَلَ السَّعْيُ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَالدُّعَاءُ إلَى الْجَمَاعَةِ وَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي فِي سُوقِهِ أَوْ بَيْتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِهِ وَلِاجْتِمَاعِهِمَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَا بِمَسْجِدٍ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ فَضَاءٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ، وَالْآخَرُ بِغَيْرِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ، وَإِذَا جَمَعَهُمَا إلَخْ اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا قَالَ ع ش قَوْلُ م ر أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ إلَخْ فِيهِ صُورَتَانِ وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) إلَى قَوْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ إلَى لَا حَرِيمُهُ وَقَوْلُهُ خِلَافًا إلَى وَسَوَاءٌ (قَوْلُهُ: وَرَحْبَتُهُ) أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْتَهَكَةً نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا شَارِعًا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ سَوَاءٌ أَعَلِمَ وَقْفِيَّتَهَا مَسْجِدًا أَمْ جَهِلَ أَمْرَهَا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ التَّحْوِيطُ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَيْ لَا يَكُونُ قَدِيمًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَنَّهَا إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِأَوْ أَوْلَى بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حُدُوثَهَا) أَيْ الرَّحْبَةِ سم (قَوْلُهُ: وَمَنَارَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَبِئْرٍ وَمَنَارَةٍ دَاخِلَةٍ فِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الَّتِي بَابُهَا فِيهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ بَابِهَا فِيهِ كَافٍ فِي عَدِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي وَقْفِيَّتِهِ وَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَائِهِ ع ش وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ إلَخْ يَعْنِي، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ دُخُولَهَا فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّحْبَةِ فَلَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الدُّخُولِ فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا (قَوْلُهُ: لَا حَرِيمُهُ إلَخْ) وَيَلْزَمُ الْوَاقِفَ تَمْيِيزُ الرَّحْبَةِ مِنْ الْحَرِيمِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ أَيْ فِي صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مَنْ فِيهَا بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ ع ش (قَوْلُهُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَخْ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّنَافُذُ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّسْمِيرَ لِلْأَبْوَابِ يُخْرِجُهُمَا عَنْ الِاجْتِمَاعِ، فَإِذَا لَمْ تَتَنَافَذْ أَبْوَابُهَا إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ التَّنَافُذُ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُعَدُّ الْجَامِعُ بِهِمَا جَامِعًا وَاحِدًا، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَضُرُّ الشُّبَّاكُ فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي بِنَاءٍ غَيْرِ نَافِذٍ كَأَنْ سُمِّرَ بَابُهُ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ مُمْكِنًا مِنْ فُرْجَةٍ مِنْ أَعْلَاهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ وَكَسَطْحِهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَرْقَى. اهـ.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ قَالَ م ر الْمُرَادُ نَافِذَةً نُفُوذًا يُمْكِنُ

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ) أَيْ أَوْ انْتِصَابَ مُبَلِّغٍ آخَرَ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا)

ص: 313

أَوْ إلَى سَطْحِهِ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ لَا بَابَ لَهُ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ كَفَى، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ شَارِحٌ وَسَوَاءٌ أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَغَيْرَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ فِي مَسْجِدٍ سُدَّتْ مَقْصُورَتُهُ وَبَقِيَ نِصْفَيْنِ لَمْ يَنْفُذْ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي أَحَدِهِمَا بِمَنْ فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مَسْجِدًا وَاحِدًا قَبْلَ السَّدِّ وَبَعْدَهُ. اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ فُتِحَ لِكُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ فَالْوَجْهُ أَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ حِينَئِذٍ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَسَيَأْتِي فِيمَا إذَا حَالَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ نَحْوُ طَرِيقٍ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ، وَالْمَسَاجِدُ الْمُتَلَاصِقَةُ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ نَعَمْ التَّسْمِيرُ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَانِعًا قَطْعًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ جَانِبَيْ الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْبَتِهِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ قَدِيمٌ بِأَنْ سَبَقَا وُجُودَهُ أَوْ وُجُودَهَا إذْ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ حِينَئِذٍ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فَيَكُونَانِ كَالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.

(وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ) كَبَيْتٍ وَاسِعٍ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِسَطْحٍ، وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ، وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ وَنَحْوُهُ (شُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ)

اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً فَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْبِئْرِ، وَالسَّطْحِ مِنْ إمْكَانِ الْمُرُورِ مِنْهُمَا إلَى الْمَسْجِدِ عَادَةً بِأَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَرْقَى إلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى قَالَ فِي دِكَّةِ الْمُؤَذِّنِينَ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ رُفِعَ سُلَّمُهَا امْتَنَعَ اقْتِدَاءُ مَنْ بِهَا بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُرُورِ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلدِّكَّةِ بَابٌ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَالْأَصَحُّ وَقَوْلُهُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُهُ عَادَةً يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ سَلَالِمَ الْآبَارِ الْمُعْتَادَةِ لِلنُّزُولِ مِنْهَا لِإِصْلَاحِ الْبِئْرِ وَمَا فِيهَا لَا يَكْتَفِي بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطْرِقُ فِيهَا إلَّا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ وَعَادَةٌ بِنُزُولِهَا بِخِلَافِ غَالِبِ النَّاسِ. اهـ.

وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ قَوْلُهُ م ر عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ أَيْ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ عَادَةً وَلَوْ لَمْ يَصِلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْفَذِ إلَى ذَلِكَ الْبِنَاءِ إلَّا بِازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى سَطْحِهِ) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ أَوْ رَحْبَتِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ إلَى سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّطْحَ نَافِذٌ إلَى الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِنْ شَرْطِ التَّنَافُذِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَنَافُذِ أَبْوَابِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ) أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَقَوْلُهُ أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ أَيْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهُ غَيْرُ مَسْجِدٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الرَّحْبَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ) أَيْ نُزُولًا مُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ لَهُ مِنْ السَّطْحِ مَا يَعْتَادُ الْمُرُورَ مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّسَلُّقِ مِنْهُ إلَيْهِ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ سَطْحِهِ) أَيْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نُفُوذٌ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهِ مِنْهُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي السَّطْحِ، وَالْآخَرُ فِي الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ فَوَاضِحٌ وَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي سَطْحِهِ، وَالْآخَرُ فِي بَقِيَّةِ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ لِعَدَمِ الِاسْتِطْرَاقِ مِنْ مَحَلِّ الْإِمَامِ إلَى مَحَلِّ الْمَأْمُومِ فَلَيْسَا بِمَثَابَةِ الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الصِّحَّةِ وَلَعَلَّ تَوَقُّفَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ نُزُولًا مُعْتَادًا إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أُغْلِقَتْ تِلْكَ الْأَبْوَابُ) أَيْ، وَإِنْ ضَاعَ مِفْتَاحُ الْغَلَقِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِدُونِهِ وَمِنْ الْغَلَقِ الْقُفْلُ فَلَا يَضُرُّ، وَإِنْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ ظَاهِرُهُ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّرَرِ فِيمَا لَوْ سُمِّرَتْ فِي الْأَثْنَاءِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيمَا لَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ فِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ.

سم أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: سُدَّتْ إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَالْحَقُّ أَنَّ إفْتَاءَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِسْنَوِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ تَنَافُذِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ أَمَّا عَلَى اعْتِبَارِهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ فَلَا يَتَّضِحُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْمَسَاجِدُ) إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ سَبَقَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَيُشْتَرَطُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ الَّتِي تَنْفُذُ أَبْوَابُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ مُغْنِي أَيْ أَوْ سَطْحُهُ (قَوْلُهُ: كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ) أَيْ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَاخْتَلَفَتْ الْأَبْنِيَةُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَحُولَ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَضُرُّ الشُّبَّاكُ فَلَوْ وَقَفَ مِنْ وَرَائِهِ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ ضَرَّ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ مِنْ الرَّافِعِيِّ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ لَا يَضُرُّ سَهْوٌ كَمَا قَالَهُ الْحِصْنِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَبَقَا) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعَدَّانِ) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (قَوْلُهُ: فَيَكُونَانِ) أَيْ الْمَكَانَانِ فِي الصُّوَرِ السِّتِّ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) أَيْ حُكْمُهُمَا.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ كَانَا) أَيْ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَبَيْتٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَبَيْتٍ وَاسِعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ مَكَان وَاسِعٍ كَصَحْرَاءَ أَوْ بَيْتٍ كَذَلِكَ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ الْوُصُولِ مِنْ أَحَدِ السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَادَةً وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

أَيْ الرَّحْبَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بِوَسَطِهِ بَيْتٌ) أَيْ ثَابِتُ الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا فَهُمَا بِنَاءٌ وَمَسْجِدٌ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْ سَطْحِهِ) أَيْ نُزُولًا مُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ لَهُ مِنْ السَّطْحِ مَا يَعْتَادُ الْمُرُورَ مِنْهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّسَلُّقِ مِنْهُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ مِنْ سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نُفُوذٌ يُمْكِنُ الْمُرُورُ فِيهِ مِنْهُ إلَيْهِ عَلَى الْعَادَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سُمِّرَتْ) اعْتَمَدَهُ م ر

ص: 314

بِذِرَاعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ (تَقْرِيبًا) لِعَدَمِ ضَابِطٍ لَهُ مِنْ الشَّارِعِ (وَقِيلَ تَحْدِيدًا) وَغَلِطَ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا وَمَا قَارَبَهَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ عَلَى التَّقْرِيبِ فِي الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُغْتَفَرْ وَإِلَّا نَقَصَ رِطْلَيْنِ فَمَا الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَالنَّقْصِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذِّرَاعِ فَضَايَقُوا ثَمَّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ الْأَلْيَقُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَلْحَظَ مُخْتَلِفٌ إذْ هُوَ ثَمَّ تَأَثُّرُ الْمَاءِ بِالْوَاقِعِ فِيهِ وَعَدَمُهُ وَهُنَا عَدُّ أَهْلِ الْعُرْفِ لَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعَيْنِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ.

(فَإِنْ تَلَاحَقَ) أَيْ وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ (شَخْصَانِ أَوْ صَفَّانِ) مُتَرَتِّبَانِ وَرَاءَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ (اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ) الْمَذْكُورَةُ (بَيْنَ) الشَّخْصِ أَوْ الصَّفِّ (الْأَخِيرِ وَ) الصَّفِّ أَوْ الشَّخْصِ (الْأَوَّلِ) ، فَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْأَشْخَاصُ أَوْ الصُّفُوفُ اُعْتُبِرَتْ بَيْنَ كُلِّ شَخْصَيْنِ أَوْ صَفَّيْنِ، وَإِنْ بَلَغَ مَا بَيْنَ الْأَخِيرِ، وَالْإِمَامِ فَرَاسِخُ بِشَرْطِ أَنْ يُمْكِنَهُ مُتَابَعَتُهُ (وَسَوَاءٌ) فِيمَا ذُكِرَ (الْفَضَاءُ الْمَمْلُوكُ، وَالْوَقْفُ) ، وَالْمَوَاتُ (وَالْمُبَعَّضُ) الَّذِي بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَمِثْلُهُ مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ أَوْ وَقْفٌ وَبَعْضُهُ مَوَاتٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَمْلُوكِ الِاتِّصَالُ كَالْأَبْنِيَةِ (وَلَا يَضُرُّ) فِي الْحَيْلُولَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ (الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ) أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ كُلَّ شَارِعٍ مَطْرُوقٍ أَوْ الْمُرَادُ كَثِيرُ الطُّرُوقِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِحِكَايَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِلْخِلَافِ مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ بِسَطْحِ بَيْتِهِ، وَالْإِمَامُ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ وَبَيْنَهُمَا هَوَاءٌ فَعَنْ الزَّجَّاجِ الصِّحَّةُ وَعَنْ غَيْرِهِ الْمَنْعُ أَيْ، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ كَمَا مَرَّ (وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ عَوْمٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) فِيهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ حَائِلًا عُرْفًا كَمَا لَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ (فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصِفَةٍ أَوْ) صَحْنٍ أَوْ صِفَةٍ

عَنْ الشَّارِحِ م ر أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ إمْكَانُ الْمُرُورِ مِنْ أَحَدِ السَّطْحَيْنِ إلَى الْآخَرِ عَلَى الْعَادَةِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ م ر. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْيَدِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَحْوِهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِذِرَاعِ الْيَدِ إلَخْ) وَهُوَ شِبْرَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي مَكَان وَاجْتَمَعَا فِي ذَلِكَ حَنِثَ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْأَيْمَانِ غَيْرُهُ هُنَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَكَان أَوْ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فِيهِ فَاجْتَمَعَ بِهِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (تَقْرِيبًا) قَالَ الْإِمَامُ وَنَحْنُ فِي التَّقْرِيبِ عَلَى عَادَةٍ غَالِبَةٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ لِأَنَّ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَهَا لِئَلَّا يَتَّحِدَ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا قَارَبَهَا لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ خِلَافُ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ وَمَا قَارَبَهَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِنَحْوِ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا قَارَبَهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ دُونَ الثَّلَاثَةِ لَا مَا زَادَ فَقَدْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَعْتَمِدُ التَّقْيِيدَ بِالثَّلَاثَةِ وَكَذَا نَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ أَنَّهُ تَضُرُّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ع ش وَكَذَا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الثَّلَاثَةِ اعْتِمَادُ التَّقْيِيدِ بِهَا ثُمَّ تَفْسِيرُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَمَا قَارَبَهَا بِمَا مَرَّ عَنْ ع ش يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ حِينَئِذٍ مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَقَوْلُهُ أَيْ الْحَلَبِيِّ وَمَا قَارَبَهَا تَبِعَ فِيهِ م ر أَيْ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْصِ كَانَ مَفْهُومًا بِالْأَوْلَى، وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا مِنْ جِهَةِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ يَضُرُّ، وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ) أَيْ الْمَسَافَةُ ع ش (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يُمْكِنَهُ مُتَابَعَتُهُ) أَيْ عِلْمِهِ بِانْتِقَالَاتِهِ (قَوْلُهُ: الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ) هَلَّا زَادَ وَغَيْرُ الْمُسْقَفِ مُطْلَقًا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْمَحُوطُ، وَالْمُسْقَفُ وَغَيْرُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالْأَبْنِيَةِ) أَيْ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِي الْحَيْلُولَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ الصَّفَّيْنِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَضُرُّ الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ إلَخْ) أَمَّا الشَّارِعُ الْغَيْرُ الْمَطْرُوقِ، وَالنَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ فَوْقَهُ أَوْ الْمَشْيِ فِيهِ أَوْ عَلَى جِسْرٍ مَمْدُودٍ عَلَى حَافَّتَيْهِ فَغَيْرُ مُضِرٍّ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُنَافِيه قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالنِّهَايَةِ وَرُدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا يُرَدُّ عَلَى التَّوْجِيهِ الْآتِي فَلَا تَغْفُلْ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَنْ غَيْرِهِ الْمَنْعُ) أَقُولُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ مِنْهُ إلَيْهِ عَادَةً ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) أَيْ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ لَهُ عَادَةً نِهَايَةٌ وسم أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْ السَّطْحَيْنِ إلَى الشَّارِعِ الَّذِي بَيْنَهُمَا سُلَّمٌ يُسْلَكُ عَادَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش، وَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ مَا قَالَهُ الزَّجَّاجِيُّ مِنْ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ كَانَا بِفَضَاءٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجِ إلَى سِبَاحَةٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا وَقَالَ حَجّ فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الشَّارِعِ، وَالنَّهْرِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عُبُورُهُ، وَالنَّارُ وَنَحْوُهَا وَلَا تَخَلُّلُ الْبَحْرِ بَيْنَ السَّفِينَتَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا تُعَدُّ لِلْحَيْلُولَةِ فَلَا يُسَمَّى وَاحِدٌ مِنْهَا حَائِلًا عُرْفًا انْتَهَى. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ، وَالنَّهْرُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَكْشُوفَتَيْنِ) أَيْ أَمَّا الْمُسْقَفَتَانِ فَكَالدَّارَيْنِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ صَحْنٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي إلَى وَهَذَا الْوَاقِفِ وَقَوْلُهُ دُونَ التَّقَدُّمِ إلَى وَلَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ الدَّالِّ إلَى انْدَفَعَ وَقَوْلُهُ وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ وَقَوْلُهُ لِتَقْصِيرٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ فَضَاءٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ يَرَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: صَحْنٍ أَوْ صُفَّةٍ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيْتَ فِي الْمَتْنِ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صَحْنٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهُ بَعْدَ أَوْ وَيَصِحُّ

قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْقَفُ كُلُّهُ وَبَعْضُهُ) هَلَّا زَادَ وَغَيْرُ الْمُسْقَفِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفِعْلِ فَانْدَفَعَ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ مَعَ عَدَمِ الطُّرُوقِ (قَوْلُهُ: فَعَنْ الزَّجَّاجِيِّ الصِّحَّةُ) وَهُوَ الْأَصَحُّ أَيْ مَعَ إمْكَانِ التَّوَصُّلِ لَهُ عَادَةً شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ) يُؤَيِّدُ مَسْأَلَةَ النَّهْرِ الْمَذْكُورَةَ فَتَأَمَّلْهُ

ص: 315

وَ (بَيْتٍ) مِنْ مَكَان وَاحِدٍ كَمَدْرَسَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ مَكَانَيْنِ وَقَدْ حَاذَى الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى إنْ كَانَا عَلَى مَا يَأْتِي (فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا إنْ كَانَ بِنَاءُ الْمَأْمُومِ) أَيْ مَوْقِفُهُ (يَمِينًا) لِلْإِمَامِ (أَوْ شِمَالًا) لَهُ (وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ) لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَبْنِيَةِ يُوجِبُ الِافْتِرَاقَ فَاشْتَرَطَ الِاتِّصَالَ لِيَحْصُلَ الرَّبْطُ، وَالْمُرَادُ بِهَذَا الِاتِّصَالِ أَنْ يَتَّصِلَ مَنْكِبُ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْإِمَامِ بِمَنْكِبِ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ لَا يَضُرُّ بُعْدُهُمْ عَنْهُمَا بِثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَأَقَلَّ وَلَا يَكْفِي عَنْ ذَلِكَ وُقُوفُ وَاحِدٍ طَرَفُهُ بِهَذَا الْبِنَاءِ وَطَرَفُهُ بِهَذَا الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَفًّا فَلَا اتِّصَالَ (وَلَا تَضُرُّ فُرْجَةٌ) بَيْنَ الْمُتَّصِلِينَ الْمَذْكُورِينَ (لَا تَسَعُ وَاقِفًا) أَوْ تَسَعُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِاتِّحَادِ الصَّفِّ مَعَهَا عُرْفًا.

(وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ) خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ صِحَّةُ الْقُدْوَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ الْمُصَلِّي أَحَدُهُمَا بِبِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالْآخَرُ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ أَيْ بَيْنَ آخِرِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْإِمَامِ وَأَوَّلِ وَاقِفٍ بِبِنَاءِ الْمَأْمُومِ (أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ) تَقْرِيبًا؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تَخِلُّ بِالِاتِّصَالِ الْعُرْفِيِّ فِي الْخَلْفِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهَا (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ) فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ السَّابِقَةِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ (كَالْفَضَاءِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ فَمَنْشَأُ الْخِلَافِ الْعُرْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا يَكْتَفِي بِالْقُرْبِ عَلَى هَذَا (إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ) بِأَنْ كَانَ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ بَعْضَ الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَيُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ بِوُجُودِهِ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَلَا انْعِطَافٍ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي أَبِي قُبَيْسٍ (أَوْ حَالَ) بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِيهِ (بَابٌ نَافِذٌ) وَقَفَ مُقَابِلَهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي وَيُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا الْوَاقِفُ بِإِزَاءِ الْمَنْفَذِ كَالْإِمَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ خَلْفَهُ فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ

عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صُفَّةٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهَا بَعْدَ أَوْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّحْنِ، وَالصُّفَّةِ، وَالْبَيْتِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَا) أَيْ الْأَسْفَلُ، وَالْأَعْلَى سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلْوٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَصَحُّهُمَا) أَيْ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَ (قَوْلُهُ اتِّصَالُ صَفٍّ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ بِالصُّفَّةِ، وَالْمَأْمُومُ بِالصَّحْنِ كَفَى عَلَى هَذَا الطَّرِيقِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِطَرَفِ الصُّفَّةِ وَآخَرُ بِالصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَمَا عَدَا هَذَيْنِ) أَيْ الْوَاقِفَيْنِ عَلَى الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ

(قَوْلُهُ: وُقُوفٌ وَاحِدٌ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ اتِّصَالِ بَعْضِ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ بِهِ يَمِينًا وَيَسَارًا مِنْ أَهْلِ الْبِنَاءَيْنِ فَيَكْفِي أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: طَرَفُهُ إلَخْ) أَيْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فِي بِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالشِّقُّ الْآخَرُ فِي بِنَاءِ الْمَأْمُومِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَرْجَةٌ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا كَغَرْفَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ فِيهَا) أَيْ كَعَتَبَةٍ، فَإِنْ وَسَعَتْ وَاقِفًا فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ضَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْجَمَلِ عَلَى النِّهَايَةِ قَوْلُهُ م ر كَعَتَبَةٍ أَيْ مُسَنَّمَةٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: الْوَاقِفِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَاءُ الْمَأْمُومِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيْنَ الصَّفَّيْنِ) أَيْ أَوْ الشَّخْصَيْنِ الْوَاقِفَيْنِ بِطَرَفَيْ الْبِنَاءَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ بِنَاءُ الْمَأْمُومِ يَمِينًا أَمْ شِمَالًا أَمْ خَلْفًا لِبِنَاءِ الْإِمَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ بَيْنَ الْوَاقِفَيْنِ بِطَرَفَيْ الْبِنَاءَيْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا) أَيْ الطَّرِيقِ الثَّانِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ) أَيْ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ الْمُقْتَدِينَ) أَيْ مِنْ الرَّأْيَيْنِ سم (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ) بَيَانٌ لِلِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا انْعِطَافٍ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ الْآتِي إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَبْقَى ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ رَشِيدِيٌّ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ حَالَ بَابٌ إلَخْ) يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو بَابٍ نَافِذٍ سم (قَوْلُهُ: وَقَفَ مُقَابِلُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ اشْتَرَطَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ يُشَاهِدُهُ أَيْ الْإِمَامَ أَوْ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ انْتَهَتْ وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ عِنْدَ انْتِقَائِهَا وَقَدْ تَقْتَضِي الْعِبَارَةُ أَنَّ مُشَاهَدَةَ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْوَاقِفِ أَيْضًا سم أَقُولُ الْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ بَعِيدَةٌ جِدًّا، وَأَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُولَى فَقَدْ اعْتَمَدَ الشَّوْبَرِيُّ عِبَارَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الرَّابِطَةَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَا أَحَدًا مِمَّنْ مَعَهُ كَأَنْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُبَلِّغِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي وَهُوَ كَذَلِكَ انْتَهَتْ وَالْحِفْنِيُّ أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّابِطَةِ بَصِيرًا وَأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي ظُلْمَةٍ بِحَيْثُ تَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَةِ الْإِمَامِ أَوْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَعَهُ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَصِحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مَعَ الِاسْتِقْبَالِ (قَوْلُهُ: كَالْإِمَامِ إلَخْ) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ فَيَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ.

