الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَامِلَةً غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَقَامَهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ لِحَرْبِ هَوَازِنَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَنْظُرْ لِابْنِ جُدْعَانَ أَحَدِ رُوَاتِهِ، وَإِنْ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ تَجْبُرُهُ وَصَحَّتْ رِوَايَةُ عِشْرِينَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَيُجْمَعُ بِحَمْلِ عِشْرِينَ عَلَى عَدِّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ عَلَى عَدِّ أَحَدِهِمَا وَسَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهَا عَلَى أَنَّهُ بِحَسَبِ عِلْمِ الرَّاوِي وَغَيْرِهِ زَادَ عَلَيْهِ فَقُدِّمَ
(وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ) لَا أَزْيَدُ عَلَيْهَا أَيْ وَلَا مُسَاوِيهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصٍ عَنْهَا لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا تَمْنَعُ التَّرَخُّصَ فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى (وَفِي قَوْلِ أَبَدًا) وَحُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ لَدَامَ الْقَصْرُ (وَقِيلَ الْخِلَافُ) فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ (فِي خَائِفِ الْقِتَالِ لَا التَّاجِرِ وَنَحْوِهِ) فَلَا يَقْصُرُ أَنَّ فِيمَا فَوْقَهَا إذْ الْوَارِدُ إنَّمَا كَانَ فِي الْقِتَالِ وَالْمُقَاتِلُ أَحْوَجُ لِلتَّرَخُّصِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَخِّصَ إنَّمَا هُوَ وَصْفُ السَّفَرِ، وَالْمُقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ (وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا) أَيْ حَاجَتِهِ أَوْ أُكْرِهَ وَعَلِمَ بَقَاءَ إكْرَاهِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمَنْ بَحَثَ جَوَازَ التَّرَخُّصِ لَهُ مُطْلَقًا فَقَدْ أَبْعَدَ أَوْ سَهَا (مُدَّةً طَوِيلَةً) بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ (فَلَا قَصْرَ) أَيْ لَا تَرَخُّصَ لَهُ بِقَصْرٍ وَلَا غَيْرِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِبُعْدِهِ عَنْ هَيْئَةِ الْمُسَافِرِينَ وَإِجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ غَلَطًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَتَعَيَّنَ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِخَائِفِ الْقِتَالِ
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا
أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ فَلَا قَصْرَ لَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ثُمَّ إذَا جَاءَتْ الرُّفْقَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا قَصْرَ لَهُ بِمُجَرَّدِ مَجِيئِهِمْ بَلْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِإِقَامَتِهِمْ مَا دَامُوا بِمَحَلِّهِمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِابْنِ جُدْعَانَ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَعَّفَهُ) أَيْ ابْنُ جُدْعَانَ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ حَسَنٌ بِالْغَيْرِ لَا بِالذَّاتِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهَا) أَيْ رِوَايَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ رَاوِي هَذَيْنِ يَعْنِي رَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ إلَخْ) أَيْ لَوْ زَادَتْ حَاجَتُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَقَصَرَ فِي الزَّائِدِ أَيْضًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ الْأَنْسَبُ بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَمَا فَوْقَهَا. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوُهُ) أَيْ كَالْمُتَّفِقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مُرِيدُ الْفِقْهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِقَصْدِ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ مَثَلًا، وَإِذَا تَعَلَّمَهَا رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ بَقَاءَ الْإِكْرَاهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ (مُدَّةً طَوِيلَةً) وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهِيَ أَنْسَبُ مِنْ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ لَا أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِجْرَاءُ الْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ: الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ) أَيْ إذْ ظَاهِرُهُ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِمُطْلَقِ الْمُسَافِرِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ كَمَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ غَلَطٌ بَلْ الْمَعْرُوفُ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ التَّعْيِينُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ غَلِطَتْ حِكَايَةُ إحْدَاهُمَا وَلِذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ بِالْمَذْهَبِ مَعَ تَغْلِيطِهِ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِبٍ كَالْمُتَفَقِّهِ، وَالتَّاجِرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ أَبَدًا وَقِيلَ هُوَ كَالْمُحَارِبِ وَهُوَ غَلَطٌ. اهـ. فَلَوْلَا أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ مَا ذُكِرَ مَا عَبَّرَ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالتَّغْلِيطِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ تَعْمِيمُ الضَّمِيرِ لِأَنَّهُ الْأَفْيَدُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى التَّغْلِيبِ وَكَوْنِهِ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا]
(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا)(قَوْلُهُ: فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي
أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ فَلَا قَصْرَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَتِسْعَةَ عَشَرَ عَلَى عَدِّ أَحَدِهِمَا) يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّبَبَ قِلَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ أَوْ عَدَمُ اطِّلَاعِهِ عَلَى قَصْرِهِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالتَّعْبِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ غَلَطٌ سَبَبُهُ الْتِبَاسٌ وَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرَّوْضَةِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ دُونَ أَرْبَعَةٍ كَمَا أَوْضَحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَرْبَعَةٌ بِيَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (قَوْلُهُ: كَامِلَةً) لَعَلَّهُ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَنْهَا وَمَعْنَى كَمَالِهَا أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ عَلَى أَنَّهَا سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مُدَّةً طَوِيلَةً) هِيَ الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ لَا أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ زِيَادَةٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِخَائِفِ الْقِتَالِ) قَدْ يَمْنَعُ التَّعْيِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ، وَإِنْ غَلِطَتْ حِكَايَةُ إحْدَاهُمَا وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ بِالْمَذْهَبِ مَعَ تَغْلِيطِهِ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ مِنْ حَيْثُ قَالَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِبٍ كَالْمُتَفَقِّهِ، وَالتَّاجِرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ أَبَدًا وَقِيلَ هُوَ كَالْمُحَارِبِ وَهُوَ غَلَطٌ اهـ فَلَوْلَا أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ مَا ذُكِرَ مَا عَبَّرَ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالتَّغْلِيطِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِالْمَذْهَبِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ الْإِشَارَةُ إلَى طَرِيقَيْنِ فَأَمَّا الْمُحَارِبُ فَحَكَاهُمَا فِيهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ إحْدَاهُمَا قَاطِعَةً بِالْمَنْعِ، وَالثَّانِيَةُ بِالتَّخْرِيجِ عَلَى الْكَلَامِ فِي الْمُتَوَقَّعِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُحَارِبِ فَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ، وَالتَّخْرِيجُ عَلَى التَّوَقُّعِ شَاذٌّ وَغَلَطٌ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ اهـ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ تَعْمِيمُ الضَّمِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَفْيَدُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى التَّغْلِيبِ وَكَوْنِهِ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا
قَوْلُهُ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ وَ (طَوِيلُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا) ذَهَابًا فَقَطْ تَحْدِيدًا وَلَوْ ظَنًّا لِقَوْلِهِمْ لَوْ شَكَّ فِي الْمَسَافَةِ اجْتَهَدَ وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِأَنَّ الْقَصْرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَاحْتِيطَ لَهُ، وَالْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا (هَاشِمِيَّةٌ) نِسْبَةٌ لِلْعَبَّاسِيَّيْنِ لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا أُمَوِيَّةً إذْ كُلُّ خَمْسَةٍ مِنْ هَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ تِلْكَ وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ أَنَّ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ رضي الله عنهم كَانَا يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ بَلْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَالْمِيلُ أَرْبَعَةُ آلَافِ خُطْوَةٍ وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ فَهُوَ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ كَذَا قَالُوهُ هُنَا
قَوْلُهُ: وَتَوَابِعُهَا) أَيْ كَمَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ وَمَسْأَلَتَيْ أَفْضَلِيَّةِ الْقَصْرِ وَأَفْضَلِيَّةِ الصَّوْمِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ إلَخْ) وَهِيَ كَمَا سَتَأْتِي طُولُ السَّفَرِ وَجَوَازُهُ وَعِلْمُ الْمَقْصِدِ وَعَدَمُ الرَّبْطِ بِمُقِيمٍ وَنِيَّةُ الْقَصْرِ وَعَدَمُ الْمُنَافِي لَهَا وَدَوَامُ السَّفَرِ وَالْعِلْمُ بِالْكَيْفِيَّةِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: أَحَدُهَا سَفَرٌ طَوِيلٌ) وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لِتَقَدُّمِ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي قَوْلِهِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ ع ش (قَوْلُهُ: ذَهَابًا فَقَطْ) أَيْ لَا ذَهَابًا وَإِيَابًا حَتَّى لَوْ قَصَدَ مَكَانًا عَلَى مَرْحَلَةٍ بِنِيَّةِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِيهِ بَلْ يَرْجِعُ لَمْ يَقْصُرْ لَا ذَهَابًا وَلَا إيَابًا، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَشَقَّةُ مَرْحَلَتَيْنِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: تَحْدِيدًا) أَيْ حَالَ كَوْنِ الثَّمَانِيَةِ، وَالْأَرْبَعِينَ مِيلًا مُحَدَّدَةً فَيَضُرُّ النَّقْضُ وَلَوْ شَيْئًا يَسِيرًا وَلَا تَضُرُّ الزِّيَادَةُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ ظَنًّا) أَيْ نَاشِئًا عَنْ قَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمْ إلَخْ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَكْفِي الظَّنُّ بِالِاجْتِهَادِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ شَكَّ فِي طُولِ سَفَرِهِ اجْتَهَدَ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَارَقَتْ) أَيْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ (الْمَسَافَةَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ تَقْرِيبًا سم (قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ) وَلَا يُنَافِي تَحْدِيدُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِذَلِكَ جَعْلَهُمْ لَهَا مَرْحَلَتَيْنِ وَهُمَا سَيْرُ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَهِيَ الْإِبِلُ الْمُحَمَّلَةُ مَعَ اعْتِبَارِ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِلْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَالصَّلَاةِ، وَالِاسْتِرَاحَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ عَلَيْهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَالْقُلَّتَيْنِ) أَيْ تَقْدِيرِ الْقِلَّتَيْنِ حَيْثُ كَانَ الْأَصَحُّ فِيهِ التَّقْرِيبُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بَيَانٌ لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهِمَا) أَيْ الْقُلَّتَيْنِ وَكَذَا لَمْ يَرِدْ بَيَانُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ، وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ خِلَافَهُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا مَسَافَةُ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ لَا تَقْدِيرَ فِيهَا بِالْأَذْرُعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْأَمْيَالِ ثَابِتٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (هَاشِمِيَّةٌ) هُوَ بِالرَّفْعِ أَيْ عَلَى الْوَصْفِيَّةِ وَالنَّصْبِ أَيْ عَلَى الْحَالِيَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: نِسْبَةً لِلْعَبَّاسِيَّيْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي هَاشِمٍ لِتَقْدِيرِهِمْ لَهَا وَقْتَ خِلَافَتِهِمْ بَعْدَ تَقْدِيرِ بَنِي أُمَيَّةَ لَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ، فَإِنْ صَرَّحَ بِنِسْبَةِ التَّحْدِيدِ إلَى الْجَدِّ فَمُشْكِلٌ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لِهَاشِمٍ احْتَمَلَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ النِّسْبَةُ إلَى التَّرْكِيبِ الْإِضَافِيِّ نُسِبَ إلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ لَا الْأَوَّلِ وَلَا هُمَا بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ ثُمَّ رَاجَعْت كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فَوَجَدْته مُصَرِّحًا بِنِسْبَتِهِ إلَى الْجَدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أُمَوِيَّةٌ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي أُمَيَّةَ، وَأَمَّا الْأُمَوِيَّةُ بِفَتْحِهَا نِسْبَةً إلَى أَمَةَ بْنِ بُجَيْلَةَ بْنِ زَمَانِ بْنِ ثَعْلَبَةَ فَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا شَيْخُنَا وع ش (قَوْلُهُ: وَأَرْبَعُونَ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثَمَانِيَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ التَّحْدِيدُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ) أَيْ فَذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مَا فَعَلَا مِنْ الْقَصْرِ، وَالْإِفْطَارِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (قَوْلُهُ: لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ) أَيْ عَنْ سَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مِنْ الشَّارِعِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ فَصَحَّ كَوْنُهُ دَلِيلًا بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ جَاءَ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ الْقَصْرِ، وَالْإِفْطَارِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ آلَافِ خُطْوَةٍ) أَيْ بِخُطْوَةِ الْبَعِيرِ بِضَمِّ الْخَاءِ اسْمٍ لِمَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ وَهُوَ اسْمٌ لِنَقْلِ الرِّجْلِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ فَلَيْسَ بِمُرَادِهَا بُجَيْرِمِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ: وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ) أَيْ فَالْمِيلُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ بِقَدَمِ الْآدَمِيِّ ع ش وَشَيْخُنَا أَيْ، وَالْقَدَمَانِ ذِرَاعٌ، وَالذِّرَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أُصْبُعًا مُعْتَرِضَاتٌ، وَالْإِصْبَعُ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ مُعْتَدِلَاتٍ، وَالشَّعِيرَةُ سِتُّ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ الْبِرْذَوْنِ مُغْنِي أَيْ الْفَرَسِ الَّذِي أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ فَمَسَافَةُ الْقَصْرِ بِالْأَقْدَامِ خَمْسُمِائَةِ أَلْفٍ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَبِالْأَذْرُعِ مِائَتَا أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ أَلْفًا وَبِالْأَصَابِعِ سِتَّةُ آلَافِ أَلْفٍ وَتِسْعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَبِالشُّعَيْرَاتِ إحْدَى وَأَرْبَعُونَ أَلْفِ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَبِالشِّعْرَاتِ مِائَتَا أَلْفِ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَثَمَانُمِائَةِ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ
قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ تَقْرِيبًا (قَوْلُهُ: لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ مَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ صَحِيحٌ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ طَرِيقُهَا النِّسْبَةُ لِهَاشِمٍ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَّهَا نِسْبَةٌ لِهَاشِمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي كَلَامِهِ شَيْءٌ آخَرُ يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَاجَعْته فَرَأَيْته ذَكَرَ مَا يُنَافِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَهُوَ أَمْيَالُ هَاشِمٍ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَدْرَ أَمْيَالِ الْبَادِيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْخُطْوَةُ ثَلَاثَةُ أَقْدَامٍ) أَيْ فَهِيَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَخَمْسُمِائَةٍ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى وَهِيَ وَمُزْدَلِفَةَ وَهِيَ وَعَرَفَةَ وَمَكَّةَ وَالتَّنْعِيمِ، وَالْمَدِينَةِ وَقُبَاءَ وَأُحُدٍ بِالْأَمْيَالِ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ فِي تِلْكَ الْمَسَافَاتِ قَلَّدُوا الْمُحَدِّدِينَ لَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِبَارِهَا لِبُعْدِهَا عَنْ دِيَارِهِمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّدِينَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا كَمَا بَيَّنْته فِي حَاشِيَةِ إيضَاحِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا حَدَّدُوهُ هُنَا وَاخْتَبَرُوهُ لَا سِيَّمَا وَقَوْلُ مِثْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ جُدَّةَ وَالطَّائِفِ وَعُسْفَانَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرُوهُ هُنَا نَعَمْ قَدْ يُعَارِضُ ذِكْرُ الطَّائِفِ قَوْلَهُمْ فِي قَرْنٍ أَنَّهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَيْضًا مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ بِنَحْوِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّائِفِ هُوَ مَا قَرُبَ إلَيْهِ فَشَمِلَ قَرْنَ (قُلْت وَهُوَ مَرْحَلَتَانِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ) وَدَبِيبِ الْأَقْدَامِ عَلَى الْعَادَةِ وَهُمَا يَوْمَانِ أَوْ لَيْلَتَانِ أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مُعْتَدِلَانِ أَوْ يَوْمٌ بِلَيْلَتِهِ أَوْ عَكْسُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعْتَدِلِينَ أَنْ يَكُونَا بِقَدْرِ زَمَنِ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ وَهُوَ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ دَرَجَةً مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ لِنَحْوِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْأَكْلِ، وَالصَّلَاةِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَالْبَحْرُ كَالْبَرِّ) فِي اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِيهِ فِي سَاعَةٍ) لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ (قَصَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ قَطَعَهَا فِي الْبَرِّ فِي بَعْضِ يَوْمٍ عَلَى مَرْكُوبِ جَوَادٍ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ أَنَّ اعْتِبَارَ قَطْعِ هَذِهِ الْمَسَافَةِ فِي زَمَنٍ قَلِيلٍ فِي الْبَحْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي لُحُوقِهِ بِالْبَرِّ فِي اعْتِبَارِهَا مُطْلَقًا فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ لَيْسَتْ الْعِبْرَةُ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِذِكْرِ ذَلِكَ بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ عَلَيْهَا لِقَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ قَبْلَ قَطْعِ شَيْءٍ مِنْهَا.
