المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب) كيفية (صلاة المسافر) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٢

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي ذِكْرِ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[بَابٌ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌(بَابُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ)

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةَ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ

الفصل: ‌(باب) كيفية (صلاة المسافر)

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ فَوْرًا وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُخِلَّ بِالْفَوْرِيَّةِ هُنَا هُوَ مَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ تَطْوِيلَهَا الْمُبْطِلَ يُقَدَّرُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ تَطْوِيلُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَدْرَهَا عَدُّوهُ تَطْوِيلًا غَيْرَ فَاحِشٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَحَلٍّ قَالُوا فِيهِ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْقِيَامُ أَوْ نَحْوُهُ فَوْرًا فَضَبْطُ الْفَوْرِيَّةِ يَتَعَيَّنُ بِمَا ذَكَرْته ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِغَالِ الْمَأْمُومِ بِهَا تَخَلُّفٌ فَاحِشٌ بِأَنْ تَرَكَ الْإِمَامُ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ أَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ قَالُوا وَلِهَذَا لَوْ زَادَ قَدْرَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ انْتَهَتْ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ: زَادَ قَدْرَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ كُلَّ مَا وَجَبَ الْفَوْرُ فِي الِانْتِقَالِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَتَخَلَّفَ بِقَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ الْآنَ قَدْ زَادَ قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ زِيَادَةَ قَدْرِهَا لَا تَضُرُّ.

(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ وَهِيَ الْقَصْرُ وَيَتْبَعُهُ الْكَلَامُ فِي قَصْرِ فَوَائِتِ الْحَضَرِ، وَالْجَمْعُ وَيَتْبَعُهُ الْجَمْعُ بِالْمَطَرِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ التَّرْجَمَةَ نَاقِصَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَعِيبَ النَّقْصُ عَمَّا فِيهَا لَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْقَصْرِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ النِّسَاءِ وَنُصُوصُ السُّنَّةِ الْمُصَرِّحَةُ بِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَمْنِ أَيْضًا (إنَّمَا تُقْصَرُ) مَكْتُوبَةٌ

جَلَسَ إلَخْ اسْتَظْهَرَ الرَّشِيدِيُّ وُجُوبَ فَوْرِيَّةِ الْقِيَامِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ

(قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) أَيْ لِعَدَمِ الْإِتْيَانِ بِالْجُلُوسِ الْوَاجِبِ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمَتَى عُلِمَ إلَخْ أَيْ الْمُفِيدُ لِلُّزُومِ الْعَوْدِ لِلْجُلُوسِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا النَّاسِي) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ سم (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْمَتْنِ) أَيْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَدْرَكَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ بَعْدَ الْأُولَى) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُومَ عَقِبَ الْأُولَى، فَإِنْ قَامَ قَبْلَ تَمَامِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَامِّيًّا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ حَيْثُ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَامَ قَبْلَ سَلَامِ إمَامِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لَكِنْ لَا يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ فَيَجْلِسُ وُجُوبًا ثُمَّ يَقُومُ ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَخْ) لَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ لَهُ م ر مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِتَطْوِيلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ إذْ لَا جَامِعَ وَفَرْقٌ بَيْنَ جُلُوسِ مَطْلُوبٍ فِي أَصْلِهِ وَجُلُوسِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْمُتَابَعَةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا سَجَدَ لِلسَّهْوِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُخِلَّ بِالْفَوْرِيَّةِ هُنَا إلَخْ) هَذَا الضَّبْطُ عَلَى اعْتِمَادِ الشَّارِحِ الْبُطْلَانَ بِتَطْوِيلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِهِ فَيُضْبَطُ الْمُخِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ م ر. اهـ. سم أَقُولُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي هُنَا مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ مَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) أَيْ أَمَّا قَدْرُهَا فَمُغْتَفَرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ ضَبْطُ الْمُخِلِّ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَضَبْطُ الْفَوْرِيَّةِ) يَعْنِي ضَبْطَ الْمُخِلِّ بِهَا (وَقَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرْته) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ يَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْته) أَيْ الْمُصَنِّفَ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الضَّبْطِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فِي اشْتِغَالِ الْمَأْمُومِ بِهَا) أَيْ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ: قَالُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) أَيْ مَوْضِعِ جُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُشْكِلُ عَلَى ضَبْطِ م ر الْمُخِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ سم أَقُولُ وَدَفَعَ النِّهَايَةُ الْإِشْكَالَ كَمَا وَضَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ بِأَنَّ التَّعْبِيرَيْنِ أَيْ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ وَعَلَى قَدْرِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مُتَسَاوِيَانِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْعِبَارَةِ.

[بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

(بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)(قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ سَافَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَقَوْلَهُ وَعَمَّمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ إلَّا مَنْ شَذَّ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ حَيْثُ السَّفَرُ (قَوْلُهُ وَيَتْبَعُهُ) أَيْ الْكَلَامُ فِي قَصْرِ السَّفَرِ (قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ) عَطْفٌ عَلَى الْقَصْرِ ع ش (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَيَتْبَعُهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ؛ لِأَنَّ مَا أَفَادَهُ إنَّمَا يَصْلُحُ لِلتَّبَعِيَّةِ الْمُصَحِّحَةِ لِأَصْلِ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ فِي الْجَوَابِ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمَعِيبَ إلَخْ اهـ أَقُولُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحِ إلَى ذَلِكَ النَّظَرِ بِذِكْرِ الْجَوَابِ الثَّانِي بِالْعِلَاوَةِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ آيَةُ النِّسَاءِ وَهِيَ إذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ الْآيَةَ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِالْخَوْفِ لَكِنْ صَحَّ جَوَازُهُ فِي الْأَمْنِ بِخَبَرِ «لَمَّا سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا» وَيَجُوزُ فِيهِ الْإِتْمَامُ لِمَا صَحَّ عَنْ «عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَأَتْمَمْتُ بِضَمِّهَا وَأَفْطَرْتَ بِفَتْحِهَا وَصُمْتُ بِضَمِّهَا فَقَالَ أَحْسَنْت يَا عَائِشَةُ» ، وَأَمَّا خَبَرُ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ أَيْ فِي السَّفَرِ فَمَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِمَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَكْتُوبَةٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْقَصْرِ الْمَكْتُوبَةُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَكْتُوبَةُ وَلَوْ أَصَالَةً وَلِهَذَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ الْقَصْرُ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ

لَا يَلْزَمُهُ بِعَوْدِ الْإِمَامِ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُخِلَّ بِالْفَوْرِيَّةِ هُنَا هُوَ إلَخْ) هَذَا الضَّبْطُ ظَاهِرٌ عَلَى اعْتِمَادِ الشَّارِحِ الْبُطْلَانَ بِتَطْوِيلِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِهِ فَيُضْبَطُ الْمُخِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُشْكِلُ عَلَى ضَبْطِ م ر الْمُخِلَّ بِالْفَوْرِيَّةِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ. اهـ.

(بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)(قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ

ص: 368

لَا نَحْوُ مَنْذُورَةٍ (رُبَاعِيَّةٌ) لَا صُبْحٌ وَمَغْرِبٌ إجْمَاعًا نَعَمْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا جَوَازُ قَصْرِ الصُّبْحِ فِي الْخَوْفِ إلَى رَكْعَةٍ وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ فِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِيهِ مَعَ الْإِمَامِ وَيَنْفَرِدُ بِأُخْرَى وَعَمَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ الْقَصْرَ إلَى رَكْعَةٍ فِي الْخَوْفِ فِي الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ (مُؤَدَّاةٌ) وَفَائِتَةُ السَّفَرِ الْآتِيَةِ مُلْحَقَةٌ بِهَا فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ أَوْ أَنَّهُ إضَافِيٌّ (فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ) اتِّفَاقًا فِي الْأَمْنِ وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْخَوْفِ (الْمُبَاحِ) أَيْ الْجَائِزِ فِي ظَنِّهِ كَمَنْ أَرْسَلَ بِكِتَابٍ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ مَعْصِيَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ الْوَاجِبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاحُ وَالْمَكْرُوهُ وَمِنْهُ أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ لَا سِيَّمَا فِي اللَّيْلِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «كُرِهَ صلى الله عليه وسلم الْوَحْدَةُ فِي السَّفَرِ وَلُعِنَ رَاكِبُ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ» أَيْ إنْ ظَنَّ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ وَقَالَ:«الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» فَيُكْرَهُ أَيْضًا اثْنَانِ فَقَطْ لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا أَخَفُّ وَصَحَّ خَبَرُ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا أَعْلَمُ فِي الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ بِاَللَّهِ بِحَيْثُ صَارَ يَأْنَسُ بِالْوَحْدَةِ كَأُنْسِ غَيْرِهِ بِالرُّفْقَةِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ كَمَا لَوْ دَعَتْ لِلِانْفِرَادِ حَاجَةٌ وَالْبُعْدُ عَنْ الرُّفْقَةِ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ غَوْثُهُمْ كَالْوَحْدَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ) وَلَوْ احْتِمَالًا وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي سَفَرٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ فَلَا يَقْصُرُهَا، وَإِنْ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ إجْمَاعًا إلَّا مَنْ شَذَّ وَلِأَنَّهَا ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ تَامَّةً

