المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنون] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٢

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)

- ‌[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي ذِكْرِ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[بَابٌ سُجُودِ السَّهْوِ]

- ‌(بَابُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ)

- ‌[بَابٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ]

- ‌كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ وَكَثِيرٍ مِنْ آدَابِهَا وَمَكْرُوهَاتِهَا

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي زَوَالِ الْقُدْوَةِ وَإِيجَادِهَا وَإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ لِلرَّكْعَةِ

- ‌(بَابُ) كَيْفِيَّةِ (صَلَاةِ الْمُسَافِرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةَ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ الْجُمُعَةُ

الفصل: ‌[فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنون]

فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ وَسُنَّتْ لَهُ السُّورَةُ فَقَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِيهَا احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَأَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ لِأَنَّ السُّورَةَ لَيْسَتْ مُتَأَصِّلَةً فِي حَقِّهِ (جَهْرًا) إجْمَاعًا وَيُسَنُّ أَيْضًا لِمَسْبُوقٍ قَامَ لِيَأْتِيَ بِثَانِيَتِهِ.

(فَائِدَةٌ) وَرَدَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَقِبَ سَلَامِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ الْفَاتِحَةَ وَالْإِخْلَاصَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا سَبْعًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَأُعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ السُّنِّيِّ أَنَّ ذَلِكَ بِإِسْقَاطِ الْفَاتِحَةِ يُعِيذُ مِنْ السُّوءِ إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ حُفِظَ لَهُ دِينُهُ وَدُنْيَاهُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ اهـ.

(فَصْلٌ فِي آدَابِهَا وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ) (يُسَنُّ الْغُسْلُ

إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اسْتِمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَاهُ فَالْمُتَّجَهُ قِرَاءَتُهُ الْجُمُعَةَ فِي ثَانِيَتِهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا سم عَلَى حَجّ، وَلَوْ قِيلَ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَتِهِ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّتِي سَمِعَهَا الْمَأْمُومُ لَيْسَتْ قِرَاءَةً حَقِيقِيَّةً لَهُ بَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَيَتَحَمَّلُ الْقِرَاءَةَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي الْأُولَى أَصَالَةً وَهُوَ الْجُمُعَةُ ع ش (قَوْلُهُ: لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْهُمَا) وَقِرَاءَةُ بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ أَفَضْلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مُشْتَمِلًا عَلَى ثَنَاءٍ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ سُورَةً كَامِلَةً وَعَلَيْهِ فَيُخَصَّصُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ السُّورَةِ الْكَامِلَةِ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ بِمَا إذَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ طَلَبُ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَ بَعْضَهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) أَيْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْأُولَى ع ش (قَوْلُهُ: احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ يَقْرَأُ الْجُمُعَةَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَالْأَقْرَبُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي الثَّانِيَةِ خَلَتْ صَلَاتُهُ مِنْ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَرَأَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ اشْتَمَلَتْ عَلَى السُّورَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الْأَصْلِيِّ اهـ، وَقَالَ سم الْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ السُّورَةَ كَالْفَاتِحَةِ م ر اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (جَهْرًا) أَيْ وَيُسَنُّ كَوْنُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ جَهْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسم (قَوْلُهُ: يُسَنُّ إلَخْ) أَيْ الْجَهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَهُ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ سُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ الْمُرَادُ بِثَنْيِ الرِّجْلِ هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ الْإِتْيَانُ بِالْوَارِدِ قَبْلَ تَغْيِيرِ جِلْسَةِ السَّلَامِ وَهُوَ عَلَيْهَا أَوْ الْإِشَارَةُ إلَى الْمُبَادَرَةِ وَبِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَدْ تَتَّفِقُ صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ حَاضِرَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ قَبْلَ تَمَامِ مَا ذُكِرَ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ اشْتِغَالُهُ بِهَا وَمَاذَا يَفْعَلُ أَجَابَ بِأَنَّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِتَفْسِيرِ ثَنْيِ الرِّجْلِ بِالْبَقَاءِ عَلَى هَيْئَةِ جِلْسَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ بِتَأْوِيلِهِ وَقَوْلُ السَّائِلِ فَهَلْ يُغْتَفَرُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّاهِرِ عَدَمُ الِاغْتِفَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَى تَرَتُّبِ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ يَفُوتُ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَأَمَّا حُصُولُ الثَّوَابِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: وَمَاذَا يَفْعَلُ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ وَلِعَظْمِ مَا وَرَدَ فِيهَا وَفِي فَضْلِهَا وَالْفَقِيرُ الصَّادِقُ مِنْ حَقِّهِ الِاشْتِغَالُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ يَعْنِي صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ إلَخْ) قَالَ الْغَزَالِيُّ وَقُلْ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ قِرَاءَةُ مَا ذُكِرَ سَبْعًا سَبْعًا اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ أَغْنِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك وَبِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك وَبِطَاعَتِك عَنْ مَعْصِيَتِك قَالَ الْفَاكِهِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ لِلْغَزَالِيِّ مَا نَصُّهُ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ ابْنِ أَبِي الصَّيْفِ فِي كِتَابِهِ رَغَائِبُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ قَالَ هَذَا الدُّعَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً لَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ جُمُعَتَانِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَذَكَرَ الْفَاكِهِيُّ قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُسْنِ وَالْغَرَابَةِ وَحَدِيثٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِلَفْظِ «أَلَا أُعَلِّمُك بِكَلِمَاتٍ لَوْ كَانَ عَلَيْك مِثْلُ جَبَلِ ثَبِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِك» إلَخْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِالْقِرَاءَةِ عُذْرًا فِي عَدَمِ رَدِّ السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ الرَّدَّ لَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ ع ش أَيْ عَيْنًا فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مِنْ عَدَمِ اغْتِفَارِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

[فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةَ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَ]

(فَصْلٌ فِي آدَابِ الْجُمُعَةِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ)(قَوْلُهُ: وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَضَابِطُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ مَا شُرِعَ بِسَبَبٍ مَاضٍ كَانَ وَاجِبًا

يُقَالُ اسْتِمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ قِرَاءَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَرَأَ الْمُنَافِقِينَ فِي أُولَاهُ فَالْمُتَّجَهُ قِرَاءَتُهُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ عَنْهُمَا وَقَدْ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمِعْ إلَخْ أَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ قِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَتِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعِ الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْمُنَافِقِينَ فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُ عَنْهُ السُّورَةَ كَالْفَاتِحَةِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: جَهْرًا) أَيْ لِلْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) أَيْ الْجَهْرُ.

(فَصْلٌ يُسَنُّ الْغُسْلُ إلَخْ)

ص: 464

لِحَاضِرِهَا) أَيْ مُرِيدِ حُضُورِهَا، وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ وَصَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» أَيْ فَبِالسُّنَّةِ أَيْ بِمَا جَوَّزَتْهُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَةُ هِيَ وَلَكِنَّ الْغُسْلَ مَعَهَا أَفْضَلُ وَيَنْبَغِي لِصَائِمٍ خُشِيَ مِنْهُ مُفْطِرٌ، أَوْلَوْ عَلَى قَوْلِ تَرْكِهِ وَكَذَا سَائِرُ الْأَغْسَالِ (وَقِيلَ) يُسَنُّ الْغُسْلُ (لِكُلِّ أَحَدٍ) ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْحُضُورَ كَالْعِيدِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الزِّينَةَ ثَمَّ مَطْلُوبَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ سَبَبَ مَشْرُوعِيَّتِهِ دَفْعٌ لِرِيحِ الْكَرِيهِ عَنْ الْحَاضِرِينَ (وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ) الصَّادِقِ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَّقَتْهُ بِالْيَوْمِ وَفَارَقَ غُسْلَ الْعِيدِ بِأَنَّ صَلَاتَهُ تُفْعَلُ أَوَّلَ النَّهَارِ غَالِبًا فَوُسِّعَ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا (وَتَقْرِيبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ) إلَيْهَا (أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي دَفْعِ الرِّيحِ الْكَرِيهِ، وَلَوْ تَعَارَضَ مَعَ التَّبْكِيرِ قَدَّمَهُ حَيْثُ أَمِنَ الْفَوَاتَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ تَرْكُهُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ إنْ قَلَّ تَغَيُّرُ بَدَنِهِ بَكَّرَ وَإِلَّا اغْتَسَلَ وَلَا يُبْطِلُهُ طُرُوُّ حَدَثٍ، وَلَوْ أَكْبَرَ

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ بِطَرِيقِهِ السَّابِقِ فِي التَّيَمُّمِ (تَيَمَّمَ)

كَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَوْتِ وَمَا شُرِعَ لِمَعْنًى فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ مُسْتَحَبًّا كَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَاسْتَثْنَى الْحَلِيمِيُّ مِنْ الْأَوَّلِ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْإِسْلَامُ نِهَايَةٌ أَيْ وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلِحَلْقِ عَانَةٍ إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ سَيَلَانِ الْوَدْيِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِحَاضِرِهَا) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُقِيمٍ أَوْ مُسَافِرٍ ابْنُ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ: أَيْ مُرِيدِ) إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: حَيْثُ أَمِنَ الْفَوَاتَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ مُرِيدِ حُضُورِهَا إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ امْرَأَةً. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ فَرْعٌ لَا بَأْسَ بِحُضُورِ الْعَجَائِزِ بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ وَلْيَحْتَرِزْنَ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ أَيْ يُكْرَهَانِ لَهُنَّ. اهـ. وَصَرَّحَ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ حُضُورَ الْعَجَائِزِ مُسْتَحَبٌّ، ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالْعَجُوزِ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ وَالْمُشْتَهَاةُ فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ وَبِالْإِذْنِ مَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَيَحْرُمُ حُضُورُهَا مُطْلَقًا وَفِي مَعْنَى الزَّوْجِ السَّيِّدُ انْتَهَى وَحَيْثُ كُرِهَ الْحُضُورُ أَوْ حَرُمَ هَلْ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لِي الْآنَ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: لِمُرِيدِهَا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ كَذَاتِ حَلِيلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيهِ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ وَحِفْنِيٌّ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يُرِدْ الْعَدَمَ فَيَشْمَلُ مَا إذَا أَطْلَقَ بَرْمَاوِيٌّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي طَلَبِ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ الرُّخْصَةُ وَهِيَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْغُسْلَ مَعَهَا أَفْضَلُ) يَعْنِي الْغُسْلَ مَعَ الْوُضُوءِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ إلَخْ) وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي التَّزَيُّنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيُقَالُ يَخْتَصُّ هُنَا بِمُرِيدِ الْحُضُورِ بِخِلَافِهِ فِي الْعِيدِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ) فَلَا يُجْزِئُ قَبْلَهُ وَقِيلَ وَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ كَالْعِيدِ مُغْنِي وَشَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْعِيدَ) أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ غُسْلُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ صَلَاتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِبَقَاءِ أَثَرِهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِقُرْبِ الزَّمَنِ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَضَاقَ الْوَقْتُ وَتَأَخَّرَ عَنْ التَّبْكِيرِ إلَى الصَّلَاةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ فِعْلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَارَضَ) أَيْ الْغُسْلُ (قَوْلُهُ: قَدَّمَهُ) أَيْ الْغُسْلَ وَمِثْلُهُ بَدَلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِذَا تَعَارَضَ التَّبْكِيرُ وَالتَّيَمُّمُ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ أَمِنَ الْفَوَاتَ) أَيْ فَوَاتَ الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ وِفَاقًا لِلزَّرْكَشِيِّ سم (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ إطْلَاقُ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ عَلَى التَّبْكِيرِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُبْطِلُهُ طُرُوُّ حَدَثٍ إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ بَعْدَمَا ذُكِرَ لَكِنْ تُسَنُّ إعَادَتُهُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ سَنُّهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِ إعَادَتِهِ لِلْحَدَثِ بَلْ مُحْتَمِلَةٌ لِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا لِلْجَنَابَةِ أَيْضًا كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لِحَاضِرِهَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَخْتَصُّ بِمِنْ يَحْضُرُهَا، وَلَوْ امْرَأَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ بِمَا ذُكِرَ فَوَاتَهُ بِفِعْلِهَا فَيَتَعَذَّرُ قَضَاؤُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَفْتَى بِأَنَّ الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ لَا تُقْضَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلْوَقْتِ فَقَدْ فَاتَ أَوْ السَّبَبِ فَقَدْ زَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ دُخُولُهُ وَقَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ إلَى الْآنَ لَمْ يَزُلْ إذْ لَا يَزُولُ إلَّا بِالِاسْتِقْرَارِ بَعْدَ تَمَامِ الدُّخُولِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى نَحْوُ غُسْلِ الْإِفَاقَةِ مِنْ جُنُونِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ الْجَنَابَةِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ الْفَوَاتِ. نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ لَهُ جَنَابَةٌ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَاغْتَسَلَ لَهَا انْقَطَعَ طَلَبُ الْغُسْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: لِحَاضِرِهَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ، وَلَوْ امْرَأَةً. اهـ.