(وَ) ثَانِيهَا عِلْمُ مَقْصِدِهِ فَحِينَئِذٍ (يُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ)
مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ فَسَّرَ الْبِرْذَوْنَ بِالْبَغْلِ، وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ، وَالشَّعِيرَةُ سِتَّةُ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَنَبِ الْبَغْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمِيلُ سِتَّةُ آلَافِ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْمَوْصُولِ، وَالضَّمِيرُ لِلْمِيلِ (وَقَوْلُهُ: هُوَ الْمُوَافِقُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ (قَوْلُهُ: إنَّهُمْ) أَيْ الْأَصْحَابَ يَعْنِي مَا ذَكَرُوهُ (وَقَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْمَسَافَاتِ) أَيْ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذَكَرُوهُ فِي تَحْدِيدِ مَا بَيْنَ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَخْ) أَيْ مِنْ الطَّائِفِ (قَوْلُهُ: فَيَشْمَلُ قَرْنَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَعَلَّهُ اسْتَعْمَلَهُ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّرْفِ بِتَأْوِيلِ الْبُقْعَةِ بَصْرِيٌّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ مُحَلَّى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَهِيَ) أَيْ الثَّمَانِيَةُ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ السَّفَرُ الطَّوِيلُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ) أَيْ الْحَيَوَانَاتِ الْمُثْقَلَةِ بِالْأَحْمَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَيْ الْحَيَوَانَاتُ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ الْجِمَالُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحَمِيرُ لَكِنْ بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَثْقَالِ الْجِمَالُ وَيُلْحَقَ بِهَا الْبِغَالُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَالْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ الْمُرَادُ الْإِبِلُ الْمُحَمَّلَةُ لِأَنَّ خُطْوَةَ الْبَعِيرِ أَوْسَعُ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَدَبِيبٌ) إلَى قَوْلِهِ فَيُعْتَبَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَقَوْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ لَا إلَى مَعَ النُّزُولِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلَهُ فَيُعْتَبَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ) أَيْ فِي صِفَةِ السَّيْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بِالتَّأَنِّي وَلَا الْإِسْرَاعِ وَهُوَ غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ إلَخْ فَهُمَا قَيْدَانِ مُخْتَلِفَانِ ع ش (قَوْلُهُ: مُعْتَدِلَانِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ سم (قَوْلُهُ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعْتَدِلِينَ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا
(قَوْلُهُ: مَعَ النُّزُولِ الْمُعْتَادِ إلَخْ) صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَدْرِ زَمَنِ الْيَوْمِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْطَعُ فِي دُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ مِنْ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ تُقْطَعْ إلَّا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَازَ الْقَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ قَطَعَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى الْأَمْيَالُ فِي سَاعَةِ قَصْرٍ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدٍ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لِشِدَّةِ الْهَوَاءِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لِشِدَّةِ جَرْيِ السَّفِينَةِ بِالْهَوَاءِ وَنَحْوِهِ. اهـ. قَالَ ع ش وَمِنْ النَّحْوِ مَا لَوْ كَانَ وَلِيًّا. اهـ. أَيْ وَمَا لَوْ كَانَ جَرَيَانُ السَّفِينَةِ بِالْبُخَارِ (قَوْلُهُ: وَمَرْكُوبُ جَوَادٍ) أَيْ وَنَحْوِهِ كَالْعَرَابَةِ النَّارِيَّةِ (قَوْلُهُ: إنَّ اعْتِيَادَ إلَخْ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (قَوْلُهُ: فِي اعْتِبَارِهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ بِالرَّاءِ (وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَعْنِي فِي الْغَالِبِ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إلَخْ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ حَاصِلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ فِي هَذَا التَّفْرِيعِ تَوَهُّمٌ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي الْبَحْرِ إلَّا إذَا قَطَعَ الْمَسَافَةَ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهُوَ لَا يَنْدَفِعُ بِمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ بِهِ مَا قَدْ يُقَالُ لَا وَجْهَ لِإِلْحَاقِ الْبَحْرِ بِالْبَرِّ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ فِيهِ فِي سَاعَةٍ فَيَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِمَسَافَةٍ أَوْسَعَ مِنْ مَسَافَةِ الْبَرِّ فَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِقَصْدِ مَوْضِعِ إلَخْ) يَعْنِي بَلْ الْعِبْرَةُ بِقَصْدِ مَوْضِعٍ
وَالْقَدَمُ نِصْفُ ذِرَاعٍ (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرُوهُ هُنَا) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مُعْتَدِلَانِ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ ذَلِكَ) أَيْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْطَعُ فِي دُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إذَا لَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ مِنْ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ لَمْ يُقْطَعْ إلَّا فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جَازَ الْقَصْرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَلَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَتَّبَ الْقَصْرَ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِقَطْعِ الْأَمْيَالِ وَبَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسَافَةُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ
مَعْلُومٍ وَلَوْ غَيْرَ (مُعَيَّنٍ) وَقَدْ يُرَادُ بِالْمُعَيَّنِ الْمَعْلُومُ فَلَا اعْتِرَاضَ (أَوْ لَا) لِيُعْلَمَ أَنَّهُ طَوِيلٌ فَيُقْصَرَ فِيهِ نَعَمْ لَوْ سَافَرَ مَتْبُوعٌ بِتَابِعِهِ كَأَسِيرٍ وَقِنِّ وَزَوْجَةٍ وَجَيْشٍ وَلَا يُعْرَفُ مَقْصِدُهُ قَصَرَ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِتَحَقُّقِ طُولِ سَفَرِهِ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي عِبَارَتِهِ مَا لَوْ قَصَدَ كَافِرٌ مَرْحَلَتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَثْنَاءَهُمَا، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا بَقِيَ لِقَصْدِهِ أَوَّلًا مَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ لَوْ تَأَهَّلَ لِلصَّلَاةِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَاصٍ تَابَ فِي الْأَثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِلتَّرَخُّصِ مَعَ تَأَهُّلِهِ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يُحْسَبْ لَهُ مَا قَطَعَهُ قَبْلَ التَّوْبَةِ (فَلَا قَصْرَ لِلْهَائِمِ) وَهُوَ مَنْ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ سَلَكَ طَرِيقًا أَمْ لَا وَهَذَا يُسَمَّى رَاكِبَ التَّعَاسِيفِ أَيْ الطُّرُقِ الْمَائِلَةِ الَّتِي يَضِلُّ سَالِكُهَا مِنْ تَعَسَّفَ مَالَ أَوْ عَسَّفَهُ تَعْسِيفًا أَتْعَبَهُ (وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ) وَبَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ؛ لِأَنَّهُ عَابِثٌ فَلَا يَلِيقُ بِهِ التَّرَخُّصُ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ حَرَامٌ فَلِذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ هُنَا وَبَعْضُهُمْ ثَمَّ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ
مُشْتَمِلٍ عَلَى الْمَسَافَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ قَصْرِهِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ.
(قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ قَدْرُ مَسَافَتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَإِلَّا سَاوَى الْمُعَيَّنَ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْعُدُولِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُعَيَّنُ مِنْ حَيْثُ قَدْرُ الْمَسَافَةِ فَلَا فَرْقَ فَتَأَمَّلْهُ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مَعْلُومٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَسَافَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ صَمَّمَ الْهَائِمُ عَلَى سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا فِي جِهَةٍ كَأَنْ قَالَ إنْ سَافَرْت لِجِهَةِ الشَّرْقِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ لِجِهَةِ الْغَرْبِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَهُوَ وَاضِحٌ بِقَيْدِهِ الْآتِي فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. أَيْ مَعَ وُجُودِ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ) أَيْ الْمَسَافَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوَّلًا) أَيْ أَوَّلُ سَفَرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ) أَيْ أَوْ لَا فَلَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ سَافَرَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِطُولِ الْمَسَافَةِ بَصْرِيٌّ أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ طَوِيلٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ) أَيْ لَا يَعْرِفُ التَّابِعُ مَقْصِدَ الْمَتْبُوعِ سم (قَوْلُهُ: قَصَرَ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ) أَيْ حَتَّى مَا فَاتَهُ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ فَائِدَةٌ مَتَى فَاتَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ صَلَاةٌ فِيهِمَا قَصَرَ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ تُقْصَرُ فَائِتَةُ السَّفَرِ فِي السَّفَرِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخِي. اهـ. أَيْ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُهُ م ر قَصَرَ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ أَوْ عَلِمَهُ وَكَانَ الْبَاقِي دُونَهُمَا ع ش (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ طُولِ سَفَرِهِ) أَيْ مَعَ الْعُذْرِ الْقَائِمِ بِهِ فَيُفَارِقُ الْهَائِمُ الْآتِيَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَصَدَ كَافِرٌ) أَيْ غَيْرُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ سم أَيْ فَلَوْ كَانَ سَافَرَ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ مَثَلًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا بَقِيَ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِقَصْدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا ع ش. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْعِجْلِيّ هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الدَّمِيرِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْهَائِمُ الْخَارِجُ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ، وَإِنْ سَلَكَ طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَرَاكِبُ التَّعَاسِيفِ لَا يَسْلُكُ طَرِيقًا فَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّهُمَا لَا يَقْصِدَانِ مَوْضِعًا مَعْلُومًا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ انْتَهَى وَيَدُلُّ لَهُ جَمْعُ الْغَزَالِيِّ بَيْنَهُمَا. اهـ. أَيْ إذْ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايَرَةُ فَعَلَى هَذَا فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ طَالَ تَرَدُّدُهُ أَيْ إذْ شَرْطُ الْقَصْرِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَبَلَغَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَابِثٌ) وَبِهِ فَارَقَ نَحْوَ الْأَسِيرِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّ بَعْضَ أَفْرَادِهِ إلَخْ) وَهُوَ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمِنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ إلَخْ أَمَّا مَنْ سَاحَ بِقَصْدِ الِاجْتِمَاعِ بِعَالِمٍ أَوْ صَالِحٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ هَائِمٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ مَحَلًّا مَعْلُومًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ لِغَرَضٍ أَوْ لَا ع ش (قَوْلُهُ:
لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْقَصْرِ عَنْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إذْ لَا يَجِبُ تَغَايُرُ زَمَانِ الشَّرْطِ مَعَ زَمَانِ جَزَائِهِ بَلْ يَجُوزُ اتِّحَادُهُمَا فَالْمَعْنَى لَوْ قَطَعَ الْأَمْيَالَ فِي سَاعَةٍ قَصَرَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَيُؤَوَّلُ الْمَعْنَى إلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ فِي سَاعَةٍ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا يُتَصَوَّرُ قَصْرٌ لِتَصَوُّرِهِ فِي عَوْدِهِ وَفِي مَقْصِدِهِ حَيْثُ لَا إقَامَةَ قَاطِعَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ قَدْرُ مَسَافَتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَإِلَّا سَاوَى الْعَيْنَ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْعُدُولِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ الْمُعَيَّنُ مِنْ حَيْثُ قَدْرُ الْمَسَافَةِ فَلَا فَرْقَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ) أَيْ وَلَا يَعْرِفُ التَّابِعُ مَقْصِدَ الْمَتْبُوعِ ش (قَوْلُهُ: قَصَرَ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ) أَيْ حَتَّى مَا فَاتَهُ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ قَصَدَ كَافِرٌ) أَيْ فِي غَيْرِ عَاصٍ بِسَفَرِهِ وَفِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ، وَإِنْ نَوَى الْكَافِرُ أَوْ الصَّبِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا قَصَرَ فِي الْبَقِيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الصَّبِيِّ نُقِلَ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَصْرُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالصَّوَابُ صِحَّتُهُ مِنْهُ وَقَدْ قَالُوا لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا ثُمَّ بَلَغَ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ نَبَّهَ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّابِعِينَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الَّذِي لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا ش.