مَكْتُوبَةٍ فِي حَقِّهِ وَلَهُ إعَادَتُهَا تَامَّةً أَيْ إنْ صَلَّاهَا مَقْصُورَةً وَلَوْ صَلَّاهَا تَامَّةً يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعِدْهَا لِخَلَلٍ فِي الْأُولَى أَوْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ قَصْرُ الثَّانِيَةِ وَإِتْمَامُهَا حَيْثُ كَانَ يَقُولُ بِهِ الْمُخَالِفُ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر أَنَّ الْأَوْجَهَ إعَادَتُهَا مَقْصُورَةً بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ مَنْذُورَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُقْصَرُ الْمَنْذُورَةُ كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَا النَّافِلَةُ كَأَنْ نَوَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةَ مَثَلًا لِعَدَمِ وُرُودِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مُؤَدَّاةٌ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَلَوْ أُرِيدَ مُؤَدَّاةٌ فِي السَّفَرِ وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ بِأَنْ يُمْكِنَ فِعْلُهَا حَالَ وُجُوبِهَا مُؤَدَّاةً فِيهِ لَمْ تُرَدَّ فَائِتَةُ السَّفَرِ أَصْلًا سم (قَوْلُهُ: أَوْ إنَّهُ إضَافِيٌّ) أَيْ لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) إلَى قَوْلِهِ لَا سِيَّمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُقْصَرُ فِي الْقَصِيرِ أَوْ الْمَشْكُوكِ فِي طُولِهِ فِي الْأَمْنِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْخَوْفِ) لَعَلَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ لَا يُشْتَرَطُ الطُّولُ فِي الْخَوْفِ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَنْ أُرْسِلَ إلَخْ) وَكَمَنْ خَرَجَ لِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَبَعًا لِشَخْصٍ لَا يَعْلَمُ سَبَبَ سَفَرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا يَعْلَمُ سَبَبَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا عَلِمَهُ وَأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا يَقْصُرُ وَأَشَارَ الشَّيْخُ ع ش فِي الْحَاشِيَةِ إلَى أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى الْمَتْبُوعِ الْقَصْرُ إلَخْ وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا الْأَخْذُ بِعُمُومِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مَفْرُوضٌ فِي الْأَسِيرِ فَهُوَ مَقْهُورٌ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ فِي مَعْصِيَةٍ أَصْلًا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ عُمُومِ التَّابِعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْهُورًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّفَرِ أَنَّهُ سَفَرُ مَعْصِيَةٍ فَهَلْ يَقْضِي نَظَرًا لِلْوَاقِعِ أَوْ لَا يَقْضِي نَظَرًا لِظَنِّهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ إلَخْ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ مِنْ حِينَئِذٍ نَظَرًا لِكَوْنِ سَفَرِهِ مِنْ حِينَئِذٍ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ أَوْ لَا نَظَرًا لِأَصْلِ السَّفَرِ وَطُرُوِّ مَا ذُكِرَ كَطُرُوِّ الْمَعْصِيَةِ فِي السَّفَرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٌ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ أَنْشَأَ إلَخْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ إلَخْ مَحَلُّ نَظَرٍ إذْ التَّبَيُّن الْمَذْكُورُ لَا يَجْعَلُهُ عَاصِيًا فِي الْوَاقِعِ بِالسَّفَرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيصَالِهِ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِ مَعْصِيَةً ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَالظَّاهِرُ التَّرَخُّصُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ مُبَاحًا بِالْإِكْرَاهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْوَاجِبُ) أَيْ كَسَفَرِ حَجٍّ (وَالْمَنْدُوبُ) أَيْ كَزِيَارَةِ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم (وَالْمُبَاحُ) أَيْ كَسَفَرِ تِجَارَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَكْرُوهِ (أَنْ يُسَافِرَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَصَرَ السَّفَرَ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ) أَيْ وَأَنْ يُسَافِرَ لِلتِّجَارَةِ بِقَصْدِ جَمْعِ الْمَالِ وَالزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى أَمْثَالِهِ وَالْمُبَاحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ ظَنَّ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِيثِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ اللَّعْنَ يُؤْذِنُ بِالْحُرْمَةِ فَهُوَ قَاصِرٌ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ) أَيْ كَالشَّيْطَانِ فِي أَنَّهُ يَبْعُدُ عَنْ النَّاسِ لِئَلَّا يُطَّلَعَ عَلَى أَفْعَالِهِ الْقَبِيحَةِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي صَنِيعِهِ مِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَةُ بَصْرِيٌّ أَيْ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُبْدِلَ إنْ بَغَى أَوْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ بِلَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ

(قَوْلُهُ: أَخَفُّ) أَيْ مِنْ الْوَاحِدِ (وَقَوْلُهُ: مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ إلَخْ) خَصَّ الرَّاكِبَ، وَاللَّيْلَ؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْخَوْفِ أَكْثَرَ وَإِلَّا فَمِثْلُ الرَّاكِبِ الْمَاشِي وَمِثْلُ اللَّيْلِ النَّهَارُ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْبُعْدُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَالْوَحْدَةِ أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ بِأَنْ شَكَّ أَفَاتَتْ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا سم وع ش زَادَ الْمُغْنِي احْتِيَاطًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَضَرُ (فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ التَّرَخُّصَاتِ بِالسَّفَرِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَقْصُرُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي

قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مُؤَدَّاةً) لَوْ أُرِيدَ مُؤَادَّةً فِي السَّفَرِ وَلَوْ بِالْإِمْكَانِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ فِعْلُهَا حَالَ وُجُوبِهَا مُؤَدَّاةً فِيهِ لَمْ تُرَدَّ فَائِتَةُ السَّفَرِ أَصْلًا (قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي الْحَصْرَ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ مُؤَدَّاةٌ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهَا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ إضَافِيٌّ) أَيْ لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ.

(فَرْعٌ) هَلْ يَجُوزُ قَصْرُ الْمُعَادَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَفْلًا مَحْضًا سَوَاءٌ قَصَرَ الْأُولَى أَوْ لَا أَوْ بِشَرْطِ قَصْرِ الْأُولَى فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: كَمَنْ أُرْسِلَ بِكِتَابٍ إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ بِاَللَّهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ بِأَنْ شَكَّ أَفَاتَتْ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا

ص: 369

وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُهَا، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا قَضَاءٌ لَمْ تُقْصَرْ وَإِلَّا قَصَرَ.

(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ) الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ أَوْ سَفَرٍ آخَرَ يُبِيحُ الْقَصْرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا إقَامَةٌ طَوِيلَةٌ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ فِي قَضَائِهَا كَأَدَائِهَا وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ الْآخَرِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا أُعِيدَتْ تَكُونُ عَيْنَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ دُونَ الْحَضَرِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَصْرِفُ الثَّانِيَةَ لِغَيْرِ الْأُولَى أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (دُونَ الْحَضَرِ) وَنَحْوِهِ لِفَقْدِ سَبَبِ الْقَصْرِ حَالَ فِعْلِهَا وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ إلَّا مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ مَمْنُوعَةٌ.

(وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوَّلُ سَفَرِهِ مُجَاوَزَةُ سُوَرِهَا) الْمُخْتَصِّ بِهَا، وَإِنْ تَعَدَّدَ إنْ كَانَ لَهَا سُورٌ كَذَلِكَ وَلَوْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ فَقَطْ لَكِنْ إنْ بَقِيَتْ تَسْمِيَتُهُ سُورًا

الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا مَنْ شَذَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَكَذَا كَلَامُ الْبَهْجَةِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَرَجَعَ النِّهَايَةُ إلَى الثَّانِي بَعْدَ جَرَيَانِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ أَيْ الثَّانِي الْمُعْتَمَدُ اهـ وَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْت وَقَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ الطَّبَلَاوِيِّ فَقَبِلَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ. اهـ. أَيْ إنَّهُ يُشْتَرَطُ وُقُوعُ رَكْعَةٍ فِي السَّفَرِ وَإِلَّا فَتَكُونُ مَقْضِيَّةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ (قَوْلُهُ مَا لَا يَسَعُهَا) أَيْ الصَّلَاةَ بِتَمَامِهَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا قَضَاءٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً إلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَصَرَ أَيْضًا إنْ قُلْنَا إنَّهَا أَدَاءٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّهَا قَضَاءٌ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ عَلَى الرَّاجِحِ رَشِيدِيٌّ وَع ش.

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ (وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَعَدَمُ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةٌ) أَيْ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ كَوْنِهَا جُمُعَةً وَهُوَ الْوَقْتُ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مِثْلُ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ الْمُرَادُ بِاللَّامِ فِي السَّفَرِ الْأَوَّلِ لِلْجِنْسِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ قُلْنَا بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بَدَلٌ مِنْ الْمَشْهُورِ، وَالْبَدَلُ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ الْعَامِلِ فَالْبَاءُ مُقَدَّرَةٌ فِيهِ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ الِاسْمُ مُطْلَقًا إذَا أُعِيدَ مَعْرِفَةً يَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ أَوْ نَكِرَةً يَكُونُ غَيْرَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ (قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ وَغَيْرِهِ كُرْدِيٌّ وع ش.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ سم (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ هُنَا وَهِيَ دُونَ الْحَضَرِ ع ش (قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْأُولَى) أَيْ لِمُبَايِنِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا) أَيْ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ كَسَفَرٍ غَيْرِ الْقَصْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةٌ) أَيْ كُلِّيًّا سم.