وَفِي الرَّوْضِ آخِرَ الْبَابِ فَرْعٌ لَا بَأْسَ بِحُضُورِ الْعَجَائِزِ بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ وَلِيَحْتَرِزْنَ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ أَيْ يُكْرَهَانِ لَهُنَّ. اهـ. وَصَرَّحَ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ حُضُورَ الْعَجَائِزِ مُسْتَحَبٌّ، ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالْعَجُوزِ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ وَالْمُشْتَهَاةُ فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ كَمَا مَرَّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِزِيَادَةٍ وَبِالْإِذْنِ مَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَيَحْرُمُ حُضُورُهَا مُطْلَقًا وَفِي مَعْنَى الزَّوْجِ السَّيِّدُ اهـ وَحَيْثُ كُرِهَ الْحُضُورُ أَوْ حَرُمَ هَلْ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لِي الْآنَ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ الْحُضُورِ فَلَا تُؤْمَرُ بِمَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْحُضُورِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَقَدْ يُقَالُ: لَا تُؤْمَرُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْحُضُورُ لِلْجُمُعَةِ وَتُؤْمَرُ بِهِ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقِ الِاجْتِمَاعِ كَمَا قَالُوا يُسَنُّ الْغُسْلُ لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ اجْتِمَاعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِطَلَبِ دَفْعِ الرِّيحِ الْكَرِيهِ عَنْ الْحَاضِرِينَ، وَإِنْ تَعَدَّى بِالْحُضُورِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ وِفَاقًا لِلزَّرْكَشِيِّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُبْطِلُهُ طُرُوُّ حَدَثٍ، وَلَوْ أَكْبَرَ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يُبْطِلُهُ طُرُوُّ حَدَثٍ أَوْ جَنَابَةٌ لَكِنْ تُسَنُّ إعَادَتُهُ اهـ وَظَاهِرُهُ سَنُّ إعَادَتِهِ فِيهِمَا

ص: 465

بِنِيَّتِهِ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ مُرَادُهُ نِيَّةٌ تُحَصِّلُ ثَوَابَهُ وَهِيَ مَا ذَكَرْته (فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ النَّظَافَةُ وَالْعِبَادَةُ فَإِذَا فَاتَتْ تِلْكَ بَقِيَتْ هَذِهِ وَهَلْ يُكْرَهُ تَرْكُ التَّيَمُّمِ إعْطَاءً لَهُ حُكْمَ مُبْدَلِهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ أَوْ لَا لِفَوَاتِ الْغَرَضِ الْأَصْلِيِّ فِيهِ مِنْ النَّظَافَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَلَوْ وُجِدَ مَاءٌ يَكْفِي بَعْضَ بَدَنِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا يَجِيءُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ، وَلَوْ فَقَدَ الْمَاءَ بِالْكُلِّيَّةِ سُنَّ لَهُ بَعْدَ أَنْ يَتَيَمَّمَ عَنْ حَدَثِهِ تَيَمُّمٌ عَنْ الْغُسْلِ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَيَمُّمٍ بِنِيَّتِهِمَا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ حُصُولُهُمَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ (وَمِنْ الْمَسْنُونِ غُسْلُ الْعِيدِ) لِمَا مَرَّ (وَالْكُسُوفِ) الشَّامِلِ لِلْخُسُوفِ (وَالِاسْتِسْقَاءِ) لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهُمَا وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِأَوَّلِ الْكُسُوفِ وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ (وَ) الْغُسْلُ (لِغَاسِلِ الْمَيِّتِ) الْمُسْلِمِ

فِي شَرْحِهِ وَهُوَ كَمَا بَيَّنَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ التَّيَمُّمِ ع ش (قَوْلُهُ: بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ) أَيْ فَيَقُولُ نَوَيْت التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ شَيْخُنَا زَادَ الْقَلْيُوبِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَلَا يَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ لِعَدَمِ ذِكْرِ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ اهـ أَيْ بِخِلَافِ نَوَيْت التَّيَمُّمَ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَيَكْفِي كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نِيَّةِ الطُّهْرِ بِدُونِ ذِكْرِ التَّيَمُّمِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَكَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَيَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ أَوْ لِلصَّلَاةِ أَوْ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ الْبَدَلِيَّةَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُرَادُهُ بِنِيَّةٍ تَحْصُلُ إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: تِلْكَ) أَيْ النَّظَافَةُ وَ (قَوْلُهُ: هَذِهِ) أَيْ الْعِبَادَةُ (قَوْلُهُ: كُلٌّ مُحْتَمَلٌ) وَالْأَقْرَبُ الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَدَلِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ مُبْدَلِهِ إلَّا لِمَانِعٍ وَلَمْ يُوجَدْ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا يَجِيءُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ) وَنَصُّهُ هُنَاكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ بِهِ وَإِلَّا، فَإِنْ كَفَى الْوُضُوءُ تَوَضَّأَ بِهِ وَإِلَّا غَسَلَ بِهِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ إنْ نَوَى الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ وَإِلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَسَلَ بِهِ أَعَالِيَ بَدَنِهِ اهـ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَى الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا ع ش (قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِمَا) خَرَجَ مَا لَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَلَا يَحْصُلُ الْآخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ سم (قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ مَا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ حُصُولُهُمَا) هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ م ر ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعًا طَوِيلًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَنْهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ الْمَسْنُونِ إلَخْ) أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ لَا تُقْضَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلْوَقْتِ فَقَدْ فَاتَ أَوْ لِلسَّبَبِ فَقَدْ زَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ دُخُولُهُ انْتَهَى شَرْحُ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى نَحْوُ غُسْلِ الْإِفَاقَةِ مِنْ جُنُونِ الْبَالِغِ نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ لَهُ جَنَابَةٌ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَاغْتَسَلَ لَهَا انْقَطَعَ طَلَبُ الْغُسْلِ السَّابِقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ فَاتَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ لَمْ تُقْضَ. اهـ. قَالَ ع ش نَقَلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الطَّنْدَتَائِيِّ أَنَّ غُسْلَ الْعِيدِ يَخْرُجُ بِخُرُوجِ الْيَوْمِ وَغُسْلَ الْجُمُعَةِ يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَنَقَلَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ غُسْلَ غَاسِلِ الْمَيِّتِ يَنْقَضِي بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ انْتَهَى وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِي سُنَّةِ الْوُضُوءِ اعْتِمَادُ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنَّ غُسْلَ نَحْوِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ كَغُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (غُسْلُ الْعِيدِ) أَيْ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قِيلَ يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ لَكِنَّهُ حُكْمُهُ لَا عِلَّتُهُ (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ اخْتِصَاصُ الْغُسْلِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً.

وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّلَاثَةِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: لَا فَرْقَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ أَرَادَ الِانْفِرَادَ بِهَا سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِغَاسِلِ الْمَيِّتِ) أَيْ أَوْ مُيَمَّمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ النَّاصِرُ الطَّبَلَاوِيُّ أَيْ، وَلَوْ شَهِيدًا، وَإِنْ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا حَيْثُ بَاشَرُوا كُلُّهُمْ الْغُسْلَ بِخِلَافِ الْمُعَاوِنِينَ بِمُنَاوَلَةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُبَاشَرَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ جَمِيعَ بَدَنِهِ أَوْ بَعْضَهُ كَيَدِهِ مَثَلًا بَلْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ إلَّا الْعُضْوُ الْمَذْكُورُ فَقَطْ وَغَسَلُوهُ وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَآكَدُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ: وَأَذَانٌ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَقَوْلُهُ: وَلِبُلُوغٍ بِالسِّنِّ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ إلَخْ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ طَاهِرًا أَمْ لَا كَحَائِضٍ كَمَا يُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ أَيْ إرَادَةِ حَمْلِهِ لِيَكُونَ عَلَى

لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِلْحَدَثِ بَلْ مُحْتَمِلَةٌ لِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِلْجَنَابَةِ أَيْضًا كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ كَمَا بَيَّنَ

(قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِمَا) خَرَجَ مَا إذَا نَوَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا يَحْصُلُ الْآخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: غُسْلُ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ فَعَلَتْ الثَّلَاثَةَ فُرَادَى، وَإِنْ أَشْعَرَ التَّعْلِيلُ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ أَرَادَ الِانْفِرَادَ بِهَا (قَوْلُهُ:

ص: 466

وَغَيْرِهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ» وَقِيسَ بِمَيِّتِنَا مَيِّتُ غَيْرِنَا.

(وَ) غُسْلُ (الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا أَفَاقَا) ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَقِيسَ بِهِ الْمَجْنُونُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ فِي كَوْنِهِ مَظِنَّةً لِلْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ وَهُنَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ يُشَاهَدُ فَإِذَا لَمْ يُرَ لَمْ يُوجَدْ مَظِنَّةٌ وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّ غُسْلَهُ لِاحْتِمَالِهَا كَمَا تَقَرَّرَ وَيُجْزِئُهُ بِفَرْضِ وُجُودِهَا إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ

طَهَارَةٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَقِيلَ يُتَوَضَّأُ مِنْ حَمْلِهِ أَيْ بَعْدَهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ، وَإِنْ حَرُمَ الْغُسْلُ كَالشَّهِيدِ أَوْ كُرِهَ كَالْحَرْبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) بَقِيَّةُ الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَوْ قَبْلَهُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ وَمَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ وَأَيْضًا ظَاهِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَأَصْلُ طَلَبِ الْغُسْلِ مِنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إزَالَةُ ضَعْفِ بَدَنِ الْغَاسِلِ بِمُعَالَجَةِ جَسَدٍ خَالٍ عَنْ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ لَكِنْ بَعْدَهُ وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ أَيْضًا لِيَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى طَهَارَةٍ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ هَذَا غَيْرَ الْبَالِغِ أَيْضًا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ أَيْضًا يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ، وَإِنْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا مِنْهُ لِكَوْنِهِ ابْنَ ثَمَانٍ مِنْ السِّنِينَ مَثَلًا وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ عَلَى الْغَايَةِ أَنَّ الْبَالِغَ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَبَ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الصَّبِيِّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ السَّكْرَانُ فَيُنْدَبُ لَهُ الْغُسْلُ إذَا أَفَاقَ بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِيهِ مَجَازًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا أَفَاقَا) أَيْ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا إنْزَالٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُوجِبُهُ وَإِلَّا وَجَبَ الْغُسْلُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْجُنُونَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِمَا قِيلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَلَّ مَنْ جُنَّ إلَّا وَأَنْزَلَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُجْعَلْ الْجُنُونُ مَظِنَّةً لِلْجَنَابَةِ كَمَا جُعِلَ النَّوْمُ مَظِنَّةً لِلْحَدَثِ وَضَمِيرُ كَوْنِهِ لِلنَّوْمِ وَعَلَيْهِ لِلْحَدَثِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ إلَخْ أَيْ حَتَّى يَجِبَ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خُرُوجَ الْمَنِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا لَمْ يَرَ إلَخْ) أَيْ الْمَنِيَّ (قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ) أَيْ فِي غُسْلِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَهَلْ هِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَيُّنِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي مَا لَمْ يَحْتَمِلْ وُقُوعَ جَنَابَةٍ مِنْهُ إلَخْ بَصْرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا حَتَّى لَا يُجْزِئَ فِي السُّنَّةِ غَيْرُ هَذِهِ النِّيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الْغُسْلُ لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إنْزَالٌ كَالصَّبِيِّ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ انْتَهَى وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَعَيُّنِهَا لَهُ فِي حُصُولِ هَذَا الْغُسْلِ بَلْ لَا تَجُوزُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَالْبَالِغَ يَنْوِي هَذَا أَوْ رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوَ رَفْعِ الْحَدَثِ مِنْ كُلِّ مَا يَكْفِي لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: رَفْعَ الْجَنَابَةِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُهُ) أَيْ الْغُسْلُ وَ (قَوْلُهُ: بِفَرْضِ وُجُودِهَا) أَيْ الْجَنَابَةِ وَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ إلَخْ) وَهَلْ يَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ أَوْ لَا لِأَنَّ غُسْلَهُ لِلِاحْتِيَاطِ وَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ مُحَقَّقٌ فَلَا

لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» ) بَقِيَّةُ الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ نَدْبًا. اهـ. وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَوْ قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى مَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّهِ اهـ وَفِي شَرْحِهِ فِي قَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَقِيسَ بِالْحَمْلِ الْمَسُّ اهـ وَقَوْلُهُ: وَقِيسَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ لَا قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ م ر وَمَنْ حَمَلَهُ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَلْيَغْتَسِلْ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ فِي كَوْنِهِ مَظِنَّةً لِلْحَدَثِ) أَيْ حَتَّى يَجِبَ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا حَتَّى لَا يُجْزِئُ فِي السُّنَّةِ غَيْرُ هَذِهِ النِّيَّةِ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الْغُسْلُ لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إنْزَالٌ كَالصَّبِيِّ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْزَالَ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ لَا تَتَعَيَّنَ نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ فِي حُصُولِ هَذَا الْغُسْلِ بَلْ لَا تَجُوزُ بَلْ تَحْصُلُ سُنَّتُهُ بِنِيَّةِ سَبَبِهِ أَيْضًا بِأَنْ يَنْوِيَ الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَالْبَالِغَ يَنْوِي هَذَا أَوْ رَفْعَ الْجَنَابَةِ إنْ لَمْ يُرِيدُوا بِأَنَّهُ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَكِنْ لَا وَجْهَ لِتَعَيُّنِهِ إنْ قَالُوا بِمَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الْغُسْلِ لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إنْزَالٌ (قَوْلُهُ: رَفْعَ الْجَنَابَةِ) يَنْبَغِي أَوْ نَحْوُ رَفْعِ الْحَدَثِ مِنْ كُلِّ مَا يَكْفِي لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ (قَوْلُهُ: فِي

ص: 467

(وَ) غُسْلُ (الْكَافِرِ إذْ اأَسْلَمَ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ لِلْأَمْرِ بِهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّ كَثِيرِينَ أَسْلَمُوا وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ إلَّا غُسْلَ ذَيْنِك كَمَا مَرَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ وُقُوعَ جَنَابَةٍ مِنْهُ قَبْلُ فَيَضُمُّ نَدْبًا إلَيْهَا نِيَّةَ رَفْعِ الْجَنَابَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهَا مِنْهُ قَبْلُ فَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ، وَإِنْ اغْتَسَلَ فِي كُفْرِهِ لِبُطْلَانِ نِيَّتِهِ (وَأَغْسَالُ الْحَجِّ) الشَّامِلِ لِلْعُمْرَةِ الْآتِيَةِ وَغُسْلُ اعْتِكَافٍ وَأَذَانٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ وَحَرَمِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ لِحَلَالٍ وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْ حَضَرَ الْجَمَاعَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَصُّ بِرَمَضَانَ فَنَصُّهُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى نَدْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا لِشَرَفِ رَمَضَانَ وَلِحَلْقِ عَانَةٍ أَوْ نَتْفِ إبِطٍ كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ رضي الله عنهم وَلِبُلُوغٍ بِالسِّنِّ وَلِحِجَامَةٍ أَوْ نَحْوِ فَصْدٍ وَلِخُرُوجٍ مِنْ حَمَّامٍ وَلِتَغَيُّرِ الْجَسَدِ

يَرْتَفِعُ بِالْمَشْكُوكِ فِيهِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ ع ش

(قَوْلُهُ: وَغُسْلُ الْكَافِرِ إلَخْ) وَيُسَنُّ غُسْلُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ قَبْلَ غُسْلِهِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِهِ لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى التَّقْصِيرُ كَالْحَجِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ نَدْبُ الْحَلْقِ هُنَا لِغَيْرِ الذَّكَرِ مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهُ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي الْحَجِّ نَدْبُ إمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ مَنْ لَا شَعْرَ بِهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِطْلَاقُ حَلْقِ رَأْسِ الْكَافِرِ يَشْمَلُ رَأْسَ الْأُنْثَى وَلَهُ وَجْهٌ نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ إلْقَاءِ شَعْرِ الْكُفْرِ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ الْحَلْقَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْحَالَةُ لِمَا ذُكِرَ وَأَمَّا حَلْقُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ فَالظَّاهِرِ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ هُنَا انْتَهَى اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر قَبْلَ غُسْلِهِ أَيْ لَا بَعْدَهُ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ، وَقَالَ م ر إنْ حَصَلَتْ مِنْهُ جَنَابَةٌ حَالَ الْكُفْرِ غُسِلَ قَبْلَ الْحَلْقِ أَيْ لِتَرْتَفِعَ الْجَنَابَةُ عَنْ شَعْرِهِ وَإِلَّا فَبَعْدَ الْحَلْقِ لِأَنَّهُ أَنْظَفُ لِرَأْسِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: م ر عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ: م ر وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمِ الْفَرْقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اخْتِصَاصُ الْحَلْقِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِشَعْرِ الْوَجْهِ لِمَا فِي إزَالَتِهَا مِنْ الْمُثْلَةِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّأْسُ لِسَتْرِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا أَسْلَمَ) أَيْ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ نَحْوُ جَنَابَةٍ وَإِلَّا فَيَجِبُ غُسْلُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَآكَدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ: وَأَذَانٌ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَلِحَلْقِ عَانَةٍ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ كُلِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ فَصْدٍ (قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ فِي حُصُولِ هَذِهِ السُّنَّةِ سم (قَوْلُهُ: إلَّا غُسْلَ ذَيْنَك) أَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي إلَّا الْغُسْلُ مِنْ الْجُنُونِ فَإِنَّهُ يَنْوِي الْجَنَابَةَ وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَمَحَلُّ هَذَا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَمَّا إذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ، ثُمَّ أَفَاقَ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَبَ كَغَيْرِهِ اهـ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم وَع ش مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَحْتَمِلْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ إلَخْ وَتَقْيِيدُ لَهُ (قَوْلُهُ: وُقُوعُ جَنَابَةٍ) أَيْ أَوْ نَحْوَهَا وَ (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ نِيَّةُ السَّبَبِ وَ (قَوْلُهُ: نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ) أَيْ وَنَحْوُ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا (قَوْلُهُ: وُقُوعُهَا) أَيْ أَوْ وُقُوعُ الْحَيْضِ سم (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْغُسْلُ) وَيُنْدَبُ غُسْلٌ آخَرُ لِلْإِسْلَامِ مَا لَمْ يَنْوِهِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: الشَّامِلِ إلَخْ) صِفَةُ الْحَجِّ

(قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) صِفَةُ الْأَغْسَالِ سم (قَوْلُهُ: وَغُسْلُ اعْتِكَافٍ وَأَذَانٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ إلَخْ) أَيْ قَبْلَهَا ع ش (قَوْلُهُ: لِحَلَالٍ) أَيْ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَأَغْسَالُ الْحَجِّ سم (قَوْلُهُ: وَلِكُلِّ لَيْلَةٍ إلَخْ) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْغُرُوبِ وَيَخْرُجُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ نِهَايَةٌ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِمُرِيدِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ لِلْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ إلَخْ) وَيَشْمَلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعِنْدَ كُلِّ مَجْمَعٍ إلَخْ لَكِنْ يُشْكَلُ كُلُّ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ م ر الْآتِي أَمَّا الْغُسْلُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَغَيْرُ مُسْتَحَبٍّ إلَخْ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ فُعِلَتْ جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ م ر أَنَّ الْغُسْلَ لَا يُسَنُّ لَهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَلَاةً فَلَا يُنَافِي سَنَّهُ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ ع ش أَقُولُ وَهَذَا الْمُرَادُ عَلَى فَرْضِ تَسْلِيمِهِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ جَسَدُهُ بِالْفِعْلِ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلِحَلْقِ عَانَةٍ إلَخْ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَتْفِ إبِطٍ) وَيُقَاسُ بِهِ نَحْوُ قَصِّ الشَّارِبِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلِخُرُوجٍ مِنْ حَمَّامٍ) أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَوَّرْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ بِمَاءٍ بَارِدٍ كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِنَا حَجّ سم

الْمَتْنِ وَالْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَحَلْقِ رَأْسِهِ قَبْلَ غُسْلِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا بَعْدَهُ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ النَّصِّ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ. اهـ.

وَيُحْتَمَلُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ لِتَرْتَفِعَ عَنْ الشَّعْرِ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا إذْ لَا اعْتِبَارَ بِشَعْرِ الْكُفْرِ وَإِطْلَاقُ حَلْقِ رَأْسِ الْكَافِرِ يَشْمَلُ حَلْقَ رَأْسِ الْأُنْثَى وَلَهُ وَجْهٌ نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ إلْقَاءِ شَعْرِ الْكُفْرِ، وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ الْحَلْقَ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْحَالَةُ لِمَا ذُكِرَ وَأَمَّا حَلْقُ لِحْيَةِ الذَّكَرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ هُنَا وَالْفَرْقُ أَنَّ غَيْرَ اللِّحْيَةِ مِمَّا يُطْلَبُ إزَالَةُ شَعْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهَا وَأَنَّهُ قِيلَ بِحُرْمَةِ إزَالَةِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا سَبَبَهُ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ فِي حُصُولِ هَذِهِ السُّنَّةِ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ وُقُوعُهَا) أَيْ أَوْ وُقُوعُ الْحَيْضِ (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) صِفَةُ الْأَغْسَالِ (قَوْلُهُ: لِحَلَالٍ) أَيْ وَأَمَّا الْمُحْرِمُ فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَأَغْسَالُ الْحَجِّ (قَوْلُهُ: لِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ) شَامِلٌ

ص: 468

وَكَذَا عِنْدَ كُلِّ حَالٍ يَقْتَضِي تَغَيُّرَهُ وَعِنْدَ كُلِّ مَجْمَعٍ مِنْ مَجَامِعِ الْخَيْرِ وَعِنْدَ سَيَلَانِ الْوَدْيِ

(وَآكُدُهَا غُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ) لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَرَاهَةُ تَرْكِهِ أَيْضًا (ثُمَّ) غُسْلُ (الْجُمُعَةِ وَعَكْسُهُ الْقَدِيمُ) فَقَالَ: إنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ فِيهِ مَعَ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ أَيْضًا، وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْقَدِيمَ يَرَى وُجُوبَ غُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ وَسُنِّيَّةَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَيْفَ تُفَضَّلُ سُنَّةٌ عَلَى وَاجِبٍ وَرُدَّ بِأَنَّ لَهُ قَوْلًا فِيهِ بِوُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا (قُلْت الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ وَرَجَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَأَحَادِيثُهُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ) فِي أَفْضَلِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ (حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَيْ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ فَلَا يُرَدُّ خَبَرُ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا» ، وَإِنْ صَحَّحَ لَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ مِائَةً وَعِشْرِينَ طَرِيقًا عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَجَّحَ وَقْفَهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَ جَمْعٌ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ

عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: م ر عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ يُفِيدُ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ دَاخِلَ الْحَمَّامِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اغْتَسَلَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مَثَلًا، ثُمَّ اتَّصَلَ بِغُسْلِهِ الْخُرُوجُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ غُسْلٌ آخَرُ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا كُلُّ حَالٍ يَقْتَضِي إلَخْ) هَلْ الْغُسْلُ حِينَئِذٍ عِنْدَ إرَادَةِ الشُّرُوعِ فِيهِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا قَبْلَهُ أَنَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ كُلِّ مَجْمَعٍ مِنْ مَجَامِعِ الْخَيْرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى مُبَاحٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَا حُرْمَةَ لَهُ انْتَهَى. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْ الْمُبَاحِ الِاجْتِمَاعُ فِي الْقَهْوَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى أَمْرٍ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ دُخُولُهَا كَعَظِيمٍ مَثَلًا، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ الْمُسْتَحَبَّةَ إذَا وُجِدَ لَهَا أَسْبَابٌ كُلٌّ مِنْهَا يَقْتَضِي الْغُسْلَ كَالْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ مَثَلًا وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَكْفِي لَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِتَدَاخُلِهَا لِكَوْنِهَا مَسْنُونَةً وَأَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِبَعْضِهَا، ثُمَّ طَرَأَ غَيْرُهُ تَعَدَّدَ الْغُسْلُ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ، وَإِنْ تَقَارَبَتْ وَكَالْغُسْلِ التَّيَمُّمُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَعَدُّدِ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِعَدَدِ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ لَوْ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ بَلْ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ سَيَلَانِ الْوَدْيِ) أَمَّا الْغُسْلُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَغَيْرُ مُسْتَحَبٍّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِشِدَّةِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش الْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لَهَا، وَإِنْ فُعِلَتْ فِي جَمَاعَةٍ لَكِنْ كَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ حَجّ وَلِكُلِّ مَجْمَعٍ إلَخْ مَا نَصُّهُ هَلْ، وَلَوْ لِجَمَاعَةِ كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ. اهـ. وَعُلِمَ رَدُّهُ مِنْ الْمُتَبَادَرِ الْمَذْكُورِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ تَفْضُلُ سُنَّةٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ فَإِنَّ لِذَلِكَ نَظَائِرَ سم (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ لَهُ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا اخْتِلَافُ الْقَدِيمِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَمُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا إنْ اخْتَلَفَ أَيْضًا فِي وُجُوبِ غُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إذْ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ وَاخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَخْلُ تَفْضِيلُ مَا اخْتَلَفَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قُلْت الْقَدِيمُ إلَخْ إنْ فَرَّعَ عَلَى قَوْلِ الِاسْتِحْبَابِ وَرَدِّ الْإِشْكَالِ أَوْ عَلَى الثَّانِي فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقَدِيمَ يَرَى تَقْدِيمَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَآكَدُهَا إلَخْ) أَيْ فِي الْجَدِيدِ نِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (وَأَحَادِيثُهُ) أَيْ غُسْلُ الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي أَفْضَلِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ مِنْ الْأَحَادِيثِ الطَّالِبَةِ لِغُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَسَكَتُوا عَنْ تَرْتِيبِ الْبَقِيَّةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوْلَى مِنْهَا مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ، ثُمَّ مَا صَحَّ حَدِيثُهُ، فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْوُجُوبِ وَصِحَّةِ الدَّلِيلِ قُدِّمَ مَا كَثُرَتْ أَخْبَارُهُ الصَّحِيحَةُ، ثُمَّ مَا كَانَ النَّفْعُ مُتَعَدِّيًا فِيهِ أَكْثَرُ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْنُونَيْنِ ضَعُفَ دَلِيلُهُمَا فَيُقَدَّمُ مَا نَفْعُهُ أَكْثَرُ انْتَهَى اهـ سم وَعَكَسَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ النِّهَايَةُ فَقَالَ الْأَفْضَلُ بَعْدَهُمَا مَا كَثُرَتْ أَحَادِيثُهُ، ثُمَّ مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ، ثُمَّ مَا صَحَّ حَدِيثُهُ، ثُمَّ مَا كَانَ نَفْعُهُ مُتَعَدِّيًا أَكْثَرَ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مَا كَثُرَتْ أَحَادِيثُهُ إلَخْ لَعَلَّ وَجْهَ تَقْدِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَدَّمُوا غُسْلَ الْجُمُعَةِ لِكَثْرَةِ أَحَادِيثِهِ فَأَشْعَرَ بِأَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ مَا كَثُرَتْ أَحَادِيثُهُ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ فَلَوْ اجْتَمَعَ غُسْلَانِ اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدَّمَ مَا الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ أَقْوَى، فَإِنْ اسْتَوَيَا تَعَارَضَا فَيَكُونَانِ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ إلَخْ) لَا يَخْلُو عَنْ مُسَامَحَةٍ إذْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ التَّصْرِيحُ بِتَفْضِيلِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَيُجَابُ

لِجَمَاعَةِ النَّهَارِ وَغَيْرِ رَمَضَانَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ سَنُّ الْغُسْلِ لِجَمَاعَةِ كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ كُلِّ مَجْمَعٍ إلَخْ) هَلْ، وَلَوْ لِجَمَاعَةِ كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلِكُلِّ اجْتِمَاعٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ عَلَى مُبَاحٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَا حُرْمَةَ لَهُ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ تُفَضَّلُ سُنَّةٌ عَلَى وَاجِبٍ) مَا الْمَانِعُ فَإِنَّ لِذَلِكَ نَظَائِرَ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ لَهُ قَوْلًا إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا اخْتِلَافُ الْقَدِيمِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا إنْ اخْتَلَفَ أَيْضًا فِي وُجُوبِ غُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إذْ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ وَاخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَخْلُ تَفْضِيلُ مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ الطَّالِبَةِ لِغُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَسَكَتُوا عَنْ تَرْتِيبِ الْبَقِيَّةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأُولَى مِنْهَا مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ، ثُمَّ مَا صَحَّ حَدِيثُهُ، فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْوُجُوبِ وَصِحَّةِ

ص: 469

وَغُسْلِ الْمَيِّتِ» وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْقَدِيمِ وَلَا لِلْجَدِيدِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِلْأَوْلَى بِهِ.

(وَيُسَنُّ) لِغَيْرِ مَعْذُورٍ (التَّبْكِيرُ إلَيْهَا) مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِغَيْرِ الْخَطِيبِ لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ لِلْجَائِي بَعْدَ اغْتِسَالِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَيْ كَغُسْلِهَا وَقِيلَ حَقِيقَةً بِأَنْ يَكُونَ جَامِعٌ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَهَا فِي السَّاعَةِ الْأُولَى بَدَنَةً وَالثَّانِيَةِ بَقَرَةً وَالثَّالِثَةِ كَبْشًا أَقْرَنَ وَالرَّابِعَةِ دَجَاجَةً وَالْخَامِسَةِ عُصْفُورًا وَالسَّادِسَةِ بَيْضَةً، وَالْمُرَادُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَخُرُوجِ الْخَطِيبِ يَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ سَوَاءٌ أَطَالَ الْيَوْمُ أَمْ قَصُرَ وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً

بِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مُشْعِرَةٌ بِرُجْحَانِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عليه السلام غَسَّلَ الْمَيِّتَ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ لَيْسَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ مَحَلِّ خُرُوجِهِ إلَى وَكَذَا فِي الْمَشْيِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَمَنْ جَاءَ أَوَّلَ سَاعَةٍ إلَى وَإِنَّمَا عَبَّرَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ إلَخْ) أَيْ مِنْ فَوَائِدِ مَعْرِفَةِ الْآكَدِ تَقْدِيمُهُ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَوْ أَوْصَى إلَخْ) أَيْ أَوْ وَكَّلَ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِغَيْرِ مَعْذُورٍ) أَيْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْبُكُورُ (التَّبْكِيرُ إلَيْهَا) أَيْ لِيَأْخُذُوا مَجَالِسَهُمْ وَيَنْتَظِرُوا الصَّلَاةَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَنْ هُوَ مُجَاوِرٌ بِالْمَسْجِدِ أَوْ يَأْتِيهِ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَطَلَبِ الْعِلْمِ يُحْسَبُ إتْيَانُهُ لِلْجُمُعَةِ مِنْ وَقْتِ التَّهَيُّؤِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْخَطِيبَ لَوْ بَكَّرَ إلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الَّذِي يَخْطُبُ فِيهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ سُنَّةُ التَّبْكِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَهَيَّأً لِلصَّلَاةِ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ) فَلَوْ جَاءَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُثَبْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ثَوَابَ التَّبْكِيرِ لِلْجُمُعَةِ، وَلَوْ اسْتَصْحَبَ الْمُبَكِّرُ مَعَهُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَلَدُ بِالْمَجِيءِ الْمَجِيءَ لِلْجُمُعَةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ، وَلَوْ بَكَّرَ أَحَدٌ مُكْرَهًا عَلَى التَّبْكِيرِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فَلَوْ زَالَ الْإِكْرَاهُ حُسِبَ لَهُ مِنْ حِينَئِذٍ أَنَّ قَصْدَ الْإِقَامَةِ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ سم