ع ش قَالَ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ وَجِيهٌ. اهـ. أَيْ مَا اسْتَظْهَرَهُ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ إلَخْ) وَلَوْ وُجِدَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ اتِّفَاقًا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُرَاعَاتَهُ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الرَّبْطِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ

قَوْلُهُ: إنْ كَانَا) أَيْ الْأَسْفَلُ، وَالْأَعْلَى ش

(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ الْمُقْتَدِينَ) أَيْ الرَّائِينَ (قَوْلُهُ: أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِيهِ بَابٌ نَافِذٌ) يَجُوزُ جَعْلُ بَابٌ نَافِذٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو بَابٍ نَافِذٍ (قَوْلُهُ: وَقَفَ مُقَابِلَهُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ اشْتَرَطَ أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ يُشَاهِدُهُ أَيْ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ. اهـ.

وَقَضِيَّةُ اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ عَدَمُ الِانْعِقَادِ عِنْدَ انْتِفَائِهَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْوَاقِفِ قُبَالَةَ الْمَنْفَذِ أَنْ يَكُونَ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ مَعَهُ فِي بِنَائِهِ اهـ وَقَدْ تَقْتَضِي الْعِبَارَةُ أَنَّ مُشَاهَدَةَ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ كَمَا هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ ذَلِكَ الْوَاقِفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ

ص: 316

بِالْإِحْرَامِ، وَالْمَوْقِفِ فَيَضُرُّ أَحَدُهُمَا دُونَ التَّقَدُّمِ بِالْأَفْعَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ حَقِيقَةً

بِوُجُودِهِ لَكِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ عَدَمِهِ لَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ وَالثَّانِي مُنْقَاسٌ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الِارْتِبَاطِ بِالرَّابِطَةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَظْهَرُ لِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الِارْتِبَاطِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ ارْتِبَاطِ نِيَّةٍ سم (قَوْلُهُ: بِالْإِحْرَامِ إلَخْ) وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ. اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ شَمِلَ مَا إذَا كَانَ الرَّابِطَةُ مُتَخَلِّفًا بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ لِعُذْرٍ فَيُغْتَفَرُ لِهَذَا الْمَأْمُومِ مَا يُغْتَفَرُ لَهُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَا يُسَلِّمُونَ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنَّ رَدَّ الْقَوْلَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَ سَلَامِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ انْتَهَى وَأَقُولُ لَا وَجْهَ لِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّبْطِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ سم عَلَى حَجّ وَعُمُومُ قَوْلِهِ وَلَا يُسَلِّمُونَ إلَخْ شَامِلٌ لِمَا لَوْ بَقِيَ عَلَى الرَّابِطَةِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ مَثَلًا فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ انْتِظَارُ سَلَامِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ امْتِنَاعُ سَلَامِ مَنْ خَلْفَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ مُشْكِلٌ اهـ ع ش وَقَالَ الْجَمَلُ قَوْلُهُ م ر وَلَا يَرْكَعُونَ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ سَبْقُهُمْ فِي الْأَفْعَالِ، وَالسَّلَامِ مَتَى عَلِمُوا أَفْعَالَ الْإِمَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: دُونَ التَّقَدُّمِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ تَعَارَضَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ، وَالرَّابِطَةِ بِأَنْ اخْتَلَفَ فِعْلَاهُمَا تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا فَهَلْ يُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ الرَّابِطَةَ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْنَا يُرَاعِي الْإِمَامَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ

بِالْإِحْرَامِ، وَالْمَوْقِفِ) أَيْ وَلَا تَضُرُّ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَوْقِفِ لَكِنْ هَلْ تُكْرَهُ كَمَا فِي الْإِمَامِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ وَقَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ فَلَا يَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْدِيمِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَالظَّاهِرُ وَهُوَ الْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ يَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا هُوَ كَفَى مُرَاعَاتُهُ، وَلَوْ وُجِدَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ اتِّفَاقًا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُرَاعَاتَهُ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ فَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الرَّبْطِ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ وَعَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ مُرَاعَاةِ ذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِهِ لَكِنْ اتَّفَقَ عَدَمُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَعَ اعْتِقَادِ عَدَمِهِ لَا يَكُونُ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي مُنْقَاسٌ وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الِارْتِبَاطِ بِالرَّابِطَةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَظْهَرُ لِي خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الِارْتِبَاطِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ نِيَّةٍ فَلَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِنِيَّةِ قَطْعِهِ

(قَوْلُهُ: دُونَ التَّقَدُّمِ بِالْأَفْعَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ. اهـ. وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فَلَوْ تَعَارَضَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ، وَالرَّابِطَةِ بِأَنْ اخْتَلَفَ فِعْلَاهُمَا تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا فَهَلْ يُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ الرَّابِطَةَ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنْ قُلْنَا يُرَاعِي الْإِمَامَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الرَّابِطَةِ أَوْ يُرَاعِي الرَّابِطَةَ لَزِمَ عَدَمُ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَوْ يُرَاعِيهِمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَيُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ فَلَا يَخْفَى عَدَمُ اتِّجَاهِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَوَقُّفِهِ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ وَجَوَازُ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ دُونَ مَا عَدَاهُمَا أَنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ مُرَاعَاةُ الْإِمَامِ فَيُتَابِعُهُ وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الرَّابِطَةِ وَرَأَيْت الْجَزْمَ بِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ: لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمُقْتَدَى بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. شَيْخُنَا ع ش

وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ أَنْ رَدَّ الْقَوْلَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ فِي الْأَفْعَالِ أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ أَيْضًا لِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّبْطِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا تَقَرَّرَ يَأْتِي فِيمَا لَوْ زَالَتْ الصُّفُوفُ بَيْنَ الصَّفِّ الْأَخِيرِ، وَالْإِمَامِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَوْقَ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ وَالْمُشَاهَدَةَ لَمْ يَضُرُّ، وَإِنْ اقْتَضَى إطْلَاقَ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ خِلَافَهُ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ انْتَهَى وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي مَسْأَلَةِ الصُّفُوفِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ كُلُّ صَفٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ عَلَى الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ فِي الْأَفْعَالِ عَلَى مَا مَرَّ كَمَا فِي الرَّابِطَةِ بِجَامِعِ تَوَقُّفِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ

ص: 317

وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ خَلْفِهِ رِجَالًا وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ فَيُتِمُّونَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ إنْ عَلِمُوا بِانْتِقَالَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي حَالِ الدَّالِّ عَلَيْهِ مُقَابَلَتُهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ جِدَارٍ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ النَّافِذَ لَيْسَ بِحَائِلٍ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا ذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ إشَارَةِ الشَّارِحِ إلَيْهِ.

(فَإِنْ حَالَ مَا) أَيْ بِنَاءٌ (يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ) كَالشُّبَّاكِ، وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ (فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ الْبُطْلَانُ وَقَوْلُهُ الْآتِي، وَالشُّبَّاكُ يُفْهِمُ ذَلِكَ فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا بِتَصْحِيحِهِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ شُبَّاكٍ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا كَالْمَدَارِسِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا؛ لِأَنَّ جِدَارَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ لَا تَضُرُّ رَدَّهُ جَمْعٌ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ آخَرُونَ بِأَنَّ شَرْطَ الْأَبْنِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ تَنَافُذُ أَبْوَابِهَا عَلَى مَا مَرَّ فَغَايَةُ جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ كَبِنَاءٍ فِيهِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ بَابٍ

ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الرَّابِطَةِ أَوْ يُرَاعِي الرَّابِطَةَ لَزِمَ عَدَمُ ضَرَرِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَوْ يُرَاعِيهِمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَيُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ فَلَا يَخْفَى عَدَمُ اتِّجَاهِهِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَوَقُّفِهِ فِي وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ وَجَوَازِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ مُرَاعَاةُ الْإِمَامِ فَيَتَّبِعُهُ وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الرَّابِطَةِ وَرَأَيْت الْجَزْمَ بِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمُقْتَدَى بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اتَّجَهَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِهِ كَالْإِمَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ خِلَافًا لحج فَقَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ فِيهِ نَقْلًا لِبَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً إلَخْ) وَقِيَاسُهُ جَوَازُ كَوْنِهِ أُمِّيًّا أَوْ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ذَكَرًا بِالنِّسْبَةِ لِلذُّكُورِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ وَسَمِعَ قُنُوتَ الرَّابِطَةِ لِجَهْرِهِ بِهِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ بَلْ يَقْنُتُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ حَقِيقَةً سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْتُهُ) أَيْ بِتَقْدِيرِ حَائِلٍ فِيهِ بَعْدَ أَوْ حَالَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدَّرَتْهُ بِالدَّالِّ (قَوْلُهُ: الدَّالِّ إلَخْ) مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ جِدَارٍ) لَمْ لَمْ يَقُلْ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ إلَخْ (قَوْلُهُ: اعْتِرَاضُهُ) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَالْبَابُ الْمَرْدُودُ) لَيْسَ مِثَالًا لِمَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ إذْ هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَابُ الْمَرْدُودُ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ رَشِيدِيٌّ وع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ لِيُتَأَمَّلْ تَمْثِيلُهُ لِمَا لَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ بِالْبَابِ الْمَرْدُودِ مَعَ تَصْرِيحِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ إلَخْ بِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ كَالشُّبَّاكِ أَوْ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ لَا الْمُرُورَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ فَوَجْهَانِ إلَخْ انْتَهَى وَهُوَ كَمَا تَرَى فِي غَايَةِ الْحُسْنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ النِّهَايَةِ فَتَبِعَ الشَّارِحَ فِيمَا ذُكِرَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَوَجْهَانِ) .

(فَائِدَةٌ) لَيْسَ فِي الْمَتْنِ ذِكْرُ خِلَافٍ بِلَا تَرْجِيحٍ سِوَى هَذَا وَقَوْلُهُ فِي النَّفَقَاتِ، وَالْوَارِثَانِ يَسْتَوِيَانِ أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ وَجْهَانِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فِيهِ إلَّا مَا كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ كَالْأَقْوَالِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَى الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ هَلْ يُقْرَعُ أَمْ يُقْسَمُ أَقْوَالٌ بِلَا تَرْجِيحٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ الْبُطْلَانَ (قَوْلُهُ: كَالْمَدَارِسِ إلَخْ) أَيْ كَشَبَابِيكِهَا (قَوْلُهُ: بِجُدُرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ الْقُدْسِ (قَوْلُهُ: صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا) أَيْ فِي الْجُدُرِ (قَوْلُهُ: وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ جَمْعٌ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ أَفْرَدَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بِالتَّأْلِيفِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ كَلَامٌ طَوِيلٌ فِيهِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ مَعَ ضَعْفِهِ فَيُصَلِّي بِالشَّبَابِيكِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُ اهـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ إلَخْ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُهُمْ هُنَا بِالْأَصَحِّ دُونَ الصَّحِيحِ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِرَدَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَبِنَاءٍ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ الْبَابِ إلَى الشُّبَّاكِ إلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ عَنْ سَمْتِ الْجِدَارِ أَمَّا لَوْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الشُّبَّاكِ فِي نَفْسِ الْجِدَارِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ سَمْتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ مُطْلَقًا كَبَقِيَّةِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فِي مَسْأَلَةِ أَبِي قُبَيْسٍ الْآتِيَةِ نَصُّهَا قَوْلُهُ لَا يَلْتَفِتُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إلَخْ هَذَا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِسْنَوِيِّ الَّتِي حَكَمَ الْحِصْنِيُّ عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ فِيهَا شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الذَّهَابَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ احْتَاجَ إلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَى التَّيَامُنِ، وَالتَّيَاسُرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ جِدًّا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ

الِاشْتِرَاطُ وَقَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ لَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ارْتِدَادُ الْبَابِ فِي الْأَثْنَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ جَوَازُ كَوْنِهِ امْرَأَةً) وَقِيَاسُهُ جَوَازُ كَوْنِهِ أُمِّيًّا أَوْ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ذَكَرًا بِالنِّسْبَةِ لِلذُّكُورِ فَيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِالْأُمِّيِّ وَمَنْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ إمَامٍ حَقِيقَةً لَكِنَّ قِيَاسَ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ وَنَحْوِهَا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ الْإِمَامِ وَسَمِعَ قُنُوتَ الرَّابِطَةِ لِجَهْرِهِ بِهِ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُؤَمِّنُ بَلْ يَقْنُتُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ زَوَالٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْته فِي حَالِ الدَّالِّ) مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ

ص: 318

أَوْ خَوْخَةٍ فِيهِ يَسْتَطْرِقُ مِنْهُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ (أَوْ) حَالَ (جِدَارٌ) وَمِنْهُ أَنْ يَقِفَ فِي صُفَّةٍ شَرْقِيَّةٍ أَوْ غَرْبِيَّةٍ مِنْ مَدْرَسَةٍ بِحَيْثُ لَا يَرَى الْوَاقِفُ فِي أَحَدهمَا الْإِمَام مَ وَلَا أَحَدًا خَلْفَهُ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ ابْتِدَاءً (بَطَلَتْ) الْقُدْوَةُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ (بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقِينَ) أَوْ دَوَامًا وَعُلِمَ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّوَامِ أَقْوَى مَعَ عَدَمِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ بِعَدَمِ إحْكَامِ فَتْحِهِ أَوَّلًا إذْ تَكْلِيفُهُ بِذَلِكَ مَعَ مَشَقَّتِهِ وَعَدَمِ دَلِيلٍ يُصَرِّحُ بِهِ بَعِيدٌ (قُلْت الطَّرِيقُ الثَّانِي أَصَحُّ) ؛ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ يُوَافِقُهَا وَادِّعَاءُ أُولَئِكَ مُوَافَقَةَ مَا قَالُوهُ لِلْعُرْفِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُرْفِهِمْ الْخَاصِّ وَهُوَ لَا نَظَرَ إلَيْهِ إذَا عَارَضَهُ الْعُرْفُ الْعَامُّ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاءٍ) آخَرَ غَيْرِ بِنَاءِ الْإِمَامِ لِلِاتِّصَالِ عَلَى الْأُولَى أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الثَّانِيَةِ (صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) أَوْ جُدُرٌ (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ) اكْتِفَاءً بِهَذَا الرَّابِطِ وَمَرَّ أَنَّهُ لِمَنْ خَلْفَهُ كَالْإِمَامِ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ مَوْقِفًا وَإِحْرَامًا نَعَمْ لَا يَضُرُّ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ فِي الْأَثْنَاءِ لِأَنَّ الدَّوَامَ (أَقْوَى نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَابِ وَ) مِنْ تَفَارِيعِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى خِلَافًا لِجَمْعٍ أَنَّهُ.

(لَوْ وَقَفَ فِي عُلُوٍّ وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ أَوْ عَكْسُهُ شُرِطَ مُحَاذَاةِ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضَ بَدَنِهِ) بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُحَاذِي رَأْسُ الْأَسْفَلِ قَدَمَ الْأَعْلَى مَعَ فَرْضِ اعْتِدَالِ قَامَةِ الْأَسْفَلِ أَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ الْمُعْتَمَدَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ نَعَمْ إنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ أَوْ فَضَاءٍ صَحَّ مُطْلَقًا بِاتِّفَاقِهِمَا (تَنْبِيهٌ) فَرَّعَ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُحَاذَاةِ

قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لَكِنْ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى انْحِرَافٍ كَأَنْ احْتَاجَ فِي مُرُورِهِ لِتَعْدِيَةِ جِدَارٍ قَصِيرٍ كَالْعَتَبَةِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ خَوْخَةٍ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ قَصْرَ الْبَابِ الْمُحْوِجِ إلَى اسْتِطْرَاقِ الرَّأْسِ وَانْحِنَاءِ الظَّهْرِ قَلِيلًا لَا يَضُرُّ، وَأَمَّا مَا يَبْلُغُ إلَى هَيْئَةِ الرَّاكِعِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَابٌ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى جِدَارٍ فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) مُتَعَلِّقٌ بِحَالَ (قَوْلُهُ: أَوْ دَوَامًا إلَخْ) فَلَوْ بُنِيَ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ لَمْ يَضُرَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَذْرَعِيُّ أَخْذًا بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ أَيْ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ أَيْ الْمَأْمُومِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ) الْأَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ فَتْحِهِ فَعَلَ ذَلِكَ حَالًا وَدَامَ عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَإِلَّا فَارَقَهُ كَذَا نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْهَا ذَلِكَ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوِيه أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَرَدَّهُ الرِّيحُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى وَلَعَلَّ إفْتَاءَ الْبَغَوِيّ تَعَدَّدَ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ كَنَظَائِرِهِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر، وَالثَّانِي أَيْ عَدَمُ الضَّرَرِ أَوْجَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ عَلِمَ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَتْحِهِ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْبَابِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلُهُ م ر كَنَظَائِرِهِ مِنْهَا مَا لَوْ رُفِعَ السُّلَّمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْإِمَامِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ. اهـ. ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت الطَّرِيقُ الثَّانِي إلَخْ) وَهَذَا مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْأَوْلَى طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ خَلْفَهُ) أَيْ أَوْ بِجَنْبِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَنْ خَلْفَهُ) أَيْ أَوْ بِجَنْبِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَضُرُّ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي حَيِّزٍ وَمَرَّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ إلَخْ يُفِيدُ هَذَا بَلْ يَشْمَلُهُ سم وَلَكِنْ يَمْنَعُ الدُّخُولَ فِي حَيِّزٍ وَمَرَّ قَوْلُهُ الْآتِي نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هُوَ مَا مَرَّ فَمَا وَجْهُ اسْتِدْرَاكِهِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ أَوْ التَّغْيِيرُ بِأَنْ يُقَالَ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ تَفَارِيعِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى إلَخْ) أَيْ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُحَاذَاةِ يَأْتِي عَلَى الطَّرِيقِينَ مَعًا، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ مَجْزُومًا بِهِ بَعْد اسْتِيفَاءِ ذِكْرِ الطَّرِيقَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَى لَاسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا الْإِيهَامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي عُلْوٍ) أَيْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ كَصُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ وَسَطَ دَارٍ مَثَلًا وَ (قَوْلُهُ: فِي سُفْلٍ) أَيْ كَصَحْنِ تِلْكَ الدَّارِ وَ (قَوْلُهُ: عَكْسُهُ) أَيْ الْوُقُوفِ أَيْ وُقُوفًا عَكْسُ الْوُقُوفِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لَكَانَ أَوْضَحَ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ مَا إذَا كَانَا فِيهِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَكَاقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي الْفَضَاءِ فَيَصِحُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، وَإِنْ لَمْ تَسُدُّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَإِنْ كَانَتَا مُسْقَفَتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَكَاقْتِدَاءِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي بَيْتَيْنِ فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ وُجُودُ الْوَاقِفِ بِالْمَنْفَذِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَنْفَذٌ، وَالسَّفِينَةُ الَّتِي فِيهَا بُيُوتٌ كَالدَّارِ الَّتِي فِيهَا بُيُوتٌ وَالسُّرَادِقَاتُ بِالصَّحْرَاءِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يُدَارُ حَوْلَ الْخِبَاءِ كَسَفِينَةٍ مَكْشُوفَةٍ، وَالْخِيَامُ كَالْبُيُوتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (شَرْطُ إلَخْ) أَيْ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ اتِّصَالِ صَفٍّ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ حَتَّى لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى صُفَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ، وَالْمَأْمُومُ فِي الصَّحْنِ فَلَا بُدَّ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وُقُوفِ رَجُلٍ عَلَى طَرَفِ الصُّفَّةِ وَوُقُوفِ آخَرَ فِي الصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَجَدَ الْمُحَاذَاةُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: إلَّا الْقُرْبُ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ حَائِلٍ

قَوْلُهُ: أَوْ دَوَامًا وَعَلِمَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ وَإِلَّا فَارَقَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوَالِ الرَّابِطَةِ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ أَحْكَامِهِ فَتْحَ الْبَابِ وَمَا نَسَبَهُ لِفَتَاوَى الْبَغَوِيّ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْهَا وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَرَدَّهُ الرِّيحُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ أَيْ مُطْلَقًا، وَهَذَا أَوْجَهُ كَنَظَائِرِهِ وَلَعَلَّ إفْتَاءَ الْبَغَوِيّ تَعَدَّدَ وَاخْتَلَفَ لَوْ بَنَى بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ لَمْ يَضُرَّ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا بِعُمُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْبِنَاءُ بِأَمْرِهِ ش م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَضُرُّ بُطْلَانُ صَلَاتِهِ فِي الْأَثْنَاءِ)

ص: 319

أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ فَلَمْ يُحَاذِ وَلَوْ قَدَرَ مُعْتَدِلًا حَاذَى صَحَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَّهُ لَوْ طَالَ فَحَاذَى وَلَوْ قَدَرَ مُعْتَدِلًا لَمْ يُحَاذِ لَمْ يَصِحَّ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ إذَا اكْتَفَى بِالْمُحَاذَاةِ التَّقْدِيرِيَّةِ فِيمَا مَرَّ فَهَذِهِ الَّتِي بِالْفِعْلِ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَدَارُ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى الْقُرْبِ الْعُرْفِيِّ وَهُوَ لَا يُوجَدُ إلَّا بِالْمُحَاذَاةِ مَعَ الِاعْتِدَالِ لَا مَعَ الطُّولِ وَنَظِيرُهُ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ سَمْعُهُ الْعَادَةَ لَا يُعْتَبَرُ سَمَاعُهُ لِنِدَاءِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ لَوْ اعْتَدَلَ لَمْ يَسْمَعْ، وَإِنَّ مَنْ وَصَلَتْ رَاحَتَاهُ لِرُكْبَتَيْهِ لِطُولِهِمَا وَلَوْ اعْتَدَلَتَا لَمْ تَصِلَا لَمْ يَكْفِ.