(قَوْلُهُ الْمُخْتَصُّ بِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبَعْضُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى لِأَنَّ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُجَاوَزَةُ سُورِهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ بَابَ السُّورِ لَهُ كَتِفَانِ خَارِجَانِ عَنْ مُحَاذَاةِ عَتَبَتِهِ بِحَيْثُ إنَّ الْخَارِجَ يُجَاوِزُ الْعَتَبَةَ وَهُوَ فِي مُحَاذَاةِ الْكَتِفَيْنِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْقَصْرِ عَلَى مُجَاوَزَةِ مُحَاذَاةِ الْكَتِفَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلتَّوَقُّفِ فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَى سم أَيْ مَالَ لِتَوَقُّفِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُجَاوَزَةِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُجَاوِزًا لِلسُّورِ إلَّا بِمُجَاوَزَةِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَمِنْهَا الْكَتِفَانِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَخْ) ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَلَدُ ذَا مُحَلَّتَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ يَجْمَعُهُمَا سُورٌ وَاحِدٌ وَبَيْنَهُمَا سُورٌ دَاخِلَ الْبَلَدِ كَبَلَدِ حَمَاةٍ أَيْ وَالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ قَصَرَ عِنْدَ مُفَارَقَةِ مُحَلَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلَ الْبَلَدِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مُخْتَصٌّ بِهَا سم (قَوْلُهُ إنْ بَقِيَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ

قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ إلَخْ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهَا وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهَا حِينَئِذٍ فَائِتَةُ سَفَرٍ وَقَوْلُ الْبَهْجَةِ وَلَوْ أَخَّرَ وَقْتَ فَرْضِهِ وَقَدْ بَقِيَ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ دَالٌّ عَلَى الثَّانِي دَلَالَةً لَا خَفَاءَ مَعَهَا بَلْ لَا يَكَادُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتْوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَسَفَرِ غَيْرِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةً) أَيْ كُلِّيًّا.

(قَوْلُهُ: مُجَاوَزَةُ سُورِهَا) اعْلَمْ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ بَابَ السُّوَرِ لَهُ كَتِفَانِ خَارِجَانِ عَنْ مُحَاذَاةِ عَتَبَتِهِ بِحَيْثُ إنَّ الْخَارِجَ مُجَاوِزُ الْعَتَبَةَ وَهُوَ فِي مُحَاذَاةِ الْكَتِفَيْنِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ الْقَصْرِ عَلَى مُجَاوَزَةِ مُحَاذَاتِهِ الْكَتِفَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ الْقَصْرُ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ ذَلِكَ، وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ الْعَتَبَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلتَّوَقُّفِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مُخْتَصٌّ بِهَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ بَقِيَتْ تَسْمِيَتُهُ سُورًا) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ لِلسُّورِ الْمُنْهَدِمِ حُكْمُ الْعَامِرِ

ص: 370

لِأَنَّ مَا فِي دَاخِلِهِ وَلَوْ خَرَابًا وَمَزَارِعَ مَحْسُوبٌ مِنْ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ، وَالْخَنْدَقُ كَالسُّورِ وَبَعْضُهُ كَبَعْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ السُّورِ وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِهِ قَرْيَةً أُنْشِئَتْ بِجَانِبِ جَبَلٍ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ سَافَرَ فِي صَوْبِهِ قَطْعُ ارْتِفَاعِهِ إنْ اعْتَدَلَ وَإِلَّا فَمَا نُسِبَ إلَيْهَا مِنْهُ عُرْفًا وَيَلْحَقُ بِالسُّورِ أَيْضًا تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقُرَى عَلَيْهَا بِالتُّرَابِ أَوْ نَحْوِهِ (فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِدَاخِلِهِ فَيَثْبُتُ لَهَا حُكْمُهُ وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ

(قُلْت الْأَصَحُّ) الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا (لَا تُشْتَرَطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ وَدَعْوَى التَّبَعِيَّةِ لَا تُفِيدُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى مَحَلِّ الْإِقَامَةِ ذَاتًا لَا تَبَعًا عَلَى أَنَّ التَّبَعِيَّةَ هُنَا مَمْنُوعَةٌ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ السُّورِ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلزَّكَاةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ بِنَاءُ قَرْيَةٍ بِأُخْرَى اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُمَا لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَنْ بِالْعُمْرَانِ الَّذِي وَرَاءَ السُّورِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ جِهَةِ السُّورِ لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَةُ السُّورِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ خَارِجِهِ كَبَلْدَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ أُخْرَى وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ سَافَرَ قَبْلَ فَجْرِ رَمَضَانَ اعْتِبَارَ الْعُمْرَانِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْن وُجُودِ سُورٍ وَعَدَمِهِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا يُرَدُّ بِأَنَّهُ ثَمَّ يَأْتِي بِالْقَضَاءِ وَكَفَى بِهِ بَدَلًا، فَإِنْ أُرِيدَ فِي الْوَقْتِ فَالرَّكْعَتَانِ هُنَا لَمْ يَأْتِ لَهُمَا بِبَدَلٍ فِيهِ أَيْضًا فَاسْتَوَيَا

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهَا (سُورٌ)

النِّهَايَةِ وَلَوْ كَانَ السُّورُ مُنْهَدِمًا وَبَقِيَتْ لَهُ بَقَايَا اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ أَيْ السُّورِ الَّذِي بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ يُفِيدُ فَوَائِدَ السُّورِ أَوْ بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الْخَرَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا عِبْرَةَ بِهِ) أَيْ بِالْخَنْدَقِ ع ش (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْمُسَوَّرِ (قَوْلُهُ قَرْيَةٌ أُنْشِئَتْ بِجَانِبِ جَبَلٍ) أَيْ لِيَكُونَ كَالسُّورِ لَهَا نِهَايَةَ قَالَ ع ش هَذَا التَّعْلِيلُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَقْصِدُوا كَوْنَهُ كَالسُّورِ بَلْ حَصَلَ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَ عِنْدَ إرَادَةِ الْبِنَاءِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَثَلًا لَمْ يُشْتَرَطْ مُجَاوَزَتُهُ وَأَسْقَطَ هَذَا التَّعْلِيلَ حَجّ فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ حَصَلَ بِهِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ إنَّمَا يَظْهَرُ أَيْ الْإِلْحَاقُ إذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّسَوُّرِ بِالْجَبَلِ أَمَّا إذَا كَانَ لِخَوْفٍ مِنْ نَحْوِ سَيْلٍ فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ أَيْ الْإِلْحَاقِ اهـ (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فَقَالَ يُشْتَرَطُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ) أَيْ كَدُورٍ مُتَلَاصِقَةٍ لَهُ عُرْفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَيُلْحَقُ بِالسُّورِ أَيْضًا تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقُرَى إلَخْ) أَيْ لِإِرَادَةِ حِفْظِهَا مِنْ الْمَاءِ مَثَلًا أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ إلْقَاءِ الرَّمَادِ وَنَحْوِهِ حَوْلَ الْبَلَدِ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَلَا يَكُونُ كَالسُّورِ لَكِنَّهُ يُعَدُّ مِنْ مَرَافِقِهَا كَمَا فِي سم عَنْ م ر. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَشَوْكَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَدَعْوَى إلَى أَلَا تَرَى وَإِلَى قَوْلِهِ، وَالْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ السُّورِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ مِنْ الَّذِينَ بُيُوتُهُمْ دَاخِلَ السُّورِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيرًا ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ (مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ، وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ هُنَا (قَوْلُهُ جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلًا إلَخْ) أَيْ وَلَا فَاصِلَ فِي الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ بَلَدٍ مُسَوَّرٍ وَعِمَارَةٍ وَرَاءَهُ. اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا أَيْ فَارِقًا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ فَخِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُسَوَّرُ (قَوْلُهُ: وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْعُمْرَانِ) أَيْ الشَّامِلِ لِمَا وَرَاءَ السُّورِ سم (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَحْمُولٌ عَلَى سَفَرِهِ مِنْ بَلْدَةٍ لَا سُورَ لَهَا لِيُوَافِقَ مَا هُنَا اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ لِلْعِبَادَةِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَالرَّكْعَتَانِ) أَيْ الْمَتْرُوكَتَانِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَفْعُولَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَرْبَعِ الْأَصْلِيَّةِ سم (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالصَّوْمِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ كَمَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْقَرْيَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَوَّلُ سَفَرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:

فِيهِ نَظَرٌ قُلْت الْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ حُكْمَهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُهُ. اهـ. وَأَرَادَ بِالْآتِي فِي كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ بَعْدُ فِي الْخَرَابِ إذَا بَقِيَتْ بَقَايَا حِيطَانِهِ قَائِمَةً وَلَمْ يَتَّخِذُوهُ مَزَارِعَ وَلَا هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ مِنْ قَوْلِهِ الصَّحِيحُ الْأَقْرَبُ إلَى النُّصُوصِ الِاشْتِرَاطُ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ يُفِيدُ فَوَائِدَ السُّورِ أَوْ بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الْخَرَابِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ الْمُخَالِفِينَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ) أَيْ هُنَا جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلَا بَيْنَهُمَا أَيْ وَلَا فَاصِلَ فِي الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَةُ السُّورِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِمَارَةَ لَوْ لَاصَقَتْ السُّورَ لَمْ يَتَحَقَّقْ مُجَاوَزَتُهَا إلَّا بِعُبُورِ السُّورِ وَلَوْ بِأَنْ يَصِيرَ فِي هَوَاءِ جِدَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْهُ فَقَدْ يَتَحَقَّقُ مُجَاوَزَتُهَا قَبْلَ عُبُورِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ إلَخْ وَلَا يُقَالُ هَذَا لَا يُتَوَهَّمُ مُنَافَاتُهُ لِمَا الْكَلَامُ فِيهِ لِيَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْعُمْرَانِ) أَيْ الشَّامِلِ لِمَا وَرَاءَ السُّورِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى بَلْدَةٍ لَا سُورَ لَهَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ لِلْعِبَادَةِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْبَابَيْنِ عَلَى وُجُودِ السَّفَرِ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا

ص: 371

مُطْلَقًا أَوْ صَوْبَ سَفَرِهِ أَوْ كَانَ لَهَا سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَا كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ جَمَعَهَا سُورٌ (فَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ) ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ خَرَابٌ لَيْسَ بِهِ أُصُولُ أَبْنِيَةٍ أَوْ نَهْرٌ، وَإِنْ كَبُرَ أَوْ مَيْدَانٌ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِقَامَةِ وَمِنْهُ الْمَقَابِرُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَمَلْعَبُ الصِّبْيَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبَيَّنْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ وَالسُّبْكِيِّ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا هُنَا وَفِي الْحِلَّةِ الْآتِيَةِ وَاضِحٌ (لَا الْخَرَابُ) الَّذِي بَعْدَهُ إنْ اتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ أَوْ ذَهَبَتْ أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُ (وَ) لَا (الْبَسَاتِينُ) ، وَالْمَزَارِعُ كَمَا فُهِمَتْ بِالْأُولَى، وَإِنْ حُوِّطَتْ وَاتَّصَلَتْ بِالْبَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ لِلسُّكْنَى نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهَا أَبْنِيَةٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهَا عَلَى مَا جَزَمَا بِهِ لَكِنَّهُ اسْتَظْهَرَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَالْقَرْيَتَانِ إنْ اتَّصَلَتَا عُرْفًا كَقَرْيَةٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَتَا اسْمًا وَإِلَّا كَفَى مُجَاوَزَةُ قَرْيَةِ الْمُسَافِرِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الِانْفِصَالَ بِذِرَاعٍ كَافٍ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ

وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته مِنْ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ اعْتَمَدُوهُ (وَأَوَّلُ سَفَرِ سَاكِنِ الْخِيَامِ مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ)

مُطْلَقًا) أَيْ أَصْلًا نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مَعَ التَّقَارُبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ بَلْ وَلَوْ مَعَ الِاتِّصَالِ وَعِبَارَةُ السُّيُوطِيّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ جَمَعَ سُورٌ قُرًى مُتَّصِلَةً أَوْ بَلْدَتَيْنِ لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَتُهُ انْتَهَتْ أَيْ السُّورُ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْقَرْيَتَيْنِ أَوْ الْبَلْدَتَيْنِ الْمُتَّصِلَتَيْنِ فَقَطْ فَوَجُودِ السُّورِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصِّ كَعَدَمِهِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأَوَّلُهُ) أَيْ سَفَرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِهِ أُصُولٌ إلَخْ) أَيْ فَمَا بِهِ ذَلِكَ أَوْلَى رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ لَيْسَ بِهِ إلَخْ صِفَةٌ لِخَرَابٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخَرَابَ الْمُتَخَلِّلَ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَإِنْ صَارَ أَرْضًا مَحْضَةً لَا أَثَرَ لِلْبِنَاءِ فِيهِ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ اهـ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْعُمْرَانِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ وَمِنْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) وَمَشَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَقِيَ مَا لَوْ هُجِرَتْ الْمَقْبَرَةُ الْمَذْكُورَةُ وَاُتُّخِذَ غَيْرُهَا هَلْ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِنِسْبَتِهَا لَهُمْ وَاحْتِرَامِهَا نَعَمْ لَوْ انْدَرَسَتْ وَانْقَطَعَتْ نِسْبَتُهَا لَهُمْ فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا ع ش وَتَعَقَّبَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ بِمَا نَصَّهُ وَضَعَّفَهُ الْحِفْنِيُّ وَاعْتَمَدَ أَنَّ الْقَرْيَةَ يُكْتَفَى فِيهَا بِمُجَاوَزَةِ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ السُّورُ أَوْ الْخَنْدَقُ إنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ أَوْ الْعُمْرَانُ إنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ وَلَا خَنْدَقٌ فَافْهَمْ. اهـ.

وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِصَرِيحِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِصَنِيعِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي حَيْثُ اعْتَبَرَا مَا ذُكِرَ فِي الْحُلَّة وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي الْقَرْيَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّ كَلَامَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى وَبَيَّنْت إلَخْ وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ مَا فِيهِ وَعَلَيْهِ كَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى قَوْلِهِ مَا قِيسَ (قَوْلُهُ: صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ) وَهُوَ الْبَنْدَنِيجِيُّ (قَوْلُهُ: مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ، وَالْفَرْقُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ م ر خِلَافُهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا) أَيْ الْمَقَابِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعُمْرَانِ وَمَطْرَحِ الرَّمَادِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي بَلْدَةٍ لَا سُورَ لَهَا (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعُمْرَانِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ إلَخْ) يَخْرُجُ مَا لَوْ هَجَرَ بِمُجَرَّدِ تَرْكِ التَّرَدُّدِ إلَيْهِ سم وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَامِر) أَيْ، وَإِنْ جُعِلَ لِلْخَرَابِ سُورٌ إذْ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ التَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ ع ش (قَوْلُهُ: أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَسَاسَاتُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أُصُولُ حِيطَانِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا فَهِمْت) أَيْ الْمَزَارِعِ ع ش (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْبَسَاتِينَ تُسْكَنُ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَزَارِعِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُوِّطَتْ إلَخْ) أَيْ الْبَسَاتِينُ وَالْمَزَارِعُ ع ش (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَسَاتِينِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَمِثْلُهَا الْمَزَارِعُ (قَوْلُهُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ بَسَاتِينَ فِيهَا قُصُورٌ أَوْ دُورٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ أَوْ فِي جَمِيعِهَا عَلَى الظَّاهِرِ فِي الْمَجْمُوعِ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ أَوْ فِي جَمِيعِهَا فِيهِ وَقْفَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْقَرْيَتَانِ إلَخْ) أَيْ فَأَكْثَرَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْقَرْيَتَيْنِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَرْيَةَ، وَالْبَلْدَةَ (قَوْلُهُ إنْ اتَّصَلَتَا إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سُورٌ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَةُ السُّورِ فَقَطْ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَقْصُرُ بِمُجَاوَزَةِ بَابِ زُوَيْلَةَ ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمِثْلُهُ مُجَاوَزَةُ بَابِ الْفُتُوحِ لِأَنَّهُمَا طَرَفَا الْقَاهِرَةِ حِفْنِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ تَتَّصِلَا عُرْفًا (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) قَدْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْمُنْفَصِلَتَانِ وَلَوْ يَسِيرًا يَكْفِي مُجَاوَزَةُ إحْدَاهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَالْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ الْعُرْفُ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر جَرَى عَلَى الْغَالِبِ يُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: اعْتَمَدُوهُ) أَيْ الضَّبْطَ بِالْعُرْفِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (سَاكِنُ الْخِيَامِ) أَيْ كَالْأَعْرَابِ.

(فَائِدَةٌ) الْخَيْمَةُ أَرْبَعَةُ أَعْوَادٍ تُنْصَبُ وَتُسَقَّفُ بِشَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَجَمْعُهَا خَيْمٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ثُمَّ تُجْمَعُ الْخَيْمُ عَلَى الْخِيَامِ كَكَلْبٍ وَكِلَابٍ فَالْخِيَامُ جَمْعِ الْجَمْعِ، وَأَمَّا الْمُتَّخَذُ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ فَلَا يُقَالُ لَهُ خَيْمَةٌ بَلْ خِبَاءٌ فَقَدْ يَتَجَوَّزُونَ فَيُطْلِقُونَهُ عَلَيْهِ مُغْنِي وع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (مُجَاوَزَةُ الْحَلَّةِ) وَالْحِلَّتَانِ كَالْقَرْيَتَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَقَطْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ

بِحُصُولِهِ فِيمَا لَهُ سُورٌ بِمُجَاوَزَتِهِ فَالتَّوَقُّفُ حِينَئِذٍ عَلَى مُجَاوَزَةِ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْعُمْرَانِ لَا مَعْنَى لَهُ اهـ وَقَوْلُهُ فَالرَّكْعَتَانِ هُنَا إلَخْ قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَفْعُولَتَيْنِ بَدَلٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْأَرْبَعِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ) يُخْرِجُ مَا لَوْ هَجَرُوهُ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ التَّرَدُّدِ إلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَّخِذُوهُ مَزَارِعَ وَلَا هَجَرُوهُ بِمَا ذُكِرَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْكُونًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلسُّكْنَى فَهُوَ مِنْ الْعُمْرَانِ. اهـ. لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلسُّكْنَى وَلَا ذَهَبَتْ أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ اعْتَمَدُوهُ) عِبَارَةُ

ص: 372

فَقَطْ وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ بُيُوتٌ مُجْتَمِعَةٌ أَوْ مُتَفَرِّقَةٌ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ أَهْلُهَا لِلسَّمَرِ فِي نَادِ وَاحِدٍ وَيَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ مَرَافِقِهَا كَمَطْرَحِ رَمَادٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ وَنَادٍ وَمَعَاطِنِ إبِلٍ وَكَذَا مَاءٌ وَحَطَبُ اُخْتُصَّا بِهَا وَقَدْ يَشْمَلُ اسْمُ الْحِلَّةِ جَمِيعَ هَذِهِ فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا، وَإِنْ اتَّسَعَتْ مَعْدُودَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ إقَامَتِهِمْ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمُسْتَوٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِوَادٍ وَسَافَرَ فِي عَرْضِهِ وَهِيَ بِجَمِيعِ الْعَرْضِ أَوْ بِرَبْوَةٍ أَوْ وَهْدَةٍ اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَةُ الْعَرْضِ وَمَحَلُّ الْهُبُوطِ وَمَحَلُّ الصُّعُودِ إنْ اعْتَدَلَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ أُفْرِطَتْ سَعَتُهَا أَوْ كَانَتْ