وَقَوْلُهُ: وَلَوْ بَكَّرَ إلَخْ نَقَلَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اغْتِسَالِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ تَوَقُّفُ حُصُولِ الْبَدَنَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى كَوْنِ الْمَجِيءِ مَسْبُوقًا بِالِاغْتِسَالِ وَالثَّوَابُ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَرَشِيدِيٌّ لَكِنْ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش أَنَّ الْغُسْلَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ فَمِثْلُهُ إذَا رَاحَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ اهـ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي السَّاعَةِ الْأُولَى بَدَنَةٌ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى نَاوِيًا التَّبْكِيرَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ فَخَرَجَ عَلَى نِيَّةِ الْعَوْدِ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ التَّبْكِيرِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لَا تَفُوتُهُ إلَخْ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ إلَى الْمَسْجِدِ فِي سَاعَةٍ أُخْرَى لَا يُشَارِكُ أَهْلَهَا فِي الْفَضِيلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَارِكَهُمْ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى لِعُذْرٍ لَا يَفُوتُ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ مِنْ الْبَدَنَةِ مَثَلًا بِمَجِيئِهِ؛ لِأَنَّهُ أُعْطِيهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ أَوَّلًا وَإِذَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَدْ حَصَلَتْ لَهُ مَشَقَّةٌ أُخْرَى بِسَبَبِ الْمَجِيءِ فَيُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُهَا وَفِي سم عَلَى حَجّ

(فَرْعٌ) دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ وَعَادَ إلَيْهِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا فَهَلْ لَهُ بَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ الْوَجْهُ لَا بَلْ خُرُوجُهُ يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْبَدَنَةِ بِكَمَالِهَا بَلْ يَنْبَغِي عَدَمُ حُصُولِهَا لِمَنْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّهَا لِمَنْ دَخَلَ وَاسْتَمَرَّ. اهـ. وَبِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَوْلِنَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشَارِكَهُمْ إلَخْ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ الْوَجْهُ لَا ع ش أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ بَعِيدٌ وَإِنَّمَا الْأَقْرَبُ مَا أَفَادَهُ كَلَامُ سم مِنْ اسْتِحْقَاقِ حِصَّةٍ مِنْ الْبَدَنَةِ وَتَمَامُ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النِّهَايَةِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ تَمَامِ الْبَدَنَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: دَجَاجَةٌ) بِتَثْلِيثِ الدَّالِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَالسَّادِسَةُ بَيْضَةٌ) «فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَيْ لِلْخُطْبَةِ

الدَّلِيلِ قَدَّمَ مَا كَثُرَتْ أَخْبَارُهُ الصَّحِيحَةُ أَخْذًا مِنْ تَقْدِيمِهِمْ غُسْلُ الْجُمُعَةِ لِذَلِكَ مَعَ اسْتِوَائِهِ هُوَ وَغُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهِمَا، ثُمَّ مَا كَانَ النَّفْعُ مُتَعَدِّيًا فِيهِ أَكْثَرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْنُونَيْنِ ضَعُفَ دَلِيلُهُمَا فَيُقَدَّمُ مَا نَفْعُهُ أَكْثَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عليه السلام غَسَّلَ الْمَيِّتَ.

(قَوْلُهُ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ) فَلَوْ جَاءَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُثَبْ عَلَى مَا قَبْلَهُ ثَوَابَ التَّبْكِيرِ لِلْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اسْتَصْحَبَ الْمُبَكِّرُ مَعَهُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَلَدُ بِالْمَجِيءِ الْمَجِيءَ لِلْجُمُعَةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ بَكَّرَ أَحَدٌ مُكْرَهًا عَلَى التَّبْكِيرِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ زَالَ الْإِكْرَاهُ حُسِبَ لَهُ مِنْ حِينَئِذٍ إنْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْخَطِيبِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ إذَا وَصَلَ الْمِنْبَرَ أَنْ يُصَلِّيَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَصْعَدَ وَهُوَ غَرِيبٌ مَرْدُودٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ الْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ الِاسْتِحْبَابُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ حَالَ الْخُطْبَةِ لَا يُعَرِّجُ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ وَقَدْ سَأَلَ الْإِسْنَوِيُّ قَاضِي حَمَاةَ عَنْ هَذِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِلْخُطْبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمِنْبَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْوَقْتِ أَوْ لِانْتِظَارِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ صَلَّى التَّحِيَّةَ وَإِلَّا فَلَا يُصَلِّيهَا وَيَكُونُ اشْتِغَالُهُ بِالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ يَقُومُ مَقَامَ التَّحِيَّةِ كَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا طَوَافُ الْقُدُومِ اهـ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اغْتِسَالِهِ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّقْيِيدِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ تَوَقُّفُ

ص: 470

وَمَنْ جَاءَ أَوَّلَ سَاعَةٍ أَوْ وَسَطَهَا أَوْ آخِرَهَا يَشْتَرِكُونَ فِي أَصْلِ الْبَدَنَةِ مَثَلًا لَكِنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي كَمَالِهَا وَإِنَّمَا عَبَّرَ فِي الْخَبَرِ بِالرَّوَاحِ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْخُرُوجِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ مِنْهُ غَيْرُنَا أَنَّ السَّاعَاتِ مِنْ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا يُؤْتَى بِهِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ قَالَ: إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةً أَيْضًا فِي مُطْلَقِ السَّيْرِ، وَلَوْ لَيْلًا وَبِتَسْلِيمٍ أَنَّ هَذَا مَجَازٌ تَتَعَيَّنُ إرَادَتُهُ لِخَبَرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْمَذْكُورِ

أَمَّا الْإِمَامُ فَيُسَنُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى وَقْتِ الْخُطْبَةِ لِلِاتِّبَاعِ، وَقَدْ يَجِبُ التَّبْكِيرُ كَمَا مَرَّ فِي بَعِيدِ الدَّارِ وَيُسَنُّ لِمُطِيقِ الْمَشْيِ أَنْ يَأْتِيَ إلَيْهَا كَكُلِّ عِبَادَةٍ (مَاشِيًا) إلَّا لِعُذْرٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مِنْ غَسَلَ» أَيْ بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْأَرْجَحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْ رَأْسَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ لِمَا مَرَّ مِنْ نَدْبِ الْجِمَاعِ لَيْلَتَهَا أَوْ يَوْمَهَا كَذَا قَالُوهُ وَظَاهِرُهُ اسْتِوَاؤُهُمَا لَكِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَوْمَهَا أَفْضَلُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ أَصَالَةً كَفُّ بَصَرِهِ عَمَّا لَعَلَّهُ يَرَاهُ فَيَشْتَغِلُ قَلْبُهُ وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنْ خُرُوجِهِ يَكُونُ أَبْلَغَ فِي ذَلِكَ «وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ» أَيْ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى الْأَشْهَرِ أَتَى بِالصَّلَاةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَبِالتَّخْفِيفِ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بَاكِرًا «وَابْتَكَرَ» أَيْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ أَوْ تَأْكِيدٌ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ أَيْ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ «وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ» أَيْ مِنْ مَحَلِّ خُرُوجِهِ إلَى مُصَلَّاهُ فَلَا يَنْقَطِعُ الثَّوَابُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ بِوُصُولِهِ لِلْمَسْجِدِ بَلْ يَسْتَمِرُّ فِيهِ أَيْضًا إلَى مُصَلَّاهُ، وَكَذَا فِي الْمَشْيِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا قِيلَ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الثَّوَابِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ لِمَا يَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ مِنْ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فِيهِ إلَى مَا يَفُوقُ هَذَا بِمَرَاتِبَ لَا سِيَّمَا إنْ انْضَمَّ إلَيْهَا نَحْوُ جَمَاعَةٍ وَسِوَاكٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مُكَمِّلَاتِهَا وَأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ ذَهَابِهِ أَطْوَلَ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَيَتَخَيَّرُ فِي عَوْدِهِ بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِيدِ وَأَنْ يَكُونَ مُشَبَّهٌ (بِسَكِينَةٍ)

حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ أَيْ طَوَوْا الصُّحُفَ فَلَمْ يَكْتُبُوا أَحَدًا» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَنْ جَاءَ إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَجِيءِ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَنْزِلِ إلَى الْمَسْجِدِ أَوْ الدُّخُولِ فِيهِ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.

نَعَمْ الْمَشْيُ لَهُ ثَوَابٌ آخَرُ زَائِدٌ عَلَى ثَوَابِ دُخُولِهِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ غَيْرِهِ ع ش (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْخُرُوجِ إلَخْ) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ اسْمٌ لِلرُّجُوعِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم «تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» وَعَلَيْهِ فَالْفُقَهَاءُ ارْتَكَبُوا فِيهِ مَجَازَيْنِ حَيْثُ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الذَّهَابِ وَفِيمَا قَبْلَ الزَّوَالِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا مَجَازٌ) أَيْ الْخُرُوجُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَعْنًى مَجَازِيٌّ لِلرَّوَاحِ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ بَكَّرَ لَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ التَّبْكِيرِ وَحِكْمَتُهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ أَهْيَبُ لَهُ وَأَعْظَمُ فِي النُّفُوسِ وَتَأْخِيرُهُ لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ يَجُوزُ أَنْ يُثَابَ عَلَيْهِ ثَوَابًا يُسَاوِي ثَوَابَ الْمُبَكِّرِينَ أَوْ يَزِيدُ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَخْ) وَيُلْحَقُ بِالْإِمَامِ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يُنْدَبُ لَهُ التَّبْكِيرُ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَ التَّبْكِيرِ لِلْعَجُوزِ إنْ اسْتَحْسَنَّا حُضُورَهَا وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْعَجُوزِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَلَا يُنْدَبُ لَهُ التَّبْكِيرُ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَمِنَ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السَّلَسَ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَظِنَّةً لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَوْ عَلَى الْقُطْنَةِ وَالْعِصَابَةِ وَقَوْلُهُ: إنْ اسْتَحْسَنَّا إلَخْ أَيْ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُتَزَيِّنَةً وَلَا مُتَعَطِّرَةً ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَجِبُ التَّبْكِيرُ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الزَّوَالِ بِمِقْدَارٍ يَتَوَقَّفُ فِعْلُ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَكُلِّ عِبَادَةٍ) دَخَلَ فِيهَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْحَجَّ رَاكِبًا أَفْضَلُ سم (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُذْرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ قَدَرَ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِالتَّخْفِيفِ) الْأَوْلَى هُوَ بِالتَّخْفِيفِ (قَوْلُهُ: أَيْ رَأْسُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَخْفِيفُ غَسَلَ أَرْجَحُ مِنْ تَشْدِيدِهَا وَمَعْنَاهُمَا غُسْلُ إمَّا حَلِيلَتُهُ بِأَنْ جَامَعَهَا فَالْجَأْهَا إلَى الْغُسْلِ إذْ يُسَنُّ لَهُ الْجِمَاعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِيَأْمَنَ إلَخْ أَوْ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ بِأَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ أَوْ ثِيَابِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الرَّأْسَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِيهِ نَحْوَ دُهْنٍ وَخِطْمِيٍّ وَكَانُوا يَغْسِلُونَهُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ وَاخْتِيرَ الْأَخِيرُ. اهـ. أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ ثِيَابِهِ وَرَأْسِهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ مِنْ هُنَا وَذِكْرُهُ قُبَيْلَ أَتَى إلَخْ وَقُبَيْلَ خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَأْكِيدٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَة وَالْمُغْنِي وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا) أَيْ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ لَوْ فَعَلَ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: أَوْ اُحْضُرُوا وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَلْقَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ ذَهَابِهِ أَطْوَلَ) أَيْ مِنْ طَرِيقِ رُجُوعِهِ إنْ أَمِنَ الْفَوْتَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَتَخَيَّرُ فِي عَوْدِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَوْدُ قُرْبَةً أَيْضًا كَمَا إذَا قُصِدَ بِهِ إينَاسُ أَهْلِهِ وَالْقِيَامُ بِمُهِمٍّ شَرْعِيٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ أَوْ صِيَانَةِ جَوَارِحِهِ وَقَوَّاهُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْمَنْزِلِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي تَقْيِيدِهِمْ الْمَشْيَ بِالذَّهَابِ وَهُوَ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَجُلٍ إلَخْ كَمَا ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ بِسَكِينَةٍ) أَيْ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وَكَمَا يُسْتَحَبُّ عَدَمُ الرُّكُوبِ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ يُسْتَحَبُّ أَيْضًا فِي الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَمَنْ رَكِبَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ سَيَّرَ دَابَّتَهُ بِسُكُونٍ كَالْمَاشِي مَا لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرُّكُوبُ أَفْضَلَ لِمَنْ يُجْهِدُهُ الْمَشْيُ لِهَرَمٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ بُعْدِ مَنْزِلٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ مَا يَنَالُهُ مِنْ التَّعَبِ الْخُشُوعَ وَالْحُضُورَ فِي الصَّلَاةِ عَاجِلًا. اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَيْ بَلْ

حُصُولِ الْبَدَنَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى كَوْنِ الْمَجِيءِ مَسْبُوقًا بِالِاغْتِسَالِ وَالثَّوَابُ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ (فَرْعٌ) دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ وَعَادَ إلَيْهِ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا فَهَلْ لَهُ بَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ الْوَجْهُ لَا بَلْ خُرُوجُهُ يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْبَدَنَةِ بِكَمَالِهَا بَلْ يَنْبَغِي عَدَمُ حُصُولِهَا لِمَنْ خَرَجَ بِلَا عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّهَا لِمَنْ دَخَلَ وَاسْتَمَرَّ، وَلَوْ حَصَلَا لَهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَنْ غَابَ، ثُمَّ رَجَعَ أَكْمَلَ مِمَّنْ لَمْ يَغِبْ وَلَا يَقُولُهُ أَحَدٌ خُصُوصًا إنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ كَأَنْ دَخَلَ فِي أَوَّلِ السَّاعَةِ الْأُولَى وَعَادَ فِي آخِرِ الثَّانِيَةِ.

(قَوْلُهُ: كَكُلِّ عِبَادَةٍ) دَخَلَ فِيهَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

ص: 471

لِلْأَمْرِ بِهِ مَعَ النَّهْيِ عَنْ السَّعْيِ أَيْ الْعَدْوِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ وَكَذَا فِي كُلِّ عِبَادَةٍ.