وَ (لَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ) أَوْ شَارِعٍ (وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ) اتَّصَلَ بِهِ الْمَوَاتُ أَوْ الشَّارِعُ أَوْ عَكْسُهُ (فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ) مِمَّا مَرَّ بَيْنَهُمَا (فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ وَاعْتَرَضَ قَوْلَهُ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ بَابٌ وَلَمْ يَقِفْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ حَائِلٌ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ (مُعْتَبِرًا) ذَلِكَ التَّقَارُبَ (مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ) أَيْ طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي مَنْ هُوَ خَارِجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَدَّ فَاصِلًا (وَقِيلَ مِنْ آخَرِ صَفٍّ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا الْإِمَامُ فَمِنْ مَوْقِفِهِ وَمَحَلِّهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ الصُّفُوفُ عَنْهُ وَإِلَّا فَمِنْ آخِرِ صَفٍّ قَطْعًا (وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ) لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ (وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ) ، وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ (وَالشُّبَّاكُ فِي الْأَصَحِّ) لِمَنْعِ الْأَوَّلِ الْمُشَاهَدَةَ، وَالثَّانِي الِاسْتِطْرَاقَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ صِحَّةُ صَلَاةِ الْوَاقِفِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ بِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ وَنَصُّهُ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْبُعْدِ أَوْ عَلَى مَا إذَا حَدَثَتْ أَبْنِيَةٌ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَى بِنَاءِ الْإِمَامِ لَوْ تَوَجَّهَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ إلَّا بِازْوِرَارِ أَوْ انْعِطَافٍ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ مُصَلَّاهُ لَا يَلْتَفِتُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ

أَوْ وُقُوفِ وَاحِدٍ فِي الْمَنْفَذِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ كَانَ قَاعِدًا وَلَوْ قَامَ لَحَاذَى كَفَى (تَنْبِيهٌ) الْمُرَادُ بِالْعُلْوِ الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ، وَأَمَّا الْجَبَلُ الَّذِي يُمْكِنُ صُعُودُهُ فَدَاخِلٌ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ فِيهَا عَالٍ وَمُسْتَوٍ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُرْبُ فَقَطْ فَالصَّلَاةُ عَلَى الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ أَوْ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ الْإِشْكَالُ قَوِيٌّ، وَالْجَوَابُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي وَاضِحٌ، فَإِنَّ الْمَلْحَظَ فِي مَسْأَلَةِ الْجُمُعَةِ كَوْنُ الْبَلَدِ الَّتِي لَا تُقَامُ فِيهَا الْجُمُعَةُ قَرِيبَةٌ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَلْحَقَ بِهَا فَتَعَيَّنَ الضَّبْطُ بِسَمَاعِ الْمُعْتَدِلِ إذْ هُوَ الْغَالِبُ وَاعْتِبَارُهُ أَوْلَى مِنْ النَّادِرِ وَفِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ وُجُودُ حَقِيقَتِهِ الَّتِي هِيَ الِانْحِنَاءُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَارِعٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يُغْلَقْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيه إلَى وَمَرَّ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إلَى وَقَبْلَ (قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامُ خَارِجَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ حَالَ بَابٌ نَافِذٌ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (آخَرِ الْمَسْجِدِ) وَمِنْ الْمَسْجِدِ رَحْبَتُهُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَسْجِدِ كُلُّهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ طَرَفُهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى الْقِيلِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ الْخِلَافِ وَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْمَسْجِدِ وَ (قَوْلُهُ: فَمِنْ آخَرِ صَفٍّ) أَيْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ) أَيْ لَا بَابَ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الِاتِّصَالِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَعَمْ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ كَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ فَانْغَلَقَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ) وَفِي الْإِمْدَادِ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ السِّتْرَ الْمُسْتَرْخِيَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَنْعِ الْأَوَّلِ الْمُشَاهَدَةَ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ تَمْثِيلِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ.

فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ بِقَوْلِهِ كَالشُّبَّاكِ وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوَاتُ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلِمَ صِحَّةَ صَلَاةِ الْوَاقِفِ إلَخْ) فَتَحَرَّرَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِمَنْ بِأَبِي قُبَيْسٍ بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قُرْبُ الْمَسَافَةِ وَعَدَمُ الِازْوِرَارِ، وَالِانْعِطَافِ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الصِّحَّةِ وُقُوفُ شَخْصٍ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ إلَى الْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَرَاهُ الْمُقْتَدِي بِأَبِي قُبَيْسٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ الرَّابِطَةِ إذَا لَمْ يَرَ الْإِمَامَ أَوْ بَعْضَ الْمُقْتَدِينَ فَحَاصِلُهُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْضِ الْمُقْتَدِينَ مِمَّنْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ الرَّابِطَةِ الْوَاقِفِ بِحِذَاءِ الْمَنْفَذِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى الْبُعْدِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْمُرُورُ لِلْإِمَامِ إلَّا بِالِانْعِطَافِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ أَوْ عَلَى مَا إذَا بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ حَالَتْ أَبْنِيَةٌ هُنَاكَ مَنَعَتْ الرُّؤْيَةَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطْرَاقِ أَنْ يَكُونَ اسْتِطْرَاقًا عَادِيًّا وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ ازْوِرَارٌ وَانْعِطَافٌ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَى الْإِمَامِ لَا يُلْتَفَتُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا وَإِلَّا ضَرَّ لِتَحَقُّقِ الِانْعِطَافِ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُصَلِّي عَلَى نَحْوِ جَبَلٍ أَوْ سَطْحٍ. اهـ. قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ سَطْحٍ قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَإِنْ كَانَا عَلَى سَطْحَيْنِ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ مَثَلًا فَلَا يَضُرُّ إلَّا إذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا دَرَجٌ مَثَلًا مِنْ الْمُنْخَفِضِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ اسْتِطْرَاقُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِعَدَمِ الِازْوِرَارِ، وَالِانْعِطَافِ ع ش أَيْ الَّذِي يُفْهِمُهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ لَا مِنْ لَا يُلْتَفَتُ وَجُعِلَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ تَصْوِيرَ الْمَنْطُوقَةِ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ تَصْوِيرٌ لِلنَّصِّ الْأَوَّلِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ م ر حَذْفُ لَفْظِ لَا مِنْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَكُونُ تَصْوِيرًا لِلنَّصِّ الثَّانِي وَهُوَ

يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي حَيِّزٍ وَمَرَّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَلَا يَضُرُّ زَوَالُ هَذِهِ الرَّابِطَةِ إلَخْ يُفِيدُ هَذَا بَلْ قَدْ يَشْمَلُهُ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْعِ الْأَوَّلِ الْمُشَاهَدَةِ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ تَمْثِيلِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ السَّابِقَ، فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ بِقَوْلِهِ

ص: 320

بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا.

(قُلْت يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ) إذَا أَمْكَنَ وُقُوفُهُمَا بِمُسْتَوٍ (وَعَكْسُهُ) ، وَإِنْ كَانَا فِي الْمَسْجِدِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى نَصِّهِ الْآخَرِ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ أَنَّ رَابِطَةَ الِاتِّبَاعِ تَقْتَضِي اسْتِوَاءَ الْمَوْقِفِ وَهَذَا جَارٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ ظُهُورِ تَكَبُّرٍ مِنْ الْمُرْتَفِعِ وَعَدَمِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَظَرَ لِذَلِكَ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ الثَّانِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ وَقِيَاسًا لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ارْتِفَاعٍ يَظْهَرُ حِسًّا، وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ قِلَّةَ الِارْتِفَاعِ لَا تُؤَثِّرُ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته (إلَّا لِحَاجَةٍ) تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ كَتَبْلِيغٍ تَوَقَّفَ إسْمَاعُ الْمَأْمُومِينَ عَلَيْهِ وَكَتَعْلِيمِهِمْ صِفَةَ الصَّلَاةِ (فَيُسْتَحَبُّ) الِارْتِفَاعُ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَوْضِعًا عَالِيًا أُبِيحَ وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ارْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا فَلْيَكُنْ الْإِمَامُ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النَّهْيِ فَلْيَكُنْ الْمَأْمُومُ؛ لِأَنَّهُ مَقِيسٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْأَدَبِ مَعَ الْمَتْبُوعِ أَتَمُّ فِي الْمَقِيسِ فَكَانَ إيثَارُ الْإِمَامِ بِالْعُلُوِّ أَوْلَى (وَلَا يَقُومُ) مُرِيدُ الْقُدْوَةِ

الظَّاهِرُ. اهـ. بَعِيدٌ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَبْقَى يَمِينُهُ أَوْ يَسَارُهُ إلَيْهَا سم وع ش وَقَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيُّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ إذَا ضَاقَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ عَنْ الِاسْتِوَاءِ يَكُونُ الصَّفُّ الثَّانِي الْخَالِي عَنْ الِارْتِفَاعِ أَوْلَى مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الِارْتِفَاعِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُلْتَفَتُ إلَخْ) شَمِلَ مَا لَوْ احْتَاجَ فِي ذَهَابِهِ إلَى الْإِمَامِ إلَى أَنْ يَمْشِيَ الْقَهْقَرَى مَسَافَةً ثُمَّ يَنْحَرِفُ إلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ فَيَصِلُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ فَلَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ ازْوِرَارٍ وَانْعِطَافٍ وَيَحْتَمِلُ الضَّرَرَ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ الْقَهْقَرَى لَيْسَ مُعْتَادًا فِي الْمَشْيِ الْمُوَصِّلِ إلَى الْمَقْصُودِ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا أَمْكَنَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ كَانَ وَضْعُ الْمَسْجِدِ مُشْتَمِلًا عَلَى ارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ ابْتِدَاءً كَالْغُورِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَذَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْهُ لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ نَصُّهُ

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْمَسْجِدِ زَاعِمًا أَنَّ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَعِبَارَةُ الْأُمِّ لَا تَشْهَدُ لَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ سَرْدِ لَفْظِ الْأُمِّ تَجِدَاهُ إنَّمَا اسْتَدَلَّ عَلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالِارْتِفَاعِ لَا عَلَى نَفْيِ الْكَرَاهَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ فَهِمَ مِنْ النَّصِّ مَا فَهِمْته مِنْهُ حَيْثُ سَاقَهُ اسْتِدْلَالًا عَلَى الصِّحَّةِ مَعَ الِارْتِفَاعِ عَلَى أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا آخَرَ صَرِيحًا فِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ حَاصِلَةٌ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ مَكْرُوهَانِ كَالصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الِارْتِفَاعِ، وَالصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ مَعَ تَقَطُّعِ الصُّفُوفِ فَهَلْ يُرَاعَى الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ فِي الِارْتِفَاعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ التَّفَاخُرِ، وَالتَّعَاظُمِ بِخِلَافِ عَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ لَا غَيْرُ انْتَهَتْ وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْوِجْدَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُودِ فَيُمْكِنُ أَنَّ حَجّ ذَكَرَ فِي الْإِيعَابِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ الْآتِي هُنَا، فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ إلَخْ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ الشَّوْبَرِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَا فِي الْمَسْجِدِ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ وَضْعُ الْمَسْجِدِ ابْتِدَاءً مُشْتَمِلًا عَلَى ارْتِفَاعٍ وَانْخِفَاضٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَقَدَّمَ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ النَّصِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ ظُهُورِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ النَّصِّ الْآخَرِ

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْكَرَاهَةُ (قَوْلُهُ: عَلَى الثَّانِي) أَيْ الْعَكْسِ وَ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ ارْتِفَاعِ الْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: كَتَبْلِيغٍ تَوَقَّفَ إسْمَاعُ الْمَأْمُومِينَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُبَلِّغُونَ مِنْ ارْتِفَاعِهِمْ عَلَى الدِّكَّةِ فِي غَالِبِ الْمَسَاجِدِ وَقْتَ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ تَبْلِيغَهُمْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُسْتَحَبُّ الِارْتِفَاعُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ صَوْتًا وَلَا يَرَى أَحَدًا مِنْ الْمُقْتَدِينَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهَلْ يَجِبُ التَّبْلِيغُ لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ أَوْ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُخَاطَبُ بِتَصْحِيحِ صَلَاةِ الْغَيْرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ تَتَعَلَّقُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْكِفَايَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا) أَيْ الْحَاجَةِ بِالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إذَا أَمْكَنَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: أُبِيحَ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِبَاحَةِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ لِتَوَقُّفِ الْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ عَلَى الِارْتِفَاعِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَمْ يَجِدْ مِمَّا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا قِيلَ سم وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِبَاحَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ إلَخْ) ، وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِالنَّهْيِ فَلِعِلْمِ حُكْمِ الْعَكْسِ بِالْأَوْلَى بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَقُومُ) أَيْ نَدْبًا غَيْرُ الْمُقِيمِ مِنْ مُرِيدِي الصَّلَاةِ مُغْنِي وَعِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ مُرِيدُ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ الْمُقِيمِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُرِيدُ الْقُدْوَةِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُنَافِيه إلَى وَمَرَّ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ إلَى وَقَبْلُ (قَوْلُهُ: مُرِيدُ الْقُدْوَةِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَظَاهِرُهَا اسْتِوَاءُ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر

كَالشُّبَّاكِ، وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَبْقَى ظَهْرُهُ إلَيْهَا) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يُبْقِي يَمِينَهُ أَوْ يَسَارَهُ إلَيْهَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ) أَيْ الْحَاجَةُ ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَوْضِعًا عَالِيًا أُبِيحَ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِبَاحَةِ حِينَئِذٍ وَقْفَةٌ لِتَوَقُّفِ الْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ عَلَى الِارْتِفَاعِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَمْ يَجِدْ مِمَّا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ

ص: 321

وَلَوْ شَيْخًا أَيْ لَا يُسَنُّ لَهُ قِيَامٌ إنْ كَانَ جَالِسًا، وَجُلُوسٌ إنْ كَانَ مُضْطَجِعًا وَتَوَجَّهَ إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا (حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ) يَعْنِي الْمُقِيمَ وَلَوْ الْإِمَامَ فَإِيثَارُهُ لِلْغَالِبِ فَحَسْبُ (مِنْ الْإِقَامَةِ) جَمِيعِهَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ قَبْلَهُ مَشْغُولٌ بِالْإِجَابَةِ وَلَا يُنَافِيه الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْت» ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ عَقِبَ الْإِقَامَةِ وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ بِحَيْثُ لَوْ أَخَّرَ إلَى فَرَاغِهَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ مَعَ الْإِمَامِ قَامَ فِي وَقْتٍ يَعْلَمُ بِهِ إدْرَاكَهُ لِلتَّحَرُّمِ وَمَرَّ نَدْبُ الْإِقَامَةِ مِنْ قِيَامٍ فَيُسَنُّ قِيَامُ الْمُقِيمِ قَبْلَهَا

وَالْأَوْلَى لِلدَّاخِلِ عِنْدَهَا أَوْ وَقَدْ قَرُبَتْ أَنْ يَسْتَمِرَّ قَائِمًا لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ، وَالنَّفَلِ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ (وَلَا يَبْتَدِئُ نَفْلًا) وَمِثْلُهُ الطَّوَافُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (بَعْدَ شُرُوعِهِ) أَيْ الْمُقِيمِ (فِيهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ وَكَذَا عِنْدَ قُرْبِ شُرُوعِهِ فِيهَا أَيْ يُكْرَهُ لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ذَلِكَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ» وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ اُبْتُدِئَتْ الْإِقَامَةُ وَهُوَ قَائِمٌ لَا يُسَنُّ لَهُ الْجُلُوسُ ثُمَّ الْقِيَامُ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ عَنْ كَمَالِ الْإِجَابَةِ فَهُوَ كَقِيَامِ الْجَالِسِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ النَّفْلِ حَالَ الْإِقَامَةِ (أَتَمَّهُ) نَدْبًا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ، وَالْمُطْلَقَةُ إذَا نَوَى عَدَدًا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ اُتُّجِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِإِحْرَازِهِ الْفَضِيلَتَيْنِ وَيُتَّجَهُ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ فِي رَاتِبَةٍ كَأَكْثَرِ الْوِتْرِ فَهَلْ يُسَنُّ قَبْلَهَا نَافِلَةٌ مُطْلَقَةٌ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ

كَابْنِ حَجّ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ هُمْ الَّذِينَ يُبَادِرُونَ بِالْقِيَامِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنَ فِي الْإِقَامَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ بَافَضْلٍ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ الِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَيْخًا) أَيْ وَلَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يُنَافِي هَذِهِ الْغَايَةَ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَوَجَّهَ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَجُلُوسٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قِيَامٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا) أَيْ مِنْ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: فَإِيثَارُهُ إلَخْ) أَيْ لِلْمُؤَذِّنِ (قَوْلُهُ: لِلْغَالِبِ) أَيْ أَوْ الْمُرَادُ بِالْمُؤَذِّنِ الْمُعَلِّمِ شَوْبَرِيُّ (قَوْلُهُ: فَحَسْبُ) أَيْ وَلَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ الْمُؤَذِّنِ وَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ مَا أَفْهَمَهُ الْغَايَةُ مِنْ سَنِّ الْقِيَامِ عَقِبَ الْفَرَاغِ.