اتَّسَعَتْ وَقَوْلُهُ هَذَا إلَى: فَإِنْ وَقَوْلُهُ وَهِيَ بِجَمِيعِ الْعَرْضِ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ بِبَعْضِ الْعَرْضِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اتَّصَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ اتَّسَعَتْ وَقَوْلُهُ وَهِيَ بِجَمِيعِ الْعَرْضِ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَالنَّازِلُ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ لَا مَعَ الْعَرْضِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ إلَخْ) أَيْ بِالْقُوَّةِ وَهُوَ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ أَوْ مُتَفَرِّقَةً بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلسَّمَرِ) وَهُوَ الْحَدِيثُ لَيْلًا (وَقَوْلُهُ: فِي نَادٍ إلَخْ) وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ وَمُتَحَدَّثُهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَكَالْقَرْيَتَيْنِ فِيمَا مَرَّ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ مَرَافِقِهَا إلَخْ) قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَلَّةِ وَعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ فِي الْقَرْيَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِيهَا وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ م ر أَيْ فِي غَيْرِ الشَّرْحِ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ لَمْ يَعْتَبِرُوا مِثْلَهُ فِي الْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا ضَابِطًا وَهُوَ مُفَارَقَةُ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّورِ أَوْ الْخَنْدَقِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. شَوْبَرِيُّ وَاعْتَمَدَ سم أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْضًا وَضَعَّفَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَاءٌ وَحَطَبٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ بَعُدَا وَلَوْ قِيلَ بِاشْتِرَاطِ نِسْبَتِهِمَا إلَيْهَا عُرْفًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى مُحْتَطَبٍ أَوْ مَاءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهِ إلَّا أَنْ يَتَّسِعَ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ بِالنَّازِلِينَ اهـ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَيْ الَّتِي تُنْسَبُ إلَخْ ثُمَّ قَوْلُهُ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا تُرَدُّ) أَيْ الْمَرَافِقُ الْمَذْكُورَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ مُجَاوَزَةِ الْمَرَافِقِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَاوَزَةِ الْحَلَّةِ وَمَرَافِقِهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ بِوَادٍ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى كَوْنِ الْوَادِي مِنْ جُمْلَةِ مَفْهُومِ الْمُسْتَوِي لَا يُقَالُ مُرَادُهُ بِالْمُسْتَوِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْمُعْتَدِلُ فَقَدْ اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْمُسْتَوِي فِي حَقِيقَتِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُعُودٌ وَلَا هُبُوطٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّبْوَةِ، وَالْوَهْدَةِ وَفِي مَجَازِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَادِي لِأَنَّا نَقُولُ يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ بَعْدَ أَنْ اعْتَدَلَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الْوَادِي مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَالْمُرَادُ بِالْمُسْتَوِي هُنَا مَا لَيْسَ فِيهِ صُعُودٌ وَلَا هُبُوطٌ وَلَا بَيْنَ نَحْوِ جَبَلَيْنِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْبُيُوتُ (بِجَمِيعِ الْعَرْضِ) لَيْسَ فِي النِّهَايَةِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ قَالَ الْبَصْرِيُّ وَلَعَلَّهُ لِسَقَمِ نُسْخَتِهِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ بِبَعْضِ الْعَرْضِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ بِرَبْوَةٍ) عَطْفٌ عَلَى بِوَادٍ سم (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَتْ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَةُ الْمَرَافِقِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ لَمْ يُخَالِفْ هَذِهِ مَا فِي الْمُسْتَوِي لِتَشَكُّلِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ لَمْ يَظْهَرْ الضَّبْطُ بِمُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهَا عَمَّتْ الْعَرْضَ فَيَكْفِي الضَّبْطُ بِمُجَاوَزَتِهَا سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْهُبُوطِ وَمَحَلُّ الصُّعُودِ أَيْ إنْ اسْتَوْعَبَتْهَا الْبُيُوتُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَمَا يَأْتِي هَذَا وَيُقَالُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةً بِمَا ذُكِرَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ أَيْ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ إذْ الْبُيُوتُ الْمُسْتَوْعِبَةُ لِذَلِكَ دَاخِلَةٌ فِي الْحَلَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ مُجَاوَزَةَ الْعَرْضِ أَيْ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ لَا يَشْتَرِطُ اسْتِيعَابَ الْبُيُوتِ لَهُ وَمَنْ اشْتَرَطَ اسْتِيعَابَهَا لَهُ لَمْ يَذْكُرْ اشْتِرَاطَ مُجَاوَزَةِ مَا ذُكِرَ بَعْدَ الْحَلَّةِ وَلَعَلَّهُمَا طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْحَلَّةِ مُجَاوَزَةُ الْعَرْضِ أَيْ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ الْحَلَّةُ بِبَعْضِ ذَلِكَ لَا جَمِيعِهِ، وَالثَّانِيَةُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ أَنَّ الْحَلَّةَ إنْ كَانَتْ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِبَعْضِهِ اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَةُ الْحَلَّةِ فَقَطْ وَاعْتَمَدَ الْأُولَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، فَإِذَا كَانَتْ الْحَلَّةُ بِمَرَافِقِهَا فِي أَثْنَاءِ الْوَادِي وَأَرَادَ السَّفَرَ إلَى جِهَةِ الْعَرْضِ لَا تَكْفِي مُجَاوَزَةُ الْحَلَّةِ بِمَرَافِقِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ جَزَمَ م ر بِخِلَافِهِ فَقَالَ بَلْ

شَرْحِ الْعُبَابِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ اسْتَحْسَنَ الضَّبْطَ بِالْعُرْفِ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَاءُ وَحَطَبُ اُخْتُصَّا بِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ أَيْضًا وَكَانَ وَجْهُ التَّخْصِيصِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذَيْنِ الِاشْتِرَاكِ فَاحْتِيجَ لِتَقْيِيدِهِمَا بِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَلَمْ يَحْتَجْ لِتَقْيِيدِهِ بِذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَاءُ وَحَطَبُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ انْفَصَلَا عَنْهَا وَعَنْ بَقِيَّةِ مَرَافِقِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بِرَبْوَةٍ) عَطْفٌ عَلَى بِوَادٍ ش.

(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَةُ الْعَرْضِ إلَخْ) هَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَةُ الْمَرَافِقِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ لَمْ تُخَالِفْ هَذِهِ مَا فِي الْمُسْتَوِي فَيُشْكِلُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَظْهَرْ الضَّبْطُ بِمُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا عَمَّتْ الْعَرْضَ فَيَكْفِي الضَّبْطُ بِمُجَاوَزَتِهَا مَالَ م ر إلَى ذَلِكَ إلَّا أَنَّ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَا يُعَدُّ حِلَّةً وَاحِدَةً فَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْعَرْضِ إنْ عَمَّتَهُ وَلَا يَجِبُ مُجَاوَزَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَمَّته أَيْضًا وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا فِي الْمُسْتَوِي؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ

ص: 373

بِبَعْضِ الْعَرْضِ اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ وَمَرَافِقِهَا أَيْ الَّتِي تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ فِي الْمُسْتَوَى بِأَنَّهُ لَا مُمَيِّزَ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا وَالنَّازِلُ وَحْدَهُ بِمَحَلٍّ مِنْ الْبَادِيَةِ بِفِرَاقِهِ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَهَذَا مَحْمَلُ مَا بَحَثَ فِيهِ أَنَّ رَحْلَهُ كَالْحِلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ اتَّصَلَ الْبَلَدُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْبَحْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَالسُّورِ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ اُشْتُرِطَ جَرْيُ السَّفِينَةِ أَوْ زَوْرَقِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ.

تَكْفِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. ع ش أَيْ وَفِي التُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْعَرْضِ) أَيْ وَمَحَلُّ الْهُبُوطِ أَوْ الصُّعُودِ.

(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ سم مَا فِيهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا إلَى قَوْلِهِ أَيْ الَّتِي إلَخْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ بَيْنَ الْحَلَّةِ الَّتِي فِي الْوَادِي أَوْ الرَّبْوَةِ أَوْ الْوَهْدَةِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْحَلَّةِ فِي الْمُسْتَوِي إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْحَلَّةُ الْمُعْتَدِلَةُ اتَّضَحَ الْفَرْقُ سم (قَوْلُهُ: لَا مُمَيِّزَ ثَمَّ) أَيْ فِي الْحَلَّةِ الَّتِي فِي الْمُسْتَوِي.