(قَوْلُهُ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) كَذَا م ر
وَمِمَّا يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ الْآتِي لَوْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا (وَلَا طَالِبُ غَرِيمٍ وَ) وَلَا طَالِبُ (آبِقٍ) عَقَدَ سَفَرَهُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ (يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ) أَيْ مَطْلُوبَهُ مِنْهُمَا (وَلَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ) ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى سَفَرٍ طَوِيلٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ إلَّا بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا إذْ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ حِينَئِذٍ. اهـ.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا مِثَالٌ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ قَبْلَ عَشْرِ مَرَاحِلَ قَصَرَ فِي الْعَشْرِ فَقَطْ وَقَوْلُ أَصْلِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَاصِدًا لِقَطْعِهِ أَيْ الطَّوِيلِ فِي الِابْتِدَاءِ يَشْمَلُ هَذَا، وَالْهَائِمُ إذَا قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقْصُرُ فِيمَا قَصَدَهُ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ الْعَزْمُ بَعْدَ قَصْدِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا وَمُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ بِوُصُولِهِ فَيَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَجِدَهُ (وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ) بِكَسْرِ الصَّادِ كَمَا بِخَطِّهِ (طَرِيقَانِ) طَرِيقٌ (طَوِيلٌ) أَيْ مَرْحَلَتَانِ (وَ) طَرِيقٌ (قَصِيرٌ) أَيْ دُونَهُمَا (فَسَلَكَ الطَّوِيلَ لِغَرَضٍ
وَمِمَّا يَرُدُّهُ) أَيْ الْمَنْعَ ع ش (قَوْلُهُ: عَقْدُ سَفَرِهِ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا طَرَأَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَطْلُوبُهُ مِنْهُمَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ نَعْتٌ لِطَالِبٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِجَعْلِهَا نَعْتًا لِأَحَدِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ مِنْ غَرِيمٍ وَآبِقٍ وَحَذَفَ نَظِيرَهَا مِنْ الْآخَرِ بِقَرِينَتِهَا وَلَمْ يُبْرِزْ الضَّمِيرَ مَعَ كَوْنِهَا حِينَئِذٍ صِفَةً جَارِيَةً عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ جَرْيًا عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ الْمُجَوِّزِينَ عَدَمَ الْإِبْرَازِ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ كَمَا هُنَا سم.
(قَوْلُهُ: قَصَرَ فِيهِمَا) وَمِثْلُهُ الْهَائِمُ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِي أَنَّهُ إذَا قَصَدَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَقْصُرُ إذَا كَانَ سَفَرُهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَمِنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ مَا لَوْ خَرَجَ مِنْ نَحْوِ ظَالِمٍ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الرَّوْضَةِ اسْتِمْرَارُ التَّرَخُّصِ وَلَوْ فِيمَا زَادَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم الْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا أَيْضًا إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ سَفَرُهُ وَلَا يَضُرُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ مَعْلُومِيَّةِ الْمَقْصِدِ إنَّمَا هُوَ لِيَعْلَمَ طُولَ السَّفَرِ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ فَقَدْ عَلِمَ طُولَهُ فَإِذَا شَرَعَ فِيهِ انْعَقَدَ وَجَازَ التَّرَخُّصُ إلَى انْقِطَاعِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْهَائِمِ إذَا قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَفِي مَسْأَلَةِ طَرَيَان الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَمْتَنِعُ تَرَخُّصُهُ بِمُجَرَّدِ الْوُجُودِ حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ بَعْدَ الْوُجُودِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْقَصْرَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا إلَخْ) أَيْ الْمَرْحَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ أَصْلِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: يَشْمَلُ هَذَا) أَيْ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَالْهَائِمُ) عَطْفٌ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ فِيمَا قَصَدَهُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ إتْعَابُ نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ بِلَا غَرَضٍ إتْعَابًا لَهُ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم
(قَوْلُهُ: فِيمَا زَادَ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَسَمِّ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: إذَا طَرَأَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْمَارِّ أَوَّلًا عَمَّا لَوْ نَوَى مَسَافَةَ قَصْرٍ ثُمَّ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسَافِرًا نَوَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إنْ وَجَدَ غَرَضَهُ أَوْ يُقِيمُ فِي طَرِيقِهِ وَلَوْ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَى وُجُودِ غَرَضِهِ أَوْ دُخُولِهِ ذَلِكَ الْمَحَلَّ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي حَقِّهِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ مُسْتَمِرًّا إلَى وُجُودِ مَا غَيَّرَ النِّيَّةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ سَافَرَ سَفَرًا قَصِيرًا ثُمَّ نَوَى زِيَادَةَ الْمَسَافَةِ فِيهِ إلَى صَيْرُورَتِهِ طَوِيلًا فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَحَلِّ نِيَّتِهِ إلَى مَقْصِدِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَيُفَارِقُ مَحَلَّهُ لِانْقِطَاعِ سَفَرِهِ بِالنِّيَّةِ وَيَصِيرُ بِالْمُفَارَقَةِ مُنْشِئَ سَفَرٍ جَدِيدٍ وَلَوْ نَوَى قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَى سَفَرِ قَصْرٍ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ فَلَا قَصْرَ لَهُ لِانْقِطَاعِ كُلِّ سَفْرَةِ عَنْ الْأُخْرَى. اهـ. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْعَزْمُ) أَيْ عَزَمَ أَنَّهُ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَصْدِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) أَيْ مَسَافَةِ قَصْرٍ (وَقَوْلُهُ: وَمُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ) أَيْ وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسَافِرًا مِنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَجِدَهُ) أَيْ الْمَطْلُوبَ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الصَّادِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: كَمَا بِخَطِّهِ) عَوَّلَ عَلَى خَطِّهِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْفَتْحُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ
قَوْلُهُ: أَيْ مَطْلُوبُهُ مِنْهُمَا) يَجُوزُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ بِجَعْلِ جُمْلَةِ يَرْجِعُ إلَخْ صِفَةً لِأَحَدِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ مِنْ غَرِيمٍ وَآبِقٍ حُذِفَ نَظِيرُهَا مِنْ الْآخَرِ بِقَرِينَتِهَا وَالشَّارِحُ أَشَارَ إلَى جَعْلِهَا لِطَالِبٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَاحْتَاجَ إلَى تَأْوِيلِ الضَّمِيرِ وَيَرُدُّ عَلَى مَا قُلْنَا أَنَّ الصِّفَةَ حِينَئِذٍ جَارِيَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَكَانَ الْوَاجِبُ إبْرَازَ ضَمِيرِ يَرْجِعُ وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ الْمُجَوِّزِينَ عَدَمَ الْإِبْرَازِ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ، وَالْمُرَادُ هُنَا وَاضِحٌ لَا لَبْسَ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: قَصَرَ فِيهِمَا) ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ اسْتِمْرَارُ التَّرَخُّصِ وَلَوْ فِيمَا زَادَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رحمه الله خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا) الْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا أَيْضًا إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ سَفَرُهُ وَلَا يَضُرُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ مَعْلُومِيَّةِ الْمَقْصِدِ إنَّمَا هُوَ لِيَعْلَمَ طُولَ السَّفَرِ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُهُ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ فَقَدْ عَلِمَ طُولَهُ، فَإِذَا شَرَعَ فِيهِ انْعَقَدَ وَجَازَ التَّرَخُّصُ إلَى انْقِطَاعِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْهَائِمِ إذَا قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَفِي مَسْأَلَةِ طَرَيَان الْعَزْمِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَمْتَنِعُ تَرَخُّصُهُ بِمُجَرَّدِ الْوُجُودِ حَتَّى لَوْ اسْتَمَرَّ عَلَى السَّفَرِ بَعْدَ الْوُجُودِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الْقَصْرَ (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ فِيمَا قَصَدَهُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ إتْعَابُ نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ بِلَا غَرَضٍ إتْعَابًا لَهُ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِسَفَرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ) أَيْ انْضَمَّ لَهُ مَا ذُكِرَ وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ إنَّ الْوَجْهَ أَنْ يُفَرَّقَ
كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنٍ) أَوْ زِيَادَةٍ، وَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ اسْتِبَاحَةَ الْقَصْرِ وَكَذَا لِمُجَرَّدِ تَنَزُّهٍ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ إذْ هُوَ إزَالَةُ الْكُدُورَةِ النَّفْسِيَّةِ بِرُؤْيَةِ مُسْتَحْسَنٍ يَشْغَلُهَا بِهِ عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَافَرَ لِأَجْلِهِ قَصَرَ أَيْضًا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ ابْتِدَاءً أَوْ عِنْدَ الْعُدُولِ لِأَنَّهُ غَرَضٌ فَاسِدٌ، وَلُزُومُ التَّنَزُّهِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ (قَصَرَ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ وَكَذَا إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْقَصْرَ فَقَطْ كَمَا بِأَصْلِهِ وَكَلَامُهُ قَدْ يَشْمَلُهُ (فَلَا) يَقْصُرُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُ طَوَّلَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ فَأَشْبَهَ مَنْ سَلَكَ قَصِيرًا وَطَوَّلَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّرَدُّدِ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ قَدْرَ مَرْحَلَتَيْنِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُتَعَمِّدِ ذَلِكَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْغَالِطِ، وَالْجَاهِلِ بِالْأَقْرَبِ، فَإِنَّ الْأَوْجَهَ قَصْرُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَرَضٌ فِي سُلُوكِهِ أَمَّا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ، فَإِنَّهُ يَقْصُرُ مُطْلَقًا قَطْعًا وَنَظَرَ فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ لِغَرَضِ الْقَصْرِ فَقَطْ بِأَنَّ إتْعَابَ النَّفْسِ بِلَا غَرَضٍ حَرَامٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا بِتَسْلِيمِهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْقَصْرِ لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ عَلَى إبَاحَتِهِ.