(قَوْلُهُ: إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ إلَخْ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إذَا أَخَذَ فِي إقَامَتِهَا فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّهْيَ عَنْ الْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهَا سم (قَوْلُهُ: عَقِبَ الْإِقَامَةِ) أَيْ لَا فِي أَثْنَائِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ النَّهْضَةِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَثَلًا وَكَانَ لَوْ أَخَّرَ قِيَامَهُ إلَى فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ وَذَهَبَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ التَّحَرُّمِ ع ش (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْقِيَامِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِدْرَاكِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ قِيَامُ الْمُقِيمِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ قَادِرًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَالِسًا قَبْلُ ثُمَّ قَامَ لِيُصَلِّيَ رَاتِبَةً قَبْلِيَّةً مَثَلًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ قَرُبَ قِيَامُهَا أَنْ لَا يَكُونَ اسْتِمْرَارُ الْقِيَامِ أَفْضَلَ مِنْ الْقُعُودِ لِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْقُعُودِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ اسْتِمْرَارِ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُكْرَهْ الْجُلُوسُ ع ش أَقُولُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ ثَوَابُ تَأْخِيرِ الْقِيَامِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ بِالِاشْتِغَالِ بِالْإِجَابَةِ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْقِيَامِ هُنَا أَفْضَلُ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُؤْخَذُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْإِقَامَةِ أَوْ قُرْبِهَا

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ ابْتِدَاءُ النَّفْلِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَبْتَدِئُ إلَخْ (قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ أَوْ عَلَى رَكْعَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وسم (قَوْلُهُ: لِإِحْرَازِهِ الْفَضِيلَتَيْنِ) أَيْ فَضِيلَةِ النَّفْلِ وَفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا مَضْرُوبَةٌ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَيْ الضَّرْبِ بَعْضُهُمْ مَا نَصُّهُ وَيُتَّجَهُ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ رَاتِبَةً كَأَكْثَرِ الْوِتْرِ فَهَلْ يُسَنُّ قَلْبُهَا نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ جِنْسٌ مُغَايِرٌ لِلنَّفْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَمْكَنَ الْقَلْبُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ، وَالْمُطْلَقَةِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ انْتَهَى وَكَتَبَ سم عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ إلَخْ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مُنْفَرِدٌ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ

فَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا نُدِبَ قَطْعُهَا لِخَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا أَيْ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَقْطَعُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِهَا وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّهُ لِمَ لَا كَانَ الْأَوْلَى فِي النَّفْلِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِبْطَالِ مَعَ إمْكَانِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ الْقَمُولِيَّ لَحَظَ هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ يَكُونُ بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُعْهَدْ فِي غَيْرِ النَّفْلِ

لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَأْمُومُ إلَّا مَحَلًّا مُرْتَفِعًا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا نَدْبَ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ عَلَى مَا قِيلَ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا أُقِيمَتْ) يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِإِذَا أُقِيمَتْ إذَا أَخَذَ بِإِقَامَتِهَا فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ النَّهْيُ عَنْ الْقِيَامِ قَبْلَ فَرَاغِهَا (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مُنْفَرِدٌ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ، فَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا نُدِبَ قَطْعُهَا لِخَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ. اهـ.

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَقْطَعُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِهَا وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّهُ لِمَ لَا كَانَ الْأَوْلَى فِي النَّفْلِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا الِاقْتِصَارَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِبْطَالِ مَعَ إمْكَانِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ الْقَمُولِيَّ لَحَظَ هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ إنَّمَا يَكُونُ بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُعْهَدْ فِي غَيْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا

ص: 322

أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ جِنْسٌ مُغَايِرٌ لِلنَّفْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأَمْكَنَ الْقَلْبُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ

وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ، فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ لَهُ إنْ أَتَمَّهُ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْهُ قَطَعَهُ وَدَخَلَ فِيهَا مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى فَيُتِمُّهُ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ بِجَعْلِ أَلْ فِي الْجَمَاعَةِ لِلْجِنْسِ، وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ قَطْعُهُ لِإِدْرَاكِهَا بِإِدْرَاكِ رُكُوعِهَا الثَّانِي وَخَرَجَ بِالنَّفْلِ الْفَرْضُ، فَإِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْحَاضِرَةِ وَقَامَ لِثَالِثَتِهَا أَتَمَّهَا نَدْبًا أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا

الْمُطْلَقِ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا الْقَلْبُ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ الْقَطْعُ. اهـ. وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ وَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ، وَالْمُطْلَقَةِ) أَيْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ جِنْسًا مُغَايِرًا لِلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُمْكِنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ. اهـ.

سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا) إلَى قَوْلِهِ قَطَعَهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ وَقَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَهَلَّا سُنَّ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ سم وَقَوْلُهُ قَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ وَمِثْلُهَا الثَّلَاثُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ أَتَمَّهُ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ فَوْتُهَا وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: قَطَعَهُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وُجُودُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى) أَيْ وَلَوْ مَفْضُولَةٍ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ قَطْعُهُ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ النَّفْلِ إذَا كَانَ لَوْ أَتَمَّهُ فَاتَ الرُّكُوعُ الثَّانِي لِلْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ، وَالْمُنْفَرِدُ يُصَلِّي حَاضِرَةً صُبْحًا أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً وَقَدْ قَامَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى ثَالِثَةٍ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ فِيهِمَا إلَى ثَالِثَةٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ نَعَمْ إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ اُسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُ صَلَاتِهِ وَاسْتِئْنَافُهَا جَمَاعَةً ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.

زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْحَاضِرَةِ) أَيْ الَّتِي أُقِيمَتْ جَمَاعَتُهَا سم (قَوْلُهُ أَتَمَّهَا إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ جَوَازِ التَّنَفُّلِ بِالْوَاحِدَةِ، وَالثَّلَاثُ مِثْلُهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا نَدْبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، فَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا أَتَمَّهَا وَأَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا غَيْرُهَا بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ، وَالْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثَةِ، وَالرَّابِعَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَالسَّلَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَقُومُ هُوَ لِإِتْمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا فَرَغَ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُعْدَ فِيهِ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ بِتَمَامِهَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ سُورَةً طَوِيلَةً بَلْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُولِهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ زَمَنَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، وَالْحَمْدِ وَسُورَةٍ بَعْدَهَا لَا يَنْدُرُ تَكْمِيلُ الثَّالِثَةِ الَّتِي رَأَى الْجَمَاعَةَ تُقَامُ وَهُوَ فِيهَا، وَالْإِتْيَانُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَهَا ع ش وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ فَرْقُهُمْ بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الثَّالِثَةِ وَمَا قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَامَ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: يَقْلِبُهَا نَفْلًا) أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَغْيِيرِ النِّيَّةِ ع ش

الْقَلْبُ إلَيْهِ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ الْقَطْعُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَأْتِي ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ وَالْمُطْلَقَةِ) أَيْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ جِنْسًا مُغَايِرًا لِلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُمْكِنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا إلَى قَوْلِهِ قَطَعَهُ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ وَقَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَهَلَّا سُنَّ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ) أَيْ الَّتِي أُقِيمَتْ جَمَاعَتُهَا

(قَوْلُهُ: أَتَمَّا نَدْبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، فَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا أَتَمَّهَا وَأَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا غَيْرُهَا بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ وَالْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَالسَّلَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَقُومُ هُوَ لِإِتْمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا فَرَغَ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

ص: 323

وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهُمَا وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ قَطَعَ أَوْ قَلَبَ حَرُمَ، وَإِنْ كَانَ فِي فَائِتَةٍ حَرُمَ قَلْبُهَا نَفْلًا وَقَطْعُهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِيهَا وَيَجِبُ قَلْبُهَا نَفْلًا إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْحَاضِرَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِيَشْتَغِلَ بِالْحَاضِرَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ بَعْدَ قَلْبِهَا نَفْلًا قَطْعَهَا بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً إذَا تَوَقَّفَ الْإِدْرَاكُ عَلَيْهِ

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ الْقَلْبُ إلَى رَكْعَتَيْنِ وَإِدْرَاكُ الْحَاضِرَةِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْهُمَا وَجَبَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْقَاضِي الَّذِي أَقَرَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْقَلْبُ إلَى رَكْعَتَيْنِ يُفَوِّتُ الْحَاضِرَةَ وَجَبَ الْقَطْعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَدَّمْتُهُ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ تَبَعًا لِشَيْخِنَا وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُهَا.

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا (شَرْطُ) انْعِقَادِ (الْقُدْوَةِ) ابْتِدَاءً كَمَا أَفَادَهُ مَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ جَازَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (أَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ) لِلتَّحَرُّمِ

قَوْلُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَقَطْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا اقْتِصَارٌ عَلَى رَكْعَةٍ فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقَلْبِ صَارَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا، وَالنَّفَلُ يَجُوزُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) هَلَّا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ سم (قَوْلُهُ: نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَّحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فَلَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فِي حَاضِرَةٍ أَوْ فَائِتَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي تِلْكَ الْفَائِتَةِ بِعَيْنِهَا وَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا فَوْرِيًّا جَازَ لَهُ قَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ إلَخْ) أَيْ الْقَطْعِ ع ش

(قَوْلُهُ: إذَا تَوَقَّفَ الْإِدْرَاكُ) أَيْ إدْرَاكُ الْحَاضِرَةِ عَلَيْهِ أَيْ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ الْقَلْبُ (قَوْلُهُ: إلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ أَوْ إلَى رَكْعَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَطْعُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَطْعُ بَلْ لَهُ قَلْبُهَا حِينَئِذٍ عَلَى كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ بَصْرِيٌّ.

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الْقُدْوَةِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةٍ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ التَّقْيِيدَ بِالِابْتِدَاءِ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعَ التَّكْبِيرِ) يَنْبَغِي الِانْعِقَادُ إذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَةِ أَوْ آخِرِهَا وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ سم.

أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ ابْتِدَاءً (قَوْلُهُ: مَعَ التَّكْبِيرِ لِلتَّحْرِيمِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَعِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ نَوَى مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ التَّحْرِيمِ يَنْبَغِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ قَبْلَ ذَلِكَ انْتَهَتْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَهُ فِي هَذِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ نَوَى الْقُدْوَةَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ الْمُفَوِّتَةَ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ثَمَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ

لِيُدْرِكَ الْجَمَاعَةَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ أَيْ مِنْ إدْرَاكِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ أَيْ مِنْ إدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ لَوْ تَمَّمَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّ قَطْعُ صَلَاتِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ وَفَعَلَهَا جَمَاعَةً وَإِلَّا بِأَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ لَوْ قَطَعَ أَوْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ بِأَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الصَّلَاةِ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَمْ يَقْطَعْهَا أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَطْعُهَا وَلَا السَّلَامُ مِنْهَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ. اهـ.

وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ عَبَّرَ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ سُنَّ أَنْ يُتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمَ مِنْهَا وَتَكُونُ نَافِلَةً ثُمَّ دَخَلَ الْجَمَاعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَسْتَأْنِفَهَا فِي الْجَمَاعَةِ اهـ قَالَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِإِيهَامِهِ خِلَافَ الْمُرَادِ الْمُصَرَّحِ بِهِ عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَلْبِ، وَالْقَطْعِ وَلَوْ مَعَ التَّمَكُّنِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّمَكُّنَ قَيْدٌ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقَلْبِ وَعَدَمِهِ قَيَّدَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقَطْعِ لَا فِي أَصْلِ السُّنَّةِ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهُمَا وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ. اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ شَرْحُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَقَطْ فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقَلْبِ صَارَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا، وَالنَّفَلُ يَجُوزُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) هَلَّا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِيهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَّحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْعُبَابِ أَوْ فَرِيضَةً مُقْتَضِيَةً حَرُمَ قَطْعُهَا إلَّا مَعَ فَائِتَةٍ مِثْلِهَا انْتَهَى قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ لَكِنَّهُ لَا يُنْدَبُ كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةٌ فِي النَّدْبِ وَهِيَ إلَخْ مَا بَيَّنَهُ عَنْهَا.

(فَصْلٌ شَرْطُ انْعِقَادِ الْقُدْوَةِ إلَخْ)(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الْقُدْوَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ)

ص: 324

(الِاقْتِدَاءَ أَوْ الْجَمَاعَةَ) أَوْ الِائْتِمَامَ أَوْ كَوْنَهُ مَأْمُومًا أَوْ مُؤْتَمًّا؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عَمَلٌ فَافْتَقَرَتْ لِلنِّيَّةِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ تَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ فَهِيَ مِنْ الْإِمَامِ غَيْرُهَا مِنْ الْمَأْمُومِ فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ جَمْعٍ لَا يَكْفِي نِيَّةُ نَحْوِ الْقُدْوَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ ضَعِيفٌ وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَى آخِرِهِ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ الْقَرَائِنَ الْخَارِجِيَّةَ لَا عَمَلَ لَهَا فِي النِّيَّاتِ قُلْت النِّيَّةُ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ لِلِانْعِقَادِ وَلِأَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ لِصِفَةٍ تَابِعَةٍ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي غَيْرِهَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ أَخْذِ ضَعْفِ مَا ذَكَرَهُ

أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا إلَخْ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ مَعَ آخِرِ التَّحَرُّمِ لَا خِلَافَ فِي صِحَّتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ سم وَيَصِيرُ مَأْمُومًا مِنْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزَةِ إلَى آخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ جُمُعَةٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْعُبَابُ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ إلَخْ الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى لِخِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الِاقْتِدَاءُ إلَخْ) قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ عَلَيْهِ كَالنِّهَايَةِ كِفَايَةٌ ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَبَافَضْلٍ وَرَابِعُهَا نِيَّةُ اقْتِدَاءٍ أَوْ ائْتِمَامٍ بِالْإِمَامِ أَوْ جَمَاعَةٍ مَعَهُ عَدَمُ اكْتِفَائِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُغْنِي فَزَادَ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمَذْكُورُ وَلَا يَكْفِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إطْلَاقُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ إلَى الْإِمَامِ. اهـ.

عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ قَوْلُهُ بِالْإِمَامِ إلَخْ ذَكَرَ فِي الْإِيعَابِ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ خِلَافًا طَوِيلًا اعْتَمَدَ مِنْهُ الِاكْتِفَاءَ بِنِيَّةِ الِائْتِمَامِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ، وَالتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ فِي الْمُغْنِي خِلَافَهُ فَقَالَ لَا يَكْفِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَمَلٌ) يَعْنِي وَصْفٌ لِلْعَمَلِ وَإِلَّا فَالتَّبَعِيَّةُ كَوْنُهَا تَابِعًا لِإِمَامِهِ وَهَذَا لَيْسَ عَمَلًا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) جَوَابُ إشْكَالٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا يَصْلُحُ لِلْمَأْمُومِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَخْ) الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللَّفْظِ فَهَلَّا قَالَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُطْلَقَ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ اللَّفْظُ إلَخْ فِيهِ إشْعَارٌ بِحَمْلِ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ عَلَى لَفْظِهَا وَعَلَيْهِ فَمَا أَفَادَهُ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ تَقْرِيرَ الْإِشْكَالِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ مُشْعِرٌ بِمَزِيدِ ضَعْفِهِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا هِيَ الْأَمْرُ الْقَلْبِيُّ فَلَوْ قَرَّرَ بِحَمْلِ الْجَمَاعَةِ فِي كَلَامِ الْمُعْتَرِضِ عَلَى الْأَمْرِ الذِّهْنِيِّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الرَّبْطِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ تَارَةً مَعَ التَّابِعِيَّةِ وَتَارَةً مَعَ الْمَتْبُوعِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِقَوْلِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ جَدْوَى فِي الْجَوَابِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَيْ الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا بِأَنْ يَمْنَعَ أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اللَّفْظَ وَأَرَادُوا بِهِ الْمُقَيَّدَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَإِمَّا بِأَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَيَدَّعِيَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْمُطْلَقَةَ يَكْفِي قَصْدُهَا؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ التَّعَرُّضُ لَهَا

وَأَمَّا خُصُوصُ كَوْنِهَا فِي ضِمْنِ التَّابِعِيَّةِ أَوْ الْمَتْبُوعِيَّةِ فَلَا، وَالثَّانِي أَنْسَبُ بِقَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عَمَلٌ إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهُ فِي الذِّهْنِ لَا الْخَارِجِ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ نَقْلُ الْمَعَانِي لِلْخَلْقِ بِدُونِ نَقْلِ أَلْفَاظِهَا (قَوْلُهُ: فَهِيَ مِنْ الْإِمَام إلَخْ) أَيْ فَمَعْنَى الْجَمَاعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ رَبْطُ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ رَبْطُ صَلَاةِ الْغَيْرِ بِصَلَاتِهِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ إلَخْ) أَيْ مَعَ تَعَيُّنِهَا بِالْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ لِأَحَدِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَالْقَرِينَةُ كَتَقَدُّمِ الْإِمَامِ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي التَّحْرِيمِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْآخَرِ فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ وَجَبَ مُلَاحَظَةُ كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِتَرَدُّدِ حَالِهِ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ وَلَا مُرَجِّحَ، وَالْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا تَحَكُّمٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) وَوَجْهُ عِلْمِ ضَعْفِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ فَهِمَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ فِي صُورَةِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ حَتَّى رَتَّبَ عَلَيْهِ إشْكَالَهُ الَّذِي مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِالْجَوَابِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ادَّعَاهُ هَذَا الْجَمْعُ لَمْ يَأْتِ إشْكَالُهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قُلْنَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْحَاضِرِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ تَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إذْ الْحَاضِرُ يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ وَيَأْتِي الْجَوَابُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إلَخْ) أَيْ إشَارَةٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: قُلْت النِّيَّةُ هُنَا إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْمُعَادَةِ بَصْرِيٌّ يَعْنِي التَّعْلِيلَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الثَّانِي يَتَأَتَّى فِيهِمَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: النِّيَّةُ هُنَا إلَخْ) يُرَدُّ عَلَى هَذَا

يَنْبَغِي الِانْعِقَادُ إذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَةِ أَوْ آخِرَهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَخْ) الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللَّفْظِ فَهَلَّا قَالَ: لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُطْلَقَ (قَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْأُخْرَى فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ انْعِقَادُهَا فُرَادَى لِكُلٍّ فَتَلْغُو نِيَّتُهُمَا الْجَمَاعَةَ نَعَمْ، وَإِنْ تَعَمَّدَ كُلٌّ مُقَارَنَةَ الْآخَرِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ الْبُطْلَانُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ قَارَنَهُ لَمْ يَضُرَّ إلَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قُلْنَا

ص: 325

أُولَئِكَ مِنْ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ وَجَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِوَضْعِهَا الشَّرْعِيِّ رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ الْحَاضِرِ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ ذَلِكَ فَتَعْبِيرُ كَثِيرِينَ بِأَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ مُرَادُهُمْ نِيَّةُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِمُجَرَّدِهَا مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ شَرْعًا وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ فَتَنْعَقِدُ لَهُ فُرَادَى ثُمَّ إنْ تَابَعَ فَسَيَأْتِي (وَالْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا) فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، وَإِنْ افْتَرَقَا فِي أَنَّ فَقَدْ نِيَّةِ الْقُدْرَةِ مَعَ تَحَرُّمِهَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَكَوْنُ صِحَّتِهَا مُتَوَقِّفَةً عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا يُغْنِي عَنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَمَرَّ فِي الْمُعَادَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا فَهِيَ كَالْجُمُعَةِ.