(قَوْلُهُ: وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ إلَخْ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَحْمَلُ مَا بَحَثَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَظَاهِرٌ أَنَّ سَاكِنَ غَيْرِ الْأَبْنِيَةِ وَالْخِيَامِ كَنَازِلٍ بِطَرِيقٍ خَالٍ عَنْهُمَا رَحْلُهُ كَالْحَلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ جَرَى عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ الْمُتَّصِلِ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا إلَّا بَعْدَ جَرْيِ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا سُورٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهَا وَكَذَا ذُو السُّورِ م ر اهـ (قَوْلُهُ: لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ وَعَلَى هَذَا فَالسَّاحِلُ الَّذِي لَهُ سُورٌ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِمُجَاوَزَةِ سُورِهِ وَاَلَّذِي فِيهِ عُمْرَانٌ مِنْ غَيْرِ سُورٍ الْعِبْرَةُ فِيهِ بِجَرْيِ السَّفِينَةِ أَوْ الزَّوْرَقِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ عَلَى الشَّرْحِ قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهَا احْتِرَازًا عَنْ الَّذِي لَهُ سُورٌ، فَإِنَّ الشَّرْطَ فِيهِ مُجَاوَزَةُ السُّورِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِسَاحِلِ الْبَحْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِاتَّصَلَ وَفِي الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ خَرَجَ بِاتِّصَالِ السَّاحِلِ بِالْبَلَدِ أَيْ بِعُمْرَانِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَضَاءٌ فَيَتَرَخَّصُ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ جَرْيُ السَّفِينَةِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُجَاوِرِ لِلْبَحْرِ أَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ بِقَصْدِ نُزُولِ السَّفِينَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ قَصْرُهُمْ عَلَى سَيْرِ السَّفِينَةِ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْصُرُونَ بِمُجَاوَزَةِ عُمُرَانِ بَلَدِهِمْ أَوْ سُورِهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ زَوْرَقِهَا) وَهَذَا يَكُونُ فِي السَّوَاحِلِ الَّتِي لَا تَصِلُ السَّفِينَةُ إلَيْهَا لِقِلَّةِ عُمْقِ الْبَحْرِ فِيهَا فَيَذْهَبُ إلَى السَّفِينَةِ بِالزَّوْرَقِ فَإِذَا جَرَى الزَّوْرَقُ إلَى السَّفِينَةِ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ سَفَرِهِ قَالَ الزِّيَادِيُّ أَيْ وع ش أَيْ آخِرَ مَرَّةٍ فَمَا دَامَتْ تَذْهَبُ وَتَعُودُ فَلَا يَتَرَخَّصُ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ فَلِمَنْ بِالسَّفِينَةِ أَنْ يَتَرَخَّصَ إذَا جَرَى الزَّوْرَقُ آخِرَ مَرَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ) أَيْ جَرْيُ السَّفِينَةِ (قَوْلُهُ: فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ إلَخْ) أَيْ فِي مُسَامَتَةِ الْعُمْرَانَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ عَلَى الشَّرْحِ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ أَيْ الْبَحْرُ فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ بِأَنْ يَسْتُرَ الْبَحْرُ بَعْضَ الْعُمْرَانِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ. اهـ. لَا يَخْفَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) أَيْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ الزِّيَادِيُّ وَمَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ تَجْرِ السَّفِينَةُ مُحَاذِيَةً لِلْبَلَدِ كَأَنْ سَافَرَ مِنْ بُولَاقَ إلَى جِهَةِ الصَّعِيدِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر جَرْيُ السَّفِينَةِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ لَكِنْ عَنْ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ اهـ وَقَوْلُهُ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ الْأُولَى فِي طُولِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عِبَارَتُهُ: تَنْبِيهٌ: سَيْرُ الْبَحْرِ كَالْبَرِّ فَيُعْتَبَرُ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ إنْ سَافَرَ فِي طُولِ الْبَلَدِ كَأَنْ سَافَرَ مِنْ بُولَاقَ إلَى جِهَةِ الصَّعِيدِ وَسَيْرُ السَّفِينَةِ أَوْ جَرْيُ الزَّوْرَقِ

فِيمَا يُعَدُّ حِلَّةً وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا فَلَوْ عُدَّ مَا عَمَّ الْعَرْضَ أَوْ خَرَجَ عَنْهُ حِلَّةً وَاحِدَةً سَاوَى مَا فِي الْمُسْتَوِي إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ فَرْقَ الشَّارِحِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اسْتِدْلَالًا عَلَى شَيْءٍ قَرَّرَهُ مَا نَصُّهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُوَضِّحُ مَا ذَكَرْتُهُ وَهُوَ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ عَرْضِ الْوَادِي، وَالْهُبُوطِ، وَالصُّعُودِ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ فِي خَيْمَةٍ وَمَنْ هُوَ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ خِيَامٍ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ خِيَامٍ، فَإِنَّمَا يَتَرَخَّصُ إذَا فَارَقَ الْخِيَامَ كُلَّهَا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً إذَا كَانَتْ حِلَّةً وَاحِدَةً. اهـ. فَافْهَمْ أَنَّ أَهْلَ الْخِيَامِ الَّتِي هِيَ حِلَّةٌ لَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَتِهَا وَلَوْ أُفْرِطَتْ سَعَتُهَا، وَإِنْ هَبَطَ أَوْ نَزَلَ أَوْ جَاوَزَ الْعَرْضَ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى بِهَا، وَإِنْ قَصَرَتْ عَنْ الْعَرْضِ، وَالْمَهْبِطِ، وَالْمِصْعَدِ وَأَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ فِي غَيْرِ ذِي الْخِيَامِ الَّتِي هِيَ حِلَّةٌ وَاحِدَةٌ اهـ لَكِنْ اُنْظُرْ قَوْلَهُ بَيْنَ الْمُنْفَرِدِ فِي خَيْمَةٍ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ مُفَارَقَةِ عَرَضِهِ فِيمَا إذَا اعْتَدَلَ إذَا كَانَتْ الْبُيُوتُ فِي جَمِيعِ عَرْضِهِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي بَعْضِهِ فَبِأَنْ يُفَارِقَهَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ أَصْحَابِنَا اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُصَوَّرَ مَسْأَلَةُ الِانْفِرَادِ فِي خَيْمَةٍ بِمَا إذَا عَمَّتْ عَرْضَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْحِلَّةُ الْمُعْتَدِلَةَ اتَّضَحَ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى نَحْوِ مَطْرَحِ الرَّمَادِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ (قَوْلُهُ: أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ) وَكَذَا ذُو السُّورِ م ر

(قَوْلُهُ

ص: 374

وَيَنْتَهِي السَّفَرُ بِبُلُوغِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابْتِدَاءً مِمَّا مَرَّ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ دُخُولٍ إلَيْهِ أَمْ لَا بِأَنْ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ إلَيْهِ كَمَا قَالَ.

(وَإِذَا رَجَعَ) الْمُسَافِرُ الْمُسْتَقِلُّ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ إلَى وَطَنِهِ مُطْلَقًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ (انْتَهَى سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابْتِدَاءً) مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ فَاشْتُرِطَ فِي قَطْعِهَا الْخُرُوجُ لَا بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ وَخَرَجَ بِرَجَعَ نِيَّةُ الرُّجُوعِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهَا وَبِمَنْ مَسَافَةُ قَصْرٍ مَا لَوْ رَجَعَ مِنْ دُونِهَا

إلَيْهَا آخِرَ مَرَّةٍ إنْ سَافَرَ فِي عَرْضِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَنْتَهِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ السُّورِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْبُلُوغُ (أَوَّلُ بُلُوغِهِ إلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ مَحَلًّا لَمْ يَدْخُلْهُ قَبْلُ (قَوْلُهُ: مِنْ سَفَرِهِ) أَيْ مِنْ مَوْضِعٍ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا رَجَعَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ وَصَلَ مَقْصِدُهُ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ مِنْ الْمَقْصِدِ وَكَانَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ دُخُولِهِ إلَيْهِ سم وَقَوْلُهُ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ إلَخْ أَيْ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي الْمَقْصِدِ وَإِلَّا فَلَا يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ كَمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُسْتَقِلُّ إلَخْ) إنَّمَا يَظْهَرُ مَفْهُومُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَوْلِهِ أَوْ إلَى غَيْرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَخَرَجَ إلَى وَبِمَنْ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَحُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِهِ (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ) أَيْ الْمُؤَثِّرَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (انْتَهَى سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش وَانْظُرْ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَارَّ آنِفًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (انْتَهَى سَفَرُهُ إلَخْ) ظَهَرَ لِلْفَقِيرِ فِي ضَبْطِ أَطْرَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ السَّفَرَ يَنْقَطِعُ بَعْدَ اسْتِجْمَاعِ شُرُوطِهِ بِأَحَدِ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ بِوُصُولِهِ إلَى مَبْدَأِ سَفَرِهِ مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَرْجِعَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَى وَطَنِهِ وَقَيَّدَهُ التُّحْفَةُ بِالْمُسْتَقِلِّ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَغَيْرُهُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ فَيَنْقَطِعُ بِذَلِكَ أَيْضًا لَكِنْ بِشَرْطِ قَصْدِ إقَامَةٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ. الثَّانِي: انْقِطَاعُهُ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِهِ فِي الرُّجُوعِ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا رُجُوعُهُ إلَى وَطَنِهِ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الثَّانِيَةُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ وَهُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ السَّابِقَةِ. الثَّالِثُ: بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: إحْدَاهُمَا: إلَى وَطَنِهِ وَلَوْ مِنْ سَفَرٍ طَوِيلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلًّا مَاكِثًا الثَّانِيَةُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ وَهُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ السَّابِقَةِ فِيمَا نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ، فَإِنْ سَافَرَ مِنْ مَحَلِّ نِيَّتِهِ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ وَالتَّرَدُّدُ فِي الرُّجُوعِ كَالْجَزْمِ بِهِ الرَّابِعُ انْقِطَاعُهُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ بِمَوْضِعٍ غَيْرِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ الْمُؤَثِّرَةَ بِمَوْضِعٍ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ إلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِلًّا الثَّانِيَةُ نِيَّتُهَا بِمَوْضِعٍ عِنْدَ أَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَيَنْقَطِعُ بِزِيَادَةِ شَرْطٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مَاكِثًا عِنْدَ النِّيَّةِ.