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] امْضُوا أَوْ اُحْضُرُوا كَمَا قُرِئَ بِهِ شَاذًّا نَعَمْ إنْ لَمْ يُدْرِكْهَا إلَّا بِالسَّعْيِ، وَقَدْ أَطَاقَهُ وَجَبَ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِنْ أَنَّ فَقْدَ بَعْضِ اللِّبَاسِ اللَّائِقِ بِهِ عُذْرٌ فِيهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ (وَأَنْ يَشْتَغِلَ فِي طَرِيقِهِ وَحُضُورِهِ) مَحَلِّ الصَّلَاةِ (بِقِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ) وَأَفْضَلُهُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَمَا مَرَّ لِلْأَخْبَارِ الْمُرَغِّبَةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ إنْ الْتَهَى عَنْهَا (وَلَا يَتَخَطَّى)

فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ لِمُطِيقِ الْمَشْيِ كَمَا قَالَهُ حَجّ وَقَوْلُهُ: م ر بِسُكُونٍ كَالْمَاشِي أَيْ فَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ تَسْيِيرُهَا بِسُكُونٍ لِصُعُوبَتِهَا وَاعْتِيَادِهَا الْعَدْوَ وَرَكِبَ غَيْرَهَا إنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ لِتَحْصِيلِ تِلْكَ السُّنَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْأَمْرِ بِهِ) أَيْ بِالْإِتْيَانِ بِسَكِينَةٍ (قَوْلُهُ: رَوَاهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ النَّهْيِ عَنْ السَّعْيِ وَ (قَوْلُهُ: كُرِهَ) أَيْ الْعَدْوُ إلَى الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا قُرِئَ بِهِ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ بِالْحُضُورِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ اقْتِصَارِ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى امْضُوا أَنَّهُ الْمَقْرُوءُ شَاذًّا (قَوْلُهُ: وَجَبَ) وَكَذَا يَجِبُ السَّعْيُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْوَقْتَ فِي غَيْرِهَا إلَّا بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَشِيَ فَوَاتَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَيَمْشِي بِسَكِينَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُدْرِكْ جَمَاعَةً بَقِيَّةَ الصَّلَوَاتِ إلَّا بِالسَّعْيِ فَلَا يُسْرَعُ كَمَا نَقَلَهُ الْمَجْمُوعُ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُسْرِعُ وَصَرَّحَ بِهِ الْفَارِقِيُّ بَحْثًا وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَفَتْحِ الْجَوَّادِ وَفِي ع ش عَلَى الْمَنْهَجِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ) قَدْ يُفَرَّقُ بِثُبُوتِ لَائِقِيَّةِ السَّعْيِ شَرْعًا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا فِي الْعَدْوِ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ فِي السَّعْيِ وَكَمَا فِي الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَكَمَا فِي الْكَرِّ وَالْفَرِّ فِي الْجِهَادِ سم (قَوْلُهُ: مَحَلَّ الصَّلَاةِ) أَيْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا ع ش (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهُ) أَيْ الذِّكْرِ وَقَدْ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْقِرَاءَةِ فَلَا يَشْمَلُهَا فَلَا يُفِيدُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالْوَجْهُ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِسُورَةِ الْكَهْفِ أَفْضَلُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِي طَلَبِ الْإِكْثَارِ مِنْهُمَا فِي هَذَا الْوَقْتِ سم (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْخُطْبَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَغِلُ فِي حُضُورِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا إلَخْ) أَيْ وَكَذَا يُسَنُّ أَنْ يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ إنْ لَمْ يَسْمَعْهَا لِنَحْوِ بُعْدٍ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُسَنُّ الْإِنْصَاتُ (قَوْلُهُ: لِلْإِخْبَارِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ لِاشْتِغَالٍ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهَا فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى أَوْ كَانَ الْجَالِسُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الطَّرِيقِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ الْقِرَاءَةُ فِي الْقَهَاوِي وَالْأَسْوَاقِ ع ش

(قَوْلُهُ: إنَّ النَّهْيَ إلَخْ) أَيْ صَاحَبَهَا نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَتَخَطَّى) وَيُكْرَهُ التَّخَطِّي أَيْضًا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمُتَحَدِّثَاتِ أَيْ الْمُبَاحَةِ وَنَحْوِهَا وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى مَوَاضِعِهَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمِنْ التَّخَطِّي الْمَكْرُوهِ بِالْأَوْلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ التَّخَطِّي لِتَفْرِقَةِ الْأَجْزَاءِ أَوْ بِتَخَيُّرِ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْيِ الْمَاءِ أَوْ السُّؤَالِ لِمَنْ يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَرْغَبْ الْحَاضِرُونَ الَّذِينَ يَتَخَطَّاهُمْ فِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ تَخَطِّي الْمُعَظَّمِ فِي النُّفُوسِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ مِنْ حَيْثُ التَّخَطِّي أَمَّا السُّؤَالُ بِمُجَرَّدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ

لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْحَجَّ رَاكِبًا أَفْضَلُ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالسَّعْيِ وَقَدْ أَطَاقَهُ وَجَبَ) وَكَذَا يَجِبُ السَّعْيُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْوَقْتَ فِي غَيْرِهَا إلَّا بِهِ، وَبَقِيَ مَا إذَا لَمْ يُدْرِكْ جَمَاعَةً بَقِيَّةَ الصَّلَوَاتِ إلَّا بِالسَّعْيِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّهُ يَمْشِي بِسَكِينَةٍ، وَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مَا نَصُّهُ أَمَّا لَوْ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْرِعُ وَبِهِ صَرَّحَ الْفَارِقِيُّ بَحْثًا وَتَبِعَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ وَعَدَّدَ جَمَاعَةً إلَى أَنْ قَالَ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ نَعَمْ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَخَشِيَ فَوَاتَهُ فَلْيُسْرِعْ إلَخْ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ مَا نَصُّهُ أَمَّا عِنْدَ ضِيقِهِ فَالْأَوْلَى الْإِسْرَاعُ بَلْ يَجِبُ جَهْدُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إذَا لَمْ يُدْرِكْهَا إلَّا بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى وَكَتَبَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ جُهْدُهُ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِي كَجَمْعٍ، وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ اللَّائِقُ بِالِاحْتِيَاطِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ أَمْرُ الْجُمُعَةِ مَا أَمْكَنَ فَتَأَمَّلْهُ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِسْرَاعَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لَا يُجْدِي؛ لِأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ) قَدْ يُفَرَّقُ بِثُبُوتِ لَائِقِيَّةِ السَّعْيِ شَرْعًا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا فِي الْعَدْوِ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ فِي السَّعْيِ وَكَمَا فِي الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَكَمَا فِي الْكَرِّ وَالْفَرِّ فِي الْجِهَادِ.

(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهُ) أَيْ الذِّكْرِ وَقَدْ جَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْقِرَاءَةِ فَلَا يَشْمَلُهَا فَلَا يُفِيدُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَفْضَلُ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ وَالْوَجْهُ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِسُورَةِ الْكَهْفِ أَفْضَلُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِي طَلَبِ الْإِكْثَارِ مِنْهُمَا فِي هَذَا الْوَقْتِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَا يَتَخَطَّى) أَيْ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِأَنْ امْتَدَّتْ خَشَبَةٌ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ بِحَيْثُ يَتَأَذَّوْنَ بِالْمُرُورِ عَلَيْهَا

ص: 472

رِقَابَ النَّاسِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً بَلْ اخْتَارَ فِي الرَّوْضَةِ حُرْمَتَهُ وَعَلَيْهَا كَثِيرُونَ نَعَمْ لِلْإِمَامِ التَّخَطِّي لِلْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا سِوَاهُ وَكَذَا لِغَيْرِهِ إذَا أَذِنُوا لَهُ فِيهِ لَا حَيَاءً عَلَى الْأَوْجَهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِ إيثَارٌ بِقُرْبَةٍ كُرِهَ لَهُمْ أَوْ كَانُوا نَحْوَ عَبِيدِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ أَوْ كَانَ الْجَالِسُ

لَا كَرَاهَةَ فِيهِ بَلْ هُوَ سَعْيٌ فِي الْخَيْرِ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: رِقَابَ النَّاسِ) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالرِّقَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّخَطِّي أَنْ يَرْفَعَ رِجْلَهُ بِحَيْثُ تُحَاذِي فِي تَخَطِّيهِ أَعْلَى مَنْكِبِ الْجَالِسِ وَعَلَيْهِ فَمَا يَقَعُ مِنْ الْمُرُورِ بَيْنَ النَّاسِ لِيَصِلَ إلَى نَحْوِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَيْسَ مِنْ التَّخَطِّي بَلْ مِنْ خَرْقِ الصُّفُوفِ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فُرَجٌ فِي الصُّفُوفِ يَمْشِي فِيهَا ع ش لَكِنَّ قَضِيَّةَ «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت» فِي حَدِيثِ النَّهْيِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْإِيذَاءِ، وَلَوْ بِدَقِّ جَنْبِ الْحَاضِرِ وَنَحْوِهِ وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهُ إلَخْ) وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ أَحَدًا لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ وَلَكِنْ يَقُولُ تَفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا لِلْأَمْرِ بِهِ، فَإِنْ قَامَ الْجَالِسُ بِاخْتِيَارِهِ وَأَجْلَسَ غَيْرَهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِي جُلُوسٍ فِي غَيْرِهِ وَأَمَّا هُوَ، فَإِنْ انْتَقَلَ إلَى مَكَان أَقْرَبَ إلَى الْإِمَامِ لَمْ يُكْرَهْ وَإِلَّا كُرِهَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ؛ لِأَنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ بِخِلَافِهِ فِي حُظُوظِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الحشر: 9] مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَفِي الْإِمْدَادِ مِثْلُهُ، وَلَوْ آثَرَ شَخْصٌ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنْهُ لِكَوْنِهِ قَارِئًا أَوْ عَالِمًا يَلِي الْإِمَامَ لِيُعْلِمَهُ أَوْ يَرُدَّ عَلَيْهِ إذَا غَلِطَ فَهَلْ يُكْرَهُ أَيْضًا أَوْ لَا لِكَوْنِهِ

لِمَصْلَحَةٍ

عَامَّةٍ الْأَوْجَهُ الثَّانِي اهـ

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ كَانُوا كُلُّهُمْ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ إقَامَةِ الْجَالِسِينَ فِي مَوْضِعِ الصَّفِّ مِنْ الْمُصَلِّينَ جَمَاعَةً إذَا حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ بَعْدَهُمْ وَأَرَادُوا فِعْلَهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا حُرْمَةَ لِأَنَّ الْجَالِسَ، ثَمَّ مُقَصِّرٌ بِاسْتِمْرَارِ الْجُلُوسِ الْمُؤَدِّي لِتَفْوِيتِ الْفَضِيلَةِ عَلَى غَيْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ التَّخَطِّي، وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ بِأَنْ امْتَدَّتْ خَشَبَةٌ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ بِحَيْثُ يَتَأَذَّوْنَ بِالْمُرُورِ عَلَيْهَا لِقُرْبِهَا مِنْ رُءُوسِهِمْ مَثَلًا سم (قَوْلُهُ: كَرَاهَةً شَدِيدَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ النَّصِّ حُرْمَتُهُ وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلْإِمَامِ التَّخَطِّي إلَخْ) أَيْ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا أَذِنُوا لَهُ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا أَذِنَ لَهُ الْقَوْمُ فِي التَّخَطِّي وَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ الْإِذْنُ وَالرِّضَا بِإِدْخَالِهِمْ الضَّرَرَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ الْإِيثَارَ بِالْقُرْبِ مَكْرُوهٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ. اهـ. وَفِي الْبَصْرِيِّ مَا نَصُّهُ هَلْ الْعِلْمُ بِرِضَاهُمْ كَإِذْنِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ الْأَقْرَبُ نَعَمْ اهـ أَيْ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّخَطِّي لِلْمُعَظَّمِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِ إيثَارٌ إلَخْ) لَعَلَّ بِتَرْكِ الْفُرْجَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانُوا نَحْوَ عَبِيدِهِ إلَخْ) أَيْ كَتِلْمِيذِهِ قَالَ الْمُغْنِي وَلِهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ عَبْدَهُ أَيْ مَثَلًا لِيَأْخُذَ لَهُ مَوْضِعًا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَإِذَا حَضَرَ السَّيِّدُ تَأَخَّرَ الْعَبْدُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَقْعُدُ لَهُ فِي مَكَان لِيَقُومَ عَنْهُ إذَا جَاءَ هُوَ، وَلَوْ فُرِشَ لِأَحَدٍ ثَوْبٌ أَوْ نَحْوُهُ فَلِغَيْرِهِ تَنْحِيَتُهُ وَالصَّلَاةُ مَكَانَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ لَا الْجُلُوسُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ وَلَا يَرْفَعُهُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي ضَمَانِهِ. اهـ.

زَادَ النِّهَايَةُ نَعَمْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ فَرْشِ السَّجَّادَاتِ بِالرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْفَجْرِ أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ حُضُورِ أَصْحَابِهَا مَعَ تَأَخُّرِهِمْ إلَى الْخُطْبَةِ وَمَا يُقَارِبُهَا لَا بُعْدَ فِي كَرَاهَتِهَا بَلْ قَدْ يُقَالُ بِتَحْرِيمِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْجِيرِ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِحُصُولِ ضَرَرٍ لِمَنْ نَحَّاهَا وَجَلَسَ مَكَانَهَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَجُوزُ أَنْ يَبْعَثَ إلَخْ أَيْ فَهُوَ مُبَاحٌ وَلَيْسَ مَكْرُوهًا وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى بَلْ لَوْ قِيلَ بِنَدْبِهِ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى الْقُرْبِ مِنْ الْإِمَامِ مَثَلًا لَمْ يَبْعُدْ وَقَوْلُهُ: م ر مَنْ يَقْعُدُ لَهُ فِي مَكَان إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْمَبْعُوثُ حُضُورَ الْجُمُعَةِ بَلْ كَانَ عَزْمُهُ إذَا حَضَرَ مَنْ بَعَثَهُ انْصَرَفَ هُوَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: م ر بَلْ قَدْ يُقَالُ بِتَحْرِيمِهِ مُعْتَمَدٌ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ مِنْ فَتْحِ الْجَوَّادِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا نَصُّهُ وَالسَّابِقُ إلَى مَحَلٍّ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ لِصَلَاةٍ أَوْ اسْتِمَاعِ حَدِيثٍ أَوْ وَعْظٍ أَيْ أَوْ نَحْوِهِمَا أَحَقُّ بِهِ فِيهَا وَفِيمَا بَعْدَهَا حَتَّى يُفَارِقَهُ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الِاسْتِخْلَافِ، فَإِنْ فَارَقَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ لِعُذْرٍ لَا لِيَعُودَ بَطَلَ حَقُّهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ لِعُذْرٍ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ إلَيْهِ كَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَإِجَابَةِ دَاعٍ كَانَ أَحَقَّ بِهِ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَتْرُكْ نَحْوَ إزَارِهِ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ أَوْ مَجْلِسَهُ الَّذِي يَسْتَمِعُ فِيهِ.