(فَلَوْ تَرَكَ هَذِهِ النِّيَّةَ) أَوْ شَكَّ فِيهَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ (وَتَابَعَ) مُصَلِّيًا (فِي الْأَفْعَالِ) أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ كَأَنْ هَوَى لِلرُّكُوعِ مُتَابِعًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ فِي السَّلَامِ بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اقْتِدَاءٍ بِهِ وَطَالَ عُرْفًا

الْجَوَابِ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا فِي الْغُسْلِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَمِلًا لِلْأَصْغَرِ، وَالْأَكْبَرِ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ مَعَ أَنَّ نِيَّةَ مَا ذُكِرَ لَيْسَتْ تَابِعَةً لِشَيْءٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ التَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ غَالِبٌ لَا لَازِمٌ ع ش

(قَوْلُهُ: أُولَئِكَ) أَيْ الْجَمْعُ الْمُتَقَدِّمُ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ وَ (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْإِشْكَالِ وَجَوَابِهِ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) قَدْ تَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ سم (قَوْلُهُ: رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ إلَخْ) أَقُولُ بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ وَفِي سَابِقِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ إذْ النِّيَّةُ عَمَلٌ قَلْبِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِمُلَاحَظَةِ الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةِ وَلَا دَخْلَ فِيهَا لِلْأَلْفَاظِ فَحِينَئِذٍ إنْ لَاحَظَ الرَّبْطَ الْمُطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ بِاتِّفَاقِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَابَعَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ رَأْسًا وَيُمْكِنُ أَنَّهُ يُوَجَّهُ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثُمَّ إنْ تَابَعَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ سم وَلِلْفِرَارِ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ عَدَلَ النِّهَايَةُ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَنْوِ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِدَلِيلٍ إلَى وَمِنْ ثَمَّ

(قَوْلُهُ: مَعَ تَحَرُّمِهَا) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الْهَمْزَةِ إلَى آخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ؛ لِأَنَّهُ بِآخِرِ الرَّاءِ مِنْ أَكْبَرَ يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا إطْفِيحِيٌّ وَحِفْنِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قِيَاسَ كِفَايَةِ الْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ كِفَايَتُهَا فِي نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي نَحْوِ الْجُمُعَةِ فَيَتَبَيَّنُ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ دُخُولُهُ فِيهَا أَيْ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ

(قَوْلُهُ: بِمَنْعِ انْعِقَادِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهَا عَلَى الْجَمَاعَةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ صِحَّتِهَا إلَخْ) رَدٌّ لِتَعْلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ ع ش (قَوْلُهُ: وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ إلَخْ) وَذَلِكَ فِي الْمُعَادَةِ الَّتِي قَصَدَ بِفِعْلِهَا تَحْصِيلَ الْفَضِيلَةِ بِخِلَافِ مَا قَصَدَ بِهَا جَبْرَ الْخَلَلِ فِي الْأُولَى كَالْمُعَادَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهَا، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا لَيْسَتْ شَرْطًا ع ش (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْجُمُعَةِ) وَكَذَا الْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً، وَالْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ بُجَيْرِمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَزِيزِ الْآتِي وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِالْمَطَرِ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ وَالْكُرْدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَفْعَالِ) أَلْ لِلْجِنْسِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ فِي فِعْلٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَنْدُوبًا كَأَنْ رَفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ لِيَرْكَعَ فَرَفَعَ مَعَهُ الْمَأْمُومُ يَدَيْهِ بَابِلِيٌّ وَإِطْفِيحِيٌّ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ أَيْ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي السَّلَامِ) فَلَوْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوقَفَ سَلَامُهُ عَلَى سَلَامِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَصَدَ ذَلِكَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْمُتَابَعَةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَطَالَ عُرْفًا إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَسَّرَ بِمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَحَسَّ فِي رُكُوعِهِ بِدَاخِلٍ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ

مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْحَاضِرِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ تَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ إذْ الْحَاضِرُ يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ وَيَأْتِي الْجَوَابُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ) قَدْ تَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَابِعَ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ رَأْسًا لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِتَأَخُّرِهَا عَنْهُ تَرْكُهَا رَأْسًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ أَنْ يَنْوِي لَا بِمُجَرَّدِ مَعَ التَّكْبِيرِ كَمَا قَالَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ثَمَّ إنْ تَابَعَ أَيْ قَبْلَ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَقِيَ مَا إذَا قَارَنَهُ آخِرُ التَّكْبِيرِ دُونَ أَوَّلِهِ هَلْ تَنْعَقِدُ جَمَاعَةً وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ الْوَجْهُ نَعَمْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَزِيزِ الْآتِي وَهَلْ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا التَّرَدُّدُ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَعَلَى الثَّانِي فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا، وَالشَّكِّ فِي مُقَارَنَةِ إحْرَامِ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَوِي حَتَّى لَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْمُقَارَنَةِ صَحَّ إحْرَامُهُ لَائِحٌ هَذَا وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهَا) فَعَلِمَ أَنَّهُ فِي حَالِ الشَّكِّ مُنْفَرِدٌ فَلَيْسَ لَهُ الْمُتَابَعَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ هُنَاكَ تَحَقَّقَ نِيَّةَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ وَهُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ، وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ فَهُوَ مُنْفَرِدٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِي الْأَفْعَالِ) أَلْ لِلْجِنْسِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ) وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بَطَلَتْ) هَلْ

ص: 326

انْتِظَارُهُ لَهُ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ لَمْ تَبْطُلْ جَزْمًا وَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا كَهُوَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مِنْ الْبُطْلَانِ بِانْتِظَارٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَبِيَسِيرٍ مَعَ الْمُتَابَعَةِ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ فِي حَالِ شَكِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَمِنْ ثَمَّ أَثَّرَ شَكُّهُ فِي الْجُمُعَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا شَرْطٌ فَهُوَ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ فَتُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الِانْعِقَادَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ اسْتَثْنَاهَا وَاسْتَدَلَّ بِكَلَامٍ لِلزَّرْكَشِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ.

(وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْإِمَامِ) بِاسْمِهِ أَوْ وَصْفِهِ كَالْحَاضِرِ أَوْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْتِبَاسٍ لِلْإِمَامِ بِغَيْرِهِ

لَظَهَرَ أَثَرُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يَظْهَرُ بِهِ كَوْنُهُ رَابِطًا صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ إمَامِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ (فَرْعٌ)

لَوْ انْتَظَرَهُ لِلرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ، وَالسُّجُودِ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي كُلٍّ وَلَكِنَّهُ كَثِيرٌ بِاعْتِبَارِ الْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ الْكَثِيرِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ أَنَّهُ قَلِيلٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ ع ش وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ، وَالْمُرَادُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ هُوَ الَّذِي يَسَعُ الرُّكْنَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: انْتِظَارُهُ إلَخْ) وَاعْتِبَارُ الِانْتِظَارِ لِلرُّكُوعِ مَثَلًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْمُتَابَعَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) هَلْ الْبُطْلَانُ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ وَالْجَاهِلِ، أَمْ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمِلٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ الْأَشْبَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ قَصَدَ أَنْ لَا يُتَابِعَ الْإِمَامَ لِغَرَضٍ مَا فَسَهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْتَظَرَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مُقْتَدٍ بِهِ فَهَلْ تَضُرُّ مُتَابَعَتُهُ حِينَئِذٍ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فِي الْقُوتِ ذَكَرَ أَنَّ مِثْلَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ الْعَامِدُ وَالنَّاسِي فَيَضُرُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَابَعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) أَيْ مَعَ الْمُتَابَعَةِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ كَثِيرًا وَتَابَعَ لَا لَأَجْلِ فِعْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لَهُ سم وَع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَمُحْتَرَزَهُ مَا لَوْ انْتَظَرَ كَثِيرًا لِأَجْلِ غَيْرِهَا كَأَنْ كَانَ لَا يَجِبُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ لِغَرَضٍ وَيَخَافُ لَوْ انْفَرَدَ عَنْهُ حِسًّا صَوْلَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَوْمَ النَّاسِ عَلَيْهِ لِاتِّهَامِهِ بِالرَّغْبَةِ عَنْ الْجَمَاعَةِ، فَإِذَا انْتَظَرَ الْإِمَامَ لِدَفْعِ نَحْوِ هَذِهِ الرِّيبَةِ فَلَا يَضُرُّ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. أَيْ كَمَا فِي الْمَحَلِّيّ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) فَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ وَالْمُنْفَرِدُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ بِلَا مُتَابَعَةٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّاكَّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ كَالْمُنْفَرِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَضَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَالَ زَمَنُهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُعَادَةَ كَالْجُمُعَةِ فَيَكُونُ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ بَصْرِيٌّ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الشَّكُّ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ) فَتَبْطُلُ الْجُمُعَةُ بِالشَّكِّ فِي الْقُدْوَةِ إنْ طَالَ زَمَنُهُ أَوْ مَضَى مَعَهُ رُكْنٌ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّكَّ هُنَا فِي الْجُمُعَةِ كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ سم (قَوْلُهُ: فَتُسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ الشَّكُّ فِي الْجُمُعَةِ بَعْدَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ: مِنْ إطْلَاقِهِمْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُعَادَةُ أَيْضًا بَصْرِيٌّ أَيْ، وَالْمَجْمُوعُ بِالْمَطَرِ وَكَذَا الْمَنْذُورُ جَمَاعَةٌ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ هُنَا بَعْدَهُ) أَيْ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْقُدْوَةِ بَعْدَ السَّلَامِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا يُؤَثِّرُ وَعِلَّةٌ لِعَدَمِ التَّأْثِيرِ (قَوْلُهُ: اسْتَثْنَاهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ يَعْنِي الشَّكَّ فِي الْقُدْوَةِ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَجِبُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي نِيَّتِهِ نِهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) أَيْ كَزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْإِشَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ يَقُولَ لِنَحْوِ الْتِبَاسٍ لِلْإِمَامِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِكُلٍّ مِنْ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ الْإِمَامُ سم عَلَى حَجّ أَيْ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ لَهُ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُ الْإِمَامَ فَذَاكَ وَإِلَّا لَاحَظَهُمَا فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا

الْبُطْلَانُ عَامٌّ فِي الْعَالِمِ بِالْمَنْعِ، وَالْجَاهِلِ أَوْ مُخْتَصٌّ بِالْعَالِمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنْ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ أَنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ انْتَظَرَهُ يَسِيرًا) أَيْ مَعَ الْمُتَابَعَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ كَثِيرًا أَوْ تَابَعَ لَا لِأَجْلِ فِعْلِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحِلِّيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ وَقَفَهَا عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُرَادُ بِالْمُتَابَعَةِ هُنَا أَنْ يَأْتِيَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا لِأَجْلِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ انْتِظَارٌ كَثِيرٌ فَلَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى. اهـ.، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَقْصِدْ رَبْطَ فِعْلِهِ بِفِعْلِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَارَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فِعْلُهُ عَنْ فِعْلِهِ وَفِي الثَّانِي قَصَدَ الرَّبْطَ بَقِيَ أَنَّهُ مَتَى يَبْتَدِئُ الِانْتِظَارَ لِلرُّكُوعِ مَثَلًا وَيُتَّجَهُ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ إذَا قَصَدَهُ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْوَاجِبِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَادٍ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الشَّكَّ هُنَا أَيْ فِي نِيَّةِ الْقُدْوَةِ بَعْدَ أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ لَا يُؤَثِّرُ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ مَعَ عِلْمِهِ بِمُتَابَعَتِهِ مَعَ الِانْتِظَارِ الْكَثِيرِ قَبْلَهُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ لِبُطْلَانِهَا بِالْمُتَابَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ مَعَ الْجَهْل

ص: 327

نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَلِفُ قَالَ الْإِمَامُ بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَعْيِينِهِ (فَإِنْ عَيَّنَهُ) بِاسْمِهِ (وَأَخْطَأَ) فِيهِ بِأَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِزَيْدٍ وَاعْتَقَدَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَبَانَ عَمْرًا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) إنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ عَلَى الْمَنْقُولِ وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِمَا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَوْ مَانِعٌ مِنْ الِانْعِقَادِ كَمَا يَأْتِي فِيمَنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّمِ

وَوَجْهُ فَسَادِهَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ كَمَا فِي عِبَارَةِ أَيْ وَهُوَ عَمْرٌو أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ كَمَا فِي أُخْرَى أَيْ مُطْلَقًا أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ لِلرَّبْطِ بِهَا وَهُوَ زَيْدٌ فَالْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ وَفِي الثَّانِيَةِ الْمَنْوِيُّ وَخَرَجَ بِعَيْنِهِ بِاسْمِهِ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِقَلْبِهِ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ أَعَبَّرَ فِيهِ عَنْ ذَلِكَ بِمَنْ فِي الْمِحْرَابِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا أَوْ الْحَاضِرِ أَمْ عَكْسِهِ أَمْ بِهَذَا الْحَاضِرِ أَمْ بِهَذَا أَمْ بِالْحَاضِرِ وَهُوَ يَظُنُّهُ أَوْ يَعْتَقِدُهُ زَيْدًا فَبَانَ عَمْرًا فَيَصِحُّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُرَجَّحِ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ

وَفَرَّقَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ بِأَنَّهُ ثَمَّ تَصَوُّرٌ فِي ذِهْنِهِ مُعَيَّنًا اسْمُهُ زَيْدٌ وَظَنَّ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ الْمَعْلُومُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِإِمَامَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ

وَلَكِنَّهُ يُوقِعُ رُكُوعَهُ بَعْدَهُمَا فَلَوْ تَعَارَضَا عَلَيْهِ تَعَيَّنَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ ع ش (قَوْلُهُ: نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ إمَامَانِ لِجَمَاعَتَيْنِ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمَيِّزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَمُتَابَعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحْكُمُ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ. اهـ. بَصْرِيٌّ وَعِ ش

(قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ بِالتَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ وَغَيْرُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَعْيِينِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَيَّنَهُ فَبَانَ خِلَافُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ) كَانَ الْمُرَادُ بِالتَّعْيِينِ بِالِاسْمِ مُلَاحَظَةَ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ بِقَلْبِهِ كَمَا يُفِيدُهُ فَرْقُ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْآتِي سم (قَوْلُهُ: فَبَانَ عَمْرًا) أَيْ أَوْ بَانَ أَنَّ زَيْدًا مَأْمُومٌ أَوْ غَيْرُ مُصَلٍّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَهُ الْمُتَابَعَةَ الْمُبْطِلَةَ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ إفْسَادِ النِّيَّةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ إلَخْ وَلَا صِحَّةَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورَ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم أَيْ فَلَوْ قَالَ بِأَنَّ فَسَادَ إلَخْ بِالْبَاءِ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ: رَبَطَهَا بِمِنْ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هُوَ لَمْ يَرْبِطْ صَلَاتَهُ بِعَمْرٍو فَالتَّوْجِيهُ الثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ زَيْدًا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْلِهِ الْحَاضِرِينَ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَلَا بُعْدَ فِي الْتِزَامِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ الْمُرَادُ بِالرَّبْطِ فِي الْأُولَى الصُّورِيُّ وَفِيهِ رَمْزٌ إلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْمَنْعِ أَيْ لِلتَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ غَيْرُ وَافٍ بِالتَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ الصُّورِيَّ لَا يَضُرُّ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ بِشَرْطِ الْمُتَابَعَةِ بِالْفِعْلِ مَعَ الِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْبُطْلَانِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِإِدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمَتْنِ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَبَانَ عَمْرًا قَوْلُهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَوْ مَأْمُومٍ سم أَيْ كَمَا زَادَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ فِي صَلَاةٍ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَيْدٌ مَأْمُومًا سم وَقَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَوْلُهُ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ فِي صَلَاةٍ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَاسْتَظْهَرَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافٌ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَحْذِفَ مِنْهُ لَفْظَة مِنْ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ الْعِبَارَةِ الْأُولَى أَوْ الْعِلَّةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَمْ عَكْسُهُ) وَهُوَ بِهَذَا زَيْدٌ أَوْ بِالْحَاضِرِ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ثَمَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْعِلَّتَيْنِ إلَخْ)

كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا لِاحْتِمَالِهِ أَنَّهُ كَانَ نَوَى وَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنْ لَوْ أَثَّرَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَمْ تَضُرَّ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ حَالَ الشَّكِّ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْجَدَهَا مَعَ تَحَقُّقِ امْتِنَاعِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمُتَابَعَةُ حَالَ الشَّكِّ، وَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ صُدُورُ الْمُتَابَعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ فَهُوَ شَاكٌّ فِي الْمُبْطِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: نَوَيْت الْقُدْوَةَ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ إمَامَانِ لِجَمَاعَتَيْنِ لَمْ تَكْفِ هَذِهِ النِّيَّةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمَيِّزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَمُتَابَعَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ م ر يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ إمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِكُلِّ مَنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: بِاسْمِهِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْيِينِ بِالِاسْمِ مُلَاحَظَةُ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالتَّعْيِينُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ مَعَ التَّكْبِيرِ وَحِينَئِذٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَعْيِينٌ لَفْظًا ثُمَّ رَأَيْت فَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْآتِي الْمُقَيِّدَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ أَوْ مَانِعٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورُ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النَّظَرَ هُوَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا مَنَافٍ لِمَجْرُورِ مِنْ الْمَذْكُورَةِ قَطْعًا فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ وَاضِحٌ وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم

(قَوْلُهُ: أَوْ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِإِدْخَالِ هَذَا تَحْتَ الْمَتْنِ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَبَانَ عَمْرًا قَوْلُهُ أَوْ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَوْ مَأْمُومٍ (قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ زَيْدٌ فِي صَلَاةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَصْلُحُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَ زَيْدٌ مَأْمُومًا إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَهُمَا قَوْلُهُ رَبَطَهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ أَوْ

ص: 328

وَهُنَا جَزَمَ فِي كُلِّ تِلْكَ الصُّوَرِ بِإِمَامَةِ مَنْ عَلَّقَ اقْتِدَاءَهُ بِشَخْصِهِ وَقَصَدَهُ بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ اعْتِقَادًا أَوْ ظَنًّا بِأَنَّ اسْمَهُ زَيْدٌ وَهُوَ أَعْنِي الْخَطَأَ فِي ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي أَمْرٍ تَابِعٍ لَا مَقْصُودٍ فَهُوَ لَمْ يَقَعْ فِي الشَّخْصِ لِعَدَمِ تَأَتِّيه حِينَئِذٍ فِيهِ بَلْ فِي الظَّنِّ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ مَحَلُّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ الَّذِي يُصَلِّي لَمْ يَضُرَّ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ زَيْدًا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِاسْمِهِ إنْ عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِشَخْصِهِ وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الشَّخْصُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لِزَيْدٍ الَّذِي ظَنَّهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ مِنْ الْخَطَأِ فِي الْمَوْصُوفِ الْخَطَأُ فِي الصِّفَةِ أَيْ فَبَانَ أَنَّهُ اقْتَدَى بِغَيْرِ الْحَاضِرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ لَا تَسْتَلْزِمُ تَعْلِيقَ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ وَمِنْ فَرْقِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ السَّابِقِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ تَصَوُّرَ كَوْنِهِ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ الَّذِي هُوَ الرَّبْطُ السَّابِقُ يُوجَدُ مَعَ غَفْلَتِهِ عَنْ حُضُورِهِ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ وُجُودَهُ وَيَبْعُدُ صُدُورُ ذَلِكَ مِنْ عَاقِلٍ

وَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي الِاسْتِشْكَالُ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ مَرْدُودٌ وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي زَيْدٍ هَذَا تَخْرِيجُ الْإِمَامِ وَغَيْرُهُ الصِّحَّةُ فِيهِ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِيهِ بَدَلٌ وَهُوَ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ فَكَأَنَّهُ قَالَ خَلْفَ هَذَا وَعَدَمُهَا عَلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ وَزَيْدٌ لَمْ يُوجَدْ؛ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ مُدْرَكِ الْخِلَافِ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَهُوَ مَا قَدَّمْته وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى زَيْدٌ هَذَا وَهَذَا زَيْدٌ فِي أَنَّهُ إنْ وُجِدَ الرَّبْطُ بِالشَّخْصِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا النَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ، فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ

وَهُمَا رَبْطُهَا بِمَنْ لَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَرَبَطَهَا بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ سم (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِقَلْبِهِ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ اسْمَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْخَطَأُ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّيهِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ تَصَوُّرٌ، وَالْخَطَأُ لَا يَقَعُ فِيهِ وَلِأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ وَقَصَدَهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَالْخَطَأُ إنَّمَا يَقَعُ فِي التَّصْدِيقِ إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: مَتَى عَلَّقَ الْقُدْوَةَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ صِفَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَوْصُوفٍ، فَإِنْ لَاحَظَ الْمُقْتَدِي أَنَّ مَوْصُوفَهُ الشَّخْصُ صَحَّ أَوْ زَيْدٌ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ إذَا لَاحَظَ الشَّخْصُ بَعْدَ تَعَقُّلِ زَيْدٍ وَقَبْلَ تَعَقُّلِ الْحَاضِرِ لِيَكُونَ الْحَاضِرُ صِفَةً لَهُ لَا لِزَيْدٍ بَصْرِيٌّ أَقُولُ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَصْوِيرِهِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَتَى لَاحَظَ الشَّخْصَ سَوَاءٌ قَبْلَ تَعَقُّلِ زَيْدٍ أَوْ بَعْدَهُ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ (قَوْلُهُ: بِالْحَاضِرِ) أَيْ كَأَنْ قَالَ بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ أَوْ بِزَيْدٍ هَذَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إنْ عَلَّقَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ مَحَلُّ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ لَاحَظَ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ فَقَطْ سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) يَعْنِي فِي قَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ إلَخْ) فِي الِانْدِفَاعِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ وَفَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ لَا يُنَافَيَانِ الْبُعْدَ الَّذِي ادَّعَاهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ سم (قَوْلُهُ: تَصَوُّرَ كَوْنِ إلَخْ) مَفْعُولُ الِاسْتِشْكَالِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ: تُوجَدُ إلَخْ) خَبَرُ كَوْنِ نِيَّتِهِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتِشْكَالٌ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَاءِ كَانَ أَوْضَحَ وَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْمُتَصَوَّرُ الْمَذْكُورُ

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَرْدُودٌ (قَوْلُهُ: تَخْرِيجُ الْإِمَامِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّخْرِيجِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ بِالْمَعْنَى الْمُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا مَنْوِيًّا أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الصِّحَّةِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُرَجَّحِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الصِّحَّةَ إلَخْ) مَفْعُولُ التَّخْرِيجِ وَ (قَوْلُهُ: وَعَدَمَهَا) عَطْفٌ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْمُبَدَّلُ مِنْهُ الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ بَصْرِيٌّ وسم (قَوْلُهُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ سم (قَوْلُهُ: لِبَيَانِ مُدْرَكِ الْخِلَافِ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ فَيَصِحُّ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي إلَخْ وَعِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّخْرِيجُ الْمَذْكُورُ وَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مَا قَدَّمْتُهُ) أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِالشَّخْصِ وَعَدَمِهِ وَقَالَ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيُّ أَيْ قَوْلُهُ فَبَانَ عَمْرًا فَيَصِحُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَى إلَخْ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِيمَا يَظْهَرُ أَنَّهُ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ الرَّبْطِ بِالشَّخْصِ لَا فَرْقَ فِي الصِّحَّةِ بَيْنَ مُلَاحَظَةِ الْبَدَلِيَّةِ وَالْبَيَانِيَّةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا إنَّمَا هُوَ زَمَنُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي زَمَنِهَا لَا يُتَصَوَّرُ النُّطْقُ بِزَيْدٍ، وَهَذَا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَلْ فِي مَعْنَاهُمَا وَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَعْنَاهُمَا تَعْلِيقُ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ اعْتَبَرْت مَعْنَى الْبَدَلِ أَوْ عَطْفَ الْبَيَانِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّخْصُ فَالنَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الرَّبْطَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ تَخْرِيجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ مَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ تَقْتَضِي الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ مَفْهُومَ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَتَقَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ انْدِفَاعُ هَذَا الْبَحْثِ مِنْ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِزَيْدٍ وَهَذَا وُجُودُهُمَا الذِّهْنِيُّ لَا الْخَارِجِيُّ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ)

بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ نَوَى الْقُدْوَةَ بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِأَنْ لَاحَظَ مَفْهُومَ الْحَاضِرِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِمَامِ تَصَوُّرٌ إلَخْ) فِي الِانْدِفَاعِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الِاسْتِلْزَامِ وَفَرْقَ ابْنِ الْأُسْتَاذِ لَا يُنَافِيَانِ الْبُعْدَ الَّذِي ادَّعَاهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُمَا يُجَامِعَانِهِ كَمَا لَا يَخْفَى مَعَ أَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي زَيْدٍ هَذَا تَخْرِيجُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّخْرِيجِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ بِالْمَعْنَى الْمُقَرَّرِ فِي مَحَلِّهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا مَنْوِيًّا أَيْضًا وَذَلِكَ كَافٍ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ) أَيْ زَيْدٌ لَا بَدَلَ لِفَسَادِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَيْدٍ) هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ أَيْضًا عَلَى الْبَدَلِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا إنَّمَا

ص: 329

وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا مَعْنَاهُمَا؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ فِي النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَا يَتَخَرَّجُ الْخِلَافُ هُنَا فِي بِعْت هَذِهِ الْفَرَسَ فَبَانَتْ بَغْلَةً؛ لِأَنَّ لِلْعِبَارَةِ الْمُعَارِضَةِ لِلْإِشَارَةِ مَدْخَلًا ثَمَّ لَا هُنَا، وَلَوْ تَعَارَضَ الرَّبْطُ بِالشَّخْصِ وَبِالِاسْمِ كَخَلْفِ هَذَا إنْ كَانَ زَيْدًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ حِينَئِذٍ أَبْطَلَهُ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ صِحَّتَهَا بِيَدِهِ مَثَلًا؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْبَعْضِ مُقْتَدٍ بِالْكُلِّ أَيْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ لَا يَتَبَعَّضُ وَبَعْضُهُمْ بُطْلَانَهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْجَهُ لَا لِمَا عَلَّلَ بِهِ فَحَسْبُ بَلْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إنْ رَبَطَ فِعْلَهُ بِفِعْلِهِ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ لَا بِنَحْوِ يَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ نِصْفِهِ الشَّائِعِ إلَّا إنْ نَوَى أَنَّهُ عَبَّرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ

وَتَخْرِيجُ هَذَا عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ وَمَا لَا كَنِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ، وَالْإِمَامَةُ مِنْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْمَلْحُوظِ فِيهَا السِّرَايَةُ وَعَدَمُهَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَنْوِيَّ هُنَا الْمُتَابَعَةُ وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَجَزُّؤٌ بِوَجْهٍ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إنْ رُبِطَ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهِ فَارَقَ مَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي الْكَفَالَةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ نَحْوِ الْيَدِ وَنَحْوِ الرَّأْسِ

(وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِمَامِ)

قَدْ يُقَالُ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ تَوْجِيهٌ لِلْخِلَافِ وَقَدْ أَفَادَ التَّقْرِيرُ السَّابِقُ أَنَّ مَوْضِعَهُ أَيْ الْخِلَافِ الرَّبْطُ الْمَذْكُورُ وَأَيْضًا إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُمَا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الرَّبْطِ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّخْرِيجُ إذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ مَفْرُوضًا مَعَ عَدَمِ الرَّبْطِ سم (قَوْلُهُ: هُنَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْخِلَافِ وَ (قَوْلُهُ: فِي بِعْت إلَخْ) بِيَتَخَرَّجُ سم (قَوْلُهُ: لَا يَتَخَرَّجُ الْخِلَافُ إلَخْ) وَفِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ الْأَوْجَهُ مِنْهُمَا الْبُطْلَانُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ) وَفِي دَعْوَى الظُّهُورِ مِنْ ذَلِكَ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ) إلَى قَوْلِهِ وَتَخْرِيجُ هَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: صِحَّتَهَا) أَيْ الْقُدْوَةِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِمَنْعِ إلَخْ) لَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا الْمَنْعِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَوْجَهُ) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَا بِنَحْوِ يَدِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ بِإِعَادَةِ الْخَافِضِ

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ نَوَى إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَيْسَ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مَعْنَى؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ مَفْرُوضٌ فِي النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ سم فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا تَعْبِيرٌ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَلْفَاظِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْيَدِ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنْ قَصَدَ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ فَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِالْكُلِّ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَحْثِهِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَاحَظَ مَعَهُ الْيَدَ أَيْضًا لَمْ يَخْرُجْ أَيْضًا عَنْ كَوْنِهِ اقْتِدَاءً بِالْكُلِّ وَلَا يَصِحُّ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ الْكُلَّ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ فَلَيْسَ فِي هَذَا إرَادَةُ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَخْرِيجُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) خَبَرٌ وَتَخْرِيجُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْمُتَابَعَةُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ وُقُوعِ الْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ مَثَلًا وَذَلِكَ مَعْنَوِيٌّ قَطْعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُتَعَلَّقَهَا حِسِّيٌّ وَهُوَ الْفِعْلُ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا تَتَحَقَّقُ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِمَامِ إلَخْ)(فَرْعٌ)

نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يُرَاعِ الْخِلَافَ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ قَالَ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَقْصِدْ تَحْصِيلَ الْجَمَاعَةِ لِبَعْضِ الْمُصَلِّينَ دُونَ بَعْضٍ بَلْ قَصَدَ حُصُولَهَا لِجَمِيعِ الْمُقْتَدِينَ وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِرِعَايَةِ الْخِلَافِ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ الْبَعْضِ أَوْ الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبَعْضِ انْتَهَى وَهُوَ

هُوَ زَمَنُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي زَمَنِهَا لَا يُتَصَوَّرُ نُطْقٌ بِزَيْدٍ وَهَذَا فَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَلْ فِي مَعْنَاهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ يُلَاحِظَ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعْنَاهُمَا وَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَعْنَاهُمَا تَعْلِيقُ الْقُدْوَةِ بِالشَّخْصِ سَوَاءٌ اعْتَبَرْت مَعْنَى الْبَدَلِ أَوْ عَطْفِ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّخْصُ فَالنَّظَرُ لِلْبَدَلِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الرَّبْطَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِ كَمَا زَعَمَهُ وَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لَزِمَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي اللَّفْظَيْنِ بِدُونِ تَصَوُّرِ مَعْنَاهُمَا فَتَأَمَّلْ وَلَا تَغْفُلْ وَمِنْ هُنَا يُشْكِلُ تَخْرِيجُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ مَعْنَى الْإِشَارَةِ تَقْتَضِي الرَّبْطَ بِالشَّخْصِ مُطْلَقًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِمَعْنَى اسْمِ الْإِشَارَةِ مَفْهُومَ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ الشَّخْصِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ الرَّبْطِ) قَدْ يُقَالُ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ تَوْجِيهٌ لِلْخِلَافِ، وَقَدْ أَفَادَ التَّقْرِيرُ السَّابِقُ أَنَّ مَوْضِعَهُ الرَّبْطُ الْمَذْكُورُ وَأَيْضًا إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُمَا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الرَّبْطِ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّخْرِيجُ إذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ مَفْرُوضًا مَعَ عَدَمِ الرَّبْطِ (قَوْلُهُ: لَا يَتَخَرَّجُ الْخِلَافُ هُنَا فِي بِعْت إلَخْ) هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْخِلَافِ وَفِي بِعْت بِيَتَخَرَّجُ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ نَوَى إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا تَعْبِيرٌ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْأَلْفَاظِ لَا يُقَالُ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْيَدِ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنْ قَصَدَ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ فَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِالْكُلِّ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَحْثِهِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ لَاحَظَ مَعَهُ الْيَدَ أَيْضًا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ اقْتِدَاءً بِالْكُلِّ فَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِالْكُلِّ وَلَا يُصَحِّحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَعْضِ الْكُلَّ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاقْتِدَاءَ بِالْكُلِّ فَلَيْسَ فِي هَذَا إرَادَةُ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْمُتَابَعَةُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ وُقُوعِ الْفِعْلِ بَعْدَ الْفِعْلِ مَثَلًا وَذَلِكَ مَعْنَوِيٌّ قَطْعًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُتَعَلِّقَهَا حِسِّيٌّ وَهُوَ الْفِعْلُ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ إلَخْ) قَدْ يُنَاقِشُ بِأَنَّ كَوْنَهُ حِسِّيًّا لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ جَرَيَانِ الْقَاعِدَةِ فِيهِ، وَعَدَمُ تَصَوُّرِ التَّجَزُّؤِ مَوْجُودٌ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ مَعَ جَرَيَانِ الْقَاعِدَةِ فِيهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ

ص: 330

فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ (نِيَّةُ الْإِمَامَةِ) أَوْ الْجَمَاعَةِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ، فَإِنَّهُ تَابِعٌ أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَتَلْزَمُهُ إنْ لَزِمَتْهُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ مَعَ التَّحَرُّمِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَأَحْرَمَ بِهَا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَيْهِمْ اُشْتُرِطَتْ أَيْضًا، وَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا فَلَا وَمَرَّ أَنَّهُ فِي الْعَادَةِ تَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فَتَكُونُ حِينَئِذٍ كَالْجُمُعَةِ (وَتُسْتَحَبُّ) لَهُ (نِيَّةُ الْإِمَامَةِ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا وَلِيَنَالَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ

قَرِيبٌ حَيْثُ كَانَ إمَامُ الْمَسْجِدِ وَاحِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَئِمَّةً مُخْتَلِفِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُ الْمَعْلُومِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ بَلْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْإِمَامِ حَنَفِيًّا مَثَلًا فَلَا يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُ الْمَعْلُومَ عَلَى مُرَاعَاةِ غَيْرِ مَذْهَبِهِ أَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِتَقْلِيدِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ وَعَلِمَ الْوَاقِفُ بِذَلِكَ فَيُحْمَلُ وَقْفُهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ فَيُرَاعِيه دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ كَأَنْ اقْتَضَى بَعْضُ الْمَذَاهِبِ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ وَبَعْضُهَا وُجُوبَهُ أَوْ بَعْضُهَا اسْتِحْبَابَ شَيْءٍ وَبَعْضُهَا كَرَاهَتُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ الْإِمَامُ مَذْهَبَ مُقَلِّدِهِ وَيَسْتَحِقُّ مَعَ ذَلِكَ الْمَعْلُومَ ع ش أَقُولُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْخِلَافِ فِي كَلَامِ الشَّوْبَرِيِّ الْخِلَافُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ عَنْ رِعَايَتِهِ بِوَجْهٍ وَعَلَى هَذَا الْمُرَادِ فَلَا يُظْهِرُ تَقْيِيدُ ع ش قُرْبَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ بَلْ الظَّاهِرُ إطْلَاقُ مَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ) إلَى قَوْلِهِ: وَنِيَّةُ الْمَأْمُومِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ إلَخْ) كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي حُصُولِ أَحْكَامِ الِاقْتِدَاءِ كَتَحَمُّلِ السَّهْوِ، وَالْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ سم عَلَى حَجّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَالْمَيْل إلَى خِلَافِهِ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْحِفْنِيِّ، وَإِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ الْمَشْرُوطَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ بِصَلَاتِهِ وَتَحْصُلُ لَهُمْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَيَحْتَمِلُ السَّهْوَ وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَصَرَّحَ بِهِ سم خِلَافًا ل ع ش عَلَى م ر. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (نِيَّةُ الْإِمَامَةِ)(فَرْعٌ)

لَوْ حَلَفَ لَا يَؤُمُّ فَأَمَّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ وَقَالَ غَيْرُهُ بِالْحِنْثِ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْأَيْمَانِ غَالِبًا عَلَى الْعُرْفِ وَأَهْلُهُ يَعُدُّونَهُ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ إمَامًا انْتَهَى حَجّ فِي الْإِيعَابِ شَرْحُ الْعُبَابِ والْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَحَيْثُ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ فَصَلَاتُهُ فُرَادَى وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَتْ صِيغَةُ حَلِفِهِ لَا أُصَلِّي إمَامًا هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ مَعْنَى لَا أُصَلِّي إمَامًا لَا أُوجِدُ صَلَاةً حَالَةَ كَوْنِي إمَامًا وَبَعْدَ اقْتِدَاءِ الْقَوْمِ بِهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُنْفَرِدًا إنَّمَا حَصَلَ مِنْهُ إتْمَامُ الصَّلَاةِ لَا إيجَادُهَا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ أَيْضًا لَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ بَعْدَ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ إتْمَامٌ لَا إيجَادٌ ع ش (قَوْلُهُ: نِيَّةُ الْإِمَامَةِ) فَاعِلُ تَلْزَمُهُ وَفَاعِلُ لَزِمَتْهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ إلَى الْجُمُعَةِ سم (قَوْلُهُ: مَعَ التَّحْرِيمِ) وَيَأْتِي هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ مِنْ اعْتِبَارِ الْمُقَارَنَةِ لِجَمِيعِ التَّكْبِيرِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ سم (قَوْلُهُ: فِي الْمُعَادَةِ إلَخْ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً إذَا صَلَّى فِيهَا إمَامًا نِهَايَةٌ وسم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَنْذُورَةُ إلَخْ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ لَمْ تَنْعَقِدْ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا مُنْفَرِدًا انْعَقَدَتْ وَأَثِمَ بِعَدَمِ فِعْلِ مَا الْتَزَمَهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا بَعْدُ فِي جَمَاعَةٍ وَيَكْتَفِي بِرَكْعَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ خُرُوجًا مِنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَوْلُهُ م ر الْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةً أَيْ، وَالْمَجْمُوعَةُ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ، وَالْمُرَادُ الثَّانِيَةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأُولَى تَصِحُّ فُرَادَى. اهـ. ع ش وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ: وَظَاهِرُ أَنَّ الْمُعَادَةَ، وَالْمَجْمُوعَةَ بِالْمَطَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَالْمَنْذُورَ جَمَاعَتُهَا كَالْجُمُعَةِ فِي وُجُوبِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ فِيهَا لَكِنَّ الْمَنْذُورَ جَمَاعَتُهَا لَوْ تَرَكَ فِيهَا هَذِهِ النِّيَّةَ انْعَقَدَتْ مَعَ الْحُرْمَةِ. اهـ.

وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر الْمَنْذُورَةُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ جَمَاعَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَنْ جَعَلَهَا كَالْجَمَاعَةِ الَّتِي النِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش حَمَلَهَا عَلَى الْفَرِيضَةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ لَيْسَتْ النِّيَّةُ شَرْطًا فِي انْعِقَادِهَا فَلَا تَكُونُ كَالْجُمُعَةِ بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمَنْذُورِ جَمَاعَةً، فَإِنَّ شَرْطَ انْعِقَادِهِ بِمَعْنَى وُقُوعِهِ عَنْ النَّذْرِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ زَائِدٌ عَلَيْهِمْ) قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ مُطْلَقًا فَالتَّقْيِيدُ مُوهِمٌ

مِنْ الْجَرَيَانِ

(قَوْلُهُ: فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ) كَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي حُصُولِ أَحْكَامِ الِاقْتِدَاءِ كَتَحَمُّلِ السَّهْوِ، وَالْقِرَاءَةِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُهُ إنْ لَزِمَتْهُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ) فَاعِلُ يَلْزَمُهُ نِيَّةٌ وَفَاعِلُ لَزِمَتْهُ مُسْتَتِرٌ يَعُودُ إلَى الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ فِي الْمُعَادَةِ إلَى قَوْلِهِ كَالْجُمُعَةِ) وَلَوْ نَذَرَ الْجَمَاعَةَ فِي صَلَاةٍ أَمَّ فِيهَا لَزِمَتْهُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فَهِيَ أَيْضًا كَالْجُمُعَةِ (فَرْعٌ)

الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا أَحَدَ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ اقْتِدَاءِ جِنِّيٍّ أَوْ مَلَكٍ بِهِ نَعَمْ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ أَوْ طَلَبِهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ يَنْبَغِي نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أَحَدٌ إذَا وَثِقَ بِالْجَمَاعَةِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ يُؤَخِّرُهَا لِحُضُورِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ:

ص: 331

وَوَقْتُهَا عِنْدَ التَّحَرُّمِ وَمَا قِيلَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مَعَهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُ إمَامٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ غَرِيبٌ وَيُبْطِلُهُ وُجُوبُهَا عَلَى الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ عِنْدَ التَّحَرُّمِ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْمُقْتَدِينَ جَاوَزَا الْفَضْلَ دُونَهُ، وَإِنْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ مِنْ حِينَئِذٍ (فَإِنْ أَخْطَأَ) الْإِمَامُ (فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ) فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ كَأَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ بِزَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا (لَمْ يَضُرَّ) ؛ لِأَنَّ خَطَأَهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ بِخِلَافِ نِيَّتِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَنِيَّةِ الْمَأْمُومِ.

(وَ) مِنْ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ فَحِينَئِذٍ (تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُنْتَفِلِ وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ) أَيْ بِعَكْسِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ نَظَرًا لِاتِّفَاقِ الْفِعْلِ فِي الصَّلَاتَيْنِ، وَإِنْ تَخَالَفَتْ النِّيَّةُ، وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَوْلَى خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ لِلْجَمَاعَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الْمَوْقِفِ

نَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا إلَخْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهَا عِنْدَ التَّحَرُّمِ) (فَرْعٌ)

رَجُلٌ شُرِطَ عَلَيْهِ الْإِمَامَةُ بِمَوْضِعٍ هَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ الْإِمَامَةَ يُحْتَمَلُ وِفَاقًا لِمَرِّ أَنَّهُ لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ كَوْنُهُ مَتْبُوعًا لِلْغَيْرِ فِي الصَّلَاةِ مَرْبُوطًا صَلَاةُ الْغَيْرِ بِهِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْجَمَاعَةِ لِلْمَأْمُومِينَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ بِدَلِيلِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَنَوَى غَيْرَهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ (فَرْعٌ)

الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ نَوَى الْإِمَامَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا أَحَدَ ثَمَّ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ اقْتِدَاءِ جِنِّيٍّ بِهِ نَعَمْ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ أَوْ طَلَبِهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ يَنْبَغِي نِيُّهُ الْإِمَامَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أَحَدٌ إذَا وَثِقَ بِالْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ يُؤَخِّرُهَا لِحُضُورِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ اقْتِدَاءُ جِنِّيٍّ أَيْ أَوْ مَلَكٍ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَتُسْتَحَبُّ النِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أَحَدٌ حَيْثُ رَجَا مَنْ يَقْتَدِي بِهِ وَإِلَّا فَلَا تُسْتَحَبُّ لَكِنْ لَا تَضُرُّ كَذَا بِخَطِّ الْمَيْدَانِيِّ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ أَنَّهَا تَضُرُّ لِتَلَاعُبِهِ إلَّا إنْ جَوَّزَ اقْتِدَاءَ مَلَكٍ أَوْ جِنِّيٍّ بِهِ فَلَا تَضُرُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُبْطِلُهُ) أَيْ مَا قِيلَ (قَوْلُهُ حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَخَّرَهَا لِلْأَثْنَاءِ بِلَا عُذْرٍ سم (قَوْلُهُ: مِنْ حِينَئِذٍ) بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِلْفَضِيلَةِ، وَالْفَرْقُ اسْتِقْلَالُ الْإِمَامِ سم عِبَارَةُ ع ش بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ، فَإِنَّ جَمِيعَ صَلَاتِهِ جَمَاعَةٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وُجِدَتْ هُنَا فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَاسْتُصْحِبَتْ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِهَا) أَيْ النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا لَوْ نَوَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا، فَإِنَّهُ يَضُرُّ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَقَوْلُهُمَا، فَإِنَّهُ يَضُرُّ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَضُرَّ هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ عَيَّنَهُ قَدْرَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا حَتَّى لَوْ عَيَّنَ عَشَرَةً فَقَطْ ضَرَّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ جُمُعَتِهِ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةً بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا، فَإِذَا قَصَدَ الْإِمَامَةَ بِدُونِهِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ جَمْعًا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ قَدْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ فَيُتَأَمَّلُ سم وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا) احْتِرَازٌ عَمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْأَفْعَالِ) خَرَجَ بِهِ الْأَقْوَالُ كَاقْتِدَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ مَثَلًا بِمَنْ يُحْسِنُهَا وَ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرَةِ) خَرَجَ بِهِ الْبَاطِنَةُ كَالنِّيَّةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَصِحُّ قُدْوَةُ الْمُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّارِحِ م ر أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وحج، وَالِانْفِرَادُ هُنَا أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ خِلَافٌ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّهُ خِلَافٌ مَذْهَبِيٌّ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ قَوْلَهُ أَيْ حَجّ بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ مَذْهَبِيٌّ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ بِعَكْسِ كُلٍّ إلَخْ) أَيْ الْقَاضِي بِالْمُؤَدِّي، وَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ وَفِي الْعَصْرِ بِالظُّهْرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالِانْفِرَادُ هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَعَ صِحَّةِ ذَلِكَ يُسَنُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ أَمَّا فِيهَا فَيُسَنُّ كَفِعْلٍ مُعَادٍ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) أَيْ التَّعْلِيلِ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ لِلْجَمَاعَةِ)

حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ مِنْ حِينَئِذٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَخَّرَهَا لِلْأَثْنَاءِ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ حُصُولُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِي الْأَثْنَاءِ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِلْفَضِيلَةِ، وَالْفَرْقُ اسْتِقْلَالُ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا) أَيْ لِلنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نِيَّتِهِ فِي الْجُمُعَةِ) أَيْ فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِيهَا وَهُنَا أَمْرَانِ الْأَوَّلُ إنَّ مَا أَفَادَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ فِي تَعْيِينِ تَابِعَةٍ فِي الْجُمُعَةِ لَمْ يَضُرَّ هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ عَيَّنَهُ قَدْرَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا حَتَّى لَوْ عَيَّنَ عَيْنَ عَشْرَةٍ مَثَلًا فَقَطْ ضَرَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ جُمُعَتِهِ أَنْ تَكُونَ جَمَاعَةً بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ، فَإِذَا قَصَدَ الْإِمَامَةَ بِدُونِهِ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ جَمْعًا يَزِيدُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ وَأَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ قَدْرِ مَا زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي التَّعَرُّضُ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ جُمُعَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ

ص: 332

وَرُدَّ بِقَوْلِهِمْ الْآتِي الِانْتِظَارُ أَفْضَلُ إذْ لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةً لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الِانْتِظَارَ مُمْتَنِعٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ضَعِيفٌ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا الِاقْتِدَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَمْ يَقْتَضِ تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ الِانْفِرَادُ أَفْضَلَ وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى صِحَّةِ الْفَرْضِ خَلْفَ النَّفْلِ وَصَحَّ «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بِقَوْمِهِ» هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ مَكْتُوبَةٌ وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْفَرْضِ خَلْفَ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَيَنْتَظِرُهُ فِي السُّجُودِ إذَا طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ أَوْ الْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي الْقِيَامِ إذَا طَوَّلَ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ فَقَرَأَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلًا أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاسْتَوْضَحَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْقَفَّالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَيَحْتَمِلُ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي ذَلِكَ فَبَعِيدٌ، وَإِنْ مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الْقَصِيرِ مُبْطِلٌ، وَالسَّبَقُ بِالِانْتِقَالِ لِلرُّكْنِ غَيْرُ مُبْطِلٍ فُرُوعِي ذَلِكَ لِحَظْرِهِ مَعَ عَدَمِ مُحْوِجٍ لِلتَّطْوِيلِ، فَإِنْ قُلْت هَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَعُودَ الْإِمَامُ إلَى الْقِيَامِ نَاسِيًا أَوْ لِتَذَكُّرِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ كَمَا ذُكِرَ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي، فَإِنَّهُ لَمَّا بَانَ أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ كَانَ انْتِقَالُ الْمَأْمُومِ إلَى السُّجُودِ سَبْقًا لَهُ بِرُكْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ قُلْت هُمَا سَوَاءٌ وَيَبْطُلُ ذَلِكَ الْفَرْقُ إنْ شَرَطَ الْبُطْلَانَ بِالتَّقَدُّمِ كَالتَّأَخُّرِ عَلِمَ الْمَأْمُومُ بِمَنْعِهِ وَتَعَمُّدِهِ لَهُ حَالَةَ فِعْلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ بِهِ وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَأْمُومِ حَالَ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا دَخْلٌ فِي الْإِبْطَالِ وَلَمْ يُحْسَبَا مِنْ التَّقَدُّمِ الْمُبْطِلِ فَلَزِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى السُّجُودِ عَادَ لِلْقِيَامِ نَاسِيًا أَمْ مُتَعَمِّدًا (وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ، وَالْمَغْرِبِ) وَنَحْوِهِمَا (وَهُوَ كَالْمَسْبُوقِ) فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَأَتَمَّ

(وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ) فِي الصُّبْحِ (وَالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي الْمَغْرِبِ) كَالْمَسْبُوقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ فِرَاقِهِ

اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِقَوْلِهِمْ الْآتِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَوْلُهُمْ الْآتِي لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا سم (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَقْتَضِ تَفْوِيتَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةٍ كَمَا مَرَّ وَمَا لَا يُطْلَبُ لَا ثَوَابَ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي إلَخْ) أَيْ عِشَاءَ الْآخِرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْفَرْضِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي السُّجُودِ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلِ عِنْدَ تَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ، وَالثَّانِي عِنْدَ تَطْوِيلِ الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْقِيَامِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي السُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَنْتَظِرُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ إلَخْ) الْقِيَاسُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ وَ (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْتَظِرُهُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ وَعَدَمِ جَوَازِ التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَبَعِيدٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ تَقَدَّمَ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ فِيهِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِيمَا لَوْ شَرَعَ فِيهَا بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْخِلَافِ، وَإِنْ كَانَ الْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَمْيَلُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي فَلَا يَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا شَرَعَ فِيهَا ابْتِدَاءً فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الصَّبْرَ إلَى إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ وَرُكُوعِهِ ثُمَّ اعْتِدَالِهِ لَا يَطُولُ بِهِ اعْتِدَالُ الْمَأْمُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ فُرُوعِي ذَلِكَ) أَيْ الْمُبْطِلُ (قَوْلُهُ: لِحَظْرِهِ مَعَ عَدَمِ مُحْوِجٍ لِلتَّطْوِيلِ) وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ هُنَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قُلْت هَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَعُودَ الْإِمَامُ إلَى الْقِيَامِ نَاسِيًا أَيْ لِتَذَكُّرِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ فِي الْأَوَّلِ إلَّا بِانْتِقَالٍ كَمَا ذُكِرَ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي، فَإِنَّهُ لَمَّا بَانَ أَنَّهُ إلَى الْآنَ فِي الْقِيَامِ كَانَ انْتِقَالُ الْمَأْمُومِ إلَى السُّجُودِ سَبْقًا لَهُ بِرُكْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ أَوْ هُمَا سَوَاءٌ قُلْت هُمَا سَوَاءٌ وَيُبْطِلُ ذَلِكَ الْفَرْقَ أَنَّ شَرْطَ الْبُطْلَانِ بِالتَّقَدُّمِ كَالتَّأَخُّرِ عِلْمُ الْمَأْمُومِ بِمَنْعِهِ وَتَعَمُّدِهِ لَهُ حَالَةَ فِعْلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ بِهِ وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَأْمُومِ حَالَ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا دَخْلٌ فِي الْإِبْطَالِ وَلَمْ يُحْسَبَا مِنْ التَّقَدُّمِ الْمُبْطِلِ فَلَزِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى السُّجُودِ عَادَ لِلْقِيَامِ نَاسِيًا أَوْ مُعْتَمِدًا. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا الظُّهْرُ) أَيْ وَنَحْوُهُ كَالْعَصْرِ (وَقَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْمُقْتَدِي حِينَئِذٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَإِذَا سَلَّمَ) أَيْ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: فِي الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ) وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الْعِشَاءِ بِمُصَلِّي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْقُنُوتِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمُصَلِّي التَّسْبِيحِ لِكَوْنِهِ مِثْلَهُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقْتَدِي بِصَلَاةِ التَّسْبِيحِ مُشَابَهَةُ هَذَا لِلْفَرْضِ بِتَوْقِيتِهِ وَتَأَكُّدِهِ ع ش أَقُولُ وَقَدْ يَدَّعِي أَنَّ الْوِتْرَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ نَحْوِ الْمَغْرِبِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَنَحْوِهِمَا (قَوْلُهُ كَالْمَسْبُوقِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْكِلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجِلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ بِالتَّشَهُّدِ (قَوْلُهُ: بَلْ هِيَ أَفْضَلُ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي نَدْبَ الْإِتْيَانِ بِدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَبِذِكْرِ التَّشَهُّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ

وَرُدَّ بِقَوْلِهِمْ الْآتِي) لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِيمَا هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةً لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ) اُنْظُرْ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ مَعَ حُكْمِهِ قَبْلُ بِالْكَرَاهَةِ وَفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ بِالْهَامِشِ هُنَاكَ فَذِكْرُ الْأَفْضَلِيَّةِ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ وَفَوَاتَ الْفَضِيلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَالْوَجْهُ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ فِي تَوْجِيهِ الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِمْ الِانْتِظَارُ أَفْضَلُ بَلْ يُجْعَلُ وَجْهُ الرَّدِّ قَوْلُهُمْ فِي تَعْلِيلِ الْأَفْضَلِيَّةِ لِيَقَعَ سَلَامُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِ وُقُوعِ السَّلَامِ فِي جَمَاعَةٍ إنْ لَمْ يَحْصُلْ فَضْلُهَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ) الْقِيَاسُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَنْتَظِرُهُ) جَرَى عَلَيْهِ م ر

ص: 333

وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا تَطْوِيلُ اعْتِدَالِهِ بِالْقُنُوتِ وَجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ بِالتَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ الظَّاهِرُ فِي وُجُوبِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَيْئَةَ تِلْكَ غَيْرُ مَعْهُودَةٍ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا (وَلَهُ فِرَاقُهُ إذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا) وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ فَلَا يَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَجْرَوْا ذَلِكَ فِي كُلِّ مُفَارَقَةٍ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِانْتِظَارِ (وَتَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ) كَعَكْسِهِ وَكَذَا كُلُّ صَلَاةٍ أَقْصَرُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِاتِّفَاقِ نَظْمِ الصَّلَاتَيْنِ (فَإِذَا قَامَ) الْإِمَامُ (لِلثَّالِثَةِ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ) بِالنِّيَّةِ (وَسَلَّمَ) ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ (وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ قُلْت انْتِظَارُهُ) لِيُسَلِّمَ مَعَهُ (أَفْضَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِيَقَعَ سَلَامُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِنْدَ الِانْتِظَارِ يَتَشَهَّدُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ يُطِيلُ الدُّعَاءَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ فِيهِ لِلْأَذْرَعِيِّ

فَإِنْ قُلْت تَشَهُّدُهُ قَبْلَهُ يُنَافِيه مَا يَأْتِي أَنَّ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ قَوْلِيٍّ قَوْلًا بِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُتَابِعٍ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ أَمَّا مُتَخَلِّفٌ عَنْهُ قَصْدًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ الْقَوْلُ إذْ لَا مُخَالَفَةَ حِينَئِذٍ وَخَرَجَ بِفَرْضِهِ الْكَلَامُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ خَلْفَ الظُّهْرِ، فَإِذَا قَامَ لِلرَّابِعَةِ امْتَنَعَ عَلَى الْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ، وَإِنْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِمَنْ جَوَّزَهُ إذَا جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

إنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا إلَّا مَا اسْتَثْنَى وَمَا هُنَا لَيْسَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ) أَيْ مِنْ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ بِالْقُنُوتِ مَعْهُودٌ وَكَذَا تَطْوِيلُ الْجُلُوسِ بِالتَّشَهُّدِ وَتَوَابِعِهِ بِخِلَافِهِمَا بِالتَّسْبِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ وَكَانَ فِعْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا نَادِرًا أُنْزِلَتْ بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ لَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ فِيهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْهُودَةٍ) وَكَغَيْرِ الْمَعْهُودِ التَّطْوِيلُ الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ الْمُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اقْتِدَاءِ الشَّافِعِيِّ بِمِثْلِهِ الْمَذْكُورَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ فِرَاقُهُ إلَخْ) أَيْ بِالنِّيَّةِ وَ (قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ بِالْقُنُوتِ وَالْجُلُوسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ إلَى خُرُوجٍ وَقَوْلُهُ كَمَا يُصَرِّحُ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَى وَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَفِيمَا فَعَلَهُ بَعْدُ مُنْفَرِدًا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَخْ) وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ لَك أَنْ تَقُولَ إذَا كَانَ الْأَوْلَى الِانْفِرَادَ أَيْ كَمَا مَرَّ فَلِمَ حَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهَا خِلَافُ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ الصُّبْحُ إلَخْ) وَتَعْبِيرُهُ بِيَجُوزُ إيمَاءً إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ وَلَكِنْ يُحَصِّلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى شَرْحِ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَكِنْ يَحْصُلُ بِذَلِكَ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ الْمُعَادَةِ خَلْفَ الْمَقْضِيَّةِ لِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَسْبِقْهُ الْإِمَامُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ، فَإِنْ سَبَقَهُ بِهَا انْتَفَى مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَلَا يَنْتَظِرُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم سَيَأْتِي تَقْيِيدُ الْأَذْرَعِيِّ جَوَازَ الِانْتِظَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ بِلَا عَزْوٍ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الِانْتِظَارِ يَتَشَهَّدُ) أَيْ يُتِمُّهُ إنْ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ قِيَامِ إمَامِهِ وَإِلَّا فَيَأْتِي بِهِ مِنْ أَصْلِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ قَدْ تُوهِمُ إلْغَاءَ مَا أَتَى بِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِ التَّشَهُّدِ فِي زَمَنِ الِانْتِظَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ بَصْرِيٌّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ ثُمَّ يُطِيلُ الدُّعَاءَ إلَخْ أَيْ نَدْبًا وَلَا يُكَرِّرُ التَّشَهُّدَ فَلْو لَمْ يَحْفَظْ إلَّا دُعَاءً قَصِيرًا كَرَّرَهُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا سُكُوتَ فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُكَرِّرْ التَّشَهُّدَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِتَكَرُّرِ الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَيْسَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا تَطْوِيلُ اعْتِدَالِهِ إلَخْ) لَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ لَيْسَ لَهُ مُتَابَعَةٌ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ أَوْ يُفَارِقُهُ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ هُنَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ فِي الْجُمْلَةِ وَهُنَاكَ لَا يَرَاهُ الْمَأْمُومُ أَصْلًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ) يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ وَطَوَّلَهُ عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا إلَّا أَنْ يَعْتَمِدَ الشَّارِحُ فِيهِ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَمَدَهُ فِيمَا مَرَّ قَرِيبًا ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ بِالْقُنُوتِ مَعْهُودٌ وَكَذَا الْجُلُوسُ بِالتَّشَهُّدِ وَتَوَابِعِهِ بِخِلَافِهِمَا بِالتَّسْبِيحِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْهُودَةٍ) وَكَغَيْرِ الْمَعْهُودِ التَّطْوِيلُ الْغَيْرُ الْمَطْلُوبِ الْمُبْطِلُ تَعَمُّدُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اقْتِدَاءِ الشَّافِعِيِّ بِمِثْلِهِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَجُوزُ الصُّبْحُ إلَخْ) فِي تَعْبِيرِهِ بِتَجُوزُ إيمَاءٌ إلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَلَوْ مَعَ الِانْفِرَادِ لَكِنْ يُحَصِّلُ بِذَلِكَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ صَلَاةَ الْعُرَاةِ وَنَحْوِهِمْ جَمَاعَةً صَحِيحَةٌ وَلَا ثَوَابَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ. اهـ. أَيْ لِأَنَّ انْتِفَاءَ طَلَبِهَا مِنْهُمْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لَهَا بِسَبَبِ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِهِمْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ) سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قُبَيْلَ وَمَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ، تَقْيِيدُ الْأَذْرَعِيِّ جَوَازَ الِانْتِظَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ شَرَعَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا وَإِلَّا جَازَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ مَدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ قُلْت انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ) أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ وَعَلِمَ مِنْهُ حُصُولَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ

ص: 334

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ جُلُوسًا مَعَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ فَيَفْحُشُ التَّخَلُّفُ حِينَئِذٍ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا وَلَا لِجُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ؛ لِأَنَّ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ تَطْوِيلُهَا مُبْطِلٌ فَمَا اسْتَدَامَهُ غَيْرُ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ بِكُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يُنْظَرْ لِفِعْلِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ جُلُوسَهُ مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ كَلَا جُلُوسٍ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِدُونِهِ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ حِينَئِذٍ أَفْحَشُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ بِالْجُلُوسِ، وَالتَّشَهُّدِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ بَلْ فَائِدَتُهُمَا بَيَانُ عَدَمِ فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ وُجُودِهِمَا بِاسْتِمْرَارِهِ فِيمَا كَانَ فِيهِ الْإِمَامُ وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ بِالْقَائِمِ وَلَا تَجُوزُ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَلْ يَنْتَظِرُهُ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ مَعَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَهُ مُفَارَقَتُهُ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ وَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسًا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ إحْدَاثُهُ بَعْدَ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ لَا دَوَامُهُ كَمَا هُنَا (وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ)

التَّعْبِيرُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ امْتِنَاعُ الِانْتِظَارِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ع ش

(قَوْلُهُ: لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ إلَخْ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَهْوًا جَازَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ انْتَهَى وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ سَهْوًا وَلَا تَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيمَا يَفْعَلُهُ سَهْوًا م ر. اهـ.

سم (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ هُنَا وَلَا لِجُلُوسِهِ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا تَرَكَ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ جَمِيعًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ أَيْ فَتَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْجُلُوسَ وَ (قَوْلُهُ: تَابِعٌ لَهُ) أَيْ لِلتَّشَهُّدِ وَ (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ بِدُونِهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّرَرِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجَاهِلِ وَهُوَ يُغْتَفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ لِغَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ وَعَلِمَ مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا لِجُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَخْ) إشَارَةً إلَى قَوْلِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مَعًا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ انْتَهَى وَ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ سم عِبَارَةُ الْمُحَشِّي الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ إلَخْ أَيْ تَعْبِيرُ الْعُلَمَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إلَخْ) وَتَصِحُّ صَلَاةُ الْعِشَاءِ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ كَمَا لَوْ اقْتَدَى فِي الظُّهْرِ بِالصُّبْحِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ إلَى بَاقِي صَلَاتِهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُتِمَّهَا مُنْفَرِدًا، فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ ثَانِيًا فِي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مِنْ التَّرَاوِيحِ جَازَ كَمُنْفَرِدٍ اقْتَدَى فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِهِ وَتَصِحُّ الصُّبْحُ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِيدَ أَوْ الِاسْتِسْقَاءَ وَعَكْسُهُ لِتَوَافُقِهِمَا فِي نَظْمِ أَفْعَالِهِمَا وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُوَافِقَهُ فِي التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ إنْ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ الْعِيدِ أَوْ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا فِي تَرْكِهِ إنْ عَكَسَ اعْتِبَارًا بِصَلَاتِهِ وَلَا تَضُرُّ مُوَافَقَتُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَذْكَارَ لَا يَضُرُّ فِعْلُهَا، وَإِنْ لَمْ تُنْدَبْ وَلَا تَرْكَهَا، وَإِنْ نُدِبَتْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَخِيرُ وَحِينَئِذٍ فَمَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الْأَوَّلِ هَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُتَابَعَةُ الْأَقْرَبُ نَعَمْ إنْ أَرَادَ اسْتِمْرَارَ الْقُدْوَةِ وَإِلَّا فَوَاضِحٌ أَنَّ لَهُ الْمُفَارَقَةَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا بِحُصُولِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ ذُكِرَ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ هُنَا وَهُوَ أَفْضَلُ إلَخْ أَيْضًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى فِيمَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ هُنَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ تَحْصُلْ فَضِيلَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِذَا نَوَى الْمُفَارَقَةَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَائِمًا وَهُوَ قَاعِدٌ مَثَلًا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا غَيْرَ مُفَوِّتٍ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْفَضِيلَةِ الْحَاصِلَةِ بِمُجَرَّدِ رَبْطِ صَلَاتِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ع ش (قَوْلُهُ: إلَى أَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسًا إلَخْ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ لَا إحْدَاثَ هُنَا رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ أَمْكَنَهُ) أَيْ مَنْ يُصَلِّي