الْخَامِسُ: انْقِطَاعُهُ بِالْإِقَامَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا انْقِطَاعُهُ بِإِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ ثَانِيَتُهُمَا انْقِطَاعُهُ بِإِقَامَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا صِحَاحًا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا تَوَقَّعَ قَضَاءَ وَطَرِهِ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ ثُمَّ تَوَقَّعَ ذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّهَا وَهَكَذَا إلَى أَنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَتَلَخَّصَ انْقِضَاءُ السَّفَرِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَسْأَلَتَانِ فَهِيَ عَشْرَةٌ وَكُلُّ ثَانِيَةٍ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ تَزِيدُ عَلَى أُولَاهُمَا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ فَيَتَرَخَّصُ إلَى وُصُولِهِ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ لِلرُّجُوعِ وَهُوَ غَيْرُ مَاكِثٍ، فَإِنْ كَانَ مَاكِثًا انْقَطَعَ تَرَخُّصُهُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْعَوْدِ فَلَيْسَ لَهُ التَّرَخُّصُ مَا دَامَ مَاكِثًا حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْعَوْدِ فَهُوَ حِينَئِذٍ سَفَرٌ جَدِيدٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ) أَيْ السُّورَ أَوْ نَحْوَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّفَرَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) أَيْ فَانْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرِهِ مِنْ وَطَنِهِ وَلَوْ مَارًّا بِهِ فِي سَفَرِهِ كَأَنْ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ بَعِيدٍ قَاصِدًا مُرُورَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةٍ لَا مِنْ بَلَدِ مَقْصِدِهِ وَلَا بَلَدَ لَهُ فِيهَا أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِهِمَا، فَإِنَّهُ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَلَوْ مَارًّا بِهِ أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّهُ وَصَلَ مَبْدَأَ سَفَرِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ فَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ صِدْقِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمُرُورُ مِنْ بَعِيدٍ يُحَاذِيهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِبُلُوغِهِ سم.

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَبِمَنْ مَسَافَةُ قَصْرٍ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَافَرَ إلَى مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَلَكِنَّ وَطَنَهُ

وَإِذَا رَجَعَ) يَنْبَغِي أَوْ وَصَلَ مَقْصِدُهُ فَيَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ لَوْ ابْتَدَأَ السَّفَرَ فِي الْمَقْصِدِ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ دُخُولِهِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِبُلُوغِهِ ش وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ فَارَقَ الْبُنْيَانَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ قُرْبٍ لِحَاجَةٍ أَوْ نَوَاهُ أَيْ مُسْتَقِلًّا مَاكِثًا، فَإِنْ كَانَتْ وَطَنَهُ

ص: 375

لِحَاجَةٍ وَهِيَ وَطَنُهُ فَيَصِيرُ مُقِيمًا بِابْتِدَاءِ رُجُوعِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعُوا فِيهِ أَوْ غَيْرَ وَطَنِهِ فَيَتَرَخَّصُ، وَإِنْ دَخَلَهَا وَلَوْ كَانَ قَدْ أَقَامَ بِهَا أَوْ لِلْإِقَامَةِ فَيَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ رُجُوعِهِ مُطْلَقًا.

(وَلَوْ نَوَى) الْمُسَافِرُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ (إقَامَةَ) مُدَّةٍ مُطْلَقَةٍ أَوْ (أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) بِلَيَالِيِهَا (بِمَوْضِعٍ) عَيَّنَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ (انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْإِقَامَةِ أَوْ نَوَاهَا عِنْدَ وُصُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ مَاكِثٌ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنِّيَّةِ أَوْ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَوْ أَقَامَهَا بِلَا نِيَّةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا أَوْ نَوَى إقَامَةً وَهُوَ سَائِرٌ لَمْ يُؤَثِّرْ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ الْقَصْرَ بِشَرْطِ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ أَيْ السَّفَرِ وَبَيَّنَتْ السُّنَّةُ أَنَّ إقَامَةَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ لَا يُؤَثِّرُ «، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لِلْمُهَاجِرِ إقَامَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ مَعَ حُرْمَةِ الْمُقَامِ بِهَا عَلَيْهِ وَأَلْحَقَ بِإِقَامَتِهَا نِيَّةَ إقَامَتِهَا» وَشَمِلَ بِوُصُولِهِ مَا لَوْ خَرَجَ نَاوِيًا مَرْحَلَتَيْنِ ثُمَّ عَنَّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِبَلَدٍ قَرِيبٍ مِنْهُ فَلَهُ الْقَصْرُ مَا لَمْ يَصِلْهُ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ

فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهَلْ يُسَوَّغُ لَهُ التَّرَخُّصُ مُطْلَقًا أَوْ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُرُورَ إلَى وَطَنِهِ وَأَنْ لَا يَقْصِدَهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَشَمِلَ بِوُصُولِهِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ يَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَصِلَهُ فَإِذَا وَصَلَهُ انْقَطَعَ تَرَخُّصُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ إذَا شَرَعَ فِي السَّيْرِ إنْ كَانَ بِمِقْدَارِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ تَرَخَّصَ وَإِلَّا فَلَا وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَنْ لَهُ وَطَنَانِ فَهَلْ يَكُونُ مُرُورُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مَانِعًا مِنْ التَّرَخُّصِ فِيهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يُسَوَّغُ لَهُ التَّرَخُّصُ مُطْلَقًا إلَخْ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الَّذِي يُفْهِمُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي ثُمَّ رَجَعَ مِنْ بَعِيدٍ إلَخْ فِي كَلَامِهِمَا الْمَارِّ آنِفًا أَنَّهُ لَا يُسَوَّغُ لَهُ التَّرَخُّصُ مُطْلَقًا إلَى أَنْ يَصِلَ وَطَنَهُ بَلْ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْهُمَا عَنْ شَرْحٍ بَافَضْلٍ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ

(قَوْلُهُ: لِحَاجَةٍ) أَيْ كَتَطَهُّرٍ وَأَخْذِ مَتَاعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَظْهَرُ فَائِدَتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ غَيْرَ وَطَنِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْبَلْدَةُ الَّتِي رَجَعَ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ مُقِيمًا إلَخْ) أَيْ وَلَا يَتَرَخَّصُ فِي رُجُوعِهِ إلَى مُفَارَقَةِ وَطَنِهِ تَغْلِيبًا لِلْوَطَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ وَيَكُونُ مَا بَعْدَ وَطَنِهِ سَفَرًا مُبْتَدَأً، فَإِنْ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ تَرَخَّصَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ع ش (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ نَازَعُوا فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكِيَ فِيهِ أَصْلُ الرَّوْضَةِ وَجْهًا شَاذًّا أَنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَصِلَهُ. اهـ.

وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ قَدْ أَقَامَ بِهَا) أَيْ لِانْتِفَاءِ الْوَطَنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِلْإِقَامَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِحَاجَةٍ (وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ كَانَتْ وَطَنَهُ أَوْ لَا سم.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَزَوْجَةٍ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مُحَارِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى إقَامَةَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَا حَاجَةٍ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ وَقَّتَ النِّيَّةَ مَاكِثًا أَوْ سَائِرًا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْإِقَامَةِ) عَمَلًا بِنِيَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ عَادَةً ثُمَّ إنْ اتَّفَقَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَكُونُ مُسَافِرًا سَفَرًا جَدِيدًا بِمُجَاوَزَةِ مَا نَوَى الْإِقَامَةَ بِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ) أَيْ كَمَفَازَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَيَّنَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَحَلٍّ لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ إلَّا إنْ مَكَثَ بِمَحَلٍّ قَاصِدًا الْإِقَامَةَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَالْكَلَامُ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ وَإِلَّا فَفِي انْعِقَادِهِ نَظَرٌ.

(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَرَدَّدَ هَلْ يُقِيمُ أَوْ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ وَقَعَ التَّرَدُّدُ حَالَ سَيْرِهِ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّفَرِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِلَّا أَثَّرَ سم أَيْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي التَّرَدُّدِ فِي الرُّجُوعِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَاكِثٌ إلَخْ) حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَوَاهَا (قَوْلُهُ: أَوْ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ) أَيْ أَوْ نَوَى إقَامَةَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ضَمِيرِ النَّصْبِ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَوَاهَا مَعَ حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَامَهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ (قَوْلُهُ: إقَامَةً) الْأَوْلَى التَّعْرِيفُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ سَائِرٌ إلَخْ) مَحَلُّهُ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَهُوَ سَائِرٌ فِيهِ أَمَّا لَوْ نَوَى وَهُوَ سَائِرٌ أَنْ يُقِيمَ فِي مَكَان مُسْتَقْبَلٍ، فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ إذَا وَصَلَ إلَيْهِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ لِأَنَّ سَبَبَ الْقَصْرِ السَّفَرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَصْلُ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: لَا تُؤَثِّرُ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَبَاحَ لِلْمُهَاجِرِ إلَخْ) أَيْ مُرَخِّصًا لَهُمْ بِرُخَصِ السَّفَرِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ حُرْمَةِ الْمُقَامِ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَأَتَى بِهِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ إقَامَةً؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِإِقَامَتِهَا إلَخْ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ وَفِي مُغْنِي الثَّلَاثَةَ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَشَمِلَ بِوُصُولِهِ) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِوُصُولِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَنَّ لَهُ إلَخْ) أَيْ ثُمَّ نَوَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّورِ أَنْ يُقِيمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِمَكَانٍ لَيْسَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَهُ الْقَصْرُ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الرُّخَصِ ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَصِلْهُ)