(تَنْبِيهٌ) مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَا لَهُ طَرِيقَانِ طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ تُعْتَبَرُ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكَةُ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ فِي نَحْوِ قَرْنِ الْمِيقَاتِ أَنَّهَا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ مَعَ أَنَّ لَهَا طَرِيقَيْنِ طَوِيلًا وَقَصِيرًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي بُقْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ هَلْ يُعَدُّ سَاكِنُهَا مِنْ حَاضِرِي الْحَرَمِ أَوْ مَكَّةَ وَحَيْثُ كَانَ بَيْنَهُمَا مَرْحَلَتَانِ وَلَوْ مِنْ إحْدَى الطُّرُقِ لَا يُعَدُّ مِنْ حَاضِرِي ذَلِكَ وَهُنَا عَلَى مَشَقَّةِ سَيْرِ مَرْحَلَتَيْنِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِالطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ وَأَيْضًا فَالْقَصِيرَةُ ثَمَّ وَعِرَةٌ جِدًّا فَعَدَمُ اعْتِبَارِهِمْ لَهَا ثَمَّ لَعَلَّهُ لِذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِمَحَلٍّ طَرِيقَانِ إلَى بَلَدِ الْقَاضِي أَحَدُهُمَا مَسَافَةُ الْعَدَوِيِّ، وَالْآخَرُ دُونَهَا اُعْتُبِرَ الْأَبْعَدُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بُعْدُ مَحَلِّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
(وَلَوْ تَبِعَ الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجُنْدِيُّ) أَوْ الْأَسِيرُ (مَالِكَ أَمْرِهِ)
فِيهِ لُغَةً أُخْرَى ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ زِيَادَةٌ) أَيْ أَوْ عِيَادَةٌ أَوْ لِلسَّلَامَةِ مِنْ الْمَكَّاسِينَ أَوْ رُخْصُ سِعْرٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: يَشْغَلُهَا) أَيْ النَّفْسَ (بِهِ) أَيْ الْمُسْتَحْسَنِ (عَنْهَا) أَيْ الْكُدُورَةِ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَصَرَ أَيْضًا) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي فَاعْتَمَدَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّنَزُّهِ وَرُؤْيَةِ الْبِلَادِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَبَبًا لِأَصْلِ السَّفَرِ فَلَا يَقْصُرُ أَوْ لِلْعُدُولِ إلَى الطَّوِيلِ فَيَقْصُرُ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ اللُّزُومَ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الشَّرْطِ) وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبَاحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ سَلَكَهُ لِمُجَرَّدِ الْقَصْرِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ: قَدْ يَشْمَلُهُ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْغَرَضِ الْغَرَضُ الصَّحِيحُ غَيْرُ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ التَّمْثِيلِ أَوْ، وَالْقَصْرُ لَيْسَ مِنْهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: بِالتَّرَدُّدِ فِيهِ) أَيْ بِالذَّهَابِ يَمِينًا وَيَسَارًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فِي مُتَعَمِّدِ ذَلِكَ) أَيْ سُلُوكِ الطَّوِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ مَا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ فَسَلَكَ الْأَطْوَلَ وَلَوْ لِغَرَضِ الْقَصْرِ فَقَطْ قَصَرَ فِيهِ جَزْمًا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ) أَيْ مِنْ الطَّوِيلَيْنِ سم (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا إلَخْ) عَلَى أَنَّ الْإِتْعَابَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ سَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَعَبَ مَعَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِدَابَّتِهِ سم (قَوْلُهُ: لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَسَيُعْلَمُ إلَى فَمَا أَوْهَمَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِتْعَابَ وَانْتِفَاءَ الْغَرَضِ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُدُولِ دُونَ أَصْلِ السَّفَرِ سم (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ هُنَا عَلَى مَنْعِ تَسْلِيمِ الْحُرْمَةِ، فَإِنَّ الْعُدُولَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ إتْعَابَ النَّفْسِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي الطَّرِيقِ الْأَطْوَلِ قَرِيبَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصِدِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّكْضُ الْآتِي، فَإِنَّهُ مَحْضُ عَبَثٍ، وَالتَّعَبُ مَعَهُ مُحَقَّقٌ أَوْ غَالِبٌ ع ش (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: هَلْ يُعَدُّ سَاكِنُهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ (وَقَوْلُهُ: لَا يُعَدُّ إلَخْ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ حُصُولَ الْمَشَقَّةِ (قَوْلُهُ: وَعِرَةً) الْوَعِرُ ضِدُّ السَّهْلِ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَبْعَدِ مِنْ طَرِيقَيْ الْمِيقَاتِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ الْأَبْعَدُ) أَيْ فَيَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ
(قَوْلُهُ: أَوْ الْأَسِيرُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ تَبِعَ الْعَبْدُ إلَخْ) ، وَالْمُبَعَّضُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَكَالْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَتْ فَفِي
بِأَنَّ التَّنَزُّهَ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْحَامِلَ عَلَى السَّفَرِ بَلْ الْحَامِلُ عَلَيْهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَلَكِنَّهُ سَلَكَ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ لِلتَّنَزُّهِ فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِيمَا يَأْتِي، فَإِنَّهُ الْحَامِلُ عَلَى السَّفَرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْحَامِلَ عَلَيْهِ كَانَ كَالتَّنَزُّهِ هُنَا أَوْ كَانَ التَّنَزُّهُ هُوَ الْحَامِلَ عَلَيْهِ كَانَ كَمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ فِي تِلْكَ. اهـ. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّنَزُّهَ لِإِزَالَةِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَانَ غَرَضًا صَحِيحًا دَاخِلًا فِيمَا قَدَّمَهُ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ كَسُهُولَةٍ أَوْ أَمْنٍ) أَيْ وَكَفِرَارٍ مِنْ الْمَكَّاسِينَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَشْغَلُهَا) أَيْ النَّفْسَ بِهِ أَيْ الْمُسْتَحْسَنِ عَنْهَا أَيْ الْكُدُورَةِ ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ) دَخَلَ مَا لَوْ سَلَكَهُ لِغَيْرِ غَرَضٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ كَانَ غَرَضُهُ الْقَصْرَ فَقَطْ) يُفَارِقُ جَوَازَ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ لِقَصْدِ سُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مَطْلُوبَةٌ لِذَاتِهَا فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ وَبِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مَشْرُوعَةٌ سَفَرًا وَحَضَرًا بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَكَانَتْ أَهَمَّ مِنْهُ وَبِأَنَّ فِيهِ إسْقَاطَ شَطْرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الِاقْتِدَاءِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ) أَيْ مِنْ الطَّوِيلَيْنِ بِدَلِيلٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْقَصْرِ إذْ لَا قَصْرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ إلَّا عَلَى الْمُقَابِلِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا بِتَسْلِيمِهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْقَصْرِ) هَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَسَيُعْلَمُ إلَى فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ إلَخْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِتْعَابَ وَانْتِفَاءَ الْغَرَضِ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُدُولِ دُونَ أَصْلِ السَّفَرِ عَلَى أَنَّ الْإِتْعَابَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ سَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ
وَهُوَ السَّيِّدُ، وَالزَّوْجُ، وَالْأَمِيرُ وَالْآسِرُ (فِي السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ) كُلٌّ مِنْهُمْ (مَقْصِدَهُ فَلَا قَصْرَ) قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ بَلْ بَعْدَهُمَا كَمَا مَرَّ وَكَذَا قَبْلَهُمَا إنْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا لِوُجُودِ الشَّرْطِ نَعَمْ مَنْ نَوَى مِنْهُمْ الْهَرَبَ إنْ وَجَدَ فُرْصَةً أَوْ الرُّجُوعَ إنْ زَالَ مَانِعُهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا عَلَى الْأَوْجُهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَجَدَ سَبَبَ تَرَخُّصِهِ يَقِينًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ قَصْدُهُ قَطْعَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُمَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَلَا تَحَقُّقُ نِيَّةُ مَتْبُوعِهِ فَأَثَّرَتْ نِيَّتُهُ لِلْقَاطِعِ لِضَعْفِ السَّبَبِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ قُبَيْلُ وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ نِيَّتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ مُقْتَضَى نِيَّةِ الْمَتْبُوعِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى وَهُنَا نِيَّةُ التَّابِعِ وَفِعْلُ الْمَتْبُوعِ فَلَا تَعَارُضَ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يُنْظَرُ لِقُوَّةِ السَّبَبِ وَضَعْفِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْأَوْجَهُ أَيْضًا أَنَّ رُؤْيَةَ قَصْرِ الْمَتْبُوعِ الْعَالِمِ بِشُرُوطِ الْقَصْرِ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَتِهِ لِمَحَلِّهِ كَعِلْمِ مَقْصِدِهِ بِخِلَافِ إعْدَادِهِ عُدَّةً كَثِيرَةً لَا تَكُونُ إلَّا لِسَفَرٍ طَوِيلٍ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَيَقُّنَ سَفَرٍ طَوِيلٍ لِاحْتِمَالِهِ مَعَ ذَلِكَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِمَفَازَةٍ قَرِيبَةٍ زَمَنًا طَوِيلًا أَمَّا إذَا عَرَفَ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ وَأَنَّهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَيَقْصُرُ
وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ الْقَصْرُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ (فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ) وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ
نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْعَبْدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَافَرَ فِي نَوْبَتِهِ ثُمَّ دَخَلَتْ نَوْبَةُ السَّيِّدِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَقَامَ فِي مَحَلِّهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَافَرَ وَتَرَخَّصَ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالسَّفَرِ حِينَئِذٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَافَرَتْ الْمَرْأَةُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنَّهَا يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَتْ مِنْهُ أَوْ الْإِقَامَةُ بِمَحَلِّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقْ عَوْدُهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَتَمَّتْ السَّفَرَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الشَّرْطِ) وَهُوَ عِلْمُهُ بِطُولِ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: بَلْ بَعْدَهُمَا) أَيْ حَتَّى مَا فَاتَهُ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ سم وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ الْمَتْبُوعُونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوَّلًا (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمُوا إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَخْبَرَ نَحْوُ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِأَنَّ سَفَرَهُ طَوِيلٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الشَّرْطِ) أَيْ لِتَبَيُّنِ طُولِ سَفَرِهِمْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ نَوَى إلَخْ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُ نَوَوْا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّابِعِينَ الْعَالِمِينَ بِطُولِ سَفَرِ الْمَتْبُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكُرْدِيٌّ وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَا تَحَقُّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ) وَوَجْهُ جَوَازِ تَرَخُّصِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ كَوْنُهُ تَابِعًا لِمَنْ هُوَ جَازِمٌ وَيَقْصُرُ بَعْدَهُمَا مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ سم (قَوْلُهُ: سَبَبُ تَرَخُّصِهِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبَاحُ (قَوْلُهُ: قَطْعَهُ) مَفْعُولُ قَصْدِهِ (وَقَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصْدِهِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَجَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ فِيمَا مَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: نِيَّتَيْنِ) أَيْ لِلتَّابِعِ وَمَتْبُوعِهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ ظَنَّ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ طُولَ السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ كَافٍ هُنَا، وَالتَّيَقُّنُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وع ش (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَتْبُوعِ لِكَوْنِ سَفَرِهِ مَعْصِيَةً لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى التَّابِعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّفَرِ عِصْيَانُ التَّابِعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ مَا قَصَدَهُ الْمَتْبُوعُ بِهِ وَلَا قَصَدَ مُعَاوَنَةَ الْمَتْبُوعِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ سم عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ إلَخْ أَيْ لِعَدَمِ غَرَضٍ أَوْ عِصْيَانٍ لِعَدَمِ سَرَيَانِ مَعْصِيَتِهِ عَلَى التَّابِعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُمْ كَالْأَجْزَاءِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ إلَخْ) قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْبَغَوِيّ أَوْ نَوَى الْمَوْلَى
لَا تَعَبَ مَعَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِدَابَّتِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَا قَصْرَ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ فَاتَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ صَلَاةٌ فَلَهُ قَصْرُهَا فِي السَّفَرِ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ كَلَامَهُمْ أَوَّلَ الْبَابِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رحمه الله شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ نَوَى مِنْهُمْ الْهَرَبَ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُ نَوَوْا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
وَوَجْهُ جَوَازِ تَرَخُّصِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ كَوْنُهُ تَابِعًا لِمَنْ هُوَ جَازِمٌ وَهَلْ يَقْصُرُ بَعْدَهُمَا مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا كَمَا شَمِلَهُ الْمَنْقُولُ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ) الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ ظَنَّ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ طُولَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ كَافٍ هُنَا وَالتَّيَقُّنُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ الْقَصْرُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَتْبُوعِ لِكَوْنِ سَفَرِهِ مَعْصِيَةً لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى التَّابِعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّفَرِ عِصْيَانُ التَّابِعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ مَا قَصَدَهُ الْمَتْبُوعُ بِهِ وَلَا قَصَدَ مُعَاوَنَةَ الْمَتْبُوعِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا مُوَافَقَتَهُ فِيهَا نَعَمْ قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ إنَّمَا يُقْصِرُ رُبَاعِيَّةً إلَخْ مَا نَصُّهُ.