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ بِهِ جُلُوسًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ لَهُ انْتِظَارَهُ فِي السُّجُودِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنَّا أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ سَهْوًا جَازَ لِلْمَأْمُومِ انْتِظَارُهُ. اهـ. وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِدَادَ بِمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ سَهْوًا وَلَا يَجُوزُ مُوَافَقَتُهُ فِيمَا يَفْعَلُهُ سَهْوًا بَلْ لَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ بِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ وَتَبَرَّعَ بِالتَّشَهُّدِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ امْتَنَعَ انْتِظَارُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ عَمْدًا مُبْطِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْجُلُوسَ لَهُ فَسَهْوُهُ بِهِ سَهْوٌ بِمُبْطِلٍ فَلَا تَجُوزُ مُتَابَعَةٌ فِيهِ وَلَا انْتِظَارُهُ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَا لِجُلُوسِهِ إلَخْ) كَذَا م ر خِلَافًا لِلْأَقْرَبِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) فَتَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُفَارَقَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا تَرَكَ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ جَمِيعًا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ بِالظُّهْرِ) أَيْ فَتَبْطُلُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ التَّعْبِيرُ بِالْجُلُوسِ، وَالتَّشَهُّدِ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ بَلْ فَائِدَتُهُمَا إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ تَعْبِيرَيْ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ مَعًا أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْجُلُوسَ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. وَقَوْلُهُ فِي تِلْكَ أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ) أَيْ الْأَخِيرِ بِالْقَائِمِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَحْثِ الزَّحْمَةِ قَضِيَّةُ

ص: 335

بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ يَسِيرًا (قَنَتَ) نَدْبًا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ مَعَ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ (وَإِلَّا) يُمْكِنُهُ (تَرْكَهُ) نَدْبًا خَوْفًا مِنْ التَّخَلُّفِ الْمُبْطِلِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ

وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. اهـ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ وَفِيهِ نَظِيرٌ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ وَهُوَ الْقِيَاسُ (وَلَهُ فِرَاقُهُ) بِالنِّيَّةِ (لِيَقْنُتَ) تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ فَلَا يُكْرَهُ وَلَوْ لَمْ يُفَارِقْ وَقَنَتَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِهَوِيِّ إمَامِهِ إلَى السُّجُودِ كَمَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَخَلُّفِهِ لَهُ إذَا

الصُّبْحَ خَلْفَ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَقَفَ إمَامُهُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ لِنَدْبِ الْإِتْيَانِ بِالْقُنُوتِ رَشِيدِيٌّ، وَالْأَوْلَى لِإِمْكَانِ الْإِتْيَانِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَنَتَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِالْقُنُوتِ لَوْ تَرَكَ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ أَتَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْجَبْرِ بِسُجُودِ السَّهْوِ بِخِلَافِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ وَأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِبَعْضِهِ نُدِبَ لَهُ أَيْضًا إذَا الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ تَرَكَهُ نَدْبًا) أَيْ وَلَهُ فِرَاقُهُ كَمَا سَيَأْتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ، وَالْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْقِيَاسُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: بِالنِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِرَاقٌ بِعُذْرٍ إلَخْ) أَيْ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ مُغْنِي وَبَصْرِيٌّ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى) أَيْ أَوْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَكِنْ يُنَافِيه إطْلَاقُهُمْ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) أَيْ الْقُنُوتُ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمْته إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَضُرُّ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ بِرُكْنَيْنِ وَلَوْ طَوِيلَيْنِ (قَوْلُهُ: إذَا

مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ م ر مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ مَنَعَ مَا جَوَّزَهُ الدَّارِمِيُّ إذَا حَصَلَ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى مَنْعِ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ وَإِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى السُّجُودِ وَيَنْتَظِرَ فِيهِ وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ سَبْقُهُ بِرُكْنَيْنِ الرُّكُوعِ، وَالِاعْتِدَالِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا قَبْلَ اقْتِدَاءٍ بِهِ. اهـ.

فَلْيُتَأَمَّلْ أَنَّهُ جَوَّزَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي اعْتِدَالٍ بِغَيْرِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَيُتَابِعُهُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ هُنَا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْقَفَّالِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا يُخَالِفُهُ عَنْ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ فَطَوَّلَهُ لَمْ يُوَافِقْهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا كَمَا يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا فِي سَجْدَةٍ ص وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ فَقَرَأَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَّبِعُهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ يَقْتَضِيه قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ قُلْت وَكَلَامُ الْقَفَّالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُحْتَمَلُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي ذَلِكَ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اهـ وَقَوْلُهُ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَهُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَصَدَ الْعَوْدَ لِلْقِيَامِ لِيَأْتِيَ بِهَا فَعِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ لِلْمَأْمُومِ الِاسْتِمْرَارُ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَيَنْتَظِرَهُ سَاجِدًا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ سَبْقَهُ بِرُكْنَيْنِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَعَيَّنَ الْمُفَارَقَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَتَعَيَّنَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ الرُّجُوعَ إلَى الْقِيَامِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَنْقَطِعُ حُكْمُ الِاعْتِدَالِ لَا يُقَالُ كَيْفَ يَرْجِعُ لِلْقِيَامِ بِالْقَصْدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَمَا رَجَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ كَيْفَ تُتَصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ إذْ مِنْ أَيْنَ لَهُ الْعِلْمُ بِشَكِّ الْإِمَامِ فِي الْفَاتِحَةِ وَأَنَّهُ رَجَعَ لِتَدَارُكِهَا وَقَدْ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ أَوْ كَتَبَ لَهُ الْإِمَامُ مَثَلًا فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ إلَخْ بَلْ هُوَ شَامِلٌ لِهَذِهِ

فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ صُورَةِ الشَّكِّ الْمَذْكُورَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ حَتَّى سَلَّمْتَ جَوَازُ الِانْتِظَارِ فِي السُّجُودِ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ قُلْت هُوَ أَنَّهُ فِي صُورَة الشَّكّ قَدْ أَلْغَى رُكُوعَهُ وَاعْتِدَالَهُ وَصَارَ فِي الْقِيَامِ فَالِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ يَسْتَلْزِمُ السَّبْقَ بِرُكْنَيْنِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ فِي الِاعْتِدَالِ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَالِانْتِظَارُ فِي السُّجُودِ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَهُ جَزَمَ بِعَدَمِ السُّجُودِ) يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ أَيْ لَا يَجْبُرُهُ بِالسُّجُودِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ اهـ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ لَوْ اقْتَدَى فِي فَرْضِ الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهِ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِلسَّهْوِ. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَمُولِيُّ لَكِنْ مَشَى الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى السُّجُودِ وَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ هُوَ عَدَمُ السُّجُودِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَقْنُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قِيَاسُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ إلَخْ أَنَّهُ يَقْنُتُ الْمَأْمُومُ إذَا أَمْكَنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضُرُّ)

ص: 336

لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفَارَقَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُمَا هُنَا اشْتَرَكَا فِي الِاعْتِدَالِ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ الْمَأْمُومُ وَثَمَّ انْفَرَدَ بِالْجُلُوسِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ ثَمَّ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَضُرَّ التَّخَلُّفُ لَهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْفَرْقُ وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمْته آنِفًا أَنَّهُ يَضُرُّ ثَمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا هُنَا إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَكِنْ يُنَافِيه إطْلَاقُهُمْ الْآتِي أَنَّ التَّخَلُّفَ بِرُكْنٍ بَلْ بِرُكْنَيْنِ وَلَوْ طَوِيلَيْنِ لَا يَبْطُلُ، فَإِنْ قُلْت هَذَا فِيهِ فُحْشُ مُخَالَفَةٍ وَقَدْ قَالُوا لَوْ خَالَفَهُ فِي سُنَّةٍ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا وَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَالتَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ مِنْ هَذَا قُلْت لَوْ كَانَ مِنْ هَذَا لَتَعَيَّنَ اعْتِمَادُ كَلَامِ الْقَفَّالِ وَقِيَاسِهِ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ فَتَعَيَّنَ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ لِنَحْوِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَحْدَثَ سُنَّةً يَطُولُ زَمَنُهَا وَلَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ أَصْلًا فَفَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ

وَأَمَّا تَطْوِيلُهُ لِلْقُنُوتِ فَلَيْسَ فِيهِ إحْدَاثُ شَيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ كَمَا أَطْلَقُوهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفُحْشَ فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ غَيْرُهُ فِي التَّخَلُّفِ بِالرُّكْنِ، وَإِنَّ الْفَرْقَ أَنَّ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِمَامُ مَعَ طُولِ زَمَنِهِ فُحْشٌ فِي ذَاتِهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ تَطْوِيلِ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ صِفَةٍ تَابِعَةٍ فَلَمْ يَحْصُلْ الْفُحْشُ بِهِ بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي رُكْنَيْنِ تَامَّيْنِ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ هُنَا إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لَا لِلْبُطْلَانِ حَتَّى يَهْوِيَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الْمَعْرُوفُ لِلْأَصْحَابِ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ مُبْطِلٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَقَدْ حُكِيَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ لَا خِلَافَ بَلْ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا فَحُشَتْ الْمُخَالَفَةُ أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ وَلَيْسَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إذَا لَحِقَهُ عَلَى الْقُرْبِ.

(فَإِنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمَا كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ

لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى) مَقُولُ الْقَوْلِ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَلْحَقْهُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ ثُمَّ ظَاهِرٌ إلَخْ

(قَوْلُهُ: بَلْ بِرُكْنَيْنِ) مَمْنُوعٌ ثُمَّ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ سم أَيْ وَمَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِالتَّخَلُّفِ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي إلَخْ، فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِرُكْنَيْنِ هُنَا تَمَامُهُمَا بِدُونِ فَرَاغِ الْإِمَامِ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ تَخَلُّفُهُ لِلْقُنُوتِ (قَوْلُهُ: كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ وَعَكْسُهُ وَ (قَوْلُهُ: وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَفَعَلَهُ الْمَأْمُومُ وَكَذَا إذَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ نَاسِيًا وَلَمْ يُعِدْ عِنْدَ التَّذَكُّرِ، وَأَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا فَلَا تَبْطُلُ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: اعْتِمَادُ كَلَامِ الْقَفَّالِ) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِهَوِيِّ إمَامِهِ إلَى السُّجُودِ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسِهِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْقَفَّالِ وَيُحْتَمَلُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الِاعْتِمَادِ وَعَلَى كُلٍّ فَالضَّمِيرُ لِلْقُنُوتِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَخَلِّفَ إلَخْ) فِيهِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا مِنْ الْحُكْمِ فِي التَّشَهُّدِ كَذَلِكَ، وَإِنْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِلِاسْتِرَاحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ) أَيْ كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ (قَوْلُهُ: أَحْدَثَ سُنَّةً) وَهِيَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ) أَيْ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ وَإِلَّا فَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ أَيْضًا مُتَخَلِّفٌ لِسُنَّةٍ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِاللَّامِ وَفِيمَا بَعْدَهُ بِالْبَاءِ لِلْإِشَارَةِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرْته رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: صِفَةٌ تَابِعَةٌ) أَيْ لِأَصْلِ الِاعْتِدَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِانْضِمَامِ تَوَالِي رُكْنَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ غَيْرُ طَوِيلَيْنِ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَحُكْمُهُ بِالْبُطْلَانِ بِهُوِيِّ إمَامِهِ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا سَيَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا تَخَلَّفَ بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَلَوْ طَوِيلًا وَقَصِيرًا بِأَنْ يَهْوِيَ الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ: قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ) أَيْ وَلِنَدْبِ الْقُنُوتِ سم وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ سَبَقَ أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى نُدِبَ لَهُ التَّخَلُّفُ لِلْقُنُوتِ، وَإِنْ لَمْ يَهْوِ الْمَأْمُومُ إلَّا بَعْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كُرِهَ لَهُ التَّخَلُّفُ لَهُ، وَإِنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ هَوِيِّ الْمَأْمُومِ لِلْأُولَى بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ قَيْدٌ لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى لَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِي الْهَوِيِّ وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ فِي كَمَالِ الْمُتَابَعَةِ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَصِلَ الْإِمَامُ لِلثَّانِي لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هُنَا إنَّ الْأَوْلَى فِي حَقِّهِ الْمُتَابَعَةُ بِمُجَرَّدِ الْهَوِيِّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْقَفَّالِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِمَّا يَأْتِي لِمَا عَارَضَهُ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْقَوِيِّ بِالْبُطْلَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا لِلْبُطْلَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا بُطْلَانَ حَتَّى إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَهْوِيَ إلَخْ) أَيْ هَوِيًّا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْجُلُوسِ وَإِلَّا فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ التَّخَلُّفِ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: الْمَعْرُوفُ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ

(وَقَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُحْمَلُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْبُطْلَانِ وَ (قَوْلُهُ: لَا خِلَافَ إلَخْ) مَقُولُ الزَّرْكَشِيّ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ لَا خِلَافَ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ قَدْ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي فُحْشِ الْمُخَالَفَةِ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ) أَيْ الرَّافِعِيِّ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِعْلُهُمَا) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ جِنَازَةٍ) أَيْ أَوْ مَكْتُوبَةٍ وَجِنَازَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَآخِرُ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ إلَى وَعَلِمَ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ إلَى، فَإِنْ خَالَفَ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ) نَعَمْ يَظْهَرُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِي الشُّكْرِ بِالتِّلَاوَةِ وَعَكْسِهِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ نِيَّةَ الْإِمَامِ لَهَا أَوْ يَجْهَلَهَا، وَإِنْ بَانَ لَهُ

كَذَا م ر (قَوْلُهُ: بَلْ رُكْنَيْنِ) هَذَا مَمْنُوعٌ ثُمَّ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَيْ بِأَنْ تَأَخَّرَ بِرُكْنَيْنِ (قَوْلُهُ: قَيْدٌ كَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ) أَيْ وَلَنُدِبَ الْقُنُوتُ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِذَا اقْتَدَى فِي صُورَةٍ مِمَّا ذُكِرَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ، وَإِنْ جَهِلَ نِيَّةَ الْإِمَامِ وَبِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ

ص: 337

(لَمْ يَصِحَّ) الِاقْتِدَاءُ فِيهِمَا (عَلَى الصَّحِيحِ) لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ فِي النَّظْمِ، وَزَعْمُ الصِّحَّةِ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا إذْ لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ ثُمَّ يُفَارِقُهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الرَّبْطَ مَعَ تَخَلُّفِ النَّظْمِ مُتَعَذِّرٌ فَمُنِعَ الِانْعِقَادُ وَبِهِ فَارَقَ الِانْعِقَادَ فِي ثَوْبٍ تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَفِي ثَانِي قِيَامِ رَكْعَةِ الْكُسُوفِ الثَّانِيَةِ وَآخِرِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ لِانْقِضَاءِ تَخَالُفِ النَّظْمِ وَمِثْلِهِمَا مَا بَعْدَ السُّجُودِ فِيمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَمَّا لَوْ صَلَّى الْكُسُوفَ كَسُنَّةِ الصُّبْحِ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي سُجُودَيْ السَّهْوِ، وَالتِّلَاوَةِ.

أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَسُجُودِ سَهْوٍ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَفِي قِيَامٍ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ سُجُودِهِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْهُ بَعْدَمَا أَتَى بِهِ، فَإِنْ خَالَفَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَخَلُّفٌ لِإِتْمَامِهِ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ

ذَلِكَ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الْإِيعَابِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ الِانْعِقَادَ فِي ثَوْبٍ تُرَى مِنْهُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِمْرَارُ بِوَضْعِ شَيْءٍ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَذَّرٍ لِجَوَازِ حُصُولِ السِّتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَتَسْتَمِرُّ عَلَى الصِّحَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي ثَانِي قِيَامِ رَكْعَةِ الْكُسُوفِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفِي الْقِيَامِ الثَّانِي فَمَا بَعْدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ. اهـ. قَالَ ع ش قَالَ الزِّيَادِيُّ وَقَضِيَّتُهُ حُصُولُ الرَّكْعَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ) كَذَا فِي الْأَسْنَى وَغَيْرِهِ وَفِي النِّهَايَةِ لِلْجَمَّالِ الرَّمْلِيِّ التَّصْرِيحُ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِالرُّكُوعِ وَكَذَا رَأَيْته فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَاعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَقُوَّةُ كَلَامِهِ رُبَّمَا تُفِيدُ عَدَمَ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لِلْفَقِيرِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ

(قَوْلُهُ: وَآخَرِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ إلَخْ) ، وَالْأَوْجَهُ اسْتِمْرَارُ الْمَنْعِ فِي الْجِنَازَةِ وَسَجْدَتَيْ الشُّكْرِ، وَالتِّلَاوَةِ إلَى تَمَامِ السَّلَامِ إذْ مَوْضُوعُ الْأُولَى عَلَى الْمُخَالَفَةِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا بِدَلِيلِ أَنَّ سَلَامَهَا مِنْ قِيَامٍ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهَا، وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَلِأَنَّهُمَا مُلْحَقَتَانِ بِالصَّلَاةِ وَلَيْسَتَا مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْمُخَالَفَةِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا إلَخْ) أَيْ مِثْلُ ثَانِي قِيَامِ رَكْعَةِ الْكُسُوفِ الثَّانِيَةُ وَآخِرُ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ فِي الصِّحَّةِ مَا بَعْدَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ، وَالشُّكْرِ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فِيمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ بِسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ أَوْ شُكْرٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ صَلَّى) إلَى قَوْلِهِ وَقِيَامٍ مِنْهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ع ش (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لِهَذَا الشَّرْطِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ: مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ إلَخْ) وَهُوَ الشَّرْطُ السَّادِسُ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ، وَالشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْهَا الْمُتَابَعَةُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَ فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ إلَخْ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي قِيَامٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي سُنَنٍ إلَخْ وَظَاهِرُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَقِيَامٍ إلَخْ بِحَذْفِ فِي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَمَا أَتَى بِهِ) أَيْ بَعْدَ إتْيَانِ الْإِمَامِ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَائِمٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خَالَفَهُ فِيهَا عَامِدًا إلَخْ أَيْ خَالَفَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي السُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ وَرَجَّعَهُ سم إلَى التَّشَهُّدِ فَقَطْ فَقَالَ قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَ إلَخْ كَانَ الْمُرَادُ سِيَّمَا بِقَرِينَةِ نَعَمْ إلَخْ، فَإِنْ خَالَفَ بِالتَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَتَّى فِيمَا إذَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْهُ بَعْدَمَا أَتَى بِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِنَا حَتَّى إلَخْ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ الْإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّخَلُّفُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ الثَّانِي فَوَجَدَ الْإِمَامَ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ بَعْدَمَا أَتَى بِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ فَرَغَ مِنْ الرُّكُوعِ فَوَجَدَ الْإِمَامَ هَوَى عَنْ الِاعْتِدَالِ بَعْدَمَا أَتَى بِالْقُنُوتِ فَهَلْ يَتَخَلَّفُ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ الْقُنُوتِ أَوْ يَمْتَنِعُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الِامْتِنَاعَ أَنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ بِسُجُودِ التِّلَاوَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ الْآتِي إلَخْ) وَهُوَ قَوْلُهُ إذَا

مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّنْبِيهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ النَّقِيبِ وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْرِ كَالصَّلَاةِ خَلْفَ الْكَافِرِ؛ لِأَنَّ الْعَلَامَةَ ظَاهِرَةٌ لَكِنْ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّ الْأَصَحَّ الصِّحَّةُ كَاقْتِدَاءِ الْجُنُبِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ بَعْضِ الشَّارِحِينَ وَعَلَيْهِ، فَإِنْ اقْتَدَى بِهِ جَاهِلًا وَفَارَقَهُ فَوْرًا لَمْ يَضُرَّ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ. اهـ. (فَرْعٌ)

الظَّاهِرُ امْتِنَاعُ اقْتِدَاءِ مَنْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ لِمَنْ فِي الصَّلَاةِ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاتِهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ سَاجِدِ التِّلَاوَةِ بِسَاجِدِ الشُّكْرِ وَالْعَكْسُ م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمَا مَا بَعْدَ السُّجُودِ فِيمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ) ، وَالْأَوْجَهُ اسْتِمْرَارُ الْمَنْعِ فِي الْجِنَازَةِ وَسَجْدَتَيْ الشُّكْرِ، وَالتِّلَاوَةِ إلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ إذْ مَوْضِعُ الْأُولَى عَلَى الْمُخَالَفَةِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا بِدَلِيلِ أَنَّ سَلَامَهَا مِنْ قِيَامٍ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهَا، وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّهُمَا مُلْحَقَتَانِ بِالصَّلَاةِ وَلَيْسَتَا مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْمُخَالَفَةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَسُجُودُ سَهْوٍ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّرْكِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَسَلَّمَ جَازَ بَلْ نُدِبَ لِلْمَأْمُومِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ امْتِنَاعُ فِعْلِهِ عَلَى الْمَأْمُومِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ فِعْلًا وَتَرْكًا اشْتِرَاطُ الْمُوَافَقَةِ فِي فِعْلِهِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا وَانْتَصَبَ لِلْقِيَامِ وَقَدْ جَلَسَ الْإِمَامُ لِفِعْلِهِ لَمْ تُبْطِلْهُ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعَوْدُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَ عَامِدًا إلَخْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ سِيَّمَا وَقَرِينَةُ نَعَمْ إلَخْ، فَإِنْ خَالَفَ بِالتَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ حَتَّى فِيمَا إذَا

ص: 338