صَارَ مُقِيمًا وَإِلَّا تَرَخَّصَ، وَإِنْ دَخَلَهَا وَلَوْ كَانَ قَدْ أَقَامَ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِلْإِقَامَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ كَانَتْ وَطَنَهُ أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَزَوْجَةٍ وَقِنٍّ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الْمُخَالَفَةِ لِنِيَّةِ مَتْبُوعِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَوْضِعٍ لَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ أَوْ نَوَاهَا عِنْدَ وُصُولِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ مَاكِثٌ لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْهَرَبَ إنْ وَجَدَ فُرْصَةً وَالرُّجُوعُ إنْ زَالَ مَانِعُهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ فَيَلْزَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَنِيَّةِ الْهَرَبِ، وَالرُّجُوعِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: عَيَّنَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِمَكَانٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِأَنْ عَزَمَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَحَلٍّ لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ إلَّا إنْ مَكَثَ بِمَحَلٍّ

ص: 376

إلَّا بَعْدَ وُصُولِ مَا غَيَّرَ إلَيْهِ. (تَنْبِيهٌ) يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْحُجَّاجِ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِنَحْوِ يَوْمٍ نَاوِينَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ فَهَلْ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُمْ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِمْ لِمَكَّةَ نَظَرًا لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِهَا وَلَوْ فِي الْأَثْنَاءِ أَوْ يَسْتَمِرُّ سَفَرُهُمْ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهَا مِنْ مِنًى لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَقْصِدِهِمْ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُمْ الْإِقَامَةَ الْقَصِيرَةَ قَبْلَهُ وَلَا الطَّوِيلَةَ إلَّا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ رُجُوعِهِمْ مِنْ مِنًى وَوُصُولِهِمْ مَكَّةَ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَكَلَامُهُمْ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ.

(وَلَا يَحْسِبُ مِنْهَا يَوْمًا) أَوْ لَيْلَتَا (دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الْحَطَّ، وَالتَّرْحَالَ وَهُمَا مِنْ أَشْغَالِ السَّفَرِ الْمُقْتَضِي لِلتَّرَخُّصِ وَبِهِ فَارَقَ حُسْبَانَهُمَا فِي مُدَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ، وَقَوْلُ الدَّارَكِيِّ لَوْ دَخَلَ لَيْلًا لَمْ يُحْسَبْ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهَا ضَعِيفٌ أَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَزَوْجَةٍ وَقِنٍّ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الْمُخَالِفَةِ لِنِيَّةِ مَتْبُوعِهِ.

(وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ) مَثَلًا (بِنِيَّةِ أَنْ يَرْحَلَ إذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ) يَعْنِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ عَلِمَ بَقَاءَهَا إلَى آخِرِهِ وَمِنْ ذَلِكَ انْتِظَارُ الرِّيحِ لِمُسَافِرِي الْبَحْرِ وَخُرُوجُ الرُّفْقَةِ لِمَنْ يُرِدْ السَّفَرَ مَعَهُمْ إنْ خَرَجُوا وَإِلَّا فَوَحْدَهُ (قَصَرَ) يَعْنِي تَرَخَّصَ إذْ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ سَائِرَ رُخَصِ السَّفَرِ وَلَا يُسْتَثْنَى سُقُوطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى غَلَبَةِ الْمَاءِ وَفَقْدِهِ وَلَا صَلَاةُ النَّافِلَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِالسَّيْرِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا)

وَلَوْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ بِالْمَوْضِعِ الْقَرِيبِ الْمَذْكُورِ مُعَلَّقَةً كَأَنْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ بِهِ إنْ وَجَدَ كَذَا وَإِلَّا اسْتَمَرَّ فَهَلْ يَنْقَطِعُ السَّفَرُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ إلَيْهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الِانْقِطَاعِ بِمُجَرَّدِ مَا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَصِلْهُ) ، فَإِذَا وَصَلَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ وَعَلَيْهِ، فَإِذَا فَارَقَهُ يُنْظَرُ لِمَا بَقِيَ، فَإِنْ كَانَ مِقْدَارَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا لِانْقِطَاعِ حُكْمِ السَّفَرِ بِالْإِقَامَةِ بَصْرِيٌّ وَمَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: إلَّا بِوُصُولِ مَا غَيَّرَ إلَيْهِ) نَعَمْ إنْ قَارَنَ وُصُولُهُ مَا غَيَّرَ إلَيْهِ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْإِقَامَةِ وَقَصَدَ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَمِرَّ حُكْمُ السَّفَرِ سم.

(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ يَوْمٍ) أَيْ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مِنِّي (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْحَاشِيَةِ، وَالْفَتْحِ وَنَاءَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا أَيْ الْأَرْبَعَةِ يَوْمَا دُخُولِهِ إلَخْ) أَيْ وَتُحْسَبُ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَلِي يَوْمَ الدُّخُولِ وَكَذَا الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي لَيْلَةَ الدُّخُولِ وَبِهِ يَظْهَرُ رَدُّ مَا قَالَهُ الدَّارَكِيُّ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ لَيْلَتَا دُخُولِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ يَوْمُ دُخُولِهِ وَلَيْلَةُ خُرُوجِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِمَا الْحَطَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ الْحَطُّ وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ (فَارَقَ حُسْبَانَهُمَا) أَيْ يَوْمَيْ الْحَدَثِ، وَالنَّزْعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَالثَّانِي يُحْسَبَانِ كَمَا يُحْسَبُ فِي مُدَّةٍ لِمَسْحِ يَوْمِ الْحَدَثِ وَيَوْمِ النَّزْعِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَسْتَوْعِبُ النَّهَارَ بِالسَّيْرِ، وَإِنَّمَا يَسِيرُ فِي بَعْضِهِ وَهُوَ فِي يَوْمَيْ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ سَائِرٌ فِي بَعْضِ النَّهَارِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ، فَإِنَّهُ مُسْتَوْعِبٌ لِلْمُدَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الدَّارَكِيِّ) قَالَ فِي الْأَنْسَابِ بِفَتْحِ الرَّاءِ نِسْبَةً إلَى دَارَكَ قَرْيَةٍ بِأَصْبَهَانَ سُيُوطِيٌّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي إلَى وَمِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ إذَا نَوَاهَا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَالْعَبْدِ وَلَوْ مَاكِثًا كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ انْتَهَى لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ مَاكِثًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَصَمَّمَ عَلَى قَصْدِ الْمُخَالَفَةِ أَثَّرَتْ نِيَّتُهُ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَهُوَ قَادِرٌ إلَخْ أَيْ كَنِسَاءِ أَهْلِ مِصْرَ ع ش وَقَوْلُ سم وَصَمَّمَ إلَخْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَعَيَّنَهُ إلَخْ أَنَّ التَّرَدُّدَ كَالتَّصْمِيمِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (كُلَّ وَقْتٍ) يَعْنِي مُدَّةً لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ لَحْظَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: يَعْنِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا جَوَّزَ حُصُولَ الْحَاجَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ وَتَأَخَّرَ حُصُولُهَا عَنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ سم (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَنْقَضِي حَاجَتُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَشْمَلُهُ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مُدَّعَى الشَّارِحِ تَفْسِيرُ كُلِّ وَقْتٍ بِمَا ذُكِرَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ انْتِظَارُ الرِّيحِ إلَخْ) وَلَوْ فَارَقَ مَكَانَهُ ثُمَّ رَدَّتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَأَقَامَ فِيهِ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ فِيهِ إقَامَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا تُضَمُّ إلَى الْأُولَى بَلْ تُعْتَبَرُ مُدَّتُهَا وَحْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَحْدَهُ)

قَاصِدًا الْإِقَامَةَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَالْكَلَامُ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ بَعْدَ انْعِقَادِ سَفَرِهِ وَإِلَّا فَفِي انْعِقَادِهِ نَظَرٌ.

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ تَرَدَّدَ هَلْ يُقِيمُ أَوْ لَا؟ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنْ وَقَعَ التَّرَدُّدُ حَالَ سَيْرِهِ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّفَرِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِلَّا أَثَّرَ.

(قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ وُصُولِ مَا غَيَّرَ إلَيْهِ) نَعَمْ إنْ قَارَنَ وُصُولُهُ مَا غَيَّرَ إلَيْهِ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْإِقَامَةِ وَقَصَدَ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى السَّفَرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَمِرَّ حُكْمُ السَّفَرِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ بِالْمَوْضِعِ الْقَرِيبِ الْمَذْكُورِ مُعَلَّقَةً كَأَنْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ بِهِ إنْ وَجَدَ كَذَا وَإِلَّا اسْتَمَرَّ فَهَلْ يَنْقَطِعُ السَّفَرُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ إلَيْهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الِانْقِطَاعِ بِمُجَرَّدِ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لَيْلَتَا دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ) أَيْ أَوْ يَوْمُ دُخُولِهِ وَلَيْلَةُ خُرُوجِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ حُسْبَانَهُمَا فِي مُدَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِأَنَّ اللَّبْسَ يَسْتَوْعِبُ الْمُدَّةَ فَلَمْ يُلْغَ مِنْهُمَا شَيْءٌ، وَالسَّفَرُ لَا يَسْتَوْعِبُهَا فَأُلْغِيَ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ الْمُخَالِفَةِ لِنِيَّةِ مَتْبُوعِهِ) أَيْ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ إذَا نَوَاهَا غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ كَالْعَبْدِ وَلَوْ مَاكِثًا كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ اهـ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ مَاكِثًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَصَمَّمَ عَلَى قَصْدِ الْمُخَالَفَةِ أَثَّرَتْ نِيَّتُهُ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا جَوَّزَ حُصُولَ الْحَاجَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ وَتَأَخَّرَ حُصُولُهَا عَنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَنْقَضِي حَاجَتُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَشْمَلُهُ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَحْدَهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ

ص: 377