فَرْعٌ: اشْتِرَاطُ الْإِبَاحَةِ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الْقَصْرِ إنْ خَرَجَ إلَى جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَبَعًا لِشَخْصٍ لَا يَعْلَمُ سَبَبَ سَفَرِهِ أَوْ حَامِلًا لِكِتَابٍ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ، وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ. اهـ. فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ سَبَبَ سَفَرِهِ وَأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ امْتَنَعَ الْقَصْرُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا سَافَرَ مَعَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ عَاصِيًا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ
أَوْ جَهِلُوا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِهِمَا كَالْأَسِيرِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي جُنْدِيٍّ مُتَطَوِّعٍ بِالسَّفَرِ مَعَ أَمِيرِ الْجَيْشِ فَهُوَ مَالِكُ أَمْرِهِ بِاعْتِبَارِ تَطَوُّعِهِ بِالسَّفَرِ مَعَهُ مُفَوِّضًا أَمْرَهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ مُفَارَقَتَهُ وَلَيْسَ لِلْأَمِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ أَوَّلًا مَالِكُ أَمْرِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِشَارِحٍ هُنَا أَمَّا جُنْدِيٌّ مُثْبَتٌ فِي الدِّيوَانِ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ إذْ لَهُ إجْبَارُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ أَجِيرَ الْعَيْنِ تَابِعٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ
وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ. اهـ. كَلَامُ الْمُحَقِّقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ وَجَهْلِهِمَا بِذَلِكَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْ انْعَقَدَ سَفَرُهُ لَا يَقْطَعُهُ إلَّا نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ أَوْ إقَامَتَهُ دُونَ نِيَّةٍ وَإِقَامَةَ غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ التَّابِعِ عِنْدَ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِ مَاكِثًا وَكَوْنُهُ سَائِرًا وَيُوَجَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مُشْكِلٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إقَامَةَ الْحَدِّ الْقَاطِعِ وَنَوَى تَابِعُهُ السَّفَرَ يَقْصُرُ التَّابِعُ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ مَاكِثٌ، وَالتَّابِعُ سَائِرٌ فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي حَقِّ التَّابِعِ حِينَئِذٍ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَنَّ نِيَّةَ التَّابِعِ وَحْدَهُ السَّيْرَ لَا يُؤَثِّرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ، وَالْأَثْنَاءِ بَعِيدٌ سم وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الْبُعْدَ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ فَنِيَّتُهُمَا وَكَالْعَدَمِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُثْبَتُ فِي الدِّيوَانِ فَهُوَ مِثْلُهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَمِثْلُهُ الْجَيْشُ إذْ لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ كَالْآحَادِ لِعِظَمِ الْفَسَادِ.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَالِكُ أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ غَيْرِ الْمُثْبَتِ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ عَنْهُ وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ أَيْ وَالْمُثْبَتِ فِي الدِّيوَانِ إذْ يَخْتَلِفُ بِهَا نِظَامُهُ. اهـ. وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَطَوِّعًا وَفِيهِ نَظَرٌ سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا مَا يَنْدَفِعُ بِهِ النَّظَرُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُتَطَوِّعِ سم وَيَتَّضِحُ النَّظَرُ مَعَ جَوَابِهِ بِكَلَامِ النِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَيْشِ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الْجُنْدِيِّ إذْ قِيلَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ الْجَيْشُ تَحْتَ أَمْرِ الْأَمِيرِ وَطَاعَتِهِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْجَيْشَ إذَا بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَأَمَّرَ أَمِيرًا عَلَيْهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ شَرْعًا كَمَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ طَاعَةُ سَيِّدِهِ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجُنْدِيِّ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَأْجَرًا وَلَا مُؤَمَّرًا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَأْجَرًا أَيْ مُؤَمَّرًا عَلَيْهِ فَلَهُ حُكْمُ الْعَبْدِ وَلَا يَسْتَقِيمُ حَمْلُهُ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ أَوْ مُؤَمَّرٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَالَفَ أَمْرَ الْأَمِيرِ وَسَافَرَ يَكُونُ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً فَلَا يَقْصُرُ أَصْلًا أَوْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي مَسْأَلَتِنَا فِيمَا إذَا نَوَى جَمِيعُ الْجَيْشِ فَنِيَّتُهُمْ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُمْكِنُهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْ الْأَمِيرِ، وَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْجُنْدِيِّ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَيْشِ
أَوْ جَهِلُوا) ، قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ نَوَى الْمَوْلَى، وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ. اهـ. كَلَامُ الْمُحَقَّقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ وَجَهْلِهِمَا بِذَلِكَ بَلْ، وَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نِيَّتِهِمَا أَيْضًا الْإِقَامَةَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ لَا تُؤَثِّرُ وَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْ انْعَقَدَ سَفَرُهُ لَا يَقْطَعُهُ إلَّا نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَإِقَامَتُهُ دُونَ نِيَّةٍ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ قُيِّدَ بِجَهْلِهِمَا فَإِمَّا أَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ إذَا عَلِمَا بَعْدُ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا تَكُونُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ فِي حَقِّ التَّابِعِ أَيْضًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حُكِمَ بِصِحَّةِ قَصْرِهِ ظَاهِرًا، فَإِذَا عَلِمَ تَبَيَّنَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ عَدَمَ انْقِطَاعِ السَّفَرِ أَوْ انْقِطَاعَهُ
فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَفَسَادُهُ وَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْقِلْ انْقِطَاعَهُ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ مَعَ الْجَهْلِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمَوْجُودِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّابِعِ عِنْدَ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِ مَاكِثًا وَكَوْنِهِ سَائِرًا وَيُوَجَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مُشْكِلٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إقَامَةَ الْحَدِّ الْقَاطِعِ وَنَوَى تَابِعُهُ السَّفَرَ يَقْصُرُ التَّابِعُ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَلْغَوْا نِيَّةَ التَّابِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَيْ وَهِيَ مَا إذَا نَوَى التَّابِعُ الْإِقَامَةَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ فَكَانَتْ نِيَّتُهُ كَالْعَدَمِ وَوَاضِحٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمَتْبُوعِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ مَاكِثٌ، وَالتَّابِعُ سَائِرٌ فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي حَقِّ التَّابِعِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَقِلًّا وَنَوَى حِينَئِذٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَثِّرَ نِيَّةُ مَتْبُوعِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ. اهـ. وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَنَّ نِيَّةَ التَّابِعِ وَحْدَهُ السَّيْرَ لَا تُؤَثِّرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةً لِقَصْرِ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالْأَثْنَاءِ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَطَوِّعًا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُتَطَوِّعِ
كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا
(وَلَوْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى) الْمُسْتَقِلُّ (رُجُوعًا) أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ إلَى وَطَنِهِ مُطْلَقًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ (انْقَطَعَ) سَفَرُهُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ إنْ كَانَ نَازِلًا لَا سَائِرًا لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ مَعَ السَّيْرِ لَا تُؤَثِّرُ فَنِيَّةُ الرُّجُوعِ مَعَهُ كَذَلِكَ وَيَدُلُّ لِهَذَا الْقَيْدِ قَوْلُهُ (فَإِنْ سَارَ) لِمَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ (فَسَفَرٌ جَدِيدٌ) فَلَا يَتَرَخَّصُ إلَّا إنْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ وَفَارَقَ مَحَلَّهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ.
(وَ) ثَالِثُهَا جَوَازُ سَفَرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَصْرِ وَسَائِرِ الرُّخَصِ إلَّا التَّيَمُّمَ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَكِنْ مَعَ إعَادَةِ مَا صَلَّاهُ بِهِ كَمَا مَرَّ فَحِينَئِذٍ (لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ)
؛ لِأَنَّ مُفَارَقَتَهُ الْجَيْشَ مُمْكِنَةٌ فَاعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ وَلِذَا عَبَّرَ هُنَا بِالْجَيْشِ وَقَدْ أَشَارَ لِهَذَا الْأَخِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ وَمَالِكُ أَمْرِهِ لَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُنْدِيِّ؛ لِأَنَّ الْأَمِيرَ الْمَالِكَ لِأَمْرِهِ لَا يُبَالِي بِانْفِرَادِهِ وَمُخَالَفَتُهُ لَهُ بِخِلَافِ مُخَالَفَةِ الْجَيْشِ إذْ يَخْتَلُّ بِهَا نِظَامُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاحِدَ، وَالْجَيْشَ مِثَالٌ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُهُ لَوْ خَالَفَهُ وَمَا لَا يَخْتَلُّ بِذَلِكَ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُثْبَتِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُعْظَمُ الْجَيْشِ أَوْ مَعْرُوفًا بِالشَّجَاعَةِ بِحَيْثُ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِمُخَالَفَتِهِ وَلَوْ وَاحِدًا وَإِلَّا كَانَ كَالْمُثْبَتِ فَالْمَدَارُ عَلَى اخْتِلَالِ النِّظَامِ فَمَنْ يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ لَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَمَنْ لَا يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ، وَإِنْ أُثْبِتَ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا) وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ وَلِيِّهِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْد أَنْ قَرَّرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ قَصَدَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ انْتَهَى. اهـ. سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ نَوَى إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ انْتَهَى وَفِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ، وَالْبَهْجَةِ كَلَامٌ فِي الْمَسْأَلَةِ سم (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَرَابِعُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلُّ) خَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الرُّجُوعَ أَوْ تَرَدُّدَهُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ شَرَعَ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ سَارَ رَاجِعًا، وَالْمَحَلُّ قَرِيبٌ لَا يَبْعُدُ الِانْقِطَاعُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَيُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِالسَّفَرِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ تَرَدَّدَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ قَلَّ التَّرَدُّدُ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلْإِقَامَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ إلَخْ) وَمَتَى قِيلَ بِانْتِهَاءِ سَفَرِهِ امْتَنَعَ قَصْرُهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهِ إلَخْ) وَلَا يَقْضِي مَا قَصَرَهُ أَوْ جَمَعَهُ قَبْلَ هَذِهِ النِّيَّةِ، وَإِنْ قَصَرَتْ الْمَسَافَةُ قَبْلَهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ وَهُوَ سَائِرٌ لِغَيْرِ مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ لَا يَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ سَافَرَ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ نَوَى إقَامَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِهَذَا الْقَيْدِ) أَيْ إنْ كَانَ نَازِلًا (قَوْلُهُ: بِنَظِيرِ مَا مَرَّ) أَيْ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ مِنْ مُجَاوَزَةِ سُورِ أَوْ عُمْرَانِ الْبَلَدِ، وَالْقَرْيَةِ وَمُجَاوَزَةِ مَرَافِقِ الْحَلَّةِ.
(فَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا نَوَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَخَرَجَ بِهِ أَيْ بِالْوَطَنِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ فَيَتَرَخَّصُ، وَإِنْ دَخَلَهُ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ وَبِنِيَّتِهِ الرُّجُوعُ مَا لَوْ رَجَعَ إلَيْهِ ضَالًّا عَنْ الطَّرِيقِ. اهـ. أَيْ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ مَا لَمْ يَصِلْ وَطَنَهُ فَحِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ تَرَخُّصُهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: جَوَازُ سَفَرِهِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْجَائِزِ مَا لَيْسَ حَرَامًا فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ، وَالْمَكْرُوهَ كَالسَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ فِي أَكْفَانِ الْمَوْتَى بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: إلَّا التَّيَمُّمَ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ إلَّا إنْ تَابَ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَالْإِعَادَةِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوْبَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي التَّيَمُّمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْعَاصِي بِسَفَرِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ الْمَعْصِيَةَ وَغَيْرَهَا كَأَنْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الطَّرِيقِ وَزِيَارَةَ أَهْلِهِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآبِقَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ كَالْبَالِغِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الْإِثْمُ نِهَايَةٌ أَيْ، فَإِذَا سَافَرَ الصَّبِيُّ بِلَا إذْنٍ مِنْ وَلِيِّهِ لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَبِهِ صَرَّحَ سم وَكَذَا النَّاشِزَةُ الصَّغِيرَةُ وَيُنْظَرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَإِنْ بَلَغَ
قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا) أَيْ وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ وَلِيِّهِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ قَصَدَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ كَلَامٌ فِي الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِلُّ) خَرَجَ غَيْرُهُ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَوْ التَّرَدُّدِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ شَرَعَ فِي الرُّجُوعِ بِأَنْ سَارَ رَاجِعًا، وَالْمَحَلُّ قَرِيبٌ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الِانْقِطَاعُ، فَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ بَعِيدًا فَيُتَّجَهُ الِانْقِطَاعُ حَيْثُ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ عَاصٍ بِالسَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: انْقَطَعَ سَفَرُهُ إلَخْ) وَمَتَى قِيلَ بِانْتِهَاءِ سَفَرِهِ امْتَنَعَ قَصْرُهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَنَّهُ يَقْصُرُ فَغَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْقُولَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا التَّيَمُّمَ) لَعَلَّهُ فِي التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ مَرَضٍ إلَّا إنْ تَابَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ قَصَدَ بِسَفَرِهِ الْمَعْصِيَةَ
وَمُسَافِرٍ بِلَا إذْنِ أَصْلٍ يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ وَمُسَافِرٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ قَادِرٌ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ دَائِنِهِ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي أَمَّا الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ وَهُوَ مَنْ يَقْصِدُ سَفَرًا مُبَاحًا فَيَعْرِضُ لَهُ فِيهِ مَعْصِيَةٌ فَيَرْتَكِبُهَا فَيَتَرَخَّصُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَرَخُّصِهِ مُبَاحٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَمِنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ أَوْ يُسَافِرَ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ، وَالنَّظَرِ إلَيْهَا كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ، وَإِنْ قَالَ مُجَلِّيٌّ فِي الْأَوَّلِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْحِلُّ وَفِي الثَّانِي الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مُبَاحٌ (فَلَوْ أَنْشَأَ) سَفَرًا (مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً فَلَا تَرَخُّصَ) لَهُ مِنْ حِينِ الْجَعْلِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ أَنْشَأَ السَّفَرَ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ تَابَ قَصَرَ جَزْمًا كَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا) بِهِ (ثُمَّ تَابَ) تَوْبَةً صَحِيحَةً (فَمَنْشَأُ السَّفَرِ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ) ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَحَلِّهَا وَمَقْصِدِهِ مَرْحَلَتَانِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا وَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِلتَّرَخُّصِ طُولُهُ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ يَسْتَبِيحُهُ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِصَحِيحَةٍ مَا لَوْ عَصَى بِسَفَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَابَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ مِنْ حِينِ تَوْبَتِهِ بَلْ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ
مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرُوا وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عُصَاةً حَالَ السَّفَرِ لَكِنْ لَهُمْ حُكْمُ الْعُصَاةِ وَقَالَ حَجّ فِي الْإِيعَابِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَقْصُرُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ، وَإِنْ سَافَرَ بِلَا إذْنٍ مِنْ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاصٍ وَامْتِنَاعُ الْقَصْرِ فِي حَقِّهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ بِخُصُوصِهِ فِي أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا هُوَ بِصُورَةِ الْمَعْصِيَةِ لَهُ حُكْمُ الْعَاصِي وَأَتَى بِذَلِكَ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمُسَافِرٌ بِلَا إذْنٍ إلَخْ) أَيْ وَقَاطِعُ طَرِيقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ) أَيْ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ كَأَنْ أَرَادَ السَّفَرَ لِلْجِهَادِ وَأَصْلُهُ مُسْلِمٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: دَيْنٌ حَالٌّ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ قَلَّ (وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إذْنِ دَائِنِهِ) أَيْ أَوْ ظَنَّ رِضَاهُ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الرُّخَصَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَحَلِّ رَبِّ الدَّيْنِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ أَوْ التَّوْكِيلُ فِي الْوَفَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى تَوْفِيَتِهِ إذَا قَدَرَ بِالتَّوْكِيلِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَنْدَمْ عَلَى خُرُوجِهِ بِلَا إذْنٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَعَزَمَ عَلَى رَدِّهَا إذَا قَدَرَ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَّارِحِ م ر فِي أَوَّلِ الْجَنَائِزِ قَبُولَ تَوْبَتِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَاصِي) إلَى قَوْلِهِ اهـ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الثَّانِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ وَلَوْ احْتِمَالًا وَقَوْلِهِ أَوْ مَغْرِبٌ وَمَا أَنْبَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يَعْقِدَ سَفَرَهُ بِنِيَّةِ أَنْ يُتْعِبَ إلَخْ بِخِلَافِ مَا إذَا طَرَأَ ذَلِكَ الْإِتْعَابُ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ فَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَنْشَأَ مُبَاحًا إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ) أَيْ صَحِيحٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ يُسَافِرُ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ) الْوَجْهُ تَقْيِيدُ كَوْنِ هَذَا مَعْصِيَةً بِمَا إذَا أَتْعَبَ نَفْسَهُ أَوْ دَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْهَائِمِ الْمُقَيَّدِ بِذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ كَالسَّفَرِ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ أَوْ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي السَّفَرِ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ لَكَانَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ فَيَكُونُ مُقَيَّدًا بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ مُجْلِي إلَخْ) أَيْ فِي الذَّخَائِرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ إلَخْ
(وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَنْ يُسَافِرَ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ ع ش (قَوْلُهُ: سَفَرًا) أَيْ طَوِيلًا مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً) أَيْ كَالسَّفَرِ لِأَخْذِ مَكْسٍ أَوْ لِزِنًا بِامْرَأَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَصَرَ جَزْمًا) أَيْ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ نَظَرًا لِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ نِهَايَةٌ زَادَ سم لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ خِلَافُهُ. اهـ. وَوَافَقَ الْمُغْنِي لِلشَّارِحِ فَقَالَ مُشِيرًا إلَى رَدِّ النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ تَابَ تَرَخَّصَ جَزْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ مُبَاحَانِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا إلَخْ) وَلَوْ نَوَى الْكَافِرُ أَوْ الصَّبِيُّ سَفَرَ قَصْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ فِي الطَّرِيقِ قَصَرَ فِي بَقِيَّتِهِ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر قَصَرَ فِي بَقِيَّتِهِ أَيْ، وَإِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ ثُمَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ سَافَرَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَلَا مَعْصِيَةَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَمَنْشَأُ السَّفَرِ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَالشِّينِ أَيْ فَمَوْضِعُ إنْشَاءِ السَّفَرِ يُعْتَبَرُ مِنْ حِينِ إلَخْ هَذَا وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ، وَالْمُغْنِي هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الشِّينِ اهـ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ اسْمٌ لِذَاتِ الْمُسَافِرِ لَا لِمَكَانِ السَّفَرِ وَمَآلُهُمَا وَاحِدٌ ع ش (قَوْلُهُ: مَرْحَلَتَانِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْمَرْحَلَتَيْنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِّ التَّوْبَةِ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي بَيَانِ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ سم
(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ مُطْلَقًا) أَيْ بَقِيَ مَرْحَلَتَانِ أَمْ لَا ع ش (قَوْلُهُ بَلْ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ) أَيْ وَمِنْ وَقْتِ فَوَاتِهَا يَكُونُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ أَيْ بِسَلَامِ الْإِمَامِ مِنْهَا بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ
وَغَيْرَهَا كَأَنْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الطَّرِيقِ وَزِيَارَةَ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُسَافِرُ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ) الْوَجْهُ تَقْيِيدُ كَوْنِ هَذَا مَعْصِيَةً بِمَا إذَا أَتْعَبَ نَفْسَهُ أَوْ دَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْهَائِمِ الْمُقَيَّدِ بِذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ كَالسَّفَرِ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ لَكَانَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ فَيَكُونُ مُقَيَّدًا بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَابَ قَصَرَ جَزْمًا) كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعِيدًا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ الْبَاقِي وَمَا قَبْلَ جَعْلِهِ مَعْصِيَةً مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَنْقُولِ عَنْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَحَلِّهَا وَمَقْصِدِهِ مَرْحَلَتَانِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْمَرْحَلَتَيْنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ
(وَ) رَابِعُهَا عَدَمُ اقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ وَ (لَوْ) احْتِمَالًا فَمَتَى (اقْتَدَى بِمُتِمٍّ) وَلَوْ مُسَافِرًا (لَحْظَةً) وَلَوْ دُونَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْأَذَانِ مَعَ الْفَرْقِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ وَلَوْ مِنْ صُبْحٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ نَحْوِ عِيدٍ أَوْ رَاتِبَةٍ وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لَا تُسَمَّى تَامَّةً وَأَنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ (لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ تَأْخِيرُ لَحْظَةٍ عَنْ مُتِمٍّ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْإِمَامَ الْإِتْمَامُ بَعْدَ فِرَاقِ الْمَأْمُومِ لَهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ، وَالْإِيهَامُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ بَلْ يَأْتِي، وَإِنْ قَدَّمَهُ عَلَى أَنَّهُ بَعِيدٌ إذْ مُتِمٌّ اسْمُ فَاعِلٍ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي حَالِ التَّلَبُّسِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِتْمَامَ حَالَةَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ رَأْسًا.
(وَلَوْ رَعَفَ) بِتَثْلِيثِ عَيْنِهِ وَأَفْصَحُهَا الْفَتْحُ وَهُوَ مِثَالٌ إذْ الْمَدَارُ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ (الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ) الْقَاصِرُ (وَاسْتَخْلَفَ) لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِرُعَافِهِ لِكَثْرَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ (مُتِمًّا) وَلَوْ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ (أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ) الْمُسَافِرُونَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوُوا الِاقْتِدَاءَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ صَارُوا مُقْتَدِينَ بِهِ حُكْمًا وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُمْ سَهْوُهُ وَتَحَمَّلَ سَهْوَهُمْ نَعَمْ إنْ نَوَوْا فِرَاقَهُ حِينَ أَحَسُّوا بِأَوَّلِ رُعَافِهِ أَوْ حَدَثِهِ قَبْلَ تَمَامِ اسْتِخْلَافِهِ قَصُرُوا كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ أَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا (وَكَذَا لَوْ عَادَ الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِهِ) يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِاقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (وَلَوْ لَزِمَ الْإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ (صَلَاتُهُ أَوْ صَلَاةُ إمَامِهِ أَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا) وَمِنْهُ الْجُنُبُ أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلٍّ صَحِيحَةٌ وَجَمَاعَةٌ (أَتَمَّ) ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ قَصْرُهَا كَفَائِتَةِ الْحَضَرِ وَخَرَجَ بِفَسَدَتْ إلَخْ مَا لَوْ بَانَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا
لَا يَتَرَخَّصُ، وَإِنْ بَعُدَ عَنْ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ إدْرَاكُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَرَابِعُهَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ دُونَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إلَى كَأَنْ أَدْرَكَهُ وَقَوْلُهُ لِكَثْرَتِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَى أَوْ الْحَدَثِ وَقَوْلُهُ وَفِي الظَّاهِرِ إلَى أَمَّا لَوْ صَحَّتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) قَدْ يُقَالُ يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ قَصَرَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ الْفَرْقِ) أَيْ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى إدْرَاكِ قَدْرِ جُزْءٍ مَحْسُوسٍ مِنْ الْوَقْتِ وَمَا دُونَ التَّكْبِيرِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَفِي وُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَى مُجَرَّدِ الرَّبْطِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَدْرَكَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَحْدَثَ هُوَ عَقِبَ اقْتِدَائِهِ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ أَحْدَثَ إلَخْ أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمَأْمُومُ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ صَحِيحٍ) أَيْ لِأَنَّهَا تَامَّةٌ فِي نَفْسِهَا نِهَايَةٌ وَيُقَالُ لِفَاعِلِهَا إنَّهُ قَدْ أَتَى بِصَلَاةٍ تَامَّةٍ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ)، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ قَصْرِ مُعَادَةٍ صَلَّاهَا أَوَّلًا مَقْصُورَةً وَفَعَلَهَا ثَانِيًا إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا بِقَاصِرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَأْخِيرِ لَحْظَةِ إلَخْ) قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَقَرَّهُ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْإِيهَامَ (قَوْلُهُ فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِتْمَامَ حَالَةَ الِاقْتِدَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ دَقِيقٌ سم وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ حَقَّ الْمَقَامِ الْعَكْسُ أَيْ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ حَالَةَ الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ: فَيُفِيدُ إلَخْ) وَتَنْعَقِدُ صَلَاةُ الْقَاصِرِ خَلْفَ الْمُتِمِّ وَتَلْغُو نِيَّةُ الْقَصْرَ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ إذَا نَوَى الْقَصْرَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ، وَالْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ صَارَ مُقِيمًا مُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِجَهْلِ الْمَأْمُومِ حَالَ إمَامِهِ وَيَأْتِي مَا فِي التَّقْيِيدِ بِالْجَهْلِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ رَعَفَ) أَيْ سَالَ مِنْ أَنْفِهِ دَمٌ أَوْ أَحْدَثَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِتَثْلِيثِ عَيْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِكَثْرَتِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الثَّانِي هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ هُنَا سَوَاءٌ أَكَانَ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمْتُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِ جَمِيعِ الْمَنَافِذِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى رُعَافِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ اسْتِخْلَافِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ مَعَهُ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ سم (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا) أَيْ أَوْ اسْتَخْلَفُوهُ مُغْنِي أَيْ أَوْ اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْمُتِمُّونَ مُتِمًّا، وَالْقَاصِرُونَ قَاصِرًا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُحْدِثِ (قَوْلُهُ: أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُحْدِثًا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِفَسَدَتْ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِيهِ ثُمَّ يَعْرِضُ الْفَسَادُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَحَيْثُ لَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ فِيهِ لَا يَكُونُ مُلْتَزِمًا لِلْإِتْمَامِ بِذَلِكَ مُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ، وَالضَّابِطِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا عَرَضَ بَعْدَ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ فَسَادُهُ يَجِبُ إتْمَامُهُ وَمَا لَا فَلَا. اهـ. فَتَأَمَّلْ هَلْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ أَوْ لَا بَصْرِيٌّ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى الثَّانِي مَا نَصُّهُ هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَانَ إلَخْ) وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَلَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ فَشَرَعَ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ فِيهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ قَصَرَ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةِ صَلَاةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ تُشْبِهُهَا، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً شَرْعِيَّةً لَمْ يَسْقُطْ بِهَا طَلَبُ فِعْلِهَا، وَإِنَّمَا أَسْقَطَتْ حُرْمَةَ الْوَقْتِ فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي مَثَلُهُ إلَّا أَنَّهُ اسْتَظْهَرَ مَقَالَةَ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: عَدَمُ انْعِقَادِهَا) أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ
مَحَلِّ التَّوْبَةِ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ حِلَّةٍ أَوْ بَادِيَةٍ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي بَيَانِ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: وَرَابِعُهَا عَدَمُ اقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَصِحُّ إحْرَامُ مُسَافِرٍ يُتِمُّ بِمُتِمٍّ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِتْمَامَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ دَقِيقٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ) أَيْ وَلَا اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِفَسَدَتْ إلَى فَلَهُ قَصْرُهَا)، وَالضَّابِطُ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا عَرَضَ بَعْدَ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ فَسَادُهُ يَجِبُ إتْمَامُهُ وَمَا لَا فَلَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَانَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا) أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِ
لِغَيْرِ الْحَدَثِ، وَالْخُبْثِ الْخَفِيِّ فَلَهُ قَصْرُهَا
(وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا) فَنَوَى الْقَصْرَ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ أَنَّهُ يَنْوِيهِ (فَبَانَ مُقِيمًا) يَعْنِي مُتِمًّا وَلَوْ مُسَافِرًا (أَوْ بِمَنْ جُهِلَ سَفَرُهُ) بِأَنْ شَكَّ فِيهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا فَنَوَى الْقَصْرَ أَيْضًا (أَتَمَّ) ، وَإِنْ بَانَ مُسَافِرًا قَاصِرًا لِتَقْصِيرِهِ بِشُرُوعِهِ مُتَرَدِّدًا فِيمَا يَسْهُلُ كَشْفُهُ لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا وَخَرَجَ بِمُقِيمًا مَا لَوْ بَانَ مُقِيمًا مُحْدِثًا، فَإِنْ بَانَتْ الْإِقَامَةُ أَوَّلًا وَجَبَ الْإِتْمَامُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا فَبَانَ حَدَثُهُ أَوْ الْحَدَثُ أَوَّلًا أَوْ بَانَا مَعًا فَلَا إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ وَفِي الظَّاهِرِ ظَنَّهُ مُسَافِرًا وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ ثُمَّ بَانَ مُقِيمًا قَصَرَ أَيْ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ نِيَّةَ الْقَصْرِ عِنْدَ عُرُوضِ حَدَثِهِ مَنَعَ النَّظَرَ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً أَمَّا لَوْ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ بِأَنْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ أَحْدَثَ وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ثُمَّ بَانَ مُقِيمًا، فَإِنَّهُ يُتِمُّ، وَإِنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَوْ لَا
صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِحَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فَلِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا الِاحْتِرَازُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَزِمَ الْإِتْمَامُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ عَدَمِ الِانْعِقَادِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِأَنْ بَانَ لَهُ حَدَثُ نَفْسِهِ أَوْ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ بَدَنِهِ أَوْ كَوْنِ إمَامِهِ ذَا نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ أُمِّيًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ، وَالْخُبْثِ إلَخْ) أَيْ بِالْإِمَامِ سم.