نَعَمْ إنْ أُقِيمَتْ وَاتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ فَالْوَجْهُ سَدُّ الصُّوفِ مَكَانَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِفَرْشِ سَجَّادَةٍ لَهُ قَبْلَ حُضُورِهِ فَلِغَيْرِهِ تَنْحِيَتُهَا بِمَا لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِأَنْ لَمْ تَنْفَصِلْ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ وَيُتَّجَهُ فِي فَرْشِهَا خَلْفَ الْمَقَامِ بِمَكَّةَ وَفِي الرَّوْضَةِ الْمُكَرَّمَةِ حُرْمَتُهُ إذْ النَّاسُ يَهَابُونَ تَنْحِيَتَهَا، وَإِنْ جَازَتْ وَفِي الْجُلُوسِ خَلْفَ الْمَقَامِ لِغَيْرِ دُعَاءٍ مَطْلُوبٍ وَفِي صَلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ حُرْمَتُهُمَا أَيْضًا إنْ كَانَ وَقْتَ احْتِيَاجِ

لِقُرْبِهَا مِنْ رُءُوسِهِمْ مَثَلًا انْتَهَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلْإِمَامِ التَّخَطِّي) أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ

ص: 473

فِي الطَّرِيقِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَالْجَائِيّ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ فَيَتَخَطَّى لِيَسْمَعَ أَوْ وَجَدَ فُرْجَةً بَيْنَ يَدَيْهِ لِتَقْصِيرِهِمْ لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى صَفَّيْنِ أَوْ اثْنَيْنِ إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا أَوْ لَمْ يَرْجُ أَنَّهُمْ يَسُدُّونَهَا عِنْدَ الْقِيَامِ قَالَ جَمْعٌ وَلَا يُكْرَهُ لِمُعَظَّمٍ أَلِفَ مَوْضِعًا وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمِنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ وَوِلَايَتُهُ لِتَبَرُّكِ النَّاسِ بِهِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَحَلَّهُ فِي تَخَطِّي مَنْ يَعْرِفُونَهُ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يَتَخَطَّى لِمَوْضِعٍ أَلِفَهُ وَغَيْرِهِ

(وَأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ) لِلْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ

النَّاسِ لِلصَّلَاةِ، ثَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الطَّرِيقِ) خَبَرُ كَانَ سم (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِنَا أَوْ سَبَقَ الْعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ أَوْ غَيْرُ الْمُسْتَوْطِنِينَ إلَى الْجَامِعِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْكَامِلِينَ إذَا حَضَرُوا التَّخَطِّي لِسَمَاعِ الْأَرْكَانِ إذَا تَوَقَّفَ سَمَاعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اهـ. قَالَ ع ش بَلْ تَجِبُ إقَامَتُهُمْ مِنْ مَجَالِسِهِمْ إذَا تَوَقَّفَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ قَوْلُهُمْ إذَا سَبَقَ الصَّبِيُّ إلَى الصَّفِّ لَا يُقَامُ مِنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ وَجَدَ فُرْجَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ وَجَدَ فِي الصُّفُوفِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةً لَمْ يَبْلُغْهَا إلَّا بِتَخَطِّي رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهَا لِتَقْصِيرِ الْقَوْمِ بِإِخْلَاءِ فُرْجَةٍ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ التَّخَطِّي إذَا وَجَدَ غَيْرَهَا، فَإِنْ زَادَ التَّخَطِّي عَلَيْهِمَا أَيْ الرَّجُلَيْنِ، وَلَوْ مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ وَرَجَا أَنْ يَتَقَدَّمُوا إلَى الْفُرْجَةِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ كُرِهَ لِكَثْرَةِ الْأَذَى. اهـ. أَيْ وَرَجَاءِ سَدِّهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر، وَلَوْ مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّفِّ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُ: م ر وَرَجَاءَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْجُ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فَتَنَبَّهْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ)، وَلَوْ وَجَدَ فُرْجَةً يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفًّا وَاحِدًا وَأُخْرَى يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفَّيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي لِلثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَخَطِّيَ الصَّفَّيْنِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْوُصُولُ إلَيْهَا أَكْمَلُ سم وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى صَفَّيْنِ إلَخْ) التَّقْيِيدُ بِصَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَعَبَّرَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ بِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَالْمُرَادُ كَمَا فِي التَّوْشِيحِ وَغَيْرِهِ اثْنَانِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَحْصُلُ تَخَطِّيهمَا مِنْ صَفٍّ وَاحِدٍ لِازْدِحَامٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْعِبَارَتَيْنِ سَوَاءٌ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخَطِّي صَفَّيْنِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَجْهُ مَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ تَعَارَضَ تَخَطِّي وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْوَاحِدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَذَى فِيهِ أَخَفُّ مِنْهُ فِيهِمَا، ثُمَّ إنْ عُلِمَ مِنْهُمَا مِنْ الْمُسَامَحَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ مِنْهُ آثَرَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ إيعَابٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُرْجَ أَنَّهُمْ إلَخْ) ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَثُرَتْ الصُّفُوفُ وَكَذَلِكَ إذَا قَامَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَسُدُّوهَا فَيَخْرِقُهَا، وَإِنْ كَثُرَتْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَلِفَ مَوْضِعًا) أَيْ أَوْ لَمْ يَأْلَفْ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي، وَقَالَ سم وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ أَقُولُ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْعَظِيمَ، وَلَوْ فِي الدُّنْيَا كَالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ يَتَسَامَحُ النَّاسُ بِتَخَطِّيهِ وَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمَنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ إلَخْ)، وَلَوْ فُرِضَ تَأَذِّيهِمْ بِهِ احْتَمَلَ الْكَرَاهَةَ أَيْضًا سم أَيْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهَا) أَيْ الْعِلَّةِ (أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَ (قَوْلُهُ: فِي تَخَطِّي إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَالْبُجَيْرِمِيُّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَتَزَيَّنَ) أَيْ مُرِيدُ حُضُورِ الْجُمُعَةِ الذَّكَرُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ أَيْ وَلَوْ عَجُوزًا إذَا أَرَادَتْ حُضُورَهَا فَيُكْرَهُ لَهَا التَّطَيُّبُ وَالزِّينَةُ وَفَاخِرُ الثِّيَابِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَطْعُ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر قَطْعُ الرَّائِحَةِ إلَخْ أَيْ، وَإِنْ ظَهَرَ لِمَا يُزِيلُ بِهِ رِيحٌ حَيْثُ لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا بِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ فِي حَدِيثِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ) أَيْ حَتَّى فِي الْعَمَائِمِ أَيْ كَمَا فِي سم وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ جَدِيدَةً أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدِيدَةً سُنَّ أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْهَا أَيْ كَمَا فِي ع ش وَالْأَكْمَلُ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ كُلُّهَا بَيْضَاءَ، فَإِنْ

قَوْلُهُ: الطَّرِيقِ) خَبَرُ كَانَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى صَفَّيْنِ) لَوْ وَجَدَ فُرْجَةً يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفًّا وَاحِدًا وَأُخْرَى يَتَخَطَّى فِي وُصُولِهَا صَفَّيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي لِلثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَخَطِّيَ الصَّفَّيْنِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْوُصُولُ إلَيْهَا أَكْمَلُ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَقُولُ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْعَظِيمَ، وَلَوْ فِي الدُّنْيَا كَالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ يَتَسَامَحُ النَّاسُ بِتَخَطِّيهِ وَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَنْ ظَهَرَ صَلَاحُهُ إلَخْ) لَوْ فُرِضَ تَأَذِّيهمْ بِهِ احْتَمَلَ الْكَرَاهَةَ أَيْضًا.

ص: 474

وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ فِي كُلِّ زَمَنٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» وَيَلِي الْأَبْيَضَ مَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِهِ وَيُكْرَهُ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَلْبَسْهُ

كَذَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إطْلَاقَ الصَّحَابَةِ لِلُبْسِهِ صلى الله عليه وسلم الْمَصْبُوغَ عَلَى اخْتِلَافِ أَلْوَانِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَفِي حَدِيثٍ اُخْتُلِفَ فِي ضَعْفِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَهُ بَعْدَ غُسْلِهِ بِمِلْحَفَةٍ مَصْبُوغَةٍ بِالْوَرْسِ فَالْتَحَفَ بِهَا قَالَ رَاوِيهِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنهما وَكَأَنِّي أَنْظُرُ أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا مَصْبُوغَةٌ بَعْدَ النَّسْجِ بَلْ يَأْتِي قُبَيْلَ الْعِيدِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالْوَرْسِ حَتَّى عِمَامَتَهُ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (وَطِيبٌ) لِغَيْرِ صَائِمٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَلُبْسِ الْأَحْسَنِ وَالطِّيبِ وَالْإِنْصَاتِ وَتَرْكِ التَّخَطِّي يُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَيُسَنُّ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُبَالِغَ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ الْإِحْيَاءِ يُكْرَهُ لَهُ لُبْسُ السَّوَادِ أَيْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ إدَامَةُ لُبْسِهِ بِدْعَةٌ لَكِنَّ قَضِيَّةَ تَعْبِيرِهِ بِالْإِدَامَةِ أَنَّهُ لَا بِدْعَةَ فِي غَيْرِهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي

وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَنْبَغِي لُبْسُهُ يُحْمَلُ عَلَى زَمَنِهِ مِنْ مَنْعِ الْعَبَّاسِيِّينَ الْخُطَبَاءَ إلَّا بِهِ مُسْتَنِدِينَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَدِّهِمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ «مَرَرْت بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا مَعَهُ جِبْرِيلُ وَأَنَا أَظُنُّهُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ فَقَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّهُ أَوْضَحُ الثِّيَابِ وَإِنَّ وَلَدَهُ يَلْبَسُونَ السَّوَادَ» ، فَإِنْ قُلْت صَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» وَفِي رِوَايَةٍ «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ شُقَّةٌ سَوْدَاءُ» وَفِي أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ «كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيُرْخِيهَا خَلْفَهُ» وَفِي أُخْرَى لِلطَّبَرَانِيِّ «أَنَّهُ عَمَّمَ عَلِيًّا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْسَلَهُ إلَى خَيْبَرَ» وَنُقِلَ لُبْسُ السَّوَادِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

قُلْت هَذِهِ كُلُّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فَقُدِّمَ الْقَوْلُ وَهُوَ الْأَمْرُ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لُبْسُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَلْ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَرْهَبُ وَفِيهِ يَوْمُ الْفَتْحِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ مِلَّتَهُ لَا تَتَغَيَّرُ إذْ كُلُّ لَوْنٍ غَيْرُهُ يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ وَفِي الْعِيدِ لِأَنَّ الْأَرْفَعَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَيَاضِ كَمَا يَأْتِي (وَإِزَالَةُ الظُّفْرِ) مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لَا أَحَدِهِمَا

لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا فَأَعْلَاهَا وَيُطْلَبُ ذَلِكَ حَتَّى فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ أَيْ كَمَا فِي سم وَع ش فِي الْعِيدِ الْأَغْلَى فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يَوْمُ زِينَةٍ حَتَّى لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ رَاعَى يَوْمَ الْعِيدِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَخْ) وَقَيَّدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْضَلِيَّةَ الْبَيَاضِ بِغَيْرِ أَيَّامِ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ خَشِيَ تَلَوُّثَهَا نِهَايَةٌ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التُّحْفَةِ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. وَنَظَرَ فِيهِ فِي الْإِمْدَادِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حَمْلُهُ مَعَهُ إلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَلْبَسُهُ فِيهِ اهـ، وَقَالَ فِي الْإِيعَابِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ نَحْوُ لُبْسِ مَا يَقِي ثَوْبَهُ الْأَبْيَضَ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ نَزْعِهِ فِي الْجَامِعِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ خَوْفُ تَدَنُّسِ ثَوْبِهِ الْأَبْيَضِ عُذْرًا فِي عَدَمِ لُبْسِهِ. اهـ. وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ إلَخْ) التَّبْعِيضُ فِيهِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا الْخَيْرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِ الْخَيْرِ سم (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَكِنْ سَيَأْتِي فِيمَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لُبْسُ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ. اهـ. أَيْ سَوَاءٌ أَصُبِغَ قَبْلَ النَّسْجِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ لَا يُكْرَهُ مِنْ الْمَصْبُوغِ إلَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا فِيهِ. اهـ. وَمَا اعْتَمَدَهُ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الشَّارِحِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ فَلُبْسُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ بِكَرَاهَتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبَانَ فِي حَدِيثِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ إطْلَاقَ إلَخْ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ، وَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى (قَوْلُهُ: عَلَى عُكَنِهِ) أَيْ مَعَاطِفِ بَطْنِهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ) أَيْ الْحَدِيثُ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَطِيبٍ) وَأَفْضَلُهُ وَهُوَ الْمِسْكُ آكَدُ شَرْحُ بَافَضْلٍ عِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ وَالتَّطَيُّبُ بِأَحْسَنَ مَا وُجِدَ مِنْهُ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا وَأَوْلَاهُ الْمِسْكُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ صَائِمٍ) أَيْ وَلِغَيْرِ امْرَأَةٍ كَمَا مَرَّ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ تَكْفِيرَ مَا ذُكِرَ مَشْرُوطٌ بِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَقَضِيَّةُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ مَاشِيًا خِلَافُهُ فَلَعَلَّ مَا هُنَا بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ ع ش (قَوْلُهُ: فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ) أَيْ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي مَوْضِعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَتَرْكُ لُبْسِ السَّوَادِ لِلْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ لُبْسِهِ إلَّا إنْ خَشِيَ فِتْنَةً تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إدَامَةُ لُبْسِهِ بِدْعَةٌ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَيْ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَرَضٌ كَتَحَمُّلِهِ الْوَسَخَ ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا) أَيْ الْإِدَامَةِ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ: عَنْ جَدِّهِمْ) أَيْ جَدِّ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسِيِّينَ وَ (قَوْلُهُ: عَبْدُ اللَّهِ) بَدَلٌ مِنْ جَدِّهِمْ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الثَّوْبَ الْأَسْوَدَ وَ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ وَلَدَهُ) أَيْ وَلَدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت صَحَّ إلَخْ) أَيْ فَمُقْتَضَى هَذَا نَدْبُ لُبْسِ الْأَسْوَدِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ إلَخْ) أَيْ يَوْمَ دُخُولِهِ مَكَّةَ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي لُبْسِهِ السَّوَادَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَتْحِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَانْظُرْ تَقْيِيدَهُ اللُّبْسَ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ بَلْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِي الْعِيدِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ يَدَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَبْدُوَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي فِي مُغْنِي الْحَنَابِلَةِ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ: لَا أَحَدِهِمَا) أَيْ لَا إزَالَتِهِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ

قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْغَزِّيِّ أَيَّامَ الشِّتَاءِ وَالْوَحْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ لُبْسُ مَا يَقِي ثَوْبَهُ الْأَبْيَضَ فَإِذَا وَصَلَ لِلْجَامِعِ نَزَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ تَدَنَّسَ ثَوْبُهُ الْأَبْيَضُ عُذْرًا فِي عَدَمِ لُبْسِهِ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ فَهَلْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ أَوْ الْعِيدَ فَالْأَغْلَى أَوْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ وَقْتَ إقَامَتِهَا فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ حِينَئِذٍ وَالْعِيدَ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ فَيُقَدِّمُ الْأَغْلَى فِيهَا لَكِنْ قَدْ يُشْكَلُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ أَنَّهُ إنْ رُوعِيَتْ الْجُمُعَةُ رُوعِيَتْ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ وَقَدْ يُرَجَّحُ مُرَاعَاةُ الْعِيدِ مُطْلَقًا أَنَّ الزِّينَةَ فِيهِ آكَدُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ وَلِهَذَا سُنَّ الْغُسْلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلْيُتَأَمَّلْ. انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ) الْأَفْضَلُ فِي الْعِمَامَةِ أَيْضًا الْبَيَاضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) التَّبْعِيضُ فِيهِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا الْخَيْرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ تَفَاوُتِ أَفْرَادِ الْخَيْرِ (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ مَا صُبِغَ بَعْدَهُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا

ص: 475

فَيُكْرَهُ كَلُبْسِ نَحْوِ نَعْلٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَشَعْرٍ نَحْوِ إبِطِهِ وَعَانَتِهِ لِغَيْرِ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ وَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَصُّ شَارِبِهِ حَتَّى تَبْدُوَ حُمْرَةُ الشَّفَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْإِحْفَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَيُكْرَهُ اسْتِئْصَالُهُ وَحَلْقُهُ وَنُوزِعَ فِي الْحَلْقِ بِصِحَّةِ وُرُودِهِ وَلِذَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى مَا قِيلَ، وَاَلَّذِي فِي مُغْنِي الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصِّ وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَزُفَرَ أَنَّ إحْفَاءَهُ أَفْضَلُ مِنْ قَصِّهِ، فَإِنْ قُلْت مَا جَوَابُنَا عَنْ صِحَّةِ خَبَرِ الْحَلْقِ قُلْت هِيَ وَاقِعَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُصُّ مَا يُمْكِنُ قَصُّهُ وَيَحْلِقُ مَا لَا يَتَيَسَّرُ قَصُّهُ مِنْ مَعَاطِفِهِ الَّتِي يَعْسُرُ قَصُّهَا

فَإِنْ قُلْت فَهَلْ نَقُولُ بِذَلِكَ قُلْت قَدْ أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ إذْ بِهِ يَجْتَمِعُ الْحَدِيثَانِ عَلَى قَوَاعِدِنَا فَلْيَتَعَيَّنْ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ وَاجِبٌ وَحَلْقُ الرَّأْسِ مُبَاحٌ إلَّا إنْ تَأَذَّى بِبَقَاءِ شَعْرِهِ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّدُهُ فَيَنْدُبُ وَخَبَرُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فِي أَرْبَعِينَ أَرْبِعَاءَ صَارَ فَقِيهًا لَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمُعْتَمَدُ فِي كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِ الْيَدَيْنِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُسَبِّحَةِ يَمِينِهِ إلَى خِنْصَرِهَا، ثُمَّ إبْهَامِهَا، ثُمَّ خِنْصَرِ يَسَارِهَا إلَى إبْهَامِهَا عَلَى التَّوَالِي وَالرِّجْلَيْنِ أَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى إلَى خِنْصَرِ الْيُسْرَى عَلَى التَّوَالِي وَخَبَرِ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ هُوَ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَلَمْ أَجِدْهُ وَأَثَرَهُ الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ اهـ وَكَذَا مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرُ فَرِّقُوهَا فَرَّقَ اللَّهُ هُمُومَكُمْ وَعَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَأَيَّامِهِ أَشْعَارٌ مَنْسُوبَةٌ لِبَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَكُلُّهَا زُورٌ وَكَذِبٌ وَيَنْبَغِي الْبِدَارُ بِغُسْلِ مَحَلِّ الْقَلْمِ لِأَنَّ الْحَكَّ بِهِ قَبْلَهُ يُخْشَى مِنْهُ الْبَرَصُ وَيُسَنُّ فِعْلُ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ بَكْرَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِوُرُودِ كُلٍّ وَكَرِهَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ نَتْفَ الْأَنْفِ قَالَ بَلْ يَقُصُّهُ لِحَدِيثٍ فِيهِ قِيلَ بَلْ فِي حَدِيثٍ أَنَّ فِي بَقَائِهِ أَمَانًا مِنْ الْجُذَامِ (وَالرِّيحِ) الْكَرِيهِ وَنَحْوِهِ كَالْوَسَخِ لِئَلَّا يُؤْذَى

عَلَى الْيَدَيْنِ دُونَ الرِّجْلَيْنِ وَبِالْعَكْسِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: كَلُبْسِ نَحْوِ نَعْلٍ إلَخْ) أَيْ كَقُفَّازَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: وَشَعْرٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الظُّفْرِ (قَوْلُهُ: نَحْوُ إبِطِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّعْرُ فَيَنْتِفُ إبِطَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ وَيَقُومُ مَقَامَ حَلْقِهَا قَصُّهَا أَوْ نَتْفُهَا أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَنْتِفُ عَانَتَهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إزَالَتُهَا عِنْدَ أَمْرِ الزَّوْجِ لَهَا بِهِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ تَفَاحَشَ وَجَبَ قَطْعًا وَالْعَانَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوَالَيْ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَقُبُلِ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ مَا حَوْلَ الدُّبُرِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَوْلَى حَلْقُ الْجَمِيعِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَا إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى إزَالَتِهَا ضَرَرٌ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ فِي فِعْلِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ إلَخْ) أَيْ وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَلِكَرَاهَتِهِ فِي حَقِّ مُرِيدِ التَّضْحِيَةِ كَمَا يَأْتِي شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقَصُّ شَارِبِهِ إلَخْ) وَالتَّوْقِيتُ فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ بِالطُّولِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَيُسَنُّ دَفْنُ مَا يُزِيلُهُ مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَدَمٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا زَادَ الْأَوَّلُ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: «أُقِّتَ لَنَا فِي إزَالَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» . اهـ.

وَزَادَ الْأَخِيرَانِ وَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَلْمُ الْأَظْفَارِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَحَلْقُ الْعَانَةِ كُلَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ شَعْرٍ قَدْ يَشْمَلُ شَعْرَ الْعَوْرَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْوَاجِبُ سَتْرُهُ عَنْ الْأَعْيُنِ وَهَلْ يَحْرُمُ إلْقَاءُ ذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ كَالْأَخْلِيَةِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ سَنُّ الدَّفْنِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبُ الشَّعْرِ أَيْ مَثَلًا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِ مُزَيَّنًا أَوْ غَيْرَهُ فِعْلُهُ لِطَلَبِ سَتْرِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَاحْتِرَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَشَعْرِ إنَائِهِ وَاِتِّخَاذِ خَيْطٍ مِنْهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: اسْتِئْصَالُهُ) أَيْ الشَّارِبِ (قَوْلُهُ: فِي الْحَلْقِ) أَيْ فِي كَرَاهَتِهِ وَ (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) إلَى اخْتِيَارِ الْحَلْقِ (قَوْلُهُ: إنَّ إحْفَاءَهُ) أَيْ حَلْقَ الشَّارِبِ (قَوْلُهُ: قُلْت هِيَ) أَيْ وَاقِعَةُ الْحَلْقِ (قَوْلُهُ: وَاقِعَةٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ أَنْ يُحْمَلَ أَنَّهُ فَعَلَهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ سم (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِقَصِّ مَا يَسْهُلُ قَصُّهُ وَحَلْقِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْقَوْلِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَحَلْقُ الرَّأْسِ مُبَاحٌ) وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَيَتَزَيَّنُ الذَّكَرُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ إنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ وَكَانَ بِرَأْسِهِ زُهُومَةٌ لَا تَزُولُ إلَّا بِالْحَلْقِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَأَذَّى إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فِي نُسُكٍ أَوْ مَوْلُودٍ فِي سَابِعِ وِلَادَتِهِ أَوْ كَافِرٍ أَسْلَمَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ تَأَذَّى بِبَقَاءِ شَعْرِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ صَارَ تَرْكُهُ مُخِلًّا بِالْمُرُوءَةِ كَمَا فِي زَمَنِنَا فَيُنْدَبُ حَلْقُهُ وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْ مَثَلًا أَنْ يُؤَخِّرَ الْحَلْقَ عَنْ الْغُسْلِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ لِيُزِيلَ الْغُسْلُ أَثَرَهَا عَنْ الشَّعْرِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ بِرَأْسِهِ زُهُومَةٌ لَا تَزُولُ إلَّا بِالْحَلْقِ أَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالْحَلْقِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ تَعَهُّدُهُ فَيُنْدَبُ بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ التَّأَذِّي. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَالرِّجْلَيْنِ) أَيْ وَفِي كَيْفِيَّةِ تَقْلِيمِهِمَا (قَوْلُهُ: مُخَالِفًا إلَخْ) وَفَسَّرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ بِأَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْوُسْطَى، ثُمَّ الْإِبْهَامِ، ثُمَّ الْبِنْصِرِ، ثُمَّ الْمُسَبِّحَةِ، ثُمَّ بِإِبْهَامِ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْوُسْطَى، ثُمَّ الْخِنْصَرِ، ثُمَّ السَّبَّابَةِ، ثُمَّ الْبِنْصِرِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ وَ (قَوْلُهُ: لَمْ أَجِدْهُ) أَيْ بِمَكَانٍ وَ (قَوْلُهُ: وَأَثَرُهُ) أَيْ نَقَلَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَقُولُ الْحَافِظِ السَّخَاوِيِّ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْلِيمِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِمَحَلِّ الْقَلْمِ وَ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: فَعَلَ ذَلِكَ) أَيْ الْقَلْمَ (قَوْلُهُ: أَوْ بُكْرَةَ الْجُمُعَةِ) أَيْ أَوْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: قِيلَ بَلْ فِي حَدِيثِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَشْوِيهٌ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ قَصُّهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَالرِّيحُ الْكَرِيهُ) أَيْ كَالصُّنَانِ فَيُزِيلُهُ

الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ اللِّبَاسِ لَا يُكْرَهُ مِنْ الْمَصْبُوغِ إلَّا الْمُزَعْفَرُ وَالْمُعَصْفَرُ عَلَى مَا فِيهِ وَمَا اعْتَمَدَهُ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ شَيْخُنَا الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: قُلْت هِيَ وَاقِعَةٌ فَعَلَيْهِ مُحْتَمَلَةٌ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ

ص: 476

وَهَذِهِ كُلُّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْجُمُعَةِ بَلْ تُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْحُضُورَ عِنْدَ النَّاسِ لَكِنَّهَا فِيهَا آكَدُ

(قُلْت وَأَنْ يَقْرَأَ الْكَهْفَ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ شَذَّ فَكَرِهَ ذِكْرَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ سُورَةٍ (يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا) وَالْأَفْضَلُ أَوَّلُهُمَا مُبَادَرَةً لِلْخَيْرِ وَحَذَرًا مِنْ الْإِهْمَالِ وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْهَا فِيهِمَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ الْأَوَّلَ يُضِيءُ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» وَلِخَبَرِ الدَّارِمِيِّ «أَنَّ الثَّانِيَ يُضِيءُ لَهُ مِنْ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهَا ذِكْرَ الْقِيَامَةِ وَأَهْوَالِهَا وَمُقَدِّمَاتِهَا وَهِيَ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ وَلِشَبَهِهِ بِهَا فِي اجْتِمَاعِ الْخَلْقِ فِيهَا (وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ) فِي يَوْمِهَا رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ وَهِيَ لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ وَأَرْجَاهَا

بِالْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ وَمَنْ طَابَ رِيحُهُ زَادَ عَقْلُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ: كَالصُّنَانِ هُوَ رِيحٌ كَرِيهٌ يَكُونُ تَحْتَ الْإِبِطِ وَدَخَلَ بِالْكَافِ بَخَرٌ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ أَيْ كَالْمُرْتِكِ الذَّهَبِيِّ وَالطِّينِ وَاللَّيْمُونِ وَنَحْوِهَا بِأَنْ يُلَطِّخَ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ فِي الْحَمَّامِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْتهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: فِيهِ رَدٌّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: لِمَا جَاءَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْتهَا إلَى وَيُؤْخَذُ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ إلَخْ) أَيْ التَّزَيُّنُ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْحُضُورَ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ مُبَاحٌ كَمَا تَقَدَّمَ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَنْ يَقْرَأَ الْكَهْفَ إلَخْ) وَقِرَاءَتُهَا مَعَ التَّدَبُّرِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهَا بِدُونِ تَدَبُّرٍ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ تَسَاوِيهِمَا سم (قَوْلُهُ: فِيهِ رَدٌّ إلَخْ) أَيْ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْكَهْفِ بِدُونِ لَفْظِ سُورَةٍ.

(قَوْلُهُ: فَكُرِهَ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ كُرِهَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ السُّورَةِ مِنْ غَيْرِ إضَافَةِ لَفْظِ سُورَةٍ إلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَفْضَلُ أَوَّلُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقِرَاءَتُهَا نَهَارًا آكَدُ وَأَوْلَاهَا بَعْدَ الصُّبْحِ إلَخْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى قِرَاءَتِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْلَى مُسَارَعَةً إلَخْ وَقِيلَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِيلَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَفِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ عِنْدَ الرَّوَاحِ إلَى الْجَامِعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكْثَرْ مِنْهَا إلَخْ) وَأَقَلُّ الْإِكْثَارِ ثَلَاثَةٌ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ مَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: يُضِيءُ لَهُ مِنْ النُّورِ إلَخْ) هَلْ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى أَوْ بِشَرْطِهَا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُمُعَةٍ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُخْرَى فَلَا ارْتِبَاطَ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْجَمِيعِ بِغَيْرِهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّ الثَّانِيَ) أَيْ مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَتِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَكُونُ نُورُ الْأَبْعَدِ أَكْثَرَ مِنْ نُورِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ نُورَ الْأَقْرَبِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مَسَافَةً يُسَاوِي نُورَ الْأَبْعَدِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَطْوَلَ مَسَافَةً سم عَلَى حَجّ.

(فَائِدَةٌ) قَالَ السُّيُوطِيّ كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ لِحِفْظِ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهَا " يس "" والم تَنْزِيلٌ "" وَالدُّخَانَ "" وَتَبَارَكَ " فَإِذَا فَرَغَ حَمِدَ وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَاسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتنِي وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِينِي وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيك عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْقُوَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُك يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِك وَنُورِ وَجْهِك أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِك كَمَا عَلَّمْتنِي، وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيك عَنِّي اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ أَسْأَلُك يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِك وَنُورِ وَجْهِك أَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِك بَصَرِي وَأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تُشْغِلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُك وَلَا يُؤْتِينِيهِ إلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. انْتَهَى.