(قَوْلُهُ: فَنَوَى الْقَصْرَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَاهِلٌ عِنْدِ النِّيَّةِ عَنْ حَالَةِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لَكِنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ اعْتِبَاطًا رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُقِيمًا) أَيْ فَقَطْ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ يَعْنِي مُتِمًّا وَلَوْ مُسَافِرًا (قَوْلُهُ: شِعَارِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا) أَيْ، وَالْأَصْلُ الْإِتْمَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَدَثُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِقَامَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَانَا مَعًا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ وَاحِدٌ: إمَامُك مُقِيمٌ وَآخَرُ إمَامُك كَانَ مُحْدِثًا مَعَ الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر بَاطِنًا الْأَوْلَى بَلْ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ اهـ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِلَّةِ فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا شَيْخُنَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَهُنَا لِسُمِّ مَا يَظْهَرُ مَنْعُهُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ الْفَرْقِ بِمَا ذُكِرَ وَمَدْخَلِيَّةِ الظَّنِّ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ) وَبِالْأَوْلَى إذَا بَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا لَوْ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: مُنِعَ النَّظَرُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَحْدَثَ) أَيْ الْإِمَامُ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَظُنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ ش.
(فَرْعٌ) الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةُ صَلَاةٍ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر. اهـ. سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَخَالَفَ الْمُغْنِي فَقَالَ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ بِعَدَمِ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي الْإِعَادَةِ الْوَاجِبَةِ الْمَسْبُوقَةِ بِفِعْلِهَا تَامَّةً مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ)
صَلَاتِهِ، وَإِنْ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِحَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فَلِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا الِاحْتِرَازُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَزِمَ الْإِتْمَامُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ عَدَمِ الِانْعِقَادِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ) أَيْ بِالْإِمَامِ حَتَّى يَصِحَّ التَّقْيِيدُ بِغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُفْهَمُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا فِي الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ الْخَفِيِّ مِنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ وَجَمَاعَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) لَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمُفَارَقَةُ لِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ لِوُجُودِ الْحَدَثِ هُنَاكَ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَتْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ يَظُنُّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسَافِرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي لُزُومَ الْإِتْمَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَرَدَّدَ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَعَلَ كَشَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَسْأَلَةٍ أُخْرَى حَيْثُ قَالَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ مُتِمًّا حَيْثُ يُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ لِمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ إنَّمَا هُوَ لِتَبَعِهَا لِصَلَاةِ الْقَوْمِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ زِيَادَتُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ قَدْ لَزِمَ فِيهِ الْإِتْمَامُ قَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ) بِهَذَا تُفَارِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا مَرَّ قَرِيبًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ أَمَّا إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ النَّظَرِ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً) لَا شَكَّ أَنَّ انْعِقَادَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سَبَقَ الْحَدَثَ لِأَنَّ الْفَرْضَ طُرُوُّهُ وَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِمُقِيمٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا إنْ ظَنَّ السَّفَرَ أَوَّلًا مَعَ ظَنِّ نِيَّتِهِ الْقَصْرَ عِنْدَ عُرُوضِ الْحَدَثِ أَلْغَى النَّظَرَ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ عُرُوضِ
وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ مَعَ تَبَيُّنِ حَدَثِ إمَامِهَا الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ اكْتِفَاءً فِيهَا بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ بَلْ حَقِيقَتُهَا لِقَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي إدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ عَنْهُ رُخْصَةٌ وَالْمُحْدِثُ لَا يَصْلُحُ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا.
(تَنْبِيهٌ) كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ فِي اقْتِدَائِهِ بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا فَبَانَ حَدَثُهُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَاجُوا لِقَوْلِهِمْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَلَاعُبٌ لَكِنَّهُمْ أَشَارُوا لِلْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ مُقِيمٍ نَوَاهُ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ، وَإِنْ عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ بِأَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْحَدَثِ فَيَقْصُرُ حِينَئِذٍ فَإِفَادَتُهُ نِيَّةَ الْقَصْرِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُقِيمُ (وَلَوْ عَلِمَهُ) أَوْ ظَنَّهُ بَلْ كَثِيرًا مَا يُرِيدُونَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (مُسَافِرًا وَشَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ (فِي نِيَّتِهِ) الْقَصْرَ لِكَوْنِهِ لَا يُوجِبُهُ فَجَزَمَ هُوَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ (قَصَرَ) إذَا بَانَ قَاصِرًا؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ وَلَا تَقْصِيرَ (وَلَوْ شَكَّ فِيهَا) أَيْ نِيَّةِ إمَامِهِ (فَقَالَ) مُعَلِّقًا عَلَيْهَا فِي نِيَّتِهِ (إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِلَّا) يَقْصُرُ (أَتْمَمْت قَصَرَ فِي الْأَصَحِّ) إنْ قَصَرَ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَإِنْ جَزَمَ فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ فِي نِيَّتِهِ وَلَوْ فَاسِقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، فَإِنْ جُهِلَ وَجَبَ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا.
(وَ) خَامِسُهَا نِيَّةُ الْقَصْرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَصَلَاةِ السَّفَرِ أَوْ الظُّهْرِ مَثَلًا رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا، وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ (يُشْتَرَطُ لِلْقَصْرِ نِيَّةٌ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَاحْتَاجَ لِصَارِفٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ نِيَّتِهِ (فِي الْإِحْرَامِ) كَسَائِرِ النِّيَّاتِ بِخِلَافِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا بِدَعَ فِي طُرُوُّ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ كَعَكْسِهِ إذْ لَا أَصْلَ هُنَا يُرْجَعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ لَا يُمْكِنُ طُرُوُّهُ عَلَى الْإِتْمَامِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا تَقَرَّرَ.
(وَ) سَادِسُهَا (التَّحَرُّزُ عَنْ مُنَافِيهَا) أَيْ نِيَّةِ الْقَصْرِ (دَوَامًا) أَيْ فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي الْإِتْمَامِ فَضْلًا عَنْ
الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ حَقِيقَتُهَا) أَيْ بِوُجُودِ حَقِيقَتِهَا ع ش (قَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ لَهُ) أَيْ لِلتَّحَمُّلِ (قَوْلُهُ: تَنْبِيهُ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ الشَّارِحِ عَنْهُ وَأَطَالَ بِهِ نَعَمْ نَقَلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ سم وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. أَيْ الِانْعِقَادُ (قَوْلُهُ: وَإِيضَاحُهُ) أَيْ الْجَوَابِ (قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم (قَوْلُهُ: أَوْ ظَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ صَارَ إلَى الْمَتْنِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا وَلَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيُتَّجَهُ إلَخْ أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ تَامَّةً لِظَنِّهِ إتْمَامَ إمَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ لَا يُوجِبُهُ إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ خَفِيٍّ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا بَانَ قَاصِرًا) أَيْ، فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مُتِمٌّ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ حَالُهُ أَتَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ قَصَرَ) أَيْ، فَإِنْ بَانَ مُتِمًّا أَتَمَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ) بَيَانٌ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (وَقَوْلُهُ: وَإِنْ جَزَمَ) أَيْ الْمَأْمُومُ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ غَايَةً لِذَلِكَ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّعْلِيقُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَسَدَتْ) وَقَوْلُهُ، فَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ أَوْ الظُّهْرَ مَثَلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْأَصْلِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ) أَيْ، فَإِنَّهُ الْأَصْلُ فَيَلْزَمُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ ع ش (قَوْلُهُ: كَسَائِرِ النِّيَّاتِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَصْلِ النِّيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَصْلَ هُنَا إلَخْ) وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا الِانْفِرَادُ وَلِذَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْقُدْوَةَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فُرَادَى.
(قَوْلُهُ: وَسَادِسُهَا التَّحَرُّزُ إلَخْ) أَيْ لَا اسْتِدَامَةُ نِيَّةِ الْقَصْرِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُلَاحِظُهَا دَائِمًا
حَدَثِهِ إلَخْ ش.
(فَرْعٌ) الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةً صَلَاةٌ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ: كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ إلَخْ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَصِحُّ إحْرَامُ مُسَافِرٍ يُتِمُّ بِمُتِمٍّ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِتْمَامِ إمَامِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ مَتَى عُلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ. اهـ.
وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ: إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. اهـ. نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ.
(قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا (قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْوِيلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ شَكَّ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: فَاحْتَاجَ لِصَارِفٍ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْأَصْلِ
الْجَزْمِ بِهِ كَمَا قَالَ (وَلَوْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ فَلَوْ قِيلَ وَهِيَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِلتَّحَرُّزِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمَّا ضَمَّ لِلْمُحْتَرِزِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ قَامَ إيثَارًا لِلِاخْتِصَارِ لَمْ يَحْسُنْ التَّفْرِيعُ (أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ أَوْ) أَحْرَمَ ثُمَّ شَكَّ (فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ) أَوْ لَا قِيلَ هَذَا تَرْكِيبٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّهُ قَسِيمٌ لِمَنْ أَحْرَمَ قَاصِرًا لَا قِسْمٌ مِنْهُ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَوْنَهُ قَاصِرًا فِي أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ الْمَشْكُوكِ فِيهِمَا سَوَّغَ جَعْلَهُ قِسْمًا (أَوْ قَامَ) عَطْفٌ عَلَى أَحْرَمَ (إمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ (هَلْ هُوَ مُتِمٌّ أَمْ) يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ مَا فِي الْعَطْفِ بِأَمْ فِي حَيِّزِ هُوَ مَبْسُوطًا (سَاهٍ أَتَمَّ)
وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ سَاهٍ لِلتَّرَدُّدِ فِي الْأُولَى الْمَفْهُومِ مِنْهَا الْجَزْمُ بِهِ الَّذِي بِأَصْلِهِ بِالْأُولَى وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَمُ النِّيَّةِ، وَتَذَكُّرُهَا عَنْ قُرْبٍ لَا يُفِيدُ هُنَا لِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى الْإِتْمَامِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ مُنْعَقِدَةٌ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ، وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْهُ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ مَعَ زَوَالِهِ عَنْ قُرْبٍ غَالِبًا وَلِلُزُومِ الْإِتْمَامِ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ فِي الثَّالِثَةِ كَالثَّانِيَةِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الشَّكِّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ ابْتِدَاءً بِأَنَّ ثَمَّ قَرِينَةٌ عَلَى الْقَصْرِ وَهُنَا الْقَرِينَةُ ظَاهِرَةٌ فِي الْإِتْمَامِ وَهُوَ قِيَامُهُ لِلثَّالِثَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَوْجَبَ إمَامُهُ الْقَصْرَ كَحَنَفِيٍّ بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامٌ حَمْلًا لِقِيَامِهِ عَلَى السَّهْوِ (وَلَوْ قَامَ الْقَاصِرُ لِثَالِثَةٍ عَمْدًا بِلَا مُوجِبٍ لِلْإِتْمَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) كَمَا لَوْ قَامَ الْمُتِمُّ لِخَامِسَةٍ (وَإِنْ كَانَ) قِيَامُهُ لَهَا (سَهْوًا) فَتَذَكَّرَ أَوْ جَهْلًا فَعَلِمَ (عَادَ) وُجُوبًا (وَسَجَدَ لَهُ) أَيْ لِهَذَا السَّهْوِ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ وَكَذَا لَوْ صَارَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ لِمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَقْرَبَ لِمَا مَرَّ ثُمَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ تَعَمُّدَ الْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ الْجُلُوسِ مُبْطِلٌ (وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَرَادَ) حِينَ تَذَكُّرِهِ (أَنْ يُتِمَّ عَادَ) وُجُوبًا لِلْجُلُوسِ (ثُمَّ نَهَضَ مُتِمًّا) أَيْ نَاوِيًا الْإِتْمَامَ لِأَنَّ نُهُوضَهُ أَلْغَى لِسَهْوِهِ فَوَجَبَتْ إعَادَتُهُ.