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكَرَّرُ الدُّعَاءُ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَقَوْلُهُ: وَاسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ع ش وَقَوْلُهُ: حِكَايَةً عَنْ سم أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُهُ (قَوْلُهُ: وَحِكْمَةُ ذَلِكَ) أَيْ تَخْصِيصُ الْكَهْفِ بِالْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ إلَخْ) وَتُسْتَحَبُّ كَثْرَةُ الصَّدَقَةِ وَفِعْلُ الْخَيْرِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا مُغْنِي وَشَيْخِنَا (قَوْلُهُ: رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ وَقْتَ الْخُطْبَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَوْقَاتِ الْبُلْدَانِ بَلْ فِي الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ إذْ يَتَقَدَّمُ الْخَطِيبُ فِي بَعْضِ الْجُمَعِ وَيَتَأَخَّرُ فِي بَعْضٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ كُلِّ مَحَلٍّ مِنْ جُلُوسِ خَطِيبِهِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ يُصَادِفُهَا أَهْلُ مَحَلٍّ وَلَا يُصَادِفُهَا أَهْلُ مَحَلٍّ آخَرَ بِتَقَدُّمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ، وَسُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ كَيْفَ يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الدُّعَاءِ التَّلَفُّظُ بَلْ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ بِالْقَلْبِ كَافٍ فِي ذَلِكَ

وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ وَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ إذَا جَلَسَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَتِحَ الْخُطْبَةَ، وَإِمَّا بَيْنَ

أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهُ أَحْيَانًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَقِرَاءَتُهَا نَهَارًا آكَدُ انْتَهَى شَرْحُ م ر وَقِرَاءَتُهَا مَعَ التَّدَبُّرِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِهَا بِدُونِ تَدَبُّرٍ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ تَسَاوِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) يُحْتَمَل أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَيَكُونُ نُورُ الْأَبْعَدِ أَكْثَرَ مِنْ نُورِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ نُورَ الْأَقْرَبِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مَسَافَةً يُسَاوِي نُورَ الْأَبْعَدِ أَوْ

ص: 477

مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ وَفِي أَخْبَارٍ أَنَّهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا بِنَظِيرِ الْمُخْتَارِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ وَفِي لَيْلَتِهَا لِمَا جَاءَ عَنْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِيهَا وَأَنَّهُ اسْتَحَبَّهُ فِيهَا (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْآمِرَةِ بِذَلِكَ وَالنَّاصَّةِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ كَمَا بَيَّنْتُهَا فِي كِتَابِي الدُّرُّ الْمَنْضُودُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ

خُطْبَتَيْهِ، وَإِمَّا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ، وَإِمَّا فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ وَهُوَ أَظْهَرُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر كَافٍ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ هُوَ، وَإِنْ كَانَ كَافِيًا فِي الدُّعَاءِ لَا يُعَدُّ كَلَامًا فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِاسْتِحْضَارِ دُعَاءٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مُشْتَمِلٍ عَلَى خِطَابٍ بَلْ وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ الذِّكْرِ وَقَوْلُهُ: م ر وَهُوَ أَظْهَرُ أَيْ مِمَّا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ لِمَا فِي اشْتِغَالِهِ بِالدُّعَاءِ بِالْقَلْبِ مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْخَطِيبِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا بَنَى عَلَى كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ جَازَ أَنْ يَكُونَ وَقْتُ الْإِجَابَةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ أَوْ وَقْتَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلَا يُصَادِفُهُ إذَا لَمْ يَدْعُ فِيهِ. اهـ. ع ش وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ الْمَذْكُورَيْنِ عَنْ الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ وَحَاصِلُ السُّؤَالِ أَنَّ طَلَبَ إكْثَارِ الدُّعَاءِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مَعَ تَفْسِيرِهَا بِمَا ذُكِرَ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الدُّعَاءِ حَالَ الْخُطْبَةِ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِي الْإِنْصَاتَ الْمَأْمُورَ بِهِ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الْتِزَامُ طَلَبِ الدُّعَاءِ حَالَ الْخُطْبَةِ لِمَا ذُكِرَ وَمَنْعُ الْمُنَافَاةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِنْصَاتِ إلَّا مُلَاحَظَةُ مَعْنَى الْخُطْبَةِ وَالِاشْتِغَالُ بِالدُّعَاءِ بِالْقَلْبِ رُبَّمَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْخَطِيبُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ عَدَمُ خُرُوجِهَا عَنْ هَذَا الْوَقْتِ لَا أَنَّهَا مُسْتَغْرِقَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهَا لَحْظَةٌ لَطِيفَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِنَظِيرِ الْمُخْتَارِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إلَخْ) قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّهُ عِنْدَهُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَنْتَقِلُ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ الطَّرِيقُ فِي إدْرَاكِ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ إذَا قُلْنَا: إنَّهَا تَنْتَقِلُ أَنْ تَقُومَ جَمَاعَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَجِيءُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَاعَةً وَيَدْعُو بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَفِي لَيْلَتِهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي يَوْمِهَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ اسْتَحَبَّهُ فِيهَا) وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَصِلَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ أُخْرَى، وَلَوْ سُنَّتَهَا بَلْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ تَحَوُّلِهِ أَوْ كَلَامٍ لِخَبَرٍ فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيُكْرَهُ تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ وَالْعَبَثُ حَالَ الذَّهَابِ لِصَلَاةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جُمُعَةٌ وَانْتِظَارُهَا وَمَنْ جَلَسَ بِطَرِيقٍ أَوْ مَحَلِّ الْإِمَامِ أُمِرَ أَيْ نَدْبًا بِالْقِيَامِ وَكَذَا مَنْ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ النَّاسِ وَالْمَكَانُ ضَيِّقٌ بِخِلَافِ الْوَاسِعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَانْتِظَارُهَا أَيْ حَيْثُ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لَا لِلصَّلَاةِ بَلْ لِغَيْرِهَا كَحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ كِتَابَةٍ فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا إذَا انْتَظَرَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ يُكْثِرُهَا قَالَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ مَرَّةً وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ سَنَةٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْك قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِك وَنَبِيِّك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَتَعْقِدُ وَاحِدَةً» قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِيُّ إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(فَائِدَةٌ) قَالَ الْأَصْبَهَانِيُّ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ فَقُلْت لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ابْنُ عَمِّك هَلْ خَصَصْته بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ سَأَلْت رَبِّي عز وجل أَنْ لَا يُحَاسِبَهُ قُلْت بِمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً لَمْ يُصَلَّ عَلَيَّ مِثْلُهَا قُلْت وَمَا تِلْكَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ انْتَهَى اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش لَمْ يَتَعَرَّضْ أَيْ الرَّمْلِيُّ كَابْنِ حَجّ لِصِيغَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَنْبَغِي أَنْ تَحْصُلَ بِأَيِّ صِيغَةٍ كَانَتْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَفْضَلَ الصِّيَغِ الصِّيغَةُ الْإِبْرَاهِيمِيَّة، ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ الْحَدِيثِيَّةِ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْهُمَامِ مَا نَصُّهُ أَنَّ أَفْضَلَ الصِّيَغِ مِنْ الْكَيْفِيَّاتِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ أَبَدًا أَفْضَلَ صَلَوَاتِك عَلَى سَيِّدِنَا عَبْدِك وَنَبِيِّك وَرَسُولِك مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَزِدْهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ انْتَهَى وَأَقَلُّهُ ثَلَثُمِائَةٍ بِاللَّيْلِ وَمِثْلُهُ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي السَّخَاوِيِّ مَا نَصُّهُ

يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَطْوَلَ مَسَافَةً (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ يَجْلِسُ الْخَطِيبُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ حِينِ جُلُوسِ الْخَطِيبِ إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ يَتَفَاوَتُ بِاخْتِلَافِ الْخُطَبَاءِ إذْ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ بَلْ يَتَفَاوَتُ فِي حَقِّ الْخَطِيبِ الْوَاحِدِ إذْ يَتَقَدَّمُ فِي بَعْضِ الْجُمَعِ وَيَتَأَخَّرُ فِي بَعْضٍ فَهَلْ تِلْكَ السَّاعَةُ مُتَعَدِّدَةٌ فَهِيَ فِي حَقِّ كُلِّ خَطِيبٍ مَا بَيْنَ جُلُوسِهِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ وَتَخْتَلِفُ فِي حَقِّ الْخَطِيبِ الْوَاحِدِ أَيْضًا بِاعْتِبَارِ تَقَدُّمِ جُلُوسِهِ وَتَأَخُّرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ الْخَبَرِ التَّعَدُّدُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي ذَلِكَ مُنْذُ سِنِينَ حَتَّى رَأَيْت النَّاشِرِيَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ سَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِي حَقِّ جَمَاعَةٍ وَغَيْرُهَا فِي حَقِّ آخَرِينَ

ص: 478

وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْهُ بِذِكْرٍ أَوْ قُرْآنٍ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ

(وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمُعَةِ) أَيْ مَنْ لَزِمَتْهُ، فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ أَضَافَ " ذِي " بِمَعْنَى صَاحِبِ إلَى مَعْرِفَةٍ؟ قُلْت: أَلْ هُنَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلْجِنْسِ أَوْ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ؛ فَصَحَّتْ الْإِضَافَةُ لِذَلِكَ وَإِضَافَتُهَا لِلْعَلَمِ فِي أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةٍ بِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِهِ أَيْضًا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الرَّضِيُّ فِي فِرْعَوْنِ مُوسَى وَمُوسَى بَنِي إسْرَائِيلِ بِالْإِضَافَةِ.

(التَّشَاغُلُ) عَنْ السَّعْيِ إلَيْهَا (بِالْبَيْعِ)

قَوْلُهُ: «أَكْثِرُوا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيَّ» قَالَ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ صَاحِبُ الْقُوتِ أَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ مَرَّةٍ قُلْت وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَلَقَّى ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّالِحِينَ إمَّا بِالتَّجَارِبِ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يَرَى بِأَنَّ الْكَثْرَةَ أَقَلُّ مَا تَحْصُلُ بِثَلَثِمِائَةٍ، كَمَا حَكَوْا فِي الْمُتَوَاتِرِ قَوْلًا: إنَّ أَقَلَّ مَا يَحْصُلُ بِثَلَثِمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَيَكُونُ هُنَا قَدْ أَلْغَى الْكَسْرَ الزَّائِدَ عَلَى الْمِئِينِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهَا) أَيْ الْأَخْبَارِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْهَا إلَخْ) بَلْ الِاشْتِغَالُ بِهَا فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِهَا أَفْضَلُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِخُصُوصِهِ، أَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ ذَلِكَ كَقِرَاءَةِ الْكَهْفِ وَالتَّسْبِيحِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ أَفْضَلُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قُرْآنٍ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرَ الْكَهْفِ سم أَقُولُ بَلْ خَرَجَ الْكَهْفُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَرِدْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَيْ مَنْ لَزِمَتْهُ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ يَعْقِدُ مَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْجُمُعَةِ انْتَهَى تَجْرِيدٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) أَقُولُ هَذَا السُّؤَالُ وَجَوَابُهُ الْمَذْكُورُ كِلَاهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ وَهُوَ تَوَهُّمُ أَنَّ ذِي لَا تُضَافُ إلَّا لِلنَّكِرَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهَا لَا تُضَافُ إلَّا إلَى اسْمِ جِنْسٍ ظَاهِرٍ تَوَهُّمًا أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْمِ الْجِنْسِ النَّكِرَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُقَابِلُ الصِّفَةَ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ فَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْمِ الْجِنْسِ النَّكِرَةِ فَاسْتَشْكَلَ بِسَبَبِ هَذَا الْوَهْمِ الْفَاسِدِ مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ «أَنْ تَصِلَ ذَا رَحِمِك» وَغَابَ عَنْهُ مَوَاضِعُ فِي التَّنْزِيلِ {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة: 105]{ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} [البروج: 15]{ذِي الطَّوْلِ} [غافر: 3]{ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] انْتَهَى. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَإِضَافَتُهَا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِهِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهَا قَدْ تُضَافُ إلَى عَلَمٍ سَمَاعًا بَلْ نَقَلُوا أَنَّ الْفَرَّاءَ يَقِيسُهُ فَتَأَمَّلْ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ إلَخْ) قَالَ الرُّويَانِيُّ لَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ بَيْعَ مَالِهِ وَقْتَ النِّدَاءِ لِلضَّرُورَةِ وَثَمَّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَذَلَ دِينَارًا وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ بَذَلَ نِصْفَ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ مِثْلِهِ احْتَمَلَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الثَّانِي لِئَلَّا يُوقِعَ الْأَوَّلَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْأَوَّلِ

وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: سَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِي حَقِّ كُلِّ خَطِيبٍ وَسَامِعِيهِ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ فَلَا دَخْلَ لِلْعَقْلِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ صِحَّةِ النَّقْلِ انْتَهَى قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ سُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ كَيْف يَدْعُو حَالَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الدُّعَاءِ التَّلَفُّظُ بَلْ اسْتِحْضَارُهُ بِقَلْبِهِ كَافٍ. اهـ.

وَحَاصِلُ السُّؤَالِ أَنَّ طَلَبَ إكْثَارِ الدُّعَاءِ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ مَعَ تَفْسِيرِهَا بِمَا ذُكِرَ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الدُّعَاءِ حَالَ الْخُطْبَةِ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِي الْإِنْصَاتَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ الْتِزَامُ طَلَبِ الدُّعَاءِ حَالَ الْخُطْبَةِ لِمَا ذُكِرَ وَمَنْعُ الْمُنَافَاةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِنْصَاتِ إلَّا مُلَاحَظَةُ مَعْنَى الْخُطْبَةِ وَالِاشْتِغَالُ بِالدُّعَاءِ بِالْقَلْبِ رُبَّمَا يُفَوِّتُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ قُرْآنٍ) كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَ الْكَهْفِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمُعَةِ إلَخْ) أَيْ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْجُمُعَةِ. اهـ. تَجْرِيدٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الرُّويَانِيُّ، وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّ الْيَتِيمُ بَيْعَ مَالِهِ وَقْتَ النِّدَاءِ لِلضَّرُورَةِ وَثَمَّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَذَلَ دِينَارًا وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ بَذَلَ بَعْضَهُ احْتَمَلَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الثَّانِي لِئَلَّا يُوقِعَ الْأَوَّلَ فِي الْإِثْمِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ وَهُوَ الْوَلِيُّ غَيْرُ عَاصٍ وَالْقَبُولُ لِلطَّالِبِ وَهُوَ عَاصٍ بِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي الْقَبُولِ إذَا لَمْ يُؤَدِّ لَهُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ لِنَفْعِ الْيَتِيمِ وَرُخِّصَ لِلْوَلِيِّ فِي الْإِيجَابِ لِلْحَاجَةِ اهـ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ حَيْثُ كَانَ ثَمَنُ مِثْلِهِ نِصْفَ دِينَارٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْإِعَانَةَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الْبَيْعُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ وَلَا يُقَاسُ الْقَابِلُ بِالْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى إلْحَاقِ الْقَابِلِ بِهِ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي بَذَلَهَا غِبْطَةً لَا ضَرُورَةً. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت كَيْفَ أَضَافَ ذِي إلَخْ) أَقُولُ هَذَا السُّؤَالُ وَجَوَابُهُ الْمَذْكُورُ كِلَاهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ وَهُوَ تَوَهُّمُ أَنَّ ذِي لَا تُضَافُ إلَّا لِنَكِرَةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهَا لَا تُضَافُ إلَّا إلَى اسْمِ جِنْسٍ ظَاهِرٍ تَوَهُّمًا أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْمِ الْجِنْسِ النَّكِرَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُقَابِلُ الصِّفَةَ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ فَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْمِ الْجِنْسِ النَّكِرَةُ فَاسْتَشْكَلَ بِسَبَبِ هَذَا الْوَهْمِ الْفَاسِدِ مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ «أَنْ تَصِلَ ذَا رَحِمَك» وَغَابَ عَنْهُ مَوَاضِعُ فِي التَّنْزِيلِ وَاَللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ذِي الطَّوْلِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَنْكِيرِهِ) لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تُضَافُ إلَى عَلَمٍ سَمَاعًا بَلْ نَقَلُوا أَنَّ الْفَرَّاءَ

ص: 479