وَسَابِعُهَا دَوَامُ السَّفَرِ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ كَمَا قَالَ (وَيُشْتَرَطُ) لِلْقَصْرِ أَيْضًا (كَوْنُهُ) أَيْ النَّاوِي لَهُ (مُسَافِرًا
فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ مُغْنِي وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ عِبَارَةُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ تَرْكِيبٌ وَلَوْ أَحْرَمَ إلَخْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْفَاءِ أَوْ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: إيثَارٌ إلَخْ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ ضَمَّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ شَكَّ) هَلْ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءٍ أَوْ رُجْحَانٍ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فِي غَالِبِ الْأَبْوَابِ، وَالْمُنَاسِبُ لِأَمْرِ النِّيَّةِ سم أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَيَسْتَدِيمُ الْجَزْمُ بِهَا بِأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي إرَادَةِ مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَوْنَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْخَفَاءِ هَذَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الشَّكَّ الْمَذْكُورَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَكَوْنَهُ قَاصِرًا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَهُوَ قِسْمٌ مِنْهُ وَلَا مَحْذُورَ وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِالْقَاصِرِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دُونَ الْمُتِمِّ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ جَارٍ فِيهِ بِلَا شَكٍّ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ حِينَئِذٍ يُعْلَمُ بِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ أَقُولُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ تَرَدَّدَ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ كَوْنَهُ قَاصِرًا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ، وَالظَّاهِرُ مَعًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِشْكَالَ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَلِذَا جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى أَحْرَمَ) الْأَوْلَى عَطْفُهُ عَلَى تَرَدَّدَ؛ لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى أَحْرَمَ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَوْ لَمْ يُحْرِمْ قَاصِرًا بَلْ مُتِمًّا وَقَامَ إمَامُهُ إلَخْ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْعَطْفِ بِأَوْ مِنْ تَقْدِيرِ نَقِيضِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا بَلْ صُورَتُهُ أَنَّهُ أَحْرَمَ قَاصِرًا ثُمَّ قَامَ إمَامُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تِلْكَ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ فَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ التَّقْدِيرُ هُنَا وَلَوْ قَامَ الْإِمَامُ إلَخْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَتَمَّ) فَهَلْ يَنْتَظِرُهُ فِي التَّشَهُّدِ إنْ جَلَسَ إمَامُهُ لَهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ قَامَ سَاهِيًا أَوْ تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ أَيْ جَوَازُ الِانْتِظَارِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ آنِفًا فِي الِاقْتِدَاءِ بِالْحَنَفِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ إلَخْ) أَيْ حَالًّا (قَوْلُهُ: الْجَزْمُ بِهِ) أَيْ بِالْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ: وَتَذَكُّرُهَا) أَيْ نِيَّةِ الْقَصْرِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: لِمُضِيِّ جُزْءِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يُفِيدُ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ صَلَاتَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمُضِيِّ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِمُضِيِّ جُزْءِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ زَمَنَهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِهِ هُنَا، فَإِنَّ الْمَوْجُودَ حَالَ الشَّكِّ مَحْسُوبٌ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ أَكَانَ نَوَى الْقَصْرَ أَمْ الْإِتْمَامَ لِوُجُودِ أَصْلِ النِّيَّةِ فَصَارَ مُؤَدِّيًا جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى التَّمَامِ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ) أَيْ وَمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ زَوَالِهِ عَنْ قُرْبٍ غَالِبًا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَلِذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِلُزُومِ الْإِتْمَامِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلتَّرَدُّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) أَيْ مَا هُنَا أَيْضًا (مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ قَصَرَ (قَوْلُهُ: قَرِينَةٌ عَلَى الْقَصْرِ) وَهِيَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْقَرِينَةُ، وَالتَّذْكِيرُ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ إتْمَامٌ إلَخْ) أَيْ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ انْتِظَارِهِ وَمُفَارَقَتِهِ وَيَسْجُدُ فِيهِمَا لِسَهْوِ إمَامِهِ اللَّاحِقِ لَهُ إمْدَادٌ وَزِيَادِيٌّ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِلَا مُوجِبٍ لِلْإِتْمَامِ) أَيْ كَنِيَّتِهِ أَوْ نِيَّةِ إقَامَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَامَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا لَوْ صَارَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ كَانَ إلَى بَلْ يُكْرَهُ (قَوْلُهُ: لِخَامِسَةٍ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِزَائِدَةٍ (قَوْلُهُ: بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَخْ) أَقَرَّهُ سم وع ش وَاعْتَمَدَهُ الْحَلَبِيُّ، وَالْحِفْنِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ)، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِتْمَامَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَهُوَ قَاصِرٌ وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَوَى الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ نَدْبًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ نَاوِيًا الْإِتْمَامَ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ مَعَ قَوْلِهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ، فَإِنَّ إرَادَتَهُ الْإِتْمَامَ لَا تَنْقُصُ عَنْ التَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يُتِمُّ بَلْ يَزِيدُ مَعَ أَنَّهُ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى نِيَّةِ الْإِتْمَامِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ اعْتِبَارَ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِلْإِتْمَامِ بَلْ مَا يَشْمَلُ نِيَّتَهُ الْحَاصِلَةَ بِإِرَادَةِ الْإِتْمَامِ احْتِرَازًا
(قَوْلُهُ: وَأَحْرَمَ ثُمَّ شَكَّ) هَلْ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ بِاسْتِوَاءِ رُجْحَانٍ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي غَالِبِ الْأَبْوَابِ، وَالْمُنَاسِبُ لِأَمْرِ النِّيَّةِ (قَوْلُهُ: أَيْ نَاوِيًا الْإِتْمَامَ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ مَعَ قَوْلِهِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ، فَإِنَّ إرَادَتَهُ الْإِتْمَامَ لَا يَنْقُصُ عَنْ التَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يُتِمُّ بَلْ يَزِيدُ مَعَ أَنَّهُ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى نِيَّةِ الْإِتْمَامِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ اعْتِبَارَ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِلْإِتْمَامِ بَلْ مَا يَشْمَلُ نِيَّتَهُ الْحَاصِلَةَ بِإِرَادَةِ الْإِتْمَامِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ صَرَفَ
فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ) الْمُنَافِيَةَ لِلتَّرَخُّصِ (فِيهَا) أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهَا (أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ) فِيهَا (دَارَ إقَامَتِهِ) أَوْ شَكَّ هَلْ بَلَغَتْهَا (أَتَمَّ) لِزَوَالِ تَحَقُّقِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ.
وَثَامِنُهَا كَوْنُهُ عَالِمًا بِجَوَازِ الْقَصْرِ، فَإِنْ قَصَرَ جَاهِلًا بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ (وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ إذَا بَلَغَ) السَّفَرُ الْمُبِيحُ لِلْقَصْرِ (ثَلَاثَ مَرَاحِلَ) وَإِلَّا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ إيجَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَصْرَ فِي الْأَوَّلِ، وَالْإِتْمَامَ فِي الثَّانِي نَعَمْ الْأَفْضَلُ لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ الْقَصْرُ مُطْلَقًا بَلْ يُكْرَهُ لَهُ الْإِتْمَامُ وَكَذَا لِدَائِمِ حَدَثٍ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ صَلَاتِهِ عَنْ جَرَيَانِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَمَّا لَوْ كَانَ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنُ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ عَنْهُ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِمَلَّاحٍ مَعَهُ أَهْلُهُ الْإِتْمَامُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ وَطَنُهُ وَخُرُوجًا مِنْ مَنْعِ أَحْمَدَ الْقَصْرَ لَهُ وَكَذَا مَنْ لَا وَطَنَ لَهُ وَأَدَامَ السَّفَرَ بَرًّا وَقُدِّمَ عَلَى خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ قَصْرٍ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِهِ كَالْوَاقِعِ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَالْأَفْضَلُ الْإِتْمَامُ لِذَلِكَ
وَقَدْ يَجِبُ الْقَصْرُ كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ لِيَجْمَعَ تَأْخِيرًا إلَى أَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الْقَصْرِ إلَّا مَا يَسَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَلْزَمُهُ قَصْرُ الظُّهْرِ لِيُدْرِكَ الْعَصْرَ ثُمَّ قَصْرُ الْعَصْرِ لِتَقَعَ كُلُّهَا فِي الْوَقْتِ كَذَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَأَرْهَقَهُ الْحَدَثُ بِحَيْثُ لَوْ قَصَرَ مَعَ مُدَافَعَتِهِ أَدْرَكَهَا فِي الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَوْ أَحْدَثَ وَتَوَضَّأَ لَمْ يُدْرِكْهَا فِيهِ لَزِمَهُ الْقَصْرُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَتَى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الْإِتْمَامِ وَجَبَ الْقَصْرُ وَأَنَّهُ لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْأُولَى عَنْ الطَّهَارَةِ، وَالْقَصْرِ لَزِمَهُ نِيَّةُ تَأْخِيرِهَا
عَمَّا لَوْ صَرَفَ الْقِيَامَ لِغَيْرِ الْإِتْمَامِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَ الشَّوْبَرِيُّ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْحِفْنِيُّ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ الْعَوْدِ وَلَا يُكْتَفَى بِالْأُولَى؛ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ) أَيْ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَثَامِنُهَا كَوْنُهُ عَالِمًا إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الشَّارِحِ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِبَعْدِ أَنْ يَقْصُرَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَرَ جَاهِلًا بِهِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ قَصَرَ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ أَنَّ النَّاسَ يَقْصُرُونَ قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ إلَخْ) فَلَوْ نَذَرَ الْإِتْمَامَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ لِكَوْنِ الْمَنْذُورِ لَيْسَ قُرْبَةً ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَفْضَلُ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاكَ فِي أَصْلِ الْفَضِيلَةِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ «عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَأَتْمَمْتُ بِضَمِّهَا وَأَفْطَرْتَ بِفَتْحِهَا وَصُمْتُ بِضَمِّهَا قَالَ أَحْسَنْت يَا عَائِشَةُ» . اهـ. (قَوْلُهُ: السَّفَرِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا لَوْ كَانَ إلَى وَلِمَلَّاحٍ وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى لِمُسَافِرٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا بَلَغَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ) أَيْ إذَا كَانَ أَمَدُهُ فِي نِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ ذَلِكَ فَيَقْصُرُ مِنْ أَوَّلِ سَفَرِهِ حِينَئِذٍ ع ش وَبِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ) وَلَا يُكْرَهُ الْقَصْرُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ كَرَاهَةِ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَهِيَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: خُرُوجًا مِنْ إيجَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَصْرَ فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ مَا إذَا بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَهَذَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا لَكِنْ رَأَيْت فِي الْإِعْلَامِ لِلْقُطْبِيِّ الْحَنَفِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ جُدَّةَ وَمَكَّةَ مَرْحَلَتَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَا نَصُّهُ وَمَا رَأَيْت مِنْ عُلَمَائِنَا مَنْ صَرَّحَ بِجَوَازِ الْقَصْرِ فِيهَا بَلْ رَأَيْت مَنْ أَدْرَكْته مِنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ يُكْمِلُونَ الصَّلَاةَ فِيهَا، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى لُزُومَ الْقَصْرِ فِيهَا؛ لِأَنَّ مُدَّةَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ عِنْدَنَا ثَلَاثُ مَرَاحِلَ بِقَطْعِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ مِنْ أَقْصَرِ الْأَيَّامِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ وَهَاتَانِ الْمَرْحَلَتَانِ يَكُونَانِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ فَأَزْيَدَ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ لَكِنَّ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَهُمْ خِلَافِيَّةٌ وَكَانَ أَئِمَّتُنَا لَاحَظُوا غَيْرَ مَا لَاحَظَهُ الْقُطْبِيُّ مِنْ الْأَقْوَالِ عِنْدَهُمْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْقَصْرِ) أَيْ لِإِيثَارِهِ الْأَصْلَ وَهُوَ الْإِتْمَامُ لَا رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ كُفْرٌ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ لَمْ تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ إلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ أَيْ شَكَّ فِي دَلِيلِ جَوَازِهِ لِنَحْوِ مُعَارِضٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ أَمْ لَا ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنِ صَلَاتِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ أَتَمَّ لِجَرْيِ حَدَثِهِ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلِمَلَّاحٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِمَنْ وَجَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ يُكْرَهُ لَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: مَعَهُ أَهْلُهُ) أَيْ إنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ وَأَوْلَادٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا كَانَ كَمَنْ لَهُ ذَلِكَ وَهُمْ مَعَهُ فَيَكُونُ إتْمَامُهُ أَفْضَلَ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ مَعَهُ أَهْلُهُ لَيْسَ قَيْدًا. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ أَمْ لَا ع ش (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ) أَيْ خِلَافُ أَحْمَدَ فِيهِمَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ (قَوْلُهُ: كَالْوَاقِعِ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ إلَخْ) أَيْ فِيمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلَخْ) وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ فِي الْعِشَاءِ أَيْضًا إذَا أَخَّرَ الْمَغْرِبَ لِيَجْمَعَهَا مَعَهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ الْقَصْرُ) أَيْ، وَالْجَمْعُ مَعًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَصَرَ الْعَصْرَ) وَيَجُوزُ مَدُّهَا، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا عَنْ الْوَقْتِ سم أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِتَقَعَ كُلُّهَا إلَخْ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِذَلِكَ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ: عَنْ الطَّهَارَةِ، وَالْقَصْرِ)
الْقِيَامَ لِغَيْرِ الْإِتْمَامِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ إلَخْ) وَمَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ كَرَاهَةِ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةٍ غَيْرِ شَدِيدَةٍ فَهُوَ يَعْنِي خِلَافَ الْأَوْلَى شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ)، فَإِنْ قُلْت هَلَّا وَجَبَ الْجَمْعُ فِي نَظِيرِهِ مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْفَصْلِ قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ بِلُزُومِ إخْرَاجِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا فَلَمْ يَجِبْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَالْوَاقِعِ فِي الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا) عِبَارَةُ النَّاشِرِيّ عَطْفًا عَلَى الْمُسْتَثْنَيَانِ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى نِجَازِ حَاجَتِهِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَقُلْنَا يَقْصُرُ فَالْإِتْمَامُ لَهُ هُنَا أَفْضَلُ قَطْعًا إلَى أَنْ قَالَ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ الْإِتْمَامُ أَفْضَلُ فِي كُلِّ مَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ قَصْرُ الظُّهْرِ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَلَّا جَازَ